شرح زاد المستقنع الى نهاية كتاب الصيام
كتاب زاد المستقنع / درس (٢٤) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصابه. قدره الف وستمائة رطل عراقي - 00:00:00
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه - 00:00:24
عاوز تسيبه فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه ايش عندكم اللقاط علقها بفتح الله تجديد القاف فلا ايوه فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط اللقاط فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح - 00:00:44
كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت للارض لكم بكسر الباب وبزر قطونا. بزر ولا بزر تلك الصلبان انا عندي فتح الباب شرح طيب فصل ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه ها - 00:01:20
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار يجب بالحبوب - 00:01:47
كلها والاصل في وجوب الزكاة في حبوب الثمار الكتاب والسنة والاجماع كما حكاه ابن منذر قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه - 00:02:03
قال تجب في الحبوب كلها يعني التي تكال تدهر ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مما يقتاته الانسان والقوت كما قال النجدي رحمه الله وما يقوم به بدن الانسان - 00:02:28
فالحبوب في الشعير والارز والبرء وفي كل تمر ايضا يثال ويدخر فيكال ويدخر يعود على الحبوب ويعود على الثمار قال كتمر وزبيب هذا مثال على الثمار وايضا هناك اشياء تجب فيها - 00:02:57
الزكاة غير ما تقدم وهي ورق الشجر الذي يقصد ورق الشجر الذي يقصف كورق السدر والخطمي والآس لأنها مكيلة ومدخرة كذلك اه تجب في الاسنان والسماق تجب فيها ايضا اه حبوب اه الزعتر والفشنان والسماق - 00:03:37
تجب فيها الزكاة لانها وكيلا ومدخرة تكال يعني يدخلها الكيل وتدخر يعني تحفظ ولا تتلف بسرعة قال ويعتبر يشترط وجوب الزكاة في كل ما تقدم شرطان. الشرط الاول بلوغ نصاب - 00:04:15
قدره الف وست مئة رطل ذكرنا انها بفتح الراء او بكسرها رتل او رطل عراقي الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:04:34
صدق رواه الجماعة يشترط حتى ليبلغ النصاب هذا القدر ان يكون ذلك بعد آآ التصفية والجفاف تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر وايضا غير الثمر والوثق لفتح الواو وكسرها يساوي ستون صاعا - 00:04:57
والصاع يساوي كم من الاركان يساوي خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال من الركن العراقي وثلث وكيفية كتابة الخمسة ارطال والثلث اولا تكتب خمسة بجوارها ثلاثة ثمان مرات ثلاثة ثمان مرات - 00:05:28
لاننا لغير متخصصين في الرياضيات اهلا اهل الرياضيات يأتون بالكسور ونحن لا نعرف يعني شيئا كثيرا في هذه الكسور فخمسة ارطال وجود هذا الصعب هذا الصلاة ويقول الف وست مئة رطل عراقي ان يحولها - 00:05:53
الربط العراقي يساوي تسعون مثقالا تسعون مثقال والمثقال يساوي اربعة غرام وربع فماذا نفعل الان نضرب الف وست مئة في تسعين في تسعين مثقال ضرب اربعة قافلة خمسة وعشرين يعني اربعة وربع - 00:06:15
اما الناتج نقسمه على الف فيخرج لنا ست مئة واثنا عشر كيلو فهذا هو التحويل هذه آآ الاشياء الى آآ اوزان طبعا الحديث ورد في الكي ليس فيما دون خمسة اوسط - 00:06:46
الوسخ هو وحدة اه كاين محدثتين ويساوي من الاصناع ستون صاعا نص ساعة كذلك وحدة كيف والعلماء حولوها الى ايش الاوزان لماذا حوله الاوزان لكي ايش تحفظ وتنقل لان الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان. بخلاف ايش - 00:07:12
الاصواع فانها تتغير فانها تتغير لانها كانت تصنع بايه باليد اما من الخشب طبعا او من النحاس او من الحديث فكانت تصنع باليد وتختلف اه يختلف فيها آآ المقاس لذلك العلماء يعني هناك قصة ذكرها في شرح كبير عن الامام احمد انه يعني آآ - 00:07:35
اخذ السند في الصاع الذي كان يكيد به النبي صلى الله عليه وسلم وحول يعني وضع فيه من البر اتى بالصاع بالسند ووضع فيه البر ثم وزنه فوجده خمسة ارطان ثلث موجود القصة في - 00:08:06
المغني والشرح الكبير ويقولون ان العبرة البر الرزين. يعني البر الجيد البرء الجيد ما هو البر هذا الجيد الان ما هو البر ما المراد بالبول؟ كل يقول معروف البر اكيد هو معروف لكن ما هو؟ يعني ما ما استعمالاته الان - 00:08:23
القمح طيب ما هو القمح الخبز الموجود الخبز موجود جميل طيب ما في طبخة اخرى يعمل بها اي مثل ما شاء الله عليك لا قبل ابدا يعني هو في في طبخ الان يطبخ على طول وهو بر - 00:08:45
يضحك يباع في المطاعم كثيرة ايش اللي قال جريش جريش جريش والان هو البر المقصود الجليس الان الذي الابيظ هذا شو تسمونه جريش ها نسميه هريس وجريش نوعين من لها نوعان من - 00:09:12
عن كيفية الصرف وايضا له انواع كيفيات اخرى يطبخ بها ونفلق عندكم هنا؟ في الرياض ها مفلق ما في هي نفس البور لكنه يكسر الى قطع صغيرة ثم يقلى ثم يطبخ ويؤكل - 00:09:32
ما اظن هذا غير موجود عندكم هنا غريبة عموما القمح هذا يعني تعرفون ان الخبز الان موجود منه وهو الغذاء العالمي وفي بعض الدول يسمى ايش؟ العيش مثل مصر مثلا نسمي خبز عيشا او - 00:09:52
التغذية تكون عليه. عموما اذا الحنابلة يقولون هنا تتخذ لك صاع الصاع غير موجود الان يوجد الان اسانيد في بعض المدود من اللي عنده؟ في احد عنده سند في الود - 00:10:10
يأتي لنا به غدا عنداك تأسيره بكرة طيب لاننا يقول لي احدهم انه اه عنده المد ووجده عشرة ريالات من هذه البيانات قل وضعت فيه الارز يقول عائش بيالات بابريق هذا بالضبط هذي بابريق - 00:10:27
هل هذا صحيح ها؟ قولوا ما تدري عنه عند نص ساعة جميل والصاع كم كيلو عجيب عموما الشيخ محمد تعرفون رأيه وهو الذي يعني هو الصحيح في الحقيقة ان الصاع يزن كيلوان و - 00:10:47
فاصلة اربعين غرام تلونها فاصلة اربعين غرام يعني تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة لا تكسب اثنين فاصلة اربعة يعني اذا كتبت اثنين فاصلة اربعة تكون كيلوين واربع مئة غرام يعني كيلوين حول النصف - 00:11:09
يومين ونصف لكن تكتبها اثنين راسه صفر اربعة والشيخ الغفيلي في نوازل الزكاة اتى يتكلم كلام طويل مهم جدا وقال ان هذه التي يعني بالاسانيد قل وزدناها فوجدنا ان الفوارق كبيرة فيها - 00:11:27
ويوجد تعرفون هناك اسانيد في مكة بعض العلماء يوجد لكن تحويل الذي ذكره وهو تحويله الى المثاقيل التي هي تقابل الدينار كما سيأتينا والدينار يساوي اربعة غرام وربع لان العلماء سيأتينا ان شاء الله ان - 00:11:45
المثقال يزن اثنتين سبعين حبة شعير والدرهم يقولون خمسة وخمسون حبة شعير وسيأتين وخمس حبة شعير خمسة وخمسين وخمسة حبشا الشيخ عبدالله الوفي كلامه جميل جدا في كتابه القيم وهو - 00:12:07
تبي ايش نوازل وهو من انفس في الحقيقة ما كتب نوازل الزكاة وذكر بحث واتى بخلاصات من بعث في المقاييس اه الموازين وهذا مهم لطالب العلم يعرف يعرف يعرف الكيفية - 00:12:27
لان بعض العلماء يعني آآ ذكر مقاييس اخرى لكن في الحقيقة هي اقرب ما وقفت عليه وهو الذي يعني اه يكون يحمل عليه كلام المذهب الشيخ محمد رحمه الله فعلا كلامه دقيق عندما قال انه في ديوان و - 00:12:44
اربعون غرام الصاع اللجنة الدائمة تعرفون رأيها رأيها ما هو ثلاثة كيلو لكن الصعب والاقامة عموم الحنابلة يقولون تتخذ مكينا يعني اناء يسع صاعا حتى تعرف ما ما بلغ تعز بهما بلغ حد الوجوب - 00:13:02
مما لم يبلغ تأتي باناء وتأتي كيلوين واربعين غرام وزن في الويب من البر الجيد ثم تضعه في هذا الاناء ثم تعلم عليه على ما اين وصل هذا البر فهذا اذا علمته العلامة من هذه العلامة الى تحت - 00:13:23
هذا هو الصاع هذا هو طبعا هذا الصاعق كما ذكرنا حجم ويختلف عن آآ هم حولوه الى الوزن اولا الى الوزن وهي قصة طويلة وكلام كثير جدا لكن المقصود ان طالب العلم يقف - 00:13:44
الى يعني انه احيانا يعرف يعني يأخذها خلاصة جاهزة ست مئة واثنعشر غرام طيب كيف وصلوا اليها؟ لا بد تعرف كيف وصلوا اليها قالوا تظن ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تضم ثمرة العام الواحد ولا مختلف النوع مثل السكري واخلاص مثلا - 00:14:01
مثل عندنا خمس مئة كيلو من السكري وثلاث مئة من اخلاص مثلا تظم نعم الشرط الثاني سيأتيها في كلام مؤلف الشرط الاول ان تبلغ نصابا قدره الف وست مئة طفل عراقي - 00:14:22
وتضم ثمرة العام الواحد ونفخره في النوع كما قلنا وكذلك يضم زرع العام الواحد ولم يذكره مؤلف يظن آآ ثمرة العام الواحد وكذلك زرع العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النصاب. اما ثمرة عام مع ثمرة عام اخر لا تظام - 00:14:40
قال رحمه الله لا جنس الى اخر لا يضم جنس آآ الى اخر فلا يظام مثلا التمر للشعير لا هذا جنس وهذا جنس لتكميل النصاب لا يظن قال الشرط الثاني ويعتبر يعني اشترطوا وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له - 00:15:05
للمزكي هذا وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة كما سيذكر المؤلف هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. فاذا بدأ صلاح التمر وجبت حينئذ الزكاة وسيأتينا ان شاء الله واذا اشتد الحد وجبت حينئذ الزكاة فيشترط ان يكون الانسان مالك لهذا - 00:15:32
النصاب وقت الوجوب فان ملكه بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة ثم قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط اللطاف كما قال في المطلع هو الذي يلتقط الحبوب من الارض - 00:15:57
يلتقط الحبوب من الارض يعني يمشي بين مزارع ويلتقط الحبوب يجمعها هذا لا تجب عليه الزكاة لماذا لماذا لا تجب عليه الزكاة مم لانه حين اشتداد الحد لم يكن مالكا له. هو ملكه بعد ما اشتد الحق - 00:16:15
ملكه حتى لو اجتمع عنده نصاب لا تجب عليه الستر او يأخذه بحصاده يعني او يأخذه اجرة بسبب حصاده او يأخذه اجرة له بسبب حصاده يعني الان انا عندي مزرعة فيها مثلا خمسة اوسق من - 00:16:36
البر ثم اتى فحصد فاعطيته الف كيلو من البر في مثلا الفين كيلو او عشرة الاف كيلو من البور. فحصل واعطيته الف كيلو من البور هذه بلغت نساء ام بلغت؟ بلغت هل تجب عليه الزكاة - 00:16:56
اجرة حصادة اجرة حصادك اعطيك الف كيلو هذا هل تجب عليه الزكاة لماذا لانه حين اشتداد الحيض لم يكن مالكا له او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه يعني يجمعه يجمعه من المباح - 00:17:15
كالبطن بضم الباء يقولون هي شجرة الحبة الخضراء والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل كما يقول الشيخ منصور وبذل بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح منتهى قالوا الشيخ منصور وبذري - 00:17:37
فقون بذر الباء بفتحها لكن قطونا بفتح القاف وضم اعطاه كما قال الشيخ منصور وبذر قطون يقول في المطلع بزر معروف احد يعرف بزر قطونة ها ما في احد يعرف - 00:17:57
رحم الله ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه لكن المراد انه لا يملكه حين نبت. اما لو نبت في ارضه من السيل كما ذكرنا سابقا حمل السيل حبوبا له فزرعت في ارضه - 00:18:25
هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها تجد وهذا تقدم معنى انها تجب عليه قال رحمه الله اصل يجب عشر فيمن سقي بلا مؤنة كذا عندكم ولا مؤونة مم مؤنة - 00:18:45
وهذا بالاجماع ونصفه معها ونصفه معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباع العشر بما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين - 00:19:08
نصف السنة دي مؤنة ونصف السنة بلا مؤنة قالت المبدع بغير خلاف نعلمه اولا يجب عشر فيمن سقيا بلا مؤنة وذكرنا ان هذا بالاجماع حتى تخرج العشر ماذا تفعل؟ تقسم على اي عدد - 00:19:31
عدد عشرة قسم ما عندك على العدد عشرة يخرج الناتج الواجب عليك ان تخرجه فيما سقي بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر يجب اذا فيما سقي بلا مؤنة ماذا تقسم على اي عدد - 00:19:48
على العدد عشرين والناتج هو الواجب اخراجه. ما هو الضابط في المؤنة ما هو الضابط ما هو الضابط في المؤنة متى نقول ان هذا سقى بمؤنة فلا يجب عليه اللمس العشر - 00:20:06
ما هو الضابط ها احسنت الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض. منين اخذت ما شاء الله عليك - 00:20:26
نعم ذكرها ابن النجار في المعونة ذكرها النجار في شرحه في شرح المنتهى قال والضابط في ذلك ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض بالة او غيرها ففيه نصف - 00:20:45
العشر وما لا يحتاج الى ذلك فيه العشر يعني اذا كان الماء يفور مثلا يفور من الارض وانت فقط تذهب وتوزع الماء في الجداول هذه سقيا دماؤنا او بغير مؤونة - 00:21:04
في غير مؤلم لم تتعب لكن لو اتيت بالغطاس حفظت العين واتيت بغطاس يستخرج الماء من الارض هذا سقيا بايش لو مثلا سقيت انت في وادي ثم نزلت الامطار وطول السنة - 00:21:20
تنزل الامطار وتأتيك وتسقي بها تقتصر فقط على هذه الامطار هذا المنى او غنى وتوزعت الجداول. هذه غير مؤنة. طيب لو اتيت بالماء من من الويتات تأتي بالوايت ويسقي لك فقط - 00:21:38
او من الحكومة هذا المنى وغير منى مم هذا لانك ستدفع فيه ستدفع فيه يقول وثلاثة ارباعه بهما كيف تخرج ثلاث ارباع الشيء ماذا تفعل ماذا تفعل حتى تخرج ثلاث اربعة وعشرين - 00:21:53
جميل ايش الواجب الذي عندي اقسمه على اربعين ثم اخرجه يعني يعني آآ يعني الناتج ناخذ نأخذ منه ثلاثة اشياء في مشقة يا شيخ ها محمد ناخذ نظرب في ثلاثة ونقسم على اربعين - 00:22:18
نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين فان تفاوت يقول فباكثرهما الاعتبار اذا تفاوت السقم وغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا يعني نفعا ونموا فلا اعتبار بعدد السقيات او بالزمن فالاعتبار باكثرهم نفعا ونموا - 00:22:45
يقول في الاقناع ولا اعتبار بالعدد والمدة اي عدد السقيات ومدة السقي ومع الجهل ما ندري اكثرهما نفعا؟ نقول يجب عليك ان تخرج العشر وقالوا يصدق المالك فيما سقى به - 00:23:12
يصدق المالك فيما سقى به اذا قال انا سقيت بمؤمن صدقه او قال بلا مؤنة نصدقه هل نصدقه بيمين او بغير يمين ها لماذا احسنت احسنت وهذي لعلك ان يعرف القضاة - 00:23:29
بحقوق الله عز وجل لا يستحلف الانسان في حقوق الله في حقوق الله عز وجل لا يستحلف. صليت او ما صليت؟ قال صليت لا تقول احلف ابنك مثلا يقول احلف انك تصلي - 00:23:51
ما يستحلف في العبادات وحقوق الله عز وجل لا يستحب. لكن حقوق الناس ها استحلف تحلف وهذي يذكرونها في اخر باب اه في او في اخر شيء في كتاب الشهادات قبل الاقرار يذكرون فصل خاص في هذه - 00:24:03
ذكره بالذات ما شاء الله قال رحمه الله اذا اشتد الحب هذا وقت الوجوب وبدا صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج كما قال الشيخ منصور - 00:24:23
وجبت الزكاة وجبت الزكاة الشيخ منصور يقول وفي نحو زعتر وورق سدر استحقاقه ان يؤخذ عادة. في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة حينئذ وجبت تجب فيه الزكاة وفي هذه الحالة يجب هذا وقت وجوب - 00:24:37
هذا وقت ايش؟ الوجوب. وهناك وقت استقرار. كل الزكاة فيها وقت واحد فقط. وقت وجوب فقط. الا بزكاة الحب والثمار. هناك وقت وجوب ووقت ايش استقرار والفرق بين وقت الوجوب هنا ووقت الاستقرار ان وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب - 00:25:07
ننظر ان كان بتعدي او تفريط فانه يضمن الزكاة. وان لم يكن بتعدي ولا تفريط فلا يظمنها اما اذا تلفت بعد الاستقرار فيظمن الزكاة مطلقا سواء فرط او لمفرط قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر وهو موضع - 00:25:28
التشميس والتيديس فان تلفت قبله يعني قبل وضعه في البيدر بغير تعد منه سقطت تسقط الزكاة لانها لم تستقر لانها لم تستقل قال رحمه الله ويجب العشر على العشر او نصفه - 00:25:45
او ثلاثة ارباعه على مستأجر الارض دون مالكها دون مالكها انسان مستأجر الارض الذي يملك منفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة اما مالك رقبة الارض فانها لا تجب لا تجب عليه - 00:26:16
الزكاة قال واذا اخذ من ملكه واذا اخذ من ملكه ارض ملكه او مواد مواد يعني مكان او اراضي لا يملكها احد لا يملكها احد كذلك لو اخذ من ملك غيره - 00:26:35
من العسل المراد لو دخلت مزرعة صديقك ووجدت مثلا آآ خلية نحل وفيها عفن هذه الخلية تكونت من عند الله عز وجل لم يشتريها اه صاحب المزرعة وانما من عند الله عز وجل واخذت العسل فانك - 00:26:58
وتجب عليك ايش الزكاة اموات من العسل مئة وستين رزقا عراقيا ففيه عشره ففيه عشره ونحولها الان الركن العراقي يساوي تسعين مثقال ضرب مئة وستين كم من ناتج الخلاصة يعني - 00:27:20
ثم نظربها طبعا في آآ اربعة فصلة خمسة وعشرين الناتج واحد وستين آآ غرام كيلو غرام واحد اثنين كيلوغرام ثم نظرب هذا النصاب نقسمه على عشرة والناتج هو الذي يجب اخراجه وتعرفون ان العسل - 00:27:52
اه وجوب الزكاة في العسل من المفردات من المفردات يقول في الانصاف رواية واحدة في رواية واحدة يجب تجب الزكاة في العسل رواية واحدة كيف يعني في رواية واحدة ها - 00:28:13
ها يعني ما في رواية اخرى ما في رواية اخرى في المذهب وهناك احاديث اه كثيرة او اثار في الحقيقة عن عمر رضي الله عنه ويعني فيها ما فيها لكنها - 00:28:33
يعني آآ تدل على كثيرة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في العسل ومع ذلك اه لما ذكر الفروع ادلة المسألة قالوا من تأمل هذا وغيره هذا يقول في الانصاف عن صاحب الفروع - 00:28:49
يقول في الفروع من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف في المسألة وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى هذا الان يسمونه ايش تخريج او نقل وتخريج تخريجها ليس نقل وتخريج شو الفرق بين النقل والتخريج - 00:29:05
ها ما شاء الله عليه صحيح وهذه ذكرها الشيخ يعقوب في كتابه التخريج وهو موجودة في المذهب ما هي موجودة في وهل النقل والتخريج مباح؟ يجوز مذهب ولا يحرم؟ يلا كمل جميلك - 00:29:27
النقل والتخريج يجوز او لا يجوز هل يجوز للعالم ان ينقل ويخرج المذهب لا يجوز يحكم ومع ذلك يمارسونه ترى انهم يمارسونه وهم المرداوي يقول انه يحرم هنا يخرج صاحب الفروع وقال وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى انه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي - 00:29:47
يقول الشيخ صاحب الفروع الان صار قال بعد كلامه وما هو ببعيد يعني ليس كلام صاحب الفروع ببعيد انها لا تجد فيه زكاة لكن الان مفتين علماؤنا الان يقولون انه ليس في العسل زكاة وانا والله اشوف اثار كثيرة تدل على الوجوب - 00:30:14
يعني آآ صحيح ان فيها ما فيها هي مشهورة عن عمر مشهور عن عمر وكثير اثار تدل على ان عمر كان يأخذ آآ الزكاة من العسل. يقول الامام احمد كما قال الاثرم اذهب الى ان في العسل زكاة العشر. قد اخذ عمر منه الزكاة. قلت - 00:30:32
يقول اثرا قلت ذلك على انهم تطوعوا به. يعني ما امرهم؟ قال لا بل اخذه منهم اخذه منهم قبل ان نخرج من هذا الباب او قبل ان نصل الى الركاب نذكر زكاة المعدن والمعدن من كسر الدال هو كل متولد في الارض لا من جنسها - 00:30:50
ولا نبات. كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وباختصار المعدن المعدن نقول لا يخلو حاله اما ان يكون من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع - 00:31:16
عشر عينه اما ان يكون من الذهب او الفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه ان بلغ نصابا طيب وان لم يكن ذهبا ولا فضة فماذا نفعل فيه نقول فالواجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا - 00:31:41
ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا باحد النقدين ثم قالوا الركاز ما وجد من دفن كسر الدال الجاهلية دفن الجاهلية يعني مدفونين كما قال الشيخ منصور ولا يتقيد بالجاهلية بكفار الجاهلية بل كل كفار - 00:32:06
كل كفار تقدموا علينا بشرط حتى يكون ركازا ان يكون عليه او على بعضه علامة ايش؟ كفر ان يكون عليه على بعضه علامة كفر كصورة ملك مثلا او صورة يعني صليب او اي شيء يدل على الكفر - 00:32:35
فان لم توجد فيه علامة فان لم توجد فيه علامة او وجدت فيه علامة مسلمين فهو لقطة فيشتاق حتى يكون ركازا ان توجد فيه عليه او على بعض علامات الكفر فان لم توجد فيه علامة او فيه علامة ملاك مسلمين فلقطة يأخذ حكم ايش؟ النقط - 00:33:04
قال فيه الخمس في قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركازها الخمز متفق عليه حتى الركاز طبعا لا يتقيد بالدعوة فضة حتى لو كان عروضا اقمشة اي شيء نجده فيجب عليه ان يخرج الخمس. مصر في الخمس اين يصرف - 00:33:30
اين يصرف الخمس؟ هنا من الركاف ها اي نعم مصر في اللي هي بيت النيران. يعني يصرف في مصالح المسلمين ليس كالزكاة هو ليس كالزكاة الذين لهم مصارف معينة وهي ثمانية - 00:33:55
نعم باب زكاة النقدين - 00:34:13
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصابه. قدره الف وستمائة رطل عراقي - 00:00:00
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه - 00:00:24
عاوز تسيبه فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه ايش عندكم اللقاط علقها بفتح الله تجديد القاف فلا ايوه فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط اللقاط فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح - 00:00:44
كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت للارض لكم بكسر الباب وبزر قطونا. بزر ولا بزر تلك الصلبان انا عندي فتح الباب شرح طيب فصل ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه ها - 00:01:20
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار يجب بالحبوب - 00:01:47
كلها والاصل في وجوب الزكاة في حبوب الثمار الكتاب والسنة والاجماع كما حكاه ابن منذر قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه - 00:02:03
قال تجب في الحبوب كلها يعني التي تكال تدهر ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مما يقتاته الانسان والقوت كما قال النجدي رحمه الله وما يقوم به بدن الانسان - 00:02:28
فالحبوب في الشعير والارز والبرء وفي كل تمر ايضا يثال ويدخر فيكال ويدخر يعود على الحبوب ويعود على الثمار قال كتمر وزبيب هذا مثال على الثمار وايضا هناك اشياء تجب فيها - 00:02:57
الزكاة غير ما تقدم وهي ورق الشجر الذي يقصد ورق الشجر الذي يقصف كورق السدر والخطمي والآس لأنها مكيلة ومدخرة كذلك اه تجب في الاسنان والسماق تجب فيها ايضا اه حبوب اه الزعتر والفشنان والسماق - 00:03:37
تجب فيها الزكاة لانها وكيلا ومدخرة تكال يعني يدخلها الكيل وتدخر يعني تحفظ ولا تتلف بسرعة قال ويعتبر يشترط وجوب الزكاة في كل ما تقدم شرطان. الشرط الاول بلوغ نصاب - 00:04:15
قدره الف وست مئة رطل ذكرنا انها بفتح الراء او بكسرها رتل او رطل عراقي الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:04:34
صدق رواه الجماعة يشترط حتى ليبلغ النصاب هذا القدر ان يكون ذلك بعد آآ التصفية والجفاف تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر وايضا غير الثمر والوثق لفتح الواو وكسرها يساوي ستون صاعا - 00:04:57
والصاع يساوي كم من الاركان يساوي خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال من الركن العراقي وثلث وكيفية كتابة الخمسة ارطال والثلث اولا تكتب خمسة بجوارها ثلاثة ثمان مرات ثلاثة ثمان مرات - 00:05:28
لاننا لغير متخصصين في الرياضيات اهلا اهل الرياضيات يأتون بالكسور ونحن لا نعرف يعني شيئا كثيرا في هذه الكسور فخمسة ارطال وجود هذا الصعب هذا الصلاة ويقول الف وست مئة رطل عراقي ان يحولها - 00:05:53
الربط العراقي يساوي تسعون مثقالا تسعون مثقال والمثقال يساوي اربعة غرام وربع فماذا نفعل الان نضرب الف وست مئة في تسعين في تسعين مثقال ضرب اربعة قافلة خمسة وعشرين يعني اربعة وربع - 00:06:15
اما الناتج نقسمه على الف فيخرج لنا ست مئة واثنا عشر كيلو فهذا هو التحويل هذه آآ الاشياء الى آآ اوزان طبعا الحديث ورد في الكي ليس فيما دون خمسة اوسط - 00:06:46
الوسخ هو وحدة اه كاين محدثتين ويساوي من الاصناع ستون صاعا نص ساعة كذلك وحدة كيف والعلماء حولوها الى ايش الاوزان لماذا حوله الاوزان لكي ايش تحفظ وتنقل لان الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان. بخلاف ايش - 00:07:12
الاصواع فانها تتغير فانها تتغير لانها كانت تصنع بايه باليد اما من الخشب طبعا او من النحاس او من الحديث فكانت تصنع باليد وتختلف اه يختلف فيها آآ المقاس لذلك العلماء يعني هناك قصة ذكرها في شرح كبير عن الامام احمد انه يعني آآ - 00:07:35
اخذ السند في الصاع الذي كان يكيد به النبي صلى الله عليه وسلم وحول يعني وضع فيه من البر اتى بالصاع بالسند ووضع فيه البر ثم وزنه فوجده خمسة ارطان ثلث موجود القصة في - 00:08:06
المغني والشرح الكبير ويقولون ان العبرة البر الرزين. يعني البر الجيد البرء الجيد ما هو البر هذا الجيد الان ما هو البر ما المراد بالبول؟ كل يقول معروف البر اكيد هو معروف لكن ما هو؟ يعني ما ما استعمالاته الان - 00:08:23
القمح طيب ما هو القمح الخبز الموجود الخبز موجود جميل طيب ما في طبخة اخرى يعمل بها اي مثل ما شاء الله عليك لا قبل ابدا يعني هو في في طبخ الان يطبخ على طول وهو بر - 00:08:45
يضحك يباع في المطاعم كثيرة ايش اللي قال جريش جريش جريش والان هو البر المقصود الجليس الان الذي الابيظ هذا شو تسمونه جريش ها نسميه هريس وجريش نوعين من لها نوعان من - 00:09:12
عن كيفية الصرف وايضا له انواع كيفيات اخرى يطبخ بها ونفلق عندكم هنا؟ في الرياض ها مفلق ما في هي نفس البور لكنه يكسر الى قطع صغيرة ثم يقلى ثم يطبخ ويؤكل - 00:09:32
ما اظن هذا غير موجود عندكم هنا غريبة عموما القمح هذا يعني تعرفون ان الخبز الان موجود منه وهو الغذاء العالمي وفي بعض الدول يسمى ايش؟ العيش مثل مصر مثلا نسمي خبز عيشا او - 00:09:52
التغذية تكون عليه. عموما اذا الحنابلة يقولون هنا تتخذ لك صاع الصاع غير موجود الان يوجد الان اسانيد في بعض المدود من اللي عنده؟ في احد عنده سند في الود - 00:10:10
يأتي لنا به غدا عنداك تأسيره بكرة طيب لاننا يقول لي احدهم انه اه عنده المد ووجده عشرة ريالات من هذه البيانات قل وضعت فيه الارز يقول عائش بيالات بابريق هذا بالضبط هذي بابريق - 00:10:27
هل هذا صحيح ها؟ قولوا ما تدري عنه عند نص ساعة جميل والصاع كم كيلو عجيب عموما الشيخ محمد تعرفون رأيه وهو الذي يعني هو الصحيح في الحقيقة ان الصاع يزن كيلوان و - 00:10:47
فاصلة اربعين غرام تلونها فاصلة اربعين غرام يعني تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة لا تكسب اثنين فاصلة اربعة يعني اذا كتبت اثنين فاصلة اربعة تكون كيلوين واربع مئة غرام يعني كيلوين حول النصف - 00:11:09
يومين ونصف لكن تكتبها اثنين راسه صفر اربعة والشيخ الغفيلي في نوازل الزكاة اتى يتكلم كلام طويل مهم جدا وقال ان هذه التي يعني بالاسانيد قل وزدناها فوجدنا ان الفوارق كبيرة فيها - 00:11:27
ويوجد تعرفون هناك اسانيد في مكة بعض العلماء يوجد لكن تحويل الذي ذكره وهو تحويله الى المثاقيل التي هي تقابل الدينار كما سيأتينا والدينار يساوي اربعة غرام وربع لان العلماء سيأتينا ان شاء الله ان - 00:11:45
المثقال يزن اثنتين سبعين حبة شعير والدرهم يقولون خمسة وخمسون حبة شعير وسيأتين وخمس حبة شعير خمسة وخمسين وخمسة حبشا الشيخ عبدالله الوفي كلامه جميل جدا في كتابه القيم وهو - 00:12:07
تبي ايش نوازل وهو من انفس في الحقيقة ما كتب نوازل الزكاة وذكر بحث واتى بخلاصات من بعث في المقاييس اه الموازين وهذا مهم لطالب العلم يعرف يعرف يعرف الكيفية - 00:12:27
لان بعض العلماء يعني آآ ذكر مقاييس اخرى لكن في الحقيقة هي اقرب ما وقفت عليه وهو الذي يعني اه يكون يحمل عليه كلام المذهب الشيخ محمد رحمه الله فعلا كلامه دقيق عندما قال انه في ديوان و - 00:12:44
اربعون غرام الصاع اللجنة الدائمة تعرفون رأيها رأيها ما هو ثلاثة كيلو لكن الصعب والاقامة عموم الحنابلة يقولون تتخذ مكينا يعني اناء يسع صاعا حتى تعرف ما ما بلغ تعز بهما بلغ حد الوجوب - 00:13:02
مما لم يبلغ تأتي باناء وتأتي كيلوين واربعين غرام وزن في الويب من البر الجيد ثم تضعه في هذا الاناء ثم تعلم عليه على ما اين وصل هذا البر فهذا اذا علمته العلامة من هذه العلامة الى تحت - 00:13:23
هذا هو الصاع هذا هو طبعا هذا الصاعق كما ذكرنا حجم ويختلف عن آآ هم حولوه الى الوزن اولا الى الوزن وهي قصة طويلة وكلام كثير جدا لكن المقصود ان طالب العلم يقف - 00:13:44
الى يعني انه احيانا يعرف يعني يأخذها خلاصة جاهزة ست مئة واثنعشر غرام طيب كيف وصلوا اليها؟ لا بد تعرف كيف وصلوا اليها قالوا تظن ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تضم ثمرة العام الواحد ولا مختلف النوع مثل السكري واخلاص مثلا - 00:14:01
مثل عندنا خمس مئة كيلو من السكري وثلاث مئة من اخلاص مثلا تظم نعم الشرط الثاني سيأتيها في كلام مؤلف الشرط الاول ان تبلغ نصابا قدره الف وست مئة طفل عراقي - 00:14:22
وتضم ثمرة العام الواحد ونفخره في النوع كما قلنا وكذلك يضم زرع العام الواحد ولم يذكره مؤلف يظن آآ ثمرة العام الواحد وكذلك زرع العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النصاب. اما ثمرة عام مع ثمرة عام اخر لا تظام - 00:14:40
قال رحمه الله لا جنس الى اخر لا يضم جنس آآ الى اخر فلا يظام مثلا التمر للشعير لا هذا جنس وهذا جنس لتكميل النصاب لا يظن قال الشرط الثاني ويعتبر يعني اشترطوا وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له - 00:15:05
للمزكي هذا وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة كما سيذكر المؤلف هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. فاذا بدأ صلاح التمر وجبت حينئذ الزكاة وسيأتينا ان شاء الله واذا اشتد الحد وجبت حينئذ الزكاة فيشترط ان يكون الانسان مالك لهذا - 00:15:32
النصاب وقت الوجوب فان ملكه بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة ثم قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط اللطاف كما قال في المطلع هو الذي يلتقط الحبوب من الارض - 00:15:57
يلتقط الحبوب من الارض يعني يمشي بين مزارع ويلتقط الحبوب يجمعها هذا لا تجب عليه الزكاة لماذا لماذا لا تجب عليه الزكاة مم لانه حين اشتداد الحد لم يكن مالكا له. هو ملكه بعد ما اشتد الحق - 00:16:15
ملكه حتى لو اجتمع عنده نصاب لا تجب عليه الستر او يأخذه بحصاده يعني او يأخذه اجرة بسبب حصاده او يأخذه اجرة له بسبب حصاده يعني الان انا عندي مزرعة فيها مثلا خمسة اوسق من - 00:16:36
البر ثم اتى فحصد فاعطيته الف كيلو من البر في مثلا الفين كيلو او عشرة الاف كيلو من البور. فحصل واعطيته الف كيلو من البور هذه بلغت نساء ام بلغت؟ بلغت هل تجب عليه الزكاة - 00:16:56
اجرة حصادة اجرة حصادك اعطيك الف كيلو هذا هل تجب عليه الزكاة لماذا لانه حين اشتداد الحيض لم يكن مالكا له او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه يعني يجمعه يجمعه من المباح - 00:17:15
كالبطن بضم الباء يقولون هي شجرة الحبة الخضراء والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل كما يقول الشيخ منصور وبذل بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح منتهى قالوا الشيخ منصور وبذري - 00:17:37
فقون بذر الباء بفتحها لكن قطونا بفتح القاف وضم اعطاه كما قال الشيخ منصور وبذر قطون يقول في المطلع بزر معروف احد يعرف بزر قطونة ها ما في احد يعرف - 00:17:57
رحم الله ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه لكن المراد انه لا يملكه حين نبت. اما لو نبت في ارضه من السيل كما ذكرنا سابقا حمل السيل حبوبا له فزرعت في ارضه - 00:18:25
هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها تجد وهذا تقدم معنى انها تجب عليه قال رحمه الله اصل يجب عشر فيمن سقي بلا مؤنة كذا عندكم ولا مؤونة مم مؤنة - 00:18:45
وهذا بالاجماع ونصفه معها ونصفه معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباع العشر بما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين - 00:19:08
نصف السنة دي مؤنة ونصف السنة بلا مؤنة قالت المبدع بغير خلاف نعلمه اولا يجب عشر فيمن سقيا بلا مؤنة وذكرنا ان هذا بالاجماع حتى تخرج العشر ماذا تفعل؟ تقسم على اي عدد - 00:19:31
عدد عشرة قسم ما عندك على العدد عشرة يخرج الناتج الواجب عليك ان تخرجه فيما سقي بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر يجب اذا فيما سقي بلا مؤنة ماذا تقسم على اي عدد - 00:19:48
على العدد عشرين والناتج هو الواجب اخراجه. ما هو الضابط في المؤنة ما هو الضابط ما هو الضابط في المؤنة متى نقول ان هذا سقى بمؤنة فلا يجب عليه اللمس العشر - 00:20:06
ما هو الضابط ها احسنت الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض. منين اخذت ما شاء الله عليك - 00:20:26
نعم ذكرها ابن النجار في المعونة ذكرها النجار في شرحه في شرح المنتهى قال والضابط في ذلك ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض بالة او غيرها ففيه نصف - 00:20:45
العشر وما لا يحتاج الى ذلك فيه العشر يعني اذا كان الماء يفور مثلا يفور من الارض وانت فقط تذهب وتوزع الماء في الجداول هذه سقيا دماؤنا او بغير مؤونة - 00:21:04
في غير مؤلم لم تتعب لكن لو اتيت بالغطاس حفظت العين واتيت بغطاس يستخرج الماء من الارض هذا سقيا بايش لو مثلا سقيت انت في وادي ثم نزلت الامطار وطول السنة - 00:21:20
تنزل الامطار وتأتيك وتسقي بها تقتصر فقط على هذه الامطار هذا المنى او غنى وتوزعت الجداول. هذه غير مؤنة. طيب لو اتيت بالماء من من الويتات تأتي بالوايت ويسقي لك فقط - 00:21:38
او من الحكومة هذا المنى وغير منى مم هذا لانك ستدفع فيه ستدفع فيه يقول وثلاثة ارباعه بهما كيف تخرج ثلاث ارباع الشيء ماذا تفعل ماذا تفعل حتى تخرج ثلاث اربعة وعشرين - 00:21:53
جميل ايش الواجب الذي عندي اقسمه على اربعين ثم اخرجه يعني يعني آآ يعني الناتج ناخذ نأخذ منه ثلاثة اشياء في مشقة يا شيخ ها محمد ناخذ نظرب في ثلاثة ونقسم على اربعين - 00:22:18
نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين فان تفاوت يقول فباكثرهما الاعتبار اذا تفاوت السقم وغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا يعني نفعا ونموا فلا اعتبار بعدد السقيات او بالزمن فالاعتبار باكثرهم نفعا ونموا - 00:22:45
يقول في الاقناع ولا اعتبار بالعدد والمدة اي عدد السقيات ومدة السقي ومع الجهل ما ندري اكثرهما نفعا؟ نقول يجب عليك ان تخرج العشر وقالوا يصدق المالك فيما سقى به - 00:23:12
يصدق المالك فيما سقى به اذا قال انا سقيت بمؤمن صدقه او قال بلا مؤنة نصدقه هل نصدقه بيمين او بغير يمين ها لماذا احسنت احسنت وهذي لعلك ان يعرف القضاة - 00:23:29
بحقوق الله عز وجل لا يستحلف الانسان في حقوق الله في حقوق الله عز وجل لا يستحلف. صليت او ما صليت؟ قال صليت لا تقول احلف ابنك مثلا يقول احلف انك تصلي - 00:23:51
ما يستحلف في العبادات وحقوق الله عز وجل لا يستحب. لكن حقوق الناس ها استحلف تحلف وهذي يذكرونها في اخر باب اه في او في اخر شيء في كتاب الشهادات قبل الاقرار يذكرون فصل خاص في هذه - 00:24:03
ذكره بالذات ما شاء الله قال رحمه الله اذا اشتد الحب هذا وقت الوجوب وبدا صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج كما قال الشيخ منصور - 00:24:23
وجبت الزكاة وجبت الزكاة الشيخ منصور يقول وفي نحو زعتر وورق سدر استحقاقه ان يؤخذ عادة. في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة حينئذ وجبت تجب فيه الزكاة وفي هذه الحالة يجب هذا وقت وجوب - 00:24:37
هذا وقت ايش؟ الوجوب. وهناك وقت استقرار. كل الزكاة فيها وقت واحد فقط. وقت وجوب فقط. الا بزكاة الحب والثمار. هناك وقت وجوب ووقت ايش استقرار والفرق بين وقت الوجوب هنا ووقت الاستقرار ان وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب - 00:25:07
ننظر ان كان بتعدي او تفريط فانه يضمن الزكاة. وان لم يكن بتعدي ولا تفريط فلا يظمنها اما اذا تلفت بعد الاستقرار فيظمن الزكاة مطلقا سواء فرط او لمفرط قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر وهو موضع - 00:25:28
التشميس والتيديس فان تلفت قبله يعني قبل وضعه في البيدر بغير تعد منه سقطت تسقط الزكاة لانها لم تستقر لانها لم تستقل قال رحمه الله ويجب العشر على العشر او نصفه - 00:25:45
او ثلاثة ارباعه على مستأجر الارض دون مالكها دون مالكها انسان مستأجر الارض الذي يملك منفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة اما مالك رقبة الارض فانها لا تجب لا تجب عليه - 00:26:16
الزكاة قال واذا اخذ من ملكه واذا اخذ من ملكه ارض ملكه او مواد مواد يعني مكان او اراضي لا يملكها احد لا يملكها احد كذلك لو اخذ من ملك غيره - 00:26:35
من العسل المراد لو دخلت مزرعة صديقك ووجدت مثلا آآ خلية نحل وفيها عفن هذه الخلية تكونت من عند الله عز وجل لم يشتريها اه صاحب المزرعة وانما من عند الله عز وجل واخذت العسل فانك - 00:26:58
وتجب عليك ايش الزكاة اموات من العسل مئة وستين رزقا عراقيا ففيه عشره ففيه عشره ونحولها الان الركن العراقي يساوي تسعين مثقال ضرب مئة وستين كم من ناتج الخلاصة يعني - 00:27:20
ثم نظربها طبعا في آآ اربعة فصلة خمسة وعشرين الناتج واحد وستين آآ غرام كيلو غرام واحد اثنين كيلوغرام ثم نظرب هذا النصاب نقسمه على عشرة والناتج هو الذي يجب اخراجه وتعرفون ان العسل - 00:27:52
اه وجوب الزكاة في العسل من المفردات من المفردات يقول في الانصاف رواية واحدة في رواية واحدة يجب تجب الزكاة في العسل رواية واحدة كيف يعني في رواية واحدة ها - 00:28:13
ها يعني ما في رواية اخرى ما في رواية اخرى في المذهب وهناك احاديث اه كثيرة او اثار في الحقيقة عن عمر رضي الله عنه ويعني فيها ما فيها لكنها - 00:28:33
يعني آآ تدل على كثيرة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في العسل ومع ذلك اه لما ذكر الفروع ادلة المسألة قالوا من تأمل هذا وغيره هذا يقول في الانصاف عن صاحب الفروع - 00:28:49
يقول في الفروع من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف في المسألة وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى هذا الان يسمونه ايش تخريج او نقل وتخريج تخريجها ليس نقل وتخريج شو الفرق بين النقل والتخريج - 00:29:05
ها ما شاء الله عليه صحيح وهذه ذكرها الشيخ يعقوب في كتابه التخريج وهو موجودة في المذهب ما هي موجودة في وهل النقل والتخريج مباح؟ يجوز مذهب ولا يحرم؟ يلا كمل جميلك - 00:29:27
النقل والتخريج يجوز او لا يجوز هل يجوز للعالم ان ينقل ويخرج المذهب لا يجوز يحكم ومع ذلك يمارسونه ترى انهم يمارسونه وهم المرداوي يقول انه يحرم هنا يخرج صاحب الفروع وقال وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى انه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي - 00:29:47
يقول الشيخ صاحب الفروع الان صار قال بعد كلامه وما هو ببعيد يعني ليس كلام صاحب الفروع ببعيد انها لا تجد فيه زكاة لكن الان مفتين علماؤنا الان يقولون انه ليس في العسل زكاة وانا والله اشوف اثار كثيرة تدل على الوجوب - 00:30:14
يعني آآ صحيح ان فيها ما فيها هي مشهورة عن عمر مشهور عن عمر وكثير اثار تدل على ان عمر كان يأخذ آآ الزكاة من العسل. يقول الامام احمد كما قال الاثرم اذهب الى ان في العسل زكاة العشر. قد اخذ عمر منه الزكاة. قلت - 00:30:32
يقول اثرا قلت ذلك على انهم تطوعوا به. يعني ما امرهم؟ قال لا بل اخذه منهم اخذه منهم قبل ان نخرج من هذا الباب او قبل ان نصل الى الركاب نذكر زكاة المعدن والمعدن من كسر الدال هو كل متولد في الارض لا من جنسها - 00:30:50
ولا نبات. كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وباختصار المعدن المعدن نقول لا يخلو حاله اما ان يكون من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع - 00:31:16
عشر عينه اما ان يكون من الذهب او الفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه ان بلغ نصابا طيب وان لم يكن ذهبا ولا فضة فماذا نفعل فيه نقول فالواجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا - 00:31:41
ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا باحد النقدين ثم قالوا الركاز ما وجد من دفن كسر الدال الجاهلية دفن الجاهلية يعني مدفونين كما قال الشيخ منصور ولا يتقيد بالجاهلية بكفار الجاهلية بل كل كفار - 00:32:06
كل كفار تقدموا علينا بشرط حتى يكون ركازا ان يكون عليه او على بعضه علامة ايش؟ كفر ان يكون عليه على بعضه علامة كفر كصورة ملك مثلا او صورة يعني صليب او اي شيء يدل على الكفر - 00:32:35
فان لم توجد فيه علامة فان لم توجد فيه علامة او وجدت فيه علامة مسلمين فهو لقطة فيشتاق حتى يكون ركازا ان توجد فيه عليه او على بعض علامات الكفر فان لم توجد فيه علامة او فيه علامة ملاك مسلمين فلقطة يأخذ حكم ايش؟ النقط - 00:33:04
قال فيه الخمس في قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركازها الخمز متفق عليه حتى الركاز طبعا لا يتقيد بالدعوة فضة حتى لو كان عروضا اقمشة اي شيء نجده فيجب عليه ان يخرج الخمس. مصر في الخمس اين يصرف - 00:33:30
اين يصرف الخمس؟ هنا من الركاف ها اي نعم مصر في اللي هي بيت النيران. يعني يصرف في مصالح المسلمين ليس كالزكاة هو ليس كالزكاة الذين لهم مصارف معينة وهي ثمانية - 00:33:55
نعم باب زكاة النقدين - 00:34:13
شرح زاد المستقنع الى نهاية كتاب الصيام
كتاب زاد المستقنع / درس (٢٤) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي