يقول السائل ما حكم زيارة النساء للقبور؟ والاجابة على حديث عائشة؟ زيارة القبور للنساء لا تجوز زيارة قبور النساء لا تجوز ودليل ذاك حديث حسان وحديث ابي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين واحاديث اخرى في الباب كثيرة - 00:00:00
فيها النهي عن زيارة النساء للقبور وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القوى وزائرات القبور واخباره عندما رامى هل تحملن مع من يحملن او تغسل قال ارجعوا الى مأجورات غير مأزور او المأزورات وغير مأجورات وان كانت الاحاديث في هذا الباب التي فيها - 00:00:17
الذم وفيها ايضا آآ اللعن فيها شيء من الضعف لكن احسن ما في الباب حديث حسان لعن الله زوارات القبور واصلح واصح ما في الباب حديث انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز - 00:00:34
ولم يعزم علينا. واذا كان اتباع الجنان منهي عنه فمن باب اولى من باب اولى دخول المقبرة والامر الثالث ان المرأة دخولها المقبرة لا فائدة فيه. من جهة اولا انها اشد انها ضعيفة ضعيفة قلب - 00:00:48
فقد يحصل من رؤية المقابر شيء من النياحة وشيء من وشيء من الندب وما شابه ذلك. ايضا يحصل من رؤية المرأة انها قد تنشر شعرها وقد تخرج من مفاتنها فهي لا تحمل - 00:01:05
ولا تدفن ولا تفعل شيئا فحضورها مدعاة للفساد والفتنة والامر الثالث ان قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت فزوروها ان هذا القول فزوروها هو هو هو خاص بالرجال دون النساء. لان لان النهي واللعن لعن الله زوارات القبور هذا خاص - 00:01:17
والعام لا يقضي على الخاص العام لا يقضي على الخاص سواء كان العام بعد الخاص او قبله فان القاعدة ان العام لا يقضي على الخاص فالخاص يبقى على خصوصه والعام - 00:01:38
والعام يخرج منه ذلك المخصوص فنقول خصوص النساء باللعن يدل على انهن لا يدخلن في قوله زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. واما فعل عائشة رضي الله تعالى فانها عللت ذلك قالت - 00:01:48
علل ذلك بقوله كما جاء عن ابن ابي مليكة عن عائشة انها قالت لو شهدته لما زرته لو شهدته لما زرته فهي قالت لو شهدته موت عبدالرحمن وحظرت وفاته لما زرت قبره بعد - 00:02:01
والعبرة بما روت لا بما رأت. وايضا ليس المعنى انها تقول ذاك انها هي لتزور وانما هي مبلغة. فرب مبلغ اوعى من سابق فهي ماذا اقول يا رسول الله؟ قال فامر ان تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين انها تخبر غيرها - 00:02:16
بهذا القول او يحمل على ان اذا مرت بالقبور التي هي ليست مقبرة كقبر مرت عليه في طريقها وهذا حاصل فان القبور في الزمن الاول تكون متناثرة قد يكون القبر في البيت يدفن البيت وقد يكون القبر في الطريق كبعض القبور فاذا مرت المرأة بهذه القبور فلا حرج ان تقول السلام عليكم - 00:02:34
اما ان تقصد المرأة المقبر لتزور الاموات فهذا الذي لا يجوز. اما اذا مرت بقبر او رأت قبرا فانها تقول هذا الدعاء. فالصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تزور - 00:02:54
القبور ولا يفرق في هذا بين الشابة والمرأة الكبيرة بل نقول الجميع محرم عليه ان يزور القبور ولها ان تتعظ بسماع المواعظ او برؤية المقام من بعيد. وقوله قول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز من اصلح الادلة الدالة على - 00:03:10
منع النساء من من اتباع الجنازة ومن ايضا ومن دخول المقابر فان اتباع الجنازة هو طريق وسيلة الى دخول المقبرة فاذا منعت من الوسيلة ان المقصد من باب اولى ان تمنع منه والله اعلم - 00:03:31
التفريغ
يقول السائل ما حكم زيارة النساء للقبور؟ والاجابة على حديث عائشة؟ زيارة القبور للنساء لا تجوز زيارة قبور النساء لا تجوز ودليل ذاك حديث حسان وحديث ابي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين واحاديث اخرى في الباب كثيرة - 00:00:00
فيها النهي عن زيارة النساء للقبور وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القوى وزائرات القبور واخباره عندما رامى هل تحملن مع من يحملن او تغسل قال ارجعوا الى مأجورات غير مأزور او المأزورات وغير مأجورات وان كانت الاحاديث في هذا الباب التي فيها - 00:00:17
الذم وفيها ايضا آآ اللعن فيها شيء من الضعف لكن احسن ما في الباب حديث حسان لعن الله زوارات القبور واصلح واصح ما في الباب حديث انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز - 00:00:34
ولم يعزم علينا. واذا كان اتباع الجنان منهي عنه فمن باب اولى من باب اولى دخول المقبرة والامر الثالث ان المرأة دخولها المقبرة لا فائدة فيه. من جهة اولا انها اشد انها ضعيفة ضعيفة قلب - 00:00:48
فقد يحصل من رؤية المقابر شيء من النياحة وشيء من وشيء من الندب وما شابه ذلك. ايضا يحصل من رؤية المرأة انها قد تنشر شعرها وقد تخرج من مفاتنها فهي لا تحمل - 00:01:05
ولا تدفن ولا تفعل شيئا فحضورها مدعاة للفساد والفتنة والامر الثالث ان قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت فزوروها ان هذا القول فزوروها هو هو هو خاص بالرجال دون النساء. لان لان النهي واللعن لعن الله زوارات القبور هذا خاص - 00:01:17
والعام لا يقضي على الخاص العام لا يقضي على الخاص سواء كان العام بعد الخاص او قبله فان القاعدة ان العام لا يقضي على الخاص فالخاص يبقى على خصوصه والعام - 00:01:38
والعام يخرج منه ذلك المخصوص فنقول خصوص النساء باللعن يدل على انهن لا يدخلن في قوله زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. واما فعل عائشة رضي الله تعالى فانها عللت ذلك قالت - 00:01:48
علل ذلك بقوله كما جاء عن ابن ابي مليكة عن عائشة انها قالت لو شهدته لما زرته لو شهدته لما زرته فهي قالت لو شهدته موت عبدالرحمن وحظرت وفاته لما زرت قبره بعد - 00:02:01
والعبرة بما روت لا بما رأت. وايضا ليس المعنى انها تقول ذاك انها هي لتزور وانما هي مبلغة. فرب مبلغ اوعى من سابق فهي ماذا اقول يا رسول الله؟ قال فامر ان تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين انها تخبر غيرها - 00:02:16
بهذا القول او يحمل على ان اذا مرت بالقبور التي هي ليست مقبرة كقبر مرت عليه في طريقها وهذا حاصل فان القبور في الزمن الاول تكون متناثرة قد يكون القبر في البيت يدفن البيت وقد يكون القبر في الطريق كبعض القبور فاذا مرت المرأة بهذه القبور فلا حرج ان تقول السلام عليكم - 00:02:34
اما ان تقصد المرأة المقبر لتزور الاموات فهذا الذي لا يجوز. اما اذا مرت بقبر او رأت قبرا فانها تقول هذا الدعاء. فالصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تزور - 00:02:54
القبور ولا يفرق في هذا بين الشابة والمرأة الكبيرة بل نقول الجميع محرم عليه ان يزور القبور ولها ان تتعظ بسماع المواعظ او برؤية المقام من بعيد. وقوله قول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز من اصلح الادلة الدالة على - 00:03:10
منع النساء من من اتباع الجنازة ومن ايضا ومن دخول المقابر فان اتباع الجنازة هو طريق وسيلة الى دخول المقبرة فاذا منعت من الوسيلة ان المقصد من باب اولى ان تمنع منه والله اعلم - 00:03:31