فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوى اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فانه يكون طلاقا يكون طلاقا لان الطلاق تحريم ايضا. نعم - 00:00:00ضَ
احسن الله اليك يقول السائل وان نوى اليمين فهو يمين. ان نوى انه حلف فهو حلف. وان نوى انه طلاق فيكون طلاقا لانه من كنايات الطلاق. نعم - 00:00:23ضَ