قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه؟ او لا؟ الجواب لا - 00:00:01
لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفنا - 00:00:35
فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه - 00:01:00
تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة كذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة اي من المال - 00:01:25
والمراد بالرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق اللقيط يد مثلا ولا رجل لان لان الرقيق قد يبقى بدونها - 00:01:48
لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لولا نعم زين. طيب اذا وافقت الجماعة - 00:02:18
آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة القراءة لابد منها اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين - 00:02:40
دل هذا على ان الركوع لا بد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليه - 00:03:06
قال ما تؤتيق رقبة والاعتار الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا - 00:03:26
قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده؟ الصيام؟ بعده؟ الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزمبيل اتعرفون الزنبيل - 00:04:00
فيه جمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بهذا عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك - 00:04:34
وسيأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد. قال اعلى افقر منا يعني ااتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت كما بين لابتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه - 00:04:59
ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات - 00:05:21
لان الاسنان ثنايا وهي وهما يحمدوا الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثاء الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا - 00:05:49
هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذه ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياب ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل - 00:06:16
الثنايا والرباعيات هذي ان آآ بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف - 00:06:42
رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد سبعة طيب رواه ابو نعم رواه السبع لفظ المسلم في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة - 00:07:11
يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة فرع عليها فوائده - 00:07:43
من رأى عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتبرع عنها عشر فوائد او اكثر فتكون الفوائد كثيرة يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي - 00:08:19
ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليلة على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد قدم الطعام اليه اكل كل الطعام كل الطاعات رجعت الصحفة خالية ثم - 00:08:48
رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجد هذه هذه ثانية خرج لما اذن الفجر الى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءه ما توضأ هذي ثالثة - 00:09:16
فقال بعض اهل الامام احمد للامام احمد يا ابتي هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الرجل اكل الصحف كلها - 00:09:49
ولم يقم يتهجد وهذا لا يليق بامام كالشاف وخرج الى الفجر صلى بدون وضوء نعم وهذه فاجعة فاجعة الفواجع وش هذا قال سأنبئك فسأل الشاب قال اما اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينة - 00:10:15
طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع واما كوني لم اتهجد فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي - 00:10:47
يا ابا عمير ما فعل النغير واستنبطت منه اربع مئة فائدة نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضأ فلان وضوئي لم ينتقض فلا اكلف الامام احمد ان يأتيني بما ان اتوضأ به - 00:11:15
فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك انظر اه كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربع مئة فائدة وبعضهم قال اكثر من هذا القصة قصة يا ابا عمير ان طفلا صغيرا - 00:11:38
معه نغير في المدينة انه غير طائر صغير مثل عصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع مع الصغار يفرح ويلعب كان الصبي هذا مسرورا بهذا اراد الله عز وجل فمات. الطير الصغير. فاغتم الصدق - 00:12:05
لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير يداعبه ويسليه قصدي من هذه من هذا السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا - 00:12:34
في استنباط الاحكام من الادلة فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد اولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم - 00:13:00
لقوله هلكت اقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمت القضية - 00:13:19
انما اول مرة اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض الى الجانب الاخر فذهب الى الجانب الاخر وقال انه زنا فاعرض عنه حتى اتم اربع مرات فارسل الى اهله هل في الرجل جنون - 00:13:51
هل كان شارب خمر قال له ابدا فامر ان يرجع وكذلك المرأة يرحمك الله التي اقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها فقالت يا رسول الله اتريد ان ان - 00:14:11
تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز لها الحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الانسان على نفسه بالزنا او لا يقر؟ فيها تفصيل طيب من فوائد هذا الحديث ان الرجل كان عالما بان الجماع حرام في نهار رمضان - 00:14:34
لقوله ايش؟ هلكته فان قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا فيه احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لاننا لانه لو كان سأل لقال اني سألت - 00:14:55
وما قال سألته قال هلكت ولو كان سأل وقيل له ان هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل يعني اجيرا عنده. استمع لهذه القصة ايضا - 00:15:25
كان رجلا شابا عند شخص اجير فزنى بامرأته فسأل ابوه ابو الشاب ماذا عليه قالوا عليه الرجل لابد يرجع يقول فافتديت ذلك بمئة شاة ووليده يعني جارية مملوكة ثم سألت اهل العلم - 00:15:47
فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة الذي استأجره الرجم وناشده قال ان ان يقضي ناشده الخصم ان يقضي بينهم بكتاب الله فقال لاقضين بينكم - 00:16:34
او قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وعلى ابنك الرجم او على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها - 00:16:59
اردت بهذا الحديث او بايراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سأل اهل العلم لبينهن للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان الايراد وارد يعني لو قال قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة - 00:17:27
فاذا قلنا له الرجل يقول هلكش وهذا يدل على انه عالم؟ قال نعم علم بعد ان جامع فسأل. فيقال الاصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب الاستفصال عن الاشياء المجملة - 00:17:47
وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قالها لك قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه - 00:18:14
فتوى المجملة ان ايش؟ ان يستفسر فاذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق يجب ان نستفسر كالبنت ولا لا اسألهم في البنت او غيرها. في البنت لا في غيرها. الاخ - 00:18:33
هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعم الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه - 00:19:08
حيث يتوقف عليه الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه - 00:19:32
او لا هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقت وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزمنا نسأل نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة - 00:20:04
الا اذا ادعى ايش؟ وجود المانع ذاك السائل لتغير الحكم اه من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى بذكره بذكر صريحه الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه - 00:20:21
لقوله وقعت على امرأتي في رمضان ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمظان وانه لا يحرم ان يقول شهر وانه لا يجب ان يقول شهر رمظان لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا يكره ان يكون الانسان رمظان - 00:20:47
بل يقول شهر رمضان كما في القرآن. وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع. لا اتقول رمظان فانه من اسماء الله لان هذا موضوع بلا شك لا يصح المهم يؤخذ من هذا انه لا بأس ان يعبر عن الشهر بايش؟ برمضان. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:21:20
ما اقره ومن فوائد هذا الحديث ان في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما تعتق رقبة هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ متتابعين؟ هل تجد ما تطعم ستين مسكينا - 00:21:48
هذي المغلط ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال انت علي كظهر امي فانه يجب عليه عشق رقبة. فان لم يجد فصيام متتابعين فان لم يستطع - 00:22:13
فاطعام ستين مسكينا ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان وجه ذلك ان فيه هذه الكفارة المغلظة وهل يقاس عليه لو افطر بغير الجماع بالاكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن - 00:22:34
ذهب بعض العلماء الى انه يقاس عليه لكنه ضعيف يعني القياس ضعيف لان الجماع من اعظم المحظورات حتى ولو وقع في الحج ماذا ماذا يؤثر؟ يفسد الحج وغير وغيره من المحظورات لا يفسد - 00:23:12
اه اذا نقول انه لا كفارة بالفطر في رمظان الا بالجماع ومن فوائد هذا الحديث انه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه الا القضاء لقوله وقعت على امرأتي في رمضان - 00:23:34
ولكن لابد من اضافة قيد وهو ان يكون في رمظان والصوم واجب عليه اذا الكفارة يشتغل فيها شرطان ان يكون الصوم كمل في رمضان وان يكون واجبا عليه بناء على هذين القيدين - 00:24:01
لو ان الانسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة ولو جامع في رمظان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه وهذا يحصل لرجل سافر هو اهله - 00:24:25
اعني زوجته وصام وفي اثناء اليوم جامع الزوجة فنقول الجماع مباح ولكنك افطرت فعليك القضاء واما الكفارة فلا كفارة افهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر ان يفطر بالجماع كما يجوز ان يفطر بالاكل والشرب - 00:24:51
افهمتم ولا ها يعني الانسان لو ما اكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر. فجامع على طول نقول له ذلك ولا حرج عليه واما من قال انه لا لا يجوز - 00:25:22
الا اذا نوى الافطار اولا ثم جامع ثانيا او اكل او شرب ثم جاء فقوله ضعيف بلا شك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه افطر وهو صائم في السفر - 00:25:49
ابطل بالشغل ولا فرق بين هذا وهذا واما قولهم في التفريق انه قد يحتاج الى الاكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع جواب من وجهين الاول ان نقول انه ربما يحتاج الى الجماع اكثر من احتياجه - 00:26:09
للاكل والشرب ثانيا اننا نقول يجوز للمسافر اذا صام ان يأكل ويشرب ولو بدون حاجة لو بدون جوع ولا ولا عطش من فوائد هذا الحديث ان كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب - 00:26:32
وجه ذلك انه قال هل تجد فلما قال لا قال هل تستطيع فلما قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هل تجد ان تطعم مسكينا ستين مسكينا واضح؟ بخلاف فتنة الاذى - 00:26:55
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب ابن عجرة مخيرا اياه بين الثلاثة صيام او صدقة او نسك يعني اذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث - 00:27:20
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يجامع زوجته اعني ليلا قبل ان يكفر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر واضح - 00:27:42
نعم بخلاف المظاهر المظاهر لا يجوز ان نجامع من ظهر منها حتى يكفر ومن فوائد هذا الحديث انه لابد من التتابع في صوم الشهرين لقوله هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين - 00:28:08
فلو افطر بينهما انقطع التتابع ووجب ان يبتدأ الصوم من جديد حتى لو لم يبقى عليه الا يوم واحد لان الله اشترط ان يكون شهرين نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط ان يكون - 00:28:39
شهرين متتابعين فاذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن لو افطر لعذر - 00:29:04
لو افطر لعذر مثل ان يصيبه في اثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فافطر فهل يستأنف بعد البرء؟ او يستمر ويبني على ما سبق نعم الثاني لانه معذور. طيب لو سافر - 00:29:22
سفرا مباحا فهل له ان يفطر نعم لو انفتر اذا افطر هل ينقطع التتابع؟ فيستأنف او يبني على ما مضى؟ نعم الثاني يبني على ما مضى لان هذا الفطر جائز في رمظان - 00:29:46
فكيف بالكفار طيب ولو سافر من اجل ان يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التاب. نعم. ويبدأ من جديد لان الحيل على على الواجبات لاسقاطها لا تنفع من فوائد هذا الحديث - 00:30:08
من فوائد هذا الحديث انه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة واخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت قال في هذا دليل على ان الكفارة لا تتعدد - 00:30:33
بتعدد الايام ولننظر اما الاول انه يدل على ان لكل يوم كفارة فلان كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو افسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني العبادات في العبادة فالايام - 00:31:04
مستقلة مستقل بعظها عن بعظ وايضا لو قلنا انه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لايش ها للتلاعب يأتي هذا الرجل يجامع زوجته كل يوم ويقول سهلة - 00:31:32
اخر الشهر اطعم ستين مسكين فيحصل تلاعب وسد الذرائع معتبر شرعا اما العكس فقال بعضهم هذا يدل على ان الكفارة لا تتعدد بتعدد الاجيال وانه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة - 00:31:58
كفارة واحد وقالوا ان هذا نظير ان يفعل الانسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل ان يكفر وهو من جنس واحد كم لزموه؟ فدية واحدة ونظير ان يحدث الانسان باحداث متنوعة - 00:32:26
بول غائط ريح اكل لحم ابل فيكفيه واحد ولا اربع مرات وضوء واحد فيقال ليس ظاهر ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لان هذا الرجل عرف انه هالك فجاء يسأل فورا - 00:32:55
ولو كان قد جامع قبل هذه المرة اجيبوا لسأل هذا الرجل نعلم علم اليقين او يغلب على ظننا بقوة ان هذه اول مرة والا لجاء يسأل فان قال قائل ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم - 00:33:23
اكبر يمكن نكمل الفوائد ها اي نعم وايضا الفكر اذا كان مترتب نعم اه نعود الى فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث اه نحن تكلمنا على موضوع اه التكرار فالتكرار كما رأيتم تعليله قوي - 00:33:53
طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر من الكفارة او لا ان كفر عن الاول كفر عن الثاني وان لم يكفر كفته واحدة ووجه ذلك انه لما لما كفر عن الاول - 00:34:22
برأ ذمته لكن لو قال قائل كيف يكفر ان الثاني وهو قد افطر نقول نعم لان هذا اليوم يلزمه امساك فقد انتهك حرمة اليوم وفطره للجماع ليس بعذر يكرر رجل عنده مثلا الف عبد - 00:34:46
الف عبد جامع في اول النهار الساعة السابعة وندم اعتق واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ثم سولت له نفسه فجامع ثانيا فاعتق واحد ثم كذلك كل ساعة يجامع نعم - 00:35:11
او يعتق ويعتق يلزمه هذا او لا؟ يلزمه يلزمه. يلزمه فصار ان كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وان كرره في يوم فان كفر عن الاول كفر عن الثاني - 00:35:40
وان لم يكفر كفته الكفارة كفته كفارة واحدة ما هم قال قائل نعم اذا قال قائل ان ترك الاشتغال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نقول هنا ما في احتمال - 00:35:59
اصلا ما في احتمال لان الرجل لا يمكن ان يترك السؤال وهو يعلم انه قد هلك وانه لابد من حل مشكلته فهذا الذي حصل منه هو اول مرة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين - 00:36:21
وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوما فكم مجموع الايام ثمانية وخمسون يوما طيب وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من اثناء الشهر فان المعتبر بشهرين هلاليين - 00:36:45
لا بعدد الايام ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ومن فوائد هذا الحديث - 00:37:08
انه لابد في الاطعام ان يكون على ستين ستين مسكينا فلو اطعم عشرة طعام ستين مسكينا ايجزء ام لا نعم يعني مثلا قال ستين مسكينا ليكفيهم ستين كيلو من الروس - 00:37:34
فاعطاه عشرا فانه لا يجزئ لانه لم يطعم ستين مسكينا واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في اطعام المساكين التمليك وذلك لان الاقام يحصل بدون تمليك فلو اطعم ستين مسكينا على غداء او عشاء كان ذلك - 00:38:01
ايش؟ مجزئة. كان ذلك مجزئا فان قال قائل اذا لم يجد ستين مسكينا بل وجد ستة مساكين فهل يطعمهم وتبرأ ذمته او نقول اطعم الستة واطلب الباقي الاول لانه لو بقي يطلب الباقي متى يحصل؟ ربما يموت قبل ان يحصله - 00:38:37
فنقول كرر على هؤلاء الستة كم يطعمهم من يوم؟ عشرة ايام تمام قال نعم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا عجز عن اطعام ستين مسكينا سقطت عنه الكفارة سقطت عنه الكفارة - 00:39:08
دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه مقتل التمر قال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افقر مني ثم قال اعطنه اهلك ولم يقل فاذا قدرت فاطعم - 00:39:40
سكت ولو كان الاطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الرجل في هذه الحال يعتقد انه انتهى وايضا لدينا دليل عام وهو ان الواجبات تسقط - 00:40:04
بالعدل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها افهمت طيب هذا هو المتعين لتوجيه الحديث وزعم بعضهم ان الكفارة لا تسقط بالعجز وقال انه لو لو كانت تسقط بالعجز - 00:40:31
ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به لانه كان بالاول اخبره بانه ايش غير مستطيل فيقال نعم اخبره من غير مستطيع. لكن اخبره في الثاني ان اهله يحتاجون - 00:40:59
فاسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اطعمه اهلك فان قال قائل المطلوب اطعام ستين مسكينا والمقتل هل يسع ما ياكل من ستين مسكينا الجواب المكتب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا - 00:41:22
فيحمل على ان هذا المكتل كان كبيرا يا يتسع لطعام الستين المسكينة ومن فوائد هذا الحديث تقديم الامام الاحوج فالاحوج في العطاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم هذا الرجل - 00:41:47
على غيره ولم يطلب احدا سواه ومنها اي من فوائد الحديث ان الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله تصدق بهذا ومنها جواز الاخبار بما يغلب على الظن وان كان الامر وان كان الامر قد يكون بخلافه - 00:42:14
لقول الرجل اعلى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف انه احوجها لا ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:42:59
لم يقل له هل انت مرأة على كل بيت اقره في بعض الفاظ الحديث انه اقسم الى الرجل انه ما بين لابتيها ال بيت افقر منه فيستفاد من ذلك زيادة فائدة - 00:43:21
وهي جواز الاقسام اقسام الانسان على ما يغلب على ظنه وانه لا حنت عليه ان كان اليمين على ماظ ولا اثم عليه ان كان على مستقبل كلام واضح ولا غير واضح - 00:43:40
نعم واضح؟ طيب. مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد امس يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد امس قال واحد منهم قال واحد منهم والله ما قدم امس - 00:44:04
بناء على ظنه فتبين انه قادم فماذا تقولون يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم لان هذا اعتقاده وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه طيب ولو قيل فلان يقدم غدا - 00:44:24
فقال والله ما يقدر والله ما يعقل ثم قدم فلا اثم عليه ولا حنت عليه لانه حلف على ايش على ما يغلب على ظنه وهو يقول الى الان حتى من مع حضوره كان ظني ان لا يحدث - 00:44:46
فالمهم ان في هذا الحديث دليل على جواز الاقسام على غلبة الظن. سواء كان ماضيا ام مستقبل فان كان ماضيا وتبين بخلافه فلا اثم عليه. وان كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنت عليه - 00:45:10
ومن فوائد هذا الحديث ان الاسلام ان الدين الاسلامي دين رحمة دين رحمة ووجهه ان كثيرا من الكفارات مصافها الى من اجيبوا يا جماعة الى الفقراء الى الفقراء لان الفقير - 00:45:30
على اسمه خال من يده خالي وربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى فهو اهل للرأفة ولهذا كان اه الدين الاسلامي يحث على اطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات - 00:46:00
ومنها تشوف الدين الاسلامي الى اعتاق اللقاء حتى يكون الانسان حرا وجهه ان اعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان من اعتق شخصا اعتق الله - 00:46:25
من من كل في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار هذا واحد وايضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل في الايمان في القتل في القتل خطأ في الظهار في الجماع في رمضان - 00:46:57
كل هذا من اجل تكثر ان الجهات التي يكون فيها الاعتاق ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحك وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام - 00:47:22
دائم البشرى فان قال قائل وهل الضحك جائز وان لم يكن له سبب الجواب لا اعتقد ان احدا يضحك بدون سبب اليس كذلك؟ ما احد يضحك. انسان يقرأ هم اللي يبدأ يضحك - 00:48:04
انسان يطالع يبدا يضحك ابدا حتى يمر به ما يقتضي الضحك ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص - 00:48:28
دون الاخر ولهذا يمكن يظحك اكثر الحاظرين وبعض الحاضرين مؤتم ما له داعي الظحك هذا واضح؟ طيب انما اذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الظاحك وعلى انه اه يعني ذو بشر - 00:48:48
وبشاشة وهشاشة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يضحك قال له ابو رزيل يا رسول الله اويضحك الله عز وجل؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا - 00:49:12
الله اكبر شديد اعرابي فطرة فعلى كل حال نقول جواز الضحك اذا كان له سبب والا فهو ايش نعم من قلة الادب او من الخبال يكون خبل الرجال. نعم طيب - 00:49:35
ومن فوائز الحديث جواز المبالغة في الظحك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا ضحك حتى بدأ ان يأكل ما هو الداعي للضحك يا عبد الله ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:59
يلا يا عبد الله ذهب هذا تعليم عنيف طيب سلام. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل. نعم. حيث جاء فزعا مرعوبا وخايف صحيح هاي شيء عجيب يعني - 00:50:18
هذا رجل جاي يستفتي ويقول هلكت وكان يتوقع ما امره الله ما امره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة ثم بعد ذلك صار طماعا طمع هذا حقيقة تدعو الى العجب. فهمت؟ نعم يا سليم - 00:50:35
اعذارها للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ المجامع النبي صلى الله عليه وسلم جيه عذر فيه اشكال يا شيخ نعم وهو هو الصيام لانه ما ما يدل على على الجماع في رمضان وهو يعلم انه حرام الا - 00:50:54
يعني غلبته نفسه انه حريص على دينه لو انه ما حريص على دينه ما سأل الرسول صلى صحيح ما في شك لكن اشكاله شيء كيف الرسول ضحك لماذا صلى الله عليه وسلم ضحك يوم - 00:51:15
طبعا اول مرة جا خايف والحين طمع ما بان الا فيها افقر منا. تمام. هذا المقصود نكمل اسئلة ادب نعم طيب ما يخالف ما دام انه ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث - 00:51:33
الف فائدة وفائدة احنا ما وصلنا ولا الى الى خمسين نعم على كل حال اه من فوائد هذا الحديث جواز كون الانسان نعم مصرفا لكفارتهم يعني يجوز للانسان اذا صار فقير ان يصرف الكفار لنفسه - 00:51:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فاطعموا اهلك ولكن في هذا الاستنباط نظر لان نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه اياه امره ان ان يطعمه اهله على انه كفارة - 00:52:29
او على انهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه الثاني لا شك ثم نقول على فرض ان يكون الانسان آآ مصرفا لكفارته يشترط ان يكون الذي قظى - 00:52:53
غيرهم ما هو؟ يعني اذا قلنا ان يجوز ان يكون مصلحة لكفارته معناه ان سقوط الكفارة لكن لا بأس ان يستدل مستدل فيقول انه اذا ادى الكفارة عنه غيره فلا بأس ان تؤدى اليه - 00:53:13
لكن هذا ضعيف من حيث القياس فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة؟ كيف يجازى بان يعطى فالذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم - 00:53:38
اذن له ان يطعمه اهله لانهم ايش؟ في حاجة معدمون ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهره - 00:53:55
ولا وبخه ولا ادبه لانه اجيو جاء تائبا يريد الخلاص تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص والله اعلم لو ان احدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا - 00:54:22
لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول اما تستحي اما تخاف الله وش بينك وبين الليل؟ اصبر لكن نقول ان هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل اين الخلاص هذا نعامله - 00:54:45
بالليل وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر قدر الدين الاسلامي والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يجب ان يؤدب من فعل هذا ايش يفعل فنقول لهم سبحان الله - 00:55:08
هذا معارظ للنص فهل انتم احكم واعلم من مصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ويقال ان هذا الرجل ادب بايجاب الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين - 00:55:30
لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه ولكن عليك يا اخي باتباع السنة لا تتجاوزها فهي الخير والمصلحة والاصلاح سألني احد الاخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة - 00:55:51
او قضى لانها لم تذكر في الحديث والجواب ان نقول ان المرء لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه وقد تكون جاهلة وقد تكون مفطرة - 00:56:21
لانه سبق ان المرأة اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها الامساك القول الراجح فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتباهها ولا بوجوب القضاء ولا بانتباه - 00:56:47
ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي انه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعدة في جميع الاحكام الشرعية - 00:57:05
واذا كان كذلك نقول الاصل ان المرأة اذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا اكراه فحكمها كالزوج فان قال قائل ارأيت لو انها استجابت ظنا منها انه يجب عليها طاعة زوجها في هذا - 00:57:24
فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا لان في هذه الحالة اهله تظن ان ان تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل - 00:57:55
التفريغ
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه؟ او لا؟ الجواب لا - 00:00:01
لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفنا - 00:00:35
فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه - 00:01:00
تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة كذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة اي من المال - 00:01:25
والمراد بالرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق اللقيط يد مثلا ولا رجل لان لان الرقيق قد يبقى بدونها - 00:01:48
لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لولا نعم زين. طيب اذا وافقت الجماعة - 00:02:18
آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة القراءة لابد منها اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين - 00:02:40
دل هذا على ان الركوع لا بد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليه - 00:03:06
قال ما تؤتيق رقبة والاعتار الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا - 00:03:26
قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده؟ الصيام؟ بعده؟ الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزمبيل اتعرفون الزنبيل - 00:04:00
فيه جمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بهذا عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك - 00:04:34
وسيأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد. قال اعلى افقر منا يعني ااتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت كما بين لابتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه - 00:04:59
ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات - 00:05:21
لان الاسنان ثنايا وهي وهما يحمدوا الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثاء الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا - 00:05:49
هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذه ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياب ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل - 00:06:16
الثنايا والرباعيات هذي ان آآ بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف - 00:06:42
رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد سبعة طيب رواه ابو نعم رواه السبع لفظ المسلم في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة - 00:07:11
يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة فرع عليها فوائده - 00:07:43
من رأى عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتبرع عنها عشر فوائد او اكثر فتكون الفوائد كثيرة يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي - 00:08:19
ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليلة على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد قدم الطعام اليه اكل كل الطعام كل الطاعات رجعت الصحفة خالية ثم - 00:08:48
رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجد هذه هذه ثانية خرج لما اذن الفجر الى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءه ما توضأ هذي ثالثة - 00:09:16
فقال بعض اهل الامام احمد للامام احمد يا ابتي هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الرجل اكل الصحف كلها - 00:09:49
ولم يقم يتهجد وهذا لا يليق بامام كالشاف وخرج الى الفجر صلى بدون وضوء نعم وهذه فاجعة فاجعة الفواجع وش هذا قال سأنبئك فسأل الشاب قال اما اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينة - 00:10:15
طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع واما كوني لم اتهجد فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي - 00:10:47
يا ابا عمير ما فعل النغير واستنبطت منه اربع مئة فائدة نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضأ فلان وضوئي لم ينتقض فلا اكلف الامام احمد ان يأتيني بما ان اتوضأ به - 00:11:15
فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك انظر اه كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربع مئة فائدة وبعضهم قال اكثر من هذا القصة قصة يا ابا عمير ان طفلا صغيرا - 00:11:38
معه نغير في المدينة انه غير طائر صغير مثل عصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع مع الصغار يفرح ويلعب كان الصبي هذا مسرورا بهذا اراد الله عز وجل فمات. الطير الصغير. فاغتم الصدق - 00:12:05
لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير يداعبه ويسليه قصدي من هذه من هذا السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا - 00:12:34
في استنباط الاحكام من الادلة فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد اولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم - 00:13:00
لقوله هلكت اقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمت القضية - 00:13:19
انما اول مرة اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض الى الجانب الاخر فذهب الى الجانب الاخر وقال انه زنا فاعرض عنه حتى اتم اربع مرات فارسل الى اهله هل في الرجل جنون - 00:13:51
هل كان شارب خمر قال له ابدا فامر ان يرجع وكذلك المرأة يرحمك الله التي اقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها فقالت يا رسول الله اتريد ان ان - 00:14:11
تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز لها الحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الانسان على نفسه بالزنا او لا يقر؟ فيها تفصيل طيب من فوائد هذا الحديث ان الرجل كان عالما بان الجماع حرام في نهار رمضان - 00:14:34
لقوله ايش؟ هلكته فان قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا فيه احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لاننا لانه لو كان سأل لقال اني سألت - 00:14:55
وما قال سألته قال هلكت ولو كان سأل وقيل له ان هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل يعني اجيرا عنده. استمع لهذه القصة ايضا - 00:15:25
كان رجلا شابا عند شخص اجير فزنى بامرأته فسأل ابوه ابو الشاب ماذا عليه قالوا عليه الرجل لابد يرجع يقول فافتديت ذلك بمئة شاة ووليده يعني جارية مملوكة ثم سألت اهل العلم - 00:15:47
فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة الذي استأجره الرجم وناشده قال ان ان يقضي ناشده الخصم ان يقضي بينهم بكتاب الله فقال لاقضين بينكم - 00:16:34
او قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وعلى ابنك الرجم او على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها - 00:16:59
اردت بهذا الحديث او بايراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سأل اهل العلم لبينهن للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان الايراد وارد يعني لو قال قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة - 00:17:27
فاذا قلنا له الرجل يقول هلكش وهذا يدل على انه عالم؟ قال نعم علم بعد ان جامع فسأل. فيقال الاصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب الاستفصال عن الاشياء المجملة - 00:17:47
وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قالها لك قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه - 00:18:14
فتوى المجملة ان ايش؟ ان يستفسر فاذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق يجب ان نستفسر كالبنت ولا لا اسألهم في البنت او غيرها. في البنت لا في غيرها. الاخ - 00:18:33
هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعم الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه - 00:19:08
حيث يتوقف عليه الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه - 00:19:32
او لا هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقت وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزمنا نسأل نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة - 00:20:04
الا اذا ادعى ايش؟ وجود المانع ذاك السائل لتغير الحكم اه من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى بذكره بذكر صريحه الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه - 00:20:21
لقوله وقعت على امرأتي في رمضان ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمظان وانه لا يحرم ان يقول شهر وانه لا يجب ان يقول شهر رمظان لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا يكره ان يكون الانسان رمظان - 00:20:47
بل يقول شهر رمضان كما في القرآن. وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع. لا اتقول رمظان فانه من اسماء الله لان هذا موضوع بلا شك لا يصح المهم يؤخذ من هذا انه لا بأس ان يعبر عن الشهر بايش؟ برمضان. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:21:20
ما اقره ومن فوائد هذا الحديث ان في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما تعتق رقبة هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ متتابعين؟ هل تجد ما تطعم ستين مسكينا - 00:21:48
هذي المغلط ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال انت علي كظهر امي فانه يجب عليه عشق رقبة. فان لم يجد فصيام متتابعين فان لم يستطع - 00:22:13
فاطعام ستين مسكينا ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان وجه ذلك ان فيه هذه الكفارة المغلظة وهل يقاس عليه لو افطر بغير الجماع بالاكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن - 00:22:34
ذهب بعض العلماء الى انه يقاس عليه لكنه ضعيف يعني القياس ضعيف لان الجماع من اعظم المحظورات حتى ولو وقع في الحج ماذا ماذا يؤثر؟ يفسد الحج وغير وغيره من المحظورات لا يفسد - 00:23:12
اه اذا نقول انه لا كفارة بالفطر في رمظان الا بالجماع ومن فوائد هذا الحديث انه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه الا القضاء لقوله وقعت على امرأتي في رمضان - 00:23:34
ولكن لابد من اضافة قيد وهو ان يكون في رمظان والصوم واجب عليه اذا الكفارة يشتغل فيها شرطان ان يكون الصوم كمل في رمضان وان يكون واجبا عليه بناء على هذين القيدين - 00:24:01
لو ان الانسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة ولو جامع في رمظان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه وهذا يحصل لرجل سافر هو اهله - 00:24:25
اعني زوجته وصام وفي اثناء اليوم جامع الزوجة فنقول الجماع مباح ولكنك افطرت فعليك القضاء واما الكفارة فلا كفارة افهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر ان يفطر بالجماع كما يجوز ان يفطر بالاكل والشرب - 00:24:51
افهمتم ولا ها يعني الانسان لو ما اكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر. فجامع على طول نقول له ذلك ولا حرج عليه واما من قال انه لا لا يجوز - 00:25:22
الا اذا نوى الافطار اولا ثم جامع ثانيا او اكل او شرب ثم جاء فقوله ضعيف بلا شك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه افطر وهو صائم في السفر - 00:25:49
ابطل بالشغل ولا فرق بين هذا وهذا واما قولهم في التفريق انه قد يحتاج الى الاكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع جواب من وجهين الاول ان نقول انه ربما يحتاج الى الجماع اكثر من احتياجه - 00:26:09
للاكل والشرب ثانيا اننا نقول يجوز للمسافر اذا صام ان يأكل ويشرب ولو بدون حاجة لو بدون جوع ولا ولا عطش من فوائد هذا الحديث ان كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب - 00:26:32
وجه ذلك انه قال هل تجد فلما قال لا قال هل تستطيع فلما قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هل تجد ان تطعم مسكينا ستين مسكينا واضح؟ بخلاف فتنة الاذى - 00:26:55
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب ابن عجرة مخيرا اياه بين الثلاثة صيام او صدقة او نسك يعني اذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث - 00:27:20
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يجامع زوجته اعني ليلا قبل ان يكفر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر واضح - 00:27:42
نعم بخلاف المظاهر المظاهر لا يجوز ان نجامع من ظهر منها حتى يكفر ومن فوائد هذا الحديث انه لابد من التتابع في صوم الشهرين لقوله هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين - 00:28:08
فلو افطر بينهما انقطع التتابع ووجب ان يبتدأ الصوم من جديد حتى لو لم يبقى عليه الا يوم واحد لان الله اشترط ان يكون شهرين نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط ان يكون - 00:28:39
شهرين متتابعين فاذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن لو افطر لعذر - 00:29:04
لو افطر لعذر مثل ان يصيبه في اثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فافطر فهل يستأنف بعد البرء؟ او يستمر ويبني على ما سبق نعم الثاني لانه معذور. طيب لو سافر - 00:29:22
سفرا مباحا فهل له ان يفطر نعم لو انفتر اذا افطر هل ينقطع التتابع؟ فيستأنف او يبني على ما مضى؟ نعم الثاني يبني على ما مضى لان هذا الفطر جائز في رمظان - 00:29:46
فكيف بالكفار طيب ولو سافر من اجل ان يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التاب. نعم. ويبدأ من جديد لان الحيل على على الواجبات لاسقاطها لا تنفع من فوائد هذا الحديث - 00:30:08
من فوائد هذا الحديث انه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة واخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت قال في هذا دليل على ان الكفارة لا تتعدد - 00:30:33
بتعدد الايام ولننظر اما الاول انه يدل على ان لكل يوم كفارة فلان كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو افسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني العبادات في العبادة فالايام - 00:31:04
مستقلة مستقل بعظها عن بعظ وايضا لو قلنا انه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لايش ها للتلاعب يأتي هذا الرجل يجامع زوجته كل يوم ويقول سهلة - 00:31:32
اخر الشهر اطعم ستين مسكين فيحصل تلاعب وسد الذرائع معتبر شرعا اما العكس فقال بعضهم هذا يدل على ان الكفارة لا تتعدد بتعدد الاجيال وانه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة - 00:31:58
كفارة واحد وقالوا ان هذا نظير ان يفعل الانسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل ان يكفر وهو من جنس واحد كم لزموه؟ فدية واحدة ونظير ان يحدث الانسان باحداث متنوعة - 00:32:26
بول غائط ريح اكل لحم ابل فيكفيه واحد ولا اربع مرات وضوء واحد فيقال ليس ظاهر ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لان هذا الرجل عرف انه هالك فجاء يسأل فورا - 00:32:55
ولو كان قد جامع قبل هذه المرة اجيبوا لسأل هذا الرجل نعلم علم اليقين او يغلب على ظننا بقوة ان هذه اول مرة والا لجاء يسأل فان قال قائل ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم - 00:33:23
اكبر يمكن نكمل الفوائد ها اي نعم وايضا الفكر اذا كان مترتب نعم اه نعود الى فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث اه نحن تكلمنا على موضوع اه التكرار فالتكرار كما رأيتم تعليله قوي - 00:33:53
طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر من الكفارة او لا ان كفر عن الاول كفر عن الثاني وان لم يكفر كفته واحدة ووجه ذلك انه لما لما كفر عن الاول - 00:34:22
برأ ذمته لكن لو قال قائل كيف يكفر ان الثاني وهو قد افطر نقول نعم لان هذا اليوم يلزمه امساك فقد انتهك حرمة اليوم وفطره للجماع ليس بعذر يكرر رجل عنده مثلا الف عبد - 00:34:46
الف عبد جامع في اول النهار الساعة السابعة وندم اعتق واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ثم سولت له نفسه فجامع ثانيا فاعتق واحد ثم كذلك كل ساعة يجامع نعم - 00:35:11
او يعتق ويعتق يلزمه هذا او لا؟ يلزمه يلزمه. يلزمه فصار ان كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وان كرره في يوم فان كفر عن الاول كفر عن الثاني - 00:35:40
وان لم يكفر كفته الكفارة كفته كفارة واحدة ما هم قال قائل نعم اذا قال قائل ان ترك الاشتغال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نقول هنا ما في احتمال - 00:35:59
اصلا ما في احتمال لان الرجل لا يمكن ان يترك السؤال وهو يعلم انه قد هلك وانه لابد من حل مشكلته فهذا الذي حصل منه هو اول مرة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين - 00:36:21
وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوما فكم مجموع الايام ثمانية وخمسون يوما طيب وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من اثناء الشهر فان المعتبر بشهرين هلاليين - 00:36:45
لا بعدد الايام ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ومن فوائد هذا الحديث - 00:37:08
انه لابد في الاطعام ان يكون على ستين ستين مسكينا فلو اطعم عشرة طعام ستين مسكينا ايجزء ام لا نعم يعني مثلا قال ستين مسكينا ليكفيهم ستين كيلو من الروس - 00:37:34
فاعطاه عشرا فانه لا يجزئ لانه لم يطعم ستين مسكينا واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في اطعام المساكين التمليك وذلك لان الاقام يحصل بدون تمليك فلو اطعم ستين مسكينا على غداء او عشاء كان ذلك - 00:38:01
ايش؟ مجزئة. كان ذلك مجزئا فان قال قائل اذا لم يجد ستين مسكينا بل وجد ستة مساكين فهل يطعمهم وتبرأ ذمته او نقول اطعم الستة واطلب الباقي الاول لانه لو بقي يطلب الباقي متى يحصل؟ ربما يموت قبل ان يحصله - 00:38:37
فنقول كرر على هؤلاء الستة كم يطعمهم من يوم؟ عشرة ايام تمام قال نعم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا عجز عن اطعام ستين مسكينا سقطت عنه الكفارة سقطت عنه الكفارة - 00:39:08
دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه مقتل التمر قال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افقر مني ثم قال اعطنه اهلك ولم يقل فاذا قدرت فاطعم - 00:39:40
سكت ولو كان الاطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الرجل في هذه الحال يعتقد انه انتهى وايضا لدينا دليل عام وهو ان الواجبات تسقط - 00:40:04
بالعدل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها افهمت طيب هذا هو المتعين لتوجيه الحديث وزعم بعضهم ان الكفارة لا تسقط بالعجز وقال انه لو لو كانت تسقط بالعجز - 00:40:31
ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به لانه كان بالاول اخبره بانه ايش غير مستطيل فيقال نعم اخبره من غير مستطيع. لكن اخبره في الثاني ان اهله يحتاجون - 00:40:59
فاسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اطعمه اهلك فان قال قائل المطلوب اطعام ستين مسكينا والمقتل هل يسع ما ياكل من ستين مسكينا الجواب المكتب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا - 00:41:22
فيحمل على ان هذا المكتل كان كبيرا يا يتسع لطعام الستين المسكينة ومن فوائد هذا الحديث تقديم الامام الاحوج فالاحوج في العطاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم هذا الرجل - 00:41:47
على غيره ولم يطلب احدا سواه ومنها اي من فوائد الحديث ان الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله تصدق بهذا ومنها جواز الاخبار بما يغلب على الظن وان كان الامر وان كان الامر قد يكون بخلافه - 00:42:14
لقول الرجل اعلى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف انه احوجها لا ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:42:59
لم يقل له هل انت مرأة على كل بيت اقره في بعض الفاظ الحديث انه اقسم الى الرجل انه ما بين لابتيها ال بيت افقر منه فيستفاد من ذلك زيادة فائدة - 00:43:21
وهي جواز الاقسام اقسام الانسان على ما يغلب على ظنه وانه لا حنت عليه ان كان اليمين على ماظ ولا اثم عليه ان كان على مستقبل كلام واضح ولا غير واضح - 00:43:40
نعم واضح؟ طيب. مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد امس يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد امس قال واحد منهم قال واحد منهم والله ما قدم امس - 00:44:04
بناء على ظنه فتبين انه قادم فماذا تقولون يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم لان هذا اعتقاده وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه طيب ولو قيل فلان يقدم غدا - 00:44:24
فقال والله ما يقدر والله ما يعقل ثم قدم فلا اثم عليه ولا حنت عليه لانه حلف على ايش على ما يغلب على ظنه وهو يقول الى الان حتى من مع حضوره كان ظني ان لا يحدث - 00:44:46
فالمهم ان في هذا الحديث دليل على جواز الاقسام على غلبة الظن. سواء كان ماضيا ام مستقبل فان كان ماضيا وتبين بخلافه فلا اثم عليه. وان كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنت عليه - 00:45:10
ومن فوائد هذا الحديث ان الاسلام ان الدين الاسلامي دين رحمة دين رحمة ووجهه ان كثيرا من الكفارات مصافها الى من اجيبوا يا جماعة الى الفقراء الى الفقراء لان الفقير - 00:45:30
على اسمه خال من يده خالي وربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى فهو اهل للرأفة ولهذا كان اه الدين الاسلامي يحث على اطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات - 00:46:00
ومنها تشوف الدين الاسلامي الى اعتاق اللقاء حتى يكون الانسان حرا وجهه ان اعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان من اعتق شخصا اعتق الله - 00:46:25
من من كل في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار هذا واحد وايضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل في الايمان في القتل في القتل خطأ في الظهار في الجماع في رمضان - 00:46:57
كل هذا من اجل تكثر ان الجهات التي يكون فيها الاعتاق ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحك وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام - 00:47:22
دائم البشرى فان قال قائل وهل الضحك جائز وان لم يكن له سبب الجواب لا اعتقد ان احدا يضحك بدون سبب اليس كذلك؟ ما احد يضحك. انسان يقرأ هم اللي يبدأ يضحك - 00:48:04
انسان يطالع يبدا يضحك ابدا حتى يمر به ما يقتضي الضحك ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص - 00:48:28
دون الاخر ولهذا يمكن يظحك اكثر الحاظرين وبعض الحاضرين مؤتم ما له داعي الظحك هذا واضح؟ طيب انما اذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الظاحك وعلى انه اه يعني ذو بشر - 00:48:48
وبشاشة وهشاشة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يضحك قال له ابو رزيل يا رسول الله اويضحك الله عز وجل؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا - 00:49:12
الله اكبر شديد اعرابي فطرة فعلى كل حال نقول جواز الضحك اذا كان له سبب والا فهو ايش نعم من قلة الادب او من الخبال يكون خبل الرجال. نعم طيب - 00:49:35
ومن فوائز الحديث جواز المبالغة في الظحك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا ضحك حتى بدأ ان يأكل ما هو الداعي للضحك يا عبد الله ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:59
يلا يا عبد الله ذهب هذا تعليم عنيف طيب سلام. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل. نعم. حيث جاء فزعا مرعوبا وخايف صحيح هاي شيء عجيب يعني - 00:50:18
هذا رجل جاي يستفتي ويقول هلكت وكان يتوقع ما امره الله ما امره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة ثم بعد ذلك صار طماعا طمع هذا حقيقة تدعو الى العجب. فهمت؟ نعم يا سليم - 00:50:35
اعذارها للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ المجامع النبي صلى الله عليه وسلم جيه عذر فيه اشكال يا شيخ نعم وهو هو الصيام لانه ما ما يدل على على الجماع في رمضان وهو يعلم انه حرام الا - 00:50:54
يعني غلبته نفسه انه حريص على دينه لو انه ما حريص على دينه ما سأل الرسول صلى صحيح ما في شك لكن اشكاله شيء كيف الرسول ضحك لماذا صلى الله عليه وسلم ضحك يوم - 00:51:15
طبعا اول مرة جا خايف والحين طمع ما بان الا فيها افقر منا. تمام. هذا المقصود نكمل اسئلة ادب نعم طيب ما يخالف ما دام انه ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث - 00:51:33
الف فائدة وفائدة احنا ما وصلنا ولا الى الى خمسين نعم على كل حال اه من فوائد هذا الحديث جواز كون الانسان نعم مصرفا لكفارتهم يعني يجوز للانسان اذا صار فقير ان يصرف الكفار لنفسه - 00:51:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فاطعموا اهلك ولكن في هذا الاستنباط نظر لان نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه اياه امره ان ان يطعمه اهله على انه كفارة - 00:52:29
او على انهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه الثاني لا شك ثم نقول على فرض ان يكون الانسان آآ مصرفا لكفارته يشترط ان يكون الذي قظى - 00:52:53
غيرهم ما هو؟ يعني اذا قلنا ان يجوز ان يكون مصلحة لكفارته معناه ان سقوط الكفارة لكن لا بأس ان يستدل مستدل فيقول انه اذا ادى الكفارة عنه غيره فلا بأس ان تؤدى اليه - 00:53:13
لكن هذا ضعيف من حيث القياس فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة؟ كيف يجازى بان يعطى فالذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم - 00:53:38
اذن له ان يطعمه اهله لانهم ايش؟ في حاجة معدمون ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهره - 00:53:55
ولا وبخه ولا ادبه لانه اجيو جاء تائبا يريد الخلاص تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص والله اعلم لو ان احدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا - 00:54:22
لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول اما تستحي اما تخاف الله وش بينك وبين الليل؟ اصبر لكن نقول ان هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل اين الخلاص هذا نعامله - 00:54:45
بالليل وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر قدر الدين الاسلامي والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يجب ان يؤدب من فعل هذا ايش يفعل فنقول لهم سبحان الله - 00:55:08
هذا معارظ للنص فهل انتم احكم واعلم من مصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ويقال ان هذا الرجل ادب بايجاب الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين - 00:55:30
لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه ولكن عليك يا اخي باتباع السنة لا تتجاوزها فهي الخير والمصلحة والاصلاح سألني احد الاخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة - 00:55:51
او قضى لانها لم تذكر في الحديث والجواب ان نقول ان المرء لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه وقد تكون جاهلة وقد تكون مفطرة - 00:56:21
لانه سبق ان المرأة اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها الامساك القول الراجح فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتباهها ولا بوجوب القضاء ولا بانتباه - 00:56:47
ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي انه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعدة في جميع الاحكام الشرعية - 00:57:05
واذا كان كذلك نقول الاصل ان المرأة اذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا اكراه فحكمها كالزوج فان قال قائل ارأيت لو انها استجابت ظنا منها انه يجب عليها طاعة زوجها في هذا - 00:57:24
فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا لان في هذه الحالة اهله تظن ان ان تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل - 00:57:55