سلسلة في الفقه في المعاملات ( مستمره )
#فقه_المعاملات || القاعدة الأولى ( أقسام العقود ) || الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح #فوائد_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك - 00:00:03ضَ
على نبينا محمد وبعد فهذه قواعد وضوابط في احكام العقود من احكام المعاوظات واحكام التبرعات واحكام الانكحة المعارضات وعقود التبرعات وحقود ايها الاحبة اما القاعدة الاولى فهي في تعريف وقود - 00:00:26ضَ
المعاوظات والتبرعات العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى عدة اقسام لعدة اعتبارات القسم الاول باعتبار العوظية وهذا هو القسم الذي يهم العقود باعتبار العوظية تنقسم ثلاثة اقسام عقود المعاوظة تنقسم الى اربعة اقسام - 00:01:04ضَ
عقود معاوظات وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود اما القسم الاول وهي عقود المعاوظات وهي العقود القائمة على التبادل فيها اخ واعطاء ويقصد منها الربح يقصد منها الكسب مثل عقد البيع - 00:01:39ضَ
السلام عقد الشركة الموسيقات المزارعة الاجارة الى اخره هذي نسميها عقود انه يقصد منها الربح على التبادل اما القسم الثاني عقود تبرعات وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الارفاق - 00:02:07ضَ
الاحسان وارادة وجه الله عز وجل لا يقصد منها الكسب والتجارة مثل الوقت العارية يعيره متاعك لكي ينتفع به مثل عقد الهبة تهب مثل عقد الوقف توقف تحبس الفقراء المساكين الى اخره - 00:02:40ضَ
عقد الوصية تتبرع بما بعد الموت. هذي تسمى عند العلماء بعقود التبرعات القسم الثالث عقود توثيقات عقود التوثيقات نعم العقود التي تكون توثقة في عقد اخر مثل عقد الرحم انت مثلا - 00:03:06ضَ
نقرضه الف ريال او تبيع عليه سلعة بثمن مؤجل طالبه برهن ان يعطيك رهن ثقته وثيقة طالبه يرحب ان يعطيك رهن هذا الرهن يكون وثيقة هذا الحق الذي تريده منه هذا القرن - 00:03:36ضَ
او هذا الثمن المخجل ومثل وقت الضمان وعقد الكفالة عقد الضمان تقرضه مثلا الف ريال والاتي بمن يضمنك اذا لم تسدد سدد عنك او عقد الكفالة اذا مثلا الف ريال او تبيع عليه بثمن مؤجل - 00:04:00ضَ
ثم تقول تأتيني بمن يكفلك يعني يحضرك اذا لم تسدد اذا حل الاجل عجل اجل هذا الحق ولم تشدد هذي تسمى عقود توثيقها القسم الرابع عقود جمعت بين التبرع وبين المعاوضة - 00:04:27ضَ
مثل عقد القرض عقد القارظ جمع بين التبرع انت تعطيه تقرضه الف ريال تبرأ منك ثم في اخره معاوضة يعني اذا جاء وحل الاجل فانه يعوضك عن هذه الالف بالف اخرى - 00:04:51ضَ
هذا عقد القرض جمع بين التبرع وبين المعارضة ايضا عقد الضمان عقد الكفالة هذه جمعت بين التبرع وبين المعارضة وهو يظمنك تبرعا منه ويكفلك تبرعا منه واذا لم تسدد سدد - 00:05:11ضَ
عنك تبرعا ثم يرجع عليك تعوضه عن هذا الذي سدد. يكفلك تبرعا من يحظر بدنك تبرعا منه اذا لم تسدد وسدد عنك فانك تعاوضه عن هذا الذي سدد وبقينا في القسم الاخير وهي عقود الانكحة. عقود الانكحة هذا عقد - 00:05:33ضَ
مستقل بذاته ازدواج واشتراك بين زوجين يقصد منه الاستجابة لامر الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح كما ان العلماء رحمهم الله تعالى ايضا يقسمون العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام - 00:05:59ضَ
القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين. ليس لاحدهما ان يفكه الا برضا الاخر عقد لازم من كلا الطرفين ليس لاحدهما ان يفكه الا برضا الاخر. وهذا هو الاصل في العقود ان تكون لازمة - 00:06:27ضَ
مثل عقد البيع عقد لازم. لا ليس لاحد ان يفكه الا برضا اخر او يكون هناك مسوغ شرعي. كأن يكون هناك عيب او هناك تدليس او هناك غبي او خير مجلس او خيار شرط - 00:06:48ضَ
الى اخره المهم العقد اللازم هو العقد الذي لا يملك احد المتعاقدين ان يفك الا برضا الاخر او بمسوغ شرعي مثل كما ذكرنا عقد البيع لازم عقد الاجارة عقد لازم - 00:07:05ضَ
ايضا عقد المساقات على الصحيح اللازم مزارعة ايضا عقد لازم السلم ايضا عقد لازم الى اخره وهذه كل هذه العقود ان شاء الله يأتينا بيانها باذن الله عز وجل القسم الثاني - 00:07:30ضَ
جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما ان يفسخه وذلك مثل عقد الوكالة توكلت ان يبيعه سيارة مثلا او ان يشتري لك ان تفسخ عقد الجماعة ان يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مثلا قال من - 00:07:51ضَ
نظف هذا المسجد او فله كذا مئة ريال او من وجد اه ورقة الرسمية مثلا جواز السفر فله مئة ريال الى اخره هذا ان يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا - 00:08:21ضَ
هذا عقد جائز كل واحد منهما ومثله ايضا عقل الشركة المضاربة هذه كلها من العقود الجائزة ومثل ذلك عقد عارية اذا كانت مطلقة غير مقيدة في زمن ولا عمل فهي عقد جائز - 00:08:45ضَ
المعير ان يفسق. فهذه عقود جائزة وعقود جائزة كما سلف لكل واحد منهما ان يفسخها ما لم يترتب فان كان هناك ضرر مرتبة ضرر فانه يجبر الظلام وذلك بان يعوض المتضرر - 00:09:06ضَ
يجبر الضرر بتعويض المتضرر القسم الثاني عقود اما القسم الثالث عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر مثل عقد الرحم عقد الرهن هذا العقد اللازم من جهة الراهب - 00:09:31ضَ
الراهن في حقه عقد لازم المرتهن في حقه عقد جائز. مثال ذلك فقرفتك الف ريال وقلت تعطيني سيارتك رهنا انا يسمى مرتهنا صاحب الحق يسمى مرتحل انت الذي عليك الحق تسمى راهنة - 00:09:57ضَ
عقد الرهن بالنسبة لك عقد لازم لا يملك لا تملك ان تفسخ عقد الرحم لكن بالنسبة للمرتهن هذا الذي آآ الذي له الحق دفع الحق واخذ العين رهنا هذا في حقه عقد جائز - 00:10:20ضَ
له حق الفسق العقد الراهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتحل ومثله ايضا عقد الضمان عقد الكفالة عقد الظمان هذا لازم من جهة الظامن. ليس له ان يفكه. المظمون له هذا في حقه - 00:10:43ضَ
عقد جائز له ان يفزع لان الحق له الكفالة عقد جائز من قبل المكفول له لازم من قبل الكفيل هذه بالنسبة اقسام العقود من حيث اللزوم وعدم القاعدة الثانية ايها الاحبة - 00:11:09ضَ
فيما يتعلق شروط العقد العقود الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته احاط هذه العقود شروط لكي تسلم لكي تسلم من الظلم والغرر الربا في هذه - 00:11:36ضَ
الشروق الظابط الاول هذه القاعدة الثانية قاعدة في الشروط في العقود والشروط في العقود هي الشروط التي جاء اشتراطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صحة العقد وسلامته - 00:12:11ضَ
الظابط الاول من الشروط في العقود شرط الرضا وكل عقد من العقود يشترط فيه يشترط فيه الرضا لا بد فيه من الرضا وهذا في الجملة وان كان العلماء يستثنون بعض الصور لكن هذا في الجملة - 00:12:37ضَ
ان كل عقد من العقود لابد فيه من رضا المتعاقدين لا يصح البيع عن عن طريق الاكراه او الاجارة او الشركة او السلام اول قرض او العري هذي كلها او النكاح - 00:13:01ضَ
لا تصح عن طريق الاكراه ويدل لذلك يدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:18ضَ
لا يحلبن احد شاة احد الا بإذنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الظابط الاول وهو آآ شرط في كل العقود لابد فيها من الرضا - 00:13:35ضَ
لكن قلنا هذا العلماء يستثنون بعض الصور. فمثلا من الصور التي استثناها العلماء رحمهم الله تعالى من الصور باستثناء العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان الاكراه بحق مثلا هذا الرجل اكره - 00:13:57ضَ
على ان يبيع عقاره او ان يبيع سيارته لكي يوفي الدين الذي عليه عليه ديون للناس اكره القاضي لكي يوفي فهذا اكراه بحق ويصح العقد مع وجود الاكراه ينفق على اهله او زوجته فنقول بان هذا اكراه بحق - 00:14:18ضَ
ان شاء الله نواصل وبالله التوفيق وصلى الله - 00:14:39ضَ