قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (067) - المائدة (007) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نأتي على المسألتين الاخيرتين من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وهما المسألة السادسة والسابعة - 00:00:03ضَ

قال المؤلف رحمه الله المسألة السادسة اختلف العلماء هل يكفي مسح ظاهر الخف؟ او لابد من مسح ظاهره وباطنه فذهب جماعة من اهل العلم الى انه يكفي مسح ظاهره وممن قال به ابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي. وحكاه ابن المنذر عن الحسن - 00:00:29ضَ

عروة ابن الزبير وحطاء والشعبي والنخاعي وغيرهم واصح الروايات عن احمد ان الواجب مسح اكثر اعلى الخف وابو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاث اصابع من اعلى الخف وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون اسفله - 00:00:50ضَ

حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود والدار قطني - 00:01:10ضَ

قال ابن حجر في بلوغ المرام اسناده حسن. وقال في التلخيص اسناده صحيح واعلم ان هذا الحديث لا يقدح فيه بان في اسناده عبد خير ابن يزيد الهمداني وان البيهقي قال - 00:01:27ضَ

لم يحتج بعبد خير مذكور صاحب الصحيح انتهى لان عبده خير المذكور ثقة مخضرم مشهور. قيل انه صحابي الصحيح انه مخضرم وثقه يحيى بن معين والعجلي وقال فيه ابن حجر في التقريب مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة - 00:01:44ضَ

واما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق اهل العلم وكم من ثقة عدل لم يخرجه الشيخان وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان الواجب مسح اقل جزء من اعلاه - 00:02:06ضَ

وان مسح اسفله مستحب وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يلزم مسح اعلاه واسفله معا فان اقتصر على اعلاه اعاد في الوقت ولم يعد ابدا وان اقتصر على اسفله اعاد ابدا - 00:02:24ضَ

وعن مالك ايضا ان مسح اعلاه واجب ومسح اسفله مندوب واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف واسفله بما رواه ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة - 00:02:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. اخرجه الامام احمد وابو داوود الترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وابن جارود وقال الترمذي هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير الوليد - 00:02:58ضَ

ابن مسلم وسألت ابا زرع ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح ولا شك ان هذا الحديث ضعيف قد احتج مالك لمسح اسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما - 00:03:16ضَ

المسألة السابعة اجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف. وان من لبسهما محدثا او بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة. كمن غسل رجله اليمنى فادخلها في الخف - 00:03:31ضَ

قبل ان يغسل رجله اليسرى. ثم غسل رجله اليسرى فادخلها ايضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين اذا احدث بعد ذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى اشتراط كمال الطهارة - 00:03:51ضَ

فقالوا في الصورة المذكورة لا يجوز له المسح. لانه لبس احد الخفين قبل كمال الطهارة وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ومالك واصحابه واسحاق وهو اصح الروايتين عن احمد واحتج اهل هذا القول بالاحاديث الواردة - 00:04:06ضَ

اشتراط الطهارة للمسح على الخفين في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولابي داوود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دع الخفين - 00:04:26ضَ

فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وعن ابي هريرة عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على انه لم يغسل رجليه اني ادخلتهما وهما طاهرتان - 00:04:47ضَ

وفي حديث صفوان ابن عسال المتقدم امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر الحديث الى غير ذلك من الاحاديث قالوا والطهارة الناقصة كلا طهارة وذهب جماعة من اهل العلم - 00:05:05ضَ

الى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فاجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه. اذا احدث بعد ذلك لان الطهارة كملت بعد لبس الخف قالوا والدوام كالابتداء - 00:05:26ضَ

وممن قال بهذا القول الامام ابو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى ابن ادم والمزاني وداوود اختار هذا القول ابن المنذر قاله النووي قال مقيده عفا الله عنه تنشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:05:46ضَ

هو قاعدة مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من اعضاء الوضوء بمجرد غسله او لا يرتفع الحدث عن شيء منها الا بتمام الوضوء واظهرهما عندي ان الحدث معنى من المعاني - 00:06:05ضَ

لا ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وانه قبل تمام الوضوء محدث والخف يشترط في المسح عليه الا يكون وقت لبسه محدثا والله تعالى اعلم انتهى ثم قال رحمه الله تنبيه - 00:06:25ضَ

جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل لانهما قربة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وخالف ابو حنيفة قائلا ان طهارة الحدث لا تشترط فيها النية - 00:06:45ضَ

كطهارة الخبث واختلف العلماء ايضا في الغاية في قوله الى المرافق هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء وهو مذهب الجمهور او خارجه فلا يجب غسل المرافق فيه والحق اشتراط النية - 00:07:05ضَ

وجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه فقال مالك واحمد وجماعة يجب تعميمه ولا شك انه الاحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح - 00:07:26ضَ

وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجب التعميم واختلفوا في القدر المجزئ فعن الشافعي اقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف عن ابي حنيفة الربع وعن بعضهم الثلث وعن بعضهم الثلثان - 00:07:47ضَ

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة وحمله المالكية على ما اذا خيف بنزعها ضرر وظاهر الدليل الاطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والامامة - 00:08:08ضَ

ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية لانه لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة وقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات. المسح على الرأس والمسح على العمامة والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة - 00:08:26ضَ

والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى وما قدمنا من حكاية الاجماع على عدم الاكتفاء بالمسح على الخف بالتيمم مع ان فيه بعض خلاف كما يأتي لانه لضعفه عندنا كالعدم - 00:08:47ضَ

ولنكتفي بما ذكرنا من احكام هذه الاية الكريمة خوف الاطالة ونكتفي نحن بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:04ضَ