فصل واذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او وارثه وفي القبض او تسمية المهر فقولها او وارثها. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية - 00:00:00ضَ

اخذ بالزائد. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها. وترد الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر. وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه - 00:00:19ضَ