نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الشرع في من يأخذ عشرة ريال تسع ريالات معدن وخاصة هذا الظاهرة في الأماكن التي تحتاج فيها...؟
التفريغ
ما حكم الشرع في من يأخذ عشرة ريال ويرجع تسعة ريالات معدن وخاصة هذه الظاهرة الاماكن التي تحتاج فيها العملة معدنية. هذه المسألة حضر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للافتاء لان هذا العمل لا يجوز لانه يعتبر ربا لانه بيع - 00:00:00ضَ
نقد بنقد من جنس واحد لانه كله ريال سعودي الريال الورقي والريال المعدني كله ريال سعودي فهو جنس واحد فلا يجوز التهاون او صلى الله عليه وسلم آآ لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفظة بالفظة الا متساويين وآآ هذه النقود الورقية - 00:00:20ضَ
والمعدنية تقوم مقام الزهب والفضة فتأخذ حكمهما. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:00:40ضَ