دروس الفجر 1436 (جمادى الأولى)

فجر الاثنين 11/5/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:00:00ضَ

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا او كفارة طعام مساكين او عدل. ذلك صياما ليذوق وبال امره والله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه - 00:00:23ضَ

والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون لا اله تضمنت هذه الايات تحريم - 00:00:48ضَ

الصيد على المحرم ان الله قد يبتلي المحرم قريب يستطيع ان يتناوله بيده يعلم الله من يخاف بالغيب يا ايها الذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم قالت هذه الاية على ان من قتل صيدا - 00:01:17ضَ

عن الجزاء احد ثلاثة اشياء فجزاء منه ما قتل من النعم دلت الاية الثالثة على هل صيد البحر وان المحرم هو الصيد البر الا يكون صيد البحر وطعامه وحرم عليكم الصيد البري ما دمتم ما دمتم حاضرين - 00:01:45ضَ

واتقوا الله الذي اليه تحشرون نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 00:02:20ضَ

رحمه الله تعالى هذا هذا ممن لله على عباده. هذا من هذا ممن بالله على عباده هذا من منن الله على عباده نعم قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على ويهلك من هلك عن بينة - 00:02:43ضَ

ويحيى ويحيى من حي عن بينة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لابد ان يختبر الله ايمانكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد اي بشيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا وذلك - 00:03:16ضَ

صيد الذي يبتليكم الله به سند هويديكم ورماحكم اي تتمكنون من صيده ليتم بذلك بابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يوقع للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في هذه الاية دلالة على ان الله - 00:03:42ضَ

يبتلي العباد بتيسير بعض المحرمات يتمكن الانسان منها بسهولة يمكن افتتاح للانسان طريق للسرقة دون ان يتعرض الخطر يمكن يتهيأ له الوصول الى امرأة دون كذلك ان يكشف ويكون هذا ابتلاء - 00:04:10ضَ

سيصبح ما فيه ما في وازع الا الايمان ليعلم الله من يخافه بالغيب وهذا كثير في الواقع كثير من المنكرات تيسيرات السفر الى كفار بلاد الفجور والعهر الابتلاء زعما ما يكف عن هذه المحرمات الا من عنده ايمان ومراقبة لله سبحانه وتعالى - 00:04:51ضَ

كل هذا على وفق معنى هذه الاية لابلونكم الله من شيء احسن له ايديكم ولما حكم ليعلم الله من يخافه بغيب نعم ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء. فقال ليعلم الله علما ظاهرا للخلق. يترتب - 00:05:28ضَ

عليه الصواب الحمد لله يترتب عليه الثواب والعقاب. من يخافه بالغيب فيكف عن من عما نهى الله عنه مع قدرته عليه سيثيب فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدعان معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه - 00:05:54ضَ

فمن اهتدى منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج واوضح السبيل. فله عذاب اليم اي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه الا الله. لا اله الا الله. لانه لا عذر لذلك المعتدين. والاعتذار بمن - 00:06:25ضَ

يخافوا بالغيب. وعدم حضور الناس عنده. واما اظهار مخافة الله عند الناس. فقد يكون ذلك بمخافة الناس فلا يثاب على ذلك ايوا بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو القاسم رحمه الله تعالى - 00:06:45ضَ

كتاب صلاة الخوف صلاة الخوف من من انواع الصلوات التي شرعها الله لعباده في احوالهم المختلفة واضافة الصلاة الى الخوف الشيء الى الحال المكلف تارة يكون صحيحا ومريضا وامنا قناة الامن - 00:07:21ضَ

الخوف الله شرع لكل حالة ما يناسبها وهذا من لطف الله بعباده صلاة الخوف مما يستدل به على عظم شأن الصلاة ان الله فرضها على العباد حتى في حال الخوف - 00:08:06ضَ

في حال المرض بل وهي من اعظم ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة - 00:08:32ضَ

اذا كان المجاهدون مأمورين بان يصلوا جماعة فكيف بحال الامن صلاة الجماعة شأنها عظيم تكاسل عنها كثيرون تثاقل فكنت عليهم صلاة الجماعة واجبة يجب على المسلم ان يصلي مع الجماعة - 00:09:00ضَ

في المساجد لا اله الا الله صلاة الخوف. نعم قال وصلاة الخوف اذا كانت بايزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما واتمت لانفسها اخرى الحمد لله وسورة - 00:09:37ضَ

ثم ذهبت تحرس تحرص وجاءت الطائفة الاخرى التي بازاء العدو وصلت معه ركعة واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم ويسلم به. نعم. ويسلم به - 00:10:07ضَ

الخوف تشرع اذا كان العدو حاضرا وهم يرصدونه وهو يراقبهم فان على الامير والقائد او الامام من يقيم الصلاة طائفة تأتي طائفة وتصلي معه والطائفة والطائفة الاخرى بازاء العدو يكون - 00:10:36ضَ

مقابلة للعدو تراقب تحركاته وصلاة الخوف انما تكون يعني الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وقع من صلاة الخوف انما كان في سفر وكان صلي بطائفة - 00:11:18ضَ

ركعة ثم يتمون لانفسهم وهو قائم. يبقى قائما لانفسكم ثم ينصرفون ويأخذون امكنة الحراسة وتأتي الطائفة الاخرى والامام قائم يصلي بهم ركعة اذا قعدت للتشهد لانفسهم تكون الطائفة الاولى صلت مع الامام - 00:11:54ضَ

وصلوا بانفسهم ركعة فيقرأون في الركعة التي استقلوا فيها عن الامام الفاتحة طائفة اخرى كذلك يقعد الامام التجاوز لانه قد صلى ركعتين ثم يتمون لانفسهم وكذلك يقرأون في الركعة التي استقلوا فيها - 00:12:42ضَ

يقرأون الفاتحة خشوع لانها هي الثانية في حقهم ثم يسلم بهم يقول الامام قد صلى ركعتين هلأ بالطائفة الاولى الركعة الاولى الطائفة الثانية الركعة الثانية واذا قام الصلاة يعني الطائفة - 00:13:38ضَ

ثانية الاولى يتمون صلاتهم والامام قائم وقد صلى بهم ركعة الطايف الثاني نصلي بهم الركعة الثانية ويقعد بالتشهد ينتظرهم فاذا اتموا بانفسهم سلموا سلموا جميعا وهذه احدى صفات احدى صفات صلاة الخوف - 00:14:27ضَ

صفات عديدة وكثيرة هذه احداها اوصل بعضهم يعني ما ورد في الروايات الى اربعة عشر صفة وتعرف ان يكون العدو من خلفهم وتارة يكون في جهة القبلة واذا كان العدو في جهة القبلة فانهم يصلون جميعا - 00:15:10ضَ

كما جاء في حديث جابر يصلون جميعا جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم ينحدر الصف الاول الصف الثاني العدو اذا قام الامام تقدم الصف الاول وتأخر الصف الثاني وعملوا في الركعة الثانية - 00:15:49ضَ

نظير ما فعلوا في الركعة الاولى يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم ينحدر الصف الاول ثم يسلم بهم جميعا انما ينفردون عن الامام في السجود الاولى بالنسبة لكل طائف - 00:16:26ضَ

الطائفة الاولى ينحدرون ويسجدون في الركعة الاولى بالنسبة لهم الطائفة الثانية احدنا في الركعة الثانية نعم اعد قوله اذا كان اذا كان اذا كانت بازاء العدو من من ها تيجي ستأتي - 00:17:19ضَ

قال وصلاة الخوف اذا كانت بازاء العدو وهو في سفر يشير الى الاقامة. نعم بطائفة ركعتان هلأ صلى بطائفة ركعة. ركعة. نعم. وثبت قائما نعم واتمت بانفسها. نعم لانفسها الركعة الثانية - 00:17:52ضَ

نعم اخ واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله والسورة لان هذا هو المشروع مشروع في الركعتين الاولى هين المشروع من القراءة الفاتحة والسورة يقرأون في الركعة التي استقلوا فيها الفاتحة وسورة. نعم - 00:18:23ضَ

ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الاخرى التي بازاء العدو التي كانت بازاء العدو والامام قائم نعم فصلت معه ركعتان وهي الركعة الثانية للامام واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله ينتظرهم في التشهد - 00:18:48ضَ

نعم واتموا لانفسهم واتمت لانفسها اخرى. هم. بالحمد لله وسورة. وسورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم قال وان خاف وهو مقيم. نعم. وان خاف وهو مقيم من خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين. اه - 00:19:15ضَ

انتقل الى حال الاقامة في الاول قال في سفر ان حصل الخوف وهو مقيم يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين هذا اختصار القول فيها ثم يتمون لانفسهم ثم ينصرفون ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين - 00:19:57ضَ

تماما يعني نزل صفة الصفة الاولى في السفر الا انه يصلي بهم في هذه الحال لأن لأن الإقامة والحذر ليس فيه قصر نعم ها؟ نعم. وتمت الطائف ايش تقول نعم - 00:20:29ضَ

وتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله وسورة قال واتمت وان كان وان خاف وهم وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين. نعم. الاجماع نعم - 00:21:10ضَ

واتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة. الحمد لله في كل ركعة. لان الطائفة الاولى تستقل في الركعتين تستقل في الركعتين الاخيرتين صلت مع الامام ركعتين بالفاتحة وسورة فلما استقلت الان هي تصلي - 00:21:33ضَ

الركعتين الاخرين فتتم تقرأ الفاتحة فقط لانه لانهم صلوا مع الامام ركعتين بالفاتحة والسورة سيتمون صلاتهم يعني ما فاتهم شيء يعني الطائفة الاولى غير مسبوقة الطالبة الاولى غير مسبوقة صلاة مترتبة. صلاة مترتبة - 00:22:10ضَ

قال واتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله والسورة الطائفة الثانية تتم الصلاة اذا صلى بهم الامام ركعتين هم يعدون مسبوقين قد سبقهم الامام - 00:22:44ضَ

ويتمون لانفسهم لكن يقول المؤلف انهم يتمون بالفاتحة وسورة وهذا مبني على ان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاة المسبوق مع الامام هو اخر الصلاة وما يأتي به بعده قضاء للركعتين الاوليين - 00:23:16ضَ

والمسائل مشهورة فيها خلاف هل ما يدرك المسبوك اول صلاته؟ ولا اخر صلاته للعلماء والمؤلف مشى على ان ما ان المسبوق انما يدرك مع الامام ما يدركه الامام ما يدركه مع الامام - 00:23:51ضَ

هو اخر صلاته فيقوم يقضي ما فاته كان في الطائفة الاولى صارت مسبوقة بالركعتين الاوليين وقد ادركوا مع الامام الركعتين الاخيرتين فاذا قاموا يتمون يصلونها على صفة الركعة الاولى. فيقرأون الفاتحة والسورة - 00:24:10ضَ

والقول الثاني ان المسبوق يدرك اول صلاته وهذا اظهر والله اعلم وهذا راجع الى اختلاف الرواية ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا من رواية اخرى فأتموا - 00:24:37ضَ

والذين قالوا انه انهم ان المسبوق يدرك او ما ادراكه مع الامام واخر صلاته يتمسك بقوله فاقضوا والقضاء في السلاح الفقهاء فعل ما فات وفعل فائت ولكن الغضب في لغة الشرع هو فعل المأمور - 00:25:01ضَ

قال الله فاذا قضيتم الصلاة يعني اديتموها اذا قضيتم الصلاة اديتموها ليس المراد يعني اديتموها بعد ما فاتت بعد ما فاتتكم لا اذا قضيتم يعني اذا فرغتم اذا فررتم من الصلاة - 00:25:39ضَ

ولهذا نقول والله اعلم ان انما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فتكون الصلاة مترتبة لكن المصنف هنا مشى على المشهور عندهم اعد التوصيف تظهر اه من مازال ما ذكر هنا - 00:26:03ضَ

مثل ما ذكر هنا الطائفة الثانية يقول انها تقرأ يقرأون تقرأ الفاتحة وشورى لانهم يتم يستقلون عن الامام عبارة الركعتين الاولين لان ما يأتون به بعد الامام هو ما فاتهم مع الامام وهي الركعتان الاوليان - 00:26:44ضَ

ما هو الكلام في الصحة الكلام في في المشروع يصلي يعني ما ما ما يصليه بعد الامام هو اول صلاته فيؤديها على صفتها ولا اخر صلاته وقد يترتب عليه غير داعي - 00:27:13ضَ

في التأمل في الحقيقة انه يعني يمكن انه ما يظهر هذا الا في القراءة نعم يقولون كذا لكن ما يمكن يكون الاستعانة والاستفتاح ذكروه الصلاة يعني الصلاة منكسة نعم وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين - 00:27:44ضَ

وتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة. في كل ركعة لانهم ادركوا الركعتين البوليان خلاص ما يقضونه هو اخر صلاتهم ما يأتون به ويستقلون به هو اخر صلاتهم. نعم - 00:28:26ضَ

والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله والسورة لانهم انما ادركوا مع الامام اخر صلاته كما يأتون به هو كما يأتون به او يستقلون فيه عن الامام هو اول صلاتهم نعم قال - 00:28:45ضَ

وان كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين واتمت بانفسها ركعة تقرأ فيها الحمد لله رب العالمين. لانها الركعة الاخيرة. خلاص نعم ويصلي بالطائفة الاخرى ركعة واحدة وهي بالنسبة لهم - 00:29:08ضَ

هي الاولى وبالنسبة له للامام هي الاخيرة نعم وتمت لانفسها ركعتين. لانفسهم ركعتين يقرأون فيها بالفاتحة وسورة نعم تقرأ فيهما بالحمد لله والسورة. لان لانهم لان ما ما يأتون به بعد الامام - 00:29:33ضَ

هو اول صلاة نعم على قولهم نعم قال واذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة. الله المستعان صلوا صلوا صلوا احسن منك رجالا وركبانا الى القبلة او الى غيرها - 00:30:07ضَ

يقومون ايماء يبتدئون بتكبيرة الاحرام الى القبلة انقذروا والا الى غيرها اذا اشتد الخوف وبلغت تكون يعني الحرب حامية مشايخة يعني كل يعني السيوف بين الاقران يعني تتداخل اشهد ان لا اله الا الله اللهم صلي وسلم عليه - 00:30:31ضَ

فانهم يصلون بحسب حاله رجال على ارجلهم قائمين وماشيين او ركبانا ويومئون بها بحسب استطاعتهم ايماء الكل على ان الصلاة لا تؤخر صلاة عصر ما يمكن تأخر الا بعد المغرب - 00:31:16ضَ

واذا اشتد الخوف واذا كان الخوف شديدا. نعم. وهم في حال المسايفة. نعم صلوا رجالا وركبانا الى القبلة او الى غيرها. يومون ايماء يبتدئون بتكبيرة الاحرام الى القبلة ينقدروا والا الى غيرها - 00:31:41ضَ

نعم قال ومن ومن امن وهو في الصلاة اتمها صلاة امن كان يصلي صلاة الخوف فزع للخوف والحمد لله رب العالمين فانه يتمها صلاة امن والعكس كما يقولون والعكس بالعكس. نعم - 00:32:04ضَ

قال وكذلك ان كان امنا فاشتد خوفه اتمها صلاة خائف والله اعلم اقرأ عندك في المغني اقرأ المسألة واذا كان الخوف شديدا اه بعضهم يقول انها لم تشرع عدة وبعضهم يقول - 00:32:35ضَ

ان صلاة الخوف مختصة بالسفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية انما سياقها في السفر اذا ضربتم في الارض - 00:33:36ضَ

الى قوله ان خفتم ان يفتنكم الى قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة من الناس من يقول انه صلاة الخوف انما كانت بعد الاحزاب من الناس من يقول انها - 00:33:58ضَ

لا تشرع في الحظر وسنة الخوف الشديد. قال اما اذا اشتد الخوف. مسألة نعم. مسألة القارئ اذا كان الخوف شديدا الى اخره. نعم قال اما اذا اشتد الخوف والتحم القتال والتحم القتال - 00:34:15ضَ

الله ينصر دينهم والله يعز الاسلام والمسلمين جيوش المسلمين الان الكثير منهم لا يصلون الصلاة ذكر ولا في التعليم في تدريب او شيء من هذا نعم فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم رجالا لهم ان يصلوا فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم كيفما - 00:34:41ضَ

رجالا وركابانا الى القبلة ان امكنهم والى غيرها ان لم يمكنهم. نعم. يقومون بالركوع على قدر الطاقة ويجعلون السجود اخفض من الركوع ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكثرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. لا اله الا الله هذا يدل على عظم شأن الوقت - 00:35:24ضَ

الوقت الرسول غضب غضب شديد انه دعا على المشركين ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا كما شاعلون الصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم المهم شيء يعني عجيب وطريف الصلاة معهم لا اله الا الله - 00:35:54ضَ

الصلاة ما يهمشين في الفرح الله على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة ما تسقط على الانسان ما دام عقله فيه ما دام عقله معه مات تجد الصحيح المريض - 00:36:41ضَ

وعلى المقيم والمسافر والامن والخائف وهذا قول اكثر اهل العلم. لاحظ نعم. وقال ابو حنيفة وابن ابي ليلى لا يصلى مع المسايفة ولا مع المشي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق - 00:37:05ضَ

جاءت المسألة هناك واخر الصلاة ولان ما منع الصلاة في غير شدة الخوف وحش ولان ما منع الصلاة في غير شدة الخوف منعها معه كم حدث والصياح ما منع ولان ما منع الصلاة مم - 00:37:30ضَ

في غير شدة الخوف منعها معه الحدث يمنع من الصلاة ما تسقط الطهارة كالحدث والصياح وقال الشافعي يصلى ولكن ان تابع الطعن او الضرب او المشي او فعل ما يطول بطلت صلاته - 00:38:04ضَ

وقال الشافعي وقال الشافعي يصلى ولكن ان تابع الطعن او الظرب او المشي او فعل ما يطول بطلت صلاته لان ذلك من مبطلات الصلاة اشبه الحدث ولنا قول الله تعالى فاتقوا الله. فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:38:41ضَ

قال ابن عمر فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. الله اكبر. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:07ضَ

صلى باصحابه في غير شدة الخوف. فامرهم بالمشي الى وجاه العدو. ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم هذا مشي كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة. واجاز ذلك من اجل الخوف الذي ليس بشديد - 00:39:27ضَ

فمع الخوف الشديد اولى ومن العجب ومن العجب ان ابا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه التي لا تشتمل على العمل في اثناء الصلاة وصوغه مع الغنى عنه. وان كان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا لا يقدر - 00:39:48ضَ

لا يقدر الا عليه وكان العكس اولى. سيما مع نص الله تعالى على الرخصة في هذه الحال. ولانه مكلف تصح طهارته. فلم يجز له اخلاء وقت ولانه مكلف. تصح طهارته. ايش - 00:40:12ضَ

ولانه مكلف تصح طهارته. نعم. فلم فلم يجز له فلم يجز له اخلاء وقت الصلاة عن فعلها كالمريض ويخص الشافعي بانه عمل ابيح من اجل الخوف فلم تبطل الصلاة به - 00:40:32ضَ

استبدال القبلة والركوب والايماء. ولانه لا يخلو عند الحاجة الى العمل الكثير. من احد ثلاثة امور. اما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه. او ترك القتال وفيه هلاكه - 00:40:51ضَ

وقد قال الله لا يخلو من ثلاثة امور ثم تأخر الصلاة ولانه لا يخلو عند الحاجة الى العمل الكثير من احد ثلاثة امور. اما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه او ترك القتال وفيه هلاكه القتال نعم صح. وقد قال الله تعالى - 00:41:10ضَ

ولا تلقوا بايديكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واجمع المسلمون على انه لا يلزمه هذا او متابعة العمل من منازع فيه وهو جائز بالاجماع فتعين فعله وصحت الصلاة معه. ثم ما ذكره يبطل يبطل بالمشي الكثير. والعدو في في الهرج - 00:41:35ضَ

والعدو في الهرب وغيره واما تأخير الصلاة يوم الخندق فروى ابو سعيد انه كان قبل نزول صلاة واما واما تأخير الصلاة يوم الخندق. نعم. فروى ابو سعيد من انه كان قبل نزول صلاة الخوف - 00:42:01ضَ

ويحتمل انه شغله المشركون فنسي الصلاة فقد نقل واحتمل ويحتمل انه شغله المشركون فنسي الصلاة فقد نقل ما يدل على ذلك. وقد ذكرناه فيما مضى واكده ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا في مسايفة توجب قطع الصلاة - 00:42:22ضَ

الصياح والحدث فلا حاجة بهم اليه. ويمكنهم التيمم ولا يلزم من كون الشيء مبطلا مع عدم العذر ان يبطل معه فخروج النجاسة من المستحاضة ومن به سلس البول وان هرب من العدو هربا مباحا او من سير او - 00:42:53ضَ

او حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب. فله ان يصلي صلاة شدة الخوف. الله سواء خاف على نفسه او ماله او اهله والاسير اذا خاف اذا والاسير والاسير اذا خافهم على نفسه ان صلى - 00:43:13ضَ

مين مين والاسير اذا خافهم ها فهم نعم خافهم على نفسه ان صلى والمختفى والمختفي في موضع يصليان كيفما امكنهما. نص عليه احمد في العسير ولو كان المختفي قائدا لا يمكنه القيام او مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة. صلى على حسب حاله. صلى على حسب حاله. الله اكبر - 00:43:36ضَ

وهذا قول محمد بن الحسن وقال الشافعي يصلي ويعيد وليس بصحيح لانه خائف صلى على حسب ما يمكنه فلم تلزمه الاعادة كالهارب ولا فرق بين الحظر والسفر في هذا. لان المبيح خوف الهلاك. وقد تساوى فيه. ومتى امكن التخلص - 00:44:10ضَ

بدون ذلك هل هارب من السيل يصعد الى ربوة والخائف من العدو؟ الخائف من السيف. كالهارب من السيل يصعد الى ربوة الاودية تكون واسعة وعريضة كامل. نعم والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه صولة العدو - 00:44:35ضَ

ولحوق الظرر فيصلي فيه ثم يخرج لم يكن له ان يصلي صلاة شدة الخوف لانها انما ابيحت للضرورة فاختصت بوجود الضرورة فصل والعاصي بهربه كالذي يهرب من حق توجه توجه عليه وقاطع الطريق واللص والسارق ليس له - 00:45:11ضَ

ان يصلي صلاة الخوف. لا فصل قال اصحابنا يجوز ان يصلوا في حال شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويحتمل ان لا يجوز ذلك وهو قول ابي حنيفة لانهم يحتاجون الى التقدم والتأخر. وربما تقدموا الامام وتعذر عليهم الائتمان. واحتج اصحاب - 00:45:38ضَ

هنا بانها حالة يجوز فيها الصلاة على الانفراد. اجاز فيها صلاة الجماعة كركوب السفينة. ويعفى عن تقدم الايمان من الحاجة اليك العفو عن العمل الكثير. ولمن نصر الاول ان يقول العفو عن ذلك لا يثبت الا بنص او معنى نص. ولم يوجد - 00:46:10ضَ

واحد منهما وليس هذا في حال وليس هذا. في معنى العمل الكثير. لان العمل الكثير لا يختص الامامة بل هو في حال الانفراج كحال الاهتمام فلا يؤثر الانفراد في نفسه بخلاف - 00:46:31ضَ

تقدم الامام خصم واذا صلوا صلاة الخوف ظنا منهم ان ثم عدو فبان انه لا عدو لا عدو ثم او بان عدو لكن بينهم. وبينهما يمنع عبوره اليهم فعليهم الاعادة. سواء صلوا صلاة شدة الخوف او غيرها. وسواء كان ظنهم مستندا الى خبر ثقة - 00:46:50ضَ

او غيره او او رؤية سواد او نحوه. لانهم تركوا بعض واجبات الصلاة. ظنا منهم سقوطها فلزمتهم الاعادة. كما لو متوضئ وغسل رجليه كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ومسح ومسح على خفيه - 00:47:17ضَ

ظنا منه ان ذلك يجزئ عنه وصلى. ثم تبين ان خفه كان مخرقا. وكما لو ظن المحدث انه متطهرا فصام ويحتمل ان ان لا تلزم الاعادة اذا كان عدوا بينهم وبينه ما يمنع العبور. لان السبب للخوف متحقق - 00:47:43ضَ

وان مع الناس لان السبب للخوف متحقق متحقق نعم. وانما خفي المانع وانما خفي المانع المانع نعم مسألة قال احسن تبارك الله نعم يا محمد واجب ها تيمم التيمم بحسب حالي - 00:48:07ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة - 00:49:02ضَ

كتاب الزكاة وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين يؤده للبيع ابو داوود باسناد لين - 00:49:16ضَ

هذا الحديث مما يستدل به الجمهور على وجوه العروض المعدة للبيع للتجارة وهذا احد الاموال الزكوية تجارة جماهير اهل العلم على هذا على وجوب الزكاة العروق لكن يقول تجد في قيمتها - 00:49:37ضَ

يعتبر في يعني القيمة بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الى عدم وجوب الزكاة العروض هذا الحديث اثارا واقوال السلف من الصحابة والتابعين - 00:50:13ضَ

ولا شك ان يعني عروض التجارة احيانا تمثل اموالا عظيمة وهي نامية اه اشبه والعمومات كل من اموالهم صدقة خذ من اموالهم كل من اموالهم صدقة تطهرهم صباح الخير استدلوا على - 00:51:05ضَ

بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض يا اعلى وجوب الزكاة في نوعين يكتسع كسب التجارة وفي الخارج من الارض من طيبات ما كسبتم - 00:51:52ضَ

ومما اخرجنا لكم من الارض الله اعلم شكرا شرح الحديث هذا قال بسام رحمه الله ما يؤخذ اولا احسن الله اليكم درجة الحديث الحديث حسن رواه ابو داوود باسناد لين لانه من رواية سليمان ابن سمرة وهو مجهول - 00:52:24ضَ

لان نعم سليمان ابن ابن سمرة. وهو مجهول. قال في التلخيص رواه ابو داوود والدار وهو قال بالترخيص. قال رواه ابو داوود. اي. والدار قطني والبزار من حديث سليمان ابن سمرة عن ابيه - 00:53:01ضَ

باسناده جهالة. وقال الذهبي هذا اسناد مظلم منهم الذهبي. ايه لا ينهض بحكم لكن حسنه ابن عبد البر. وقال عبد الغني المقدسي اسناده حسنا غريب ما يؤخذ من الحديث. اه - 00:53:21ضَ

اولا وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع يعني عروض الزكاة فيما يعد للبيع ايه يعني عروض التجارة والاصل فيها عموم اه عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم - 00:53:42ضَ

ومال التجارة اعم الاموال فكانت اولى بالدخول واما النص ومال التجارة اعم الاموال فكانت اولى بالدخول واما النص فيها فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما النص نعم ايه - 00:54:03ضَ

فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه فيها الكلام الشديد وقوله صلى الله عليه وسلم قد قد احتبس اذرعه رواه البخاري ومسلم قال النووي وجود الزكاة التجارة ثانيا قال ابن المنذر والوزير وغيرهما اجمع اهل العلم ان قال ابن منذر نعم والوزير ايه وغيره - 00:54:25ضَ

هما اجمع اهل العلم ان في العروض الزكاة وقال المجد هو اجماع. وقال شيخ الاسلام الائمة الاربعة وسائر الائمة الا من شد متفقون على وجوبها في عروض تجارة ثالثا الحديث آآ دليل على وجوب الزكاة في كل ما اعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع التجارة - 00:55:12ضَ

سواء في الاطعمة او الالبسة او المجوهرات او الاواني. او العقار او الحيوانات او اسهم الشركات او في غير ذلك مما اعد للبيع والربح مفهومه ان الاشياء التي لا تعد للتجارة وانما اعدت للقنية والاستعمال من مسكن ومركب وملبس واثاث وحلي - 00:55:41ضَ

انه لا زكاة فيها انه لا زكاة فيه لانها قطعت عن النماء الانسان عنده سيارات يستعملها ما هي من البيع اليكم ما عنده اثاث كل ما كان للقنية ليس على العبد ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه ولا فرسه - 00:56:05ضَ

ليس على المسلم في عبد ولا فيه صدقة اذا كان عنده خيل للتجارة والعبيد للتجارة والعجيب انه الظاهرية عنده ها ولعل الصنعاني ذكره اليكم ما يذكره الفقهاء ان ما لا نماء له لا زكاة فيه. هذا مطرد احسن مطرد في جميع - 00:56:38ضَ

ان الحلي ليس فيها انما الحلي التي اعدت للاستعمال العارية لا وانت صادق لا الذهب الذهبي المقصود هو ينمو اذا ارتفع سعره ولا شيء اموالنا بالتحريف زراعة الاموال التجارة بها الاموال - 00:57:12ضَ

لكن الذهب والفض تجد الزكاة في عينها لان من شأنها انما حساب يعني اموالهم في حسابات ابد نعم صار وقف يعني خلاص هذا هو يعني على ابواب الخير يعني ما يهمك لي احد - 00:57:55ضَ

نعم احسن الله اليكم. خامسا المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي انب ابن شعيب وابن سلمة الا ليقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب - 00:58:44ضَ

المؤلف لم يسق هذا الحديث. مم. بعد حديثي عمرو بن شعيب هو ام سلمة الا ليقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة الحلي هل يصلح لو ساق ما يدل على عدم الوجوب - 00:59:07ضَ

هذا الكلام ليس نعم. سادسا قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين سادسا قدر زكاة العروض. ايه ربع العشر كالنقدين. قياسا تابعة الزكاة تجب في قيمتها تجب الزكاة في قيمته الان يختصر جدا في من هو؟ الصنعاني - 00:59:55ضَ

تتكلم عن الظاهرين ما ذكر ذكر الحديث ثم قال احسن الله اليكم قال الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. بعد ما ذكر الله في الحديث قال واستدل للوجوب ايضا بقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم الاجر - 01:00:34ضَ

قال مجاهد نزلت في التجارة وبما اخرجها مجاهد. ايه ما زالت في التجارة. مم. وبما اخرجه الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها. في الابل صدقتها. ايه - 01:00:55ضَ

وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. وفي البز. البز نعم. هم المحقق اه اخرجه الدور القطني ايضا من طريقين وهو حديث ضعيف والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون كذا ظبطه والدار قطني والبيهقي قال ابن المنذر الاجماع قائل - 01:01:13ضَ

على وجوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها قال عمو حسن قال ابن عبد الله اسلام ابن حسن عبد الغني المقتسم. لا من بعدك - 01:01:41ضَ

ينتهي الباب عندك. الركاز احسن الله اليكم. اي شوية. الركاز نعم نعم سلام عليكم. نعم لكن وضعها في المنزل يطيب المنزل يعني. اجل يقيمها يقيم عندك عود بعض للتجارة يعني ما عندك محل لكن قليل الناس يتاجر في بيته - 01:02:10ضَ

يعرفونه ليش يجون يشترون منه وعندي صعود وبقي هذه البدعة اذا تم الحوار تقيمه. الان وش يساوي؟ يصير عندك عود يساوي مئة الف كانوا ينتظر مال لا لا حرج لا بأس ان شاء الله نرجو - 01:03:08ضَ

ما يكلف سيولة سيولا نقد يبيع ضيوف الدين انه راتب ما يغطيش لا اله الا الله عنده حروب الان يقول لك يبيع يبيع ويزكي شوي شوي الفقهاء في حاجة انهم يأكلون ويشربوا - 01:03:40ضَ

اللي ما يحتاج الا طيب يروح عليهم ينقص عليهم يخسروا ما يحسنون نعم احسن الله اليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى - 01:04:40ضَ

حديث السادس والاربعون عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر - 01:05:07ضَ

فقيل لابي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير وقال كل مسكر حرام خرجه فقال كل مسكر الله نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام خرجه البخاري - 01:05:23ضَ

نعم قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الاربعين النووية الحديث اصل في تحريم كل كل مسكر وفيه من الفوائد اولا فيه شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم - 01:05:49ضَ

ثانيا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في جوابه للسائل بذكر القاعدة الجامعة التي تشمل المسؤول عنه وغيره وغيره احسن ما بك ثالثا ان من حسن الفتوى زيادة السائل على ما سأل عنه مما يحتاج اليه - 01:06:15ضَ

رابعا تحريم البتع والمزر اذا كان يسكران اذا كان اذا كان يسكران. نعم يشكران خامسا تحريم قليل المسكر وكثيره وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اي كله ويشهد - 01:06:37ضَ

ويشهد له. ويشهد له. ويشهد له بس انتهى. احسن الله اليك سادسا ان من مقاصد الشريعة الضرورية يشهد له بدون واشهد له ان لا ينبغي ان تقول سادسا قبل الوجه - 01:07:06ضَ

هي مذكورة في الخامس. لا قدم سادسا سادسا يشهد يشهد له ان من مقاصده لعله يشهد له كمل او ان او ان الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يشهد لهذا ويشهد له - 01:07:48ضَ

نعم يشهد له ان سادسا يشهد له ان من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ العقل سابعا ان تحريم الخمر لا يختص بعسير العنب وان كل وان كل مشكل وان كل مسكر خمر - 01:08:07ضَ

وكل خمر حرام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كل مسكر خمر ثامنا الرد على من زعم ان اسم الخمر مختص بالمشكل من عصير العنب - 01:08:28ضَ

تاسعا ان مناط التحريم هو الاسكار وهو علة مطردة اي كلما وجد الاسكار ثبت التحريم سلام عليكم من بعدي يا محمد نعم احسن الله اليكم يقول السائل نعم يقول السائل - 01:08:45ضَ

يقول اذا توضأ الانسان لرفع الحدث توضأ الانسان لرفع الحدث. نعم ولم يلم صلاة فهل يجوز ان يصلي بذلك الوضوء؟ اي والله احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم كشف الوجه للمرأة - 01:09:39ضَ

ولا يبدين زينتهن الا هذا هو منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن المسلم يستر وجهها لقطع بمنع الفتنة بها يستدل بعض اهل العلم ان الله امر بستر القدمين ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. زينة القدمين - 01:10:16ضَ

فكيف بالوجه الذي هو متعلق نظر الرجال الرجال ما ينظرون الى اقدام او قدم المرأة النظر يتعلق بالحد والعين والصغر وما الى ذلك المسلمة ان تحذر من ان تكون فاتنة ومفتونة - 01:10:54ضَ

في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى نعم احسن الله اليكم يقول السائل سعيت في الصلح بين متخاصمين. نعم سعيت في الصلح بين متخاصمين. نعم ولكنهما لم يصطلحا وبعد مدة رفع احدهما شكوى على الاخر عند القاضي - 01:11:28ضَ

وجاءني يريد ان اشهد معه بما علمت من امرهما فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني هل يجوز لي ان اشهد بما سمعت منهما اثناء السعي في الصلح يجب عليك ان ان تشهد بما علمت من حالهم - 01:11:55ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل ما حكم قراءة الكتب التي ابتلي صاحبها باشياء مثل تأويل صفات الله خلاف منهج السلف الصالح خصوصا لمن لم يدرس العقيدة. او المعذرة خصوصا لمن لم يدرس العقيدة - 01:12:18ضَ

على كل حال طالب العلم او الذي عنده اصل الحمد لله يقرأ في الكتب ما دام انه يعرف انه يعني من هذا النوع من معتزلي او اشعري هذا التفسير او هذا الشرح - 01:12:49ضَ

صاحب اشعر حبل يستفيد من الكتاب ويتجنب ما يتعلق المسائل التي يعني تتعلق بالعقيدة مثلا في التفسير تقرأ يمكن تقرأ الكشاف للزمقشري تقرأ الفوائد اللغوية المختلفة والمعاني كثيرة ولكن تحذر منه - 01:13:11ضَ

احذر من كلامي في في ايات الصفات مثل بل يداه مبسوطتان ثم استوى على العرش وتعذر من من كلامه فيما يتعلق بالقدر لانه عنده يعني المشكلتان مشكلة الصفات وتأويل الايات في الصفات - 01:13:48ضَ

وفي مسألة القدر كذلك المقصود انه كثير من الكتب من شروح الحديث كثير من كتب التفسير لا تخلو فيها اشياء كثيرة اما العامي فينبغي ان يقرأ فيها الا في كتب مع - 01:14:17ضَ

معروفة طيبة ويستعين على ذلك بسؤال يعني اهل العلم عن الكتاب الذي يقرأ فيه يقول لو سألنا عامي قلنا اقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي اقرأ في تفسير ابن كثير - 01:14:36ضَ

بس احسن الله اليكم يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب ان يتبعها طالب العلم الشرعي حتى يصل الى ما فيريده من ارضاء الله سبحانه وتعالى وكسب العلم المفيد والنافع له وللمسلمين. وما هي العوامل التي تساعد على - 01:14:56ضَ

ورسوخ المسائل في ذهنه وعدم النسيان الله المستعان مطلب النبيل لكن الطريق اليه يمكن نقول طويل الطريق في هذا ان تستعين بالله تسأله ان يعلمك اللهم علمني ما ينفعني اللهم يا معلم ابراهيم علمني ويا فهم سليمان فهمني اسأل ربك ان يفتح عليك بالفهم والعلم - 01:15:21ضَ

والحفظ يرسخ بالمراجعة. اذا كنت تحفظ سورة من القرآن تثبيت حفظك بالمراجعة والتعاهد وشكرا تعاهدوا هذا القرآن الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقلها تحصيل العلم يحصل بتوفيق من الله - 01:16:02ضَ

وطريقه من قبل العبد الجد والاجتهاد القراءة وحضور مجالس العلم وسؤال اهل العلم ممن يوثق بعلمه ودينه وهكذا العلم بالتعلم والفتح من الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم يقول السائل ورد في الحديث انه لا لا خير - 01:16:30ضَ

في دين ليس فيه صلاة فهل كانت الصلاة في الاديان السابقة مثل الصلاة في الاسلام ام تختلف عنها؟ تختلف عنها لكن الصلاة موجودة جنس الصلاة والزكاة موجودة قال الله عن عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاة والزكاة - 01:17:02ضَ

وقال في إبراهيم واسحاق ويعقوب واوحينا اليهم جعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليه فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل كبير اصبح لا يشعر بنفسه لكبر سنه - 01:17:24ضَ

فهو يتوضأ في اي وقت من الاوقات ويحسن الوضوء. ولكنه يصلي في غير الوقت ويقول في صلاته بعض الالفاظ التي لا تمت الى الصلاة بصلة. ويصلي الفريضة اكثر من مرة في اليوم. فهل صلاته مقبولة - 01:17:55ضَ

على نية ولا تكلفوني كما يتيسر له المرفوع عنه القلم لا تكلفونا ولا تحرجونا بصيام ولا صلاة على نيته الاولى هذا يدل على انه من المصلين المحاضرين فقلبه ونفسه متعلقة بالصلاة - 01:18:15ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة المؤمن عليها الصحيح انه لا تلزمه الا اذا كان النغمة يسير من امي عليه ثم افاق في الوقت فهذا لا شك انه تجد يجب عليه القضاء والصلاة - 01:18:41ضَ

لكن اذا اغمى عليه يوم يعني ينبغي ان اما اذا اغمى عليه ايام فلا قضاء عليه. نعم. اه انتهت - 01:19:07ضَ