Transcription
فصل واذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او وارثه وفي القبض او تسمية المهر فقولها او وارثها. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية - 00:00:00ضَ
اخذ بالزائد. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها. وترد الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر. وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه - 00:00:19ضَ