أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
وهذا السائل يقول كيف اخرج زكاة عروض التجارة حيث ان عندي محل تسجيلات اسلامية هل اقدر ثمن البضاعة في السعر الذي اشتري به؟ ام بالسعر الذي ابيع به للزبائن؟ وجزاكم الله تعالى خيرا - 00:00:00ضَ
اذا تم الحول فانك تزكي ما عندك من النقود وما عندك من المعروضات للبيع تثمنها بالذي تساويه قدر اثمانها اجتهد في ذلك وتخرج ربع العشر. نعم - 00:00:15ضَ