دروس الفجر 1436 (ربيع الآخر)

فجر الاثنين 1436-4-20 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

وكرامة وجاهدوا في سبيله فخص الجهاد بالامر والوصية جاهدوا في سبيل الله في جملة تقوى الله في طلب الوسيلة الي جاهدوا في سبيله لعلكم ثم اخبر سبحانه عن ان الكافرين - 00:00:01ضَ

لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا ما في الارض من من اموال لو ان لهم ما في الارض جميعا ومشى وماؤوا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منه - 00:00:34ضَ

لو انهم يملكون ما في الارض جميعا ثم يقدمونه فدا لاحد لم يقبل منه وقد يظن بعض الكفرة ان انه اذا كان يملك كذا وكذا انه سيبتدي يعني حسب يعني ما يعرفه في الدنيا - 00:00:55ضَ

الاسير يمكن ان يقتدي نفسه انت خلص لا عذاب الله لا يقتدي لا يفدي منه شيء ولا لن تغني عنه اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا سبحانه وتعالى حكم السائق والسائقة - 00:01:22ضَ

قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله ثم عقب ذلك بقوله فمن تاب من بعده ظلما واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم السائق وغير السائق - 00:01:54ضَ

العاصي اي معصية؟ من تاب من بعد فالله يتوب عليه وهذا باب من ابواب رحمة الله بعباده. باب واسع لا يضيق بذنب التوبة لا تظف بعيدا فمن تاب تاب الله عليه. ولو كان - 00:02:09ضَ

يعني تعب من كفر مهما كان لو تاب من اعظم الكفر تاب الله عليه الذين قال الله فيهم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وقال في النصارى فقد كفر الذين قالوا - 00:02:38ضَ

الى قوله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لا اله الا يا ايها الذين امنوا سم اه انا قولي يا ايها الذين طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:03:09ضَ

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا امر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه ايمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه وذلك بان يجتهد العبد. ويبذل ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور. في اجتناب ما ما يسخط - 00:04:11ضَ

من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة ويستعين بالله على تركها لينجوا بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا اليه الوسيلة. اي مؤمن والخطوة لديه والحب له وذلك لاداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف - 00:04:36ضَ

والرجاء والانابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها. من انواع القراءة والذكر. ومن انواع الاحسان الى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. وكل هذه الاعمال تقرب الى الله. ولا يزال العبد يتقرب - 00:05:03ضَ

وبها الى الله حتى يحبه الله فاذا احبه كان سماعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ويستجيب الله له الدعاء ثم خف تبارك وتعالى من العبادات المقربة اليه. الجهاد في سبيله وهو بذل الجهد - 00:05:32ضَ

في قتال خص الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد لان هذا النوع من الطاعات وافخم القربات. ولان من قام به فهو على القيام - 00:06:02ضَ

بغيره احرى واولى. لعلكم تفلحون. اذا اتقيتم الله بترك المعاصي. وابتغيتم الوسيلة الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فحقيقته السعادة الابدية. والنعيم المقيم - 00:06:22ضَ

ان الذين الهي انت بارك الله فيك نعم اه الخراقي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال المصنف رحمه الله تعالى واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:06:51ضَ

اذا دخل المسافر دخل في الصلاة مع مقيم اي كان المقيم اماما له اتم معه في حديث عن ابن عباس خلف المقيم اتم وقالها انها السنة وكما جاء في الاثر - 00:07:27ضَ

يصير المأموم تبعا للامام يأخذ حكمه دون العكس المقيم اذا صلى خلف المسافر فانه يتم ولا يبكي المسافر يتبع المقيم في الاتمام والمقيم لا يتبع المسافر في القصر نعم مساء يا اخوان نعم. قال واذا صلى مسافر ومقيم خلف خلف مسافر. هذه هي مسألة؟ لا هذه غيرها - 00:07:53ضَ

يقول واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم. اتم واذا صلى مسافر ومقيم صلى مسافر ومقيم خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم اماما ادري كيف لماذا لم يقل اذا صلى - 00:08:39ضَ

مسافر اذا صلى مقيم خلف مسافر عندك يقول واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر الف مسافر الف مسافر فان المسافر فان المقيم يتم صلاته يريد ينبه على العكس الذي انا اقوله ذكر - 00:09:14ضَ

المسألة التي عكس التي قبلها فاذا صلى مسافر موقع ومقيم خلف مسافر نقول عنا عكس المسارح عكسها في الحكم اذا صلى مسافر مقيم خلف مسافر فانه لا يتبعه في القوس - 00:09:39ضَ

فليتمناه هي المسألة نعم قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم هذه هي المسألة العظيمة التي يعني يختلف فيها الناس اختلافا عظيما وكثيرا - 00:10:02ضَ

وهو وهما اذا عدم المسافر على الاقامة في بلد فهل يعني باقامة مؤقتة ما يبي اقامة ابدية بدرجة استيطان لا بل هي اقامة مع العزم على العودة الى بلده فهل يقصد - 00:10:24ضَ

او يتم اختلف الناس في هذا اختلفا كثيرا اختلفوا في المدة التي يباح لهم فيها القصر على مذاهب كثيرة لانهم من قال اذا عاد معن الاقامة اكثر من ثلاثة ايام - 00:10:57ضَ

منهم من يقول اكثر من اربعة ايام وهو المشار اليه هنا اذا عزم على الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة عزم على ان يقيم اكثر من احدى وعشرين صلاة فانه يتم - 00:11:19ضَ

اخذوا هذا من اه مما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فانه قدم مكة صبيحة رابعة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولعلهم يعدون ايضا الفجر اليوم الرابع - 00:11:42ضَ

والخامس والسادس والسادس كم يوم صبيحة رابعة اربعة خمسة ستة سبعة هذه اربعة ايام ثم صلى الفجر اليوم الثامن ثم متوجهة الى الى منى ضحى يوم التروية اليوم الثاني يعني فصلى بمكة - 00:12:08ضَ

احدى وعشرين صلاة يقصر وهو عازم على الاقامة هذه المدة ذهب كثير من اهل العلم الى هذا المعنى وقالوا اذا عزم على ان نقيم اكثر من اربعة ايام او اكثر من احدى وعشرين صلاة - 00:12:40ضَ

فانه يتم اما اذا اذا لم يقم يعني لم لم ينوي لم يجمع ويجمع الا اقامة يوم يومين ثلاثة اربعة فقط فانه عملا بما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:00ضَ

وقال اخر بل عشرة ايام وقال بعضهم خمسة عشر يوما وبعضهم قال تسعة عشر او عشرين يوما فانه ورد انه عليه الصلاة والسلام اقام بمكة عامل بات خمسة عشر او ثمانية عشر يقصر - 00:13:28ضَ

وفي تبوك اقام تسعة عشر يوما او عشرين يوما وكل اخذ بشيء من ذلك اما اذا قام في بلد ولم يجمع يعني في بلد ولم يجمع الاقامة ايام معلومة من له حاجة - 00:13:46ضَ

يقول اخرج اليوم اخرج غدا اخرج اليوم اخرج غدا فانه يقصر دائما وتوسع بعضهم في المسألة الاولى حتى قالوا لو اقام مهما اقام لو يقيم سنة وساعتين وثلاث واربع وعشر سنين - 00:14:09ضَ

يعني عازم على ان نقيم عشر سنين لكنه سيعود الى بلده فانه يقصر وهذا يعني في الحقيقة ليس بظاهر وان اختاره بعض الاكابر لكنه لان هذه الاقامة هذه المدد من صفة المسافر - 00:14:31ضَ

ليس بمسافر انا مقيم وعلى هذا المذهب انه لا يتم الا اذا استوطن يعني اتخذ البلد وطنا له وعلى هذا المذهب جميع ها العمال اللي عندنا وغيرهم وغيرهم. كلهم لهم انقصر - 00:15:07ضَ

وهم يقيمون شهور وسنين لا اله الا اقرأ شرح هذه المسألة ان تكفينا طيب طيب وش عندك بس ما هم؟ لا والله هددوا باربعة ايام لان هذا هو المستيقن ان الرسول عازم على الاقامة هذه المدة. اما في تبوك وفي مكة ما عندنا علم الا - 00:15:36ضَ

كان عازما على الاقامة مركز المسافر المجاهد ما ندري هذا هو الذي اوجب الفرق عند من قال به المهم الامر سهل قبل عشرين يوم عشرة ايام الامر سهل ولهذا بعض اهل العلم يقولون يعني ان هذا احوط يعني القول هذا وهو قول الجمهور او قول الاكثر من اهل اكثر اهل العلم - 00:16:19ضَ

الاحوط لكن الشيء الذي والله ما هم يعني ما يطمئن له قلب المسلم سنين طويلة وهو ليس يعني من من صفة المسافر في شيء لا من بعيد ولا قريب ليس فيه - 00:16:58ضَ

السفر والسفر قال عنه الرسول قطعة من العذاب ما عنده عذاب ولا عنده شيء هذا بكل نعم مسألة اسمع. سم مسألة قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم - 00:17:25ضَ

المشهور عن احمد رحمه الله ان المدة التي تلزم المسافر اتمام بنية الاقامة فيها هي المشهور المشهور عن احمد رحمه الله ان المدة التي ان المدة التي نعم تلزم مسافر ايه ان المدة التي - 00:17:49ضَ

كلشي المسافر بنية الاتمام بنية الاقامة فيها هي ما كان اكثر من احدى وعشرين صلاة يعني من اقامة النبي في هذه المدة لانه اقام بمكة احدى وعشرين صلاة يكفر ثم رحل - 00:18:13ضَ

المناسك كمل كمل كلامك. رواه الاثرم والمر بي وغيرهما. وعنه انه اذا نوى اقامة اربعة ايام اتهم والا نوى وعنه انه اذا نوى اقامة اربعة ايام اتم. سهل الفرق كم - 00:18:41ضَ

صلاة واحدة نعم. وان نوى دونها قصر وهذا قول مالك والشافعي وابي ثور لان الثلاث لان الثلاث حج في الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا - 00:19:04ضَ

ولما اخلى عمر رضي الله عنه نعم ولما اخلى عمر رضي الله عنه اهلا بالذمة اخلف عمر رضي الله عنه اهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا. ادل على ان الثلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الاقامة - 00:19:31ضَ

روي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه وقال الثوري واصحاب الرأي ان اقام خمسة عشر يوما ما اليوم الذي يخرج فيه اتم. وان وادون ذلك قصر. وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد ابن جبير - 00:19:59ضَ

والنيف بني سعد لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما قال اذا قدمت وفي نفسك ان تقيم بها خمس عشرة ليلة. فاكمل الصلاة ولا يعرف لهما مخالف وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول. وروى عنه قتادة فقال اذا اقمت اربعا فصل اربعا. ايش - 00:20:19ضَ

اذا اقمت اربعا فصل اربعا فصلي اربعين الف. وروي عن علي رضي الله عنه قال يتم الصلاة الذي يقيم ويقصر الصلاة الذي يقول اخرج اليوم اخرج غدا. اخرج غدا شهرا - 00:20:46ضَ

وهذا قول محمد ابن علي وابنه والحسن ابن صالح وعن ابن عباس قال اذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج لكن الصلاة وان قلت اخرج اليوم اخرج وعن ابن عباس قال اذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج. فلم تدري فلم تدري متى تخرج - 00:21:08ضَ

فاتم الصلاة وان قلت اخرج اليوم اخرج غدا. فاقمت عشرا فاتم الصلاة. وعنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض اسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين. قال ابن عباس - 00:21:34ضَ

فنحن اذا اقمنا تسعة عشرة نصلي ركعتين واذا زدنا على ذلك اتممنا. رواه البخاري. وقال الحسن صلى ركعتين ركعتين. الى ان تقدم مصرا فاتم الصلاة. الى ان تقدم الى ان تقدم دم مصر - 00:21:54ضَ

فاتم الصلاة وصم وقالت عائشة اذا وضعت الزاد والمزاد قالت عائشة وقالت عائشة اذا وضعت هذا هو المزاد فاتم الصلاة. اذا وضعت الزاد والمزاد وظعت واتم الصلاة. وكان طاؤوس اذا قدم مكة صلى اربعة. ولنا ما روى انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه - 00:22:14ضَ

وسلم الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع واقام بمكة عشرا يقصر الصلاة متفق عليه. وذكر احمد حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصبح رافعة فقام فاقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع - 00:22:43ضَ

والخامس والسادس والسابع. وصلى الفجر بالابطح يوم الثامن. فكان يقصر الصلاة في هذه الايام. وقد اجمع على اقامتها قال فاذا اجمع ان يقيم كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر. واذا اجمع - 00:23:06ضَ

اكثر من ذلك اتم. قال الاثرم وسمعت ابا عبد الله يذكر حديث انس في الاجماع على الاقامة من مسافر فقال هو كلام ليس يفقهه كل احد. وقوله اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرا يقصر الصلاة - 00:23:26ضَ

قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة ثم قال وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة. فانما وجه وجه فانما وجه حديث انس حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له عندي غير هذا فهذه - 00:23:46ضَ

ايام وصلاة الصبح بها يوم التروية. تمام احدى وعشرين صلاة يقصر. هذا يدل الا ان من اقام احدى وعشرين صلاة يقصر. وهي تزيد على اربعة ايام. وهذا صريح في خلاف قول من - 00:24:16ضَ

عنده باربعة ايام. شوفوا الوهاية. وهذا صريح في خلاف قول من حدهم باربعة ايام. وقول اصحاب اصدقائي لم نعرف لهما مخالف في الصحابة غير صحيح. فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم. وذكرنا عن ابن عباس - 00:24:36ضَ

سنفي خلاف ما حكموا عنه. رواه سعيد في سننه. ولم اجد ما حكوه عنه فيه. وحديث ابن عباس في اقامة تسع عشرة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامة. قال احمد - 00:24:56ضَ

يقولون عندنا دليل على ان الرسول عزمه كان عازما على الاقامة هذه المدة نعم قال احمد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة زمن الفتح لانه اراد حنينا ولم يكن تم اجماع المقام. وهذه لانه اراد حنينة - 00:25:16ضَ

ولم يكن ثم اجماع المقام. وهذه ولم يكن ثم اجماع المقام. مم وهذه هي اقامته التي رواها ابن عباس. والله اعلم. فصل ومن قصد بلدا بعينه فله غير عازم على الاقامة به فوصله غير عادي من نعم. على الاقامة به مدة ينقطع - 00:25:43ضَ

في مدة ينقطع فيها حكم سفره. فله القصر فيه قال احمد فيمن دخل مكة لم لم يجمع على اقامة تزيد على اقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ان يقدم رابع ذي الحجة فله القصر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اسفاره يقصر حتى - 00:26:12ضَ

وحين قدم وحين قدم مكة واقام بها ما اقام. كان يقصر فيها. وهذا خلاف قول عائشة حسن ولا فرق بين ان يقصد الرجوع الى بلده. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الا ما في حديث - 00:26:38ضَ

انس وبين ان يريد بلدا اخر كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح الا ما في حديث ابن فصل مهم مر في طريقه على بلده فصل وان مر في طريقه مر في طريقه على بلد له فيها اهل او مال - 00:27:00ضَ

قال احمد في موضع يتم. وقال في موضع يتم الا ان يكون مارا. وهذا قول ابن عباس وقال الزهري اذا مر بمزرعة له اتم. وقال مر بمجراس اذا مر بمزرعة له اتم. مم - 00:27:26ضَ

وقال مالك اذا مر بقرية فيها اهله او ماله واتم اذا اراد ان يقيم بها يوما وليلة وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على اقامة اربع لانه مسافر لم يجمع على اربع ولنا ما - 00:27:46ضَ

سمعنا انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه. فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ وقدمت واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم - 00:28:06ضَ

رواه الامام احمد في المسند وقال ابن عباس اذا قدمت على اهل لك عومان فصل صلاة المقيم ولانه مقيم ببلد فيه اهله اشبه البلد الذي سافر منه. فصل قال احمد من كان مقيما بمكة. ثم خرج الى - 00:28:26ضَ

وهو يريد ان ان يرجع الى مكة فلا يقيم بها حتى ينصرف. فهذا يصلي بعرفة ركعتين لانه حين خرج نقول فصل قال احمد من كان مقيما بمكة ثم خرج الى الحج - 00:28:46ضَ

وهو يريد ان يرجع الى مكة وهو يريد ان يرجع الى فلا يقيم بها حتى ينصرف. ليش فلا يقيم بها حتى ينصرف يريد ان يرجع الى مكة فهذا يصلي بعرفة ركعتين. لانه حين خرج من مكة انشأ السفر الى بلده - 00:29:09ضَ

ليس على ليس على ان عرفة سفره كمن كان انشأ السفر فهو في سفر من حين خرج من مكة ولو ان رجلا كان مقيما ببغداد واراد الخروج الى الكوفة فعرضت له حاجة بالنهروان ثم رجع - 00:29:45ضَ

مرحبا ببغداد ذاهبا الى الكوفة صلى ركعتين اذا كان يمر ببغداد مجتازا لا يريد من اقامة بها وان كان الذي وان كان الذي خرج الى عرفة في نيته الاقامة في مكة اذا - 00:30:05ضَ

انه لا يقصر وان كان الذي خرج الى عرفة في نيته الاقامة بمكة اذا رجع فانه لا يقصر بعرفة ولذلك اهل مكة لا يقصرون على خلاف مشهور نعم وان صلى رجل خلف مكي يقصر الصلاة الى هناك - 00:30:25ضَ

نعم. باقي مسألة في الباب وينتهي. اي مسألة كلمة في المتن. هي خلها في وقت نعود اليها نعم نعم والله ما هو هو العمدة عندكم ولا عند غيركم يذهب الى هذا الرأي ويقول انه احوط - 00:30:55ضَ

لان كان الخير فيها متشعب وكثير الله المستعان يعني ما عزم ما عزم انت تقصد ان هذه المثل المرات ايه طيب والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:31:33ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم يا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه - 00:32:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة ومن ومن كل حال من دينارا او عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي - 00:32:30ضَ

واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث هو لعله يعني هو من ادلة وجوب الزكاة في البقر الظاهر انها ان ذلك اجماع وجوب الزكاة في البقر به في الابل والغنم - 00:32:48ضَ

ان هذا الحديث تضمن مع الدلالة على وجوب الزكاة في البقر وقد تضمن ايضا بيان صعب النصاب اي المقدار الذي تجب فيه زكاتنا وهو ثلاثون معنى ذلك انه لا تجب الزكاة فيما دون ذلك - 00:33:31ضَ

كان عندهم تسعة تسعة وعشرون من البقر فلا زكاة من كان عنده ثلاثون وجبت عليه الزكاة ومقدار الواجب هو في الثلاثين او تبيعه والتبيع هو ما تم له سنة مثل بنت المخاض - 00:33:55ضَ

الابل وفي الاربعين مسنة يا ما تم لها سنتان ثم تستمر الفريضة هكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ففي خمسين مسنة وفي الستين تبيعة وفي السبعين تبيعهم سنا وفي الثمانين مسنة. وهكذا - 00:34:26ضَ

وشرط هوا وشرط وجوب الزكاة في الابل والغنم يعني وهو ان تكون سائمة لا معلوفة اما المعلومة فلا زكاة بها الا ان تكون للتجارة كما تقدمت الاشارة والتنبيه على ذلك - 00:35:01ضَ

والرسول بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن داعيا الى الله وقاضي حاكما بينهم وجابيا للزكاة والجزية ولهذا قال امره ان يأكل من كل ثلاثين من البقر - 00:35:30ضَ

لكل اربع وكل اربعين مسنة وان يأخذ من كل حال اي محتلم دينار يعني هذي الجزية من كل حال من اي محترم دينار او عدله معاشريا يعني نوع من الاكسية التي - 00:36:05ضَ

يعني تنسج او تعطي معاقل في اليمن مثل الثياب السحولية من سحول من اليمن اكثر ما تأتيهم انسياب في الحجاز من اليمن البرج اليمنية والاكسية اليمانية فهذا ايضا يقول اوعدنا مع مع ثريا - 00:36:28ضَ

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن. بعثه الى اليمن تقدم في اول حديث في الصحيحين الذي بعثه الى اليمن وامره بالدعوة على ما سبقناه - 00:37:00ضَ

فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من او تبيعه ذكره انثى نعم هذا التغيير نعم ومن كل اربعين انه من كل حال من دينارا او عدلهم معاثريا - 00:37:20ضَ

نعم بعد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله وعن عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم - 00:37:36ضَ

رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم ولا تؤخذ الا في ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم هذا لفظ ثاني يعني. نعم. هذا لفظ اه ولابي داوود. هم - 00:37:55ضَ

انت انت الله يهنيك هذا الحديث فيه النهي عن اخذ زكوات الناس الا على مياه يجب على المصدق الجابي للزكاة ان يذهب الى اصحاب المواشي هناك في اماكنهم في على مياههم - 00:38:18ضَ

الموارد التي يردون اليها ويلتقون عندها يذهب هناك يأخذ الزكاة منهم ولا يكلفهم شططا بحيث يطالبهم بان يقدموا باموالهم يا اهل منهم الزكاة عن اللفظ الاخر انها لا تؤخذ زكاتهم الا في دورهم. يعني في مواطنهم - 00:38:54ضَ

وكان المصدق عليه ان يذهب ولا يطالب اصحاب الاموال بان يأتوه يأتوا اليه يذهب هو يذهب اليهم في اماكن تجمعهم واماكن ورودهم على الماء من انواع نجاة بالشريعة من الرفق - 00:39:22ضَ

وطالب الزكاة هو الذي يعني المصدق المكلف العامل هذا العامل والعاملين عليها هو الذي يزعل ويطالبون بالزكاة في وهم في مواطنهم مثلا نقول في دورهم يمكن في هجرهم في الهجرة اللي يسمونها الهجر في قراهم - 00:39:51ضَ

واذا كانوا من سكان البوادي والصحراء ففي فعلى مياههم لا اله الا الله وحديث عمرو رواية عمرو بن شعيب مختلف فيها عند اهل العلم لكن المحققون من الائمة يصححون رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:40:20ضَ

عمرو ابن شعيب ابني محمد ابني عبد الله ابن عمرو ابن العاص يا ترى عمرو من شعيب عن ابيه شعيب عن جده محمد فانه يكون مرسلا ولا عن ابيه عن جدي شعيب فيكون متصلا - 00:40:47ضَ

عمرو جده محمد ومن جد شعيب عبد الله بن عمرو كثير من الائمة يصححون رواية وكأنهم يرون انها متصلة وان قوله عن ابيه شعيب عن جده اي جد شعيب وهو عبد الله - 00:41:13ضَ

نعم احسن الله اليك. اعد لفظ الحديث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم - 00:41:39ضَ

المسلمين على مياههم نعم. رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. تمام بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس على المسلم - 00:41:55ضَ

في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا ده دليل او اصل في عدم وجوب الزكاة - 00:42:09ضَ

العبيد ولا في الخيل فلو يملك الانسان هذا من العبيد ليس عليه فيهم زكاة الا كما جاء في الرواية صدقة الفطر مثل اولاده. مما تجب عليه الزكاة يعني عن اولاده صار كذلك عن عبيده ولهذا جاء في الحديث - 00:42:27ضَ

عبد الله ابن عمرو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد وكذلك من له خير عنده خير يقتنيه يحب الخيل ويقتني منها فلا زكاة عليه فيها - 00:42:50ضَ

الا ان تكون للتجارة العبيد اذا كان يتجر بالعبيد فعليه زكاة حينئذ عروض تجارة او يتجر في الخيل يبيع ويشتري. الخيل تربح وتكسب فعليه زكاة العروض اما اذا كان مجرد انه عنده عبيد للخدمة يستعملهم في مزرعته يستعملهم في حاجته يستعملهم يسخرهم - 00:43:15ضَ

يعملون يأخذ مثلا يعني مقاولات يأخذ يعني اعمال يقوم بها ويستعمل هؤلاء العبيد فيها عمال فلا زكاة عليه فيهم شوف الخير اي نعم. الا ان تكون للتجارة فلا زكاة يسابق بها احسن الله اليكم. تقول؟ الذين يسابقون بالخيل الان - 00:43:46ضَ

فيه تكون من عروض التجارة ام لا؟ لا يأخذون جوائز عليها فليقل حتى يعني اللي عنده ابل عاملة يأجرها فيها زكاة الى ان تكون التجارة هو يبيعها يعني مثل السيارات الان. اللي عنده سياراته كداد يستعملها يعني - 00:44:26ضَ

سيارات اجرة. فليس عليه زيادة. لكن الاجرة فيها. نعم المال الذي يدخل من الاجرة. المال الذي ياها ما حال عليه الحرب ففيه الزكاة. وان كان يذهب في نفقات على اهلي ونفسي او صدقات - 00:45:05ضَ

او بده يسدد بها ديون فانها تذهب ولم يتحقق فيها شرط الوجوب. وهو مضي الحول نعم احسن الله اليكم. وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم - 00:45:24ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مأتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له عزمة من ازمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه احمد وابو - 00:45:42ضَ

داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته والدليل على وجوب الزكاة في الابل وهذا مجمع عليه ودل عليه حديث انس المتقدم عن المشتمل على تفصيل منصب زكاة الابل - 00:46:06ضَ

ولكن تضمن هذا الحديث ذكر شرط الثوم ان تكون سائمة دل على وجوب الزكاة في الابل وعلى مقدار ما يجب في الاربعين وهو وهذا هو ما تقدم هذا مطابق انس - 00:46:29ضَ

في كتاب ابي بكر رضي الله عنه في الاربعين من كانت له اربعون من الابل وفيها ان من اداها عندما يجب عليه فيها طالبا لاجلها يعني ازمته وادى ما عليه - 00:46:57ضَ

ونال ما امله من الاجر اما من من بنى اداء الزكاة في الحديث فان اخذوها وشطر ماله يعني من ادى الزكاة نال الاجر والثواب وبرأت الذمة ومن منعها قال فان اخذوها وشطر ماله - 00:47:44ضَ

عقوبة تعزيرا لهم باخذ شطر المال وهو المشهور ان الشطر هو النص اذا اطلق عزمة من عظمات ربنا والحديث متكلم في رواية مهدي بن حكيم عن ابيه عن جده لكنه - 00:48:09ضَ

يعني موافقة الاحاديث الصحيحة في ما دل عليه من وجوب زكاة الابل. ومقدار ما يجب فيها ولكن ليس من شرطي ذلك تمام الاربعين من تقدم انه اذا كانت تجب في الابل من ابتداء من الخمس اول نصاب هو الخمس - 00:48:35ضَ

عشر الى خمسة وعشرين الى كذا الى اربعين ففيها بنت لمون. كما جاء في هذا الحديث نعم اعد الحديث عن هذا الحديث من من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تفرقوا ابل عن حسابها - 00:49:00ضَ

الذي يظهر ان هذا راجع الى ما تقدم من الخطبة لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم وعن نعم في الصنعاني. نعم. قال معناه ان المالك لا يفرق - 00:49:31ضَ

عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون - 00:49:52ضَ

في كل سائمة اذن يعني ايه ما قيد ذلك بالثوب المعلوفة. السائمة هي الراعية وخلافها المعلومة التي اه مربوط بالحوش وينفق عليها نعم البقرة احسن الله اليك هذا عند الفقهاء - 00:50:08ضَ

مفصل الاعتبار ان تكون دائمة الحول كله او اكثره فاذا حصل يعني تفاوت في هذا يقدرون يقولون يعني كان نصف الزمان تائب او نصه يجب فالواجب عليه ثلاثة الاربع كما قالوا فيما سقت السماء - 00:50:35ضَ

العشر وفيما شقي من ثواني نصف العشر وفيما تبقى السماء العشر قالوا اذا حصل تفاوت في هذا فبحسابك ان كان نصف المدة وجب عليه ثلاثة ارباع العشر. نعم ان شاء الله اليكم اذا كانت سائمة نصف الحول نعم نصف الحول اذا كانت ترعى نصف الحول للفقهاء الشيخ بن باز وابن عثيمين يفتون - 00:51:05ضَ

ان لا زكاة فيها يقولون لا زكاة؟ لا ما شاء الله البقرة احسن الله اليكم يعني المعروف انها ليست من الساعمة كالابل والغنم. وما علمت اه ما ادري. فقط انها تعلب في المزارع. يعني هذا ما تقوله صحيح انه قليلا - 00:51:34ضَ

رعي البقر وقد تختلف البلدان في مثل هذا نعم شلون في الشاة لا اله الا الله هم هكذا الفكاهة يقدرون بهذه الطريقة الشيخ محمد يقول ما تجد الا اذا رأت الحول الكامل. قال نعم هذي فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين - 00:51:57ضَ

من هذا والله انا قرأت البارحة والنعم. اسمع غدا ان شاء الله ان شاء الله. فتاوى الشيخ ابن باز يسألون عن طيب الصلعاني وش قال؟ هل تتعرض لهالمسألة؟ ما عرضنا ها ما عرضنا ما تعرض - 00:52:48ضَ

يذكرون ذكر مثل بسام قالوا ان الدرعا الحول كله او اغلب الحب هذا كلام الفقهاء اه يعني هذا هذا غيرك وانا ترى نصف الحول او اقل او اما اذا كانت اكثر الحول - 00:53:08ضَ

شوف اقول ان شاء الله مثلا لو كانت نسبة حب النقص عن الحول هذا الفروق القليلة ما تغير من يعني زاد عن النص يوم يومين وكذا يعني هذه من الاشياء العرفية - 00:53:26ضَ

اكثر الحول يمكن ان تكون مثلا يمكن نقول ثلاثة ارباع اكثر الحاجات نصف الحول وزيادة اسبوع نعم احسن الله اليكم قال في كل سينما ابل في اربعين بنت لبن لا تفرق ابن عن حسابها. من اعطاها متجرا - 00:54:12ضَ

عطاها. نعم احسن الله يهديك. هم بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذها وشطر ما له ازمة من ازمات ربنا لا يحن لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي. واستمر على المسألة الاخيرة لا يحل لاهل محمد وهذه مسألة سيأتي لها - 00:54:35ضَ

يعني ذكر الاحاديث الخاصة بهذه لكن جاء في طلب هذا الحديث الاشارة الى هذا الحكم لا يحل لال محمد منها شهيد صلى الله عليه وسلم الى هنا يا محمد احسن الله اليكم وبارك نعم يا اخ. محمد. نعم - 00:54:57ضَ

طيب هات الاسئلة وابو خالد بعده نعم عقوبة هذا دليل على التعزير بالمال عندك عبد الله الشيخ عبد الله الكلام اللي متعلق بالمسألة طويلة ايه وهو ان يمر على المال ايش تقول دليل على اشتراط الحول - 00:55:20ضَ

لا هذا حديث اخر لا لا مسألة الحرب ستأتي فيها حديث نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين الطلب من الميت عند قبره او بعيدا عن ان اعتقدنا انه يسمع باذن الله لا اله الا الله - 00:56:22ضَ

ادي المسألة اهي يلحون عليها الله المستعان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي يدعو الميت من اسقاع الدنيا هذا يجعله انه يسمع يعني يجعله من يشبهه بالله الذي يسمع - 00:56:54ضَ

جميع الاصوات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما الفرق يقول ما الفرق بين بين من يدعو الميت بعيدا او يدعوه عند القبر اذا اعتقد انه يسمع ما الفرق سبحان الله وبحمده الذي يدعو الميت عند قبره ويعتقد انه يسمع هذا قد قيل به قيل - 00:57:26ضَ

ان الميت يسمع لكن لم يقل احد ان ميتا يسمع جميع الاصوات اعوذ بالله من ذلك وانه يسمع من يناديه ولو في ابعد صدق في الدنيا هذه اسئلة فيها يعني - 00:57:52ضَ

تكلف نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل يقول انا لا اجيد القراءة في صلاة الليل الا برفع الصوت. ارفع صوتك لا بأس عليك. نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل - 00:58:12ضَ

جماعة يصلون الجمعة مع الجماعة ثم يعيدون الصلاة ظهرا محتجين في ذلك بان الامام يعني في بعض البلدان هكذا. وهذا يعني خطأ وتكلف ووسوسة لا تصح من صلى الجمعة مع المسلمين شيء يجزئه ذلك ولا يحتاج الى ان يستأنف - 00:58:30ضَ

صلاة اخرى يجعلها يعني يصليها ظهر. هذا معناه ان الصلاة الجمعة يشك فيها في اجزائها هذا يعني مذهب يعمل به في بعض البلاد. لا في بلادنا ولله الحمد. نعم احسن الله اليك. وهو غلط - 00:58:58ضَ

نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل منزلي تقول السائلة منزلي يقع بجوار احد المساجد فهل يجوز لي ان اصلي الجمعة خلف امام المسجد ومتتبعة اياه. وانا داخل منزلي خلف باب المنزل الذي يجاور المسجد تماما - 00:59:24ضَ

لا اله الا الله لا صلي صلي بنفسك صلي لنفسك واستفيدي من سماع خطبة فقط عندنا اجتماعهم وليست الصفوف متصلة بذلك هؤلاء في المسجد وانت في البيت نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشترط بالتنفل على الراحلة - 00:59:50ضَ

يكون المسافر سائرا وما حكمه لو كان لو كان سائرا فقط. اما اذا كان واقف ينزل ويصلي نعم احسن الله اليكم يقول السائل وصلتني رسالة في الجوال فيها دعوة لسماع برنامج في اذاعة القرآن - 01:00:18ضَ

صاحبة الرسالة في نهايتها انشر تؤجر اه الى ان قالت ولكن احد الاخوات انكرت انكرت على على صاحبة هذه الرسالة كتابة هذه العبارة انشر تؤجر وان فيها جزما بالاجر فهل في هذه العبارة محظور شرعي ام لا - 01:00:40ضَ

ان شاء الله. بس يخرج من الحرج نعم احسن الله اليك. اذا كانت الرسالة مفيدة ونافعة والنشر مفيد انشر تؤجر ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل سافرت بعائلتي ببلدة لاسكن في فندق فيها - 01:01:07ضَ

من باب الاستجمام والترويح. يقول السائل سافرت بعائلتي لبلدة لاسكن في فندق فيها وهذا الفندق لم ارى فيه الخمور الا انهم يضعون موسيقى في صالات استقبال الفندق وفي صالة الاستقبال كذلك الة الطرب. وعلمت في زيارتي الاخيرة ان عندهم قاعات للاعراس واعياد الميلاد - 01:01:31ضَ

ما حكم اقامتي في هذا الفندق؟ دور الفندق افضل منك بس نعم يقول ويقول كذلك وهل سفري للسكنة فيه ولمراجعة طبيب يعد سفر معصية لا يحل فيه الترخص برخصة فندق اخر. نعم. اه انتهت الاسئلة - 01:02:01ضَ

نعم يا ابو خالد. ايش عندك يا ابو خالد؟ ها قصيدة لا لا لا اله الا الله محمد - 01:02:24ضَ