العلم والدعوة والعبادة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ما شرح القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وما الفرق بين الضرر والضرار؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
ما شرح القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وما الفرق بين الضرر والضرار احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار هذا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتاه الله جل وعلا جوامع الكلم فيقول الكلام القليل - 00:00:19ضَ
وهو يشتمل على المعنى الكثير وهذا الحديث يشتمل على امرين اما الأمر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر وكلمة ظرر نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة اذا وقعت - 00:00:48ضَ
في سياق النفي فانها تكون عامة والعموم هنا ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع ظررا ابتدائيا بمعنى انه لم لم يجز لاحد من الخلق لم يجز له ان يحصل منه - 00:01:27ضَ
ظرر على نفسه او على غيره واذا كان ذلك كذلك وكذلك ايضا بين الناس بما ان الله لم يشرع هذا وكذلك لا يجوز للناس لا يجوز للشخص ان يصدر منه - 00:02:07ضَ
ظرر لغيره ظرر من ناحية العقل الذين يروجون المخدرات الذين يصنعونها يوردونها يروجونها يبيعونها يستعملونها هم داخلون في هذا فجميع ما يظر العقل داخل في هذا لا يجوز للانسان ان يتناول ما يظر عقله - 00:02:44ضَ
ولا يجوز له ايضا ان يسعى الى ايقاع الظرر في عقل غيره باي وسيلة من الوسائل ويدخل في ذلك ايضا الظرر من ناحية من ناحية المال فلا يجوز الشخصي ان - 00:03:30ضَ
يضر نفسه لا من جهة ماله وكذلك لا يظر غيره من جهة ما له ولهذا جاء تحريم الغصب وتحريم السرقة وكذلك جاء تحريم الربا وتحريم الغش في المعاملات فلا يجوز له - 00:04:02ضَ
ان يعقد سببا ينشأ عنه كسب للمال من غير وجهه الشرعي وكذلك من ناحية انفاق المال فلا يصدر منه ظرر في الكسب ولا يصدر منه ظرر في الانفاق ويدخل في هذا في هذه الجملة ايضا - 00:04:40ضَ
ما يتعلق بالعرظ فلا يجوز للانسان ان يعقد سببا ينشأ عنه ظرر عليه يعني على عرضه ولا على عرظ غيره ولهذا جاء تحريم الزنا وتحريم اللواط وكذلك ما يفعله بعض النساء من السحاق - 00:05:22ضَ
وما يفعله بعض الاشخاص وكذلك بعض النساء من العادة السرية فلا يجوز للانسان ان يعقد سببا ينشأ عنه ظرر على عرظه او على عرظ غيره ويدخل في هذا ايضا النهي - 00:05:56ضَ
عن الظرر فيما يتعلق بالنفس ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فلا يجوز للشخصي ان يحمل نفسه او يتسبب في ايقاع الظرر في اي جزء من اجزاء بدنه - 00:06:32ضَ
من سمعه او بصره او لسانه او اي جزء من اجزاء بدنه وكذلك من ناحية المنافع وكما ان هذا لا يجوز له في نفسه وكذلك لا يجوز له ايضا ان يقدم عليه من جهة ايقاع الظرر - 00:07:01ضَ
في غيره وكذلك يدخل في هذا الحديث في هذه الجملة النهي عن الظرر فيما يتعلق بالدين فلا يظر الانسان نفسه من ناحية دينه ولا يضر غيره من ناحية دينه ايضا - 00:07:30ضَ
فالشخص عندما يحمل نفسه على تعلم ما يكون فيه ظرر عليه في الدين او يعلم غيره ما يكون فيه ظرر في الدين من انحراف في من ناحية الامور العقدية او الامور - 00:07:59ضَ
القولية او الامور العملية وقد اوجزت ذلك لان وقت البرنامج ضيق لكن هذه اشارات الى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر معنى ذلك ان الانسان لا يقدموا على ما يضر نفسه - 00:08:28ضَ
ولا يقدموا على ما يضر غيره يعني يكون سببا في ايقاع الظرر في غيره باي وجه من الوجوه فكما انه محرم فكما انه ليس بمشروع من جهة الله فالواجب على العبد ان يطبق ذلك وان لا يقدم على ايقاع الظرر - 00:08:59ضَ
ما قوله صلى الله عليه وسلم ولا لا ظرر ولا ظرار قوله ولا ضرار معنى ذلك ان الانسان اذا كان قد اعتدي عليه في في اي وجه من وجوه الاعتداء - 00:09:28ضَ
واراد ان يأخذ حقه واراد ان يأخذ حقه فانه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه الا اذا كان الاعتداء في عرض مثلا اذا كان الاعتداء لا يمكن - 00:09:53ضَ
اخلو بدله ولكن فيه عقوبة هذا يرجع فيه الى القضاء الشرعي لكن عندما يستقل هو باخذ حقه في الامور التي يجوز له الاستقلال فيها او يطالب ايضا بها فانه لا يجوز له - 00:10:25ضَ
ان يأخذ اكثر من حقه ويبين ذلك قوله جل وعلا وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فلا يجوز للانسان ان يأخذ الا بمقدار حقه - 00:10:55ضَ
وبناء على هذا يتبين ان الفرق بين الظرار بين الظرر والظرار ان الضرار هو منعه ابتداء وان لا ظرر هذا منعه ابتداء ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة عن مجاوزة الحق - 00:11:29ضَ
الذي هو مشروع للانسان وبالله التوفيق - 00:11:58ضَ