قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 18》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل او نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:01ضَ

المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني المتعلقة بالفروع الفقهية في باب العدة والاحداد اليس كذلك - 00:00:22ضَ

تكلمنا عن القواعد والمعاني والعلل التي قيدها الفقهاء في فروعي العدد بيناها بيانا شافيا ولله الحمد وتكلمنا عن انواع العدد وايضا ذكرنا بعض الادلة والقواعد المتعلقة بها بقي يا معاشر الاحبة - 00:00:48ضَ

بقي من المسائل المهمة التي ينبغي ان ننبه عليها بقي منها وما زلنا في مسائل الاحوال الشخصية اه بقي بارك الله فيكم ما يتعلق ما يتعلق بما اشار اليه المصنف - 00:01:33ضَ

نحن آآ سنقرأ الفروع الفقهية التي سيدها الشوكاني رحمها الله تعالى وان كنا قد علقنا عليها في اللقاء الماضي باب العدة والاحداث اهي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض - 00:02:09ضَ

ومن غيرهما بثلاثة اشهر وللوفاة باربعة اشهر وعشرة. وان كانت حاملا الوضع ولا عدة على غير مدخولة والامة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والبكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها او بلوغ خبره. هذه علقنا فيها - 00:02:42ضَ

علقنا عليها يا معاشر الاحبة علقنا على هذه الفروع بينا بيانا شافيا تكلمنا عن هذه المسائل هنا اشار الى مسألة اه مسألة المعتدة بحمل قالوا ان كانت حاملا فبالوضع قد بينا القاعدة الاصولية المتعلقة بها - 00:03:10ضَ

وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة النص القرآني لان فيها فيها تخصيص بالغاية حتى يضعنا حتى يضعنا ويفهم منها ايضا معنى الشرط يفهم منها معنى بشرط يعني بشرط ان تكون ان تكون حاملا - 00:03:46ضَ

تضي عدتها حتى يضعن حملهن حتى يضعنها حملة والمعنى المقصود هنا الاشارة الى قصتي امرأتي الى امرأة اسمها واظن اننا نبهنا على هذه المسألة اللقاء الماضي هذه كانت عند زوجها - 00:04:23ضَ

وتوفي عنها وهي حبلى من الذي خطبها من الذي خطبها من الذي خطب ابت ان تنكحه قال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين يعني هي ابت ان تتزوج ابا السناب - 00:05:05ضَ

خاطب ابو السنابك ان تتزوجه فقال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم النافذات فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي - 00:05:44ضَ

لاحظوا انها رفضت ان تتزوجه حتى تنتهي عدتها لابد ان تضع اذا كانت حاملا وهذا الحديث النبوي الجماعة بين بين منطوق الاية الكريمة قالوا الاماكن الحرة. طبعا بقية الفروع تكلمنا عنها في اللقاء الماضي - 00:06:12ضَ

والاماكن الحرة يعني في احكام العدة قد تكلمنا عن هذه المسألة ايضا ويجب على المعتدة للوفاة ترك التزين هذه المسألة التي اشار اليها في الباب عندما قال باب العدة والاعداد - 00:06:50ضَ

يعني تترك الزينة ما في اشغال للذهن بالنظر اليها او التفات او الالتفات اليها اه كما في حديث ام سلمة كما في حديث ابو سلمة اه ان امرأة توفي زوجها - 00:07:19ضَ

خافوا على عينها فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه فقال لا تكتحل ان الكحل زيادة وهذا استدلال بالسنة القولية نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زينة الكحل - 00:07:47ضَ

لانه في الحديث الاخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام. الا على زوجها اربعة اشهر وعشر وكما تعلمون الاخوة يعرفون حديث آآ امي عطية - 00:08:15ضَ

ولا تكتحلوا اه من يكمل ولا تكتحلوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب اذا المرأة المتوفى عنها زوجها تجتنب الزينة والكحل وما في معنى مثل العطورات وما شاء الله - 00:08:44ضَ

وبقية الفروع تكلمنا عنها في اللقاء الماضي كما مر معنا بارك الله فيكم واضح يا مشايخ قال هنا انتقل الى فصل جديد ويجب استبراء الامة النسبية والمشتراة ونحويهما بحيضة ان كانت حائضا - 00:09:25ضَ

والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم على البائع ونعويه واضح هنا يتكلم عن استفراء المملوكة المصرية او المشترى لانه ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:54ضَ

انه قال الا توطأ حابل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ماذا نستفيد من هذا النهي وجوب الرحم وجوب استبراء الرحم لهذه الامل التي اشتراها او سيدها واضح - 00:10:37ضَ

يعني ذهب الى سوق الايماء او سوق الجواري واشترى قامة اشترى امة فانه يحرم عليه ان يجامعها حتى يستبرأ الرحم بحي ظد واحدة يعني هي طاير ينتظر حتى تحيض فان كانت حائضا ينتظر حتى - 00:11:13ضَ

حتى تطهر اذا كانت حاملا فانه يحرم عليه ان يجامعها حتى تضع ماذا حتى تضع جنينها وان كانت غير حامل ينتظر حتى حتى تحيض وتطهر والمشترى يعني مثلها في الحكم - 00:11:54ضَ

لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه يعني لا يضع منيه في رحمه - 00:12:28ضَ

امرأة قد حملت من رجل اخر واضح هذا منطوق هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولا غيره يعني ما يجامع امرأة وهي وهي حامل من رجل - 00:12:57ضَ

اه وهذا واظح وبهذا نكون قد وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل المتعلق بالاستبراء استبراء الانا المشبية يعني في المعركة او المشتراه من سوق الجواري تلاحظون انها مؤسسة على ماذا - 00:13:28ضَ

على قاعدة الاجماع وايضا على على قاعدة السنة القولية والعملية من النبي صلى الله عليه وسلم لان الجواري كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا كثيرات يتم البيع بالجواري - 00:14:02ضَ

ويتم شراء الجواري في الليل والنهار بكثرة لهذا عقد العلماء هذا الفصل في هذا العراء. الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى فصل باب جديد هو باب النفقة باب النفقات. ما المقصود بباب النفقة - 00:14:27ضَ

ما المقصود الاخ علي ما المقصود باب النفقة النهاردة نقصت بباب النفقة من بعض الفقهاء يسمونه باب النفقات وبعضهم منسميه باب يسمونه باب النفقة باب النفقات او باب النفقة هو متعلق بماذا - 00:14:56ضَ

بما يصرفه يعني يصرف ثمنه المسلم هذا نفسه او على فرعه. ما معنى فرعه ما المقصود بالفرع يعني على ابنه او على عصره يعني على والدي او على زوجته او على بهيمته - 00:15:28ضَ

اذن النفقات لا تخرج عن هذه المعاني اما ان ينفق على نفسه واضحة اشتري ثوبا يشتري طعاما لنفسه هذه اسمها النفقة على النفس وهناك النفقة على نفقة الفرع على الاصل ينفق على والديه - 00:16:10ضَ

الابن ينفق على امه ينفق على ابيه ينفق على جده وهناك نفقة العكس نفقة الاصل على الفرع نفقة الاب على الابن او نفقة الاب على ابن الابن واضح وهناك النفقة على الزوجة - 00:16:38ضَ

وهناك النفق على البهيمة لاحظوا حتى الفقهاء في مصنفاتهم عقدوا فروعا للنفقة على البهيمة على قطة او على على غنم او على اعزكم الله كلب حراسة او على حمار او على - 00:17:09ضَ

دواب به او على هذا المقصود بباب النفقات تلاحظون انه بدأ بالحكم ماذا حكم التكليف قال تجب ما معنى هذا يجب حكم تكليفي تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا. لا بائنا - 00:17:34ضَ

المطلقة طلاقا بائنا يعني طلقها بالثلاث فانها لا تعود اليه ولا ينفق عليها اما المطلقة طلاقا رجعيا فانه ينفق عليها النفقة على الزوجة واجبة الله سبحانه وتعالى ماذا قال من يتذكر منكم النص - 00:18:11ضَ

نريد النفقة على الزوجة وارزقوهم فيها واكسوها وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها هذا جاء في قصة من قصتي هند امرأة ابي سفيان هند بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وقالت ان ابا سفيان - 00:18:48ضَ

رجل شحيح يعني انه يمسك النفقة عليها لا يعطيها لا يعطيها ما تحتاج فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعطيها ولا يعطي ابناءها الا اذا اخذت خفية - 00:19:28ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف طيب ما حدها النفقة هذي حدها اذا اكل يعطي زوجته اذا شرب يعطي زوجته اذا اشترى لباسا اشتري لزوجته لباسا - 00:19:55ضَ

وهكذا هذا حد النفقة يعطيها ما تعارف عليه الناس ان فيه الكفاية مصروف الشهر ما تقوم به المؤونة او ما تقوم به الكفاية او ما يشد الظرورة والحاجة واضح لان الله تعالى قال ينفق - 00:20:22ضَ

ذو سعة من سعته اليوم فقد له ساعة من ساعته يعني الغني يغدق على زوجته والفقير بحسب قدرته وقلنا لاعتبار بالنفقة قاعدة العرف قاعدة العرف تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا باين. تكلمنا عن هذه - 00:20:56ضَ

تكلمنا عنها ثم قال ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى ما معنى هذا جاء في عدة الوفاة. فلا نفقة ولا سكنى لا في عدة الوفاء ولا نفقة ولا سكنى الا ان تكون حاملتين - 00:21:40ضَ

نفقة المعتدة من الوفاة والحامل المعتدة من الوفاة هذه لا تجد هذه لا تجبوا ما معنى لا تجب اذا توفي زوجها هل تجب لها النفقة لكنها مستحبة الا ان تكون حاملتين - 00:22:15ضَ

لان الله تعالى قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملة لان النفقة يا معاشر الاحبة على الزوجة تكون واجب في حياتي زوجها. وهذا تعليل هذا تحليل وايضا تأسيس على القاعدة الاصولية وهي قاعدة ماذا - 00:23:11ضَ

استسحاب حياة الزوج لان النفقة تكون عليه واجبة حتى اخر دقيقة من حياتي فاذا مات انقطع الوجوب هنا لكن ان اخذت من ماله من مال زوجها فان هذا لا بأس في ذلك - 00:23:48ضَ

الا ان تكون حاملتين اذا كانتا حامجتين فان الرجل ينفق على على زوجته وكذلك اذا كان آآ متوفيا فانه ينفق على هذا الجنين من الذي ورثه وهذا المعنى جاء في قول الله تعالى - 00:24:27ضَ

فانفقوا عليهن حتى يضعن واضح لاحظوا الاية الكريمة حتى يضعن يعني ان الغاية التي تتوقف فيها النفقة هي وضع الحمل اذا طلقها وهي حامل يجب عليه ان ينفق عليها وعلى جنينها - 00:25:10ضَ

لان هذا الابن ينسب لمن لطليقها واذا كان هذا الرجل قد توفي فتجب في ماله بعكس المسألة الاولى اذا توفي ولم تكن حاملا. هذا يختلف قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر - 00:25:43ضَ

وتجب على الوال هذا يتكلمنا عنها باول في اول الباب قلنا انواع النفقات انواع النفقات يعني انه ينفق على نفسه وينفق على اصله على والديه جديه جداتي ان قدر على ذلك - 00:26:24ضَ

الكفاية لانه ينفق على ابيه وان علا هذا فيما يتعلق نفقة الاصول وكذلك نفقة الفروع وتجب على الوالد يعني الاصل على الفرع ينفق على ولده المعسر مثل ماذا؟ من يذكر الدليل - 00:26:54ضَ

من يذكر الدليل من يعرف الدليل مقعد استمسكها من عرف الدليل من عرف الدليل وقد قصد السبيل اعطونا دليلا على انه يجب على الوالد ان ينفق على ولده المعسر. اعطونا دليلا - 00:27:45ضَ

يلا هذا والد وعنده ابن معسر هل يجب على الوالد ان ينفق على ابنه المعسر ام لا الجواب نعم. طيب الدليل اين لا هذا ما يصلح اريد دليلا اريد دليلا - 00:28:21ضَ

صريحا دليل انه يجب على الوالد الموسم ان ينفق الو ابنه المعسر انت ومالك لابيك هذا ليس بصريح وان كان يحتمل انت ومالك لابيك لأ في دليل صريح على انه يجب على على الاب الموسر ان ينفق على - 00:29:03ضَ

الابن المحسن ما هو الدليل ما هو الدليل بارك الله فيكم نريد دليلا نريد اه لا في دليل في دليل صريح. انتم غفلتم وما انفقتم منا فقدا لا لا لا في دليل صريح قلنا يا مشايخ - 00:29:38ضَ

وعلى المولود لا الدليل اه الدليل هند بنته عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما يكفيني وولدي - 00:30:27ضَ

يعني الاب غني والولد ليس عنده مال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذي امر خذي خذي ما يكفيك نعم على قاعدة العرف لكن الدلالة تؤخذ من النص خذي - 00:30:58ضَ

دلالة الامر لكن مستوى النفقة هذي على العرف. مستوى النفقة على العرف يا مشاعر. وضعت وضعت المسألة طيب قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر. وتجب على السيد لمن يملكه - 00:31:21ضَ

مر معنا في درس اقصر المختصرات تذكرون لما ذكرنا نفقة السيد على خادمه في الحديث حديث مسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل - 00:31:43ضَ

الا ما يطيق فينفق السيد علاء انا مملوكه ما يحتاجه. وانا ذكرت لكم قبل قليل انواع النفقات. نفقة الفرع على الاصل نفقة الاصل على الفرع نفقة الزوج على زوجة النفق على البهايم النفقة على النفس - 00:32:06ضَ

ذكرناها قبل قليل لا نريد ان نعيدها كل كل دقيقة قال ولا تجب على القريب لقريبي. واظح مهمة هادي ولا تجب على القريب لقريبي كيف لا تجب على القريب لقريبي؟ - 00:32:28ضَ

يعني لا يجب عليه ان ينفق على عمه لا يجب عليه ان ينفق على ابن عمه على حاله ما يجب عليه لكن ان كان عنده فضل مال فهذا طيب هذا طيب - 00:32:49ضَ

احتسبها صلة رحم فهذا جيد اذا كان معسرا فالاولى ان يغيثه قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكته واضحة هذي لان تكلمنا عنها تكلمنا عنها بالنسبة مسألة طبعا هناك مسائل ما ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه - 00:33:08ضَ

يتعلق بماذا يتعلق النفقة على البهائم اشار اليه اشارة يسيرة هذي جاءت على قاعدة ماذا قاعدة السنة القولية واذا ذبحتم فاحسنوا ماذا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتل ان الله كتب الاحسان على - 00:33:48ضَ

على كل شيء يعني اذا عندك بهيمة حتى طريقة الذبح تكون حسنة اذا اطعمتها واردت ان تذبحها يكون الذبح حسنا ولهذا قال ليحد احدكم شفرتة وليرح ذبيحته اذا هو اذا انفق على بهيمته - 00:34:23ضَ

اذا انفق على بهيمته فانه يتقي الله في الاحسان اليها وعند ذبحها. ومعروف حديث دخلت امرأة النار في هرة دخلت النار امرأة فيها لا هي طعمتها ولا هي ولا هي ارسلتها تأكل - 00:34:52ضَ

من خشاش الارض حتى ماتت المرأة التي غفر لها امرأة بغي غفر لها بسبب ماذا رأت كلبا يلهث من العطش الشاهد من هذا الكلام وجوب النفقة على البهيمة طيب قد يقول قائل - 00:35:20ضَ

انا ليس عندي دواب وربي اليس عندي غنم ليس عندي بقر؟ ليس عندي ابل ليس عندي اه اه الضائن كيف يجاب على هذا نقول اذا كان عندك هرة في البيت - 00:35:46ضَ

فيجب عليك ان تحسن وان تنفق عليها وكذلك الطيور التي تربى هذا ايضا لابد من النفقة عليها حتى لا تموت واضح يا مشايخ بقي علينا او بقي لنا بقي لنا ماذا - 00:36:08ضَ

بقي لنا فقط باب الرضاع والحضانة وننتقل الى البيوع ما شاء الله. طبعا غدا سيكون درس نعوض فيه ماذا الدرس الذي فاتنا بالامس. غدا سيكون هناك درس نعوض النقص الذي فاتنا - 00:36:42ضَ

وبهذا ولله الحمد نكون قد اه انتهينا ولله الحمد من نصف المتن انتهينا من نصف المدن وبقي لنا النصف او اقل من النصف ونختم هذا المتن المبارك ان شاء الله تعالى - 00:37:06ضَ

نعم ما سؤالك؟ تفضل ما سؤالك ارفع الصوت السؤال اذا كان الولد غنيا اذا كان الولد غنيا فلا تجب النفقة على والده اذا كان الولد غنيا الا تجب النفقة علي من مال والده - 00:37:33ضَ

النفقة على المعسر الولد واضح؟ وكذلك الوالد لا تجب النفقة من الولد على والده اذا كان موسرا من باب اولى اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا الله اعلم واحكم - 00:38:16ضَ

صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:55ضَ