أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل لزوجتي ذهب لم تخرج زكاته منذ سنتين قومناه هذه السنة فكان المقدار الواجب اخراجه خمس مئة ريال فهل نخرج نفس هذه هذا المقدار عن السنتين الفائتتين ام ماذا نفعل - 00:00:00ضَ
لا بأس اذا اخرجتموه عن السنتين هذا احوط وابرى للذمة - 00:00:20ضَ