التفريغ
الصالحات قانتات حافظة للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله - 00:00:01ضَ
بينهما ان الله كان عليما خبيرا لا اله الحمد لله يخبر تعالى ويحكم بان الرجال لاولياء الهند يقومون على مصالحهن ورعايتهن والمحافظة عليهن من الازواج والاولياء في الازواج اخص وسيادة - 00:00:32ضَ
الزوج على المرأة اعظم من سيادة ابيها هو امير عليها وهي اسيرة مسيرة عنده اوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك يا رائد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض - 00:01:40ضَ
وبما انفقوا من اموال ولهذه القوامية تفضيل الرجال على النساء الرجال او جنس الرجل افضل من جنس المرأة بداية يعني للتفضيل الكون والتفضيل الشرعي بتفصيل الرجال على لسان ما اوتوا - 00:02:16ضَ
قبل العقول والقوة في الابدان وهم الذين يحملون الاعباء ويقومون بالمهمات يجاهدون ومن التفضيل الشرعي ان الله اختار الانبياء وسلم من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى رجال - 00:02:56ضَ
الأنبياء والرسل كلهم من الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض السبب الثاني الانفاق ازواج هم المسئولون عن النفقة ينفقون على الزوجات ونفقة المرأة على الرجل واجبة وعلى المولود له رزقهن بالمعروف - 00:03:48ضَ
والصالحات من النساء حافظات للغيب مطيعات لازواجهن حافظات للغيب لطيب ازواجهن لا تخونه في نفسها ولا تخونه في ماله ثم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن معصيتهن النشوز نأخذ من النشذ وهو مرتفع من الارض - 00:04:14ضَ
المرأة الناشز والرجل كذلك يوصف بالنشوز وان امرأة خافت من مالها نشوزا او اعراب هذا هو العلاج الوعظ والتنكير والترغيب بما يجب فاذا لم يجد ذلك فالهجر ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تهجر الا في البيت - 00:05:13ضَ
يخرج من البيت ويتركه لا اهجرها في البيت اسمع الا ينام معها او ان يولح ظهره في الموجع واهجروهن في المضاجع الاجراءات سألت الظرب وفي تقويم اين اطعنكم واجعلنا الى - 00:05:46ضَ
الى القيادة حقوق فلا تبغوا عليهن سبيلا اكثر اليهن بالتحجج والعضل والظلم ان الله كان عليا كبيرا تهديد لمن يظلم كثيرا او ظلم فلا تبغوا عليهن سبيلا تعديل من ظلم الازواج لزوجات - 00:06:26ضَ
ثم قال سبحانه وان خفتم شقاق بينهما اذا لم تجد هذه هذه الاسباب ظهر الشقاق بين الزوجين الحل من يبعث الحاكم يعني شخصين احدهما من اهل الزوج والاخر من اهل الزوج. من اهله وحكم من اهله - 00:07:06ضَ
يدرس عن القضية وموضع الخلاف بينهما ثم يقرران اما ان يحكم بالفراق والطلاق وانه لا جدوى لبقائهم يا ريال جمع سلاح يعني مواقع الاشكال وبعض النزاع يلهم ان كل واحد باداء الحق الذي عليه - 00:07:48ضَ
الذي على المرأة لزوجها والحق الذي للمرأة على زوجها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليم نعم بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:08:37ضَ
قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى رحمه الله باب ما يبطل الصلاة اذا تركه عامدا او ساهيا ومن ترك تكبيرة الاحرام او قراءة الفاتحة وهو امام او منفرد او الركوع او الاعتدال بعد الركوع - 00:09:07ضَ
او السجود او الاعتدال بعد السجود او التشهد الاخير او السلام بطلت صلاته عامدا او ساهيا في هذه الجملة رحمه الله ما يبطل الصلاة تركه مطلقة تركه او تركه شاهيا - 00:09:32ضَ
وعد هذه هذه الامور وتسمى هذه الاقوال والافعال اركان اركان الصلاة الركن هذا حكمه ان تركعوا يبطلوا الصلاة له هو عنده اول مع تكبيرة الاحرام صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير - 00:10:02ضَ
الا يدخل المسلم بالصلاة حتى بعد النية بعد النية النية شرط قوله عليه الصلاة والسلام فكبر النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير الله اكبر فمن ترك بل لم تنعقد صلاة عصر - 00:10:36ضَ
يعني لم يكن في صلاة ولم يدخل في الصلاة عاصي ولم يكبر وراحوا ركعوا وسجدوا وقاموا قال كل هذا لغو لانه لن يدخل في الصلاة حقيقة لن تنعقد صلاة والصواب والصحيح انه لا يجزئه غير التكبيرة - 00:11:12ضَ
فلا يجزئ ان يقول سبحان الله او الحمد لله لا يجزئه غيرها. اذا قمت الى الصلاة فكبر والتكبير هو قول العبد الله اكبر او ترك الفاتحة عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الا تعدل - 00:11:40ضَ
او الركوع او السجود الى اخره وكثير من هذه الاركان المسيء لقوله عليه الصلاة والسلام انه اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقد عين - 00:12:04ضَ
ما تجب قراءته قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يبقى بفتان ثم اركع الارض حتى تطمئن ثم اربع حتى تعتدل اربعين يوم اربعة حتى تطمئن جالس من ترك شيئا من هذه - 00:12:25ضَ
الامور بطلت ركوع السجود او الاعتدال اول جلوس بين السجدتين ومن اركان الصلاة الترتيب لابد ان تكون هذه الافعال مرتبة بلاش قبل ان والطمأنينة لابد منها ايضا في قولك في كل هذه الاركان حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن جالس - 00:12:43ضَ
يقول اه المؤلف التشهد الاخير هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم تحياتي لله يا اخ واخر دعيك التسليم للحديث وتحرير التسليم فلا يخرج من الصلاة يعني بمجرد الانصراف - 00:13:23ضَ
قرأ التشهد ثم ينفث هذا هو الصحيح الصلاة الا بالتسليم دل على ذلك قوله وفعله صلى الله عليه وسلم من لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم وفي التسليمة الثانية خلاف منهم من يقول انها - 00:14:05ضَ
يعني سنة والملل انهما ان الركن وقالوا التسليم ولو التسليمتان السلام سلام. نعم. اه اطلقه ترى انه يكفي تسليما واحدا وان هذا هو الركن المقصود ان هذه المذكورات كلها اركان لا تجب ولاة بدونها - 00:14:30ضَ
من ترك شيئا منها بطل الصلاة نعم بعد الثاني الصحيح الله اعلم الذي اظهر انه يعني الرسول بين لما قال تحليلها التسليم بين التسليم مرة تحسن الله اليك في قوله فيقول السلام عليكم ورحمة الله - 00:15:15ضَ
وعن يساره كذلك في صفة الصلاة لان هذه صفة الصلاة اوسع من اوثان الصلاة التي ذكرها الخراقي شاملة للسنن والواجبات والاركان فلا يجوز ذلك على على المطلوب الذي نحن نعم. هم. فيبينها - 00:15:50ضَ
من قدامى بحثها هناك يعني. ها بحث ركنية التسليم والسلامة الثانية في هذا الموضع. اي تمام نرجع اليه. نعم قال ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام او التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود - 00:16:15ضَ
او قول سمع الله لمن حمده او قول ربنا ولك الحمد او ربي اغفر لي ربي اغفر لي او التشهد الاول او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير - 00:16:38ضَ
عامدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منه ساهيا اتى بسيدتي السهو في هذه الجملة يذكر النوع الثاني من يعني مما من اقوال اقوال وافعال الصلاة لانها صلاة اقوالها افعالها ثلاثة انواع - 00:16:53ضَ
اركان وواجبات وسنن حكم الركن وهذه الواجبات يقول هذه الواجبات في هذه الجملة التسبيح في الركوع والسجود التسميع التحميد تكبيرات الانتقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير - 00:17:25ضَ
التشهد الاول فلو عددناها نجدها كم تكبيرات الانتقال تسميع والتحميد والتسبيح التسبيح في السجود والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض هذه الاركان في بعض هذه - 00:17:59ضَ
الاقوال والافعال خلاف بين العلماء منهم من يرى انها بعد ذلك سنة منهم من يرى ان بعضها ركن كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني في المذهب مذهب الحنابلة القول الثاني ان الصلاة على النبي ركن - 00:18:34ضَ
والخراقي مشى على ان الصلاة على النبي واجب وحكم هذه الواجبات ان من تركها عمدا بطل الصلاة ومن ترك شيئا منها سهوا اجزأه ان يسجد سجدتين بعد ذلك ثابت بالسنة الظاهرة من التشهد الاول - 00:18:52ضَ
وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم مضى في صلاته انتظروا انتظروه يسلم سجد سجدتين ثم سلم وجوب التشهد الاول وانه يسقط بالنسيان وينجبر بسجدتي السهو - 00:19:23ضَ
وما سوى ذلك اعتمدوا في القياس على مثل ذلك التسبيح في الركوع والسجود تدل له بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم اجعلوها في ركوعكم باسم ربك العظيم. سبح اسم ربك الاعلى - 00:19:56ضَ
وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك علمنا كيف نسلم عليه. فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا وذكرا - 00:20:38ضَ
الصلاة عليه صلى الله عليه اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره وجاء في بالفاظ متعددة نعم احسن الله اليك قرأت آآ ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام او التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود كذا مضبوطة - 00:20:55ضَ
والآن يبدو لي ان الوجه ما ادري وش تسأل عنها انت؟ تقرأ عن ضبط التسبيح نعم ومن ترك شيئا من التكبير غير التكبير ها. نعم. غير تكبيرة الاحرام. غير تكبيرة الاحرام. قال او التسبيح - 00:21:31ضَ
التسبيحة ليس كذلك؟ كذا. اي نعم هذا هو لانها مضبوطة الكسر وبدأ ان الوجه نصبها يظهر التسبيح. نعم احسن الله اليك اه قال ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته - 00:21:51ضَ
اتى بما بقي عليه من صلاته وسلم ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم كما روى ابو هريرة وعمران وعمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك - 00:22:15ضَ
يقول من سلم قبل تمام صلاته فانه يرجع ويتم صلاته من سلم من ركعتين او من ثلاث من العصر او الظهر مثلا فانه يرجع ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد السجدتين - 00:22:35ضَ
يقول هو ثم يتشهد ويسلم وهذا جاء في رواية لكن روايات صحيحة ليس فيها انه تشاهد بعد سجود السهو في الروايات الصحيحة انه سجد السجدتين ثم سلم ودليل هذا قصة يعني ما جاء في حديث اليدين في الحديث المعروف المشهور بحديث اليدين فانه - 00:23:06ضَ
صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين او من ثلاث في احدى صلاتي العشي تذكره ذو اليدين قال يا رسول الله نسيت قال لم انس ولم ولم تقصر قال العلماء هذا - 00:23:40ضَ
على تقدير يعني في ظني او في اعتقادي لم انسى ولم تغفر وقال بلى قد نسيت قام عليه الصلاة والسلام وسأل يعني اعيان الصحابة فقال احق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم - 00:24:03ضَ
او كاومئوا اي اي نعم فاتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وهذا احد الموضعين اللذين محل السجود فيهما بعد السلام فمن سلم قبل تمام صلاته فانه يرجع ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد للثوب ثم يسلم - 00:24:30ضَ
نعم يعني مثلا سجود السلام فيها يعني يا اهل العلم ذا منهم من يقول كله قبل السلام. ومنهم من يحي ومنهم من يفصل ويقول ما جاء فيه انه قبل السلام يكون محله قبل السلام كما في حديث عبد الله بن محينة في ترك التشهد - 00:25:02ضَ
وما ورد فيه سجود وعد السلام فانه يجب ان يكون بعد السلام وهو حديث ذو اليدين والحديث الاخر ايش ؟ وهما موظعان احسن الله اليكم ذكرتم الحديث الاخر. نعم. حديث اه - 00:25:33ضَ
لا اله الا الله ادي حديث ابن مسعود او حديث ابي سعيد في ان من شك في صلاتي فليتحرى الصواب كذا فليتحرى الصواب ثم الصواب يبني على صلاته ثم يسجد السيد هادي بعدما يسلم - 00:25:54ضَ
الشكوى اذا سلم من نقص نعم فيما لا شك وبنى على وتحرى الصواب نعم. لانهما حالة الشك تارة الواجب ان يبني على اليقين فليبني على ما استيقظ والزاني ان يتحرى الصواب - 00:26:24ضَ
ثم تتم صلاته على ذلك ثم يسجد للسجدتين بعد ما يسلم. نعم احسن الله اليك قال ومن كان اماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى هذه السورة يعني في مذهب الامام احمد - 00:26:45ضَ
هذه حالة يخصون هذا الحكم بالامام. نعم قال ومن كان اماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على اكثر وهمه ثم سجد بعد السلام كما روى عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:10ضَ
نعم احسن الله اليك قال وما عدا هذا من السهو قبل السلام في صلاته فلم يدري كم صلى اليقين او قام في موضع جلوس او جلس في موضعها او جهر في موضع تخافت او خافت في موضع جهر - 00:27:34ضَ
او صلى خمسا او فكل ذلك يسجد له قبل السلام الصورتين المتقدمتين محل السجود كله قبل السلام. وفي عبارته تلك يعني يشرع لترك الواجبات ولتارك سنة كما واجب لكنه هنا - 00:28:06ضَ
اجمل لم يتكلم عن حكم السجود لهذه الافعال انما مقصوده بحل السجود في هذه المسائل من زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا وقال في موضع القعود او قعد في موضع - 00:28:54ضَ
او جهر في موضع المخالفة او بالعكس وكل ذلك يشرع له السجود ومحله قبل السلام. نعم اليك الى الخامسة وذكر ورجع فانه يتم صلاته ويسجد للسهو يظهر انه يعني في هذا وهذا ولكن - 00:29:17ضَ
وبعد السلام. يعني السجود للزيادة بعد السلام. وللنقص قبل السلام. نعم مر معنا قوله ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم. انا اشرت الى الى ان الروايات الصحيحة ليس فيها - 00:29:49ضَ
رواية ثم تشاهد يعني فيها مقال عند اهل العلم فالمعتمد ما في الصحيحين انه سجد سجدة السوء ثم سلم بعد السلام. بعد السلام الذي يظهر يتم صلاته ويسجد. نعم ما يلجأ نعم - 00:30:11ضَ
بعده يا شيخ قال فاذا نسي ان عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد وان تكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام - 00:30:45ضَ
اللهم صلي وسلم هذا امر اذا سجد نسي ان عليه سجود سهو عينه يرجع والحمد لله المذهب انه وين اذا طالت المدة فانه يسقط سجود السهو والقول الاخر وهو الصحيح انه لا فليسجد متى ذكر - 00:31:07ضَ
لا لا هذي ذكرناها انتهينا منها. نعم حتى لو خرج من المسجد ولو خرج من المسجد نعم ولو في البيت نعم احسن الله اليك قال واذا نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد - 00:31:32ضَ
سجدت سجدة تصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى قال كأن - 00:32:02ضَ
هذا يلعب يبتلي الصلاة من اولها هذي فرضية يعني هذا لا يكون الا يعني اربع سجدات من الركعات كلها كأنها افتراضية على فرض وقوعها فالجواب هو الاول انه يسجد ساجدا فتصح له ركعة ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات - 00:32:25ضَ
اشبه ان تكون فرضية فرظية واقعية وعلى الرواية الثانية صحيح كأنها لا تتصور الا لعبا اذا قدر ان فعلا سهو خطأ فهذا هو الحل. الحل ان يسجد سجدة فتتم له ركعة - 00:33:06ضَ
ثم يأتي بثلاث ركعات ثم يسجد للثوب ثم يسلم ثم يسجد التي تمت هي الاخيرة ها التي تمت هي الاخيرة؟ لا اللي تمت هي الاولى نعم نفسي بثلاث ركعات ويسجد يصلي ايش معنى يختار - 00:33:30ضَ
ها ويختار ويأتي بثلاث ركعات ويختار هذه ليست يختار لما نعم بعد يا شيخ احسن الله اليك من اللفظة هذه اي والله في بعض النسخ موجودة احسن الله اليك. ويختار ما لا لا اعرف لها شوف ان كان الموفق - 00:33:55ضَ
يعني شرح عليها يفسرها والا ما آآ شوف كأنها والاختيار شف ايش ويختار ايش بعده يختار؟ يغتاب ويختار ويأتي بثلاث ركعات ويسجد السهو الانساني والاختيار عن والاختيار لانه يعني ترجيح لهذه الرواية - 00:34:32ضَ
والاختيار ان يسجد سجدة ثم نصلي ثلاث ركعات ها اللي عنده راجع للزرق يا شيخ احسن الله اليك. شرح عليها الزرق ما احضرته احسن الله اليك. لكن ابن جبريل رحمه الله يعتني طيب - 00:35:07ضَ
موفق ايش قال فيها؟ ما ما تعرض لها لا ذكرها في المتن ولا تعرض لها في الشرع. ولا في الشرح تراجع تراجع اللي حاصلين من كانوا لها تأويل الاختيار ان يعني الاولى والاختيار ان يفعل كذا - 00:35:39ضَ
ان يسجد يتشاد ويسجد. اذا ذكر وهو في التشهد سجد السجدة ثم صلى ثلاث ركعات الى اخره طيب وش عندنا من المسائل اللي ممكن تقرأ في الشرح التسليم ايش قال عليه الموت؟ قال لي حنا وقفنا عنده - 00:35:57ضَ
ومسألة اخرى وهي التشهد التشهد بعد سجود السهو مسألة ان يقرأ فيها اليك هلا والسلام مسألة وحدة كلها الاركان. قالوا جملة ذلك ان من سلم قبل اتمام صلاته ساهيا. نعم - 00:36:19ضَ
ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوءه فعليه ان يأتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم. ايش يقول قبل طول ايش نعم. ثم علم قبل طول الفصل. ايه. ونقض وضوءه. كأن - 00:36:55ضَ
انه او نقض وللفصل هذا مؤثر ونقظ الوضوء مؤثر يعني ما هم يعني بعد طول الفصل ونقظ وضوءه عندهم اذا طال الفصل له تأثير على يعني بناء الصلاة بعضها على بعض - 00:37:16ضَ
اه راجع شوف التصويب وشو هذي عبارة الموفق كذا؟ اي نعم احسن الله نعم او نقضي وضوئي اليك قال فعليه ان يأتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم - 00:37:41ضَ
وان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهوى الى الاتيان بما وان لم يذكر حتى قام وان لم يذكر حتى قام. ايه فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس. هذا في بحث هذا - 00:38:08ضَ
الصورة معروفة سلم ربنا تمام صلاته ثم لم يذكر او لم يذكر الا بعد ما قام وقائما فماذا يفعل؟ يقول هو انه يجلس ليقوم لان القيام هذا جزء من الصلاة - 00:38:30ضَ
فيها بحث لانه في حديث اليدين الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وسأل وقال ولم يذكر انه جلس ثم قام يعني اتم صلاته هذا القيام هذا وسيلة يعني نفس الحركة والنهوض هذا ما هو - 00:38:51ضَ
الركن هو القيام الذي يظهر فيها بحث. نعم ايش ما في تكبيرة الاحرام بس اه يمشي على انه قد كبر التكبيرات احسن الله اليك قال فان هذا القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها فكان عليه الاتيان به مع - 00:39:18ضَ
ولا نعلم في جواز اتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا والاصل في ذلك ما روى ابن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين - 00:40:01ضَ
سماها لنا ابو هريرة ولكن انا نسيت فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة لا يختلف الحكم. احدى صلاة العشاء الظهر او العصر والحكم لا يختلف فلا ينبني على نسيان ابن سيرين شيء - 00:40:18ضَ
قال فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد فقالوا اقصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين. فقال - 00:40:36ضَ
يا رسول الله انسيت ان الصلاة؟ قال لم انس ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فتقدم فصلى وترك من صلاته ثم سلم فتقدم. نعم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم - 00:41:01ضَ
ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجن مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر قال فربما فسألوه ثم سلم قال فنبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم متفق عليه - 00:41:20ضَ
رواه ابو داوود وزاد قال قلت فالتشهد قال لم اسمع في التشهد واحب الي ان يتشهد وروى مسلم باسناده عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله؟ - 00:41:40ضَ
فخرج مغضبا فصلى الركعة الذي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وروى ابن عمر وابن عباس وذو اليدين مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه فصل نعم. فان طال الفصل او انتقض وضوءه - 00:42:04ضَ
هنا عطف باو قال فان طال الفصل او انتقض وضوءه. اي تصوم احتياط لما قلنا فيها قال فان طال الفصل او انتقض وضوءه العجيب ما ما تعرض يعني التشهد بعد السجود السهو - 00:42:25ضَ
تعرض اليه احسن الله اليك؟ يعني ما يتعرض استدل عليه برواية ابي داود ومضى احسن الله اليك قال فصل فان طال الحصى او انتقض وضوءه استأنف الصلاة وكذلك قال الشافعي ان ذكر قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:57ضَ
ثم ذي اليدين ونحوه قال مالك وقال يحيى الانصاري والليث والاوزاعي يبني ما لم ينقض وضوءه ولنا انها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. كما لو انتقض وضوءه - 00:43:32ضَ
قياس مع الفائز نعم ويرجع في طول الفصل وقصره الى العادة من غير تقدير بمدة ولاصحاب الشافعي في ذلك خلاف فيما اذا ترك ركنا على ما مضى بيانه. والصحيح انه لا حد له لانه لم لم - 00:43:51ضَ
الشرع بتحديده فيرجع فيه الى العادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين اصل فان لم يذكر حتى شرع في صلاة اخرى وطال الفصل بطلة الاولى. وان لم يطل الفصل عاد الى الاولى فاتمها وبهذا - 00:44:12ضَ
قال الشافعي وقال الشيخ ابو الفرج في المبهج يجعل ما شرعه ما شرع فيه من الصلاة الثانية تماما للاولى ويبني احداهما على الاخرى ويكون وجود السلام كعدمه لانه سهو معذور فيه - 00:44:33ضَ
وسواء كان ما شرع فيه نفلا او فرضا وقال الحسن وحماد بن ابي سليمان ان يشرع في تطوع بطلة مكتوبة. وقال مالك احب الي ان يبتدأها عن احمد رحمه الله مثل قول الحسن فانه قال في رواية ابي الحارث اذا صلى ركعتين من المغرب وسلم ثم دخل في التطوع انه - 00:44:50ضَ
بمنزلة الكلام يستأنف الصلاة. ولنا انه يستأنف. نعم. يستأنف الصلاة كلها يعني اجتهادات الاظهر انه ما يستأنف الصلاة لو تكلم والرسول والصحابة تكلموا. الرسول تكلم وقال ما قال ذو اليدين وانذروا اليدين تكلم - 00:45:14ضَ
يواصل النافلة فمن؟ نعم. يواصل النافلة. الى ما يواصل النافلة. يقطعها. يرجع يرجع بس لاتمام صلاته قال ولنا انه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل كما لو زاد خامسة واما اتمام الاولى بالثانية فلا يصح. لانه قد خرج من الاولى بالسلام ونية الخروج منها. ولم ينوها ونية - 00:45:41ضَ
وغيرها لا تجزئ عن نيتها كحالة الابتداء يجعل الثانية فهذا ليس بشيء حسبك يا اخي ما شاء الله عليك الوقت عنده من الخرق. اي نعم وقفت عند قوله اخر جملة هو - 00:46:16ضَ
ليس على المأموم سجود سهو محمد. سم نعم ها الترتيب وش فيه لانه عليه الصلاة والسلام في صلاته. هم. ايه ولانها عبادة افضل من حدث فكان التكذيب فيها كغيرها ولانها عبادة - 00:46:51ضَ
وكان الترتيب فيها ركنا كغيرها ما ادري والله لو كنت انتظر انه سيقول كالوضوء كالوضوء اما كغيره واحد اي غيري ما ما هي الصلاة تبطل بالحدث؟ نعم فوجب فيها الترتيب كغيرها - 00:47:39ضَ
اشبه ما يكون ان يقول كالوضوء نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز - 00:48:13ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فما تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه - 00:48:36ضَ
لا اله الا هذا الحديث عن صمتي بوجوب تغسيل الميت من ادلة وجوب الميت هذا الحديث لانه امر قال اغسلوه اغسلوه بماء وشدر وهو كذلك اصلا في وجوب الكفن امر به - 00:48:52ضَ
اغسلوه بماء وفجل في ثوبين وفي الرواية الاخرى في ثوبيه مشهورة معتمدة ولهذا استدل بهذا الحديث على تقديم تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه على الدين وكفنوه في ثوبيه والحديث مختصر اختصره المؤلف - 00:49:20ضَ
اتصل على يعني ذكر الغسل والكفن والا فيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوها ولا تمسوا طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واذا فهذا يدل على ان على ان المحرم يغتسل - 00:50:04ضَ
وهو اصل ايضا منع المحرم من تغطية رأسه هذا اصلا في في هذه المسألة وتجنيبه الطيب كذلك نعم وعن عشت رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:27ضَ
كما نجدد موتانا ام لا الحديث رواه احمد وابو داود ايضا هذا الحديث يتعلق بتوصيل الميت استدل به على يعني مشروعية تجريد الميت لقولهم كما نجرد موتانا لا ندري ان نجرد رسول الله - 00:51:10ضَ
بانثيابه كما نجرد موتانا من ذلك ان السنة تجريد الميت تهيئة تجريده تهيئة لتقسيده اشكر رأيهم على الا يجردوه صلى الله عليه وسلم يعني اعظا من له واحتراما لهم صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه - 00:51:34ضَ
نعم عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او من ذلك او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر - 00:52:15ضَ
وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور، فلما فرغنا اذاناه فالقى الينا حقه وقال اشرنها اياهم متفق عليه وفي رواية بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة ثلاثة قرون فالقيناه خلفها - 00:52:35ضَ
هذا الحديث اصل في في وجوب تحصيل الميت وفي صفة تغسيل الميت لا سيما المرأة انها ومن معها قاموا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الظاهر انها نعم انها زينب رضي الله عنها - 00:52:57ضَ
فجاء اليهن جاء النبي الى الغاسلات وقال سنها ثلاثة او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك والمرجع في هذا يعني الانكاء والنظافة نظافة السنة الواجب غسل - 00:53:25ضَ
بدني الميت غزوة واحدة. لان الفرض هو الغسل فالواجب غسله والسنة ثلاث فان دعت الحاجة الى الزيادة ليكون جسم الميت عليها اشياء او يكون يعني اوساخ او نجاسة نجاسة او دم او شيء من هذا القبيل في زاد - 00:53:52ضَ
ويستحب ان يكون تكون الغسلات تنتهي على وتر. خمس او سبع ثلاثا او خمسا ان رأيتهن ذلك فيه مشروعية الميت في الغفلة الاخيرة واجعلنا الاضحية كافورا او شيئا من كافور والكابور نوع من الطيب - 00:54:21ضَ
قال في الرواية الاخرى وابدأنا بميامنها ومواضع فعلم ان من صفة تغسيل الميت ان يبدأ يعني تغسيل الميت يشبه غسل الحي من الجنابة فانه فان الجنب كيف يغتسل يبدأ ويتوضأ. توضأ - 00:54:47ضَ
يتوضأ ثم يغسل رأسه ويفيض الماء على سائر وهكذا يفعل بالميت ويبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. الله قالت في الرواية الاخيرة شعرها جعلناه حلال تكون والقينا قلبه فهذا ايضا يدل على استحباب مثل هذا - 00:55:15ضَ
ما فعلناه الا انه امر معروف متكرر عندهم ان شهر المرأة يعني مسرح ويغفر ويقول والقيناها خلفها رضي الله عنها وعنهن وتفصيل ما على الغاسل من واجب ومن يعني فصلوا الفقهاء وذكروا - 00:55:49ضَ
يعني انه يحرم النظر الى عورته ويأبى ويحرم اه مس عورته بيده بل اذا اراد ينجيه فلا بد ان يلف على يده خرقة انه يبدأ في يستر عورته ثم يجرده. فلا يجرده الا بعد ما يستر عورته - 00:56:25ضَ
اذا جرده تكون عورته مستورة البكاء رحمهم الله يعني فصلوا صفة تغسيل الميت اخذا من مجموع الادلة ومجموع القواعد الشرعية نعم الينا حقوه فقال اشعرنا فالقى الينا حكمه يعني ازاره عليه الصلاة والسلام - 00:56:47ضَ
وهذا اللي يحصل لها ما شاء الله من بركته عليه الصلاة والسلام وقال اشغلنا اياه يعني اجعلنه مما يلي بدنها عند تكفينها يكون هذا الازار ازار النبي عليه الصلاة والسلام - 00:57:10ضَ
يكون مما يلي بدنه نعم هذا من خصائص النبي احسن مالك. تقول؟ كل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الصحيح ان شاء الله لا احد يبلغ منزلته عليه الصلاة والسلام وما كان الصحابة يفعلون شيئا من ذلك مع اصلحهم واتقاهم - 00:57:30ضَ
يا ابي بكر وعمر وغيرهم لو ان شخص مثلا يستخدم ثوب معين مثلا صلاة الليل او في عبادة معينة اذا مت كفنون بهذا الثوب. كفنوه. يشرع. حسب وصيته شيء جائز - 00:57:56ضَ
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة في ثلاثة اثواب بيض هذا من كرسيف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه - 00:58:21ضَ
ايضا من ادلة تكفين الميت وتكفين الميت كما هو متفرد فرض كفاية تكفين الميت فرض كفاية كتغسيله تغسيل الميت وتدخينه الصلاة عليه ودفنه. كل ذلك فرض كفاية. كذلك تكفير ميت. والرسول صلى الله عليه وسلم - 00:58:41ضَ
يعني فعل به ذلك كله. وكفن عليه الصلاة والسلام وعائشة تروي انه كفن في ثلاثة اثواب ثلاثة اثواب هذي قالت ليس فيها قميص يعني ليس منها قميص ولا ابواب وهي محمولة على انها - 00:59:04ضَ
ثلاث لفائف وكل واحدة تعم البدن والفقهاء ايضا فصلوا هذا بان الثوب الاول ثم يعطف يعني جانبه ايمن ثم الايسر ثم السانية والثانية كذلك ثلاث ثلاثة اثواب يبسط بعضها على بعض - 00:59:28ضَ
وتكون اذا على هذا اكثر من طول الميت حتى تذكر بدنه كله من رأسه الى قدميه وتقول عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض وهل سيأتي استحباب - 01:00:00ضَ
ان يكون الميت آآ الكفن من آآ يعني ان يكون من من البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم سحولية هذي نسبة الى البلد التي نسجت فيها وجلبت منها - 01:00:22ضَ
قالوا انها يعني بلاد في اليمن سحولية يعني من سحول وليس سحورية ما هو الا اخبار في الواقع ليس لذكر هذه الوصفة والسعودية ليس له دلالة شرعية فلا فرق بين - 01:00:58ضَ
سحولية او المصرية او شامية او ما اشبه ذلك. نعم. لكن من كورس من قطن. نعم. هذا افضل. يقال ان من السنة ما هو ما هو بظاهر يعني يمكن يعني في القطن - 01:01:22ضَ
الطبيعي خير من من هذه المنسوبيات لكن من حيث يعني مثلا لو كانت يعني مثلا من صوب ما في ما يمنع. الواجب هو التكفير لكن يمكن يقال القطن افضل من الانواع الاخرى مثلا كالصوف او غيره لانهم ذكروا - 01:01:44ضَ
يعني ان كفن آآ يعني له تأثير على بدن الميت من جهة الحرارة الصوفي يدفي جسم الميت يعني يفضل له ما يكون يعني ابرد اليه التعفن، تغير نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن ابي - 01:02:22ضَ
جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك واكفنه فيه اعطاه اياه متفق عليه الله عبد الله ابن ابي معروف انه رأس المنافقين رأس المنافقين الكافر - 01:02:57ضَ
الذي له المواقف المنكر القبيحة ومن اقبح مواقفه انه هو الذي تولى كبرى الافك هو الكذب الذي رميت به ام المؤمنين عائشة ان الذي اجاؤ عصمة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم الذي - 01:03:18ضَ
والذي يتولى كبره منهم له عداء عظيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يداريه معه ولا وكان له ابن صالح عبد الله بن عبدالله بن ابي رضي الله عنه عن عبد الله بن عبد الله - 01:03:44ضَ
فلما مات عبد الله ابن عبيد جابر يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام بل جاء في بعض الروايات انه بعدما دفن جاء النبي عليه الصلاة والسلام - 01:04:09ضَ
استخرج من من قبره وكف وكفن قميص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يعني مجرد تطييب لنفسي الولد لنفسي والى فلا ينفعه ذلك وفي من الدلالة على بركة يعني ما جعل الله في بدن الرسول من البركة. كما في - 01:04:27ضَ
الاحاديث الاخرى الكثيرة كما في حديث الان في الذكر نعم الله اليكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري ابن ابي اه من باب الدعوة احسن الله اليكم يتألفه يكفي الشر - 01:05:00ضَ
من باب اتباع من باب نعم لانه له له سيادة وله ناس له ناس يعني يغضبون له وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض فان - 01:05:22ضَ
فيها موتاكم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي فيه ما تقدم فينبغي ان يكون من هذا النوع من البياض هذا ما فعل به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما امر به - 01:05:50ضَ
من ثيابكم البياض هو افضل الثياب الابيض وهو وهي الثياب التي تنقى من الدنس يعني يصيبه الدنس ولا تنقى اما الابيض كما في الحديث من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس - 01:06:13ضَ
وقال فان من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم العصر في امر الوجوب. قد يقال ان تحري البياض في كبن الميت واجب خير من ان باسود ولا اخضر ولا فانها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم - 01:06:39ضَ
شرح هذا الحديث الاخير. ايش يعني للحقيقة مستحب يعني لو كان يعني الوقت شتاء كما ترى من ثيابكم البيعة فانها من خير ثيابكم الحمد لله فاذا عدلت عن الابظ لانك تختار هذا هو - 01:07:19ضَ
ما في ابيض يدفي نعم هذا يعتبر ابيض هو ابيض ولا اصفر حتى انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفر حديث ابن عمر المهم من الحكم العام هو الاباحة في الثياب الاباحية البسماء تيسر لكن - 01:08:04ضَ
يعني هذا الحديث فيه دلالة على التفضيل. نعم فانا من خير ثيابكم وكابتن مطيع. صريح. واضح. اقر شرح الحديث هذا بس. الله الشيخ شرح اربعة احاديث جميعا. لكن في الصنعاني يقول وظاهر الامر انه يجب التكشين في الثياب البيظ. التكفين. نعم. ايه. والظاهر الامر ان - 01:08:47ضَ
انه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها الا انه ويجب لبسها. ايه في الحياة الا انه صرف الامر الا انه صرف الامر عنه في اللبس انه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 01:09:17ضَ
انه آآ لبس غير الابيض واما التكفين فالظاهر انه لا صارف عنه الا ان لا يوجد الابيض كما وقع في تكفين شهداء احد فانه صلى الله عليه وسلم يا جماعة في اه نمرة واحدة - 01:09:37ضَ
المهم انه واضح انه في قبول الاصل في الامر والوجوب. في قوله البسوا من ثيابكم او كفنوا ثياب موتاكم لكن قوله البسوا على يعني ورد ما ما يوجب صرفه عن الوجوب لما ثبت منه - 01:09:58ضَ
من لبس النبي صلى الله عليه وسلم بغير الابيض كان من لباسه الحلة الحمراء. حمراء تكفير الميت فيقول انه لا صارف له. وهذا جيد ان شاء الله. الاصل في اول الوجوب - 01:10:17ضَ
نعم احسن الله اليكم. ايه قال ما يؤخذ من الاحاديث. نعم. هذه الاحاديث الاربعة كلها تتعلق باحكامك في الميت فحديث عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ابواب هذا ما يؤخذ منه نعم قال يدل - 01:10:37ضَ
لان الافضل التكفين في ثلاثة اثواب بيظ لان الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ان الافضل قال الامام احمد اصح الاحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:09ضَ
حديث عائشة لانها اعلم من غيرها قالت غيره ثالثا قال الفقهاء يجب الميت من ماله مما يسهل ان يتركه رابعا صفة وضع اللفائف الثلاث. يعني من ماله يعني انه لا يجب على تكفيره وتجهيز منه - 01:11:23ضَ
يعني نتابع لنفقته هذه من نفقته يعني فتجهيز ومؤنة وتجهيزه مقدم على كل شيء على الدين الوصية نعم. رابعا اه صفة وضع اللفائف الثلاث بان يوضع بعضها فوق بعض طيب هذا توصيف يعني ثم تعطس هناك نعم ويوضع عليها الميت ثم يرد طرفا لفافة العليا - 01:11:44ضَ
الايمن ثم الايسر ثم الباقي هكذا وتعقد وتحل في القبر خامسا يستحب قوله ليس فيها قميص ولا امام ايش قال عليها شرح ماتك ما تكلم فيها لانه اتى على حديث - 01:12:20ضَ
ابن ابي احسن الله اليكم بعدها. لا ليس فيها قميص ولا امام ليس فيها ها بعدك يا اليكم اه في حديث ابن ابي قال هو دليل على الصنعاني قال هو دليل على شرعية التكفين في القميص - 01:12:43ضَ
اعطني قميص اكفنه فيه فاعطاه اياه خطيبا لنفسه لكن دل على الجواز شرعية. نعم احسن الله اليكم قال قال وتأويل هذا القائل قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة بانها ارادت - 01:13:25ضَ
ما في وجود الامرين معا لا القميص وحده. شيقول قال واعلم انه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت فان قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة فما زاد عليها ستر - 01:13:57ضَ
من جانب الرأس والى على الرجلين حشيش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة ومصعب بن عمير فان اريد اه طيب يا اخي انا اريد اي نعم سيتكلم قال وقد عرفت من رواية - 01:14:13ضَ
كيفية الثلاث وانها ازار ورداء ولفافة. وقيل مئزر درجاني وقيل يكون منها قميص غير غير مخيط وازار يبلغ من سرته الى ركبته ولفافة يلف بها من قرنه الى قدمه وتأول هذا القائل قول عائشة - 01:14:32ضَ
رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا ولا عمامة بانها ارادت نفي وجود الامرين معا لا القميص وحده حولنا الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة والمراد ان الثلاثة مما عداهما وان كانا موجودين - 01:14:57ضَ
وهذا بعيد جدا والاولى ان يقال ان التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان فانه صلى الله عليه وسلم اي نعم في هذا وهذا والاولى ان يقال ان التكفين بالقميص وعدمه سواء - 01:15:16ضَ
يستحبان فانه صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله ابن ابي في قميصه اخرجه البخاري ولا يفعل صلى الله عليه وسلم الا ما هو الاحسن وفيه ان قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا - 01:15:38ضَ
مجرورا في كل هذا نافع من فعله يعني بخصوص تكفين واستحلال هذا هذا النوع من هذه اشياء يعني كما قلنا من من خصائص الرسول اعطى النساء حقوة من اجل يعني ان يحصل لها ما شاء الله من اثار بركة - 01:15:55ضَ
وكذلك ما فعله مع عبد الله ابن ابي خطيبا قلبي ولده الرجل الصالح يعني لا ليس فيها الدلالة الظاهرة على استحباب التكفير بالقميص ولا ازار ولا شي لكن هذا جائز - 01:16:24ضَ
يا محمد. نعم نعم السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ايش ما فعل؟ ما فعل مع ابن ابي. هيه ما صلى عليه اراد ان ان يصلي كما جاء في الرواية المشهورة فجذبهم - 01:16:47ضَ
فجاء فنزل القرآن على موافق الرسول دائما يغلب او يغلب عليه جانب الرحمة والعفو الاحسان عليه الصلاة والسلام. نعم المنافقين بعد بعد الموعد اه خلاص يعني نزل الوحي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده - 01:17:21ضَ
قال الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها ما ابقت الفرائض فلاولى - 01:18:01ضَ
لاولى رجل ذكر اخرجه البخاري ومسلم قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة هذا الحديث اصل في احكام الميراث وفيه من الفوائد اولا ان السنة تفسير القرآن ان السنة تفسر القرآن - 01:18:16ضَ
ثانيا ان من القرآن لان لان القرآن دل على الفرائض على الفروض المقدرة والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس كما في الايات الثلاث من سورة النساء وهذا الحديث فيه الامر في - 01:18:36ضَ
بعطايا ذوي الفروض وبيان لمن لمن يستحق الباقي قال الحقوا الباقي. فما بقي فلاولى رجل نعم احسن الله اليك. ثانيا ان من المفسرة يعني هذا الحديث مفسر للقرآن ثانيا ان من الاحكام ما ثبت بالسنة - 01:19:04ضَ
ثالثا من الاحكام ما ادبت بالسنة وحدة وهي وهي المصدر الثاني والاصل الثاني يعني مسائل الدين عن كتاب المرجع الكتاب والسنة واطيعوا الله واطيعوا الرسول. نعم ثالثا وجوب قسمة التركة على الوارثين وذلك بعد الوصية والدين - 01:19:33ضَ
رابعا لقوله الحقوا امر واعطاء الباقي العصبة ولكن هذا بشرط يعني وقاء الدين وانفاذ الوصية لان حقوق الورثة مقيد الميراج مقيد من بعد وصية يوصي بها ودين نعم رابعا ان التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكا - 01:20:04ضَ
قهريا ملكا قهريا لانه ليس بموجب عقد بيع وشراء وهبة واختيار لا بل بمجرد موت المورث ينتقل المال ملكا للوارس بحيث لو مات الثاني غرس عنه عن ابن مات ابوه - 01:20:35ضَ
انتقل المبنى فلو مات لمن يقول المال اللي وراه الثقة لأنه صار ملكا له ملكا قهريا ليس باختياره نعم خامسا ان الارث نوعان فرض وهو الارث المقدر وتعصيب وهو الارث بلا تقدير - 01:21:03ضَ
سادسا وقت الفروض المقدرة هذي ذكرت القرآن والتعصيب ذكر شيء القرآن وهذا الحديث ومتضمن لذكر العصبة لكن العصبة انواع الحديث المراد منه العصبة بالنفس وهم الابناء والاباء والاخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم - 01:21:29ضَ
والمعجب او المعتق نعم سادسا تقديم اصحاب الفروض والفروض المقدرة في كتاب الله ستة ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن فالثلثان لاربعة اصناف للبنتين وبنتي الابن فاكثر والاختين الشقيقتين والاختين لاب فاكثر - 01:22:09ضَ
والثلث والثلث لصنفين للام وللاخوين لام. فاكثر ذكورا او اناثا. والسدس لسبعة اصناف للام والاب والجدة مطلقا والجد من قبل الاب والاخ او الاخت لام وبنتي الابن مع البنت والاخت لاب - 01:22:35ضَ
مع الاخت الشقيقة والنصف لخمسة للبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابي والاخت لاب والزوج والربع لصنفين للزوج ولزوجة فاكثر والثمن لصنف واحد وهو الزوجة فاكثر وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبنية في كتب الفقه احسن الله اليك - 01:23:02ضَ
مبينة في كتب الفقه والفرائض سابعا ان المسائل التي فيها فروض تكون عادلة وهي ما استغرقت فروضها سهامها وعائلة وهي وهي ما زادت فروضها على سهامها عائلة. عائلة صح وناقصة وهي ما نقصت فروضها عن سهامها - 01:23:34ضَ
مثال العادلة نصف وثلث وسدس كزوج وام وام واخ واخ لام مثال العائلة نصف وثلثان هذه العائلة العادلة نصف وثلث وسدس وسدس وسدس كزوج كزوج وام وام وام واخ واخ - 01:24:10ضَ
الثلث والاخ هذا ام الثلث. انتهت المسألة نعم مثال العائلة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج واختين شقيقتين واختين لام لام وام والناقصة نصف فقط او ثلث فقط كزوج وعم وام - 01:24:46ضَ
وعن مكرمة كزوج مهم. كزوج ذل. كزوج وعم. وعم. واحدة هذي واحدة وام وعم وام في شي ؟ لا لا احسن الله اليك. نعم بارك الله فيك الثامنة تقديم العشبة بالقرابة على العصبة بالولاء - 01:25:23ضَ
وهو المحدث العصب احسن من هيك تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء وهو وهو المعتق المعتق والمعتقة. نعم تاسعا ترتيب العصبة بالقرابة ترتيب ترتيب العصبة بالقرار. العصب احسن الله اليك - 01:25:53ضَ
ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات والعلماء قالوا في هذه العصبة بنوة ثم ابوة ثم اخوة ثم عمومة ثم ولاء البنوة فالابوة فالاخوة فالعمومة عاشرا تقديم الادنى الى الميت من اهل هذه الجهات على الابعد كالابن مع ابن الابن - 01:26:40ضَ
والاب مع الجد الحادي عشر كل هذا مأخوذ من قولك لاولى اولى الابن اولى من ابن الابن. الاب اولى من الجد. نعم الحادي عشر تقديم الاقوى قرابة الشقيق والموديل المدلي المدلي بابويين. بابويين هو الشقيقنا - 01:27:19ضَ
وهو المدلي بابوين على المدلي باب وذلك في جهة الاخوة وبنيهم في جهة الاخوة وبنيهم وجهة العمومة وبنيهم وهذا التفصيل في ترتيب العصبة مفهوم من قوله فلاولى فلاولى رجل ذكر. كل هذا التفصيل - 01:27:50ضَ
قالوا ان ان التقديم اما بالجاء ثم بالدرجة ثم بالقوة التقديم ثم بقرب للجهة التقديم ثم وثالثها التقديم بالقوة جعلناه احسن الله اليك والبنات وبنات الابن عصبة مع الابن وابن الابن. لقوله تعالى - 01:28:15ضَ
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخوات الشقيقات او لاب عصبة مع اخوتهن لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين والاخت الشقيقة او لاب - 01:28:52ضَ
عصبة مع البنات او بنات الابن على الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن واخت ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس - 01:29:13ضَ
وما بقي فللأخت الثاني عشر ان المعصب يسقط اذا استغرقت الفروض التركة وخص من هذا الاب والابن فانهما لا يسقطان الثالث عشر ان المعصب يأخذ يأخذ يأخذ ما ابقت الفروض - 01:29:31ضَ
فما بقي الرابع عشر ان المعصب بنفسه يحوز جميع المال اذا انفرد بالميراث عن اصحاب الفروض من فرج العاصي بلا تقدير يأخذ المال كله الى لم يكن معه صاحب قول او يأخذ الباقي - 01:29:59ضَ
بعد صاحب الفضل. نعم احسن الله اليك. الخامس عشر ان القرابة من اسباب الارث السادس عشر ان الزوج لا يرث بالتعصيب السابع عشر ان المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها الا المعتقة - 01:30:29ضَ
الثامن عشر اطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمه الرجل والمرأة ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر لاخراج المرء. احسن الله اليك ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر ولاخراج المرأة ومن شواهد ذلك قوله رضي ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم - 01:30:49ضَ
من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فان هذا الحكم لا يختص بالرجل وهذا احسن ما في وهذا احسن ما وجه ما ما وجه به اتباع الرجل بالذكر - 01:31:13ضَ
واختار معناه الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه اولى رجل لان الرجل في في لسان الشرع يعني قد يراد به الموت مثل ما قال في الحديث عند رجل الحكم كثير من الاحاديث تأتي يأتي ذكر الرجل - 01:31:31ضَ
من غير ان يكون له مفهوم ليس على وجه التقليد. لكن هنا لا الرجل في قولك لاولى رجل زكر مقصود خصوص الرجل الذكر رجل ذكر وظهرت بذلك فائدة يعني قوله رجل ذكر - 01:32:04ضَ
ولا الرجل الاصل الرجل هو الذكر من بني ادم التاسع عشر فضل الذكر على الانثى انت عشرون الفائدة والعشرون تفضيل الذكر وتقديمه على الانثى في الميراث في الجملة الحادي والعشرون اشتراك الرجل اشتراك الرجال والنساء - 01:32:27ضَ
في الميراث قال في في الميراث قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون خلافا للجاهلية الاولى الذين يخصون الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال دون النساء والصغار وخلافا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الاكبر من الاولاد او تبيح للمورث - 01:32:54ضَ
التصرف في ما له كيف شاء الثاني والعشرون فيه شاهد لما اختص لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم الثالث والعشرون ان من كمال هذا الدين شموله لامور العباد في حياتهم وبعد موتهم - 01:33:21ضَ
الرابع والعشرون ان من جاءت بكل ما الاحكام التي يتعلق بالانسان حيا وميتا احكام تصرفاته بيعا وشراء وعبادة وعلى تنظيم العلاقات الاسرية والاجتماعية الله اليوم اكملت لكم اليوم وكذلك يعني احكامه - 01:33:43ضَ
بعد الموت ولذلك المواريث وشريعة الاسلام شريعة كاملة شاملة نعم احسن الله اليك. الرابع والعشرون ان من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال واحكام الميراث مبنية على هذا اخرها تنبيه ما رسم من الفوائد المتعلقة بالفرد - 01:34:17ضَ
والتعصيب مبني على قول الجمهور ان المراد بالفرائض المواريث المقدرة في كتاب الله واما على قول من فسر الفرائض بانها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث مقدرا كان او غير مقدر - 01:34:50ضَ
ويدخل في ذلك ميراث العصبة من البنين والبنات والاخوة والاخوات ويختص ويختص قوله في الحديث فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر بميراث ابناء الاخوة الاشقاء او لاب والعمومة وبنيهم والمعتق والمعتقة - 01:35:09ضَ
والمعتق. والمعتق احسن الله اليك انتهى انتهى بارك الله فيك عن اه والله النهاردة نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للجنب كتابة شيء من القرآن او الاستماع اليه؟ هل يجوز - 01:35:31ضَ
للجنب كتابة شيء من القرآن او الاستماع اليه وهل يستوي في ذلك الحائض وغيرها اليكم يقول السائل كيف تكون حالة الكهف للجلوس بين السجدتين هل تقبض الاصابع وتبسط السبابة في بعض الخلاف لكن الذي يظهر والله اعلم ان في قاعدة التشهد - 01:36:33ضَ
يقول وتبسط السبابة ككيفية فعلها في التشهد ام انها تبسط دون تحليق الوسطى مع الابهام؟ تبسط على دي السبابة قاعدة التشهد احسن الله اليكم تقول السائلة هل انا مكلفة بايقاظ النائم للصلاة - 01:37:09ضَ
خاصة ان كان يأتي متعبا من عمل وغير ذلك وما هي طريقة الايقاظ؟ هل لا بد ان يستيقظ؟ ام ام يكتفى بالتنبيه بهدوء ثم تركه لو كان ومن من الاعانة - 01:37:44ضَ
واذا كان عنده المنكر يتعمد النوم من باب انكار المنكر اذا كان النائم يعني فاكرين انه لا ينتبه واذا كان ينبه ويستيقظ وقد ادى ما عليه ان كان لا يقوم - 01:38:21ضَ
ويأبى هذا ينكر عليه ولا معنى لايقاظ ينكر عليك في في حال يا اخواته يذكر يجب عليه ان يرى ان يرتب امره ويرتب يعني يكون عنده استعداد من قيام الصلاة - 01:39:09ضَ
نعم انتهت الاسئلة - 01:39:36ضَ