السؤال التالي سائل اشترى شقة من امه بثمن محدد لم يتمكن من دفع المبلغ بقي المبلغ دينا في ذمته ثم مات والشقة الان تساوي اضعاف اضعاف المبلغ الذي اشتري به. فكيف تقسم الشقة في الميراث - 00:00:00
على كل حال. بالنسبة للدين الذي له في ذمة الذي عليه في ذمته لامه. الاصل ان الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا الا اذا اصاب العملة تضخم فاحش انهيار حاد - 00:00:24
عندئذ يصار الى القيمة تحقيقا لمعنى التماثل لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة اسوقه لكم بنصه منه يعلم الجواب. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه - 00:00:48
لا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكن قال القرار التماثل الحقيقي يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغت - 00:01:14
النقود من التعامل اصبحت هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية طبعا اذا الغيت العملة من التداول والتعامل يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر - 00:01:40
وقياسا على وضع الجوائح. او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة. ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. طبعا احبابي الان اذا كنا نتحدث عن الدين الذي في ذمته لامه فقد رأيتم معالجة هذا الدين - 00:02:04
وتعويض فرق التضخم اما توريد هذه الشقة الى الورثة نحن لا ننظر الى المبلغ الذي اشتبهت به تنظر الى قيمتها الان في السوق. الان تورس شقة ولا يورس هذه الشقة تورث بقيمتها تقوم بقيمتها العادلة بثمن مثلها ويأتمر الورثة في ذلك بينهم - 00:02:32
معروف ويقتسمونه على كتاب الله عز وجل. تمام - 00:02:55
التفريغ
السؤال التالي سائل اشترى شقة من امه بثمن محدد لم يتمكن من دفع المبلغ بقي المبلغ دينا في ذمته ثم مات والشقة الان تساوي اضعاف اضعاف المبلغ الذي اشتري به. فكيف تقسم الشقة في الميراث - 00:00:00
على كل حال. بالنسبة للدين الذي له في ذمة الذي عليه في ذمته لامه. الاصل ان الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا الا اذا اصاب العملة تضخم فاحش انهيار حاد - 00:00:24
عندئذ يصار الى القيمة تحقيقا لمعنى التماثل لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة اسوقه لكم بنصه منه يعلم الجواب. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه - 00:00:48
لا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكن قال القرار التماثل الحقيقي يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغت - 00:01:14
النقود من التعامل اصبحت هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية طبعا اذا الغيت العملة من التداول والتعامل يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر - 00:01:40
وقياسا على وضع الجوائح. او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة. ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. طبعا احبابي الان اذا كنا نتحدث عن الدين الذي في ذمته لامه فقد رأيتم معالجة هذا الدين - 00:02:04
وتعويض فرق التضخم اما توريد هذه الشقة الى الورثة نحن لا ننظر الى المبلغ الذي اشتبهت به تنظر الى قيمتها الان في السوق. الان تورس شقة ولا يورس هذه الشقة تورث بقيمتها تقوم بقيمتها العادلة بثمن مثلها ويأتمر الورثة في ذلك بينهم - 00:02:32
معروف ويقتسمونه على كتاب الله عز وجل. تمام - 00:02:55