قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (050) - النساء (005) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المستمع الكريم في هذه الحلقة الحديث حول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. قال المؤلف رحمه الله تنبيه - 00:00:03ضَ

فان قيل عموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم ان كل امة متزوجة اذا ملكها رجل اخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك والاية - 00:00:32ضَ

وان نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب الجواب ان جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم. فحكموا بان بيع الامة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها. اخذ - 00:00:52ضَ

بعموم هذه الاية ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وابي ابن كعب وجابر ابن عبدالله وسعيد ابن المسيب والحسن كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا. من اختصاص هذا الحكم - 00:01:08ضَ

المسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب اخر غير السبي كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة سببه دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية بعد ذكره اقوالا - 00:01:28ضَ

الجماعة التي ذكرنا في ان البيع طلاق ما نصه وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا ان بيع الامة ليس لها. لان المشتري نائب عن البائع. والبائع كان قد اخرج عن ملكه هذه المنفعة. وباعها مسلوبة عنه. واعتمدوا - 00:01:48ضَ

لذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما. فان عائشة ام المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها يا مغيث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان - 00:02:08ضَ

طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على بقاء النكاح. وان المراد من الاية المسبيات فقط والله اعلم. انتهى منه بلفظه. فان قيل ان كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لان - 00:02:28ضَ

انها لا تملك الاستمتاع ببضع الامة بخلاف الرجل. وملك اليمين اقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة. ولا يرد على هذا القول حديث فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله وهو انها ان لم تملك الاستمتاع ببضع امتها فهي تملك المعاوضة - 00:02:48ضَ

عليه وتزويجها واخذ مهرها. وذلك كملك الرجل وان لم تستمتع بالبضع. فاذا حققت ذلك علمت ان التحقيق في معنى الاية وحرمت عليكم المحصنات اي المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي من الكفار. فلا مانع في وطئهن - 00:03:08ضَ

بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الاولى بالسبي كما قررنا. وكانت ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل اسمه مسافر. فسبيت في غزوة بني المصطلق. وقصتها معروفة. قال ناظم قرة الابصار في جويرية رضي الله عنها - 00:03:28ضَ

وقد سبأها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق ومراده بالمنزلق السيف. ثم ان العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الاولى مطلقا؟ ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الاية او لا يبطله الا اذا سبيت وحدها دونه - 00:03:48ضَ

فان سبي معها فحكم الزوجية باق. وهو قول ابي حنيفة وبعض اصحاب احمد. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن اجورهن الاية يعني كما انكم تستمتعون بالمنكوحات فاعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك - 00:04:08ضَ

المعنى تدل له ايات من كتاب الله. كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ الاية. فافضاء بعضهم الى بعض المصرح بانه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله فما استمتعتم به منهن الاية - 00:04:28ضَ

قوله واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الاية. فالاية في عقد النفاق لا في نكاح المتعة. كما قال به من لا يعلم معناها. فان قيل التعبير بلفظ الاجور. يدل على ان المقصود الاجرة - 00:04:48ضَ

في نكاح المتعة لان الصداقة لا يسمى اجرا. فالجواب ان القرآن جاء فيه تسمية الصداق اجرا في موضع لا نزاع فيه. لان الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله وكيف تأخذونه الاية صار له شبه قوي باثمان المنافع فسمي - 00:05:08ضَ

وذلك الموضع هو قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن. اي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن الاية اي مهورهن فاتضح ان الاية - 00:05:28ضَ

بالنكاح لا في نكاح المتعة. فان قيل كان ابن عباس وابي ابن كعب وسعيد ابن جبيد والسدي يقرأون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وهذا يدل على ان الاية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة اوجه. الاول ان قولهم الى اجل مسمى - 00:05:48ضَ

لم يثبت قرآنا لاجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية. واكثر الاصوليين على ان ما قرأه الصحابي على انه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء. لانه باطل من اصله. لانه لم ينقله الا على انه قرآن. فبطل كونه - 00:06:08ضَ

فظهر بطلانه من اصله. الثاني انا لو مشينا على انه يحتج به كالاحتجاج بخبر الاحاد كما قال به قوم او على انه تفسير منهم للاية بذلك فهو معارض باقوى منه. لان جمهور العلماء على خلافه ولان الاحاديث - 00:06:28ضَ

صحيحة الصريحة قاطعة بكثرة. بتحريم نكاح المتعة. وصرح صلى الله عليه وسلم بان ذلك التحريم دائم الى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن ابن معبد الجهني رضي الله عنه انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة - 00:06:48ضَ

فقال يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ولا تعارض في ذلك - 00:07:08ضَ

بامكان انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم يوم فتح مكة وفي حجة الوداع ايضا. والجمع واجب اذا امكن كما تقرر في علم الاصول وعلم الحديث الثالث انا لو سلمنا تسليما جدليا ان الاية تدل على اباحة نكاح المتعة فان اباحتها منسوخة - 00:07:28ضَ

كما صح نسخ ذلك في الاحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم. وقد نسخ ذلك مرتين الاولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح الاخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح ايضا. وقال بعض العلماء نسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر - 00:07:48ضَ

اهلية فقط. فظن بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف ايضا لتحريم المتعة. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله. ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر ايضا. فالظاهر انها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد. وصحت الرواية به - 00:08:08ضَ

والله تعالى اعلم. الرابع انه تعالى صرح بانه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية. في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما شركة ايمانهم في الموضعين. ثم صرح بان المبتغي وراء ذلك من العادين. بقوله فمن ابتغى وراء ذلك الاية. ومعلوم ان المستمتع بها - 00:08:28ضَ

ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها اذا من العاديين بنص القرآن. اما كونها غير مملوكة فواضح. واما كونها غير زوجة فالانتفاء لوازم عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة. ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر - 00:08:48ضَ

هذه الآية التي هي والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ وسياق الاية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على ان الاية في عقد النكاح - 00:09:08ضَ

كما بينا لا في نكاح المتعة. لانه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها. بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم بناتكم الى اخره. ثم بين ان غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموال - 00:09:28ضَ

محسنين غير مسافحين. ثم بين ان من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم ان تعطوها مهرها. مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به منهن. الاية كما بيناه واضحا. والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا القدر - 00:09:48ضَ

والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:08ضَ