التفريغ
السؤال الاول حكم التبرع بالاعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة. التبرع بالاعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر. ومن ثم اختلف الناس فيها واحيانا اول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها ثم مع تطور الزمن تتغير الفتوى فبالتالي ربما ان من - 00:00:00ضَ
انا اول ما حدثت قد لا يمنع فيما بعد. حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط. الشرط الاول الا يكون ذلك بعوض. فان كان هذا بعوض فهو محرم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. رواه البخاري في صحيحه. وحكى ابن حجر - 00:00:20ضَ
بالفتح على هذا الحديث الاجماع على تحريم بيع الدم. فيحرم على الشخص ان يتبرع بالدم بعوض او ان يبيع شيئا من اعوظائه بعوض ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الاعضاء بل بيع عضو اعظم من بيع الدم. اذا كان هذا محرما بالاجماع فان هذا محرم - 00:00:40ضَ
الشرط الثاني ان يقرر الطبيب الحاذق الامين على ان هذا المتبرع لا يتضرر باخذ شيء من اعضائه واما اذا بانه قد يتضرر او قد يسري عليها الضرر في المستقبل. فان هذا التبرع لا يجوز. لان لا يمكن ان يقتل نفسه ليحيي غيره. وقد قال الله جل وعلا - 00:01:00ضَ
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. الشرط الثالث ايقرر الطبيب الحاذق الامين على ان وتبرع اليه يستفيد من هذا العضو واما اذا قرر بانه لا فائدة من ذلك فلا يحل للمتبرع ان يتبرع له لان لا فائدة - 00:01:20ضَ
من التبرع لان التبرع هنا الذي يحصل به مفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الاخر. الشرط الرابع ان يقرر الطبيب الحاذق ان المصلحة على المفسدة. وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك. واما اذا قرر بان المفسدة تظفي على المصلحة فان هذا يمنع منه مطلقا. ولابد - 00:01:40ضَ
من توفر جميع هذه الشروط من ذلك فلا يجوز - 00:02:00ضَ