قطوف من شرح (الروض المربع)

ماذا لو أتى الرجل زوجته حال حيضها؟ | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

آآ شخصا جامع زوجته في حال حيضها فان ذلك فعل محرم وتجب عليه مع الاستغفار من الاثم والتوبة من المعصية. اه الكفارة عند الحنابلة. وذلك بان اه يولج قبل انقطاعه - 00:00:02ضَ

فلو اولج بعد انقطاعه ولو قبل اغتسالها فانه فعل ما لا يجوز لكنه لم يأتي امرأة حائضا فبناء ذلك لا تكون عليه كفارة. ها وان يكون ممن يجامع مثله حتى ولو لم يكن بالغا. كابن عشر سنين - 00:00:30ضَ

ان يكون بذلك مع اه بالجماع ايلاج بان يولج حشفته. اه وهو القدر الذي به الحد واه اه احكام اه الجماع. قالوا ولو بحائل لانه يصدق عليه انه جامع زوجته. اه - 00:00:50ضَ

فعليه دينار او او نصفه آآ هذا جاء في الحديث الذي ذكره الشارح هنا وان كان آآ ضعيفا لكن الحنابلة آآ قالوا وهو وآآ ايضا احوط للعبد واطلب لحصول العفو وآآ المغفرة. والا فان اكثر - 00:01:10ضَ

اهل العلم على وهي الرواية الثانية عند الحنابلة اقترح جمع من المحققين الا كفارة في مثل هذه اه وانما هو التوبة والاستغفار. نعم وهنا قالوا ان الدينار او النصف على سبيل التخيير - 00:01:34ضَ

فليس كما يقول بعضهم انه دينار اذا كان في اقبال الحيضة ونصفه اذا كان في ادبارها او نحوه بل هو على ظاهر الحديث انه على سبيل التخيير فاما ان يتصدق بدينار او يتصدق بنصفه. والدينار - 00:01:55ضَ