الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ هذا مطلق. فمن اين قال الناظم على المجامع عتق عبد مؤمن - 00:00:00
الايمان مع انني على حسب على حسب السفر والتتبع في ادلة الكفارات لم اجد الله عز وجل او لم اجد للشارع اوجب الايمان بشيء من عتق الكفارات الا في الا في كفارة القتل فقط. كما في سورة النساء - 00:00:17
فتحليل رقبة مؤمنة ونية مسلمة. واما في كفارة الجماع في نهار رمضان فاطلقها. في كفارة او عتق رقبة فاطلقها في كفارة الظهار اطلقها ومن اين اتينا بوصف الايمان؟ بل القول الصحيح عندي ان ان الرقبة بالطهار لابد ان تكون مؤمنة - 00:00:37
والرقبة هنا لابد ان تكون مؤمن. اقصد فيه كفارة الجماع. والرقبة في اليمين لابد ان تكون. من اين اتينا بها اتينا به من قاعدة اصولية هذه القاعدة تتضح لكم لا اصبر اصبر اصبر اصبر فمه اول - 00:01:04
تأتي من قاعدة اصولية تقول المنطلق يبنى على الحكم اذا المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم بس والسبب من باب الكمال لكن يكفي اتفاق مطلق مع المقيد في الحكم فقط فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه - 00:01:27
فان بعضهما يبنى على بعض. حتى وان كان سببهما مختلف. لان حالات بناء المطلق على المقيد اربعة اقسام ان يختلف المطلق والمقيد في السبب والجهر يختلفا فيهما جميعا. فهذا لا يؤمن المطلق على المقيم - 00:01:49
باتفاق العلماء هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتفق المطلق والمقيد في السنن والحكم فهذا يبنى بعضهما على بعض باتفاق العلماء. بقينا في حالتين ما هما؟ ان يتفق المطلق مع المقيد في السبب ويختلفا في الحكم. ففيها خلاف ولا اصح الا يبنى. ما دام اختلفوا في الحكم فلا - 00:02:09
فاذا اهم شيء بين المطلق والمقيد هو ان يتفقا في ماله. لا هو في السبب لا احدثه بالكتابة. مو وينك انت بان يلتفت بعد ان يتفقا في الحكم. فمتى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم - 00:02:39
ان زاد مع الاتفاق في الحكم الاتفاق في السفر فهذا اذ باتفاقا وان اختلفا في السبب واتفقا في فالبني على الراجحي فصارت الحالات اربعة ان يختلفا بالسبب والحكم فلا بناء اتفاقا ان يتفقا في السبب والحكم - 00:02:59
وفيه البناء اتفاقا انتبه انتبه ان يختلفا في السبب ان يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم تبني طيب العكس ان يتفقا في السنة ويختلف ويختلفا في الحكم اذا اهم شيء في عملية بناء - 00:03:19
المطلق على المقيد ما هي؟ الاتفاق في الحكم. الاتفاق في الحكم. ولذلك احيانا تسمعون مني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم واسقط واحيانا كثيرة تسمعون بالذكر يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب هذا على حسب ما الفرع الذي اخرجه عنه - 00:03:39
فان كان الفرع المطلق متفق مع الفرع المقيد. في السبت والحكم فاقول في السبب والحكم. فاذا السبب اشتراط كمالي اهم شيء عندنا الحكم. نخرج من هذا ولا ما نخرج؟ واضحة؟ واضحة. طيب. نشوف الآن. والى - 00:03:59
قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة تعجبها؟ نشوف حكمها وسببها اول شيء ما سبب الرقبة؟ ما سببها؟ الجماع. الجماع. احفظ السبب. طيب وما حكم اعتاقها؟ الوجوب. الوجوب. اذا - 00:04:19
يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. احفظ السبب واحفظ الحكم. نروح لكفارة القتل نروح الكفارة تنقتل قال فتحرق ام يقتلك وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فمن قتل عنده سببا فمن قتل - 00:04:39
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن. ما السبب في تحرير الرقبة؟ قتل الخطأ. قتل. وذاك الجماع هذا قتله هذا الجماع اتفقا في السبب ولا اختلفا؟ اختلفا في السلف لكن ما الحكم؟ وجوب اعتار الرقبة. وهناك وجوب اعتاق رقبة. الرقبة. هذا مطلق - 00:05:01
غاية القتل مقيد. فهل يتداخل المطلق مع المقيد هنا ولا ما يتداخل؟ يتداخلان في اصح قولين اهل العلم مع ان ذاك سببه يختلف عن سبب الثاني لكن اهم شيء عندنا في بناء المطرة على المقيد؟ اتفاق الحكم اتفاق في الحكم - 00:05:26
فحكم اعتاق الرقبة في كفارة القتل الوجوب. وحكم اعتاق الرقبة في جماعه من هذا رمضان الوجوب فإذا لا شأن لنا باختلاف السبب. طيب ومثل هذا التخريج تقوله في كفارة الظهار - 00:05:46
ما فهمتوها؟ ولا اجيبها؟ طيب ما سبب اعتاق الرقبة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم؟ ها؟ ثم ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما سبب اعتاق الرقبة هنا؟ الظهار. الظهار. وما حكمه - 00:06:07
وجوب اعتاق الرب. طيب اذهب الى المقيد وهي اية القتل. اذهب الى المقيد والى اية القتل. ما سببها؟ القتل. اذا اختلفت ما السبب؟ هذا ظهار وهذا قتل لكن كلا الحكمين اذا يتداخلان ولا لا؟ فاشترطنا الايمان في كفارة الظهور ايضا - 00:06:27
طيب بقي؟ اليمين الحذف. نفس التخريج. يا ليتهم تفهمون الفائدة فهمتموها ولا لا؟ لا معك يا شيخ فمن يفرط في كفارة الدنيا من يخرجني كفارة اليمين قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:47
سبب كفارة اليمين سبب العتق العتق. نحن نتكلم عن العتق. سبب العتق في كفارة اليمين. الحلف. الحلف طيب وسبب العتق في كفارة القتل؟ القتل. القتل اذا اختلف في السبب. ما يظرنا نشوف الحكم - 00:07:09
الاعتاق في كفارة اليمين واجب. ها؟ واجب. واجب. اذا انتهينا ولا لا؟ فاذا نحن نشترط في اصح القولين الايمان في رقبة ايش؟ المجامع في رقبة الكفارة في الجماع. لبناء المدرجة انا المقيد. ها - 00:07:32
الايمان في كفارة الظهار. لبناء القدرة على المقيد. ونشترط الايمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين بناء ايش؟ المطلق عين القيم. المطلق على المطلق. تخريج اصولي صحيح ولا لا؟ هذا الدليل يسمونه الدليل التأصيل. وهناك - 00:07:52
دليل التعليم وهي ان الرقة اصلا سببه الكفر سببه الكفر. ولذلك لو قيل لك عرف الرق والعبودية قل هو عجز حكمي يقوم في الانسان بسبب بكفره بالله عز وجل. فاذا سببه ماذا؟ الكفر سبب الكفر عجز حكم مض عجز جسدي لكن - 00:08:12
عوراتها ها؟ فالحجز عند العبد او الرقيق ليس للجسدية لا حكميا يعني ان احكام الشارع على النصف من احكام الفرق العبد له تطبيقتان الحور له ثلاث تطبيقات فهمت؟ العبد لا يلد الحر يده فاذا هو عجز حكمي شرعي هذا احكامه اقل من هذا فاذا فيه عجز هو لا يملك - 00:08:39
ويباع ويشترى ولا ولا مستشار ولا رأي له ولا ولا ولا فبعكس ما سبب هذا العجز الذي حل بنا؟ اننا اسرناه كافرا. اذا سبب دخوله في الرق كفره اذا كان السبب لا يزال موجودا وهو كاذب فلما تعتقه - 00:09:03
ما فهمتوها؟ لا واضح. هذي اوضح من الاولى ها؟ مطلقة على المخيم. من؟ واضف الى هذا تعليل اخر. وهي انه ما دام كافرا فهذا سيكون قوة للحج. فاذا اعتقناه حللنا وعن رقبة هذا العجز في الحكم. فربما نراه يوما من الايام في صفوف - 00:09:29
لذلك لا يزال عاجزا ها ما دام في رقه فاذا عتقه فيه تكفير لزواجك وتقوية بجنابهم ولان السبب الذي من اجله اعتق ارق ارق هو الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا - 00:09:49
لاننا انما نرجو بالعتق التعبد لله عز وجل فيما يفعله هذا العبد بعد عتقه من زواج ونكاح واولاد وتملك وبيع وشراء كالحر في احكامه. وهذا الكافر الذي ازداد بحريته الا كفرا فاي رجاء خير بعد هذا؟ اي - 00:10:09
يؤيد اي خير مكتوب فيما لو اعتقنا. فاذا دل الدليل التقصير والتعليل على ان الرقبة بالكفارات لابد ان تكون بالمكسب والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:10:29
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ هذا مطلق. فمن اين قال الناظم على المجامع عتق عبد مؤمن - 00:00:00
الايمان مع انني على حسب على حسب السفر والتتبع في ادلة الكفارات لم اجد الله عز وجل او لم اجد للشارع اوجب الايمان بشيء من عتق الكفارات الا في الا في كفارة القتل فقط. كما في سورة النساء - 00:00:17
فتحليل رقبة مؤمنة ونية مسلمة. واما في كفارة الجماع في نهار رمضان فاطلقها. في كفارة او عتق رقبة فاطلقها في كفارة الظهار اطلقها ومن اين اتينا بوصف الايمان؟ بل القول الصحيح عندي ان ان الرقبة بالطهار لابد ان تكون مؤمنة - 00:00:37
والرقبة هنا لابد ان تكون مؤمن. اقصد فيه كفارة الجماع. والرقبة في اليمين لابد ان تكون. من اين اتينا بها اتينا به من قاعدة اصولية هذه القاعدة تتضح لكم لا اصبر اصبر اصبر اصبر فمه اول - 00:01:04
تأتي من قاعدة اصولية تقول المنطلق يبنى على الحكم اذا المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم بس والسبب من باب الكمال لكن يكفي اتفاق مطلق مع المقيد في الحكم فقط فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه - 00:01:27
فان بعضهما يبنى على بعض. حتى وان كان سببهما مختلف. لان حالات بناء المطلق على المقيد اربعة اقسام ان يختلف المطلق والمقيد في السبب والجهر يختلفا فيهما جميعا. فهذا لا يؤمن المطلق على المقيم - 00:01:49
باتفاق العلماء هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتفق المطلق والمقيد في السنن والحكم فهذا يبنى بعضهما على بعض باتفاق العلماء. بقينا في حالتين ما هما؟ ان يتفق المطلق مع المقيد في السبب ويختلفا في الحكم. ففيها خلاف ولا اصح الا يبنى. ما دام اختلفوا في الحكم فلا - 00:02:09
فاذا اهم شيء بين المطلق والمقيد هو ان يتفقا في ماله. لا هو في السبب لا احدثه بالكتابة. مو وينك انت بان يلتفت بعد ان يتفقا في الحكم. فمتى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم - 00:02:39
ان زاد مع الاتفاق في الحكم الاتفاق في السفر فهذا اذ باتفاقا وان اختلفا في السبب واتفقا في فالبني على الراجحي فصارت الحالات اربعة ان يختلفا بالسبب والحكم فلا بناء اتفاقا ان يتفقا في السبب والحكم - 00:02:59
وفيه البناء اتفاقا انتبه انتبه ان يختلفا في السبب ان يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم تبني طيب العكس ان يتفقا في السنة ويختلف ويختلفا في الحكم اذا اهم شيء في عملية بناء - 00:03:19
المطلق على المقيد ما هي؟ الاتفاق في الحكم. الاتفاق في الحكم. ولذلك احيانا تسمعون مني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم واسقط واحيانا كثيرة تسمعون بالذكر يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب هذا على حسب ما الفرع الذي اخرجه عنه - 00:03:39
فان كان الفرع المطلق متفق مع الفرع المقيد. في السبت والحكم فاقول في السبب والحكم. فاذا السبب اشتراط كمالي اهم شيء عندنا الحكم. نخرج من هذا ولا ما نخرج؟ واضحة؟ واضحة. طيب. نشوف الآن. والى - 00:03:59
قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة تعجبها؟ نشوف حكمها وسببها اول شيء ما سبب الرقبة؟ ما سببها؟ الجماع. الجماع. احفظ السبب. طيب وما حكم اعتاقها؟ الوجوب. الوجوب. اذا - 00:04:19
يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. احفظ السبب واحفظ الحكم. نروح لكفارة القتل نروح الكفارة تنقتل قال فتحرق ام يقتلك وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فمن قتل عنده سببا فمن قتل - 00:04:39
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن. ما السبب في تحرير الرقبة؟ قتل الخطأ. قتل. وذاك الجماع هذا قتله هذا الجماع اتفقا في السبب ولا اختلفا؟ اختلفا في السلف لكن ما الحكم؟ وجوب اعتار الرقبة. وهناك وجوب اعتاق رقبة. الرقبة. هذا مطلق - 00:05:01
غاية القتل مقيد. فهل يتداخل المطلق مع المقيد هنا ولا ما يتداخل؟ يتداخلان في اصح قولين اهل العلم مع ان ذاك سببه يختلف عن سبب الثاني لكن اهم شيء عندنا في بناء المطرة على المقيد؟ اتفاق الحكم اتفاق في الحكم - 00:05:26
فحكم اعتاق الرقبة في كفارة القتل الوجوب. وحكم اعتاق الرقبة في جماعه من هذا رمضان الوجوب فإذا لا شأن لنا باختلاف السبب. طيب ومثل هذا التخريج تقوله في كفارة الظهار - 00:05:46
ما فهمتوها؟ ولا اجيبها؟ طيب ما سبب اعتاق الرقبة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم؟ ها؟ ثم ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما سبب اعتاق الرقبة هنا؟ الظهار. الظهار. وما حكمه - 00:06:07
وجوب اعتاق الرب. طيب اذهب الى المقيد وهي اية القتل. اذهب الى المقيد والى اية القتل. ما سببها؟ القتل. اذا اختلفت ما السبب؟ هذا ظهار وهذا قتل لكن كلا الحكمين اذا يتداخلان ولا لا؟ فاشترطنا الايمان في كفارة الظهور ايضا - 00:06:27
طيب بقي؟ اليمين الحذف. نفس التخريج. يا ليتهم تفهمون الفائدة فهمتموها ولا لا؟ لا معك يا شيخ فمن يفرط في كفارة الدنيا من يخرجني كفارة اليمين قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:47
سبب كفارة اليمين سبب العتق العتق. نحن نتكلم عن العتق. سبب العتق في كفارة اليمين. الحلف. الحلف طيب وسبب العتق في كفارة القتل؟ القتل. القتل اذا اختلف في السبب. ما يظرنا نشوف الحكم - 00:07:09
الاعتاق في كفارة اليمين واجب. ها؟ واجب. واجب. اذا انتهينا ولا لا؟ فاذا نحن نشترط في اصح القولين الايمان في رقبة ايش؟ المجامع في رقبة الكفارة في الجماع. لبناء المدرجة انا المقيد. ها - 00:07:32
الايمان في كفارة الظهار. لبناء القدرة على المقيد. ونشترط الايمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين بناء ايش؟ المطلق عين القيم. المطلق على المطلق. تخريج اصولي صحيح ولا لا؟ هذا الدليل يسمونه الدليل التأصيل. وهناك - 00:07:52
دليل التعليم وهي ان الرقة اصلا سببه الكفر سببه الكفر. ولذلك لو قيل لك عرف الرق والعبودية قل هو عجز حكمي يقوم في الانسان بسبب بكفره بالله عز وجل. فاذا سببه ماذا؟ الكفر سبب الكفر عجز حكم مض عجز جسدي لكن - 00:08:12
عوراتها ها؟ فالحجز عند العبد او الرقيق ليس للجسدية لا حكميا يعني ان احكام الشارع على النصف من احكام الفرق العبد له تطبيقتان الحور له ثلاث تطبيقات فهمت؟ العبد لا يلد الحر يده فاذا هو عجز حكمي شرعي هذا احكامه اقل من هذا فاذا فيه عجز هو لا يملك - 00:08:39
ويباع ويشترى ولا ولا مستشار ولا رأي له ولا ولا ولا فبعكس ما سبب هذا العجز الذي حل بنا؟ اننا اسرناه كافرا. اذا سبب دخوله في الرق كفره اذا كان السبب لا يزال موجودا وهو كاذب فلما تعتقه - 00:09:03
ما فهمتوها؟ لا واضح. هذي اوضح من الاولى ها؟ مطلقة على المخيم. من؟ واضف الى هذا تعليل اخر. وهي انه ما دام كافرا فهذا سيكون قوة للحج. فاذا اعتقناه حللنا وعن رقبة هذا العجز في الحكم. فربما نراه يوما من الايام في صفوف - 00:09:29
لذلك لا يزال عاجزا ها ما دام في رقه فاذا عتقه فيه تكفير لزواجك وتقوية بجنابهم ولان السبب الذي من اجله اعتق ارق ارق هو الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا - 00:09:49
لاننا انما نرجو بالعتق التعبد لله عز وجل فيما يفعله هذا العبد بعد عتقه من زواج ونكاح واولاد وتملك وبيع وشراء كالحر في احكامه. وهذا الكافر الذي ازداد بحريته الا كفرا فاي رجاء خير بعد هذا؟ اي - 00:10:09
يؤيد اي خير مكتوب فيما لو اعتقنا. فاذا دل الدليل التقصير والتعليل على ان الرقبة بالكفارات لابد ان تكون بالمكسب والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:10:29