أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
وهذا السائل يقول كيف اخرج زكاة عروض التجارة حيث ان عندي محل تسجيلات اسلامية هل اقدر ثمن البضاعة في السعر الذي اشتري به؟ ام بالسعر الذي ابيع به للزبائن؟ وجزاكم الله تعالى خيرا - 00:00:00ضَ
اذا تم الحول فانك تزكي ما عندك من النقود وما عندك من المعروضات للبيع تثمنها بالذي تساويه قدر اثمانها اجتهد في ذلك وتخرج ربع العشر. نعم - 00:00:15ضَ