السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمعاشر الاخوة الفضلاء بين يدي الدرس احب ان اذكر نفسي واخواني - 00:00:00
بوصية عظيمة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه الوصية العظيمة الناس بحاجة اليها - 00:00:35
كحاجتهم للماء والهواء والطعام ولا يستغني عنها احد فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها معاذا رضي الله عنه ولو كان احد يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه - 00:01:07
فانه يسبق العلماء برتوه يحشر بين يدي العلماء برتوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويقسم انه يحبه فلو كان احد لشرف منزلته او لعلمه يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه - 00:01:30
كما ان ذلك يدل على ان العلماء وطلاب العلم محتاجون لهذه وصية حاجة عظيمة. اتق الله حيثما كنت تقوى الله مفتاح الفلاح ومفتاح الخير ومفتاح الفوز اتق الله في قلبك - 00:02:00
فلا تعتقد الا اعتقادا صحيحا. وهو الاعتقاد الذي اجمع عليه سلف الامة اتق الله في قلبك فلا تنوي الا خيرا اتق الله في قلبك فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك اتق الله في لسانك - 00:02:34
فلا تقل الا خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فاتق الله واذا اردت ان تتكلم بالكلمة فضع بين عينيك انك اليوم متكلم قادر على الكلام. متمكن منه. لكنك غدا بين يدي الله مسؤول عما تقول - 00:03:02
فان كنت تجد ان لك مخرجا من كلامك بين يدي الله عز وجل فتكلم وان كنت تجد ان في كلامك عثرة لن تنجو بها بين يدي الله عز وجل فامسك - 00:03:34
فان الرجلين قد يتكلمان بكلمة واحدة يرتقي بها احدهما في الجنة ويهوي بها احدهم في النار فالاول كان على سلامة وشرع عندما تكلم بها والاخر كان عنده خلل فيها اما في قلبه ونيته واما في حقيقة ما يقول - 00:03:57
وطلاب العلم بحاجة لان يتقوا الله عز وجل في السنتهم. فان كلمة طالب العلم ليست كلمة العامي سواء فيما يذكرونه من احكام او ما ينقلونه من اخبار فان طالب العلم - 00:04:35
قد ينقل الخبر متعجلا فيه غير متأن فيسبب من من الفساد ما الله به عليم وقد يبعد كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من الشر. ولذلك يا اخوة نحن معاشر طلاب العلم. بحاجة عظيمة لان نتأنى - 00:05:03
فيما نقوله من كلام وما ننقله من اخبار والا ننقل الا ما كان متيقنا عندنا وعلمنا انه يجوز لنا ان نقوله. وقد قلت مرارا ان الانسان اذا اراد ان يتكلم فلا بد ان يلحظ ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون كلامه حقا في ذاته - 00:05:28
والامر الثاني ان يكون كلامه حقا في قصده. والامر الثالث ان يكون كلامه حقا في اثره والا فانه يصمت ان يكون حقا في ذاته ان يعلم ان الكلام الذي يقوله صحيح. ان كان من العلم - 00:05:58
اعلم انه صحيح. وان كان من الاخبار يعلم انه واقع وان يكون حقا في قصده بان يعلم الله من قلبه انه يريد بذلك وجه الله سواء كان فيما يطرح من علم او ما ينقل من خبر. فان رأى من قلبه انه لم يبتغي - 00:06:27
بذلك وجه الله فليقف قد ينقل انسان خبرا يقصد بذلك النصح للامة فيكون على خير وقد ينقل اخر نفس الخبر يقصد بذلك التفكه في عرض اخيه او الوقيعة بين اثنين او غير ذلك فيكون بذلك اثما - 00:06:56
فلا بد من مراعاة ما في القلب. وان يكون حقا في اثره بان ينتج الكلام المصلحة الشرعية المرجوة فان كان الكلام ينتج مفسدة فانه لا يجوز نقله اذا كان الكلام ينتج مفسدته ولا ينتج المصلحة الشرعية المرجوة فانه لا يجوز التكلم به. ولا يجوز - 00:07:31
الاخبار به ان كان خبرا. وهذا من الامور العظيمة التي ينبغي ان يراعيها المسلم عموما ويراعيها طالب العلم خصوصا. وكم يعاني الناس من التعجب يقول بعض الحكماء كان الرجال يفكرون ثم يتكلمون - 00:08:03
واليوم اصبح الرجال يتكلمون ثم يفكرون ولذلك كثرت الندامة اليوم لان الاناة قلت وقد جاء في الحديث الانة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهو حسن ان شاء الله ولذلك مما يلحظ اليوم وهذا امر نخرج فيه قليلة - 00:08:30
ان الطلاق يقع كثيرا بينما قبل عشرين سنة او ثلاثين سنة ما كنا نسمع بهذه الصورة الكبيرة من الطلاق تنقل المنطقة الكبيرة ربما لا تسمع فيها طلاقا واحدا لسنين متعددة. لان الناس بفطرتهم - 00:08:58
وحكمته كانوا يفكرون ثم يتكلمون اما اليوم فحتى طلبة العلم اصبحت تغلب عليهم العجلة. فكلامهم يسبق تفكيرهم لا يقدمون الميزان قبل نطق اللسان بل يتكلمون والانسان اذا تكلم قد يصيبه بعد ذلك الكبر من ان يرجع عما قال. وقد يترتب على ذلك - 00:09:22
ظرر عظيم ولذلك يا اخوة تقوى الله في اللسان من اعظم ما ينبغي ان نهتم به نحن معاشر شراء طلاب العلم يتقي الله في عمله اتق الله حيثما كنت يتقي الله في سره يتقي الله في جهره - 00:09:54
واتبع السيئة الحسنة تمحها الذنب كالحتم اللازم للانسان الذنب كالحتم اللازم للانسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء حتى طالب العلم يقع منه الخطأ فيحتاج الى ان - 00:10:16
ينتبه لنفسه وان يحرص على الاكثار من الحسنات فان الحسنة اذا فعلها الانسان ان صادفت صغيرة كفرتها وان صادفت كبيرة خففتها وخالق الناس بخلق حسن الخلق الحسن من الدين وهو من اعظم شعائر الدين - 00:10:44
ونحن بحاجة الى التخلق بالخلق الحسن مع العامة وفيما بيننا. ليعلم الناس ان الاستقامة خير لهم وانه لا خير للبلاد ولا خير للعباد الا في استقامة بدين الله استقامة على دين الله عز وجل - 00:11:12
ويظهر ذلك في حسن الخلق. ومن الخطأ ان يكون الواحد منا قبل استقامته احسن خلق منه بعد استقامته كل الناس الذين حولك مع كونك مستقيما طالب علم خيرا لهم من غيرك - 00:11:37
من الخطأ يا طالب العلم ان تكون في البيت مع اخيك الذي لا تظهر عليه الاستقامة ولا طلب العلم فيكون خيرا لاهله منك يكون خيرا لجيرانه منك. يظهر فيه من حسن الخلق ما لا يظهر عليك - 00:12:00
ينبغي ان نظهر حسن الخلق لان في ذلك مع فضيلة حسن الخلق فضيلة اظهار محاسن هذه الاستقامة ومحاسن طلاب العلم ومن حسن الخلق الحرص على اجتماع الكلمة اجتماع كلمة اهل الحق على الحق - 00:12:22
بالحق فان اهل الحق في كل زمان هم قلة فينبغي عليهم ان يحرصوا على الاجتماع على الحق. وهذه اول نقطة يحرص كل واحد من طلاب العلم على الحق والهدى والسنة - 00:12:47
ولو اخطأ يرجع الى الحق والهدى والسنة ويحرصون على جمع الكلمة كلمة اهل الحق على الحق بالحق والسنة وهذه من الامور المهمة جدا بين طلاب العلم وكل هذا يا اخوة - 00:13:12
انما يكون بالاصول الشرعية وبما كان عليه سلف الامة رضوان الله عليه من غير شطط ومن غير خروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فما احوجنا يا اخوة لان نتدبر هذا في انفسنا - 00:13:40
كل واحد منا ينظر الى هذه الوصية العظيمة ما منزلته منها ما الذي يحققه منها ويعمل على الثبات على الخير ويسأل الله الزيادة وان يثبته على الخير ويعمل على الرجوع عن الخطأ ان وجده - 00:14:06
فان الرجوع الى الحق حق وخير اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه. وان يجعلنا مفاتيح للخير. مغاليق للشر وان يجمع القلوب على الهدى والسنة كنا البارحة يا اخوة - 00:14:34
نتكلم عن القاعدة الاولى وهي القاعدة العظيمة في البيوع بل هي ام قواعد البيوع وهي ان الاصل في البيوع الاباحة وها قلنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الادلة - 00:14:57
فالقاعدة المستمرة ان المسلم يجوز له ان يبيع ويشتري ما لم يمنع من ذلك الشرع فان وجد المانع الشرعي كف المسلم عن البيع قلت ان هذه القاعدة تطلق يد المسلم في البيوع - 00:15:22
الا اذا وجد المانع وقلت ان المانع يضبطه ضابط واحد وهو ان يؤدي الى النزاع فاذا وجد في البيع ما يؤدي الى النزاع غالبا فقف وهذه ان شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل انواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه - 00:15:53
وسلم وذكرنا امثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة وما يخرج لنعرف كيف ننظر الى الفروع ووقفنا عند مسألة الاسهم بيع الاسهم وقلنا ان الاسهم هي ورقة تعبر عن مشاركة في جزء مشاع في الشركة - 00:16:20
ثم اختلف المعاصرون هل هذا هذه المشاركة في جميع ما في الشركة او في الذمة الاعتبارية لي الشركة وقلنا ان الاسهم في بيعها تنقسم الى ثلاثة اقسام اسهم لشركات نقية - 00:17:05
واسهم لشركات محرمة واسهم لشركات مختلطة وقلنا ان اسهم الشركات النقية هي الاسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا ونظامها مباحا وادارتها مباحة يكون عملها مباحا شركة تبيع الارز شركة تبيع الكتب او غير ذلك - 00:17:31
ونظامها مباحا ليس في النظام الاساسي للشركة محرم لا ينص النظام مثلا على انها تقترض من البنوك الربوية او انها لها ان تتعامل في معاملات محرمة. بل نظامها مباح وادارتها مباحة - 00:18:20
فتعمل وفق النظام ولا تدخل امرا محرما عليه. هذي الشركة نقية يجوز عند جمهور جمهور العلماء المعاصرين بيع اسهمها وشراؤها. من غير اشكال واما الشركات المحرمة فهي التي يكون في عملها حرام - 00:18:45
او في نظامها حرام يقوم في عملها حرام اما انه حرام مطلقا كشركات تبيع الدخان او فيه حلال وفيه حرام فمثلا شركة تسجيلات او صوتيات عندها اشرطة دينية وعندها اشرطة اغاني - 00:19:15
او كان في نظامها حرام فيكون النظام الذي انشأت به الشركة ينص على امور محرمة في العمل او في التمويل فهذه الشركات محرمة مثل ان ينص النظام على ان هذه الشركة يقوم تمويلها على الاقتراظ من البنوك الربوية - 00:19:49
فهذه الشركة محرمة واما ما ذهب اليه بعض العلماء المعاصرين من انه اذا كان في عمل الشركة مباح ومحرم تصبح مختلطة وانه اذا كان في نظامها نسبة معينة من الربا - 00:20:16
تصبح مختلطة وهي نسبة الثلاثين في المئة فأقل وهذا لا وجه له شرعا بل اذا وجد الربا في شركة فهي شركة محرمة ولو درهم واحد وهذه شركات لا يجوز شراء اسهمها ولا بيع اسهمها - 00:20:35
لوجود المانع الشرعي واما الشركات المختلطة فالتحقيق فيها انها الشركات التي يكون عملها مباحا ويكون نظامها مباحا ولكن يقع الخلل من ادارتها عملها مباح ونظامها الاساسي المكتوب مباح ليس فيه اشكال. لكن مجلس الادارة - 00:21:05
يقترض بالربا مثلا يتخذ قرارا فيه مخالفة فهذه الشركة مختلطة ليست محرمة لان نظامها وعملها ليس فيه الحرام وليست نقية لدخول هذا الامر فيه وهذا شأن المشتبهات المشتبهات يا اخوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهة - 00:21:40
اصح ما قاله العلماء في ظبط المشتبهات هو الذي يجتذبه اصلا اصل يجذبه الى الحل واصل يجذبه الى الحرمة اذا نظرت الى الاصل هذا قلت انه حلال واذا نظرت الى الاصل الثاني قلت انه حرام فيشتبه الامر - 00:22:22
وانا دائما امثل لهذا من باب تقرير الاصل وان لم يكن في مسائل البيوع بما احدثه النساء اليوم مما يسمى بتشقير الحواجب وهو ان تضع المرأة لونا على حاجبها يشبه لون بشرتها - 00:22:54
ما تزيله ولكن تضع لونا فتصغره هنا اذا نظرنا الى كونه يصغر الحاجب ويغير الخلقة فهذا اصل ينزع الى التحريم لان النامصة لعنت لكونها مغيرة لخلق الله للحسن واذا نظرنا الى انه تغيير باللون لا يزيل الاصل - 00:23:23
بل الاصل باقي اختلف عن النمص وتجمل المرأة باللون الاصل فيه الجواز. فالصحيح عندي انه من باب المشتبهات ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين. والقاعدة الشرعية في المشتبهات الحث على اجتنابها. من غير - 00:24:00
فبيع الاسهم للشركات المختلطة وشراؤها نحث على اجتنابه فانه ابرأ للدين والعرض ولكن لا نؤثم به فاذا اشترى الانسان اسهما من هذه الشركات لا نقول انه اثم ولا نقول ان البيع باطل بل البيع - 00:24:27
صحيح وان كان الاولى الا يشتهي ونحثه على ترك هذا الامر حثا بينا ثم ترتب على هذا مسألة وهي اذا اشترى اسهم مختلطة هل يلزمه ان يطهرها بعض اهل العلم قالوا اذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة فانه يخرج شيئا من الربح - 00:25:02
من باب تطهيره لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان الزام الناس بهذا لا وجه له واما ان اراد الانسان من باب اطمئنان القلب ان يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسن - 00:25:40
لكن ان يلزم الناس باخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له. بل نقول ان الانسان اذا اذا اشترى اسهما نقية فالربح له واذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة - 00:25:59
الربح له وان شاء ان يتصدق فحسن وان كنا نحثه حثا شديدا على ان يجتنب اسهم المختلطة لما فيها من المشتبهات عندنا ايضا مسألة عصرية وهي مسألة بيع الحقوق المعنوية - 00:26:19
ما هو الحق المعنوي الحق المعنوي يا اخوة سلطة لشخص على شيء غير مادي غير معنوي غير عيب غير عيني غير مادي كالتاليف والاختراع والعلامات التجارية هذا حق معنوي لانه يقع على غير عيب - 00:26:48
على غير عيب فهذا حق معنوي هذه الحقوق المعنوية هذه الحقوق المعنوية وجدت في هذا الزمان هي نوعان حق الادب وحق مالي حق ادبي وحق مالي. الحق الادبي هو قدرة صاحبها على التصرف فيها - 00:27:29
ومنع غيره منها يعني اذا الفت كتابا يصبح لي الحق في ان اتصرف في هذا الكتاب. فادفعه الى المطبعة لتطبعه. امنع غيري من طباعته. وهذا لا اختلفوا فيه وحق مادي - 00:28:12
وهو ان يصبح للانسان في بيعه والمنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وهذا حق مالي والذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين وافتت به المجامع الفقهية ان هذا الحق ثابت وهو متفق مع قول الجمهور - 00:28:41
المالكية والشافعية والحنابلة لان هذه الحقوق هذه الحقوق اصبح لها قيمة في عرف الناس لها قيمة مالية في عرف الناس والقاعدة الشرعية ان ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف - 00:29:16
يا اخوة كل ما ورد في الشرع مضبوط لا يوجد في الشرع شيء غير منضبط ولكن ضبطه اما ان يكون بالشرع وهذا اذا وجد لا يلتفت الى غيره مثل الصلاة ضبط الصلاة ورد بالشرع - 00:29:50
فان لم يوجد ظبط الشيء بالشرع فانه يضبط باللغة. ينظر الى معناه في اللغة فاذا لم يوجد له ضابط في اللغة فانه يضبط بالعادة والعرف مثل الحرز مثلا تعرفون يا اخوة ان من شروط قطع اليد في السرقة ان يؤخذ المال من حرزه - 00:30:22
طيب ما هو الحرز ما هو حرز المجوهرات ما هو حرز النقود ما هو حرز الدواب رجعنا الى الشرع فلم نجد ضابطا فيه. يحدد رجعنا الى اللغة فوجدنا ان الحرز مكان الحفظ - 00:30:59
لكن لم يحدد حرز الانواع فيرجع في ذلك الى العرف فما عد في عرف الناس حرزا فهو حرز وما لم يعد حرزا فليس بحرز. هنا يقول جمهور الفقهاء للمعاصرين ان - 00:31:21
المال الذي يملك ورد في الشرع وورد في الشرع حفظه. لكن لم يرد ظبطه. اي لم يرد حده في شيء معين ولا في اللغة فيرجع في ذلك الى العرف والعرف اليوم يعتبر هذه الحقوق مالا - 00:31:46
وبالتالي يكون هذا الحق ثابتا يترتب على هذا انه يجوز للانسان ان يبيع حق التأليف حق النشر سواء كانت المادة مكتوبة او مسموعة وان يبيع حق براءة الاختراع وان يبيع حق العلامة التجارية - 00:32:14
ويترتب على ذلك ان من كانت عنده علامة تجارية فان له الحق فيها. ولا يجوز الاعتداء عليه فيها. بتقليد او غير ذلك اذا وجدت علامة تجارية محفوظة مثبتة فلا يجوز لانسان ان - 00:32:46
اذهب فيقلد هذه العلامة ويبيع ويشتري الا باذن من صاحبها او مالكي وهذا الذي جرت عليه الفتوى في المجامع الهدى هذه نظرة الى بعض انواع البيوع في ضوء القاعدة الاصل في البيوع - 00:33:17
الاباح ننتقل منها الى القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع هذه القاعدة يقول فيها العلماء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد والمعاني - 00:33:43
لا للالفاظ والمباني وهذه القاعدة مختلف فيها بين فقهاء الامة ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد بصيغة الاستفهام هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها؟ ام بمقاصدها ومعانيها هل العبرة في العقود بصيغها ومبانيها ام بمقاصدها ومعانيها - 00:34:21
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها ان العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ومعنى هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة الاستفهام هل المعتبر في انعقاد العقود النظر الى الالفاظ ام المعتبر النظر الى المعاني - 00:35:02
وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ اطلق على معنى غير المعروف مثلا قال بعتك بنتي بعشرين الفا وقال قبلت وقال قبلت هنا طبعا لا يتصور ان البيع يعني لا يتصور ان المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي - 00:35:48
ولكن المقصود هنا النكاح اللفظ لفظ بيع والمعنى النكاح فهل ننظر الى اللفظ فنقول هذا العقد باطل لان بيع الحرة لا يجوز او ننظر الى المقصود فنقول ما دام ان المقصود مفهوم - 00:36:38
فان العبرة بالمقاصد قال مثلا كفلت فلانا بشرط انه بريء فلان استدان من شخص مئة الف مئة الف استدان. فجاء شخص قال انا اكفله. بشرط انه بريء يعني بشرط انه يبرأ الان - 00:37:14
اللفظ لفظ كفالة والمعنى اللفظ لفظ كفالة والكفالة كما تعرفون ظم ذمة الى ذمة هنا ليس فيه ظم ذمة الى ذمة لان الكفيل ماذا قال اكفله بشرط انه بريء. اذا ابرأ ذمة الاول وتحمل هو. فاصبحت حوالا - 00:37:48
حول الدين الى ذمته فاللفظ لفظ الكفالة والمعنى معنى الحوار فهل النظر الى الصيغ او النظر الى المعاني والمقاصد الصحيح من اقوال اهل العلم ان النظر الى المعاني والمقاصد فكل لفظ - 00:38:21
دل على معنى المفهوم انعقد به العقد كل لفظ دل على المعنى المقصود دلالة مفهومة انعقد به العقد المهم ان يفهم المعنى وان يفهم المقصود والا يؤدي الى النزاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:38:53
وانما لكل امرئ ما نوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الاعمال. قولها وفعلها النية وانه يحصل للانسان ما نوى نضرب امثلة في البيوت شخص قال وهبتك سيارتي بالف - 00:39:32
وهبتك سيارتي بالف الصيغة صيغة هبة والمعنى بيع فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد بيع وتترتب عليه احكام البيع وتترتب عليه احكام البيع لان العبرة بالمقاصد اذا قال شخص لاخر - 00:40:05
اسلمت اليك هذا الكتاب في هذا الثوب اسلمت اليك او اسلفت اليك هذا الكتاب بهذا الثوب اللفظ لفظ السلام لكن المعنى بيت حاضر لان السلام بيع موصوف في الذمة وهذا يقول اسلمت لك هذا الكتاب في هذا الثوب - 00:40:42
وهو بيع حاضر بحاضر المعنى بيع واللفظ لفظ السلف الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد وله احكام البيع اذا قال انسان لاخر بعتك سيارتي بلا ثمن بعتك سيارتي - 00:41:20
بلا ثمن اللفظ لفظ البيع والمعنى هبة والمعنى هبة فالصحيح ان هذا العقد عقد هبة وتلحقه احكام الهبة ولا تلحقه احكام البيع اذا قال شخص لاخر بعتك منفعة داري سنة - 00:41:50
بخمسة الاف بعتك منفعة داري سنة بخمسة الاف اللفظ لفظ البيع والمعنى اجارة فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد اجارة وتلحقه احكام عقد الاجارة وليست احكام عقد البيع - 00:42:32
كما قلنا جمهور اهل العلم على هذا الحنفية والمالكية والحنابلة في قوم والشافعية في قول على هذا وان كان عند الحنابلة والشافعية خلاف لكن الجمهور على هذا وهو الذي تدل عليه - 00:43:02
الادلة واستدلوا على هذا كما قلنا اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وايضا قالوا اعتبار القصور اولى من اعتبار الالفاظ اعتبار القصور والمعاني اولى من اعتبار الالفاظ. لماذا - 00:43:39
قالوا اصلا لماذا نأتي باللفظ ما فائدة اللفظ ان نعبر عن المعنى الذي نريد فما هو الاصل؟ هل الاصل المعنى الذي يريده الانسان او اللفظ المعنى واللفظ وسيلة واعتبار المقصود اولى من اعتبار الوسيلة - 00:44:09
ولذلك اعتبار المعاني في العقود اولى من اعتبار الالف كذلك قالوا ونص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما فهم مراد المتكلم حصل المقصود الشرعي - 00:44:33
ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما حصل فهم المقصود حصل المراد الشرع ومما يدل على ذلك يا اخوة ان اختلاف اللفظ لا يغير من حقيقة المعنى بل يعاد باللفظ الى المعنى - 00:45:05
ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد على ناحية على الصدقة فلما جاء حاسبه فقال الرجل هذا مالكم وهذا هدية هذا مالكم يعني الصدقة وهذا هدية اهديت له - 00:45:46
من الناس الذين ذهب يأتي بصدقاتهم فماذا سماها هدية والناس قدموها له على انها هدية فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هدية - 00:46:15
ان كنت صادقا فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا هذه وان سميت هدية فليست هدية لان المقصود منها الرشوة وهدايا العمال غلول فلم يكن للفظ اثر وانما النظر الى المعنى - 00:46:38
الان بعظ الناس يقدمون الرشاوى للمسؤولين في الوظائف ويقول هدية هدية عرب صداقة وقد تكون هذه الهدية التي هي رشوة مال وقد تكون بعين وقد تكون باكرام بعض الناس مثلا يذبح للمسئول - 00:47:12
يذبح للمسئول ويولم له من اجل انه مسؤول ويقول هذا اكرام العبرة بالحقيقة وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن دقيق عبارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب انه قال ان العقد - 00:47:46
جنس لا يشرع فيه التعبد ان العقد جنس لا يشرع فيه التعبد. يعني لم يرد التعبد في العقود بالالفاظ وما دام انه لم يرد فيه التعبد فالباب فيه واسع فالباب فيه واسع فحيثما عبر الناس بما يفهم مقصودهم فالمعنى صحيح - 00:48:24
ومما يدل على ذلك ايضا انه مع ابتلاء الناس بالبيوع والعقود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الالزام بلفظ معين ولو كان الالزام بلفظ معين شرعا - 00:48:55
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يقول جمهور العلماء يقولون العقود موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر ابتلاء الناس بها فلو كان لها الفاظ محددة - 00:49:27
لدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علمنا ان الامر فيها واسع وانها راجعة الى اعراف الناس بعض اهل العلم ممن يرون - 00:49:44
ان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني يستثنون من ذلك النكاح فيقولون نعم العبرة في العقود للمعاني والمقاصد ولا تشترط الالفاظ ولكن نستثني من ذلك النكاح فان النكاح يلتزم فيه بالالفاظ الدالة على النكاح - 00:50:16
لماذا قالوا احتياطا للاعراض قالوا وجدنا الشرع يحتاط للاعراض ما لا يحتاط لغيرها حتى ان الزنا والعياذ بالله لا يثبت الا بشهادة اربعة شهود بشروط دقيقة جدا حتى تثبت هذه الشهادة - 00:50:50
احتياطا للاعراض. بينما القصاص يثبت بشهادة شاهدين. قالوا فوجدنا الشرع يحتار وللاعراض ما لا يحتاط لغيرها. ومن الاحتياط للاعراظ ان نشترط للنكاح الالفاظ المعلومة لماذا؟ لان النكاح استباحة للعرظ الاصل في العرض في البضع التحريم - 00:51:25
والنكاح سبب للاستباحة فلما كان ذلك كذلك قلنا ان النكاح لابد فيه من الالفاظ المعلومة وهذا عندي احوط والله اعلم واجود وهو ان النكاح يستثنى من القاعدة طبعا هذا خارج عن مسائلنا من جهة المعاملات المالية ولكنه متعلق بالقاعدة - 00:51:59
فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالالفاظ المعروفة التي تدل على النكاح. بمعنى ما يأتي انسان يقول بعتك بعشرين الفا وانما يقول زوجتك انكحتك او غير ذلك من الالفاظ المعروفة الدالة على النبا - 00:52:28
يتفرع عن هذه القاعدة يا اخوة انه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ بل قد ينعقد البيع بالفعل لان اللفظ غير مقصود لما تبين لنا ان اللفظ غير مقصود فان النكاح لا يشتكى ان البيع لا يشترط له اللفظ - 00:52:52
فينعقد بالفعل وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة ان يقع بذل السلعة ودفع الثمن من غير تخلل لفظ الان هذا يقع كثيرا يدخل الواحد منا الى البقالة ويعرف ثمن الخبز مثلا - 00:53:23
فيأتي ويأخذ الخبز ويذهب الى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون ان يقول هذا بكم؟ وبدون ان يقول له بكذا هذا بيع المعاطاة وجمهور العلماء على جواز بيع المعاطاة وان البيع ينعقد - 00:53:55
الفعل لماذا؟ لامور منها اولا انه تبين لنا ان اللفظ غير مقصود وان العبرة بالمقاصد والمعاني. فاذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي ومنها ان البيع ورد في الشرع مطلقا - 00:54:19
ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف ومنها ان بيع المعاطاة يقع في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا يعني يا اخوة جنس بيع المعاطاة موجود في كل مكان - 00:54:50
وان كان السلعة تختلف السلع التي في الامارات غير السلع التي في السعودية غير السلع التي في اندونيسيا لكن صورة بيع المعاطة موجودة في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا - 00:55:15
ويترتب على هذا ايضا يا اخوة ان البيع ينعقد بالكتابة ولا سيما من الغائب البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح ومن الغائب عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح فلو ان شخصا كتب لاخر بعني سيارتك بخمسة الاف - 00:55:31
وكتب له الاخر قبلت فان البيع ينعقد بهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو ان شخصا يقيم في بلد وعلم ان شخصا يريد ان يبيع بيته في بلد اخر - 00:56:16
انسان من بلد مثلا جاء في الامارات من مصر من سوريا من اي بلد مقيم في الامارات وعلم ان رجلا من اهل قريته من اهل مدينته يريد ان يبيع بيته - 00:56:40
وهو يعرف هذا البيت فكتب رسالة من فلان ابن فلان الى فلان بعني بيتك الكائن في كذا المعروف بكذا بمئة الف لما جاءت الرسالة قرأ فقال بعتك يصح العقد وينعقد - 00:56:58
لكن هنا ننبه الى امور الامر الاول لابد ان تكون الكتابة مستبينة لابد ان تكون الكتابة مستبينة والكتابة المستبينة هي التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر هي الحروف التي تكون هي الكتابة التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر. اما الكتابة التي لا تكون الحروف فيها ظاهرة - 00:57:28
او لا يبقى لها اثر فهي عند جماهير العلماء بمنزلة حديث النفس اقرب لكم هذا انسان امام امرأته امرأته امامه فكتب هكذا بدون ان يتكلم كتب انت طالب بدون ان يتكلم - 00:58:10
هنا يقول جماهير العلماء من السلف والخلف هذه الكتابة غير معتبرة ولا يقع بها الطلاق بل هي بمنزلة حديث النفس لان الكتاب غير مستبينة كتابة في الهواء ما تظهر الحروف - 00:58:45
او هي نائمة بجواره على المخدة على الوسادة فكتب لها باصبعه على الوسادة انت طالق بدون ان يتلفظ عند جماهير العلماء لا يقع بهذه الكتابة الطلاق او كتب بالمسمار على ثلج - 00:59:08
يذوب مباشرة او على سطح الماء كتب باصبعه فهذي عند اهل عند جمهور اهل العلم بمنزلة حديث النفس ولا يقع بها شيء اذا اول شي في الكتابة المستبينة الكتابة التي تعتبر ان تكون الحروف فيها ظاهرة وان يبقى لها اثر - 00:59:33
وان تكون مرسومة مرسومة يعني معنونة معروفة انها من فلان الى فلان ولا زال هذا المصطلح يستعمل في القضاء فيقال هذا الخطاب مرسوم قد يسأل القاضي احيانا يقول هل الخطاب الذي معك مرسوم او غير مرسوم - 01:00:01
مرسوم يعني معروف انه من فلان الى فلان مكتوب انه من فلان الى فلان فلابد ان يكون مرسوما فاذا كان مبهما يعني كتب شخص رسالة الى شخص في بلده بعني بيتك الفلاني - 01:00:31
بمئة الف بدون ان يكتب من هو هذا الكتاب غير معتبر اذا لابد ان تكون الكتابة مستبينة مرسومة معلومة انها من فلان الى فلان الامر الثاني الذي ننبه عليه انه يشترط - 01:00:55
ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب يشترط ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة لماذا لانه يشترط في صحة البيع اتحاد المجلس بين الايجاب والقبول - 01:01:24
فلو قال شخص لاخر بعني سيارتك بالف وهما في مجلس فذهب صاحب السيارة ومن الغد قال قبلت لم ينعقد البيع لابد من اعادة قول المشتري بعني سيارتك بالف فيشترط في صحة البيع اتحاد المجلس. بل بعض الفقهاء وان كان هذا مرجوحا يشترط الاتصال - 01:02:04
بين الايجاب والقبول لكن هذا مرجوح والصحيح اتحاد المجلس طيب الان ما هو المجلس يقول لك الجمهور المجلس هو المكان الذي تبلغه فيه يقرأ فيه الرسالة ليس الذي تبلغه فيه الرسالة الذي يقرأ فيه الرسالة - 01:02:41
لانه يمكن ان تصله الرسالة مغلقة وهو في المكتب. فلا يقرأها وانما يقرأها في البيت يكون المجلس عندما يقرأ فاذا قرأ فقال قبلت تم العقد تملأ العقد وهذا هو مجلس - 01:03:06
العقد يتفرع على هذا البيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف ومجلس العقد في الاتصال الهاتفي هو وقت المكالمة اتصل على اخيه في بلد وقال اريد ان اشتري بيتك او بعني بيتك - 01:03:30
الفلاني بكذا وقال قبلت تم العقد لكن اتصل عليه وقال بعني بيتك الفلاني بكذا وقال نرى وبعد يوم رد عليه بالهاتف قال قبلت نقول لابد من اعادة الايجاب والقبول ومنه البيع عن طريق الانترنت - 01:04:11
بحيث يبيع ويشتري اما بالكتابة بالبريد الالكتروني او عن طريق المحادثات الفورية او عن طريق المحادثات المرئية التي تسمى اليوم بمحادثات الفيديو فالبيع بهذه الطرق ينعقد عند جمهور اهل العلم - 01:04:44
ويكون المجلس هو وقت الاطلاع على الطلب فاذا كان البريد الالكتروني وقت ما يفتح البريد الالكتروني ويقرأ يكون هذا هو المجلس اذا كان بالمحادثة وقت المحادثة سواء كانت صوتية او مكتوبة - 01:05:15
لكن ننبه هنا قبل ان نغادر هذه النقطة الى امر وهو انه يشترط في البيوع التي تنعقد بالكتابة من الغائب او بوسائل الاتصال الحديثة الا تكون في سلعة يشترط فيها التقابض في المجلس - 01:05:40
انه يشترط في مثل هذه البيوع التي تقع عن طريق الانترنت او تقع عن طريق الهاتف او تقع عن طريق الرسائل الا تكون السلعة مما يشترط له التقابض في المجلس - 01:06:15
لعدم امكان التقابل لعدم امكان التقاضي يعني مثلا الذهب ما يصلح ان ينعقد بالكتابة يكتب له رسالة مثلا بعني عقد الذهب الموجود عندكم المعروف والذي يزن كذا بمئة الف ويقول قبلت لانه يشترط في بيع الذهب التقابظ في المجلس - 01:06:35
وهنا لا يمكن التقابر وخرج بعض اهل العلم امكانية جواز هذا في حالة واحدة وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل فيقبض وكيل البائع الثمن ويقبض فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن ويقبض وكيل البائع البائع السلعة - 01:07:13
صورة هذا نأتي بها في مسألة تقع كثيرا جدا الان وهي مسألة صرف العملات احيانا يا اخوة بعض الظروف الاقتصادية تجعل الانسان محتاجا الى صرف من بلد الى بلد بدون الطرق المعروفة - 01:07:55
يعني رجل يكون في الامارات ورجل يكون في امريكا الرجل الذي في في امريكا عنده الدولارات ويريد ان يصرفها بدراهم في الامارات الاصل هنا عدم الجواز لانه لا يحصل التقابل - 01:08:31
لكن خرج بعض اهل العلم صورة يمكن ان يقع بها الجواز وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل وكيل المشتري عند من؟ عند البائع ووكيل البائع عند المشتري فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن الان - 01:08:52
في نفس المجلس ويقبض وكيل البائع اه ويقبض البائع وكيل المشتري السلعة الان فيحصل التقابض في نفس المجلس وهذا له وجه شرعي بحيث يتفقون على المجلس فيقع التقابض في نفس المجلس وهذه الصورة - 01:09:26
يعني تخريج جيد لمثل هذه المسألة لا سيما مسألة صرف العملات التي يسأل عنها كثيرا الان خاصة بين الدول التي يقع بينها تقع بينها التجارات ويصعب فيها او اخراج مبلغ معين من المال - 01:09:58
فيحتاج فيها الى نوع من المعاملة المباشرة في الصرف فيمكن ان يكون الامر هكذا والا فالاصل في كل سلعة يشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد انها لا تنعقد بالكتابة - 01:10:22
ولا بالانترنت ولا بالهاتف الا اذا وجدنا طريقة يحصل فيها التقابض في نفس المجلس فاذا وجدنا هذه الطريقة فان الاشكال الشرعي يزول في هذا الباب قريب من هذه القاعدة القاعدة الثالثة - 01:10:48
وهي قاعدة الاصول مؤثرة في العقود الاصول مؤثرة في العقود وهي قاعدة خلافية ويمكن ان تصوغها بصيغة الخلاف هل القصور مؤثرة في العقود يعني هل العبرة بالظاهر او العبرة بالمقصود - 01:11:14
القصور على الراجح لها اثر في العقود اما من حيث الجواز واما من حيث الصحة القصد له نصيب من الحكم فاذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فانه يحكم بفساد العقد - 01:11:50
ظاهرا اما اذا لم يطلع عليه فان العقد يكون فاسدا في الباطن اي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك مثالا وان لم يكن في البيوع لكنه يقرب المعنى - 01:12:25
امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وسبحان الله يا اخوة من باب تخفيف المجلس احيانا الانسان يظن بعظ الامور لا يقع فيها جهل وتجب فيها جهلا - 01:12:51
مسألة طلاق الثلاث انا فوجئت مرة بسائلة تتصل بي وتسأل عن شيء يتعلق بالطلاق يتعلق بالرجعة وهي من عندنا من السعودية تتعلق يعني بمسألة يعني تتعلق بالرجل فسبحان الله يعني سألتها - 01:13:25
هل هذه الطلقة الاولى قالت لا قلت الثانية قالت لا قلت يعني طلقك ثلاثا؟ قالت لا قلت كيف قالت طلقني سبع مرات لكن كل مرة لوحدها يطلقها ويراجعها سبع مرات وهذه السابعة اتصلت تسألني - 01:13:53
عندها اشكال في مسألة الرجعة اظن اذا ما نسيت هل يعني لها حق ان تطلب مالا او ليس لها حق ان تطلب مالا اما الرجوع ما عندها اشكال لماذا؟ لانها تظن ان طلاق الثلاث يعني ان يطلقها ثلاثا معا - 01:14:28
اما يطلقها مرة يطلقها مرة يطلقها مرة هذا ليس ثلاثة فتقول طلقها سبع مرات هذي السابعة فقلت لها يا اختي ما يجوز لك ان ترجع اليه بل عليكم ان تستغفروا من الماضي. الذي وانت الان اصبحت محرمة عليه - 01:14:48
حتى تنكحي زوجا غيره وانا من هنا انبه يا اخوة خاصة في موضوع الطلاق يا طلاب العلم عليكم بالاستفسار كثير من الناس الان يتساهلون في طرح مسائل الطلاق على الشيوخ من اجل اخذ فتوى - 01:15:15
على قاعدة ظعها في رقبة عالم واخرج سالم فيأتون بدون ان يوضحوا المسألة والمسألة من الخطورة بمكان يعني يا اخوة في الفتوى اولا لابد ان تتعلم الانصات دعا السائل يتكلم حتى ينتهي - 01:15:42
دع السائل يتكلم حتى ينتهي واياك ان تبادر بالفهم الا ان تشرح له المقصود فيوافقك بعض الناس بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز طيب قد يأتيك شيء في الكلام - 01:16:16
الا ان يقول له قصدك كذا وكذا وكذا؟ فيقول نعم فيقول هذا يجوز. او هذا لا يجوز. الشاهد يا اخوة مرة كنت في الافتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة - 01:16:39
هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد والا لا يلزم هو قد طلقها حتى وضعت يعني خرجت من العدة فاتصل باحد الاشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا وذهب الشيخ انا جئت بعده على الهاتف - 01:17:00
فاتصل نفس الرجل كان عنده اشكال في المهر فقلت له يا اخي كيف وقع الطلاق هذي الطلقة الاولى قال لا قال انا طلقتها مرة وطلقتها مرة متفرقات وهذه الثالثة طلقتها - 01:17:26
وكانت حاملا فوضعت الحمل فرق قلبي من اجل المولود فاريد ان ارجعها فقلت له يا اخي ما يجوز ان ترجعه هذه ثلاث حتى تنكح زوجا غيره قال يا شيخ حرام عليك - 01:17:50
انا سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقدا جديدا قلت انت ما قلت له انك طلقت ثلاثا انت قلت له كانت امرأتي حاملا فاوقعت عليها الطلاق وقد وضعت. ماذا اصنع لارجعها - 01:18:14
قال الاخ اعقد عقدا جديدا لكن ما اخبرت انه وقع منك طلاق سابق وان كان الشيخ ايضا كان ينبغي ان يستفسر فان الناس اما بقصد واما بالجهل يغفلون بعض هذه الامور. الشاهد - 01:18:37
رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل متبرع وعقد عليها وقصده ان يحللها لزوجها ليس هناك اتفاق ولا تلفظ ولكنه عقد بقصد التحليل فان هذا العقد لا يصح - 01:19:00
ولا يترتب عليه التحليل ولذلك يقول العلماء لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها وان يطلقها طلاق رغبة عنها حتى يصح التحليل لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها فالقصد النكاح وان يطلقها طلاق رغبة عنها. فهو يطلقها لانه لا يريدها - 01:19:46
اذا حصل هذا يحصل التحليل فالقصود مؤثرة في العقود ومن ذلك بيع الهازل الهازل لا يقصد البيع وانما يمزح شخص قال لاخر وهما يتمازحان وظاهر حالهما المزاح. بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف - 01:20:21
السيارة تسوى مئة الف لكن يمزح مع صديقه قال بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف. قال قبلت ثم بعد ذلك قام الصديق وقال قد وقع الايجاب والقبول وانا اريد السيارة وهذي خمسة الاف. قال والله امزح - 01:21:16
انا هازل ما قصدت البيع ولا اريد البيع وانت تعرف نحن نمزح. قال لا. وقع الايجاب والقبول وتفرقنا من المجلس فلزم العقد نقول ان علمنا بالقرائن انه لا يقصد البيع بل كان هازلا - 01:21:44
ان البيع لا ينعقد على الصحيح يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاب فهذه الامور الثلاثة ها؟ لا النكاح والطلاق والعتاب - 01:22:11
جدهن جد وهزلهن جد فدل ذلك على ان غيرها ليس مثلها فهزله لا يكون جدا فالهزم في البيوع اذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقوق ايضا من هذا يا اخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة - 01:22:42
بيع التلجئة يعني البيع الذي يكون الانسان مضطرا له يعني انسان يملك بيتا واراد ظالم ان يأخذ بيته وهو قادر عليه ظالم اراد ان يأخذ بيته وهو قادر عليه فذهب الى رجل ذي سلطان في البلد وقوة وشوكة - 01:23:24
فقال له يا اخي فلان يرحمك الله فلان يريد ان يأخذ بيتي وانا ضعيف فانا سأظهر اني بعتك البيت حتى لا يتسلط عليه هذا الظالم فجاء فقال له بعتك بيتي بمئة الف - 01:24:00
وقال قبلت وقع الايجاب والقبول هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة لان الانسان ليس مختارا له ولا يريد ان يبيع لكنه ملجأ اليه ليسلم من ظلم الظالم فبيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد - 01:24:33
بيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد. لان البائع لم يقصد البيع وانما قصد التخلص فلا يكون البيع منعقد منعقدا طيب هنا ساطرح مسألة او نجعلها بعد المغرب الاخوة لان عندنا مسألة اعطيكم صورتها ونعود الى حكمها - 01:25:00
بيع التقسيط بقصد المال ان يشتري الانسان السلعة بالتقسيط ولا رغبة له في السلعة وانما رغبته في المال فهل هذا القصد مؤثر في العقد فيقال بحرمته او غير مؤثر في العقد - 01:25:44
ام ان في المسألة تفصيلا نبدأ بها ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم - 01:26:17
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمعاشر الاخوة الفضلاء بين يدي الدرس احب ان اذكر نفسي واخواني - 00:00:00
بوصية عظيمة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه الوصية العظيمة الناس بحاجة اليها - 00:00:35
كحاجتهم للماء والهواء والطعام ولا يستغني عنها احد فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها معاذا رضي الله عنه ولو كان احد يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه - 00:01:07
فانه يسبق العلماء برتوه يحشر بين يدي العلماء برتوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويقسم انه يحبه فلو كان احد لشرف منزلته او لعلمه يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه - 00:01:30
كما ان ذلك يدل على ان العلماء وطلاب العلم محتاجون لهذه وصية حاجة عظيمة. اتق الله حيثما كنت تقوى الله مفتاح الفلاح ومفتاح الخير ومفتاح الفوز اتق الله في قلبك - 00:02:00
فلا تعتقد الا اعتقادا صحيحا. وهو الاعتقاد الذي اجمع عليه سلف الامة اتق الله في قلبك فلا تنوي الا خيرا اتق الله في قلبك فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك اتق الله في لسانك - 00:02:34
فلا تقل الا خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فاتق الله واذا اردت ان تتكلم بالكلمة فضع بين عينيك انك اليوم متكلم قادر على الكلام. متمكن منه. لكنك غدا بين يدي الله مسؤول عما تقول - 00:03:02
فان كنت تجد ان لك مخرجا من كلامك بين يدي الله عز وجل فتكلم وان كنت تجد ان في كلامك عثرة لن تنجو بها بين يدي الله عز وجل فامسك - 00:03:34
فان الرجلين قد يتكلمان بكلمة واحدة يرتقي بها احدهما في الجنة ويهوي بها احدهم في النار فالاول كان على سلامة وشرع عندما تكلم بها والاخر كان عنده خلل فيها اما في قلبه ونيته واما في حقيقة ما يقول - 00:03:57
وطلاب العلم بحاجة لان يتقوا الله عز وجل في السنتهم. فان كلمة طالب العلم ليست كلمة العامي سواء فيما يذكرونه من احكام او ما ينقلونه من اخبار فان طالب العلم - 00:04:35
قد ينقل الخبر متعجلا فيه غير متأن فيسبب من من الفساد ما الله به عليم وقد يبعد كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من الشر. ولذلك يا اخوة نحن معاشر طلاب العلم. بحاجة عظيمة لان نتأنى - 00:05:03
فيما نقوله من كلام وما ننقله من اخبار والا ننقل الا ما كان متيقنا عندنا وعلمنا انه يجوز لنا ان نقوله. وقد قلت مرارا ان الانسان اذا اراد ان يتكلم فلا بد ان يلحظ ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون كلامه حقا في ذاته - 00:05:28
والامر الثاني ان يكون كلامه حقا في قصده. والامر الثالث ان يكون كلامه حقا في اثره والا فانه يصمت ان يكون حقا في ذاته ان يعلم ان الكلام الذي يقوله صحيح. ان كان من العلم - 00:05:58
اعلم انه صحيح. وان كان من الاخبار يعلم انه واقع وان يكون حقا في قصده بان يعلم الله من قلبه انه يريد بذلك وجه الله سواء كان فيما يطرح من علم او ما ينقل من خبر. فان رأى من قلبه انه لم يبتغي - 00:06:27
بذلك وجه الله فليقف قد ينقل انسان خبرا يقصد بذلك النصح للامة فيكون على خير وقد ينقل اخر نفس الخبر يقصد بذلك التفكه في عرض اخيه او الوقيعة بين اثنين او غير ذلك فيكون بذلك اثما - 00:06:56
فلا بد من مراعاة ما في القلب. وان يكون حقا في اثره بان ينتج الكلام المصلحة الشرعية المرجوة فان كان الكلام ينتج مفسدة فانه لا يجوز نقله اذا كان الكلام ينتج مفسدته ولا ينتج المصلحة الشرعية المرجوة فانه لا يجوز التكلم به. ولا يجوز - 00:07:31
الاخبار به ان كان خبرا. وهذا من الامور العظيمة التي ينبغي ان يراعيها المسلم عموما ويراعيها طالب العلم خصوصا. وكم يعاني الناس من التعجب يقول بعض الحكماء كان الرجال يفكرون ثم يتكلمون - 00:08:03
واليوم اصبح الرجال يتكلمون ثم يفكرون ولذلك كثرت الندامة اليوم لان الاناة قلت وقد جاء في الحديث الانة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهو حسن ان شاء الله ولذلك مما يلحظ اليوم وهذا امر نخرج فيه قليلة - 00:08:30
ان الطلاق يقع كثيرا بينما قبل عشرين سنة او ثلاثين سنة ما كنا نسمع بهذه الصورة الكبيرة من الطلاق تنقل المنطقة الكبيرة ربما لا تسمع فيها طلاقا واحدا لسنين متعددة. لان الناس بفطرتهم - 00:08:58
وحكمته كانوا يفكرون ثم يتكلمون اما اليوم فحتى طلبة العلم اصبحت تغلب عليهم العجلة. فكلامهم يسبق تفكيرهم لا يقدمون الميزان قبل نطق اللسان بل يتكلمون والانسان اذا تكلم قد يصيبه بعد ذلك الكبر من ان يرجع عما قال. وقد يترتب على ذلك - 00:09:22
ظرر عظيم ولذلك يا اخوة تقوى الله في اللسان من اعظم ما ينبغي ان نهتم به نحن معاشر شراء طلاب العلم يتقي الله في عمله اتق الله حيثما كنت يتقي الله في سره يتقي الله في جهره - 00:09:54
واتبع السيئة الحسنة تمحها الذنب كالحتم اللازم للانسان الذنب كالحتم اللازم للانسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء حتى طالب العلم يقع منه الخطأ فيحتاج الى ان - 00:10:16
ينتبه لنفسه وان يحرص على الاكثار من الحسنات فان الحسنة اذا فعلها الانسان ان صادفت صغيرة كفرتها وان صادفت كبيرة خففتها وخالق الناس بخلق حسن الخلق الحسن من الدين وهو من اعظم شعائر الدين - 00:10:44
ونحن بحاجة الى التخلق بالخلق الحسن مع العامة وفيما بيننا. ليعلم الناس ان الاستقامة خير لهم وانه لا خير للبلاد ولا خير للعباد الا في استقامة بدين الله استقامة على دين الله عز وجل - 00:11:12
ويظهر ذلك في حسن الخلق. ومن الخطأ ان يكون الواحد منا قبل استقامته احسن خلق منه بعد استقامته كل الناس الذين حولك مع كونك مستقيما طالب علم خيرا لهم من غيرك - 00:11:37
من الخطأ يا طالب العلم ان تكون في البيت مع اخيك الذي لا تظهر عليه الاستقامة ولا طلب العلم فيكون خيرا لاهله منك يكون خيرا لجيرانه منك. يظهر فيه من حسن الخلق ما لا يظهر عليك - 00:12:00
ينبغي ان نظهر حسن الخلق لان في ذلك مع فضيلة حسن الخلق فضيلة اظهار محاسن هذه الاستقامة ومحاسن طلاب العلم ومن حسن الخلق الحرص على اجتماع الكلمة اجتماع كلمة اهل الحق على الحق - 00:12:22
بالحق فان اهل الحق في كل زمان هم قلة فينبغي عليهم ان يحرصوا على الاجتماع على الحق. وهذه اول نقطة يحرص كل واحد من طلاب العلم على الحق والهدى والسنة - 00:12:47
ولو اخطأ يرجع الى الحق والهدى والسنة ويحرصون على جمع الكلمة كلمة اهل الحق على الحق بالحق والسنة وهذه من الامور المهمة جدا بين طلاب العلم وكل هذا يا اخوة - 00:13:12
انما يكون بالاصول الشرعية وبما كان عليه سلف الامة رضوان الله عليه من غير شطط ومن غير خروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فما احوجنا يا اخوة لان نتدبر هذا في انفسنا - 00:13:40
كل واحد منا ينظر الى هذه الوصية العظيمة ما منزلته منها ما الذي يحققه منها ويعمل على الثبات على الخير ويسأل الله الزيادة وان يثبته على الخير ويعمل على الرجوع عن الخطأ ان وجده - 00:14:06
فان الرجوع الى الحق حق وخير اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه. وان يجعلنا مفاتيح للخير. مغاليق للشر وان يجمع القلوب على الهدى والسنة كنا البارحة يا اخوة - 00:14:34
نتكلم عن القاعدة الاولى وهي القاعدة العظيمة في البيوع بل هي ام قواعد البيوع وهي ان الاصل في البيوع الاباحة وها قلنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الادلة - 00:14:57
فالقاعدة المستمرة ان المسلم يجوز له ان يبيع ويشتري ما لم يمنع من ذلك الشرع فان وجد المانع الشرعي كف المسلم عن البيع قلت ان هذه القاعدة تطلق يد المسلم في البيوع - 00:15:22
الا اذا وجد المانع وقلت ان المانع يضبطه ضابط واحد وهو ان يؤدي الى النزاع فاذا وجد في البيع ما يؤدي الى النزاع غالبا فقف وهذه ان شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل انواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه - 00:15:53
وسلم وذكرنا امثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة وما يخرج لنعرف كيف ننظر الى الفروع ووقفنا عند مسألة الاسهم بيع الاسهم وقلنا ان الاسهم هي ورقة تعبر عن مشاركة في جزء مشاع في الشركة - 00:16:20
ثم اختلف المعاصرون هل هذا هذه المشاركة في جميع ما في الشركة او في الذمة الاعتبارية لي الشركة وقلنا ان الاسهم في بيعها تنقسم الى ثلاثة اقسام اسهم لشركات نقية - 00:17:05
واسهم لشركات محرمة واسهم لشركات مختلطة وقلنا ان اسهم الشركات النقية هي الاسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا ونظامها مباحا وادارتها مباحة يكون عملها مباحا شركة تبيع الارز شركة تبيع الكتب او غير ذلك - 00:17:31
ونظامها مباحا ليس في النظام الاساسي للشركة محرم لا ينص النظام مثلا على انها تقترض من البنوك الربوية او انها لها ان تتعامل في معاملات محرمة. بل نظامها مباح وادارتها مباحة - 00:18:20
فتعمل وفق النظام ولا تدخل امرا محرما عليه. هذي الشركة نقية يجوز عند جمهور جمهور العلماء المعاصرين بيع اسهمها وشراؤها. من غير اشكال واما الشركات المحرمة فهي التي يكون في عملها حرام - 00:18:45
او في نظامها حرام يقوم في عملها حرام اما انه حرام مطلقا كشركات تبيع الدخان او فيه حلال وفيه حرام فمثلا شركة تسجيلات او صوتيات عندها اشرطة دينية وعندها اشرطة اغاني - 00:19:15
او كان في نظامها حرام فيكون النظام الذي انشأت به الشركة ينص على امور محرمة في العمل او في التمويل فهذه الشركات محرمة مثل ان ينص النظام على ان هذه الشركة يقوم تمويلها على الاقتراظ من البنوك الربوية - 00:19:49
فهذه الشركة محرمة واما ما ذهب اليه بعض العلماء المعاصرين من انه اذا كان في عمل الشركة مباح ومحرم تصبح مختلطة وانه اذا كان في نظامها نسبة معينة من الربا - 00:20:16
تصبح مختلطة وهي نسبة الثلاثين في المئة فأقل وهذا لا وجه له شرعا بل اذا وجد الربا في شركة فهي شركة محرمة ولو درهم واحد وهذه شركات لا يجوز شراء اسهمها ولا بيع اسهمها - 00:20:35
لوجود المانع الشرعي واما الشركات المختلطة فالتحقيق فيها انها الشركات التي يكون عملها مباحا ويكون نظامها مباحا ولكن يقع الخلل من ادارتها عملها مباح ونظامها الاساسي المكتوب مباح ليس فيه اشكال. لكن مجلس الادارة - 00:21:05
يقترض بالربا مثلا يتخذ قرارا فيه مخالفة فهذه الشركة مختلطة ليست محرمة لان نظامها وعملها ليس فيه الحرام وليست نقية لدخول هذا الامر فيه وهذا شأن المشتبهات المشتبهات يا اخوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهة - 00:21:40
اصح ما قاله العلماء في ظبط المشتبهات هو الذي يجتذبه اصلا اصل يجذبه الى الحل واصل يجذبه الى الحرمة اذا نظرت الى الاصل هذا قلت انه حلال واذا نظرت الى الاصل الثاني قلت انه حرام فيشتبه الامر - 00:22:22
وانا دائما امثل لهذا من باب تقرير الاصل وان لم يكن في مسائل البيوع بما احدثه النساء اليوم مما يسمى بتشقير الحواجب وهو ان تضع المرأة لونا على حاجبها يشبه لون بشرتها - 00:22:54
ما تزيله ولكن تضع لونا فتصغره هنا اذا نظرنا الى كونه يصغر الحاجب ويغير الخلقة فهذا اصل ينزع الى التحريم لان النامصة لعنت لكونها مغيرة لخلق الله للحسن واذا نظرنا الى انه تغيير باللون لا يزيل الاصل - 00:23:23
بل الاصل باقي اختلف عن النمص وتجمل المرأة باللون الاصل فيه الجواز. فالصحيح عندي انه من باب المشتبهات ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين. والقاعدة الشرعية في المشتبهات الحث على اجتنابها. من غير - 00:24:00
فبيع الاسهم للشركات المختلطة وشراؤها نحث على اجتنابه فانه ابرأ للدين والعرض ولكن لا نؤثم به فاذا اشترى الانسان اسهما من هذه الشركات لا نقول انه اثم ولا نقول ان البيع باطل بل البيع - 00:24:27
صحيح وان كان الاولى الا يشتهي ونحثه على ترك هذا الامر حثا بينا ثم ترتب على هذا مسألة وهي اذا اشترى اسهم مختلطة هل يلزمه ان يطهرها بعض اهل العلم قالوا اذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة فانه يخرج شيئا من الربح - 00:25:02
من باب تطهيره لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان الزام الناس بهذا لا وجه له واما ان اراد الانسان من باب اطمئنان القلب ان يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسن - 00:25:40
لكن ان يلزم الناس باخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له. بل نقول ان الانسان اذا اذا اشترى اسهما نقية فالربح له واذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة - 00:25:59
الربح له وان شاء ان يتصدق فحسن وان كنا نحثه حثا شديدا على ان يجتنب اسهم المختلطة لما فيها من المشتبهات عندنا ايضا مسألة عصرية وهي مسألة بيع الحقوق المعنوية - 00:26:19
ما هو الحق المعنوي الحق المعنوي يا اخوة سلطة لشخص على شيء غير مادي غير معنوي غير عيب غير عيني غير مادي كالتاليف والاختراع والعلامات التجارية هذا حق معنوي لانه يقع على غير عيب - 00:26:48
على غير عيب فهذا حق معنوي هذه الحقوق المعنوية هذه الحقوق المعنوية وجدت في هذا الزمان هي نوعان حق الادب وحق مالي حق ادبي وحق مالي. الحق الادبي هو قدرة صاحبها على التصرف فيها - 00:27:29
ومنع غيره منها يعني اذا الفت كتابا يصبح لي الحق في ان اتصرف في هذا الكتاب. فادفعه الى المطبعة لتطبعه. امنع غيري من طباعته. وهذا لا اختلفوا فيه وحق مادي - 00:28:12
وهو ان يصبح للانسان في بيعه والمنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وهذا حق مالي والذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين وافتت به المجامع الفقهية ان هذا الحق ثابت وهو متفق مع قول الجمهور - 00:28:41
المالكية والشافعية والحنابلة لان هذه الحقوق هذه الحقوق اصبح لها قيمة في عرف الناس لها قيمة مالية في عرف الناس والقاعدة الشرعية ان ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف - 00:29:16
يا اخوة كل ما ورد في الشرع مضبوط لا يوجد في الشرع شيء غير منضبط ولكن ضبطه اما ان يكون بالشرع وهذا اذا وجد لا يلتفت الى غيره مثل الصلاة ضبط الصلاة ورد بالشرع - 00:29:50
فان لم يوجد ظبط الشيء بالشرع فانه يضبط باللغة. ينظر الى معناه في اللغة فاذا لم يوجد له ضابط في اللغة فانه يضبط بالعادة والعرف مثل الحرز مثلا تعرفون يا اخوة ان من شروط قطع اليد في السرقة ان يؤخذ المال من حرزه - 00:30:22
طيب ما هو الحرز ما هو حرز المجوهرات ما هو حرز النقود ما هو حرز الدواب رجعنا الى الشرع فلم نجد ضابطا فيه. يحدد رجعنا الى اللغة فوجدنا ان الحرز مكان الحفظ - 00:30:59
لكن لم يحدد حرز الانواع فيرجع في ذلك الى العرف فما عد في عرف الناس حرزا فهو حرز وما لم يعد حرزا فليس بحرز. هنا يقول جمهور الفقهاء للمعاصرين ان - 00:31:21
المال الذي يملك ورد في الشرع وورد في الشرع حفظه. لكن لم يرد ظبطه. اي لم يرد حده في شيء معين ولا في اللغة فيرجع في ذلك الى العرف والعرف اليوم يعتبر هذه الحقوق مالا - 00:31:46
وبالتالي يكون هذا الحق ثابتا يترتب على هذا انه يجوز للانسان ان يبيع حق التأليف حق النشر سواء كانت المادة مكتوبة او مسموعة وان يبيع حق براءة الاختراع وان يبيع حق العلامة التجارية - 00:32:14
ويترتب على ذلك ان من كانت عنده علامة تجارية فان له الحق فيها. ولا يجوز الاعتداء عليه فيها. بتقليد او غير ذلك اذا وجدت علامة تجارية محفوظة مثبتة فلا يجوز لانسان ان - 00:32:46
اذهب فيقلد هذه العلامة ويبيع ويشتري الا باذن من صاحبها او مالكي وهذا الذي جرت عليه الفتوى في المجامع الهدى هذه نظرة الى بعض انواع البيوع في ضوء القاعدة الاصل في البيوع - 00:33:17
الاباح ننتقل منها الى القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع هذه القاعدة يقول فيها العلماء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد والمعاني - 00:33:43
لا للالفاظ والمباني وهذه القاعدة مختلف فيها بين فقهاء الامة ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد بصيغة الاستفهام هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها؟ ام بمقاصدها ومعانيها هل العبرة في العقود بصيغها ومبانيها ام بمقاصدها ومعانيها - 00:34:21
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها ان العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ومعنى هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة الاستفهام هل المعتبر في انعقاد العقود النظر الى الالفاظ ام المعتبر النظر الى المعاني - 00:35:02
وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ اطلق على معنى غير المعروف مثلا قال بعتك بنتي بعشرين الفا وقال قبلت وقال قبلت هنا طبعا لا يتصور ان البيع يعني لا يتصور ان المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي - 00:35:48
ولكن المقصود هنا النكاح اللفظ لفظ بيع والمعنى النكاح فهل ننظر الى اللفظ فنقول هذا العقد باطل لان بيع الحرة لا يجوز او ننظر الى المقصود فنقول ما دام ان المقصود مفهوم - 00:36:38
فان العبرة بالمقاصد قال مثلا كفلت فلانا بشرط انه بريء فلان استدان من شخص مئة الف مئة الف استدان. فجاء شخص قال انا اكفله. بشرط انه بريء يعني بشرط انه يبرأ الان - 00:37:14
اللفظ لفظ كفالة والمعنى اللفظ لفظ كفالة والكفالة كما تعرفون ظم ذمة الى ذمة هنا ليس فيه ظم ذمة الى ذمة لان الكفيل ماذا قال اكفله بشرط انه بريء. اذا ابرأ ذمة الاول وتحمل هو. فاصبحت حوالا - 00:37:48
حول الدين الى ذمته فاللفظ لفظ الكفالة والمعنى معنى الحوار فهل النظر الى الصيغ او النظر الى المعاني والمقاصد الصحيح من اقوال اهل العلم ان النظر الى المعاني والمقاصد فكل لفظ - 00:38:21
دل على معنى المفهوم انعقد به العقد كل لفظ دل على المعنى المقصود دلالة مفهومة انعقد به العقد المهم ان يفهم المعنى وان يفهم المقصود والا يؤدي الى النزاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:38:53
وانما لكل امرئ ما نوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الاعمال. قولها وفعلها النية وانه يحصل للانسان ما نوى نضرب امثلة في البيوت شخص قال وهبتك سيارتي بالف - 00:39:32
وهبتك سيارتي بالف الصيغة صيغة هبة والمعنى بيع فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد بيع وتترتب عليه احكام البيع وتترتب عليه احكام البيع لان العبرة بالمقاصد اذا قال شخص لاخر - 00:40:05
اسلمت اليك هذا الكتاب في هذا الثوب اسلمت اليك او اسلفت اليك هذا الكتاب بهذا الثوب اللفظ لفظ السلام لكن المعنى بيت حاضر لان السلام بيع موصوف في الذمة وهذا يقول اسلمت لك هذا الكتاب في هذا الثوب - 00:40:42
وهو بيع حاضر بحاضر المعنى بيع واللفظ لفظ السلف الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد وله احكام البيع اذا قال انسان لاخر بعتك سيارتي بلا ثمن بعتك سيارتي - 00:41:20
بلا ثمن اللفظ لفظ البيع والمعنى هبة والمعنى هبة فالصحيح ان هذا العقد عقد هبة وتلحقه احكام الهبة ولا تلحقه احكام البيع اذا قال شخص لاخر بعتك منفعة داري سنة - 00:41:50
بخمسة الاف بعتك منفعة داري سنة بخمسة الاف اللفظ لفظ البيع والمعنى اجارة فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد اجارة وتلحقه احكام عقد الاجارة وليست احكام عقد البيع - 00:42:32
كما قلنا جمهور اهل العلم على هذا الحنفية والمالكية والحنابلة في قوم والشافعية في قول على هذا وان كان عند الحنابلة والشافعية خلاف لكن الجمهور على هذا وهو الذي تدل عليه - 00:43:02
الادلة واستدلوا على هذا كما قلنا اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وايضا قالوا اعتبار القصور اولى من اعتبار الالفاظ اعتبار القصور والمعاني اولى من اعتبار الالفاظ. لماذا - 00:43:39
قالوا اصلا لماذا نأتي باللفظ ما فائدة اللفظ ان نعبر عن المعنى الذي نريد فما هو الاصل؟ هل الاصل المعنى الذي يريده الانسان او اللفظ المعنى واللفظ وسيلة واعتبار المقصود اولى من اعتبار الوسيلة - 00:44:09
ولذلك اعتبار المعاني في العقود اولى من اعتبار الالف كذلك قالوا ونص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما فهم مراد المتكلم حصل المقصود الشرعي - 00:44:33
ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما حصل فهم المقصود حصل المراد الشرع ومما يدل على ذلك يا اخوة ان اختلاف اللفظ لا يغير من حقيقة المعنى بل يعاد باللفظ الى المعنى - 00:45:05
ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد على ناحية على الصدقة فلما جاء حاسبه فقال الرجل هذا مالكم وهذا هدية هذا مالكم يعني الصدقة وهذا هدية اهديت له - 00:45:46
من الناس الذين ذهب يأتي بصدقاتهم فماذا سماها هدية والناس قدموها له على انها هدية فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هدية - 00:46:15
ان كنت صادقا فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا هذه وان سميت هدية فليست هدية لان المقصود منها الرشوة وهدايا العمال غلول فلم يكن للفظ اثر وانما النظر الى المعنى - 00:46:38
الان بعظ الناس يقدمون الرشاوى للمسؤولين في الوظائف ويقول هدية هدية عرب صداقة وقد تكون هذه الهدية التي هي رشوة مال وقد تكون بعين وقد تكون باكرام بعض الناس مثلا يذبح للمسئول - 00:47:12
يذبح للمسئول ويولم له من اجل انه مسؤول ويقول هذا اكرام العبرة بالحقيقة وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن دقيق عبارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب انه قال ان العقد - 00:47:46
جنس لا يشرع فيه التعبد ان العقد جنس لا يشرع فيه التعبد. يعني لم يرد التعبد في العقود بالالفاظ وما دام انه لم يرد فيه التعبد فالباب فيه واسع فالباب فيه واسع فحيثما عبر الناس بما يفهم مقصودهم فالمعنى صحيح - 00:48:24
ومما يدل على ذلك ايضا انه مع ابتلاء الناس بالبيوع والعقود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الالزام بلفظ معين ولو كان الالزام بلفظ معين شرعا - 00:48:55
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يقول جمهور العلماء يقولون العقود موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر ابتلاء الناس بها فلو كان لها الفاظ محددة - 00:49:27
لدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علمنا ان الامر فيها واسع وانها راجعة الى اعراف الناس بعض اهل العلم ممن يرون - 00:49:44
ان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني يستثنون من ذلك النكاح فيقولون نعم العبرة في العقود للمعاني والمقاصد ولا تشترط الالفاظ ولكن نستثني من ذلك النكاح فان النكاح يلتزم فيه بالالفاظ الدالة على النكاح - 00:50:16
لماذا قالوا احتياطا للاعراض قالوا وجدنا الشرع يحتاط للاعراض ما لا يحتاط لغيرها حتى ان الزنا والعياذ بالله لا يثبت الا بشهادة اربعة شهود بشروط دقيقة جدا حتى تثبت هذه الشهادة - 00:50:50
احتياطا للاعراض. بينما القصاص يثبت بشهادة شاهدين. قالوا فوجدنا الشرع يحتار وللاعراض ما لا يحتاط لغيرها. ومن الاحتياط للاعراظ ان نشترط للنكاح الالفاظ المعلومة لماذا؟ لان النكاح استباحة للعرظ الاصل في العرض في البضع التحريم - 00:51:25
والنكاح سبب للاستباحة فلما كان ذلك كذلك قلنا ان النكاح لابد فيه من الالفاظ المعلومة وهذا عندي احوط والله اعلم واجود وهو ان النكاح يستثنى من القاعدة طبعا هذا خارج عن مسائلنا من جهة المعاملات المالية ولكنه متعلق بالقاعدة - 00:51:59
فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالالفاظ المعروفة التي تدل على النكاح. بمعنى ما يأتي انسان يقول بعتك بعشرين الفا وانما يقول زوجتك انكحتك او غير ذلك من الالفاظ المعروفة الدالة على النبا - 00:52:28
يتفرع عن هذه القاعدة يا اخوة انه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ بل قد ينعقد البيع بالفعل لان اللفظ غير مقصود لما تبين لنا ان اللفظ غير مقصود فان النكاح لا يشتكى ان البيع لا يشترط له اللفظ - 00:52:52
فينعقد بالفعل وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة ان يقع بذل السلعة ودفع الثمن من غير تخلل لفظ الان هذا يقع كثيرا يدخل الواحد منا الى البقالة ويعرف ثمن الخبز مثلا - 00:53:23
فيأتي ويأخذ الخبز ويذهب الى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون ان يقول هذا بكم؟ وبدون ان يقول له بكذا هذا بيع المعاطاة وجمهور العلماء على جواز بيع المعاطاة وان البيع ينعقد - 00:53:55
الفعل لماذا؟ لامور منها اولا انه تبين لنا ان اللفظ غير مقصود وان العبرة بالمقاصد والمعاني. فاذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي ومنها ان البيع ورد في الشرع مطلقا - 00:54:19
ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف ومنها ان بيع المعاطاة يقع في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا يعني يا اخوة جنس بيع المعاطاة موجود في كل مكان - 00:54:50
وان كان السلعة تختلف السلع التي في الامارات غير السلع التي في السعودية غير السلع التي في اندونيسيا لكن صورة بيع المعاطة موجودة في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا - 00:55:15
ويترتب على هذا ايضا يا اخوة ان البيع ينعقد بالكتابة ولا سيما من الغائب البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح ومن الغائب عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح فلو ان شخصا كتب لاخر بعني سيارتك بخمسة الاف - 00:55:31
وكتب له الاخر قبلت فان البيع ينعقد بهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو ان شخصا يقيم في بلد وعلم ان شخصا يريد ان يبيع بيته في بلد اخر - 00:56:16
انسان من بلد مثلا جاء في الامارات من مصر من سوريا من اي بلد مقيم في الامارات وعلم ان رجلا من اهل قريته من اهل مدينته يريد ان يبيع بيته - 00:56:40
وهو يعرف هذا البيت فكتب رسالة من فلان ابن فلان الى فلان بعني بيتك الكائن في كذا المعروف بكذا بمئة الف لما جاءت الرسالة قرأ فقال بعتك يصح العقد وينعقد - 00:56:58
لكن هنا ننبه الى امور الامر الاول لابد ان تكون الكتابة مستبينة لابد ان تكون الكتابة مستبينة والكتابة المستبينة هي التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر هي الحروف التي تكون هي الكتابة التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر. اما الكتابة التي لا تكون الحروف فيها ظاهرة - 00:57:28
او لا يبقى لها اثر فهي عند جماهير العلماء بمنزلة حديث النفس اقرب لكم هذا انسان امام امرأته امرأته امامه فكتب هكذا بدون ان يتكلم كتب انت طالب بدون ان يتكلم - 00:58:10
هنا يقول جماهير العلماء من السلف والخلف هذه الكتابة غير معتبرة ولا يقع بها الطلاق بل هي بمنزلة حديث النفس لان الكتاب غير مستبينة كتابة في الهواء ما تظهر الحروف - 00:58:45
او هي نائمة بجواره على المخدة على الوسادة فكتب لها باصبعه على الوسادة انت طالق بدون ان يتلفظ عند جماهير العلماء لا يقع بهذه الكتابة الطلاق او كتب بالمسمار على ثلج - 00:59:08
يذوب مباشرة او على سطح الماء كتب باصبعه فهذي عند اهل عند جمهور اهل العلم بمنزلة حديث النفس ولا يقع بها شيء اذا اول شي في الكتابة المستبينة الكتابة التي تعتبر ان تكون الحروف فيها ظاهرة وان يبقى لها اثر - 00:59:33
وان تكون مرسومة مرسومة يعني معنونة معروفة انها من فلان الى فلان ولا زال هذا المصطلح يستعمل في القضاء فيقال هذا الخطاب مرسوم قد يسأل القاضي احيانا يقول هل الخطاب الذي معك مرسوم او غير مرسوم - 01:00:01
مرسوم يعني معروف انه من فلان الى فلان مكتوب انه من فلان الى فلان فلابد ان يكون مرسوما فاذا كان مبهما يعني كتب شخص رسالة الى شخص في بلده بعني بيتك الفلاني - 01:00:31
بمئة الف بدون ان يكتب من هو هذا الكتاب غير معتبر اذا لابد ان تكون الكتابة مستبينة مرسومة معلومة انها من فلان الى فلان الامر الثاني الذي ننبه عليه انه يشترط - 01:00:55
ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب يشترط ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة لماذا لانه يشترط في صحة البيع اتحاد المجلس بين الايجاب والقبول - 01:01:24
فلو قال شخص لاخر بعني سيارتك بالف وهما في مجلس فذهب صاحب السيارة ومن الغد قال قبلت لم ينعقد البيع لابد من اعادة قول المشتري بعني سيارتك بالف فيشترط في صحة البيع اتحاد المجلس. بل بعض الفقهاء وان كان هذا مرجوحا يشترط الاتصال - 01:02:04
بين الايجاب والقبول لكن هذا مرجوح والصحيح اتحاد المجلس طيب الان ما هو المجلس يقول لك الجمهور المجلس هو المكان الذي تبلغه فيه يقرأ فيه الرسالة ليس الذي تبلغه فيه الرسالة الذي يقرأ فيه الرسالة - 01:02:41
لانه يمكن ان تصله الرسالة مغلقة وهو في المكتب. فلا يقرأها وانما يقرأها في البيت يكون المجلس عندما يقرأ فاذا قرأ فقال قبلت تم العقد تملأ العقد وهذا هو مجلس - 01:03:06
العقد يتفرع على هذا البيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف ومجلس العقد في الاتصال الهاتفي هو وقت المكالمة اتصل على اخيه في بلد وقال اريد ان اشتري بيتك او بعني بيتك - 01:03:30
الفلاني بكذا وقال قبلت تم العقد لكن اتصل عليه وقال بعني بيتك الفلاني بكذا وقال نرى وبعد يوم رد عليه بالهاتف قال قبلت نقول لابد من اعادة الايجاب والقبول ومنه البيع عن طريق الانترنت - 01:04:11
بحيث يبيع ويشتري اما بالكتابة بالبريد الالكتروني او عن طريق المحادثات الفورية او عن طريق المحادثات المرئية التي تسمى اليوم بمحادثات الفيديو فالبيع بهذه الطرق ينعقد عند جمهور اهل العلم - 01:04:44
ويكون المجلس هو وقت الاطلاع على الطلب فاذا كان البريد الالكتروني وقت ما يفتح البريد الالكتروني ويقرأ يكون هذا هو المجلس اذا كان بالمحادثة وقت المحادثة سواء كانت صوتية او مكتوبة - 01:05:15
لكن ننبه هنا قبل ان نغادر هذه النقطة الى امر وهو انه يشترط في البيوع التي تنعقد بالكتابة من الغائب او بوسائل الاتصال الحديثة الا تكون في سلعة يشترط فيها التقابض في المجلس - 01:05:40
انه يشترط في مثل هذه البيوع التي تقع عن طريق الانترنت او تقع عن طريق الهاتف او تقع عن طريق الرسائل الا تكون السلعة مما يشترط له التقابض في المجلس - 01:06:15
لعدم امكان التقابل لعدم امكان التقاضي يعني مثلا الذهب ما يصلح ان ينعقد بالكتابة يكتب له رسالة مثلا بعني عقد الذهب الموجود عندكم المعروف والذي يزن كذا بمئة الف ويقول قبلت لانه يشترط في بيع الذهب التقابظ في المجلس - 01:06:35
وهنا لا يمكن التقابر وخرج بعض اهل العلم امكانية جواز هذا في حالة واحدة وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل فيقبض وكيل البائع الثمن ويقبض فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن ويقبض وكيل البائع البائع السلعة - 01:07:13
صورة هذا نأتي بها في مسألة تقع كثيرا جدا الان وهي مسألة صرف العملات احيانا يا اخوة بعض الظروف الاقتصادية تجعل الانسان محتاجا الى صرف من بلد الى بلد بدون الطرق المعروفة - 01:07:55
يعني رجل يكون في الامارات ورجل يكون في امريكا الرجل الذي في في امريكا عنده الدولارات ويريد ان يصرفها بدراهم في الامارات الاصل هنا عدم الجواز لانه لا يحصل التقابل - 01:08:31
لكن خرج بعض اهل العلم صورة يمكن ان يقع بها الجواز وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل وكيل المشتري عند من؟ عند البائع ووكيل البائع عند المشتري فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن الان - 01:08:52
في نفس المجلس ويقبض وكيل البائع اه ويقبض البائع وكيل المشتري السلعة الان فيحصل التقابض في نفس المجلس وهذا له وجه شرعي بحيث يتفقون على المجلس فيقع التقابض في نفس المجلس وهذه الصورة - 01:09:26
يعني تخريج جيد لمثل هذه المسألة لا سيما مسألة صرف العملات التي يسأل عنها كثيرا الان خاصة بين الدول التي يقع بينها تقع بينها التجارات ويصعب فيها او اخراج مبلغ معين من المال - 01:09:58
فيحتاج فيها الى نوع من المعاملة المباشرة في الصرف فيمكن ان يكون الامر هكذا والا فالاصل في كل سلعة يشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد انها لا تنعقد بالكتابة - 01:10:22
ولا بالانترنت ولا بالهاتف الا اذا وجدنا طريقة يحصل فيها التقابض في نفس المجلس فاذا وجدنا هذه الطريقة فان الاشكال الشرعي يزول في هذا الباب قريب من هذه القاعدة القاعدة الثالثة - 01:10:48
وهي قاعدة الاصول مؤثرة في العقود الاصول مؤثرة في العقود وهي قاعدة خلافية ويمكن ان تصوغها بصيغة الخلاف هل القصور مؤثرة في العقود يعني هل العبرة بالظاهر او العبرة بالمقصود - 01:11:14
القصور على الراجح لها اثر في العقود اما من حيث الجواز واما من حيث الصحة القصد له نصيب من الحكم فاذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فانه يحكم بفساد العقد - 01:11:50
ظاهرا اما اذا لم يطلع عليه فان العقد يكون فاسدا في الباطن اي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك مثالا وان لم يكن في البيوع لكنه يقرب المعنى - 01:12:25
امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وسبحان الله يا اخوة من باب تخفيف المجلس احيانا الانسان يظن بعظ الامور لا يقع فيها جهل وتجب فيها جهلا - 01:12:51
مسألة طلاق الثلاث انا فوجئت مرة بسائلة تتصل بي وتسأل عن شيء يتعلق بالطلاق يتعلق بالرجعة وهي من عندنا من السعودية تتعلق يعني بمسألة يعني تتعلق بالرجل فسبحان الله يعني سألتها - 01:13:25
هل هذه الطلقة الاولى قالت لا قلت الثانية قالت لا قلت يعني طلقك ثلاثا؟ قالت لا قلت كيف قالت طلقني سبع مرات لكن كل مرة لوحدها يطلقها ويراجعها سبع مرات وهذه السابعة اتصلت تسألني - 01:13:53
عندها اشكال في مسألة الرجعة اظن اذا ما نسيت هل يعني لها حق ان تطلب مالا او ليس لها حق ان تطلب مالا اما الرجوع ما عندها اشكال لماذا؟ لانها تظن ان طلاق الثلاث يعني ان يطلقها ثلاثا معا - 01:14:28
اما يطلقها مرة يطلقها مرة يطلقها مرة هذا ليس ثلاثة فتقول طلقها سبع مرات هذي السابعة فقلت لها يا اختي ما يجوز لك ان ترجع اليه بل عليكم ان تستغفروا من الماضي. الذي وانت الان اصبحت محرمة عليه - 01:14:48
حتى تنكحي زوجا غيره وانا من هنا انبه يا اخوة خاصة في موضوع الطلاق يا طلاب العلم عليكم بالاستفسار كثير من الناس الان يتساهلون في طرح مسائل الطلاق على الشيوخ من اجل اخذ فتوى - 01:15:15
على قاعدة ظعها في رقبة عالم واخرج سالم فيأتون بدون ان يوضحوا المسألة والمسألة من الخطورة بمكان يعني يا اخوة في الفتوى اولا لابد ان تتعلم الانصات دعا السائل يتكلم حتى ينتهي - 01:15:42
دع السائل يتكلم حتى ينتهي واياك ان تبادر بالفهم الا ان تشرح له المقصود فيوافقك بعض الناس بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز طيب قد يأتيك شيء في الكلام - 01:16:16
الا ان يقول له قصدك كذا وكذا وكذا؟ فيقول نعم فيقول هذا يجوز. او هذا لا يجوز. الشاهد يا اخوة مرة كنت في الافتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة - 01:16:39
هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد والا لا يلزم هو قد طلقها حتى وضعت يعني خرجت من العدة فاتصل باحد الاشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا وذهب الشيخ انا جئت بعده على الهاتف - 01:17:00
فاتصل نفس الرجل كان عنده اشكال في المهر فقلت له يا اخي كيف وقع الطلاق هذي الطلقة الاولى قال لا قال انا طلقتها مرة وطلقتها مرة متفرقات وهذه الثالثة طلقتها - 01:17:26
وكانت حاملا فوضعت الحمل فرق قلبي من اجل المولود فاريد ان ارجعها فقلت له يا اخي ما يجوز ان ترجعه هذه ثلاث حتى تنكح زوجا غيره قال يا شيخ حرام عليك - 01:17:50
انا سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقدا جديدا قلت انت ما قلت له انك طلقت ثلاثا انت قلت له كانت امرأتي حاملا فاوقعت عليها الطلاق وقد وضعت. ماذا اصنع لارجعها - 01:18:14
قال الاخ اعقد عقدا جديدا لكن ما اخبرت انه وقع منك طلاق سابق وان كان الشيخ ايضا كان ينبغي ان يستفسر فان الناس اما بقصد واما بالجهل يغفلون بعض هذه الامور. الشاهد - 01:18:37
رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل متبرع وعقد عليها وقصده ان يحللها لزوجها ليس هناك اتفاق ولا تلفظ ولكنه عقد بقصد التحليل فان هذا العقد لا يصح - 01:19:00
ولا يترتب عليه التحليل ولذلك يقول العلماء لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها وان يطلقها طلاق رغبة عنها حتى يصح التحليل لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها فالقصد النكاح وان يطلقها طلاق رغبة عنها. فهو يطلقها لانه لا يريدها - 01:19:46
اذا حصل هذا يحصل التحليل فالقصود مؤثرة في العقود ومن ذلك بيع الهازل الهازل لا يقصد البيع وانما يمزح شخص قال لاخر وهما يتمازحان وظاهر حالهما المزاح. بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف - 01:20:21
السيارة تسوى مئة الف لكن يمزح مع صديقه قال بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف. قال قبلت ثم بعد ذلك قام الصديق وقال قد وقع الايجاب والقبول وانا اريد السيارة وهذي خمسة الاف. قال والله امزح - 01:21:16
انا هازل ما قصدت البيع ولا اريد البيع وانت تعرف نحن نمزح. قال لا. وقع الايجاب والقبول وتفرقنا من المجلس فلزم العقد نقول ان علمنا بالقرائن انه لا يقصد البيع بل كان هازلا - 01:21:44
ان البيع لا ينعقد على الصحيح يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاب فهذه الامور الثلاثة ها؟ لا النكاح والطلاق والعتاب - 01:22:11
جدهن جد وهزلهن جد فدل ذلك على ان غيرها ليس مثلها فهزله لا يكون جدا فالهزم في البيوع اذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقوق ايضا من هذا يا اخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة - 01:22:42
بيع التلجئة يعني البيع الذي يكون الانسان مضطرا له يعني انسان يملك بيتا واراد ظالم ان يأخذ بيته وهو قادر عليه ظالم اراد ان يأخذ بيته وهو قادر عليه فذهب الى رجل ذي سلطان في البلد وقوة وشوكة - 01:23:24
فقال له يا اخي فلان يرحمك الله فلان يريد ان يأخذ بيتي وانا ضعيف فانا سأظهر اني بعتك البيت حتى لا يتسلط عليه هذا الظالم فجاء فقال له بعتك بيتي بمئة الف - 01:24:00
وقال قبلت وقع الايجاب والقبول هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة لان الانسان ليس مختارا له ولا يريد ان يبيع لكنه ملجأ اليه ليسلم من ظلم الظالم فبيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد - 01:24:33
بيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد. لان البائع لم يقصد البيع وانما قصد التخلص فلا يكون البيع منعقد منعقدا طيب هنا ساطرح مسألة او نجعلها بعد المغرب الاخوة لان عندنا مسألة اعطيكم صورتها ونعود الى حكمها - 01:25:00
بيع التقسيط بقصد المال ان يشتري الانسان السلعة بالتقسيط ولا رغبة له في السلعة وانما رغبته في المال فهل هذا القصد مؤثر في العقد فيقال بحرمته او غير مؤثر في العقد - 01:25:44
ام ان في المسألة تفصيلا نبدأ بها ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم - 01:26:17