مكتبة الفتاوى - الزكاة والصدقة
ما حكم المتاجرة بأموال الزكاة إذا لم يتيسر بذل مال الزكاة في الحال | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
وباقي مسألة مهمة ما دام انطلقنا هذا الموضوع والاخوة دائما يسألون بهذه المسألة وربما في اسئلة كثيرة حولها نسأل الشخص عنده اموال للزكاة عنده مال للزكاة. والجهة اللي تريد اعطاءها ما يتيسر الان اعطاءها - 00:00:00ضَ
عنده مال للزكاة يعطيه الجهة. هذه الجهة ما يتأثر بذلها له الان. يعني ممكن تأخيرها مثلا وهذي ما في اشكال التأخير هل لهو يتاجر بالمال؟ وبحيث ينميه لاهله؟ ينميه باهله هذا له صورتان هذا له صورتان مهمتان - 00:00:16ضَ
الصورة الاولى يقول اريد ان اقترض حدث وقته يريد ان يقترح حتى هذه وقته. واجعل بيني وبينهم مضاربة هذا جائز بشرط ان يضمن المال وبشرط ثاني الا يعطل عن وقت حاجته. الحالة الثانية يقول لها انا اريد المال اصلا. لكن ان المال انا جالس عندي - 00:00:34ضَ
جالس عندي طبعا اعرف ان الزكاة ما عليه زكاة ما في اشكال انه يضعه في بيته ولا تأكله الصدقة ولا يكون شيء من ذلك. قال ان انمي لهؤلاء نقول الاصل - 00:00:56ضَ
الاصل من؟ قال طيب احسن من جلوسه نقول نعم تنميه بشرط ان تظمنه وان تكون عندك قدرة على الظمان وبشرط ثالث انه اذا اتى اهله تدفعهم في اي وقت كان - 00:01:06ضَ
الشرط الاول اذا جاء اصحابه تدفع لهم في اي وقت تظمنه ولا يعكس ظمان ايظا ان تكون قادر خمسطعش سنة عشرين سنة ثلاث سنين قد لا يأتي شي قد يكون فقيرا فحين يتلف اموال المسلمين - 00:01:22ضَ
نقصد الزكاة وين نادي التملك ولا تعلق بالذمة وهذا سبب وجوبه على المجانين هذا سبب وجوب الزكاة مجانين. نقول ان الزيارات متعلقة بالذمة ما وجبت على المجانين. ما ترجع على المجانين. ولا تجري على الصبيان. لكن لما قلنا ان الزكاة - 00:01:42ضَ
ان الزكاة للتملك التملك ولا ارتباط في الذمة وجبت على المجانين على اليتامى وغير ذلك. لانها مرتبطة بالمال. الشيء حكمه متعلق بهذا - 00:02:02ضَ