قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (518) - النور (001) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وما يليها نمضي مع المؤلف رحمه الله - 00:00:03ضَ
في تفسير سورة النور قال اجزل الله مثوبته قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ظاهر هذه الاية الكريمة ان كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة - 00:00:24ضَ
لان الالف واللام في قوله الزاني والزانية ان قلنا انهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني والموصولات من صيغ العموم وان قلنا انهما للتعريف لتناسي الوصفية - 00:00:48ضَ
وان مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني كاطلاق اسماء الاجناس فان ذلك يفيد الاستغراق العموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية على جميع الاحتمالات وظاهر هذا العموم - 00:01:09ضَ
شموله للعبد والحر والامة والحرة والبكر والمحصن من الرجال والنساء وظاهره ايضا انه لا تغرب الزانية ولا الزاني عاما مع الجلب ولكن بعض الايات القرآنية دل على ان عموم الزانية - 00:01:32ضَ
يخصص مرتين احداهما تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة اما ان كانت امة فانها تجلد نصف المائة وهي خمسون وذلك في قوله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:02:01ضَ
والمراد بالمحصنات هنا الحرائر والعذاب الجلد وهو بالنسبة الى الحرة الزانية مئة جلدة والامة عليها نصفه بنص اية النساء هذه وهو خمسون اية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:02:28ضَ
مخصصة لعموم قوله الزانية والزاني. الاية بالنسبة الى الزانية الانثى واما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في اية النور هذه فهو باية منسوخة التلاوة باقية الحكم تقتضي ان عموم الزانية هنا - 00:02:54ضَ
مخصص بكونها بكرا اما ان كانت محصنة بمعنى انها قد تزوجت من قبل الزنا وجامعها زوجها في نكاح صحيح فانها ترجم والاية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا انها منسوخة التلاوة باقية الحكم - 00:03:24ضَ
هي قوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذا التخصيص انما هو على قول من يقول لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم - 00:03:52ضَ
وانما يرجم فقط بدون جلد اما على قول من يرى الجمع بينهما ولا تخصيص وانما باية الرجم زيادته على الجلد فكنت الايتين اثبتت حكما لم تثبته الاخرى اما الزاني الذكر - 00:04:15ضَ
فقد دلت الاية التي ذكرنا انها منسوخة التلاوة. باقية الحكم على تخصيص عمومه وان الذي يجلد المئة من الذكور انما هو الزاني البكر واما المحصن فانه يرجم وهذا التخصيص في الذكر ايضا - 00:04:45ضَ
انما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم كما اوضحناه قريبا في الانثى واما على قول من يرى الجمع بينهما ولا تخصيص بل كل واحدة من الايتين اثبتت حكما لم تثبته الاخرى - 00:05:13ضَ
وعموم الزاني في اية النور هذه مخصص عند الجمهور ايضا مرة اخرى بكون جلد المئة خاصا بالزاني الحر اما الزاني الذكر العبد فانه يجلد نصف المئة وهو الخمسون ووجه هذا التخصيص - 00:05:41ضَ
الحاق العبد بالامة في تشطير حد الزنا بالرق لان مناط التشطير الرق بلا شك لان الذكورة والانوثة بالنسبة الى الحدود وصفان طرديان لا يترتب عليهما حكم فدل قوله تعالى في اية النساء - 00:06:11ضَ
في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ان الرق مناط تشطير حد الزنا اذ لا فرق بين الذكر والانثى في الحدود المخصص لعموم الزاني في الحقيقة هو ما افادته اية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:06:43ضَ
وان سماه الاصوليون تخصيصا بالقياس فهو في الحقيقة تخصيص اية بما فهم من اية اخرى قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:07:14ضَ
وحرم ذلك على المؤمنين قد قدمنا مرارا ان من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يقول بعض العلماء في الاية قولا ويكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول - 00:07:42ضَ
ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب امثلة كثيرة لذلك ومن امثلة ذلك هذه الاية الكريمة وايضاح ذلك ان العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الاية - 00:08:10ضَ
فقال جماعة المراد بالنكاح في هذه الاية الوطء الذي هو نفس الزنا وقالت جماعة اخرى من اهل العلم ان المراد بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح قالوا فلا يجوز لعفيف ان يتزوج زانية - 00:08:36ضَ
بعكسه وهذا القول الذي هو ان المراد بالنكاح في الاية التزويج لا الوطء في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحته وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية لان الزاني المسلم - 00:09:04ضَ
لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر وكذلك الزانية المسلمة - 00:09:34ضَ
لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال وذلك قرينة على ان المراد بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء - 00:10:00ضَ
الذي هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة والقول بان نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط لان سورة النور مدنية ولا دليل على ان ذلك احل بالمدينة. ثم نسخ - 00:10:25ضَ
والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع اليه بهذا ايها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا امل ان يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:58ضَ