قطوف من شرح (الروض المربع)

ما حكم صلاة الصغير إذا بلغ في أثنائها؟ | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

نعم قال فان بلغ في اثنائها يعني هذه صورة لمسألة قد تكون قليلة الوقوع لكنها آآ يعني ذكرها الفقهاء لبيان الحد يعني لو ان شخصا بلغ في اثناء الصلاة بان كان مثلا آآ يعلم انه ولد في الساعة الواحدة تماما - 00:00:02ضَ

آآ من هذا اليوم آآ فلما كان في اثناء الصلاة آآ تمت هذه الساعة الساعة الواحدة آآ شرع او اتم خمسة عاما وهنا انتقل من كونه آآ آآ لا تجب عليه الصلاة الى كونه في صلاة واجبة. فالصلاة التي شرع فيها - 00:00:24ضَ

ما تبعضت فبعضها او فاولها ابتدأها وهي نفل واخرها تمها وهي فرض. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا مكلفا وآآ لازما. وهذه الصلاة ليست كلها فريضة لان اولها وقع على - 00:00:45ضَ

آآ وقع نافلة فبناء على ذلك يقولون يتمها لانها آآ لانها لا تفسد ولا آآ فابتدأها صحيحة وآآ يعيدها اه لتبرأ ذمته اه يقين ولاجل هذا قال فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم وهذا مبني على قول - 00:01:03ضَ

قنابل ان التيمم مبيح لا رافع. تيممه للفريضة هي كانت نافلة في حقه. والان صارت فريضة. فبناء على ذلك تيممه لتلك النافلة لما كان غير بالغ لا يصح ان يصلي بها الفريضة لما بلغ فاحتاج الى ان يعيد التيمم - 00:01:23ضَ

اه هذا كله مبني على قولنا من ان التيمم مبيح لا رافع. ولذلك قال لا الوضوء والاسلام اما الوضوء فهو يرفع الحدث. للبالغ لي ولغيره. فبناء على ذلك لم يحتج الى ان يعيد الوضوء لو كان قد صلى هذه الصلاة بوضوء صحيح. فاكثر ما يحتاج - 00:01:46ضَ

الى اني استأنف الصلاة بعد الانتهاء منها ليصلي صلاة كاملة اه عن الفرض الذي لحق به لما بلغ. نعم. قال الاسلام كذلك البالغ آآ اذا بلغ الانسان ما يحتاج الى ان يجدد الشهادتين ونحوه فانها تصح من المميز وممن نشأ على الاسلام وآآ - 00:02:06ضَ

آآ ولد عليه لانه هو الاصل وهو آآ الفطرة وهو آآ الفطرة. كانه يشير يعني الى آآ من اه يقول بالتجديد او ابتداء النطق بالشهادتين. نعم - 00:02:26ضَ