برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
ما حكم من دفع زكاة ماله لشخص لا يستحق؟ حلقة 105 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد - 00:00:00
فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وفضله على موعد مع اللقاء الخامس بعد المئة الاولى من لقاءات هذا البرنامج الهادف الهادئ الذي نقدم من خلاله شرحا للدين كله - 00:00:24
فانا لا اقدم مقاطع لوسائل التواصل كلا كلا بل انا اقدم شرحا للدين كله حتى لا يتوهم بعض المتوهمين امام مقطع من المقاطع ان هذا هو الذي يقدمه الشيخ الان لدينه او لامته كلا - 00:00:45
بل نحن نشرح الاسلام كله تحدثت عن الركن الاول بالتفصيل الا وهو الشهادتان وتحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا عبر عشرات اللقاءات في هذا الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة - 00:01:05
وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله من بيان الاصناف الثمانية التي تخرج لهم الزكاة وهنا سؤال مهم هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير الاصناف الثمانية المذكورة في قول ربنا انما الصدقات للفقراء - 00:01:29
والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير هذه الاصناف والجواب لا لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. من الاحناف - 00:01:58
والمالكية والشافعية والحنابلة بل هناك من حكى الاجماع على ذلك. واستدلوا بالاية التي ذكرتها انفا ووجه الاستشهاد بالاية ان الله جل وعلا قال انما الصدقات وكلمة انما تثبت الحصر وتنفي ما عداه - 00:02:26
اسلوب حصر انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية كلمة انما تفيد الحصر المذكورة في الاية بعد ذلك وتنفي ما عدا هذه الاصناف فمعنى الاية ان الصدقات التي جعلها الله جل وعلا فريضة - 00:02:58
انما هي الاصناف المذكورة لا لغيرهم وكلمة الصدقات بالالف واللام بالتعريف دليل على استغراقها اي على استغراق الصدقات ان هذه الاصناف يبقى لا يجوز باتفاقي المذاهب الفقهية الاربعة وهناك من حكى الاجماع على ذلك - 00:03:24
لا يجوز ان نخرج زكاة المال لغير هذه الاصناف الثمانية سؤال اخر وفي غاية الاهمية هل يجوز ان ندفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يعني هل يجوز - 00:03:54
ان تخرج زكاة ما لك كلها لفقير او للفقراء كصنف من الاصناف الثمانية او للمساكين وحدهم او لاي صنف اخر من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية هل يجوز والجواب نعم - 00:04:14
نعم يجوز ان تقتصر في دفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية وهذا مذهب جمهور اهل العلم من الاحناف والمالكية والحنابلة بل وهناك من نقل فيه اجماع الصحابة - 00:04:36
رضي الله عنهم على ذلك واستدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا انما الصدقات الفقراء. وقالوا ان الله جل وعلا امر بصرف الصدقات الى هؤلاء اي الى هؤلاء الاصناف الثمانية لدفع فقرهم - 00:04:58
في حاجتهم والفقر والحاجة في كل هذه الاصناف الحاجة واحدة وان اختلف مسمى هؤلاء الاصناف الثمانية وربنا جل وعلا يقول في اية سورة البقرة ان تجدوا الصدقات فانعم مهي وانتم اخفوها وتؤتوها الفقراء - 00:05:19
هو خير لكم وجه الاستشهاد بالاية انه اقتصر على دفع الصدقة وتشمل الزكاة المفروضة وتشمل صدقة تطوع ايضا اقتصر في هذه الاتي على ان تدفع الى صنف واحد وهم الفقراء - 00:05:48
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن وقال له يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب - 00:06:08
تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان هم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لك بذلك - 00:06:24
فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم والترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد وترد على فقرائهم رجل الدلالة وجه الاستشهاد انه صلى الله عليه وسلم اخبر معاذا رضي الله عنه - 00:06:43
انه مأمور ومكلف برد زكاة الاغنياء الى الفقراء ولا شك ولا ريب ان الفقراء صنف واحد من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى هذا الصنف اي سوى الفقراء - 00:07:05
هذا دليل على جواز ان تخرج الزكاة لصنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يستدل ايضا بحديث قبيصة ابن مخارق الهلالي وقد ذكرناه قبل ذلك اكثر من مرة والحديث رواه مسلم وغيره - 00:07:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة ابن مخارق الهلالي ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني اللي يسأل بعد ان يصيب حاجته ورجل - 00:07:47
اصابت ما له اصابت ما له جائحة ورجل اصابت ما له جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا او قوام من عيش ورجل النوع التالت ورجل اصابته فاقة. فاقة يعني فقر - 00:08:11
او حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان به فاقة وحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سداد من عيش او قوام من عيش ثم يمسك يعني لا يحل له بعد ذلك ان يسأل - 00:08:39
ايه وجه الاستشهاد بالحديث وجه الاستشهاد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه قبيصة ليسأله قال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهذا دليل صريح واضح على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية بدليل قول - 00:09:00
والصلاة والسلام اجلس عندنا حتى تأتيك الصبر تأتينا الصدقة فنامر لك هو صنف من الاصناف الثمانية وفي حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وقد ذكرته حين بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:09:32
من اليمن بذهيبة في تربتها ارسل بها الى النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر فقط قطعة من الذهب في ترابها وتربتها قسمها عليه الصلاة والسلام بين اربعة - 00:09:53
الاقرع بن حابس عيينة الفيزاري ابن بدر الفزاري وعلقمة ابني علافة العامري وزيد الخير الطائي فغضبت طريش وقالوا اتعطي صناديد نجد وتدعونه؟ وقال عليه الصلاة والسلام اني انما فعلت ذلك لاتألفهم - 00:10:19
هذا صنف من الاصناف الثمانية والمؤلفة قلوبهم اعطى هؤلاء ليتألفهم ليأتي بقلوبهم الى هذا الدين ولو كانت الصدقة او الزكاة لا تجوز الا للاصناف الثمانية مجتمعين لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:02
الى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم. ولما دفع لقبيصة الذي ذكرت حديثه انفا لا يجوز ان نسوي بين الاصناف ونقول بان هذه التسوية واجبة او حتى بانها مستحبة بل العطاء من الزكاة يكون بحسب الحاجة - 00:11:28
والمنفعة والضرورة هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحم الله الجميع هذا مذهب الجمهور من المالكية والاحناف والحنابلة خلافا للشافعي العطاء يكون بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة فاذا كانت الزكاة والاموال كثيرة - 00:11:57
الافضل ان توزع على لعدة اشخاص لتعم الفائدة وليكثر النفع وجل الناس في فقر اي من الاصناف الثمانية اما ان كانت الزكاة قليلة انت تخرج زكاتك وهو مال قليل الافضل - 00:12:26
ان تعطى لشخص واحد لتكفيه حاجته اما ان كان المال بين يديك وفيرا بفضل الله جل وعلا الافضل ان يوزع هذا المال على اكثر من فرد لتعم الفائدة وليعم الخير - 00:12:57
هناك سؤال ثالث مهم ايضا ويتعرض له كثير من اهل المال رجل دفع الزكاة لرجل ظن انهم من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة - 00:13:22
ولا يستحق الزكاة فما حكم الزكاة التي اخرجها لهذا الرجل الذي غلب على ظن انه من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة. هل يخرج الزكاة مرة ثانية لفقير يتيقن فقط - 00:13:50
والجواب لا بل زكاته الاولى تجزئه هذا مذهب الاحناف وهو قول للمالكية واختيار ابي عبيد القاسم ابن سلام. وغيرهم من اهل العلم واستدلوا بقول الله تعالى في الادلة العامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:14:08
اتقوا الله ما استطعتم فمن دفعها الى مسلم يغلب على ظنه ان هذا المسلم الذي اخذ الزكاة ان مؤمن اهل الزكاة فانه قد اتقى الله ما استطاع قد اتقى الله ما استطاع. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم - 00:14:29
والله جل وعلا لن نكلفه ما لا يطيق وما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن معن ابن يزيد رضي الله عنه - 00:14:53
قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي. ما شاء الله ذهب مع ابيه وجده الى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع رسول الله على الاسلام قال فخطب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحني - 00:15:15
خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وطلب النبي من ولي هذه المرأة ان يزوجها له قال وخاصمت اليه ذهب بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة. ما هي - 00:15:47
قال كان ابي يزيد قد اخرج دنانير يتصدق بها فوضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد قال يزيد فجئت فاخذت هذه الدنانير واتيته بها وقال له ابوه والله ما اياك اردت - 00:16:11
انا لم اخرج هذه الدنانير صدقة لك والله ما اياك اردت قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال بنا لرسول الله بيحكموا بيننا وقال النبي جملة في غاية الروعة والجمال والجلال - 00:16:43
قال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن معنو ابن يزيد اخذ الصدقة ولم نخرجها ابوه يزيد له فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد. انت اخرجت المال بنية الصدقة - 00:17:11
معن ابن يزيد اخذها لك ما نويت يا يزيد لك ما اخذت يا معن انا اعلم انها واقعة حال يجوز ان تكون الصدقة فيها زكاة او نفل لكن الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد - 00:17:39
هذا حكم عام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن رواية الصحيحين الجميلة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا - 00:18:15
قال لاتصدقن الليلة بصدقة وخرج في الليل واعد الصدقة وعقد النية على ان اول من سيمر عليه سيضع الصدقة في يده فمر عليه رجل فوضع السرقة في يده فاصبح الناس يتحدثون - 00:18:38
ان رجلا تصدق الليلة بصدقة فوقعت في يد سارق قال على سارق على سارق فاصبح الناس يتحدثون ان رجلا تصدق بصدقة انا سارق فقال الرجل اللهم لك الحمد على سارق - 00:19:06
لا تصدقن الليلة بالصدقة صدقة تانية فخرج في الليل ومرت عليه امرأة وضع الصدقة في يدها واصبح الناس يتحدثون. تصدق الليلة على زانية وقال الرجل المتصدق اللهم لك الحمد على زانية - 00:19:39
لاتصدقن الليلة بصدقة المرة التالتة فخرج في الليل بصدقته تواضع في يد رجل واصبح الناس يتحدثون وصدق الليلة على غني فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني تصدق الليلة الاولى فوقعت الصدقة في يد سارق - 00:20:01
وتصدق الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد زانية وتصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة قال فاتي فقيل له اما صدقتك وقد قبلت اما صدقتك فقد قبلت فلعل الزانية ان تستعف بهذه الصدقة - 00:20:26
عن زيناها ولعل السارق ان يستعف بهذا المال عن السرقة ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اتاه فالدليل ان فيه ما يدل على قبول الصدقة اذا وقعت في غير مصرف لها - 00:21:13
مع الجهل بانه ليس من مصارف الزكاة ما عليه الا ان يجتهد فان وقعت في بيد رجل ليس من اصناف الزكاة المذكورين في الاية فقد اتقى الله ما استطاع وقد اتقى الله ما استطاع والله لا يكلف الا وسعها - 00:21:37
ما عليك الا ان تبذل وسعك واستطاعتك صدق النية ولا شك ولا ريب ان الصدقة المذكورة في حديث ابي هريرة ايضا هي اعم من ان تكون الزكاة المفروضة فالامر يرفع الى الاجتهاد - 00:22:08
يرجع الى الاجتهاد اما ان اخطأ عن غير قصد منه ثم امر بعد ذلك ان يخرج الزكاة لمن هو اهلها لاوقعه ذلك في حرج بالغ شديد الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:22:33
فما عليه الا ان يبذل وسعه في ان يخرج الزكاة الى اهلها وان يجتهد في ذلك وانما هو متعبد بذلك فقط الظن يقوم مقام العلم ان تعذر وتعسر عليه ان يصل الى العلم بالشيء الذي يريده. هناك قاعدة معروفة العمل بالعلم - 00:23:00
مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا ما دام العمل بالعلم ممكنا العبرة في العبادات بما يغلب على ظن المكلف بما يغلب على ظن المكلف والفقر والغنى امر يشق جدا - 00:23:33
انه يطلع عليه يعصر بدليل قول الله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم فاكتفى بالسيما بظهور الفقر فمن نوى الخير وسعى اليه واخطأ في الوصول اليه كتب له الاجر - 00:24:08
ولا يضره ذلك ان شاء الله تعالى اكون بذلك بفضل الله قد انهيت الحديث عن هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهو الزكاة ويتبقى فقط ان اتحدث في عجالة واختصار - 00:24:44
عن زكاة الفطر ليكتمل حديثنا في هذا الباب بإذن الملك الوهابي ما هي زكاة الفطر؟ عرفنا الزكاة قبل ذلك بانها الطهارة والنماء والبركة واصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة الطهارة - 00:25:12
والبركة اما الفطر الفاء والطاء والراء هو اصل صحيح يدل على فتح شيء وابرازه وزكاة الفطر معناها اصطلاحا وشرعا صدقة مقدرة على كل مسلم يخرجها قبل صلاة عيد الفطر في مصارف محددة او معينة - 00:25:36
ما حكمها واجبة زكاة الفطر واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة من الاحناف والمالكية على الراجح والشافعي والحنابلة وبهذا قال عامة اهل العلم وهناك من نقل الاجماع على ذلك واستدلوا هذا الحديث العمدة - 00:26:03
في هذا الباب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:26:28
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي لفظ وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يبقى زكاة الفطر - 00:26:45
واجبة طيب ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر حكم عظيمة منها مثلا انها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابو داوود وابن ماجة بسند حسنه الامام النووي - 00:27:09
وصححه غيره انه صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فيها صدقة من الصدقات - 00:27:34
اذا زكاة الفطر اعظم حكمها انها تطهير للصائم مما ربما يكون قد وقع فيه من لغو ورفث بنلون في القول ورفث اي فحش في القول والفعل وزكاة الفطر طهرة له - 00:28:01
ثم هي شكر من الله لله جل وعلا على نعمه وما اكثرها ومن هذه النعم ان الله عز وجل قد ابقاه عاما كاملا. ثم اعانه على صيام هذا الشهر الفضيل فهو يخرج صدقة الفطر شكرا لله على نعمه - 00:28:31
ثم ليحصل الاجر العظيمة والثواب الجزيل ان اداها قبل الصلاة حينئذ يحتسب زكاة اما ان اداها بعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات لم تسقط عنه الزكاة ولا شك ولا ريب انها - 00:28:57
تدخل شيئا من الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في هذا اليوم الذين ينتظرون صدقاتي الاغنياء فهي تطهر الصائم وتسد نقصة عبادته وقال لها وتدخل البهجة والفرح والسرور ويكفي ان تعلم انه تشريع العزيز الغفور - 00:29:33
الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والسؤال على من تجب زكاة الفطر والجواب ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم - 00:30:04
ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل النبي يجيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب لقاءه سأل النبي عن الجوامع كلها بعد سؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال وردي - 00:30:26
يقول ما الاسلام يا خير الورى هذا امين الوحي جاء جبريل يسأل والنبي ينجيه - 00:31:16
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد - 00:00:00
فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وفضله على موعد مع اللقاء الخامس بعد المئة الاولى من لقاءات هذا البرنامج الهادف الهادئ الذي نقدم من خلاله شرحا للدين كله - 00:00:24
فانا لا اقدم مقاطع لوسائل التواصل كلا كلا بل انا اقدم شرحا للدين كله حتى لا يتوهم بعض المتوهمين امام مقطع من المقاطع ان هذا هو الذي يقدمه الشيخ الان لدينه او لامته كلا - 00:00:45
بل نحن نشرح الاسلام كله تحدثت عن الركن الاول بالتفصيل الا وهو الشهادتان وتحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا عبر عشرات اللقاءات في هذا الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة - 00:01:05
وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله من بيان الاصناف الثمانية التي تخرج لهم الزكاة وهنا سؤال مهم هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير الاصناف الثمانية المذكورة في قول ربنا انما الصدقات للفقراء - 00:01:29
والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير هذه الاصناف والجواب لا لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. من الاحناف - 00:01:58
والمالكية والشافعية والحنابلة بل هناك من حكى الاجماع على ذلك. واستدلوا بالاية التي ذكرتها انفا ووجه الاستشهاد بالاية ان الله جل وعلا قال انما الصدقات وكلمة انما تثبت الحصر وتنفي ما عداه - 00:02:26
اسلوب حصر انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية كلمة انما تفيد الحصر المذكورة في الاية بعد ذلك وتنفي ما عدا هذه الاصناف فمعنى الاية ان الصدقات التي جعلها الله جل وعلا فريضة - 00:02:58
انما هي الاصناف المذكورة لا لغيرهم وكلمة الصدقات بالالف واللام بالتعريف دليل على استغراقها اي على استغراق الصدقات ان هذه الاصناف يبقى لا يجوز باتفاقي المذاهب الفقهية الاربعة وهناك من حكى الاجماع على ذلك - 00:03:24
لا يجوز ان نخرج زكاة المال لغير هذه الاصناف الثمانية سؤال اخر وفي غاية الاهمية هل يجوز ان ندفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يعني هل يجوز - 00:03:54
ان تخرج زكاة ما لك كلها لفقير او للفقراء كصنف من الاصناف الثمانية او للمساكين وحدهم او لاي صنف اخر من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية هل يجوز والجواب نعم - 00:04:14
نعم يجوز ان تقتصر في دفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية وهذا مذهب جمهور اهل العلم من الاحناف والمالكية والحنابلة بل وهناك من نقل فيه اجماع الصحابة - 00:04:36
رضي الله عنهم على ذلك واستدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا انما الصدقات الفقراء. وقالوا ان الله جل وعلا امر بصرف الصدقات الى هؤلاء اي الى هؤلاء الاصناف الثمانية لدفع فقرهم - 00:04:58
في حاجتهم والفقر والحاجة في كل هذه الاصناف الحاجة واحدة وان اختلف مسمى هؤلاء الاصناف الثمانية وربنا جل وعلا يقول في اية سورة البقرة ان تجدوا الصدقات فانعم مهي وانتم اخفوها وتؤتوها الفقراء - 00:05:19
هو خير لكم وجه الاستشهاد بالاية انه اقتصر على دفع الصدقة وتشمل الزكاة المفروضة وتشمل صدقة تطوع ايضا اقتصر في هذه الاتي على ان تدفع الى صنف واحد وهم الفقراء - 00:05:48
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن وقال له يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب - 00:06:08
تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان هم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لك بذلك - 00:06:24
فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم والترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد وترد على فقرائهم رجل الدلالة وجه الاستشهاد انه صلى الله عليه وسلم اخبر معاذا رضي الله عنه - 00:06:43
انه مأمور ومكلف برد زكاة الاغنياء الى الفقراء ولا شك ولا ريب ان الفقراء صنف واحد من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى هذا الصنف اي سوى الفقراء - 00:07:05
هذا دليل على جواز ان تخرج الزكاة لصنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يستدل ايضا بحديث قبيصة ابن مخارق الهلالي وقد ذكرناه قبل ذلك اكثر من مرة والحديث رواه مسلم وغيره - 00:07:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة ابن مخارق الهلالي ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني اللي يسأل بعد ان يصيب حاجته ورجل - 00:07:47
اصابت ما له اصابت ما له جائحة ورجل اصابت ما له جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا او قوام من عيش ورجل النوع التالت ورجل اصابته فاقة. فاقة يعني فقر - 00:08:11
او حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان به فاقة وحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سداد من عيش او قوام من عيش ثم يمسك يعني لا يحل له بعد ذلك ان يسأل - 00:08:39
ايه وجه الاستشهاد بالحديث وجه الاستشهاد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه قبيصة ليسأله قال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهذا دليل صريح واضح على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية بدليل قول - 00:09:00
والصلاة والسلام اجلس عندنا حتى تأتيك الصبر تأتينا الصدقة فنامر لك هو صنف من الاصناف الثمانية وفي حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وقد ذكرته حين بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:09:32
من اليمن بذهيبة في تربتها ارسل بها الى النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر فقط قطعة من الذهب في ترابها وتربتها قسمها عليه الصلاة والسلام بين اربعة - 00:09:53
الاقرع بن حابس عيينة الفيزاري ابن بدر الفزاري وعلقمة ابني علافة العامري وزيد الخير الطائي فغضبت طريش وقالوا اتعطي صناديد نجد وتدعونه؟ وقال عليه الصلاة والسلام اني انما فعلت ذلك لاتألفهم - 00:10:19
هذا صنف من الاصناف الثمانية والمؤلفة قلوبهم اعطى هؤلاء ليتألفهم ليأتي بقلوبهم الى هذا الدين ولو كانت الصدقة او الزكاة لا تجوز الا للاصناف الثمانية مجتمعين لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:02
الى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم. ولما دفع لقبيصة الذي ذكرت حديثه انفا لا يجوز ان نسوي بين الاصناف ونقول بان هذه التسوية واجبة او حتى بانها مستحبة بل العطاء من الزكاة يكون بحسب الحاجة - 00:11:28
والمنفعة والضرورة هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحم الله الجميع هذا مذهب الجمهور من المالكية والاحناف والحنابلة خلافا للشافعي العطاء يكون بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة فاذا كانت الزكاة والاموال كثيرة - 00:11:57
الافضل ان توزع على لعدة اشخاص لتعم الفائدة وليكثر النفع وجل الناس في فقر اي من الاصناف الثمانية اما ان كانت الزكاة قليلة انت تخرج زكاتك وهو مال قليل الافضل - 00:12:26
ان تعطى لشخص واحد لتكفيه حاجته اما ان كان المال بين يديك وفيرا بفضل الله جل وعلا الافضل ان يوزع هذا المال على اكثر من فرد لتعم الفائدة وليعم الخير - 00:12:57
هناك سؤال ثالث مهم ايضا ويتعرض له كثير من اهل المال رجل دفع الزكاة لرجل ظن انهم من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة - 00:13:22
ولا يستحق الزكاة فما حكم الزكاة التي اخرجها لهذا الرجل الذي غلب على ظن انه من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة. هل يخرج الزكاة مرة ثانية لفقير يتيقن فقط - 00:13:50
والجواب لا بل زكاته الاولى تجزئه هذا مذهب الاحناف وهو قول للمالكية واختيار ابي عبيد القاسم ابن سلام. وغيرهم من اهل العلم واستدلوا بقول الله تعالى في الادلة العامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:14:08
اتقوا الله ما استطعتم فمن دفعها الى مسلم يغلب على ظنه ان هذا المسلم الذي اخذ الزكاة ان مؤمن اهل الزكاة فانه قد اتقى الله ما استطاع قد اتقى الله ما استطاع. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم - 00:14:29
والله جل وعلا لن نكلفه ما لا يطيق وما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن معن ابن يزيد رضي الله عنه - 00:14:53
قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي. ما شاء الله ذهب مع ابيه وجده الى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع رسول الله على الاسلام قال فخطب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحني - 00:15:15
خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وطلب النبي من ولي هذه المرأة ان يزوجها له قال وخاصمت اليه ذهب بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة. ما هي - 00:15:47
قال كان ابي يزيد قد اخرج دنانير يتصدق بها فوضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد قال يزيد فجئت فاخذت هذه الدنانير واتيته بها وقال له ابوه والله ما اياك اردت - 00:16:11
انا لم اخرج هذه الدنانير صدقة لك والله ما اياك اردت قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال بنا لرسول الله بيحكموا بيننا وقال النبي جملة في غاية الروعة والجمال والجلال - 00:16:43
قال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن معنو ابن يزيد اخذ الصدقة ولم نخرجها ابوه يزيد له فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد. انت اخرجت المال بنية الصدقة - 00:17:11
معن ابن يزيد اخذها لك ما نويت يا يزيد لك ما اخذت يا معن انا اعلم انها واقعة حال يجوز ان تكون الصدقة فيها زكاة او نفل لكن الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد - 00:17:39
هذا حكم عام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن رواية الصحيحين الجميلة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا - 00:18:15
قال لاتصدقن الليلة بصدقة وخرج في الليل واعد الصدقة وعقد النية على ان اول من سيمر عليه سيضع الصدقة في يده فمر عليه رجل فوضع السرقة في يده فاصبح الناس يتحدثون - 00:18:38
ان رجلا تصدق الليلة بصدقة فوقعت في يد سارق قال على سارق على سارق فاصبح الناس يتحدثون ان رجلا تصدق بصدقة انا سارق فقال الرجل اللهم لك الحمد على سارق - 00:19:06
لا تصدقن الليلة بالصدقة صدقة تانية فخرج في الليل ومرت عليه امرأة وضع الصدقة في يدها واصبح الناس يتحدثون. تصدق الليلة على زانية وقال الرجل المتصدق اللهم لك الحمد على زانية - 00:19:39
لاتصدقن الليلة بصدقة المرة التالتة فخرج في الليل بصدقته تواضع في يد رجل واصبح الناس يتحدثون وصدق الليلة على غني فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني تصدق الليلة الاولى فوقعت الصدقة في يد سارق - 00:20:01
وتصدق الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد زانية وتصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة قال فاتي فقيل له اما صدقتك وقد قبلت اما صدقتك فقد قبلت فلعل الزانية ان تستعف بهذه الصدقة - 00:20:26
عن زيناها ولعل السارق ان يستعف بهذا المال عن السرقة ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اتاه فالدليل ان فيه ما يدل على قبول الصدقة اذا وقعت في غير مصرف لها - 00:21:13
مع الجهل بانه ليس من مصارف الزكاة ما عليه الا ان يجتهد فان وقعت في بيد رجل ليس من اصناف الزكاة المذكورين في الاية فقد اتقى الله ما استطاع وقد اتقى الله ما استطاع والله لا يكلف الا وسعها - 00:21:37
ما عليك الا ان تبذل وسعك واستطاعتك صدق النية ولا شك ولا ريب ان الصدقة المذكورة في حديث ابي هريرة ايضا هي اعم من ان تكون الزكاة المفروضة فالامر يرفع الى الاجتهاد - 00:22:08
يرجع الى الاجتهاد اما ان اخطأ عن غير قصد منه ثم امر بعد ذلك ان يخرج الزكاة لمن هو اهلها لاوقعه ذلك في حرج بالغ شديد الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:22:33
فما عليه الا ان يبذل وسعه في ان يخرج الزكاة الى اهلها وان يجتهد في ذلك وانما هو متعبد بذلك فقط الظن يقوم مقام العلم ان تعذر وتعسر عليه ان يصل الى العلم بالشيء الذي يريده. هناك قاعدة معروفة العمل بالعلم - 00:23:00
مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا ما دام العمل بالعلم ممكنا العبرة في العبادات بما يغلب على ظن المكلف بما يغلب على ظن المكلف والفقر والغنى امر يشق جدا - 00:23:33
انه يطلع عليه يعصر بدليل قول الله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم فاكتفى بالسيما بظهور الفقر فمن نوى الخير وسعى اليه واخطأ في الوصول اليه كتب له الاجر - 00:24:08
ولا يضره ذلك ان شاء الله تعالى اكون بذلك بفضل الله قد انهيت الحديث عن هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهو الزكاة ويتبقى فقط ان اتحدث في عجالة واختصار - 00:24:44
عن زكاة الفطر ليكتمل حديثنا في هذا الباب بإذن الملك الوهابي ما هي زكاة الفطر؟ عرفنا الزكاة قبل ذلك بانها الطهارة والنماء والبركة واصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة الطهارة - 00:25:12
والبركة اما الفطر الفاء والطاء والراء هو اصل صحيح يدل على فتح شيء وابرازه وزكاة الفطر معناها اصطلاحا وشرعا صدقة مقدرة على كل مسلم يخرجها قبل صلاة عيد الفطر في مصارف محددة او معينة - 00:25:36
ما حكمها واجبة زكاة الفطر واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة من الاحناف والمالكية على الراجح والشافعي والحنابلة وبهذا قال عامة اهل العلم وهناك من نقل الاجماع على ذلك واستدلوا هذا الحديث العمدة - 00:26:03
في هذا الباب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:26:28
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي لفظ وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يبقى زكاة الفطر - 00:26:45
واجبة طيب ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر حكم عظيمة منها مثلا انها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابو داوود وابن ماجة بسند حسنه الامام النووي - 00:27:09
وصححه غيره انه صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فيها صدقة من الصدقات - 00:27:34
اذا زكاة الفطر اعظم حكمها انها تطهير للصائم مما ربما يكون قد وقع فيه من لغو ورفث بنلون في القول ورفث اي فحش في القول والفعل وزكاة الفطر طهرة له - 00:28:01
ثم هي شكر من الله لله جل وعلا على نعمه وما اكثرها ومن هذه النعم ان الله عز وجل قد ابقاه عاما كاملا. ثم اعانه على صيام هذا الشهر الفضيل فهو يخرج صدقة الفطر شكرا لله على نعمه - 00:28:31
ثم ليحصل الاجر العظيمة والثواب الجزيل ان اداها قبل الصلاة حينئذ يحتسب زكاة اما ان اداها بعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات لم تسقط عنه الزكاة ولا شك ولا ريب انها - 00:28:57
تدخل شيئا من الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في هذا اليوم الذين ينتظرون صدقاتي الاغنياء فهي تطهر الصائم وتسد نقصة عبادته وقال لها وتدخل البهجة والفرح والسرور ويكفي ان تعلم انه تشريع العزيز الغفور - 00:29:33
الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والسؤال على من تجب زكاة الفطر والجواب ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم - 00:30:04
ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل النبي يجيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب لقاءه سأل النبي عن الجوامع كلها بعد سؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال وردي - 00:30:26
يقول ما الاسلام يا خير الورى هذا امين الوحي جاء جبريل يسأل والنبي ينجيه - 00:31:16
برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
ما حكم من دفع زكاة ماله لشخص لا يستحق؟ حلقة 105 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان