فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم قول عليَّ الحرام أو عليَّ الطلاق؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوى اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فانه يكون طلاقا يكون طلاقا لان الطلاق تحريم ايضا. نعم - 00:00:00ضَ

احسن الله اليك يقول السائل وان نوى اليمين فهو يمين. ان نوى انه حلف فهو حلف. وان نوى انه طلاق فيكون طلاقا لانه من كنايات الطلاق. نعم - 00:00:23ضَ