المدخل إلى السياسة الشرعية | د. فهد بن صالح العجلان
قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة | د. فهد بن صالح العجلان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيا الله الاخوة والاخوات جميعا - 00:00:00ضَ
واسأل الله ان ينفعنا واياكم بالعلم وينفع بنا اه حديثنا اه في هذا اللقاء سيكون عن قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة. ولعلنا اه نستحضر ما ذكرناه سابقا في مفهوم السياسة الشرعية - 00:00:16ضَ
اه وان مفهوم السياسة الشرعية يقوم على ثلاثة اركان اساسية اه باي عبارة صيغة اه صيغة هذا التعريف وهو تصرف الحاكم في الشأن العام آآ فيما يحقق المصلحة آآ فيما لا نص فيه. فهو تصرف مصلحي في شأن عام لا يعارض النص. وذكرنا ان - 00:00:33ضَ
زوايا النظر الى السياسة الشرعية تتفاوت وتختلف عند المعاصرين. بين من بين من ينظر اليها على انها آآ نظام سياسي او على انها علم آآ مستقل في السياسة الشرعية او على انها آآ بمعنى الاستصلاح والمصلحة العامة وركزنا على اهمية - 00:00:54ضَ
نظر اليها على اعتبارها الية نظر واجتهاد آآ في آآ النصوص لها اثر في آآ الحكم وان النظرة الرابعة ان النظرة الرابعة هذا هو النظر المؤثر لانه آآ يثمر اختلافا في الحكم قد يجعل - 00:01:14ضَ
الحكم آآ ينقله من حكمه الى حكم النظر لتغير المناطات المؤثرة فيه. آآ وذكرنا ان آآ هناك اساسيان في آآ في السياسة الشرعية وصف الالزام ووصف الاجتهاد المراعي للمتغيرات وان هذا يجعل آآ مفهوم - 00:01:35ضَ
السياسة الشرعية لا يقتصر فقط على تصرفات الحاكم بل يشمل حتى آآ تصرفات آآ من له ولاية خاصة او الاجتهادات في الشأن العام ولو كانت من آآ آآ المجتهدين والعلماء - 00:01:55ضَ
هذي هذا النظر وهذا الاجتهاد المسمى بالسياسة الشرعية والذي له اثر في الاحكام يقوم على عدة قواعد. يقوم على عدة قواعد. سنتحدث في هذا في هذا اللقاء عن القواعد التي اه اه تعتمدها السياسة الشرعية وتستند اليها عندما اه تؤثر - 00:02:07ضَ
عندما نقول هذه السياسة الشرعية فعلى ماذا هي تعتمد وتقوم تكون هي هي مستندها آآ في تفاصيل واحاد الوقائع وقائع. ممكن ان نحددها في عدة قواعد القاعدة الاولى اه قاعدة اه تقييد المباح. تقييد المباح. القاعدة اه الفقهية السياسية المؤثرة في النظر السياسي الفقهي - 00:02:27ضَ
هي قاعدة تقييد المباح. والمقصود بتقييد المباح هو ترجيح احد الطرفين المباح لاسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الالزام او الندب. فالمباح له له طرفان اه اه فيأتي تقييد المباح ليلزم - 00:02:55ضَ
باحد الطرفين اما يلزمه بمعنى يمنعه واما يلزمه بمعنى يفرضه. فالتقييد التقييد المباح قد يكون على سبيل الزام او على سبيل او على سبيل اه المنع اه تقييد مباح من قواعد الفقهية المعتبرة والشهيرة ولها اثر كبير جدا في سياسة الناس وتحقيق اه مصالحهم. اول اه جزئية اه - 00:03:12ضَ
لابد ان نعرضها هنا اه وهي اه وهو اشكال قد يرد على ذهن اي اه مستمع اه او شخص يعني اه ينظر ويسمع هذه القاعدة وهو وهو هل تقيد المباح هو من تحريم احل الله - 00:03:37ضَ
عندما نقول التقييد المباح. المباح حله الله فكيف اه نجيزه لاحد ان يقيد ما ما احله الله الحقيقة ان ان هذا ليس ليس صحيح. ليس ليس لتقييد المباح علاقة بتحريم ما احل الله - 00:03:55ضَ
وآآ من الغلط ان آآ يجعل آآ تجعل مثل هذه القاعدة او بعد تطبيقاتها ولو كانت خاطئة اذا كانت آآ المساحة المعتبرة في هذه القاعدة من خطأ ان يقال هذا من اباحة ما - 00:04:12ضَ
اه امي تحريم ما احل الله. فتحيم ما احل الله ان يأتي شخص الى ما اباحه الله في حرمه آآ بلا سبب او يحرمه آآ دائما او يحرمه بما يخالف اصل اصل الشارع. اما هذه القاعدة فهي - 00:04:28ضَ
بمصلحة او بضرورة او بحاجة في قضية جزئية. فهي اولا تستند الى اصول شرعية فهي تستند الى اصول شرعية. فهذه القاعدة ليست قاعدة اه عقلية او ذهنية. لا بل هي تعتمد على اصول شرعية لها ما يدل - 00:04:44ضَ
على صحتها. فهي جزء من الشرع وجزء آآ مما اباحه الله فهذا النظر هو اجتهاد معتبر داخل آآ الدائرة المعتبرة شرعا، فلا يقال ان هذا من آآ تحريم ما احل الله. الامر الثاني - 00:05:04ضَ
انه يتعلق بحالة جزئية وليس بتحريم كلي للمباح. وهذه الجزئية الحالة ايضا مؤقتة ولا تعارض الاصل. ولا تعارض الاصل. فهي جزئية لا لا يحرم المباح دائما ومؤقتة آآ ليحرموا في فترة محددة. والامر الثالث انها لا تعارض اصل الاباحة - 00:05:20ضَ
يعني اه هذي الصورة قد تدخل في عموم الاباحة آآ اذا لم نراعي اي متغيرات. لكن اذا راعينا متغيرات سنجد هذه الصورة ليست داخلة في صورة الاباحة فلا تحصل ومعارضة بينها وبين اصل اباحة. وذكرنا قاعدة وسنبينها في التطبيقات - 00:05:45ضَ
ان من شرطها الا ترجع على الاصل بالنقض من شرط هذا القاعدة الا ترجع الاصل بالنقض بمعنى لا يقيد تقييدا حقيقته نقض اصل الرباح. وسنوضحه بالمثال آآ هذي القاعدة قلنا ذكرنا انها شواهد اه وادلة اه شرعية ما هي هذه الادلة؟ من ادلتها في القرآن ما جاء من النصوص الدالة - 00:06:05ضَ
على تقييد استخدام المباح بعدم الضرر تقييد استخدام مباح بعدم الضرر. سنجده في ايات القرآن هناك جملة من الاحكام يأتي ربنا آآ فيقيد هذا التصرف المباح بان لا يكون عليه ظرر - 00:06:32ضَ
بمعنى هو مباح لكن لا يحصل فيه ظرر. لا يحصل فيه استغلال وهذا هو بالضبط قاعدة تقييد المباح انه مباح لكن حصل في جانب معين ضرر او استغلال او مصلحة معينة - 00:06:46ضَ
فاستثنيت. من ذلك قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فحق الزوج ان يمسك زوجته المطلقة طلاقا رجعيا هذا حق مباح له فيسوؤه له في خلال العدة ان يرجع زوجته. وهذا حق مباح له - 00:07:02ضَ
لكن لا يجوز له ان يمسك هذا الحق المباح اعتداء وضرر بالمرأة فيمنع من هذا الامر. يمنع من الامساك الذي فيه ضرر للمرأة واعتداء عليها. ولو كانت الاصل مباح لكن هذا المباح قيده الشارع بان - 00:07:20ضَ
لا لا تستعملوا استعمالا يحصوا فيه ظرر للمرأة. ايضا قال تعالى آآ يوصى آآ او دين يوصى بها من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الوصية اه مشروعة للميت ان يوصي للحي او الانسان ان يوصي بعد بعد موته بوصية لكن بشرط الا - 00:07:37ضَ
يكون فيها مضار مضارة فهي آآ مباحة له لكن بلا بلا ضرر. ايضا قيد الله سبحانه وتعالى تناول اطعمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ايضا تصرف المباح لا يؤدي الى الظرر. والى التجاوز. اذا - 00:08:04ضَ
قاعدة التقييد المباح في الحقيقة تدور حول هذا المعنى. معنى ان المباح واسع لكن حصل في بعض الجزئيات في زمان او مكان ضرر فيقيد لاجل تحقيق هذه هذه المصلحة ايضا من الادلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد المباح في عدة وقائع. لذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الاضاحي لحوم الاضاحي. فنها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:08:39ضَ
الصحابة عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث فيجب عليهم ان ان يكون اقتصارهم في الاكل على ثلاث ايام. بعدها الثلاث يجب ان يتصدق ولا يجوز له ان يدخر اللحوم ثلاثة ايام - 00:08:52ضَ
لم؟ لانه لانه آآ قد آآ حضرت حضر قوم من فقراء المسلمين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدقوا عنه. بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا - 00:09:08ضَ
ونسخ هذا الحكم فلا يجب على المسلم ان يتصدق بلحوم الاضاحي آآ آآ في الثلاثة ايام بل ان يدخر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد تصرفهم في الاكل من الاضاحي وهو تصرف مباح قيده بثلاثة ايام - 00:09:24ضَ
وهذا اخذ منه علماء قاعدة انه يصوغ تقييد المباح اذا آآ كان بمثل هذا اه المعنى اه اه ولو كان الحكم منسوخا لكن اذا حصلت مثل هذه الواقعة فيصوغ مثل - 00:09:42ضَ
هذا تصرف اه لاحظوا انه تصرف في حالة استثنائية ضرورية يعني ليس الحكم منع منع من اه الاكل مثلا او منع من استخدام اللحوم. لا يصوغ تقييد الناس في في طعامهم وشرابهم. لكن صورة المنع هنا ليس من مطلق استخدام من مطلق - 00:09:58ضَ
الاكل والشرب. انما قيدهم في لحظة معينة. اناس فقراء في في شدة وجوع وفقر اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل تكافل بين المسلمين في هذا الوقت فنهاهم عنه. هل يصوغ - 00:10:20ضَ
الاجتهاد في عصرنا مثل هذه الصورة؟ نقول نعم اذا وجدت مثل هذه الصورة اذا وجد مثل هذه الصورة بمعنى لو وجد في بلد او مدينة او قرية حصل فقر وشدة وجوع على الناس فاراد الحاكم - 00:10:36ضَ
المصلح العادل ان يمنع آآ يعني آآ تصرف الناس من الاضاحي خلال فترة معينة اذا تحققت مثل هذه الشروط فلا اشكال لكن تحققها قد لا يكون يعني متيسرا. فهذه صورة ظيقة اذا تحقق اذا تحقق مثلها ساغ هذا الاجتهاد. وهنا اشكالية ان بعض الناس - 00:10:53ضَ
خذوا مثل هذه الصور سيخرق الاحكام والوصول كلها بناء على استدلال لم يحسن تحديد مناطه. اذا هذي صورة ظيقة من من تقييد مصلحي اه معين اذا وجد مثل هذا الحكم ساغ مثل هذا الامر. ايظا من - 00:11:16ضَ
التقييد المباح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهي آآ يعني منطقة قريبة من المدينة لخير المسلمين فهي منطقة جعلها خاصة بخير المسلمين لا يسوغ لاحد ان اه يستفيد منها او يدخل اه يعني ابله او نحوه - 00:11:33ضَ
الى هذه المنطقة لانها حمى الخيل المسلمين. فهذا التصرف في المباح. فهذه منطقة مباحة اه اه يعني الاصل انها لعموم المسلمين لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة وللحاجة لعموم المسلمين - 00:11:51ضَ
ايضا من الادلة سياسة الخلفاء الراشدين. وقد سبق ذكر نماذج عدة آآ من آآ سياسة الخلفاء في التقييد المباح. من ذلك ان عمر رضي الله عنه ايضا قيد المباح آآ فحمى آآ كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم لابل وخيل المسلمين ان لا آآ يرعى فيها الا ابل الصدقة - 00:12:11ضَ
آآ وهنا آآ آآ يعني اثر آآ في غاية الجمال والروعة آآ يتعلق بالاجتهاد المصلحي العمري في هذه القضية. ان عمر حمى اه بعظ الاراظي لخير المسلمين وابلهم لكن جاء فيها اه حديث جميل جدا لعلي اقرأه لاهميته - 00:12:31ضَ
عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا. فقال له يا هني اظمن جناحك عن المسلمين هذا هذا المولى هو المسؤول عن هذا الحمى. فانظروا الى وصية الخليفة الراشد عن هذا المسؤول آآ الذي سيتولى ابعاد آآ - 00:12:55ضَ
ناس عن هذا الحمى. فقال يا هني اظمم جناحك عن المسلمين ارفق بهم واتق دعوة المظلوم. فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة الذي عنده غنم يسير ادخل ادخلهم اذا اضطروا واحتاجوا والحوا عليك ادخلهم في المرعى - 00:13:16ضَ
واياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان الذين هم من اثرياء المسلمين. فانهما ان تهلك ماشيتهما فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا الى نخل وزرع وان رب السليم رب الغنيمة انتهلك ماشيته ماشيته يأتيني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابى لك - 00:13:35ضَ
والكلأ ايسر علي من الذهب والفضة فيقول الاثرياء امنعهم لانهم لو افترضنا تضرروا فعندهم ما يغنيهم اما هذا الفقير لو تضرر وهلكت ماشيته فسيأتيني وسأعوضه بالذهب والفضة. فهذا اشق علي واكثر ظررا على اه يعني بيت مال المسلمين. ثم قال - 00:13:59ضَ
وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت - 00:14:21ضَ
عليهم من بلادهم شبرا. فهو مع ظهور اجتهاد المصلحي وانه لا يجتهد لمصلحته الخاصة بل نفع المسلمين كان يحذر من دعوة المظلوم. يتفهم بعض من يرى انه قد ظلمه ويبين لماذا يقول هذا الامر - 00:14:35ضَ
هذي الحقيقة نموذج عظيم من سياسة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. كيف دعا هذا الوالي او هذا المسؤول الى الرفق بالناس وكيف جعل هذا القرار المصلحي آآ فيه قدر من المرونة آآ حتى لا يحصل به ظرر على الناس - 00:14:56ضَ
فلا يلتزم طرد العمل به حتى لو حصل ضرر وايضا فيه آآ شفقة الوالي والامام وحرصه على على على رعيته آآ يعني حتى لو حصل عليهم فهو المسؤول اه اه مسؤول عنهم وايضا تلمس العذر حتى لمن اه يعني اه اه خالف او اساء في اه - 00:15:14ضَ
في في اجتهادي مع ظهوري رضي الله عنه هذا اثر جميل آآ ومؤثر جدا والطريف انني آآ في تلك وانا اعد لهذا ما دورته اه وضعها حتى نقرأها صادف اني قرأت آآ للفقيه الشافعي الكبير المزني رحمه الله انه ذكر بعد هذا الاثر آآ تعليقا يعبر عن اعجاب - 00:15:40ضَ
دهشتي بهذا النص. فقال رحمه الله هذا والله هذا والله الكلام النقي الذي من سمعه يظن انه يقدر عليه. واذا اراده اعوزه ويقول هذا لهذه البلاغة والفصاحة التي تظنها سهلة - 00:16:06ضَ
لكنها هي من كما يقال من السهل الممتنع. اه فرضي الله عن اه الخليفة وارضاه ايضا من الادلة على آآ هذه القاعدة ما جاء من امر بطاعة ولاة الامر بالمعروف وهذه تدل على طاعتهم في الامر المباح ايضا من الادلة - 00:16:23ضَ
اصل سد الذرائع فسد الذرائع وهو اصل شرعي وله ادلة هو قائم على منع المحر المباح خشية من الوقوع في المحرم من الاصول انه لا يمكن اصلا لا يمكن اصلا لاي حاكم ان يدير آآ شؤون بلد - 00:16:41ضَ
بدون تقييد مباح لا يتصور هذا. فلابد ان يقيد المباحثة يتحقق مصالح الناس يدفع عنهم الضرر. ولاجل ذلك اه حقيقة اشكل علي كثيرا ما حكاه اه الالوسي رحمه الله. من وجود خلاف بين العلماء في حكم التقييد المباح - 00:16:59ضَ
اه فذكر ان بعضهم يمنع من اه يمنع اه من اه من هذا فهذا حقيقة مشكلة لانه لا يتصور ان اه يحصل اه اه يعني لمصالح الناس بدون تقييد مباح. فلعل المقصود - 00:17:15ضَ
آآ نوع معين من آآ من هذه آآ من هذا التقييد ليس هو الذي نتحدث آآ عنه اه بعد ذلك ننتقل الى شروط التقييد. هذا التقييد المباح له شروط ليس اه مطلقا بل له شروط. الشرط الاول ان يكون المباح - 00:17:29ضَ
قابلا للتقييد ان يكون مباح وقابلا للتقييد. بمعنى لابد ان يكون هناك مصلحة عامة في في مباح يصوغ في مثل لي ان يقيد فبعض اكثر مباحات او كثير منها لا يتصور اصلا ان تقيد. يعني بمعنى لا يتصور وجود مصلحة عامة لجميع المسلمين - 00:17:48ضَ
ان تقيدهم عن هذا المباح. فيجب ان يكون هناك اه امكان ومصلحة حقيقية لهذا الامر. وبعض المعاصرين هنا قرون انه يجب ان لا يكون المباح منصوصا عليه. وانما يكون داخلا في عموم - 00:18:08ضَ
الاباحة. بمعنى ان المباح المنصوص لا يقيد مطلقا اما الاباحة العامة فهي التي تقيد وطبعا هدفهم بهذا منع تقييد بعض ما جاء في الشريعة كالتعدد اه اه في تعدد الزوجات. والحقيقة في اه في رأيي ان هذا ليس مستقيما - 00:18:26ضَ
لان اه موضوع التعدد كما سيأتي ليس اه ليس الخطأ فيه انه اه مثلا مباح منصوص عليه. ولو كان مباحا في اه جملة الاباحة او في عموم الاباحة لساق. لا. الاشكالية في موضوع التعدد كما سيأتي انه غير قابل للتقييد. وسيتحدث عنه بعد قليل - 00:18:46ضَ
اه اذا كان المباح ممكن التقييد وحصل ظرر او حرج للناس فانه يصغ اه اه هذا الشوط الاول الشرط الثاني ان يترتب على تناوله آآ او تركه ضرب لابد يكون في ضرر عام - 00:19:06ضَ
الثالث ان يكون مؤقتا وهو تقييد جزئي لمصلحة وحاجة معينة. الرابع ان يكون لمقصد شرعي اقوى لا يعارض لما هو اقوى منه فهذا الاجتهاد يجب ان يكون اه لا يعارض بمقصد اقوى منه. فقد سوغ التقييد لكن يترتب عليه ضرر اكثر فلا يكون هذا الاجتهاد - 00:19:24ضَ
اه اه معتبرا. هذه قاعدة اخواني واخواتي لها تطبيقات كثيرة اه ممكن اه توظيفها في مسائل عدة اه حتى ولو حصل فيها اه خطأ اي قاعدة ممكن ان يقع فيها فيها خطأ لكن المهم ان تكون في حدود الاعتبار - 00:19:46ضَ
لهذه القاعدة وليس اه يعني شاطحا وبعيدا عن عن مجالها. اه تطبيقاتها كثيرة اه غالب ما في الانظمة اه الحياتية اه هو من قبيل تقييد المباح الدولة المعاصرة اه فيها انظمة تفصيلية في تقيد حركة الناس وبيعهم - 00:20:06ضَ
وتعليمهم اكثر هذا هو من قبيل تقييد المباح ولا ولا اشكال غالبا فيه لانه من باب تقييد المباح لما فيه لما فيه مصلحة عامة. من التطبيقات منع تعدد الزوجات. منع تعدد الزوجات وهذا اه يعني - 00:20:26ضَ
عدد من المعاصرين على انه من التقييد المباح اه فهم يقولون ان التعدد في الاصل مشروع لا ينافون لا لا يخالفون في هذا اه لان من بعضهم يرفض اصل حكم فهؤلاء يعني بعيدين اساسا عن اه النظر الفقهي لكن هؤلاء لا يقولون انه غير مشروع - 00:20:47ضَ
بل يقول لنا مشروع ويعني تزوج النبي وسلم واصحابه وله مصالح. لكنهم يقولون في عصرنا نظرا لكثرة المفاسد فيسوه تقييم نظاما فيكون من باب تقييد التقييد المباح. والحق ان هذا خطأ. وانه ليس من التقييد المباح. لم؟ لان من شرط التقييد المباح ان لا يرجع على الاصل بالنقض - 00:21:07ضَ
ان لا يرجع الاصل بالنقب وكل ما يذكرونه من مفاسد ترجع الاصل بالنقد فعندما يقولون حصل مفاسد في التعدد. ما هي هذه المفاسد؟ يقولون مثلا ان في ظلم على المرأة - 00:21:30ضَ
هذا الظلم الذي تتحدثون عنه سواء قيل انه متعلق باصل حكم او يقع بطبيعة يعني يقع تبعا اه اه عند كثير من الناس فهو موجود في اصل الحكم النبي الشريعة لما شرعت التعدد - 00:21:44ضَ
آآ ما الذي تغير آآ في التعدد في هذا الزمان عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ او اذا ذكروا انهم آآ مثلا آآ المرأة او يشتت الاولاد او او نحو هذه المفاسد هي مفاسد ترجع على الاصل بالنقض. لان ذات المفاسد التي يراعونها - 00:22:02ضَ
كانت موجودة في اصل الاباحة ولم تلتفت لها الشريعة. لماذا لم تلتفت لها؟ لوجود مصالح اعظم وبناء عليه في الحقيقة هذا التقييد يتعلق تحريم ما احل الله. فلا يصوغ هذا الامر وليس اه اه يعني مشروعا وليس هناك متغير مؤثر - 00:22:22ضَ
يعني ليس هناك متغير مؤثر في الحكم. نعم نعم متى يكون هناك متغير في الحكم؟ لو افترضنا ان قرية ما او عائلة ما او جماعة ما محصورة كثر عندهم التعدد وكثر ظلمهم فيه - 00:22:43ضَ
بمعنى ان مثلا تزوج منهم عشرين اه ثلاثين شخصا مثلا وكلهم ظلموا زوجاتهم مثلا فرطوا في حقوقهم وحصل اليهم مظالم فاراد حاكم عادل في بلد في في منطقة ما ان يمنع هؤلاء الجماعة الضيقة - 00:22:58ضَ
عن التعدد حتى آآ يتأكد الله انهم يحققوا حق الله في هذا الموضوع نعم فيها مثل هذه الصورة ضيقة التي يمنع لاجل تحقيق مصلحة يعني يتقبل ويتفهم ان يقال هذا بالتقييد المباح. اما ان امنع من جميع الناس - 00:23:17ضَ
واقول لغلبة المفاسد فهو في الحقيقة من باب تحريم ما احل الله يعني تجاوز لما شرع الله الى سبأ وما يذكر من اسباب هي اسباب اما متعلقة باصل حكم او اسباب متوهمة فهذا مثل هذا الاجتهاد لا لا يكون اجتهادا - 00:23:37ضَ
اه اه سائغ بعد ذلك ننتقل الى القاعدة الثانية من القواعد السياسية القواعد السياسية الشرعية المؤثرة وهي قاعدة رفع الحاكم للخلاف الحاكم للخلاف وهذه قاعدة فقهية ومصلحية عظيمة جدا لانها اه تظع اه مسارا لادارة الخلافة - 00:23:58ضَ
بين الناس فهو في الحقيقة قاعدة رفع الحاكم للخلاف ليس مزية او خاصية يمتاز بها الحاكم. وانما هي مصلحة وحاجة ملحة للناس حتى يمكن ادارة اه مصالحهم لانه لا يمكن ادارتها الا من خلاف لا من خلال اه رفع - 00:24:21ضَ
بخلاف بعض بعض هذه المسائل. هذه القاعدة تتعلق بالشؤون القضائية التي فيها فصل بين خصومات سيأتي حكم القاضي يرفع الخلاف الموجود لانه لابد ان يحكم القاضي بامر وهذا الامر اذا كان فيه خلافا - 00:24:42ضَ
فلا يمكن ان يقول احد المتخاصمين انا مع القول الاول والاخر يقول انا مع القول الثاني هنا لن ستضيع حقوق الناس. فسيكون حكم الحاكم هو الحسم بينهم ورافع لمحل الخلاع. وايضا الاحكام السلطانية العامة - 00:24:59ضَ
اما المحققة لمصلحة الناس التي هي ايضا مثل الاحكام القضائية ترفع ترفع الخلاف اه رفع الخلاف متعلق بمساحة معينة من الاحكام. ما هي هذه المساحة آآ آآ الاحكام الشرعية نستطيع ان نقول هي على ثلاث آآ درجات. على ثلاث درجات - 00:25:15ضَ
الدرجة الاولى الاحكام القطعية والضرورية المجمع عليها. على تفاوت بينها الاحكام الظرورية او القطعية او المجمع عليها هذي ليست داخلة في حكم الحاكم يرفع الخلاف. لما؟ لانه يجب على الجميع ان يلتزم بهذه - 00:25:36ضَ
الاحكام. فلا يتصور في مثلا تحريم الزنا او تحريم الخمر او فيما دون ذلك من اه الاحكام المتفق عليها والتي جاءت فيها نصوص قطعية لا يتصور فيها ان ان يرفع نص شرعي او يرفع حكم شرعي آآ لاي اجتهاد - 00:25:54ضَ
بل الناس كلهم تبع لحكم الشريعة فهذه ليست داخلة في القاعدة. ايضا هناك مسائل شرعية هي اقل درجة من هذه الدرجة وهي المسائل التي فيها نص لا معارض له والتي يسميها الفقهاء - 00:26:10ضَ
آآ المسائل غير السائغة او الخلاف غير السائغ غير المعتبر. حتى لو كان في خلاف ضعيف وشاذ لكنه غير معتبر وسبب عدم اعتباره وجود اه دلائل ظاهرة لا معارضة لها. ايضا هذا هذا ليس ليس داخلا في هذه القاعدة. لم؟ لانه لا يصوغ اصل اتباع هذه المسائل. فضلا عن - 00:26:25ضَ
ان يرفع الخلاف بسببها. يعني هذه المسائل لا يسوغ لاحد الناس ان يعملوا بها في صلاتهم او في زكاتهم او في صيامهم او في شؤون حياتهم فكيف ان يرفع بها الخلافة؟ واما المساحة التي فيها رفع الخلاف فهي المسائل التي وقع - 00:26:45ضَ
فيها خلاف سائغ الخلاف السائق هو الدرجة التي يرفع فيها الخلاف رفع الخلاف يتصور في حالتين او في معنيين. المعنى الاول لمنع فساد او لتحقيق مصلحة. لمنع فساد او لتحقيق مصلحة. منع فساد لو ترتب على خلاف فقهي - 00:27:01ضَ
آآ مفسدة وظرر وافتراق فانه يصوغ ان يكتفى باحد القولين ويترك القول الاخر. دفعا لهذا الافتراق والاختلاف والتنازع والفتنة. وقد ذكرنا في قاعدة آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث وعهد بجاهلية - 00:27:25ضَ
ان من تطبيقاتها الصحيحة ان آآ يعني آآ آآ يحرص على اجتماع الكلمة وتأليف الصف وتقريب القلوب بين الناس اه ولو بترك ما هو افضل. يعني حتى لو كنت ارى قولي هو الافظل لكن اتركه لهذي المصلحة التي هي اعظم عند الله وارفع قدرا عند الشريعة من العمل - 00:27:44ضَ
مجرد قول قول آآ واحد وهذا طبعا سيكون حالة استثنائية يعني زمان او مكان او ظرف معين حصل خلاف بين المسلمين حصل اختلاف وتنازع فلا يسوغ ان الشخص يتمسك برأي الاجتهاد ولو حصل هذا اختلال. ليس هذا من العقل ولا من الحكمة ولا ايضا موافقة للشرع. مثلا مثلا لو حصل خلاف في مسألة اجتهادي مثلا - 00:28:07ضَ
اه اه المسائل الصلاة فهناك مسائل في آآ الجهر بالصلاة خلافية معروفة مثلا حكم الجهر بالبسملة فبعض فقهاء يرى آآ مشروعية آآ الجهر بالمسألة بس بالمسألة ان يقول يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:28:30ضَ
وبعضهم يرى كراهية هذا وبعضهم يرى الاباحة فالاصل فالاصل ان هذي مسألة سائغة. بمعنى كل شخص يتعبد بمذهبه. فلو جهر مرة او ترك او التزم باي مدى فهو ما هو اجتهاد؟ آآ سعي - 00:28:50ضَ
لكن لو حصل تنازع وارباك للناس واختلاف بينهم واحدهم يبدع الاخر او يضلله او يخشى على بطلان من صلاته فان من فان من الحكمة ان يرفع ويمنع احد ان يمنع الخلاف فيه او يلتزم بقول واحد هو هو يعني مثلا - 00:29:09ضَ
مذهب اهل البلد والمفتى به ولا يعني يثار عند الناس ما يفتنهم او يسببوا الافتراق ويكون هدف الانسان هو جمع القلوب آآ آآ يعني الابتعاد عن ما يثير الفتنة فهذا لا شك انه آآ مسلك شرعي وشرعي صحيح مع عدم تعرض الجانب العلمي يعني حكم المسألة علميا سيبقى ويؤلف ويكتب فيه - 00:29:29ضَ
لكن نحن نتحدث عن جانب جانب معين. اذا هذا يدفع الفساد وهو وهو طريق من طرق رفع رفع الخلاف. احيانا ليس اه من باب اه دفع الفساد وانما من باب اه يعني تحقيق مصلحة يعني اه اه الالزام باحد القولين لاجل اه - 00:29:54ضَ
اه اه مصلحة يعني في المرحلة الاولى نحن منعنا بعض الاقوال نحن هنا سنلزم باقوال وهذا مثل الاحكام القضائية في الاحكام القضائية سيلتزم فيها القاضي في مسائل كثيرة باحد الاقوال - 00:30:14ضَ
فلا اشكال في ذلك ويكون حكمه رافع الخلاف فاذا اختلف زوجان مثلا عند القاضي فهناك مساحة كبيرة جدا بين الفقهاء في آآ احكام الزواج فيأخذ فيأخذ فيكون الحكم القاضي فيها رافعا لمحل النزاع. اذا من خلال ما - 00:30:29ضَ
سبق نستطيع ان نقول حدود الالزام الذي يرفع الخلاف هو في المسائل السائغة وليس في غيرها المتعلقة بالشأن العام اما اه ما يتعلق بشأن الخاص فليس لها لها علاقة. وان هناك وان يكون هناك مصلحة شرعية في رفع الخلاف - 00:30:49ضَ
ويكون في الجانب العملي اما الجانب العلمي الاعتقادي لا مصلحة في في فرضه انا قد اختار القول الاخر وارى انه هو الصواب واكتب واستدل له. فليس هناك مصلحة ان يفرض على الناس اعتقادات لان الاعتقادات لا تفرض - 00:31:08ضَ
في المجال السائغ بمثل هذا المصلحة تتعلق بالجانب العملي هو الذي يحتاجونه الناس وهو الذي يكون الحكم رافعا آآ الخلاف ويكون بناء على اجتهاد اه من مؤهل له صلاحية. فلابد ان يكون هذا ممن له صلاحية. فالحاكمون له صلاحية في مثل هذا الالزام. وهذه القاعدة ليست مختصة حتى - 00:31:26ضَ
بالحاكم. هي قاعدة مصلحية مهمة كما ذكرنا انها ليست مزية وانما هي مصلحة مهمة. فهذه قاعدة ممكن ان ان تعمل وان يستفاد منها حتى في الاقليات عند الاقليات المسلمة مثلا في بلاد غير غير اسلامية - 00:31:49ضَ
هناك لا وجود لحاكم مسلم يقال انه يجب له الطاعة ويرفع ويرفع عنده الخلاف لكن ممكن توظيف مثل هذي قاعدة هناك بان اه يتفق المسلمون في تلك البلدة وفي تلك المنطقة على مؤسسة او مركز او مسجد او باي - 00:32:07ضَ
امر يرون بحيث انهم يشعرون ان هذا هذه هذا القرار الذي يصدر من هذه المؤسسة هو رافع لخلافه. وهذا امر ملح بل يعني آآ تركه في بعض الاماكن يسبب اشكالا كبيرا. خذوا مثلا آآ آآ حكم دخول - 00:32:27ضَ
رمضان والحكم بصيام الناس وفطرهم. فمن المؤسف ان تجد بعض المسلمين وهم اقلية واعدادهم محصورة في بعض المناطق يتفاوتون في في الصيام والفطر فيراهم آآ عموم غير المسلمين آآ احدهم يصوم السبت - 00:32:48ضَ
واحد يصوم الاحد ويختلفون حتى في ايام العيد. وهذا يخالف اولا قاعدة الشريعة في ان ان الفطر واحد والعيد واحد حتى قال بعض العلماء ان ان جميع المسلمين في كل مكان - 00:33:08ضَ
يفطرون نظرا لمراعاة هذا هذا المقصد. الامر الثاني انه فيه اه اظرار بالاسلام وتشويه وتنفير لعموم الناس من الناس يفترقون ويتنازعون في مثل هذه القضية فهذه قضية تحل بسهولة اذا طبقت مثل قاعدة رفع الخلاف - 00:33:23ضَ
لكنها تحتاج الى يعني عقل وحكمة يتفهم مثل هذه الدوافع اه اه هذه القاعدة يعني قاعدة رفع الخلاف اه يحصل بطبيعة الحال فيها اه اخطاء وتوظف في غير مسارها الفقهي الطبيعي فيتجاوز فيها اناس الى مسارات غير غير مشروعة - 00:33:41ضَ
ومن اه من اه وهذا وهذا تجاوز اه تجاوز قديم ليس ليس فقط في عصرنا بل هذا تجاوز قديم. ممن ابتلي بهذا التجاوز اه وحصل عليه ضرر بسبب هذا التجاوز - 00:34:07ضَ
وبسبب كتب كلاما كثيرا ومفصلا فيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالشيخ رحمه الله تعرض خصومة خصومة من قضاة عصره وتعرض بسببها الى سجن وابتلاء وكان من مستنداتهم عليه انهم يرون قولهم لازم لانهم اه - 00:34:21ضَ
قضاة وحكم يرفع الخلاف ويجب عليه ان يطيعهم يعني ناقش الشيخ بسبب هذا هذه المسألة نقاشا طويلا في عدة مواضع من كتبه كما في الجزء الاخير من مجموع الفتاوى وفي - 00:34:42ضَ
التسعينية وفي غيرها اه فقدم مادة اه عظيمة نظرا لانه ابتلي بها فكان له عناية عناية بها. فانتقدهم اه انتقادات كثيرة نستطيع ان نلخص آآ مجمل انتقادات ابن تيمية على علماء عصره في استعمال هذه القاعدة في خمسة - 00:34:56ضَ
اخطاء اساسية. خمسة اخطاء اخطاء اساسية وقعوا فيها. الخطأ الاول مخالفتهم للدليل وهم يقول هم يطالبوننا او يطالبون اه بفرض آآ الحكم ورفع الخلاف وهم اصلا يخالفوا يعني مطالبتهم مخالفة للدليل - 00:35:15ضَ
فاصل المخالفة اصل المطالبة عندهم فيها مخالفة للشرع فيقول اولا اه قبل ان تطبقوا هذه القاعدة اظبطوا قولكم لا يكون مخالفا للشرع الامر الثاني انهم ضيقوا مجال الاجتهاد حتى المساحة التي قابلة للاجتهاد فرضوا فيها - 00:35:35ضَ
ما لا يصوغ ويقول مساحة اجتهاد يجب ان تبقى واسعة لانها محققة للمصلحة ولا يعني ان هناك رفع خلاف ان يصوغ رفع كل خلاف. وانما يصوغ في حال وجود مصلحة - 00:35:53ضَ
ايضا انه قال انه اعطوا لحكمهم مزية بذاتها فيقول اصبح مجرد حكمهم له حجة وبرهان بذاته. فيقول الحجة والبرهان متعلقة بالدليل هذا الحكم فقط يحقق مصلحة في وقت معين لكن لا يعني انه هو الصواب الا بالادلة والبراهين - 00:36:05ضَ
ايضا يتحدث انهم عاقبوا الشخص قبل اقامة الحجة عليه. وان الواجب اولا اقامة الشرع وتوضيح الدلائل قبل العقوبة ايضا انتقدهم بان لديهم قصور اساسا في التأهيل الشرعي الذي يؤهلهم الى - 00:36:23ضَ
اه الحديث في مثل هذه الموضوعات. هذه خمسة اصول من انتقادات الشيخ على هذه اه اه على هذه التجاوزات التي حصلت في عصره. ويعني له بحث طويل في هذا المجال - 00:36:36ضَ
بعد ذلك ننتقل اه الى القاعدة الثالثة من قواعد السياسة الشرعية المهمة وهي قاعدة تصرف الحاكم منوط بالمصلحة. تصرف الحاكم بنوط بالمصلحة وهذي قاعدة متفق عليها بين العلماء ان تصرف كل تصرفا كل من له ولاية فهو منوط بالمصلحة - 00:36:51ضَ
الحاكم او القاضي او الاب على اولاده الصغار او ولي الصغير والسفيه والمجنون كل صاحب ولاية فتصرفه منوط بالمسرح وهذي قاعدة يعني متقدمة نص عليها الشافعي فقال منزلة الامام من رعية - 00:37:15ضَ
منزلة الولي من اليتيم اخذ العلماء من احكام الولي على اليتيم في حجره كاحكام الامام من حيث وجوب مراعاة المصالح. هذه القاعدة اخواني واخواتي اه قد دل عليها اه اصول شرعية كثيرة. اه - 00:37:34ضَ
منها الاصل اول ما جاء في حكم اليتامى كما سبق فقد الحق العلماء آآ الولاية العامة بان احكامها آآ فيما يتعلق بوجوب العناية بالاصل تصلح كحكم الوالي آآ على اليتيم. فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولن تخالف - 00:37:57ضَ
في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصح. فالاب الذي عنده آآ فالذي عنده آآ آآ فالذي له ولاية على يتيم قد مات آآ ابوه فولي اليتيم هذا اه يجب ان يبذل الاصلح له والاحسن - 00:38:21ضَ
وكذلك الوالي على المسلمين يجب ان يبذل من باب اولى لان آآ اذا كان ولاية الشخص على يتيم واحد يجب فيه يجب ان يبذل الاصلح واذا كان ولايته على عموم المسلمين وفيهم الكثير من اليتامى وغيرهم فلا شك من باب آآ اولى - 00:38:38ضَ
ونلحظ هنا ان المصلحة هنا المقصود بها الاصلح وليس مطلق المصلحة فقول الفقهاء منوط بالمصلحة لا يقصدون انه ان يفعل المصلحة لا الاصلح بمعنى لو وجد آآ امران آآ مصلحة واصلح منها فالواجب عليه هو الاصلح وليس مجرد - 00:38:58ضَ
وليس مجرد اه فعل مسح وهذا تدقيق شديد في اه تتبع المصلحة قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم ان احتجت اخذت منه فاذا ايسرت رددته فان استغنيت - 00:39:20ضَ
استعففت. فعمر رضي الله عنه قال فيما يتعلق بالمال قاس تصرفه بما جاء في القرآن من تصرف ولي اليتيم اه الاصل الثاني من الاصول الدالة على اعتبار اه اه ان التصرف - 00:39:38ضَ
منوط بالمصلحة ما جاء من التحذير من غش الرعية. ما جاء من التحذير من غش الرعية. من ذلك ان عبيد الله بن زياد قد زار الصحابي الجليل معقل بن يسار - 00:39:54ضَ
في مرض موته فقال له معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياة ما حدثتك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:04ضَ
يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. وهذا شيء وعيد شديد ومن آآ لا يقوم بالمصلحة بالاصلح هو لم يقم بالنصح. فيكون داخلا في آآ آآ مخالفة هذا - 00:40:14ضَ
الحديث الذي جاء فيه التحذير من غش الرأي. قال عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد آآ مشددا على موضوع التتبع الاصلح في الولاية وشؤون ادارة الناس قال من قلد رجلا - 00:40:33ضَ
العصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو ارظى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. لاحظ يقول عمر وهو يجد من هو ارضى بمعنى ان الاول لم يكن سيئا او فاسدا وانما كان صالحا او نافعا لكن وجد من هو اولى منه - 00:40:49ضَ
اه اختيار هذا دون هذا يعتبر من تقصيص المصلحة فحكم عمر بان هذا قد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين لانه يعني قصر في هذه الامانة الاصل الثالث ما جاء في المسؤولية والتحذير من الامارة والولاية فهناك نصوص شرعية تؤكد على اه مسؤولية الولاية والتحذير من - 00:41:09ضَ
الناس فيها ونحو ذلك هذا يؤكد على انها لها مسؤولية تقتضي وجوب الاصلح والعناية منها لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته. وايضا ما جاء ايضا في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:30ضَ
قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها. فتشديد النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الصحابي ان لا يسأل امارة لانها مسؤولية تقتضي ضرورة القيام - 00:41:50ضَ
بحقوقها فلا ينبغي تساهل فيها. الاصل الرابع ما جاء من عموم النصح اه لله ورسوله ولعموم المؤمنين ولائمة المسلمين وخاصتهم. فمن النصح ان يفعل الاصلح. اذا اخواني واخواتي الكرام هذه قاعدة عظيمة جدا. اه - 00:42:04ضَ
اه ولها اثر كبير ان آآ كل من له آآ ادارة لاي شأن مصلحي عام ولو كان صغيرا. لو لو كان له شأن ادارة او ادارة اه اه قضاء او ادارة امارة او ادارة حتى اه يعني اه يتيم واحد. اه او - 00:42:21ضَ
هو الصغير او مجنون او سفيه كل من له ولاية فانه يجب عليه ان يراعي انها امانة وان التفريط فيها خيانة لهذه الامانة وان الواجب عليه المصل اقتضاء المصلحة وفعل الاصلح ليس فقط مجرد اي مصلحة - 00:42:43ضَ
فلا يكفي ان يقول انا اريد مصلحة لليتيم. لا يكفي. بل ما هو الاصلح الاصلح له. هذي قاعدة لها اثار عظيمة جدا اه ولاجل ذلك كثير من الناس عندما يصنع المصلح يسمع كلمة المصلحة - 00:43:00ضَ
يستخف بها احيانا ويقدرها. لانه لا يعرف ما معنى المصلحة الشرعية. فهو يتصور يقول ان المصلحة بمعنى افعل ما تشاء وانها يعني كل شخص يقدر ما يشاء فيجعل المصلحة مقابلة للهوى. وهذا غلط وتقصير. فهذه القاعدة العظيمة لها - 00:43:16ضَ
كبير في مصالح الناس. اولا انها ستحيد الاهواء والمصالح الشخصية قيل المصلحة بمعنى مصلحة الناس وليس اه غاياتي انا واهواي الخاصة. الامر الثاني انها ستفرض ضرورة الاجتهاد كيف تعرف المصلحة - 00:43:34ضَ
لابد ان تجتهد. لا يصح ان الشخص يقول انا ارى ان الاصلح لهذا اليتيم مثلا ان ادخل بماله في تجارة كيف عرفت ان هذه التجارة اصلحوا له يجب ان تبذل جهدك وتسأل مختصين وتراقب وتدقق حتى تتأكد فعلا ان هذا هو اصلح خيار له - 00:43:55ضَ
هذا يفترض ضرورة الاجتهاد. الامر الثاني يفترظ الظوء الثالث يفترظ يفرض ظرورة الاعتبار للمصالح العامة ويجب ان يلاحظ المصالح التي تمس الناس كلهم ايضا الاستفادة من خبرات وتجارب المعاصرة. فتقدير المصلحة - 00:44:16ضَ
قد يكون احيانا سهلا واضح. وقد لا يكون سهلا قد يحتاج ان اشاور خبيرا في مجالي اشاور خبيرا آآ استشير خبيرا في الطب او في القانون او في السياسة او في الاقتصاد او في اي مجال حتى - 00:44:33ضَ
استطيع ان اصل الى ما هو اصلح لان قد تكون فيها قدر من التعقيد لا لا يعني يستطيع الشخص بمجرد آآ التفكير البسيط او القراءة السهلة او النظر العقلي ان يصل يصل اليه - 00:44:46ضَ
ولاجل ذلك سيكون يعني لرأي الخبراء هنا اثر والرجوع اليهم مهم في تقدير هذه المصلحة. اذا المصلحة معتبرة شرعا وهي من المعروف. فاذا قيل اه هذا معروف في الشرع اذا يجب ان يكون مواطن محققا للمصلحة - 00:45:01ضَ
اه المعتبرة. لمكانة هذه القاعدة واثرها تستطيع ان توظفها في مجال كبير في متغيرات الحياة المعاصرة. خذوا مثلا اه اه الابداع الذي اتقنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية - 00:45:20ضَ
فكتابه هذا انطلق الشيخ في اوله من قاعدة المصلحة فابدع في آآ توظيف هذه القاعدة في صور ومسائل حديثة في عصره نظرا لانه اعتمد على قاعدة عظيمة ومؤثرة فهو بنى جعل منظومة الولاية كلها - 00:45:39ضَ
قائمة على المصلحة فاوجب اولا تولية الاصلح يجب ان ولا الاصلح ثم قال كل ولاية اه اصلحها او الاصلح في كل ولاية بحسبها. يعني ما في شيء اسمه الاصلح مطلقا. يعني شخص - 00:45:59ضَ
او مثلا يعني آآ يعني يعني شخص او جماعة او آآ وظيفة تصلح في كل شيء لا هو يقول القضاء له من هو اصلح له. الامارة لها من هو اصلح من هو اصلح اصلح لها. آآ ولاية اليتيم له من اصلح وهكذا. اذا هناك تفكير في كيفية - 00:46:16ضَ
هذه القاعدة ثم قال الاصلح يراعى الامثل ثم الامثل. بمعنى ان قد لا يتوفر في زمن معين النماذج الاستثنائية المثالية. اما لضعف او عجز او غير ذلك فيقول نجتهد في كل امر بحسبها - 00:46:36ضَ
فقد آآ يكون شخص هو امثل الناس في هذه الولاية قد لا يكون هو قد لا يكون آآ يعني مرضيا عنه لكنه هو امثله ايضا هذا نظر مصلحي وهكذا بدأ الشيخ يعمل هذه القاعدة في مجالات كبيرة لانها فعلا قاعدة - 00:46:53ضَ
عظيمة اه التأثير. من خلال القاعدة اه نؤكد على اهمية الرجوع الى الخبراء والاستفادة منهم في تحقيق المصالح فالمصالح الشرعية لا يستقل الفقيه في آآ في تحديدها خصوصا في مثل زماننا الذي تعقدت فيه الامور بل يجب ان يتشارك - 00:47:10ضَ
الفقيه هو الخبير في في تقديرها لما؟ لان الخبير له مساحة معينة في تقدير آآ هذه المصلحة والفقير له مساحة في انزال الحكم الخبير مثلا اه سيحقق سيحقق مناطات مؤثرة في الشريعة. عندنا الظرورة والحاجة والظرر والمصلحة واليسير والتابع والعرف. هذي مؤثرات في - 00:47:29ضَ
احكام الشرعية الخبراء سيساعدوننا اصحاب من من يريد النظر الشرعي في تحديد مناطق هذه الاحكام ايضا في الامر الثاني الخبيث سيساهم في توصيف الواقعة فعندما نتحدث عن معاملة مصرفية معينة ما هي هذه المعاملة؟ يأتي الخبير المصرفي فيبين لك طبيعة هذه المعاملة قبل ان تعرف - 00:47:51ضَ
هل هي آآ فيها ربا؟ هل فيها غرر؟ هل فيها جهالة؟ لا يمكن ان تنزل هذه الاحكام؟ الا بعد ان توصف هذي الواقعة في المقابل هناك امور لا يستقل الخبير بها - 00:48:16ضَ
الاحكام لا يستقل بها الخبير. احكام الحلال والحرام والشرط والمانع. هذه احكام فقهية. ايضا تحديد الشروط والموانع اه تحديد تحديد الاثر يعني ما اثر الضرورة واثر الحاجة ومتى تستعمل المصلحة ومتى يستعمل اليسير والتابع لا يستطيع الخبيئة - 00:48:27ضَ
مستقلة يستقل ايضا تخريج الاحكام هل هذه هل ما ضابط القتل العمد وشبه العمد؟ هل هذه هل هذا بيع؟ او جار نحو تفاصيل الاحكام قد لا يستقل خبير بها. ايضا الموازنة بالاحكام في حال تعارضها ايضا يستقل بها. نعم قد يعرف الخبير هذه الاحكام. اذا كان - 00:48:46ضَ
عالمة بالشرع او سأل عالما بالشرع قد يعرف هذه الاحكام لا اقصد ان انه بالضرورة جاهل بها لكن قصدي انه لا يستقل بها اذا اجتمع النظر الفقه مع النظر مع نظر الخبراء تحققت المصلحة وكمل وقوي الاجتهاد في عصرنا ولاجل ذلك - 00:49:06ضَ
التطبيقات المعاصرة التي اجتمع فيها رأي الخبراء مع رأي الفقهاء كانت مؤثرة ولها يعني دور كبير كمثل اه الاجتهاد اه في المعاملات المصرفية المعاصرة. هي نموذج رائع جدا من اه - 00:49:25ضَ
اه اه يعني تحقيق مصالح الناس مع الالتزام بحدود الشريعة واجتمع فيها رأي الخبراء والفقهاء في صياغة اه يعني اه آآ والنظر في تفاصيل الاحكام على طبعا تفاوت في المدارس الفقهية ووجود اخطاء وانتقادات يعني ليس هذا يعني آآ تزكية مطلقة لها لكن آآ ذات الطريقة آآ لا شك انها - 00:49:40ضَ
يعني تستحق الاشادة الذكر بعد ذلك ننتقل الى القاعدة الرابعة من قواعد السياسة الشرعية المؤثرة وهي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. الموازنة بين المصالح فمن قواعد السياسة الشرعية ان يوازن الحاكم اه من له نظر مصلحي يحقق مصالح الناس بينما - 00:50:05ضَ
مصالح المصالح يختار الارجح سيختار ارجح المصالح او يدفع ادنى المفاسد حتى اه يحقق المصلحة العظمى اه للناس. وهذه قاعدة متفق عليها وهي قاعدة الموازنة اخذ فمن العلماء قواعد كثيرة كتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وارتكاب ادنى المفسدتين في اعلاهما وتقديم الضروريات الحاجيات والحاجيات - 00:50:34ضَ
على التحسينيات وتقديم الاصل على المكمل وقواعد كثيرة من قواعد الموازنات التي اعتبرها آآ الفقهاء رحمهم الله. هذا الموازنة تراعي عدة آآ عدة امور. تراعي اول اولا اه وزن المصلحة - 00:50:58ضَ
المصادر ليست على درجة واحدة هناك مصالح ظرورية هناك مصالح حاجية مصالح اقل تحسينية اه ايضا تراعي اه درجة الحكم. هناك اه اصول اسلام هناك واجبات وهناك مستحبات وهناك مباحات - 00:51:15ضَ
ايضا تراعي النوع. هناك اه حفظ الدين حفظ النفس حفظ اه اه العقل حفظ الماء عرض حفظ آآ هناك شمول هناك مصلحة عامة مصلحة آآ خاصة. هناك ايضا قوة الوقوع هناك مصلحة قطعية مصلحة ظنية. فتلاحظون - 00:51:29ضَ
اننا امام عدة اعتبارات ننظر فيها الى المصالح حتى نستطيع ان نحكم بينها في حال في حال تعارضها في الحقيقة اخواني واخواتي الكرام الموازنة من اعقد المباحث الفقهية من اعقد المباحث الفقهية. لماذا - 00:51:49ضَ
لانك لا تحكم بين مصلحة ومفسدة بين خير وشر لا انت تحكم بين خيري خيرين وشر الشرين الواجب عليك ليس ان تفعل خير بل انت بين امرين اختر احسنهما او بين شرين ادفع شرهما - 00:52:08ضَ
وهذا ليس سهلا الصورة ليست صورة آآ شخص يقول عندي آآ مصلحة وعندي مفسدة استطيع احقق المصلحة وادفع المفسدة اذا الحمد لله هنا ليست محل اشكال. الاشكال اذا تداخلت بحيث لا يمكن الا ان تفعلهما جميعا - 00:52:29ضَ
فهل تفعل المصلحة المرتبطة بالمفسدة او تترك المصلحة لاجل مفسدة هنا يأتي دقة النظر ويأتي السؤال بناء على ماذا قدمت المصلحة او راعيت المفسدة بمعنى لو جاء لو جاء لو جاء مثلا ولو جاء شخص يسأل - 00:52:49ضَ
فيقول مثلا انا انا اريد ان آآ اخرج او اشارك في آآ برنامج هذا البرنامج او هذا النشاط او هذه الولاية فيها مفاسد ضخمة جدا ولكنني اذا شاركت ساحقق مصالح كبيرة - 00:53:14ضَ
فهنا اختلطت مفاسد مع مصالح فمشاركة ستحقق هي مصالح وقد تكون واجبات ومستحبات وفي نفس الوقت سيرتكب هو محرمات وسيحصل مفاسد فلو قال قائل نقدم المصلحة لانها ارجح نقول بناء على ماذا؟ لماذا جعلت هذه المصلحة هي الارجح؟ لماذا لم تجعل نفسها هي الارجح - 00:53:32ضَ
وفي المقابل لو قال شخص لا يقدم المفسدة لانها ارجح نسأله نفس السؤال لماذا جعلت المفسدة هي الارجح فهذه القاعدة يستعملوها كثير من الناس وكأن امرا قضية سهلة بينما هي في الحقيقة من اعقد الامور - 00:53:56ضَ
فقاعدة ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما قاعدة سهلة جدا في النطق وتجدها على كل الناس وموجودة في كل البحوث ولكنه في الحقيقة هي في الاصل نتيجة فلما تقول هذا ادنى المفسدتين - 00:54:11ضَ
بناء على ماذا حكمت على انه ادنى يجب ان تثبت لي ان هذا ادنى وهذا اعلى ثم ارتكبت الادنى لتدفع الاعلى وهذا اجتهاد صعب يحتاج الى معرفة اوزان المصالح والمفاسد واهل الشريعة راعت اه اه ان هذا ادنى وهذا اعلى يعني - 00:54:29ضَ
مسألة ليست سهلة ولاجل ذلك مما يعاب على كثير من المتحدثين من مصالح مفاسد انهم يلتزمون بطريقة واحدة فهو اما انه يغلب رؤية المصالح فدائما كلما سئل عن مسألة فيها اختلاط مصارع وفاسد - 00:54:51ضَ
يقول تف على المصلحة لانها اعظم وانها من باب ارتكاب ادنى المفسدة تندفع لهما. وهكذا في كل المسائل يسلك هذه القاعدة في المقابل يقابلهم طرف اخر ويأخذوا هذه القاعدة ايضا فيدفع كل مصلحة لانه يخشى من المفاسد - 00:55:08ضَ
وكلاهما مخطئ. يجب ان يكون لدى لدينا تصور تفصيلي نستطيع ان نقول هذا ارجح او هذا اقل. وهذا لا شك اقول انه اعقد مساء اعقد المباحث وادقها وهو يحتاج الى ملكة فقهية عميقة. يعني - 00:55:26ضَ
لا لا يكتفى فيها بدراسة المسائل يعني لا يصح هنا ان يقول شخص انا شخص معتني مثلا بدراسة المصالح والمفاسد. فهو يقرأ مثلا المسائل المتعلقة بهذا الباب ويدرسها ويقول انا - 00:55:46ضَ
اه بحكم تخصصي في هذا الباب لا هي ليست مساء ان تدرس ويكون شخص متخصصا فيها هي قوة ملكة ملكة فقهية ومقاصدية واصولية تؤهله للنظر في هذه القضايا وليس مجرد - 00:55:59ضَ
مسائل درسها الشخص اصبح متخصصا متخصصا فيها وهذا جزء من تعقيد باب السياسة جزء من تعقيد باب السياسة انه ليس مجرد مسائل كما سبق وذكرنا ان اذا جعلنا العلم السياسة مسائل - 00:56:15ضَ
قد يكون اتي شخص فيدرسها فيتقنها السياسة الشرعية التي هي اجتهاد مصلحي بشأن عام هي ليست مجرد مساعي هي ملكة فقهية لا يكفي فيها مجرد دراسة علم معين هل تحتاج الى تأهيل فقهي واصولي وقوة اه وخبرة فقهية تؤهله للنظر في مثل هذه - 00:56:31ضَ
المضائق والشدائد التي هي فعلا من المسالك الصعبة والوعرة في النظر اه الفقيه. هذه اذا اهم القواعد اه اه المؤثرة في السياسة الشرعية التقييد المباح خراف الحاكم خلاف وآآ ان التصرف منوط بالمصلحة آآ الموازنة بين المصالح والمفاسد فهذه قواعد آآ دقيقة - 00:56:55ضَ
ومؤثرة في النظر اه السياسي اه الفقير. بعد ذلك نأتي الى التطبيقات المعاصرة في السياسة الشرعية اه سنختم بذكر عدد من التطبيقات في السياسة الشرعية. والهدف من هذه التطبيقات اه ان نجعلها نماذج لكيفية النظر - 00:57:25ضَ
الفقهي في آآ المسائل المعاصرة المرتبطة آآ بالمصالح. بمعنى لا يهمنا هنا ان نذكر آآ راجح في آآ مسألة ما او ان هدفنا هو تقرير مسألة معينة انما الهدف هو ان نركز او نضع آآ آآ - 00:57:44ضَ
انا على محل البحث والتأثير في السياسة آآ الشرعية. لدينا حقيقة تطبيقات كثيرة سنقتصر على بعضها وندير قل فيها حتى تتضح اه مجال النظر المسرحي فيها. من التطبيقات المعاصرة الانتخابات. الانتخابات المعاصرة. والانتخابات المعاصرة طريقة اه جديدة - 00:58:05ضَ
لم تكن موجودة في آآ التراث الاسلامي. لم تكن موجودة بمعنى بهذه الطريقة اه اه الجديد فيها ان المشاركة ستكون لعموم الناس فيشارك اكثر الناس وعمومهم في انتخاب آآ الحاكم او انتخاب آآ مثلا البرلمان او انتخاب اعضاء - 00:58:25ضَ
مؤسسات تنفيذية اخرى فهذي الطريقة طريقة جديدة لم تكن موجودة فيما سابقا بسبب انها اه اه ارتبطت بتقدم وسائل التقنية والاتصالات فلم يكن متصورا في السابق انه يمكن اخذ رأي الناس في اي في مثل هذه القضايا - 00:58:46ضَ
اه ولاجل ذلك كان الاختيار والانتخاب سابقا مقتصرا على فئة معينة. في عصرنا اصبح اه الانتخاب اه مطبقا في اه يعني اكثر دول العالم على تفاوت انواع هذا الانتخاب فما حكم هذا الانتخاب - 00:59:06ضَ
هل يقال ان في هذا الانتخاب اي مخالفة شرعية؟ في اول شيء في الاجتهاد السياسي هل هناك ان ننظر؟ هل هناك نص تعارض يعارض هذا الامر لان الاصل عندنا هو الاباحة - 00:59:24ضَ
فاذا كان هناك نص ننظر هل هذا الاجتهاد المصنعي يعارض النص من كل وجه؟ او يمكن ان لا يعارضه؟ فيبدأ هنا النظر. عندما نتأمل ما الاشكال في وجود انتخابات اه عامة اه ان اي نظام يضع له انتخابات عامة يشارك ناس فيها - 00:59:37ضَ
اه في في الاختيار. هل هناك اه نصوص شرعية تعالجها اه عندما نتأمل نجد ان من المحتمل يقال ان هناك نص وهو شروط الولاية ان اه الشريعة جاءت ان الولاية لها شروط - 00:59:56ضَ
اليس اي شخص يتولى الولاية والانتخابات المعاصرة قد لا لا تشترطها لكن هنا نقول ان هذا ليس مرتبطا بالانتخابات ممكن ان يوضع في الولاية شروط. ليس مرتبطة باصل الولاية. قد يقال ان الانتخابات يشارك فيها جميع الناس - 01:00:13ضَ
وعلى اختلاف مؤهلاتهم واحوالهم. والولايات في الشريعة يحتاج فيها شروط لانها من قبل الشهادة لكن ايضا يقال ان الانتخاب المعاصر ليس شهادة في الحقيقة. ليس من قبل الشهادة وانما من قبيل رضا الناس واختيار واختياره. اذا ادرنا النظر بهذه الطريقة سنجد انه ليس - 01:00:30ضَ
هناك ما يمنع هذه الطريقة وانما هي طريقة مصلحية واجتهاد مصلحي مؤثر فاذا رأى الناس انها طريقة نافعة لهم ومحققة لهم وقد يتفاوت قد تكون احيانا واجبة لانه لا يمكن - 01:00:51ضَ
منها وقد تكون احيانا ليست اه ليست بهذا بهذا الامر. بحسب يعني النظام الزمان المكان فهي بهذه الطريقة اجتهاد مصلحي اه يستفاد فيه من اه الخبرة المعاصرة من دون اي معارضة للنص اه الشرعي - 01:01:05ضَ
اه من التطبيقات ايضا المهمة وهي يعني نموذج ممتاز ايضا لاظهار اه اه كيفية عمل السياسة الشرعية اه مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي. التعويض عن الطلاق التعسفي. من مسائل اه اه الشايعة والموجودة في عدد من القوانين - 01:01:22ضَ
ما يسمى بتعويض الطلاق التعسفي وذلك ان الطلاق عندما يصدر في الوضع الطبيعي لوجود مشكلة او لسبب معين فانه لا لا يقول لا اشكال في ذلك لكن اذا كان مبني على اه اه اظرار بالزوجة تعامل اظرار بالزوجة او مبنيا على اه عدم سبب حقيقي وانما هو استخفاف - 01:01:44ضَ
ونحو ذلك فانهم يقولون اه اه نظرا للظرر الذي حل بالمرأة سنفرض تعويضا على الزوج ان يدفع هذا الامر. فما حكم هذا التعويض اه عن الطلاق ان يلزم الزوج بدفع تعويض مالي سواء نفقة مثلا ثلاث سنوات او نفقة سنتين او مبلغ مالي مقطوع. ما حكم اه - 01:02:04ضَ
الزوج بهذه آآ النفقة او بهذا بهذا التعويض ايضا هذا اجتهاد مصلحي يراعي اه مصلحة المرأة وضررها. هل هناك نص يعارضها نعم هناك نص فقبل ان آآ نقارن او نفحص الاجتهاد المصلحي يجب ان نعرف حدود النص هنا. النص المعارض هنا آآ - 01:02:27ضَ
قاعدة يعني ممكن نقول يعني هما قاعدتان الاولى الاصل حرمة مال المسلم لا يجوز ان يفرض على احد مال الا بمسوغ شرعي الزام الزوجة ان يدفع مالا هذا يعني الاصل براءة ذمته فيجب ان يكون هناك مسوغ لالزام هذا الامر. الامر الثاني ان الطلاق هذا - 01:02:50ضَ
الذي فيه ضار كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لم تضع الشريعة له اي تعويضات فمعناه انه ان الضرر المذكور ظرر غير معتبر غير معتبر شرعا وبناء عليه ذهب بعض الفقهاء آآ المعاصرين الى منع هذا الطلاق وانه غير مشروع - 01:03:12ضَ
لما؟ لانه اخذنا الزوج بغير حق بوجه حق بغير وجه حق والامر الثاني ان هذا الظرر المذكور اه غير معتبر شرعا لم تلتفت اليه. اه الشريعة اضافة الى ان تقدير اه الطلاق بانه تعسفي او غير تعسفي اه يعني فيه - 01:03:29ضَ
التجاوز لانه آآ لانك لا تعرف تفاصيل آآ يعني الحياة الزوجية وقد لا يرغب الزوج او لا ترغب الزوجة في في استمرار الحياة لاي امر فتظنه تعسفيا وليس كذلك. يعني تقدير التعسفي ايضا فيه قدر من من الاشكال فيرون ان هذا الامر غير مشروع وانه اه ولو كان مراعيا - 01:03:46ضَ
المصلحة لكنه مخالف للنص فلا يعتبرونه سياسة الشرعية نعم اذا كان التعويذ من قبيل المتعة فلا اشكال لان المتعة فيها خلاف وقال بعض الفقهاء وجوبها مطلقا فاذا كان سيعطى آآ آآ التعويض من باب المتعة فتكون بقدر المتعة - 01:04:06ضَ
فهذه امرها سهل. ويكون من باب اخذ برأي فقهي معتبر والزام به حكم القاضي يرفع الخلاف اذا كان هناك مصلحة. فهنا امورهم محتمل لانها مسألة فقهية وسائغة واذا اجتهد القاضي اجتهادا مؤهلا اراد مصلحة فيكون سائغا لكن الاشكال ان التعويض - 01:04:28ضَ
لا يقتصر على مجرد المتعة اليسيرة وانما يكون تعويضا يتجاوز ذلك يرى بعض الفقهاء يرى ايضا فقهاء اخرون ان آآ ليس هناك آآ معارضة للنص. وجه ذلك عندهم انهم يقولون ان - 01:04:48ضَ
الطلاق الذي آآ لا تعويض فيه هو الطلاق الشرعي الذي جاءت الشريعة باعتباره وهو آآ اذا كره الزوج آآ يعني خلق لزوجته ولم ولم يمكن يعني اصلاح اصلاح بينهم او الزوجة طلبت الزواج فاراد ان يسرحها باحسان يعني هناك اسباب شرعية معتبرة اما الطلاق - 01:05:03ضَ
الذي آآ مقصده الضرر فهو غير طلاق شرعي. فهو ليس طلاقا شرعيا ولو ما امضيت احكامه لكن يرون انه طلاق غير شرعي ويرون انه جاءت احكام شرعية بالعقوبات المالية فهذا جزء من العقوبة المالية التي يفرضها الحاكم من باب التعزير له - 01:05:23ضَ
يعني كأنها تعزير الزوج بناء على على ما ارتكب. فلاحظوا انهم يجتهدون في اخراج هذه الصورة من اه اه كونها معارضة معارضة للناس. اه وكما ذكرت ان ليس المقصود هنا ان نحرر قول في هذه المسألة او اه نذكرها لاجل - 01:05:41ضَ
يعني اه توضيح كل ما يتعلق بها وانما المقصود بيان كيف تتحرك السياسة الشرعية في مثل هذه المسائل ايضا من التطبيقات المهمة التقنين القظائي التقنين القظائي. اه التقنين القظائي بمعنى وجود انظمة اه في جوانب اه اه - 01:06:02ضَ
معينة تكون المواد محددة ويحكم القاضي في ضوئها ولا يتجاوزها هذه هذه بالصورة المركبة في عاصمتنا هي صورة لم تكن موجودا بهذه الطريقة سابقا. نعم سابقا كان هناك نماذج شبيهة بها - 01:06:22ضَ
يا اخي لم تقم بهذه الدقة يعني مثلا اه الزام الحاكم القاضي بان يحكمه بمذهب معين موجود لكن لم تقم بمثل اه التفاصيل الموجدة الموجودة في حالة التقنين المعاصر كما تعلمون ان التقرير المعاصر كان فيه خلاف اه يعني اه شهير - 01:06:37ضَ
اه اكثر الفقهاء المعاصرين على على جوازه وذهب بعض الفقهاء الى منعه. الذين منعوه ايضا رأوا انه اجتهاد مصنعي لكنه يخالف النص وجه مخالفة للنص انهم رأوا ان القاضي يجب عليه ان يحكم - 01:06:55ضَ
بما يعتقده هو ونحكم بينهم بما انزل الله فالحكم يرجع الى رأي القاضي واجتهاده وليس ان يفرض عليه رأي لا يعتقده اه صوابر. فيرون ان هذا يخالف النص اه الشرعي - 01:07:10ضَ
المجيز لا يرانا هذا من قبيل آآ يعني آآ الحكم غير ما انزل الله او او انه مخالف للحكم للحق بل هذا من قبيل الاجتهاد السائق. ايضا قول المانع يقول هذا فيه مفسدة - 01:07:28ضَ
ويذكر عدد من المفاسد. وهنا دخلوا في جانب السياسة الشرعية يعني استدلالهم ثم معنى متعلق باصل النص وثم نوع اخر من ادلته المتعلقة بالسياسة الشرعية يقولون هو اجتهاد مصلحي ولا نص فيه لكنه فيه مفاسد فيمنعونه من باب - 01:07:44ضَ
المفاسد واما المجيز ايضا يذكر ان المصالح المترتبة عليه اعظم. وكما ترون ان هذه ايضا اجتهاد مصلحي وتعددت فيه الرؤى كلها في دائرة لا تخالف النص آآ الشرعي على خلاف بينهم - 01:08:03ضَ
ايضا من التطبيقات المعاصرة اه درجات التقاظي درجات التقاظي. فمن العرف القظائي العدلي المعتاد في زماننا اه في كل نظام تقريبا ان آآ القضاء على درجات وهناك درجة ابتدائية وهناك درجة عليا - 01:08:22ضَ
ينظر القاضي اولا اه في القضية ثم اه تنظر بعد ذلك نظرا اخر الى محكمة او يعني درجة عليا والسبب في ذلك لماذا النظام القظائي المعاصر جعل هناك درجتين او احيانا ثلاث درجات - 01:08:40ضَ
هو محاولة الى تحقيق العدل والاجتهاد وتحييد اثر الاهواء والمصالح. بمعنى هم يعني يقولون ان القضاء قد يخطئ قد تدخله مصالح او نحو ذلك فحفظه لحقوق الناس وتحقيقا للعدل نجعل القضاء على عدة درجات حتى تخف - 01:08:58ضَ
اشكالات آآ الخطأ والظلم ونحو ذلك. هي لا يمكن ان تزول. لكن تخف الى ادنى ادنى حد. فهذا اجتهاد مصلحي يسعى الى تحقيق المصلحة ودفع الضرر. هل في هذا الاجتهاد ما يخالف الشريعة - 01:09:18ضَ
بالتأكيد لا وجود له بتاتا. اه ولو اه يعني ولو كانت هذه الصورة بهذه الطريقة لم تكن موجودة تماما في في تاريخنا الاسلامي لماذا؟ لانهم لم يحتاجوا اليها. لم لم تكن الامور اه اه والمصالح ممكنة في زمانهم او محتاجة اليها بحيث يلجؤون لمثل هذه الطريقة - 01:09:32ضَ
نعم وجدت تطبيقات شبيهة بها. شبيهة بها لكنها كانت محدودة لم تكن هي يعني الاصلح نعم كان هناك بعض الاقضية آآ يطلب قاضي القضاة في زمانهم يطلب من القضاة في عصرهم ان يرفعوا اليه بعض الاقضية حتى يحكموا فيها. فهنا في الحقيقة اشبه - 01:09:52ضَ
في درجتين لكن لم تكن عامة انما كانت يعني محدودة واستثنائية بخلاف في عصره اصبحت العام. اذا هذا مجتهد مصلحي يحقق مصلحة الناس في الشأن العام ولا اه يعارضوا نصا شرعيا - 01:10:11ضَ
ايضا من التطبيقات اه اه تحديد المهر وهذه مسألة ايضا شائعة في عصرنا. اه الاصل في الشريعة انه لا حد لاعلى المهر كما قال تعالى واتيتم احداهن قنطارا حتى لو ات اعطى زوجته اعلى ما ينفي الاموال فليس هناك في الشريعة ما يمنع من ذلك - 01:10:27ضَ
لكن اه نظر بعض الناس او بعض المعاصرين اه انه هل يسوغ ان يحدد المبلغ الاعلى ويقال للناس انه لا يسوغ لكم ان في المهور مبلغا معينا لم ليس لاجل اهوائنا او مصالحنا بل لاجل المصلحة العامة آآ تيسيرا للزواج على الشباب وآآ يعني دفعا آآ يعني التنطع - 01:10:46ضَ
تعنت بعض الاولياء واستغلالهم لهذا الامر في تحقيق مصالحهم الشخصية ونحو ذلك. هل يسوغ تحديد يعني اه اه هذا سقف للمهر في الاصل الشرعي هو مباح فهل يصوغ تحديده لمصلحة شرعية؟ نعم. كقاعدة شرعية لا اشكال في ذلك. لا اشكال في ذلك اذا وجدت مصلحة شرعية ان يحدد المهر - 01:11:10ضَ
تحقيق هذه المصلحة. يبقى السؤال هل هذا هل هذه تحقق المصلحة الشرعية؟ هذا مبحث مبحث اخر. فنقول نعم قد تحقق قد تحقق حقق اه اذا اه يعني اه في زمان او مكان او نظام معين يكون هو الاصلح واذا اجتهدوا فرأوا ان هو الاصلح قد يكونوا ذلك وقد لا يكونوا يعني اه محقق - 01:11:36ضَ
للمصلحة وقد يفتح مفاسد اخرى. هنا يأتي تحقيق المناط في تقدير هذه آآ المصلحة من المسائل ايضا المهمة ويعني يعني الظاهرة في الاجتهاد المصلحي والسياسي اه الالزام بحقوق العمال. حقوق العمال. في الانظمة المعاصرة هناك اه ترتيبات كثيرة لحق اه الموظف والعامل - 01:11:57ضَ
يعني اه على وعلى رب العمل او على رئيس اه الادارة او نحو ذلك هناك حقوق لهم في آآ وقت الراحة في الاجاة في الاجازة في الرواتب يعني هناك تفصيلات لا يسوغ رب العمل ان - 01:12:25ضَ
مخالفة اوقات الدوام وساعاته واوقات الراحة والاجازات ونحو ذلك. لا يسوغ له ان يخالفها في اصل الشرعي هي من قبيل المباحات بمعنى يسوغ شرعا ان اه يعمل معه طيلة ايام الاسبوع ولا يلزم ان يعطيه راتبا على اه يعني اه - 01:12:42ضَ
يوم لم يعمل فيه ولا يلزم آآ يعني آآ يعني الكثير من الترتيبات ليست لازمة في الاصل الشرعي. لكنها في عصرنا لما تغير طبيعة نظام العمل واصبح للدولة سلطة عليه اصبحت من الضروري والمهم ان تتدخل الدولة في حماية حقوق العمال وحقوق الموظفين - 01:13:03ضَ
حتى لا اه اه يكون تحت سطوة واستغلال اصحاب اه اه يعني رؤسائهم واصحاب المال الذين قد يستغلونهم بما يضرهم يعني فوضع في ذلك تشريعات عدة هي آآ من قبيل حفاظ حق العامل وحماية مصلحته - 01:13:23ضَ
ما الحكم الشرعي في هذا الامر الحقيقة هي من قبيل المباح لكن نظرا لانها اه تحقق مصلحة وتدفع مفسدة وتراعي متغيرا لم يكن موجودا سابقا فلا شك انها من قبيل - 01:13:45ضَ
الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي يجب اعتباره لما فيه من تحقيق آآ مصالح ودفع مفاسد. بعد ذلك المثال آآ والاخير التطبيق الاخير من التطبيقات اه السياسة الشرعية والتي ذكرناها كنماذج لكيفية اه النظر في - 01:13:57ضَ
هاي السياسة الشرعية اغلاق المحلات التجارية لاجل اداء الصلاة. اغلاق المحلات لاجل اداء الصلاة. وهذه الصلاة ان كانت صلاة الجمعة اه بان يلزم الناس بان تغلق المحلات حتى يؤدوا صلاة الجمعة. فهذا في الحقيقة اه ليس من قبيل السياسة الشرعية - 01:14:17ضَ
لماذا؟ لان آآ اداء صلاة يعني البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة محرم بالاتفاق فيجب ان يتوقف البيع في هذا الامر فهو ليس من قبل السياسة ان في نص ظاهر - 01:14:37ضَ
ودور هنا فقط في التطبيق. فهي كاساس ليست من قبيل النظر في السياسة الشرعية. اما ان كانت بقية الصلوات كصلوات الجماعة ما حكم ان تغلق المحلات لاجل اداء صلاة الجماعة - 01:14:51ضَ
اه كما هو النظام عندنا في السعودية هنا وقد يوجد في اه يعني في اه بلدان اخرى او في امكنة اخرى اه ما حكم هذا الاغلاق؟ يتصور بعض كثير من الناس - 01:15:06ضَ
ان هذا الاغلاق مبني على وجوب صلاة الجماعة فيقول يجب ان تغلق صلاة تغلق المحل لان صلاة الجماعة واجبة وهذا في الحقيقة اه ليس ليس دقيقا. لماذا؟ لان اه صلاة الجماعة - 01:15:19ضَ
اه قد يؤخر اغلاق المحل الى وقت الاقامة ويصلي مع الجماعة بينما هو ملزم ان يغلق مع الاذان فليس واجبا عليه باتفاق المسلمين ان يغلق مع مع الاذان الامر الثاني انه يمكن ان يصلي الجماعة - 01:15:37ضَ
آآ يعني في غير المسجد ولا يجب ان تصلى الجماعة في المسجد عند رأي اكثر العلماء آآ ليه يعني المسألة ليست مرتبطة صلاة الجماعة وانما هي مرتبطة بالسياسة الشرعية بنظام يمنع لاجل مصلحة شرعية - 01:15:51ضَ
وبناء عليه لاننا لان بعض الناس ارتبط عندهم اه الموضوع بانه يجب لوجوب صلاة الجماعة اصبح بعض الناس يعني يشكل عليهم ويقول ان هناك خلاف بين العلماء في وجوب صلاة الجماعة وبناء عليه فلا يعني يجوز الالزام مثلا في مسألة آآ فيها فيها خلاف - 01:16:13ضَ
فاصبح من يدافع عن هذا القرار يضطر ان يقول هذا الخلاف مثلا ضعيف او آآ غير معتبر او نحو ذلك في الحقيقة انه لا لا حاجة لكل هذا لان هذا القرار ليس مبنيا على صلاة على وجوب صلاة الجماعة. هو قرار - 01:16:33ضَ
سياسي يتقصد مصلحة شرعية عامة لكن المصلحة الشرعية هنا ليست من جنس المصالح المادية المعتادة بل مصلحة دينية مصلحة ان ربى ان العامل يؤدي الصلاة مع الناس ان الناس لا ينشغلون ببيعهم وتجارتهم ان تبقى الصلاة حاضرة شائعة - 01:16:51ضَ
ليس صحيحا ان تقام الصلاة وتذهب والناس يبيعون ويشترون كأن ثم شعيرة عظيمة قد مرت عليهم وايضا محافظة على وجوب صلاة الجماعة لان ترك آآ هذا الامر قد يؤول عند بعض الناس هي ترك صلاة الجماعة سواء قلنا انها واجبة او قلنا انها مستحبة لا لا يختلف الحكم - 01:17:11ضَ
فمثل هذا القرار لا يختلف فيه حكم سواء قلنا انها واجبة او مستحبة لانه سيحقق مصلحة شرعية. ولا شك ان هذا قرار نافع وعظيم وممتاز ومصلحته مصلحته ظاهرة ولا يشك احد بعد هذا انه قرار اه قرار اه صحيح. فالذي يعترض عليه لانه يقول - 01:17:32ضَ
اه صلاة الجماعة اه ليست واجبة هو في الحقيقة يعني دخل مدخلا اه غير صحيح وبناء عليه فلو افترضنا زال هذا القرار او لن يوجد لو لم يوجد هذا القرار. لو سألنا احد في اي بلد ليس بهذا القرار او الغي هذا القرار - 01:17:48ضَ
اه فما حكم اغلاق المحلات وقت اذان الصلاة لن اقول لن يقل احد يجب عليك اه اغلاق المحل وقت الاذان. انما سيكون واجب عليه هو اداء الجماعة فاذا امكن ان يؤدي الجماعة في المسجد فهذا افضل شيء. فاذا لم يمكن - 01:18:05ضَ
يؤديها بمن معه في المحل او بمن معه من جيرانه الذين حوله ان قال انا لا استطيع. لو قال العامل قال انا لا استطيع ان اؤدي الجماعة لانني على رأسي عمل ولا استطيع - 01:18:23ضَ
فنقول له اذا لا يكلف الا وسعها. اصلي لوحدك وسقطت عنك الجماعة فلاحظوا كيف تغير الحكم لان آآ القرار الاول كان نافعا فحافظ على حق آآ هذا العامل ان يؤدي - 01:18:38ضَ
اه في المسجد. وبناء عليه فاذا قال احد هذا الكلام ذكرته قبل قليل لا يقال انت متناقض عما كنت تقوله سابقا لأ سابقا كان هناك قرار سياسي مصلحي فبني على الحكم اذا زال القرار فلا يمكن ان اه الزم الناس ان يغلقوا محلاتهم بدون اه يعني - 01:18:53ضَ
آآ بدون مصوغ وانما يكون واجب عليه فقط ان يؤدوا صلاة الجماعة. اذا لم يستطع فلن يكلف الله نفسا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يلزم ان يتضرر في معيشته - 01:19:12ضَ
آآ يعني آآ ويعني يعني ان يقال يجب عليك ان تؤدي صلاة الجماعة ولو تضررت ضرت في معيشتك ولو حصل عليك ضرر في معيشتي اذا هذا اجتهاد ايضا تطبيق من التطبيقات الجيدة في السياسة الشرعية. لكنه يختلف عما سبق انه متعلق - 01:19:25ضَ
مصلحة دينية مصلحة اه اه دينية. فالمصلحة ليس بالضرورة تكون دائما مصلحة معاشية ودنيوية بل قد تكون ايضا مصلحة دينية بل هي من اعظم اعظم آآ المظهر. اذا اخواني واخواتي حفظكم الله حفظكم الله ورضي عنكم. هذه تطبيقات - 01:19:43ضَ
المقصد منها ليس اه بيان حكم كل واحدة منها ودراستها فقهيا وانما اه اه يعني وضعها اه تحت مجهر الفحص للكشف عن كيفية النظر السياسي. وكما ترون ان النظر السياسي مؤثر جدا في في هذه اه الاحكام. اه - 01:20:01ضَ
آآ سواء بما فيه من الزام او بما فيه من مراعاة آآ المتغيرات آآ اسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم نافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:21ضَ