الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم للعالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. لا نزال ايها الاخوان في شرح الالفية في قواعد وضوابط - 00:00:00
كتاب الزكاة واظننا وقفنا عند قولنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اليس كذلك؟ طيب ومن قواعد الزكاة ولا ادري عن ترتيبها عندكم؟ نعم. الظابط السادس او القاعدة السادسة - 00:00:21
لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط ماذا كتبت؟ تبسمت معجب بهذه القاعدة وذلك ان المزكي مؤتمن على نصابه وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه - 00:00:36
والمتقرر في قواعد العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط كما سيأتينا في قواعد البيوع ان شاء الله اعيد التعليل مرة اخرى وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه - 00:01:06
ومؤتمن على تسليمه للفقراء اليس كذلك فاذا تلف النصاب فيكون النصاب قد تلف في يد الامين فننظر الى سبب التلف فان تلف بسبب تعدي الامين او تفريطه فانه يعتبر ظامنا - 00:01:25
واما اذا كان سبب التلف بلا تعد ولا تفريط منه فانه لا يعتبر ضامنا لان المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط وبناء على ذلك فلو احترق النصاب قبل اخراجه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على الامين - 00:01:47
ولو ان السراق سرقوا النصاب بلا تعد ولا تفريط من الامين. فلا ضمان ولكن اذا كان المزكي حفظ النصاب في غير حرز مثله ثم تلف فانه يضمن في هذه الحالة لوجود التفريط - 00:02:11
لوجود التفريط. ولو ان المزكي دفع النصاب الزكوي قبل الاجتهاد في البحث عن الفقير. وقبل في القرائن ثم تبين له باخرة ان المدفوع له غني وليس بفقير فيظمن في هذه الحالة لانه لم يتثبت ولم - 00:02:30
ولم ينظر في القرائن الظاهرة فهنا تعدي وتفريط. فمتى فمتى ما كان سبب التلف تعدل بتعدي المزكي وتفريطه فانه ضامن. وهذه قاعدة كبرى في باب الضمان ايها الاخوة تقول القاعدة ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. ومن القواعد ايضا - 00:02:50
مصارف الزكاة توقيفية على النص مصارف الزكاة توقيفية على النص. بمعنى انه لا اجتهاد فيها ونقصد بمصارف الزكاة اي الاصناف الزكوية الذين امر الله عز وجل ان تدفع الزكاة لهم - 00:03:21
فلا يجوز لنا ان نزيد عليهم صنفا اخر وهم المذكورون في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا حق لك ايها المسلم ان تدفع - 00:03:46
الى غير هؤلاء الذين نص الله عليهم في كتابه وبناء على ذلك فلا يجوز دفع شيء من الزكوات لحفر الابار ولا لبناء المساجد ولا لاصلاح الربط ولا لبناء المدارس ولا لرصف الطرق واصلاح طرق المسلمين - 00:04:12
لان هذه مصارف جديدة ليس منصوصا عليها في كتاب الله عز وجل وقد اختلف اهل العلم في قوله وفي سبيل الله والقول الاقرب عندي ان المقصود به ما يتعلق بالجهاد - 00:04:40
ونفقاته لان لفظة سبيل الله اذا اطلقت في الادلة فانما تحمل وتنصرف الى الجهاد وما يتعلق به. هذا هو الظاهر والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد حتى يرد المخصص - 00:04:59
ومن القواعد ايضا من يعطى لعلة فيعطى بقدرها من يعطى لعلة فيعطى بقدرها فالفقراء يعطون لفقرهم فيعطون بمقدار ما يرفع فقرها والمساكين يعطون لمسكنتهم فيعطون بمقدار ما يرفع مسكنتهم والعاملون عليها يعطون لعمالتهم فيعطون بمقدار اجرة عملهم - 00:05:24
والمؤلفة قلوبهم يعطون لتأليف قلوبهم فيعطون بالمقدار الذي تتحقق به مصلحة التأليف بلا زيادة. فمن يعطى لعلة وصية فيعطى بمقدارها بلا زيادة واضح ومن القواعد ايضا الزكاة مواساة الزكاة مواساة - 00:06:03
بمعنى انه لا يجوز ان نظلم فيها الغني ولا ان نظلم فيها الفقير. فيجب في باب الزكاة اقامة العدل بين الفقراء والاغنياء فان قلت وكيف يتصور ظلم الغني في باب الزكاة؟ فاقول ان يؤخذ من؟ منه فوق المقدار الواجب عليه - 00:06:35
او وصفا اما عددا فان يجب عليه بنت لبوم فيؤخذ منه ابنتا لبوم او تجب عليه شاة فنأخذ منه شاتين هذا عددا واما وصفا فبأن نأخذ كرائم ماله وافضله ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله لمعاذ حين بعثه الى اليمن فانهم اطاعوك لذلك - 00:06:58
خذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واما ظلم الفقير فان يبخس من النصاب ما هو من خالص حقه وصفا او عددا - 00:07:33
فاهميني ولا لا يا اخوان؟ وصفة او عددا اما عددا فكان تجب ثلاث سياه في ثلاثمائة ولا يخرج صاحب السياه الا شاة واحدة وهكذا بقية الامثلة. واما وصفا فان يخرج ويعطى خبائث المال وكاسده. وتالفه - 00:07:56
وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة ولا تيس ولا ذات عوام - 00:08:20
فانت تجد ان هناك ادلة حذرت من ظلم الاغنياء وتجد ادلة حذرت من ظلم الفقراء لان الزكاة مواساة فلا بد من اقامة العدل فيها ومن القواعد ايضا لا زكاة في مال لا مالك له - 00:08:40
لا زكاة في مال لا مالك له ونعني بقولنا لا مالك له اي من البشر. والا فالمال كله ملك لله عز وجل ملكا حقيقيا فالزكاة لا تجب الا في المال الذي يرجع الى مالك - 00:09:04
معين واما المال الذي لا مالك له فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فلا زكاة في اموال الاوقاف اذ لا مالك لها. لانها فخرجت عن ملكية البشر الى الى ملكية الله عز وجل - 00:09:26
وكذلك لا زكاة في الاموال التي يصرفها العوائل وقفا للمحتاج من افراد هذه العائلة ولا زكاة في الاموال التي تكون في ارصدة الجمعيات الخيرية او الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. في جمعيات البر او - 00:09:44
جماعات القرآن الكريم. كل ذلك لا زكاة فيه لانها اموال لا مالك لها. ولكن انتبه ما لم يكن قصد التاجر في وقفه الفرار من الزكاة كما يفعله بعض التجار في هذا الزمان فانهم يوقفون اوقافا هي حبر على ورق ولكن اموات - 00:10:06
يتصرفون فيها تصرف الملاك فهم يريدون الفرار من الجمارك ويريدون الفرار من الزكاة ويريدون الفرار من اي مطالبة فهذه حيلة والمتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام بالتحايل عومل بنقيض قصده - 00:10:31
ان من نوى الحرام بالتحايل فانه يعامل بنقيض قصده. فاموال الاوقاف وان بلغت مليارات المليارات فلا زكاة فيها والعلة انه ليس ثمة مالك من البشر لها ومن القواعد ايضا تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم - 00:10:52
تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم واصل هذه القاعدة حديث سنده جيد عند الامام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:17
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. اي المياه التي يريدونها تكون في الدار. لانهم كانوا ينزلون عند مواضع الماء وفي رواية لاحمد اوضح ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم واذا اطلق الدور مقصود بها القرية او المدينة او المحلة - 00:11:35
او الكفر ها يا شيخ سيد او الكفر لا الكفر اعوذ بالله وانما الكفر عندكم باسكان الفاء ولا بتحريكها هنا وهذه قاعدة تؤكد على امام المسلمين ان يبعث السعاة رحمة واحسانا من الله عز وجل بالرعية. ولا يكلف الرعية ان يأتوا بزكواتهم المنقولة اليه هو - 00:11:58
انما يبعث السعاة لاخذ الزكاة المسلمين في دورهم في قراهم في مدنهم ومحافظاتهم. وهذا هو الذي يفعله ائمة المسلمين من لدنه النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا وانما السعاة يأخذون زكاة الاموال الظاهرة لا الباطنة - 00:12:33
والاموال الباطنة اي الذهب والفضة فان انسانا لا يظهرها امام احد. واما الاموال الظاهرة فهي بهيمة الانعام فانها ظاهرة في الاحواش والحظائر والخارج من الارض فان البستان والمزرعة ظاهرة للناس - 00:12:55
فالسعاة همهم اخذ زكاة الاموال الظاهرة. واما الباطلة فالمسؤول عنها في المقام الاول هو الانسان نفسه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة والعمال الى اطراف الامصار ويأمرهم بتقوى الله عز وجل - 00:13:11
من ارسل اليهم ان يحترموا هؤلاء وان لا يماطلوا في اداء الحق لهم في الصحيحين من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي عفوا قال بعث النبي - 00:13:32
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل يا رسول الله منع ابن جميل الحديث الذي شرحناه سابقا وهذا من واجبات الولاية. وقد نص عليها العلماء في كتب السياسة الشرعية. كالامام المرداوي - 00:13:50
وشيخ الاسلام ابن تيمية ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك. ومن القواعد ايضا وهو اخرها. من تجب عليك نفقته فلا تدفع زكاتك له. من تجب عليك نفقته فلا تدفع له الزكاة - 00:14:11
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء فقد اتفق الفقهاء على ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع الزكاة التي وجبت عليك له ويفهم من هذه القاعدة ان من لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تدفع زكاتك له وبناء على ذلك فلا يجوز للولد - 00:14:34
ان يدفع زكاته لوالده الفقير لوجوب نفقة الوالد على الولد. ولا يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لولده الفقير لوجوب النفقة عليه ولا يجوز للولد ان يدفع الزكاة لامه الفقيرة لوجوب - 00:14:58
نفقتها عليه بوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لامه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته. لما؟ لوجوب نفقته هاء ويجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته ولعمته ولخالته ولعمه وخاله وابناءه - 00:15:19
لعدم وجوب نفقتهم عليه ويجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها لما في الصحيح زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. لم لعدم وجوب نفقة الزوج عليها وهكذا دواليك فكل من لزمتك نفقته - 00:16:02
فلا يجوز لك ان تدفع زكاة الزكاة لهم. لكن هناك تنبيه خفيف وهو ان وجوب النفقة اما ان يكون شرعيا او قضائيا فهمتم؟ اما ان يكون شرعيا او كم الساعة - 00:16:29
شرعيا او قضائيا فاما الشرعي فان يكون اصل الوجوب من عند الشارع فلا يحتاج الى حكم حاكم كنفقة الولد الوالد على اولاده والزوج على زوجته. اليس كذلك؟ لكن هناك من اقربائك من لا تلزمك نفقتهم ابتداء شرعا - 00:16:52
حتى يقضي القاضي بوجوب انفاقك عليهم لفقرهم وايثارك فاذا صدر حكم قضائي بوجوب نفقة ابن عمك عليك فهذا الرجل يجوز لك ان تدفع زكاتك له لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي - 00:17:12
ما فهمتوني لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي ما معنى قولنا عرضي؟ يعني انه ليس ليست نفقته واجبة عليك اصالة. وانما لحكم قاضي فمتى ما ايسر انفك حكم القضاء وعاد الحال كما كان. فاذا قولنا في القاعدة من وجبت عليك نفقته هل نقص - 00:17:39
الوجوب الاصلي ولا الوجوب العربي؟ الوجوب الاصلي. هذا ما احببت التنبيه عليه من القواعد. وانا نبدأ في قراءة الالفين ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:06
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم للعالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. لا نزال ايها الاخوان في شرح الالفية في قواعد وضوابط - 00:00:00
كتاب الزكاة واظننا وقفنا عند قولنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اليس كذلك؟ طيب ومن قواعد الزكاة ولا ادري عن ترتيبها عندكم؟ نعم. الظابط السادس او القاعدة السادسة - 00:00:21
لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط ماذا كتبت؟ تبسمت معجب بهذه القاعدة وذلك ان المزكي مؤتمن على نصابه وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه - 00:00:36
والمتقرر في قواعد العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط كما سيأتينا في قواعد البيوع ان شاء الله اعيد التعليل مرة اخرى وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه - 00:01:06
ومؤتمن على تسليمه للفقراء اليس كذلك فاذا تلف النصاب فيكون النصاب قد تلف في يد الامين فننظر الى سبب التلف فان تلف بسبب تعدي الامين او تفريطه فانه يعتبر ظامنا - 00:01:25
واما اذا كان سبب التلف بلا تعد ولا تفريط منه فانه لا يعتبر ضامنا لان المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط وبناء على ذلك فلو احترق النصاب قبل اخراجه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على الامين - 00:01:47
ولو ان السراق سرقوا النصاب بلا تعد ولا تفريط من الامين. فلا ضمان ولكن اذا كان المزكي حفظ النصاب في غير حرز مثله ثم تلف فانه يضمن في هذه الحالة لوجود التفريط - 00:02:11
لوجود التفريط. ولو ان المزكي دفع النصاب الزكوي قبل الاجتهاد في البحث عن الفقير. وقبل في القرائن ثم تبين له باخرة ان المدفوع له غني وليس بفقير فيظمن في هذه الحالة لانه لم يتثبت ولم - 00:02:30
ولم ينظر في القرائن الظاهرة فهنا تعدي وتفريط. فمتى فمتى ما كان سبب التلف تعدل بتعدي المزكي وتفريطه فانه ضامن. وهذه قاعدة كبرى في باب الضمان ايها الاخوة تقول القاعدة ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. ومن القواعد ايضا - 00:02:50
مصارف الزكاة توقيفية على النص مصارف الزكاة توقيفية على النص. بمعنى انه لا اجتهاد فيها ونقصد بمصارف الزكاة اي الاصناف الزكوية الذين امر الله عز وجل ان تدفع الزكاة لهم - 00:03:21
فلا يجوز لنا ان نزيد عليهم صنفا اخر وهم المذكورون في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا حق لك ايها المسلم ان تدفع - 00:03:46
الى غير هؤلاء الذين نص الله عليهم في كتابه وبناء على ذلك فلا يجوز دفع شيء من الزكوات لحفر الابار ولا لبناء المساجد ولا لاصلاح الربط ولا لبناء المدارس ولا لرصف الطرق واصلاح طرق المسلمين - 00:04:12
لان هذه مصارف جديدة ليس منصوصا عليها في كتاب الله عز وجل وقد اختلف اهل العلم في قوله وفي سبيل الله والقول الاقرب عندي ان المقصود به ما يتعلق بالجهاد - 00:04:40
ونفقاته لان لفظة سبيل الله اذا اطلقت في الادلة فانما تحمل وتنصرف الى الجهاد وما يتعلق به. هذا هو الظاهر والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد حتى يرد المخصص - 00:04:59
ومن القواعد ايضا من يعطى لعلة فيعطى بقدرها من يعطى لعلة فيعطى بقدرها فالفقراء يعطون لفقرهم فيعطون بمقدار ما يرفع فقرها والمساكين يعطون لمسكنتهم فيعطون بمقدار ما يرفع مسكنتهم والعاملون عليها يعطون لعمالتهم فيعطون بمقدار اجرة عملهم - 00:05:24
والمؤلفة قلوبهم يعطون لتأليف قلوبهم فيعطون بالمقدار الذي تتحقق به مصلحة التأليف بلا زيادة. فمن يعطى لعلة وصية فيعطى بمقدارها بلا زيادة واضح ومن القواعد ايضا الزكاة مواساة الزكاة مواساة - 00:06:03
بمعنى انه لا يجوز ان نظلم فيها الغني ولا ان نظلم فيها الفقير. فيجب في باب الزكاة اقامة العدل بين الفقراء والاغنياء فان قلت وكيف يتصور ظلم الغني في باب الزكاة؟ فاقول ان يؤخذ من؟ منه فوق المقدار الواجب عليه - 00:06:35
او وصفا اما عددا فان يجب عليه بنت لبوم فيؤخذ منه ابنتا لبوم او تجب عليه شاة فنأخذ منه شاتين هذا عددا واما وصفا فبأن نأخذ كرائم ماله وافضله ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله لمعاذ حين بعثه الى اليمن فانهم اطاعوك لذلك - 00:06:58
خذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واما ظلم الفقير فان يبخس من النصاب ما هو من خالص حقه وصفا او عددا - 00:07:33
فاهميني ولا لا يا اخوان؟ وصفة او عددا اما عددا فكان تجب ثلاث سياه في ثلاثمائة ولا يخرج صاحب السياه الا شاة واحدة وهكذا بقية الامثلة. واما وصفا فان يخرج ويعطى خبائث المال وكاسده. وتالفه - 00:07:56
وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة ولا تيس ولا ذات عوام - 00:08:20
فانت تجد ان هناك ادلة حذرت من ظلم الاغنياء وتجد ادلة حذرت من ظلم الفقراء لان الزكاة مواساة فلا بد من اقامة العدل فيها ومن القواعد ايضا لا زكاة في مال لا مالك له - 00:08:40
لا زكاة في مال لا مالك له ونعني بقولنا لا مالك له اي من البشر. والا فالمال كله ملك لله عز وجل ملكا حقيقيا فالزكاة لا تجب الا في المال الذي يرجع الى مالك - 00:09:04
معين واما المال الذي لا مالك له فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فلا زكاة في اموال الاوقاف اذ لا مالك لها. لانها فخرجت عن ملكية البشر الى الى ملكية الله عز وجل - 00:09:26
وكذلك لا زكاة في الاموال التي يصرفها العوائل وقفا للمحتاج من افراد هذه العائلة ولا زكاة في الاموال التي تكون في ارصدة الجمعيات الخيرية او الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. في جمعيات البر او - 00:09:44
جماعات القرآن الكريم. كل ذلك لا زكاة فيه لانها اموال لا مالك لها. ولكن انتبه ما لم يكن قصد التاجر في وقفه الفرار من الزكاة كما يفعله بعض التجار في هذا الزمان فانهم يوقفون اوقافا هي حبر على ورق ولكن اموات - 00:10:06
يتصرفون فيها تصرف الملاك فهم يريدون الفرار من الجمارك ويريدون الفرار من الزكاة ويريدون الفرار من اي مطالبة فهذه حيلة والمتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام بالتحايل عومل بنقيض قصده - 00:10:31
ان من نوى الحرام بالتحايل فانه يعامل بنقيض قصده. فاموال الاوقاف وان بلغت مليارات المليارات فلا زكاة فيها والعلة انه ليس ثمة مالك من البشر لها ومن القواعد ايضا تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم - 00:10:52
تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم واصل هذه القاعدة حديث سنده جيد عند الامام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:17
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. اي المياه التي يريدونها تكون في الدار. لانهم كانوا ينزلون عند مواضع الماء وفي رواية لاحمد اوضح ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم واذا اطلق الدور مقصود بها القرية او المدينة او المحلة - 00:11:35
او الكفر ها يا شيخ سيد او الكفر لا الكفر اعوذ بالله وانما الكفر عندكم باسكان الفاء ولا بتحريكها هنا وهذه قاعدة تؤكد على امام المسلمين ان يبعث السعاة رحمة واحسانا من الله عز وجل بالرعية. ولا يكلف الرعية ان يأتوا بزكواتهم المنقولة اليه هو - 00:11:58
انما يبعث السعاة لاخذ الزكاة المسلمين في دورهم في قراهم في مدنهم ومحافظاتهم. وهذا هو الذي يفعله ائمة المسلمين من لدنه النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا وانما السعاة يأخذون زكاة الاموال الظاهرة لا الباطنة - 00:12:33
والاموال الباطنة اي الذهب والفضة فان انسانا لا يظهرها امام احد. واما الاموال الظاهرة فهي بهيمة الانعام فانها ظاهرة في الاحواش والحظائر والخارج من الارض فان البستان والمزرعة ظاهرة للناس - 00:12:55
فالسعاة همهم اخذ زكاة الاموال الظاهرة. واما الباطلة فالمسؤول عنها في المقام الاول هو الانسان نفسه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة والعمال الى اطراف الامصار ويأمرهم بتقوى الله عز وجل - 00:13:11
من ارسل اليهم ان يحترموا هؤلاء وان لا يماطلوا في اداء الحق لهم في الصحيحين من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي عفوا قال بعث النبي - 00:13:32
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل يا رسول الله منع ابن جميل الحديث الذي شرحناه سابقا وهذا من واجبات الولاية. وقد نص عليها العلماء في كتب السياسة الشرعية. كالامام المرداوي - 00:13:50
وشيخ الاسلام ابن تيمية ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك. ومن القواعد ايضا وهو اخرها. من تجب عليك نفقته فلا تدفع زكاتك له. من تجب عليك نفقته فلا تدفع له الزكاة - 00:14:11
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء فقد اتفق الفقهاء على ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع الزكاة التي وجبت عليك له ويفهم من هذه القاعدة ان من لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تدفع زكاتك له وبناء على ذلك فلا يجوز للولد - 00:14:34
ان يدفع زكاته لوالده الفقير لوجوب نفقة الوالد على الولد. ولا يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لولده الفقير لوجوب النفقة عليه ولا يجوز للولد ان يدفع الزكاة لامه الفقيرة لوجوب - 00:14:58
نفقتها عليه بوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لامه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته. لما؟ لوجوب نفقته هاء ويجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته ولعمته ولخالته ولعمه وخاله وابناءه - 00:15:19
لعدم وجوب نفقتهم عليه ويجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها لما في الصحيح زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. لم لعدم وجوب نفقة الزوج عليها وهكذا دواليك فكل من لزمتك نفقته - 00:16:02
فلا يجوز لك ان تدفع زكاة الزكاة لهم. لكن هناك تنبيه خفيف وهو ان وجوب النفقة اما ان يكون شرعيا او قضائيا فهمتم؟ اما ان يكون شرعيا او كم الساعة - 00:16:29
شرعيا او قضائيا فاما الشرعي فان يكون اصل الوجوب من عند الشارع فلا يحتاج الى حكم حاكم كنفقة الولد الوالد على اولاده والزوج على زوجته. اليس كذلك؟ لكن هناك من اقربائك من لا تلزمك نفقتهم ابتداء شرعا - 00:16:52
حتى يقضي القاضي بوجوب انفاقك عليهم لفقرهم وايثارك فاذا صدر حكم قضائي بوجوب نفقة ابن عمك عليك فهذا الرجل يجوز لك ان تدفع زكاتك له لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي - 00:17:12
ما فهمتوني لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي ما معنى قولنا عرضي؟ يعني انه ليس ليست نفقته واجبة عليك اصالة. وانما لحكم قاضي فمتى ما ايسر انفك حكم القضاء وعاد الحال كما كان. فاذا قولنا في القاعدة من وجبت عليك نفقته هل نقص - 00:17:39
الوجوب الاصلي ولا الوجوب العربي؟ الوجوب الاصلي. هذا ما احببت التنبيه عليه من القواعد. وانا نبدأ في قراءة الالفين ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:06