فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما هو ضابط العدل بين الزوجتين الإعطاء بالتساوي أم حسب الحاجة؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هل العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة واولادها بالتساوي؟ ام يعطي كل زوجة؟ واولادها حسب الحاجة والنفقة بحسب الحاجة يعطي كل امرأة ما يكفيها يعطيه كل امرأة ما يكفيها والنساء يختلفن - 00:00:00ضَ

في ذلك فاذا اعطى كل امرأة ما يكفيها فقد عدل نعم - 00:00:20ضَ