فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما هو ضابط العدل بين الزوجتين الإعطاء بالتساوي أم حسب الحاجة؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
هل العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة واولادها بالتساوي؟ ام يعطي كل زوجة؟ واولادها حسب الحاجة والنفقة بحسب الحاجة يعطي كل امرأة ما يكفيها يعطيه كل امرأة ما يكفيها والنساء يختلفن - 00:00:00ضَ
في ذلك فاذا اعطى كل امرأة ما يكفيها فقد عدل نعم - 00:00:20ضَ