نأتي بارك الله فيكم على ما تيسر من ان يتعلم في الدرس او بغيره من المعاملات الاسئلة التي وردتها شيخنا بعد اذنكم يقول السائل اذا اعرض منكم بيت علي سيارتي بالتقسيط - 00:00:21
هل يجب عليه السؤال التنقيب اما اذا كان يملكها او لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين واستأذنوا الاخوة في - 00:00:47
ان اذكر كلمتين قبل ان اجيب على الاسئلة فهناك امور الحقيقة اردت التنبيه عليها لمسيس الحاجة الى هذا الامر ومن هذه الامور ان انبه طلاب العلم الى وجوب التثبت مما ينشر - 00:01:10
في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينسب الى اهل العلم وطلاب العلم فان اهل الباطل يستخدمون هذه الوسائل لخداع عامة المسلمين بنسبة الباطل الى اهل العلم ولربما استخدموا هذا ايضا في التحريش بين طلاب العلم - 00:01:50
ومما وجدناه اخيرا انهم يعمدون الى التسجيلات الصوتية لاهل العلم فيقومون بتقطيعها وتركيب الكلام حتى يظن السامع ان اهل العلم يقرون هذا او يمنعون هذا وليس الامر كذلك فبعضهم يأتي مثلا - 00:02:41
لكلام شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان ويأخذونه ويبترون منه ما شاءوا ثم يركبونه كأنه كلام متصل فيأتي السامع فيقول انا سمعت الشيخ صالح الفوزان بصوته يقول كذا والحقيقة ان الصوت صوت الشيخ صالح الفوزان ليس مزورا ولا مقلدا - 00:03:20
وان الكلام كلامه لكنه ليس بتمامه بل محرف كما يستخدمون هذا في تشويه صورة بعض طلاب العلم فيركبون من كلامه كلاما لا يرتضى ويقولون انظروا فلان ماذا يقول واذا سمع الصوت فالصوت صوت طالب العلم - 00:04:01
فينبغي ايها الاخوة ان نحذر حذرا شديدا في التعاطي مع هذه الوسائل الالكترونية والا نأخذ الا من المواقع الموثوقة كالمواقع الشخصية الامنة للمشايخ او نحو هذا وان نتنبه لهذا الامر فاني رأيته يزداد في هذه الايام - 00:04:41
الامر الثاني الذي يريد التنبيه عليه ان طلاب العلم واصحاب المنهج السلفي طيب المبارك بشر يقع منهم ما يقع من البشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم وقد يقع بينهم من الاختلاف - 00:05:19
او النزاع ما تقتضيه اسباب ومن ابدع ما سمعت في هذا الامر وصية شيخنا الشيخ صالح الفوزان وقد ذكرتها مرارا ونحن والله بحاجة اليها حاجة شديدة جدا حيث شكونا له - 00:05:59
ما يقع بين بعض طلاب العلم فقال انما يقع بينهم معنى كلامه نوعان نوع يمكن دفنه فينبغي ان يدفن فما قد يقع من كلمة قالها فلان في حق فلان او ما يسمى بالامور الشخصية - 00:06:38
فهذا من العقل والمروءة والحكمة ان يدفن والا ينشر والا تبنى عليه المواقف بل وحدة الصف سلامة المنهج ونقاء السرائر اعظم من الوقوف عند هذه الامور قال وما لا يمكن دفنه - 00:07:13
فينبغي علاجه بما لا يفرح الاعداء ان كان الخلاف من ناحية علمية فينبغي ان يعالج هذا الخلاف بالاسلوب الشرعي الصحيح بما لا يفرح الاعداء او يوهن الثقة في طلاب العلم السلفيين عند العامة - 00:07:53
ونحن نتكلم عن طلاب العلم المتمسكين بالسنة المعروفين بالسنة وهذي النصيحة والله يا اخوة ينبغي علينا ان نسعى الى ان نطبقها بانفسنا وان نوصي اخواننا بها ما امكن دفنه ينبغي ان ندفنه - 00:08:28
وما لم ما لا يمكن ينبغي ان نعالجه بالحكمة بحيث يحقق المقصود ولا يترتب عليه ظرر ولا يترتب عليه فساد ما امكن السبيل الى هذا الامر فان هذا الامر اذا لم يعالج بطريقة صحيحة - 00:08:55
يكون له ضرر بالغ والامر الثالث الا نغتر ايها الاخوة بالتسميات بل لا بد من الحقائق اليوم نجد ان كثيرا من التكفيريين واذا قلنا التكفيريين فانا نعني الذين يعتدون في التكفير - 00:09:26
نجد ان كثيرين منهم ينتشرون في وسائل التواصل بانواعها ويتسمون باسماء براقة فتجد انه يسمي نفسه مثلا بالسلف فيقول ابو فلان السلفي وبعض الناس عنده قصر نظر فاذا رأى الاسم صدق الرسم - 00:10:04
ويغتر بما يكتب والحقيقة ايها الاخوة انه لابد ان نعرف الحقائق فكم من شخص اليوم يتسمى باسم السلفية وهو يخالف منهج السلف فهناك من يتسمون بالسلفيين في بعض بلدان المسلمين - 00:10:36
ويعتدون في التكفير ويكونون حربا على اهل السنة ويفعلون من الفظائع ما يفعلون ويسيئون للسلفية ويسيئون للسلفيين فينبغي ان نكون على حذر يا اخوة من الالقاب. والدعاوى وان نتثبت من الحقائق - 00:11:15
فمن صدق فعله وبيانه قوله ودعواه فعلى الرأس والعين ومن نسب نفسه الى المنهج السلفي او الى السلفية التي هي خير كلها ورحمة كلها وعدل كلها وعز كلها ولكن بيانه وفعله - 00:11:44
يرد دعواه بانه ينتسب الى منهج السلف فينبغي الحذر منه واقول ما يقوله العلماء ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا يكفي ان يصف نفسه بوصف حتى يكون ثقة - 00:12:17
او يكون ممن يستفاد منه بل لا بد من معرفة الحقيقة ان نعرف هل هو على ما وصف نفسه او يخالف هذا الامر فهذا الامر دفعني الى التنبيه اليه ان بعض الطلاب - 00:12:47
يسألوننا الان عن مقولات معينة فنبحث عن من قالها فنجد انهم اخذوها من تويتر او نحو ذلك من شخص يسمي نفسه فلان السلفي وهم محبون لمنهج السلف فيقعون في هذه المصيدة - 00:13:19
فينبغي التنبه يا اخوة فنحن كما تعلمون في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الورع كثر الكلام وقلت مراقبة الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا ايها الاخوة ان نتنبه لهذه الامور - 00:13:44
اما سؤال اخي وهو انه اذا عرظ علي البنك سلعة كسيارة ليبيعها علي بالتقسيط فهل اكتفي بقوله او لابد من التفتيش هل يملك السيارة او لا يملك السيارة نقول ان البنك هنا لا يخلو من حالين - 00:14:10
الحالة الاولى ان يكون البنك ربويا يتعامل بالربا ويظهر الربا فهذا ساقط العدالة لانه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ومعلن بها فلا يجوز اذ ذاك ان نعتمد على قوله - 00:14:43
وخبره لانه ليس عدلا بل يجب ان نتثبت من صدق قوله كأن نطلب الاوراق التي تثبت هذا او نحو ذلك والحالة الثانية ان يكون البنك بنكا اسلاميا بمعنى انه يعلن انه لا يتعامل - 00:15:20
بل بالربا وانه يتعامل بالصور المشروعة التي افتى اهل العلم بجوازها فهنا يجوز الاعتماد على قوله فاذا قال انه يملك ولم يوجد ما يدفع قوله فانه يعتمد على قوله ولا يلزم - 00:15:51
السؤال. اذا يا اخوة يجب ان نفرق بينة التعامل مع البنوك الربوية واقصد التعامل بمعاملة شرعية صحيحة كشراء سيارة او نحو ذلك على صورة صحيحة حيث يجب الحذر والتثبت وعدم الاعتماد على الكلام - 00:16:23
وبين التعامل مع البنوك الاسلامية فان هذه البنوك الاصل فيها العدالة والاصل فيها الصدق. نعم يقول بارك الله فيكم لماذا قلنا في الزواج المقاصد الشريعة اليس كلام شيخ الاسلام وابن عثيمين - 00:16:50
وهي الجميع واضحة الذي يكون فيه قاصدا الايمان مقصد وهو سد باب الضرائب اما يعني بداية السؤال فهي ليست متناسبة مع نهاية السؤال لان بداية السؤال يقول الاخ لماذا قلنا في النكاح بنية الطلاق - 00:17:13
آآ النظر الى مقاصد الشريعة وهذا السؤال لا يرد لان النظر الى مقاصد الشريعة الصحيحة لابد منه لا بد منه واما قول الاخ في جزئه الثاني ولعله يريد الالزام بالجزء الاول - 00:17:39
اليس قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله في تحريم صور صورة بيع المرابحة للامر بالشراء مع الوعد بدون الزام موافقا لمقصود الشارع لا شك انه موافق - 00:18:04
لمقصد من مقاصد الشريعة ولكنه ليس المقصد الوحيد فاذا نظرنا الى مقاصد الشريعة وجدنا انها تقتضي الاباحة ما لم نتيقن التحريم. لماذا؟ لان تتبعنا واستقرأنا مقصود الشارع في المعاملات فوجدنا ان مقصود الشارع في المعاملات التوسيع على الناس ما لم يوجد محظور - 00:18:35
فالقول بالجواز يوافق هذا المقصد ولا محظور ولان وجدنا ان التعليل بكونه ذريعة انما هو في مقام الاحتمال لا في مقام الحقيقة ومقام الاحتمال لا يمنع به الاصل فالاصل الحل - 00:19:23
وكونه يحتمل ان فلانا يتحيل به على الربا لا يمنع الحل لكن نقول للمتحيل على الربا انه لا يجوز لك ان تتحيل به على الربا اما الصورة فانها جائزة وهنا - 00:19:55
فيه فائدة يذكرها اهل العلم وهي ان المقاصد او المصالح قد تتعارض. فيرجح بينها فقد يوجد هنا مصلحة ويوجد هنا مصلحة لابد ان نرجح فترجح المصلحة الاعلى على المصلحة الادون - 00:20:18
وتدرأ المفسد الاعلى ولو بارتكاب مفسدة اخف اذا تعين هذا طريقا فالمقاصد قد تتعارض ولكن يرجح بينها بالنظر المقاصد الصحيح. نعم قل بارك الله فيكم التالية الاسلامي اذا تأخر هذا يؤثر - 00:20:50
وهي مؤسسة هذا يجبر البنك طيب العقد الصدقة او بالصدقة كما يقول لعدم السداد يقوم البلد مبلغ مبلغ ومئتين درهم يكون وتحويلها لمصارف الصدقة يقول السائل فكما يقول البنك لم يفعلوا حراما لان اصل الاباحة ويقل الضرر من - 00:21:19
نعم للاسف ان بعض البنوك لا تزيد على الثمن في حال التأخير لا تقول للمشتري اذا تأخرت شهرا نزيد عليك قسطا لا لان هذا ربا صريح فماذا يفعلون؟ يتحيلون للزيادة بصورة اخرى - 00:21:50
فاما ان يقولوا فوظنا في الصدقة فوظنا وكلنا في الصدقة تفويضا مطلقا بحيث انك اذا تأخرت نقتطع من حسابك الذي عندنا مبلغا للصدقة لا نأخذ نحن وانما نبذله للفقراء طبعا هنا في الحقيقة ما سبب هذه الصدقة - 00:22:25
التأخر في السداد طيب البنك لا يأخذها لنفسه البنك يوزعها على الناس قلنا سوا وزعها او اخذها لنفسه المقتطع هو البنك هو البنك وهو ايضا يستفيد لانه مطالب بالمسؤولية الاجتماعية في البلد - 00:23:05
اذا دفع هذه الصدقة فانها تحسب له نقاطا في مسؤوليته الاجتماعية في البلد فهذا لا يجوز ومنه ايضا انهم يقولون للمشتري فوظنا في ان نشتري لك سلعة بالتقسيط بحيث اذا تأخرت - 00:23:41
نشتري لك سلعة بالتقسيط ونبيعها ونأخذ القسط وينتقل الى بيع اخر فيزيد عليه ايزيد عليه البنك لكن ليس في نفس البيع في بيع اخر يتم عن طريق هذا التفويض وهذي حيلة على الزيادة من اجل التأخير. ولذلك نقول - 00:24:19
كل زيادة كل زيادة سببها التأخير لا تجوز سواء بنوها على تفويض بالصدقة او على تفويض بمعاملة يتوصل بها الى زيادة من اجل هذا التأخير فانها حرام. نعم الله بكم - 00:24:46
بارك فيكم. يقول السائل ذكرتم في بالتحريم المعاملات امانية امرين نعم منها وجود ما يؤدي الى النزاع غالبا. نعم والبيع بالتقسيط فيه النزاع غالبا ذلك في وقت السداد والمماطلة في الدفع او التأخير عن الموعد - 00:25:18
لان المشتري الى السلعة ويظن انه سيتحصل على الاقساط في وقتها قد تعترضه عوارض عن نحن لم نقل ان لا يؤدي الى النزاع فان التعامل بين الناس مظنة النزاع لكن قلنا انه يؤدي الى النزاع غالبا - 00:25:36
فالغالب ان مثل هذا يؤدي الى النزاع وبيع التقسيط وان كان محتملا للنزاع الا انه ليس غالبا كسائر البيوع فان البيع مظنة النزاع قد يأتي انسان يقول طيب قد يوجد في السلعة عيب - 00:26:05
اذا باعوا سيارة يمكن ان يوجد في السيارة عيب فيؤدي الى النزاع. نقول نعم لكنه ليس غالبا بل السلامة منه. كونه قد يقع نزاع بسبب بيع التقسيط لا يعني انه يؤدي الى النزاع غالبا. لا سيما مع الاجراءات الموجودة اليوم. فان هذا النزاع يكاد يكون - 00:26:31
معدوما. نعم ما حكم ان يلزم البنت ما حكم ان يوجب البند المتعامل في الحالة التي تم شراء البنك بعد بعد ان يملك البنك وقبل ان يشتري العميل غير رأيه. نعم - 00:27:00
فانه يلتزم العميل بتحمل يبيع البنك السيارة ويتحمل المشتري خسارة تكلفة الشراء يقول الاخ اذا طلب المشتري من البنك سلعة ولا يملكها البنك فاشتراها البنك ثم غير المشتري رأيه وترتب على البنك - 00:27:28
عبء ما لي غير مسألة شراء السلعة فما حكم ان يحمل البنك المشتري هذا العبء هنا هذا العبء لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معلوما اصلا ويشترطه البنك على المشتري - 00:28:08
مثل ان يحتاج العقار الى تقييم والمقوم يأخذ مبلغا من المال وهذا المبلغ معروف فيقول البنك في حال عدم شرائك يكون التقييم عليك لان التقييم كان من اجلك فهنا يظهر لي والله اعلم ان هذا جائز - 00:28:48
لانه عبء قام بسببه وهو معلوم واشترط عليه وهو منفصل عن البيع والحالة الثانية ان يكون هذا العبء غير معلوم ولكنه يقع اثناء البيع في ظهر لي والله اعلم انه ليس للبنك ان يحمله - 00:29:26
المشتري في هذه الحال. نعم بارك الله فيكم باسم اقوى سعره اغلى من الذي شخص اشترى مائة جرام من الذهب وكان الاجرام بخمسين درهما في ذلك الوقت واليوم اصبح الجرام من الذهب بثلاثمائة درهم - 00:29:56
يعني اشترى الجرام بخمسين درهما واليوم في السوق الجرام بثلاث مئة درهم مثلا مثلا فهل يجوز له ان يبيع هذا الذهب بسعر السوق اليوم بمعنى انه سيربح في الجرام الواحد - 00:30:38
مئتين وخمسين درهما لان المشترى بخمسين والجواب نعم يجوز له ان يربح ولو اضعافا ما دام ان ذلك لا يتضمن غبنا ففي حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة - 00:31:04
فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه عروة رضي الله عنه هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شاة بدينار - 00:31:46
فذهب الى السوق فاشترى شاتين بدينار يعني الشاب بكم؟ نصف دينار وباع احداهما بدينار. يعني ربح كم نصف دينار اشترى بنصف وربح نصف وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار - 00:32:17
فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل دعا له بالبركة في بيعه. فدل ذلك على انه لا حد للربح في السلع لا بثلث ولا بغير ذلك وانما الحد - 00:32:45
عدم الغبن فاذا لم يوجد الغبن فان الربح جائز يعني الغبن يا اخوة لو ان انسانا اشترى سلعة بمئة درهم وهي في السوق بمئة بمئة وعشرة هكذا فذهب الى انسان - 00:33:03
لا يعرف البلد وقال له هذي السلعة خاصة لك والله ما ابيعها لغيرك بهذا الثمن وهو صادق ابيعه لك بخمس مئة والله ما ابيعه لغيرك بهذا الثمن وصادق ما تباع بخمس مئة تباع بمئة وعشرة - 00:33:29
لكن انت لك معزة خاصة في قلبي انت انسان طيب بخمس مئة قال طيب اشتريت واشتراها بخمس مئة ربح اضعافا ولكن هذا تضمن الغبن فهذا لا يجوز وحرام اما اذا سلم من هذا فالصحيح انه لا حد للربح - 00:33:52
في بيع بحاجة اذا دفع العميل رسوما الوعد هل يجوز ذلك هذه الرسوم اذا كانت مرتبطة بالبيع فهذا لا يجوز ولو كانت يسيرة اما اذا لم تكن مرتبطة بالبيع بل هي منفصلة عنه - 00:34:27
وهي معلومة محددة مقطوعة وهي اجرة المثل في العادة فهذه تجوز لكنها قليلة الوقوع الاكثر ان هذه الرسوم مرتبطة بالبيع وهذا لا يجوز فلا يجوز للمشتري ان يدفع شيئا قبل ان يشتري البنك - 00:35:05
لكن اذا كانت هذه منفصلة عن البيع رسوم لاشياء معينة معروفة وهي اجرة المثل او قيمة المثل في العادة فهذا جائز. نعم وبارك الله فيكم على بطاقة فمثلا عبد الصمد - 00:35:30
والحكم اذا كان البطاقات بعض فئات تختلف اخذ مبالغة فيها عليه يختلف هذه سنتكلم عنها ان شاء الله وهي مسألة الجوائز وبطاقات التخفيظ وبطاقات المكافآت التي تعطى للعملاء سواء في البنوك او غير البنوك. هذه احدى مسائلنا التي سنبحثها ان شاء الله في هذه - 00:36:08
الدورة فسيأتي لها وقت ان شاء الله نبسطها لعلنا نكتشف شيخنا - 00:36:40
التفريغ
نأتي بارك الله فيكم على ما تيسر من ان يتعلم في الدرس او بغيره من المعاملات الاسئلة التي وردتها شيخنا بعد اذنكم يقول السائل اذا اعرض منكم بيت علي سيارتي بالتقسيط - 00:00:21
هل يجب عليه السؤال التنقيب اما اذا كان يملكها او لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين واستأذنوا الاخوة في - 00:00:47
ان اذكر كلمتين قبل ان اجيب على الاسئلة فهناك امور الحقيقة اردت التنبيه عليها لمسيس الحاجة الى هذا الامر ومن هذه الامور ان انبه طلاب العلم الى وجوب التثبت مما ينشر - 00:01:10
في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينسب الى اهل العلم وطلاب العلم فان اهل الباطل يستخدمون هذه الوسائل لخداع عامة المسلمين بنسبة الباطل الى اهل العلم ولربما استخدموا هذا ايضا في التحريش بين طلاب العلم - 00:01:50
ومما وجدناه اخيرا انهم يعمدون الى التسجيلات الصوتية لاهل العلم فيقومون بتقطيعها وتركيب الكلام حتى يظن السامع ان اهل العلم يقرون هذا او يمنعون هذا وليس الامر كذلك فبعضهم يأتي مثلا - 00:02:41
لكلام شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان ويأخذونه ويبترون منه ما شاءوا ثم يركبونه كأنه كلام متصل فيأتي السامع فيقول انا سمعت الشيخ صالح الفوزان بصوته يقول كذا والحقيقة ان الصوت صوت الشيخ صالح الفوزان ليس مزورا ولا مقلدا - 00:03:20
وان الكلام كلامه لكنه ليس بتمامه بل محرف كما يستخدمون هذا في تشويه صورة بعض طلاب العلم فيركبون من كلامه كلاما لا يرتضى ويقولون انظروا فلان ماذا يقول واذا سمع الصوت فالصوت صوت طالب العلم - 00:04:01
فينبغي ايها الاخوة ان نحذر حذرا شديدا في التعاطي مع هذه الوسائل الالكترونية والا نأخذ الا من المواقع الموثوقة كالمواقع الشخصية الامنة للمشايخ او نحو هذا وان نتنبه لهذا الامر فاني رأيته يزداد في هذه الايام - 00:04:41
الامر الثاني الذي يريد التنبيه عليه ان طلاب العلم واصحاب المنهج السلفي طيب المبارك بشر يقع منهم ما يقع من البشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم وقد يقع بينهم من الاختلاف - 00:05:19
او النزاع ما تقتضيه اسباب ومن ابدع ما سمعت في هذا الامر وصية شيخنا الشيخ صالح الفوزان وقد ذكرتها مرارا ونحن والله بحاجة اليها حاجة شديدة جدا حيث شكونا له - 00:05:59
ما يقع بين بعض طلاب العلم فقال انما يقع بينهم معنى كلامه نوعان نوع يمكن دفنه فينبغي ان يدفن فما قد يقع من كلمة قالها فلان في حق فلان او ما يسمى بالامور الشخصية - 00:06:38
فهذا من العقل والمروءة والحكمة ان يدفن والا ينشر والا تبنى عليه المواقف بل وحدة الصف سلامة المنهج ونقاء السرائر اعظم من الوقوف عند هذه الامور قال وما لا يمكن دفنه - 00:07:13
فينبغي علاجه بما لا يفرح الاعداء ان كان الخلاف من ناحية علمية فينبغي ان يعالج هذا الخلاف بالاسلوب الشرعي الصحيح بما لا يفرح الاعداء او يوهن الثقة في طلاب العلم السلفيين عند العامة - 00:07:53
ونحن نتكلم عن طلاب العلم المتمسكين بالسنة المعروفين بالسنة وهذي النصيحة والله يا اخوة ينبغي علينا ان نسعى الى ان نطبقها بانفسنا وان نوصي اخواننا بها ما امكن دفنه ينبغي ان ندفنه - 00:08:28
وما لم ما لا يمكن ينبغي ان نعالجه بالحكمة بحيث يحقق المقصود ولا يترتب عليه ظرر ولا يترتب عليه فساد ما امكن السبيل الى هذا الامر فان هذا الامر اذا لم يعالج بطريقة صحيحة - 00:08:55
يكون له ضرر بالغ والامر الثالث الا نغتر ايها الاخوة بالتسميات بل لا بد من الحقائق اليوم نجد ان كثيرا من التكفيريين واذا قلنا التكفيريين فانا نعني الذين يعتدون في التكفير - 00:09:26
نجد ان كثيرين منهم ينتشرون في وسائل التواصل بانواعها ويتسمون باسماء براقة فتجد انه يسمي نفسه مثلا بالسلف فيقول ابو فلان السلفي وبعض الناس عنده قصر نظر فاذا رأى الاسم صدق الرسم - 00:10:04
ويغتر بما يكتب والحقيقة ايها الاخوة انه لابد ان نعرف الحقائق فكم من شخص اليوم يتسمى باسم السلفية وهو يخالف منهج السلف فهناك من يتسمون بالسلفيين في بعض بلدان المسلمين - 00:10:36
ويعتدون في التكفير ويكونون حربا على اهل السنة ويفعلون من الفظائع ما يفعلون ويسيئون للسلفية ويسيئون للسلفيين فينبغي ان نكون على حذر يا اخوة من الالقاب. والدعاوى وان نتثبت من الحقائق - 00:11:15
فمن صدق فعله وبيانه قوله ودعواه فعلى الرأس والعين ومن نسب نفسه الى المنهج السلفي او الى السلفية التي هي خير كلها ورحمة كلها وعدل كلها وعز كلها ولكن بيانه وفعله - 00:11:44
يرد دعواه بانه ينتسب الى منهج السلف فينبغي الحذر منه واقول ما يقوله العلماء ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا يكفي ان يصف نفسه بوصف حتى يكون ثقة - 00:12:17
او يكون ممن يستفاد منه بل لا بد من معرفة الحقيقة ان نعرف هل هو على ما وصف نفسه او يخالف هذا الامر فهذا الامر دفعني الى التنبيه اليه ان بعض الطلاب - 00:12:47
يسألوننا الان عن مقولات معينة فنبحث عن من قالها فنجد انهم اخذوها من تويتر او نحو ذلك من شخص يسمي نفسه فلان السلفي وهم محبون لمنهج السلف فيقعون في هذه المصيدة - 00:13:19
فينبغي التنبه يا اخوة فنحن كما تعلمون في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الورع كثر الكلام وقلت مراقبة الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا ايها الاخوة ان نتنبه لهذه الامور - 00:13:44
اما سؤال اخي وهو انه اذا عرظ علي البنك سلعة كسيارة ليبيعها علي بالتقسيط فهل اكتفي بقوله او لابد من التفتيش هل يملك السيارة او لا يملك السيارة نقول ان البنك هنا لا يخلو من حالين - 00:14:10
الحالة الاولى ان يكون البنك ربويا يتعامل بالربا ويظهر الربا فهذا ساقط العدالة لانه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ومعلن بها فلا يجوز اذ ذاك ان نعتمد على قوله - 00:14:43
وخبره لانه ليس عدلا بل يجب ان نتثبت من صدق قوله كأن نطلب الاوراق التي تثبت هذا او نحو ذلك والحالة الثانية ان يكون البنك بنكا اسلاميا بمعنى انه يعلن انه لا يتعامل - 00:15:20
بل بالربا وانه يتعامل بالصور المشروعة التي افتى اهل العلم بجوازها فهنا يجوز الاعتماد على قوله فاذا قال انه يملك ولم يوجد ما يدفع قوله فانه يعتمد على قوله ولا يلزم - 00:15:51
السؤال. اذا يا اخوة يجب ان نفرق بينة التعامل مع البنوك الربوية واقصد التعامل بمعاملة شرعية صحيحة كشراء سيارة او نحو ذلك على صورة صحيحة حيث يجب الحذر والتثبت وعدم الاعتماد على الكلام - 00:16:23
وبين التعامل مع البنوك الاسلامية فان هذه البنوك الاصل فيها العدالة والاصل فيها الصدق. نعم يقول بارك الله فيكم لماذا قلنا في الزواج المقاصد الشريعة اليس كلام شيخ الاسلام وابن عثيمين - 00:16:50
وهي الجميع واضحة الذي يكون فيه قاصدا الايمان مقصد وهو سد باب الضرائب اما يعني بداية السؤال فهي ليست متناسبة مع نهاية السؤال لان بداية السؤال يقول الاخ لماذا قلنا في النكاح بنية الطلاق - 00:17:13
آآ النظر الى مقاصد الشريعة وهذا السؤال لا يرد لان النظر الى مقاصد الشريعة الصحيحة لابد منه لا بد منه واما قول الاخ في جزئه الثاني ولعله يريد الالزام بالجزء الاول - 00:17:39
اليس قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله في تحريم صور صورة بيع المرابحة للامر بالشراء مع الوعد بدون الزام موافقا لمقصود الشارع لا شك انه موافق - 00:18:04
لمقصد من مقاصد الشريعة ولكنه ليس المقصد الوحيد فاذا نظرنا الى مقاصد الشريعة وجدنا انها تقتضي الاباحة ما لم نتيقن التحريم. لماذا؟ لان تتبعنا واستقرأنا مقصود الشارع في المعاملات فوجدنا ان مقصود الشارع في المعاملات التوسيع على الناس ما لم يوجد محظور - 00:18:35
فالقول بالجواز يوافق هذا المقصد ولا محظور ولان وجدنا ان التعليل بكونه ذريعة انما هو في مقام الاحتمال لا في مقام الحقيقة ومقام الاحتمال لا يمنع به الاصل فالاصل الحل - 00:19:23
وكونه يحتمل ان فلانا يتحيل به على الربا لا يمنع الحل لكن نقول للمتحيل على الربا انه لا يجوز لك ان تتحيل به على الربا اما الصورة فانها جائزة وهنا - 00:19:55
فيه فائدة يذكرها اهل العلم وهي ان المقاصد او المصالح قد تتعارض. فيرجح بينها فقد يوجد هنا مصلحة ويوجد هنا مصلحة لابد ان نرجح فترجح المصلحة الاعلى على المصلحة الادون - 00:20:18
وتدرأ المفسد الاعلى ولو بارتكاب مفسدة اخف اذا تعين هذا طريقا فالمقاصد قد تتعارض ولكن يرجح بينها بالنظر المقاصد الصحيح. نعم قل بارك الله فيكم التالية الاسلامي اذا تأخر هذا يؤثر - 00:20:50
وهي مؤسسة هذا يجبر البنك طيب العقد الصدقة او بالصدقة كما يقول لعدم السداد يقوم البلد مبلغ مبلغ ومئتين درهم يكون وتحويلها لمصارف الصدقة يقول السائل فكما يقول البنك لم يفعلوا حراما لان اصل الاباحة ويقل الضرر من - 00:21:19
نعم للاسف ان بعض البنوك لا تزيد على الثمن في حال التأخير لا تقول للمشتري اذا تأخرت شهرا نزيد عليك قسطا لا لان هذا ربا صريح فماذا يفعلون؟ يتحيلون للزيادة بصورة اخرى - 00:21:50
فاما ان يقولوا فوظنا في الصدقة فوظنا وكلنا في الصدقة تفويضا مطلقا بحيث انك اذا تأخرت نقتطع من حسابك الذي عندنا مبلغا للصدقة لا نأخذ نحن وانما نبذله للفقراء طبعا هنا في الحقيقة ما سبب هذه الصدقة - 00:22:25
التأخر في السداد طيب البنك لا يأخذها لنفسه البنك يوزعها على الناس قلنا سوا وزعها او اخذها لنفسه المقتطع هو البنك هو البنك وهو ايضا يستفيد لانه مطالب بالمسؤولية الاجتماعية في البلد - 00:23:05
اذا دفع هذه الصدقة فانها تحسب له نقاطا في مسؤوليته الاجتماعية في البلد فهذا لا يجوز ومنه ايضا انهم يقولون للمشتري فوظنا في ان نشتري لك سلعة بالتقسيط بحيث اذا تأخرت - 00:23:41
نشتري لك سلعة بالتقسيط ونبيعها ونأخذ القسط وينتقل الى بيع اخر فيزيد عليه ايزيد عليه البنك لكن ليس في نفس البيع في بيع اخر يتم عن طريق هذا التفويض وهذي حيلة على الزيادة من اجل التأخير. ولذلك نقول - 00:24:19
كل زيادة كل زيادة سببها التأخير لا تجوز سواء بنوها على تفويض بالصدقة او على تفويض بمعاملة يتوصل بها الى زيادة من اجل هذا التأخير فانها حرام. نعم الله بكم - 00:24:46
بارك فيكم. يقول السائل ذكرتم في بالتحريم المعاملات امانية امرين نعم منها وجود ما يؤدي الى النزاع غالبا. نعم والبيع بالتقسيط فيه النزاع غالبا ذلك في وقت السداد والمماطلة في الدفع او التأخير عن الموعد - 00:25:18
لان المشتري الى السلعة ويظن انه سيتحصل على الاقساط في وقتها قد تعترضه عوارض عن نحن لم نقل ان لا يؤدي الى النزاع فان التعامل بين الناس مظنة النزاع لكن قلنا انه يؤدي الى النزاع غالبا - 00:25:36
فالغالب ان مثل هذا يؤدي الى النزاع وبيع التقسيط وان كان محتملا للنزاع الا انه ليس غالبا كسائر البيوع فان البيع مظنة النزاع قد يأتي انسان يقول طيب قد يوجد في السلعة عيب - 00:26:05
اذا باعوا سيارة يمكن ان يوجد في السيارة عيب فيؤدي الى النزاع. نقول نعم لكنه ليس غالبا بل السلامة منه. كونه قد يقع نزاع بسبب بيع التقسيط لا يعني انه يؤدي الى النزاع غالبا. لا سيما مع الاجراءات الموجودة اليوم. فان هذا النزاع يكاد يكون - 00:26:31
معدوما. نعم ما حكم ان يلزم البنت ما حكم ان يوجب البند المتعامل في الحالة التي تم شراء البنك بعد بعد ان يملك البنك وقبل ان يشتري العميل غير رأيه. نعم - 00:27:00
فانه يلتزم العميل بتحمل يبيع البنك السيارة ويتحمل المشتري خسارة تكلفة الشراء يقول الاخ اذا طلب المشتري من البنك سلعة ولا يملكها البنك فاشتراها البنك ثم غير المشتري رأيه وترتب على البنك - 00:27:28
عبء ما لي غير مسألة شراء السلعة فما حكم ان يحمل البنك المشتري هذا العبء هنا هذا العبء لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معلوما اصلا ويشترطه البنك على المشتري - 00:28:08
مثل ان يحتاج العقار الى تقييم والمقوم يأخذ مبلغا من المال وهذا المبلغ معروف فيقول البنك في حال عدم شرائك يكون التقييم عليك لان التقييم كان من اجلك فهنا يظهر لي والله اعلم ان هذا جائز - 00:28:48
لانه عبء قام بسببه وهو معلوم واشترط عليه وهو منفصل عن البيع والحالة الثانية ان يكون هذا العبء غير معلوم ولكنه يقع اثناء البيع في ظهر لي والله اعلم انه ليس للبنك ان يحمله - 00:29:26
المشتري في هذه الحال. نعم بارك الله فيكم باسم اقوى سعره اغلى من الذي شخص اشترى مائة جرام من الذهب وكان الاجرام بخمسين درهما في ذلك الوقت واليوم اصبح الجرام من الذهب بثلاثمائة درهم - 00:29:56
يعني اشترى الجرام بخمسين درهما واليوم في السوق الجرام بثلاث مئة درهم مثلا مثلا فهل يجوز له ان يبيع هذا الذهب بسعر السوق اليوم بمعنى انه سيربح في الجرام الواحد - 00:30:38
مئتين وخمسين درهما لان المشترى بخمسين والجواب نعم يجوز له ان يربح ولو اضعافا ما دام ان ذلك لا يتضمن غبنا ففي حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة - 00:31:04
فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه عروة رضي الله عنه هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شاة بدينار - 00:31:46
فذهب الى السوق فاشترى شاتين بدينار يعني الشاب بكم؟ نصف دينار وباع احداهما بدينار. يعني ربح كم نصف دينار اشترى بنصف وربح نصف وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار - 00:32:17
فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل دعا له بالبركة في بيعه. فدل ذلك على انه لا حد للربح في السلع لا بثلث ولا بغير ذلك وانما الحد - 00:32:45
عدم الغبن فاذا لم يوجد الغبن فان الربح جائز يعني الغبن يا اخوة لو ان انسانا اشترى سلعة بمئة درهم وهي في السوق بمئة بمئة وعشرة هكذا فذهب الى انسان - 00:33:03
لا يعرف البلد وقال له هذي السلعة خاصة لك والله ما ابيعها لغيرك بهذا الثمن وهو صادق ابيعه لك بخمس مئة والله ما ابيعه لغيرك بهذا الثمن وصادق ما تباع بخمس مئة تباع بمئة وعشرة - 00:33:29
لكن انت لك معزة خاصة في قلبي انت انسان طيب بخمس مئة قال طيب اشتريت واشتراها بخمس مئة ربح اضعافا ولكن هذا تضمن الغبن فهذا لا يجوز وحرام اما اذا سلم من هذا فالصحيح انه لا حد للربح - 00:33:52
في بيع بحاجة اذا دفع العميل رسوما الوعد هل يجوز ذلك هذه الرسوم اذا كانت مرتبطة بالبيع فهذا لا يجوز ولو كانت يسيرة اما اذا لم تكن مرتبطة بالبيع بل هي منفصلة عنه - 00:34:27
وهي معلومة محددة مقطوعة وهي اجرة المثل في العادة فهذه تجوز لكنها قليلة الوقوع الاكثر ان هذه الرسوم مرتبطة بالبيع وهذا لا يجوز فلا يجوز للمشتري ان يدفع شيئا قبل ان يشتري البنك - 00:35:05
لكن اذا كانت هذه منفصلة عن البيع رسوم لاشياء معينة معروفة وهي اجرة المثل او قيمة المثل في العادة فهذا جائز. نعم وبارك الله فيكم على بطاقة فمثلا عبد الصمد - 00:35:30
والحكم اذا كان البطاقات بعض فئات تختلف اخذ مبالغة فيها عليه يختلف هذه سنتكلم عنها ان شاء الله وهي مسألة الجوائز وبطاقات التخفيظ وبطاقات المكافآت التي تعطى للعملاء سواء في البنوك او غير البنوك. هذه احدى مسائلنا التي سنبحثها ان شاء الله في هذه - 00:36:08
الدورة فسيأتي لها وقت ان شاء الله نبسطها لعلنا نكتشف شيخنا - 00:36:40