أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول السائل لزوجتي ذهب لم تخرج زكاته منذ سنتين قومناه هذه السنة فكان المقدار الواجب اخراجه خمس مئة ريال فهل نخرج نفس هذه هذا المقدار عن السنتين الفائتتين ام ماذا نفعل - 00:00:00ضَ
لا بأس اذا اخرجتموه عن السنتين هذا احوط وابرى للذمة - 00:00:20ضَ