برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ

ما حكم زكاة المعادن والركاز ؟ | حلقة 97 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان

محمد حسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين. وصل علينا يا رب - 00:00:00ضَ

معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد حياكم الله جميعا ايها الاخوة والاخوات ونحن الليلة بحول رب الارض والسماوات على موعد مع اللقاء السابع والتسعين من لقاءات برنامجنا الهادف - 00:00:21ضَ

جبريل يسأل والنبي يجيب الذي اقدم فيه شرحا للدين كله بفضل الله جل وعلا لقد تحدثت عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم تحدثت تفصيلا عن الركن الثاني الا وهو الصلاة - 00:00:43ضَ

وها نحن بحول الله نتحدث تفصيلا عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند حكم زكاة الركازي والمعادن تعالوا بنا لنتعرف اولا - 00:01:05ضَ

على معنى الركاز في اللغة والاصطلاح الركاز في اللغة هو كنوز الجاهلية المدفونة في الارض كنوز الجاهلية المدفونة في الارض وقيل هي المعادن وقيل هي المعادن ولا شك ان القولين تحتملهما لغة العرب - 00:01:26ضَ

لان كلا من الكنوز المدفونة في الارض والمعادن مركوز في الارض اي ثابت في الارض من ركزه يركزه ركزا اي دفنه او اذا دفنه وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:01:54ضَ

الى ان الركاز هو ما دفنه اهل الجاهلية. اي قبل الاسلام ويطلق على كل مال ويطلق على كل مال على اختلاف انواعه. الا ان الشافعية خصوا اطلاق الركاز على الذهب والفضة - 00:02:24ضَ

دون غيرها من الاموال اما الاحناف وقد اطلقوا اسم الركاز على المعادن والكنوز طيب هذا هو معنى الركاز لغة اصطلح ما حكم الزكاة الركاز الركاز ملك لمن يجده ويجب عليه ان يخرج فيه - 00:02:48ضَ

الخمس سافصل الان ان شاء الله تعالى استدلوا بقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. الاية في سورة الانفال واستدلوا بهذا الحديث العمدة في هذا الباب - 00:03:24ضَ

والذي ساستشهد به الليلة كثيرا وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس - 00:03:47ضَ

ونقل الاجماع على ذلك ابو عبيد القاسم بن سلام والامام البغوي وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع معنى الحديث ايه العشماء جبار اي ما تحدثه البهيمة العجماء وسميت بالعشماء لانها لا تبين - 00:04:13ضَ

لا تتكلم لا تفصح كما تحدثه البهيمة العجماء من تلف او ضرر فهو هدر لا ضمان فيه اذا لم يكن معها مالكها فاذا كان معها مالكها فعليه ضمان ما اتلفه - 00:04:42ضَ

هذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العجفاء جبار والبئر جبار اي البئر الذي يحفرها الرجل في ملكه او في ارض الموات يعني ليست ملكا لاحد ثم يسقط في هذا البئر الذي حفره هذا الرجل انسان - 00:05:04ضَ

فلا ضمن فيه هذا معنى والبئر جبار وكذا المعدن جبار فاذا حفر الانسان في ملكه في ملكه او في ارض الموات ليست ملكا لاحد ليستخرج ما فيها من الذهب والفضة - 00:05:29ضَ

ونحو ذلك من المعادن ووقع في هذا الحفر انسان او انهار على من يحفره فلا ضمان فيه. اذا كان فيه ملكة او في ارض الموات ليست ملكا لاحد. اما اذا حفر في طريق عام للناس - 00:05:52ضَ

ووقع في هذا البئر او في هذه الحفرة انسان فمات فديته على عاقلة من حفر ديته على عاقلة من حفر ثم بين عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث ان في الركاز - 00:06:11ضَ

الخمس وذكرت ان الركاز هو المال المدفون من دفن الجاهلية وهو كل ما خرج من سروات الارض المدفونة في باطنها والزكاة فيه وقت استخراجه. وسأبين ان شاء الله الزكاة فيه - 00:06:31ضَ

وقت استخراجي من باطن الارض بمعنى انه لا ينتظر حتى يحول حول هجري كامل على هذا الذي خرج من باطن الارض ولا شك ولا ريب ان التحديد الخمس في الركاز والمعادن - 00:06:53ضَ

لكثرة نفعه نعم لكثرة نفعه ولسهولة اخذي بلا تعب ولا مشقة ولا عناء وانا اقول والله الذي لا اله غيره لو اخرجت الامة المحمدية فقط زكاة الركازي كما سابين الان ان شاء الله تعالى وزكاة المعادن - 00:07:10ضَ

اقسم بالله لن تجد بين ظهرنيهم فقيرا واحدا ابدا كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة وقد ذكرت انفا للتو العجماؤ جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس - 00:07:32ضَ

يدل على انه صلى الله عليه وسلم اراد ما دفن في الجاهلية. لكونه صلى الله عليه وسلم انتبه للمعاني. عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما وجعل لكل من الركاز والمعدن حكما - 00:08:00ضَ

ولو كان الركاز والمعدن بمعنى واحد لجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وقال والمعدن جبار وفيه الخمس لكنه لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام او قال الركاز جبار وفيه الخمس - 00:08:21ضَ

فلما فرق صلى الله عليه وسلم بينهما دل على التغاير بينهما. بين الركاز وبين المعدن فلا خلاف بين اهل اللغة في ان الركازة هو ما دفن في الجاهلية. فيقتصر عليه - 00:08:39ضَ

وهذا هو مدلول الحديث بيقين واختلفوا في غير الركاز خلي بالك من الدقة الفقهية دقيقة فمدلول الحديث بيقين الركاز اختلفوا في غيره ومحتمل فلا يثبت كونه ريكازن الا بدليل فالمال اذا كان من - 00:09:01ضَ

ما للجاهلية المدفون الظاهر انه لم يملكه الى ان يجد ومن ثم لا يكون لقطة بخلاف غيره ما هو المقدار الواجب في ركاز الذهب والفضة كما اطلق الشافعي على اسم الركاز - 00:09:36ضَ

انه مخصوص في الذهب والفضة يجب في ركاز الذهب والفضة الخمس باجماع حديث واضح وصريح ونقل الاجماع الى ذلك الامام ابن المنذر وغيره طيب هنا السؤال هل يشترط ان يكون الركاز من الذهب والفضة - 00:10:17ضَ

هل يشترط ان يكون الركاز من الذهب والفضة؟ والجواب لا يشترط ان يكون الركاز من الذهب والفضة بل يخمس كل ما وجد في باطن الارض من جوهر وذهب وفضة ورصاص - 00:10:43ضَ

ونحاس وحديد وهذا مذهب الجمهور من الاحناف والمالكية والحنابلة وهو قول قديم للامام الشافعي استدلوا بحديث ابي هريرة الذي ذكرته انفا وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس - 00:11:05ضَ

ايه وجه الدلالة في الحديث ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يدل على عدم اختصاص الركاز بالذهب والفضة اسمه الركاز اسم عام لكل ما دفن في الارض - 00:11:31ضَ

ووضع في الارض الواجب ان يحمل على عمومه الا ما خصه الدليل طيب ما هو نصاب زكاة الركاز سؤال مهم والجواب لا نصاب في زكاة الركاز. انتبهوا يا اخواني ويا اخواتي - 00:11:51ضَ

لا نصاب في زكاة الركاز هو مذهب الجمهور من الاحناف والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعي في القديم كما ذكرت وبهذا القول قال اكثر العلماء من القدامى والمعاصرين نستدل بحديث ابي هريرة الذي ذكرته مرتين - 00:12:22ضَ

والبئر شفار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الاستشهاد بالحديث في هذا الموضع ان عموم الحديث يدل على انه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين ان يبلغ نصابا او - 00:12:42ضَ

دون ان يبلغ النصاب انما هو مال يجب فيه الخمس ويجب تخميسه يعتبر له نصاب كمال الغنيمة طب مسألة اخرى مهمة متعلقة بهذا هل يشترط مرور حول في زكاة الركاز؟ والجواب لا. قد ذكرت ذلك انفا لا يشترط - 00:13:02ضَ

مرور الحول في وجوب زكاة الركاز ولكن بمجرد تملكي والحصول عليه يجب ان تخرج فيه الخمور في الحديث الذي ذكرته انفا فعموم الحديث يدل على عدم اشتراط الحولي وانه يجب اخراج الخمس - 00:13:27ضَ

من الركازي في حال استخراجك وتملكك لهذا الركاز. هناك اجماع على ذلك نقله الامام المواردي والامام النووي والامام البغوي. والامام العراقي والامام ابن حجر والامام الشوكاني وغيرهم والو الركاز يحصل - 00:13:50ضَ

بلا كد والعناء ولا تعب مال مدفون في الارض والنماء فيه متكامل وقد ذكرت انفا ان ما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول ما تكامل فيهن ما لا يعتبر فيه الحول - 00:14:12ضَ

فان الحول مدة محددة معينة مضروبة لتحصيل النماء في المال كزكاة المال وزكاة الفلوس وزكاة الزروع والثمار كما بينا في الدروس الماضية طب هنا مسألة مهمة جدا ورقيقة ايضا وفي غاية اللطافة - 00:14:34ضَ

المسرف زكاة الركاز ومصرف الزكوات الاخرى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هزه مصارف الزكاة السمانية المعروفة فهل زكاة الركاز - 00:15:00ضَ

تخرج كذلك خسائر الاموال الزكوية لهذه الاصناف الثمانية والجواب لا يشترط زكاة الركاز تصرف في مصالح المسلمين. ولا تختص بالاصناف الثمانية الواردة في الاية المذكورة تأنيفا وهذا مذهب الجمهور من الاحناف والمالكية والحنابلة بل هو قول للشافعية وهو اختيار ابن حزم وغيره - 00:15:24ضَ

ده كلام في النيل في ساعة وبركة بالاية التي ذكرتها انفا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى مساكين وابن السبيل. قالوا الركاز في معنى الغنيمة - 00:15:57ضَ

واستدلوا بحديث ابي هريرة المذكور العجماء جوبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. كلمة ال الخمس في الخمس للعهد قال للعهد اي الخمس المعهود والمعروف في الاسلام وخمس الغنيمة - 00:16:17ضَ

الذي يكون فيئا ويصرف في الخدمات العامة والمصالح العامة للمسلمين هذا باختصار شديد جدا حكم زكاة الركاز طيب تعالوا بنا للشق الثاني اللي هو زكاته المعادن ما هو المعدن؟ لغة واصطلاحا - 00:16:46ضَ

المعدن في اللغة مشتق منه عدن المكانة. عدن المكان اي اقام به ومنه سمي المعدن وهو المكان الذي يثبت فيه الناس ويقيمون فيه صيفا وشتاء هذا هو المعدن في لغة العرب - 00:17:15ضَ

اصطلاحا المعدن وسم لكل ما فيه شيء من الخصائص التي ينتفع بها الذهب والفضة والياقوت والزبرشد والزجاج والزئبق والقار والفحم والبترول والبترول النفط وما اشبه ذلك مركبات غير عضوية يوجد في الارض - 00:17:37ضَ

وقد تطلق على الحفريات المختلفة المعادن من ناحية جنسها يا اخواني واخواتي ثلاثة انواع ارجو ان تنتبهوا معي المعادن ثلاثة انواع النوع الاول نوع جامد نوع جامد في صلابة وقوة - 00:18:12ضَ

يطوع وينطبع بالنار تتحكم فيه وتطوعه بالشكل الذي تشاء وتريد بالنار النقدية زهب الفضة الحديد الرصاص الى غير ذلك هذه الانواع التي تندرج تحت النوع الاول من انواع المعادن تقبل - 00:18:43ضَ

الطرق وتقبل التشكيل ويستطيع الانسان ان يصنع منها ما يشاء طيب النوع الثاني من انواع المعادن نوع جامد جامد لا ينطبع بالنار وليطوع بالنار وليشكل بالنار كالفص هو نوع من انواع الحجارة - 00:19:16ضَ

وغير ذلك النوع الثالث ليس بجامد تلقير النفط الزئبق وتنقسم المعادن من ناحية استخراجها من باطن الارض الى قسمين القسم الاول هو المعدن الظاهر. معدن ظاهر يخرج من الارض بلا معالجة - 00:19:41ضَ

نعم المعالجة فقط في تحصيله واعادة انتاجه كالنفط والكبريت ونحو ذلك يبقى معدن ظاهر يخرج بلا معالجة لكن تكون المعالجة في اعادة وصياغة انتاجي لتحويله مثلا من خام الى سائل او نحو ذلك - 00:20:18ضَ

اما القسم الثاني هو المعدن الباطل وهو ما لا يخرج من باطن الارض الا بمعالجة الذهب والفضة والحديد والنحاس طيب يبقى هذه انواع المعاني حكم زكاة المعادن ايه يجب اخراج زكاة المعادن في الجملة. يجب اخراج زكاة المعادن في الجملة - 00:20:46ضَ

واستدلوا بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا شك ولا ريب ان المعادن تخرج لنا من الارض نقل الاجماع على وجوب اخراج الزكاة في المعادن في الجملة. نقل الاجماع على ذلك الامام العراقي والامام النووي - 00:21:19ضَ

وغيرهما طيب ما هي صفة المعادن التي تجب فيها الزكاة والجواب اختلف اهل الفقه واهل العلم بصفة المعادن التي تجب فيها الزكاة على اقوال اقواها انهم قالوا يشترط المعادن الذي تجب فيها الزكاة - 00:21:48ضَ

ان تكون من الذهب او الفضة يبقى قصروا المعادن التي يشترط فيها الزكاة او تجب فيها الزكاة على ان تكون من الذهب والفضة مذهب المالكية والشافعية وقول لحنابلة واختاره بعض اهل العلم من المعاصرين - 00:22:19ضَ

ليه قالوا لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض. فاختص بالاثمان اختص بالاثمان وقالوا الاصل الاصل عدم الوجوب. اما الذهب والفضة وقد ثبتت الزكاة فيهما اجماعا الله قالوا الاصل عدم الوجوب - 00:22:49ضَ

اما الذهب والفضة وقد ثبتت فيهما الزكاة اجماعا وقد بين ذلك بالتفصيل قالوا هناك اجماع على ذلك ولا خلاف فيه والاصل في اموال العباد التي قد دخلت في املاكهم وصارت في حوزتهم - 00:23:19ضَ

باي وجه من الوجوه المقتضية للتملك الاصل في اموالهم هو الحرمة نعم لا يجوز اخذ شيء منها الا بطيب نفس صاحبها ومالكها هذا هو القول الاول القول الثاني قالوا لا لا لا لا يشترط ان يكون المعدن من الذهب والفضة - 00:23:44ضَ

لا يشترط بل هو يعم كل ما وجد في الارض مما له قيمة وهذا هو ما ادين الله به لا يشترط ان يكون المعدن من الذهب والفضة بل هو يعم كل ما وجد في باطن الارض - 00:24:16ضَ

مما له قيمة من الجواهر والذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والقار والنفط والكبريت ونحو ذلك هذا مذهب الحنابلة وهو قول للامام الشافعي في القديم واستدلوا بقول الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم - 00:24:38ضَ

من الارض هذا خارج من الارض فتجب الزكاة في كل ما اخرجه الله من الارض ولم يختص او لم يخص الدليل الشرعي نوعا دون نوع اخر فكل ما خرج من الارض معدن - 00:25:13ضَ

فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالاثمان وقالوا انه مال انه مال لو غنمه لوجب عليه فيه الخمس فاذا اخرجه من معدن وجبت فيه اي في هذا المال من المعادن الزكاة كالذهب - 00:25:41ضَ

وهو مال يقوم بالذهب والفضة وهو خارج من الارض ومستفاد من الارض ستجب فيه الزكاة لا فرق في ذلك بين نوع ونوع المهم انه خارج من باطن الارض. فلا فرق في المعنى بين المعنى - 00:26:09ضَ

بين المعادن الجامدة والمعادن السائلة ولا بينما يصهر ويطوع وما لا يصهر وما لا يطوع بالنار فلا فرق بين الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت وكلها اموال خارجة من باطن الارض - 00:26:29ضَ

لها قيمة معتبرة جدا عند الناس طب ما هو المقدار الواجب اخراجه في زكاة المعادن الواجب في زكاة المعادن ربع العشر هذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية على الصحيح - 00:26:53ضَ

وهو قول الاكثرين من اهل العلم. واستدلوا بحديث ابي هريرة الذي ذكرت مرارا وهو عمدة في هذا الباب الليلة الذي رواه البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفر - 00:27:21ضَ

الخمس ايه وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن والركاز بواو العطف وصح ان الركاز ليس بمعدن من جهة الاسم وانه مختلفان في المعنى ودل ذلك على - 00:27:43ضَ

ان الخمس في الركاز لا في المعدن والوجه الثاني لهم ان الركاز من الركز والمعدن ثابت وليس بمركوز فلم يقل في حكمي الركاز واستدلوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي ابن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في اديم مقروظ - 00:28:03ضَ

لم تحصل من ترابها وقسمها بين اربعة نفر بين عيينة ابن بدر والاقرع بن حابس وزيد الخير وعلقمة ابن علاثة او علافة ايه وجه الاستشهاد بالحديث ده؟ انه صلى الله عليه وسلم دافعها الى المؤلفة قلوبهم وحقهم في الزكاة لا في الخمس. فتعين ان يكون - 00:28:32ضَ

يجب ربع العشر مشهد لطيف قالوا انه حق يحرم على اغنياء ذوي القربى. فكان زكاة فكان زكاة الواجب في الاثمان التي كانت مملوكة له فهو زكاة الواجب فيه ربع العشر - 00:29:00ضَ

طيب هل يشترط النصاب في زكاة المعدن والمعادن نعم يشترط في وجوب زكاة المعادن ان يبلغ النصاب ان يبلغ النصاب اي نصاب الذهب والفضة. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:29:32ضَ

واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وقد ذكرناه قبل ذلك في ابواب الزكوات الاخرى وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة - 00:29:54ضَ

واستدلوا بما رواه احمد وابو داوود والترمذي بسند صحيح. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاتوا صدقة الرقة والرقة هي الدراهم المضروبة من الفضة - 00:30:11ضَ

من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مائتين فيها خمسة دراهم وجه الاستشهاد بالحديث عموم هذه النصوص في اشتراط بلوغ النصاب وزكاة المعادن واجبة من باب - 00:30:29ضَ

شكر الله جل وعلا على هذه النعمة وكذلك من باب مواساة الفقراء الذين يحتاجون الى هذا فاعتمر لها النصاب خسائر الزكوات الاخرى ثم قياسا على اشتراط النصاب في زكاة النقدية - 00:30:57ضَ

وهنا ايضا سؤال مهم طرحناه في زكاة الركاز هل يشترط في زكاة المعادن مرور حول والجواب لا يشترط مرور حول هجري كامل في زكاة المعادن اذا وجدت وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وبه قال عامة اهل العلم - 00:31:19ضَ

ليه لان الحول ضرب الحول لاخراج الزكاة بعد مروره المراد منه كمال النمائل المال الذي سيزكى اما اذا وجد المعدن فوجوده بمجرد وجوده يتكامل النماء فيزكى بمجرد تملكي والحصول عليه ولا يعتبر فيه الحول - 00:31:50ضَ

هو مال مستفاد من الارض لا يعتبر في وجوب حقه مرور حول هجري كامل كزكاة الزروع والثمار والركاز طيب ما هي مصارف زكاة المعادن؟ مصارف الزكاة مصارف الزكاة الثمانية المعروفة - 00:32:30ضَ

هذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة وهو القول الصحيح عند الشافعي قال انه حق واجب فيما يستفاد مما يخرج من باطن الارض فاشبه الواجب في الثمار والزروع وانه مثل الزكاة - 00:33:04ضَ

فمحمله محمل الزكاة وكل ما خرج من المعادن من باطن الارض بكل انواعها يصرف في مصارف الزكاة الثمانية واؤكد لو اخرجت الامة من هذه الخيرات والكنوز التي انعم الله عز وجل بها عليها - 00:33:27ضَ

من البترول والذهب والفضة والجواهر والاحجار الكريمة واللؤلؤ الى غير ذلك والحديد الرصاص والنحاس والزئبق لو اخرجت الامة الزكاة في هذه الاموال ما وجدت بين اظهر المسلمين فقيرا واحدا فهذا حق لله تبارك وتعالى - 00:33:55ضَ

ثم هو حق للفقراء والمساكين وجميل ان مذهب جمهور اهل العلم في ان زكاة المعادن تصرف في المصارف الثمانية التي اوجب الله جل وعلا خروج الزكاة فيها في قوله سبحانه - 00:34:34ضَ

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولسه في حد باقي خلاص سيأخذ الكل وسينعم الجميع الله تبارك وتعالى هو المنعم والمتفضل بهذه الاموال وبهذه النعم - 00:34:56ضَ

هو الذي اخرجها لكم من باطن الارض ورزقكم بها ان نؤدي شكر هذه النعمة وان نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وان نخرج حق الفقراء والبؤساء والمساكين وغيرهم من المذكورين - 00:35:30ضَ

في مصارفي الزكاة تعالوا بنا ايها الافاضل لنكتفي الليلة بهذا القدر ولنواصل السير ان شاء الله تعالى في هذا البستان اليانع الماتع في بستان الفقه بدليله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:35:54ضَ

بتقديم الدليل الراجح دون تعصب لمذهب من المذاهب او لقول امام من الائمة بل نقدم الدليلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقوال ائمة الفقه واهل العلم من اصحاب - 00:36:16ضَ

المذاهب الفقهية الاربعة المعتبرة وغيرهم. والله تعالى اسأل ان يفقهنا في ديننا وان يبصرنا بمراده. ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. انه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب - 00:36:40ضَ

رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من لقاءه اللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال وردي امر امين مع الرسول عجيب. يقول ما الاسلام يا خير الورى ان - 00:37:10ضَ

هذا امير الوحيد جاء معاذ جبريل يسأل النبي - 00:38:00ضَ