التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة القواعد الاصولية الفروع الفقهية في كتاب الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى الليلة ان شاء الله تعالى نشرع - 00:00:23ضَ
في مسائل الصرف وكما قلت لكم سابقا انني الخص القواعد من كتابي الدرر البهية واستدرك عليها بعض الفوائد وبعض الاحكام في مسائل الصرف تكتبون الاخ ابراهيم حضر المراد بالصرف نقد بنقد - 00:00:57ضَ
احفظوا هذه القاعدة بيع نقد والا لا يسمى لا يسمى حينئذ لا يسمى بالصرف بيع نقد بنقد هذا احد جامع مانع للصلاة بيع نقد بنقد هذا الجنس او اختلفوا. احفظوا هذا المعنى - 00:01:51ضَ
وسواء كان النقد من الذهب من الاوراق النقدية الدولار الدرهم لانها تأخذ ماذا نأخز الحكم الذهبي والفضة لماذا تأخذ الحكم الذهبي بفضة لانها تشترك معها في التنمية احفظوا هذا التعليل هذه قاعدة - 00:02:31ضَ
اصولية متعلقة بالتعليم لانها تشترك معها في التمانينات اذا بناء على قاعدة على قاعدة فاذا باع نقدا بجنسه يعني ذهبا بذهب اوبا بركة نقدية وهنا يجب ماذا؟ يجب التساوي في المقدار - 00:03:07ضَ
في المجلس لكن امضاء نقدا بنقد من غير جزئي مثل ذهب الفضة ريال سعودي بدولار امريكي وهنا يجوب التفاضل في المقدار التقابض في المجلس ان هذا الظرف هذه القاعدة التي وضعها الشرع - 00:03:51ضَ
وضع هش هذي مرة كنانة سابقا تذكرونها ام لا تذكرون القاعدة قاعدة النص التي بني عليها هذا الفرع الأخ علي القاعدة لو تذكر لنا القاعدة المتعلقة هذا الفرو الذهب حديث عبادة الذهب بالذهب - 00:04:32ضَ
الفضة الشعير بالشعير التمر بالتمر. الملح بالملح سواء ان هناك تشابه بين الفروع الفقهية في الربا والفراع الفقيه في الصرف اذا جهاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس طيب اذا افترق المتصارفان - 00:05:26ضَ
لكن لم يتقابض الكل المتصارفان قبل قبض بكر ما قبض او قبل قبض البعض ما قبض صح العقد ديما وبطل يعني صرف له عريالا صرف له ريال سعودية دولارات امريكية - 00:06:09ضَ
لكن لم يقبض كامل المبلغ لم يقبضك على المبلغ قبل او قبض ربع المبلغ صحفي ما قبضه وبطل لم يقبضه مثلا اعطاه دينارا هذه مسألة متفرعة عن المرحلة السابقة اعطاه دينارا - 00:06:58ضَ
او جنيها عشرة ليصرفه بعشرة فلم يجد الا خمسة دراهم العقد فاتف الدينار ويبقى النصف الباقي امانة واضح يا مشايخ لابد ان نتنبه لابد ان نتربى هذا القيد الذي يذكره الفقهاء - 00:07:40ضَ
عندما يعقبون على على هذه القاعدة ارجو ان تحفظوها بارك الله فيكم مما يلحق ايضا الصرف يذكره العلماء معه ما يتعلق بالبيع والشراء بالبطاقات الائتمانية المصرفية عنده بطاقة ائتمانية اخذها من المصرف - 00:08:24ضَ
بواسطة او يشتري بواسطة هل يجوز رفع ذلك ام لا نعم يجوز له يجوز له البيع والشراء هاد البطاقات الائتماني فورية السحب لانها بمنزلة الصرف النقدي وهي تخصم من شخصا من الحساب الجاري - 00:09:13ضَ
فيجوز التآمر بهذه البطاقات مثل الفيزا المستر كارد اه هذه هذه الانواع من البطاقات الائتمانية بشرط ان تكون خالية من الا يكون فيها اشتراط لغرامة التنقير اذا كان فيها اشتراط بغرامة التأخير - 00:10:11ضَ
اه وقع الربا هنا نسأل الله العافية اما اذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة ليس لها تنزل عليك هنا لا يجوز التعامل بهذه البطاقة من طرف البائع والمشتري بعض اهل العلم اجاز - 00:10:47ضَ
البطاقة غير المغطاة لم تتضمن شروط زيادة ربوية على اصل الدين من المسائل التي اجتهد فيها بعض الفقهاء العصر وهي مبحوثة في المجلات الفقهية من اراد ان يتوسع فيها لا يستطيع ان يعود الى - 00:11:47ضَ
المجلات الفقهية التي تكلمت عن مثل هذه الابحاث آآ بالنسبة هل يجوز للبنك ان يأخذ من عودة على مشتريات العميل من خلال البطاقة نعم يجوز له ذلك لكن بشرط ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر - 00:12:23ضَ
الذي يبيع به بالنقد والسحب النقد من قبل حامل البطاقة هذا يعد اقتراضا من مصدرها الا يكون لذلك زيادة وهذا معاشر الاحبة مخارجة على القواعد التي ذكرناها سابقا قاعدة ماذا - 00:13:15ضَ
قاعدة الامر والنهي قاعدة السنة القولية عائدة الاجماع قاعدة مقاصد الشريعة التي نهت عن الغرامة يعني الغش هل يجوز آآ الصرف وكذلك الشراء بالبطاقة مسبقة الدفع هذه ليست فيها غرامة تأخير - 00:13:53ضَ
لان البنك لا يكون مقرظا هذا ما يتعلق بمسائل الصرف يعني انا لخصت لكم اهم المسائل الان نتحول الى ماذا الى مساء مسائل وسائل دائما يذكر بعد بعض مسائل الربا - 00:14:40ضَ
ويذكره بعض بعض مسائل الصرف لمن ينتفع به ويرد بدله يرد يا مشايخ لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا قيد هذا قائد مفهوم القاء ان يدفع مالا لمن ينتفع به - 00:15:34ضَ
ويرد بدنه ياخذ مئة الف يعيدها مئة الف يأخذ عشرة الاف يعيدها عشرة الاف وهذا له في الكتاب والسنة من ذا الذي يقظ الله قرضا حسنا من يضاعفه له اضعاف كثيرة - 00:16:51ضَ
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من كرب يوم القيامة لان هذا الاكراه فيه التيسير فيه اغاثة للملهوف فيه اغاثة ما حكمه هل هو واجب مستحق بالنسبة للمقلب - 00:17:29ضَ
يجوز للانسان ان يقترض يستحب المسلم ان يقرض غيره اذا كان عنده سعة والفقهاء كل ما صح بيعه اذا كان معلوما ممن اي شيء يمكن ان يباع فانه يصح ان يكون قرضا - 00:18:08ضَ
بشرط ان يكون المرض اهلا لذلك طيب كيف يتعامل المقترض بالقيمة واما بالمتر. اما بالقيمة واما لكن لا يشترط زيادة يوم القيامة يعني يقترب مائة الف ويعيدها مائة وخمسة هنا الان هذا قرظ جر رباء - 00:18:53ضَ
ماذا دخل في الربا المحطة اجمع العلماء انه اذا اشترط عند القرض ان يزيده ان الزيادة تكون من باب الربا لكن اذا اراد ان يقرض لابد يعرف قدر القرن وصف القانون - 00:19:49ضَ
هل هو مال؟ هل هو هو متاع هل هو طعام يعرف القدر ويعرف وتعرف الصفة المقرض يقول قائل اذا اراد القرض عند استلام قرضه ان يحط من الدين المؤجل لاجل تعجيله - 00:20:36ضَ
يعني هو يطلب زيد يطلب عمرا مئة الف استثقل هذا المال فقال له زيد ثمانين الفا اسامحك في العشرين هذا يكون جائزا ويكون من باب الاحسان كونوا من باب الاحسان - 00:21:33ضَ
لكن اه هناك بعض الاحكام المتعلقة بالقرض نريد ان ننبه ان بعض الاخوة قد يشكل عليه الفروع الفقيه المتعلقة بها مثل ماذا ان يقرض انسان بشرط ان اقرظه بعد ذلك - 00:22:34ضَ
يقول انا اقرظك بشرط ان بعد ذاتك نعطيك الان ما تطلبه لكن اذا اليها ما لي انا اريد ان تقربني مثلها او قريبا منها هذه المعاملة محرمة لماذا لان المقرظ اشترط - 00:23:08ضَ
القاعدة الفقهية التي مرت معنا كل قرض هناك معاملة آآ يسأل عنها كثير من الناس وهي موجودة في البنوك او في المصارف تقوم هذه المصارف او المؤسسات المالية بعض الشركات او بعض الافراد - 00:23:47ضَ
مبالغ مالية النظير فائدة محددة تأخذها ازداد على مبلغ القول او ان المصرف نتفق مع المغترظ على قيمة القرض ما يدفع له نصرف اقل من القيمة المتفق عليها في سبيل ماذا؟ في سبيلي ان - 00:24:47ضَ
يردها المفترض كاملة اعطيكم مثالا يطلب المقترض من المصرف مئة الف لكن البنك يعطيه ثمانين الفا ويشترط عليه ان يردها مئة هذه الصورة هذه الصورة ما البديل عنها؟ بديل عنها - 00:25:23ضَ
المنظم الذي تقوم التي تلتزم الجهات الشرعية في معاملاتها يعني انها تخلو من من الفائدة اللغوية اه ننتقل الى ننتقل الى ولعلنا نختم به هذه مرت معنا هذه المسائل مرت معنا لكن - 00:25:58ضَ
مع الاخ علي عندك سؤال تفضل نعم نعم بالنسبة الله القواعد الاصولية المتعلقة مسائل هذه يمكن ان نستصحب فيها نستصحب فيها القواعد الاصولية في باب وفي باب الصرف لان هناك من يستغل حاجة الناس للقروض - 00:27:05ضَ
يتعامل فرجعت المسألة الى ماذا رجعت الى معنا رجعت الى قواعد قواعد المال ان قواعد تقريبا ناسيها او ربا الفاضل الان ننتقل ننتقل معكم الى من مسائل مساء الرهن بعد ان ننتهي من كتاب البيوع - 00:28:02ضَ
مراجعة ساعمل لكم مراجعة تتعلق المسائل او القواعد المتعلقة بالبيوع الان ننتقل الى ننتقل الى مسائل الرهن بعد ذلك ننتقي الى الظمان ما يتعلق بالرهن هذا حده عند العلماء يا ابو عشرة الاحبة - 00:29:03ضَ
عند العلا كما انه تعود دينا بعين توثيق بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها تعذر الاصطفاء من ذمة المدين هنا علينا قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة مقاصد الاحكام حفظ المال - 00:30:04ضَ
شرع لحفظ المال لان لا يضيع من لان لا يضيع حق الدائن لانه اذا حل الاجل لزم ماذا الراهن الوفاء. طيب امتنع عن الوفاة اه اذا كان الراهن في بيعه باعه ووفى الدين - 00:30:56ضَ
والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع ماذا وبيع الرهن والا فان الحاكم يتدخل الدائن من خلال بيع الرهن الله تبارك وتعالى رأى هذا لاحظوا ان هذا المقصد جاء في فرع فقهي - 00:31:27ضَ
قال تعالى وان كنتم هذا كاتبا ماذا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة وتعلمون الحديث معاشر الاحبة الذي جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:09ضَ
يشترط عامة من يهودي الى ابي وراهانه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل رهنه درعا من حديد هذا يدل على ماذا؟ - 00:32:47ضَ
هذه قاعدة اصولية وهي السنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم اقر ايضا غيره على هذه المعاملة هذا بنفسي الرهن جائز وغير واجب لانه وثيقة الرهن وثيقة بالدين يا معشر الاحبة - 00:33:22ضَ
طيب آآ او نكمل اتوقف وان شاء الله غدا هذا ان شاء الله ناخذ بقية المسائل المتعلقة البيوع اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد - 00:34:04ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:35ضَ