الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال - 00:00:00
اللهم امين بارك الله فيكم كان اخر كلامنا في الدرس الماضي حول كان واخر نقطة في الوكالة هي قول القاضي ابن شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة - 00:00:27
قال ولا يقر قال ولا يقروا قال ولا يجوز ان يبيع من نفسه ولا يقر على موكله الا باذنه تقدم ان الاقرار ان الاقرار لا تصح الوكالة فيه حتى ولو كان باذن الموكل - 00:00:50
والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فانفسخوا بفسخ احدهما متى شاء فلو فسخ الموكل او فسخ الوكيل ان فسخت بان يقول الموكل للوكيل عزلتك او يقول الوكيل عزلت نفسي وتنفسق الوكالة ايضا بالخروج عن الاهلية - 00:01:16
بالخروج عن الاهلية بموت او جنون واضح وتنفسخ الوكالة ايضا انقظاء الشيء المتصرف فيه فلو وكلت ان يبيع سيارتي ثم بعتها انا انتهت وكالة زيد لان الشيء الذي وكلته به فيه ما هو - 00:01:45
بيع سيارة خلاص انتهى. بعتها انا واضح او لا وكلت زيدا ان يبيع بيتي بعت البيت انا ممكن ابيع البيت انا او لا؟ انا صاحب البيت بعت انا البيت انتهت وكالة - 00:02:13
لماذا؟ لان الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل. قد خرج عن ملكية الموكل واضح او لا بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل والمقر به ظربان هذا الفصل بالاقرار - 00:02:30
والاقرار معناه ان يخبر الشخص بحق عليه لغيره ان يخبر الشخص بماذا بحق عليه لغيره عندنا ثلاث امور متقاربة الاخبار اذا كان بحق عليك لغيره فهذا اقرار واذا كان بحق - 00:02:48
لك انا غيرك فهذا دعوة واذا كان الاكبار وجود القلم الاحمر يا عبدان هذا اسود اثنين اسود اعطيه دنيا واذا كان بحق لغيرك على غيرك فهذا ما هو شكرا فهذا شهادة - 00:03:24
الاخبار بحق عليك لغيرك هذا اقرار والاخبار بحق لك على غيرك. هذه دعوة والاخبار بحق لغيرك على غيرك هذه يا هلا اذا تقرر هذا واضح واريد منك يا اثال مثال - 00:03:51
للاقرار وانت مثال للدعوة وانت مثال للشهادة. تفضل لحلمي علي دين عشرة الاف دولار تمام نعم اريد مثال للدعوة على اثال دين لي قدره عشرة الاف واضح طيب اريد مثال للشهادة - 00:04:19
اريد مثال للشهادة ان تخبر بحق لغيرك على غيرك. ليس لك لغيرك على غيرك. هنا واحد هنا اثنين اخبر اشهد اشهد ان على اثال لحلمي عشرة الاف اشهد ان على اتان بحلم عشرة الاف واضح ولا لا؟ هذي شهادة - 00:04:54
اذا تقرر هذا فالاقرار الاقرار اما ان يكون بحق لادم واما ان يكون بحق لله تعالى واضح فاذا كان الاقرار بحق ادمي يزأ اه لم يجز عقد لم لم يجوز - 00:05:30
الرجوع فيه واذا كان الاقرار بحق الله جاز الرجوع فيه مثال ذلك لو اقر انسان ان بزيد عليه مئة الف ثم تراجع قال كنت اكذب هذا التراجع لا يقبل واضح؟ هذا التراجع لا يقبل - 00:06:09
لا يقبل الرجوع في الاقرار اذا كان متعلقا بحق ادم. لكن بحق الله كأن قال شربت الخمر وجب اقامة الحد عليه قال ارتكبت الزنا قال سرقت مال فلان ثم تراجع كذب نفسه قال كنت كاذبا لم ازني لم اشرب الخمر لم اسرق - 00:06:39
يسقط الحل بان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ولان الحدود تدرأ اي تدفع بالشبهات واضح طيب هذا الشخص المقر ما شرطه قال شرط مقر شروط مقر واحد البلوغ - 00:07:04
مين العقل ثلاثة الاختيار ثلاثة شروط يزيد شرط رابع وهو الرشد لكن متى اذا كان الاقرار بالمال فقط اما اذا كان الاقرار بغير مال لا يشترط الرشد يعني لو اقر بطلاق وهو سفيه - 00:07:27
يصح اقراره بالطلاق لو اقر بحد وهو سفيه ليس رشيدا يصح اقراره لكن اذا قال اقر بمال مثال قال لزيد علي مئة الف وهو سفيه لا يصح اقرار اذا اشتراط الرجيمة اذا كان الاقرار - 00:07:54
اذا كان الاقرار بالماء انظر ماذا قال لك في المتن قال رحمه الله تعالى والمقر به ظربان ذلك لان الاقرار له اربعة اركان مقر ومقر له ومقر به وسيقة اكتب عندك - 00:08:14
الاقرار له كم اركان اربعة مقر ومقر له مقر ومقر له ومقر به بسيطة مقر ومقر له ومقر به و قال رحمه الله والمقر به غربان اي نوعان حق الله تعالى - 00:08:41
واحق الادمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. مثل ماذا مثل عدل الزنا اقر ان عليه حد الزنا اقر ان عليه حد شرب الخمر اضطر ان عليه حد السرقة. لو قال مثلا - 00:09:16
اقر انني سرقت من زيد مليون ربيع يجب على القاضي ان يحكم بقطع اليد قبل ان يقطع ان تقطع يده قال كذبت ما سرقتوا ولا شي يسقط عنه ماذا يسقط عنه الحد الذي هو - 00:09:39
قطع اليد. هل تسقط عنه المليون الربية او لا تسقط يجب ان يعطي مليون روبية لزين لان هذا المليون الروبية هذا حق آدمي. الذي يسقط ماذا الحد فقط ليس المال - 00:09:58
واضح قال هنا وحق الادم لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به وتفتقر صحة تفتقر بمعنى تحتاج وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ لا يصح اقرار الصبي فلا يصح اقراره - 00:10:16
المجنون والاختيار فلا يصح اقراره المكرهة قال وان كان بمال اي وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو فلا يصح اقراره المال ثم وقع واذا اقر بمجهول رجع - 00:10:45
اليه في بيانه اقر بمجهول كيف اقر بمجهول يعني قال لزيد علي شيء ما هو لم يبين فاننا نطلب منه البيان يطلب القاضي منه البيان لم يبين. حبس ويبقى في الحبس حتى يبين - 00:11:11
واضح اقر لزيد بشيء قال لزيد علي مال بزايد علي شيء ما هو لم يبين القاضي يقول له بين لم يبين اصر على عدم البيان يبقى في الحبس الى متى - 00:11:35
حتى يبين حتى يبين فان فسره بشيء متمول ولو قليلا قال ربي الاوروبية يقبل واضح هنا قال رحمه الله واذا اقر بمجهول رجع اليه في في بيانه في تفسيره رجع اليه بتفسيره - 00:11:53
قال رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله يصح الاستثناء في الاقرار كان قال مثلا لزيد علي الف الا مائتين الا مائتين يصح ان يستثني. كم الواجب؟ بزيد - 00:12:20
ثمانمائة لان الاستثناء صحيح بشرط ان يصله وبشرط الا يستغرق ما معنى ان يستغرق الاستغراق معناه ان يستثني كل المستثنى منهم ان يستثني كل المستثنى منه يقول لزيد علي الف الا الفا - 00:12:41
مم يزيدن عليه ايش الف الا الفاء. اين المستثنى منه الاولى. اين المستثنى قلب اذا هذا يؤدي الى اثبات ونفي كأنه رجع كانه اقر ورجع صح اذا هنا ما الواجب؟ الواجب الف - 00:13:06
ويبطل قوله الا الفاء فهمتم واظن هذه المسائل ما زالت حاضرة في اذهانكم ليست غريبة عنها قال رحمه الله ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله. هذا شرط والشرط الثاني ما هو قلنا - 00:13:31
الا يستغرق قال وهو انتبه معي. هذه مسألة مهمة وهو اي الاقرار في حال الصحة والمرض سواء يعني يصح الاقرار في حال الصحة ويصح الاقرار في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه - 00:13:50
من الموت يصيح بالاكراه في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه من الموت لان بعض الفقهاء يقولون ان الانسان في حال يعني مرض الموت اذا اقر لوارث اذا اقر لوارث لا يصح اقراره - 00:14:12
اذا اقر لمن يواري لا يصح يقرأها واضح لكن عند الشافعية يصح يعني لو كان انسان بمرضه الذي سيموت فيه. الاطباء يتوقعون ان يموت خلال ساعات في تلك اللحظات لذلك الوقت قال مثلا لزوجتي زوجة وارثة لزوجتي علي دين قدره - 00:14:31
ثلاثين مليون روبية يصح اقراره او لا يصح يصح الاكراه يصح الاقرار في حال الموت يصح الاقرار في حال الصحة سواء كان الاقرار لوارث او لغير وارث سواء كان الاقرار بعين او بدين. يعني في المثال السابق لزوجتي علي دين قدره ثلاثين مليون ربيع يصح - 00:14:56
طيب عين يقول مثلا اقروا ان هذه السيارة التي كنت اقودها ليست ملكي وانما ملك زوجتي واضح اقر ان هذا البيت الذي كنت اسكن فيه ليس ملكي وانما ملك ابني او ملك بنتي. يصح الاقرار او لا يصح؟ يصح الاقرار - 00:15:21
اذا الاقرار يصح في حال الحياة وفي وقت المرض المخوف سواء كان لقار لوارث او لغير وارثه سواء كان الاقرار بعين او كان الاقرار في كل الحالات في كل الحالات لان بعض الفقهاء قالوا يمكن ان هذا الشخص يريد ماذا؟ ان يزيد بعض الورثة - 00:15:46
وان يحرم الاخرين فاذا شعر انه سيموت يقول مثلا هذه البيت لزوجتي وهذه السيارة بابني اقر ان هذا البيت ملك زوجتي واقر ان هذه السيارة بملك ابني. مثلا لماذا؟ حتى لا يأتي بقية الورقة يشاركونهم - 00:16:12
انت يا ولا؟ اه عندي الشافعية لا ينظر الى هذا نقول ما دام انه اقر سواء في الصحة او في المرض دواء بدين او بعين دواء لوارث او لغير وارث فالاقرار في جميع هذه الحالات ما حكمه؟ صحيح معتبر - 00:16:33
فهمتم؟ ارجو ان يكون كذلك قال رحمه الله فصل هذا الفصل في العارية والعارية هذا مبحث مهم ان في الغالب بعضنا يستعير من بعض والانسان يحتاج الى ما بيد اخيه واحيانا يحتاج الى ما بيد اخيه مجانا - 00:16:50
بدون مقابل. لانه اذا كان بمقابل سيكون اجارة. انتفاع بعوض تمليك منفعة بعبر لكن احيانا تستعير كتابا لتقرأ ثوبا لتلبس قلما لتكتب واضح هذه هي العارية. اذا ما تعريف العارية - 00:17:10
اباحة الانتفاع. اكتب اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:17:30
مع بقاء عينه اباحة الاندفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء ماذا كتبت يا عرفان مع بقاء عيني لو قلت يعرفان اعرتك هذا الكتاب لتقرأهم انا ماذا اسمى انا مستعير - 00:18:10
انا قلت انا قلت اعرتك هذا الكتاب لتقرأ فيه انا ماذا اسمي معير وانت ماذا تسمى مستعير والكتاب ماذا يسمى وعار وهذه الصيغة وهذا اللفظ هو الصيغة معير اركان العارية اربعة معير - 00:18:44
بعير معار طيبة الاركان العالية كم اربعة هل هل يشترط القبول في العارية عبدا شرط القبول في عالية حفظت البيتين حفظت البيتين يا ما في من العقود ستة لم يشترى - 00:19:11
فهل قبول بل عدم الرد فقط وقف نذر فذا جوعانة وصية وديعة وقف العالية يشترط فيها القبول او لا يشترط ضربت عندك الياقوت يا ام محمد سالم عيد موجود يهدي ابوه - 00:19:38
من العقود ستة من الاشتراط لها القبول بل وقف ونذر فجعله وصية وديعة وكان. ما ذكرها ها امه لا يشترى او يشترطان لانه يشترط نعم او لا يشتراك مع الله نسيتها - 00:20:22
لا يشترط انا اذكر انه لا يشترط اكد قبل الغصب قبل هذا الغصب قبله ماذا او فعله لا يشترى طب ما ذكرها في الابيات البيتين موجود عارية ها اه صح صح غيرنا الوصية الوصية لا الوصية يشترط فيها القبول بعد الموت صح - 00:20:49
اذا سيكون الابيات هكذا من العقود ستة لم يشترط فهل قبول بل عدم الرد فقط؟ ها وقف ونذر كذا جعانة عارية عارية وديعة وكالة. اذا موجود العاري احسنت لا يستطيع - 00:21:39
جيد اذا الصيغة لفظ يشعر بالاذن اباحنا لا يشترط القبول. ايشترط القبول اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول العارية تصح مطلقة ومؤقتة. مطلقة هذا الكتاب هذه مطلقة لا احدد مدة - 00:21:57
مقيدة بمدة اعرتك هذا الكتاب اسبوعا ان تقيد وفي الحالتين سواء كانت مطلقة او مقيدة العارية عقد جائز من الطرفين. ايش معنى عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه - 00:22:27
يمكن للمستعير ان يفسخ العاريين متى شاء. ويمكن للمعين ايضا ان يطالب بالعري ما تشاء حتى لو مثلا كانت العالية مؤقتة. قال اعرتك هذا اسبوعا بعد يومين جاء يطالب. لا بأس - 00:22:47
هو محسن واضح ومتبرع بالمنفعة لاباحة الانتفاع قال هنا فصل وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. هذا هذا الكلام يتعلق بالمعير او بالمستعير او بالمعار او بالصيغة - 00:23:08
وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه اجازت اعارته. بماذا يتعلق بالمعار. اذا شرط المعاري ماذا الانتفاع به مع بقاء عين تفهم من هذا انه لا يصح اعارة الماء - 00:23:30
يصح اعارة الاناء لانه ينتفع به مع بقاء عينه. لكن لا يصح اعارته الماء لا يصح اعارة اللبن. لا يصح اعارة التمر. لا يصح اعارة الطعام. لكن يصح اعارة الثوب. يصح اعارة الكتاب - 00:23:47
يصح اعارة البيت يصح اعارة الارض لان هذه الاشياء ينتفع بها مع بقاء عينها. وقوله هنا وكل ما يمكن الانتفاع به اي نفعا مباحا اخرج النفعة المحرم ككتب السحر واضح - 00:24:04
والات اللهو وغيرها من المحرمات. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. الشيء الذي ينتفع به باستهلاك عينه لذهاب عينه مثل الطعام والشراب. تصح اعارته؟ لا تصح اعارته. ذاك يمكن فيه ان نجري عقد اخر وهو - 00:24:23
عقد القرظ ارض ان تقرض ارزا ان تقرض تمرا لان القرض يرد بمثله. لكن العارية لا فهمتم قال اذا كانت منافعه اثارا. ايش معنى منافعه اثارا؟ يعني اذا كانت منافعه معنوية - 00:24:46
اذا كانت منافعه اثارا يعني معنوية انتبه معي لو كنتم هل الموضع يحتاج الى بعض انتباه؟ لو قلت اعرتك الشاة للبنها للبنها اللبن هذا عين او اثر شي معنوي او شيء حسي - 00:25:06
لكن اعرتك الثوب لتلبسه اللباس اللباس اعرتك السيارة لتركبها الركوب. هذه اشياء معنوية هذي اثار هنا تصح. لكن اعرتك الشجرة لثمرها التمر عين او اثار عين قال ظاهر عبارة المصنف ان هذا لا ينصح - 00:25:32
ظاهرة المصنف ان هذا لا يصح. طيب كيف المخرج؟ نسأل القاضي ابو شجاع. كيف المخرج حتى يصح؟ قال قل له اعرتك الشاة وابحت يقول لك لبنها شعرتك الشاة وابهت لك لبنها - 00:25:57
اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. هم ما في مشكلة ظاهر كلام ابي شجاع انه لا يسع. وان كان هذا فيه نقاش في المذهب. حتى لو قال اعرتك الشاة للبنها هناك من فقهاء الشافعية من صححه هذا. واضح؟ لكن على كلامه لا يصح - 00:26:13
طيب كيف المخرج قال المخرج ان تقول اعرتك الشاة ايش وابت لك لبنها. اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. قال لان الثمرة واللبن هذه اعيان والعارية تكون في في في المنافع المعنوية ليست في الاعيان. واضح او لا؟ قال هنا جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا - 00:26:34
ما معنى اثارا قلنا معنويا مم عاصيتي سيأتي معتقلين قال رحمه الله تعالى وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. شرحنا هذا ثم قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها يد المستعير - 00:27:04
ليست يد امانة يد المستعير يد ضمانة المستعير اذا تنفت العارية بيده فانه يضمنها يضمنها بماذا قال هنا يضمنها بقيمتها يوم تلفها يضمنها بقيمتها متى يوم التلف. انظر ليس يوم اخذ العارية - 00:27:33
ليس يوم اخذ العارية وانما يوم التلف لو كانت قيمتها يوم اخذ العارية قال وقيمتها يوم التلف الف ومائتين. اذا يضمنها بكم؟ بالف مئتين. بقيمتها يوم يوم التلف ليس يوم الاخذ - 00:27:59
قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم اذا تقرر هذا. قول المصنف وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلف القول بقيمتها ظاهر كلامه ظاهر كلامه ان العارية تضمن بقيمتها مطلقا - 00:28:18
سواء كانت مثلية او متقومة ظاهر كلامي هذا ان العالية تضمن بقيمتها مطلقا سواء كانت مثلية ما هو المثلي ما يكال او يوزن ما هو المتقوم؟ ما لا يكال ولا يزاد. يقول لك ان العارية اذا تلفت - 00:28:39
فانه يضمنها اي المستعين بقيمتها يوم التلات. مطلقا سواء كانت مثلية او كانت متقومة وهذا ما اعتمده العلامة الرملي اما ابن حجر يفصل يقول المثلي يظمن بمثله المتقوم يظمن بقيمته يعني في هذا الباب - 00:29:03
واضح ولا؟ ايوا قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوما تلفها هذا مذهب الشافعية والحنابلة ان العارية مضمونة وليست وليست يد المستعير يد امانة يد امانة يعني اذا تلفت بلا تعدي لا يظمن - 00:29:24
لكن عند الشافعية لو استعرت كتابا وتلف بغير تعد وجب عليك ضمانه تعدى سيارة تلفت بغير تعد بغير تفريط وجب عليك ضمانها. واضح؟ الا اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه هذا المستثناء - 00:29:45
ثم قال رحمه الله الغصب لكن قبل الغصب نذكر مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم العارية من عقود التبرعات فالاصل انه لا يوجد مقابل لا يوجد مقابل اي عوظ عن العارية - 00:30:05
ولذلك لو قال شخص مثلا اعرتك سيارتي على ان تصب فيها بترول واضح قد مر معنا ان هذه عارية فاسدة وان هذه اجارة فاسدة ايجارة فاسدة. لا تصح عارية لماذا ايجارة فاسدة؟ لان العوظ - 00:30:25
الذي هو البترول مجهول غير معلوم ولذلك قلنا المخرج في مثل هذا ان يقول له مثلا اجرتك سيارتي بخمسين الف اوروبية مثلا انا ووكلتك ان تشتري بالخمسين الف بترول السيارة. تمام؟ اذا كان بهذه الصورة لا بأس - 00:30:46
اما هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية مؤنة رد عاري على من انا استعرت قلما من عدان ثم عبدا يسافر او عندما كنت في جاكرتا استعرت قلما من عبدان. واخذت معي هذا القلم وسافرت الى جوبجا مثلا - 00:31:08
الان عبدا يطالب بقلمه يريد قلمه ويجب علي انا المستعير ان ارد اليه القلم طيب لارسل له القلم من الى جاكرتا مؤنة ارساله على من على المعير او على المستعين - 00:31:28
اه مؤنة الرد على المستعير هذي قاعدة مؤنة الرد على من على المستعير. مؤنة الرد على المستعير ثم قال رحمه الله ومن غصب مالا هذا في الغصب العارية عقد ايش قلنا؟ لازم من الطرفين او جائز من الطرفين - 00:31:48
جائز من الطرفين القصب هذا عقد جاد من الطرفين ولا زلنا طرفين ها ليس عقدا. حرام الغصب حرام قال ومن غصب مالا لاحد. قال ومن غصب مالا. ما هو الغصب - 00:32:09
الغصب الاستيلاء على حق الغير وانا جهرا هذا تعريف الغصب ما هو الغصب الاستيلاء على اب هذا القيد الاول هذا القيد الاول الاستيلاء على حق كلمة حق تشمل المال غير المال - 00:32:31
حتى لو استوليت على كلبه المعلم هذا ليس مالا يعتبر وصفا حتى لو استوليت على مكانه الذي سبق اليه في المسجد او سبق اليه في السوق هذا يعتبر وصفة مع انه ليس مالا - 00:33:30
لا يجوز اذا سبق الى مكان في المسجد ان يبيعه لا يملك هذا انما هو احق به اذا سبق الى مكان في السوق ليس مالكا له. وانما هو احق به متحجر - 00:33:49
واضح؟ لو استوليت على مكانه في المسجد او في السوق مثلا تمام؟ هل تعتبر اغتصبت ماله لأ اغتصبت حقا له اذا ايهم اعم؟ ان اقول الاستيلاء على مال الغير او على حق الغير - 00:34:05
على حق الغير لان الحق يشمل المال وغير المال كالكلب المعلم كالخمر المحترمة حقه في الجلوس في مسجد او سوق كل هذه حقوق وان كانت ليست ليست ليست معنى الاستيلاء على حق الغير هذا اعم - 00:34:23
تمام حق الغير اخرج ماذا؟ ان يستولي الانسان على حقه عند غيره شخص يا حمزة غصب سيارتك واضح فاستطعت ان تدخل الى حوشه وتأخذ السيارة اغتصب هاتفك ووضعه في مكان استطعت ان تصل الى ذلك المكان وتأخذ هاتفك - 00:34:46
هل هذا يسمى غصبا استوليت على حق الغيرة على حق اذا قولك الغير اخرج ماذا اخرج حقك قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا اي ظلما واضح اخرج ما لو استوليت - 00:35:15
بحق تمام؟ قال جهرا اخرج ماذا السرقة اخرج السرقة اذا الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا فالواجب على الغاصب الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء - 00:35:32
واحد رد المغصوب اتنين ارشو نقصه ثلاثة اجرة مثله يجب رد المغصوب الى من غصب منه ويجب ارش نقصه. لو نقص بان غصب بقرة سمينة فهزلت فردها هزيلة اذا نطالب بماذا - 00:36:03
بالارش ما معنى الارش الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيلة ادفع العرش رد البقرة ورد ايش العرش لو انه غصب هذا ايش هذا حذاء وهذا حذاء لو انه غصب لو جاي خف - 00:36:42
زوجي يعني حذاء اليمنى وحذاء اليسرى تمام ثم اختلف منه واحد هذا تلف اوضاع او نحو ذلك ماذا يجب عليه يعني نفترض ان هذا الاثنين الزوج هذا قيمته عشرة قيمته - 00:37:09
عشرة وهذا لوحده لوحده قيمته اثنين وحده قيمته كم اثنين كم العرش ثمانية ثمانية لماذا خمسة قيمة هذا الذي تلف وثلاثة قيمة النقص هنا واضح خمسة قيمة الذي تلف وثلاثة قيمة - 00:37:33
النقص هنا فهمتم ولا اذا يجب على الغاصب رد مغصوب. واحد ويجب على القاصب ارجو نقصه. ويجب على الغاصب اجرة مثله انه غصب بيتا مدة ثلاثة اشهر. نقول في الثلاثة اشهر كم اجرة مثله - 00:38:02
قالوا اجرة مثلي كذا وكذا. يجب عليك ايها الغاصب. لماذا؟ لانك فوت منفعة البيت على صاحب البيت لماذا؟ لتفويت المنافع لتفويت المنافع فوت عليه المنفعة. قصرت سيارته عليك اجرة مثلك. غصبت ثوبه عليك اجرة المثل. لماذا فوت المنفعة - 00:38:23
واضح اذا نقول يجب على الغاصب رد مغصوب وعليه مؤنة الرد على الغاصب مؤنة الرد تكاليف الرد اذا كان قبل قليل قلت لكم ان مؤنة رد العين المستعارة على المعير - 00:38:49
والمعير اخذها باذن فكانت المؤنة علي من باب اولى الغاصب ان تكون مؤنة رد المغصوب عليه واضح اذا هذه ثلاثة اشياء تلزم الغاصب. قال لكم الغاصب العين التي اغتصبتها تلفت - 00:39:10
نقول اذا ادعى الغاصب ان العين التي اغتصبها تلفت فانه يصدق يصدق بيمينه اذا ادعى الغاصب تلف العين المغصوبة صدق بيمينه لكن عليه الضمان كيف الضمان ان كان مثليا ضمنه بمثله - 00:39:32
واذا كان متقوما مما لا يكال ولا يوزن ظمنه باقصى باعلى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلات لو كان يوم الغس قيمته مئة وارتفعت قيمته الى مئة وخمسين وفي يوم التلف كان مية وعشرين فانه يضمنه بمية وخمسين باعلى قيمة - 00:39:57
واضح انظر ماذا قال لك في المكان قال ومن غصب مالا لاحد نقول قولك مالا الاولى ان تقول حقا نعم لو غصب مثلا خمرا وتلفت الخمر هل يضمنها لا يضمن - 00:40:22
لكنه يأثم؟ نعم يأثم اذا في هذه السورة وجد ماذا وجد الاثم ولا يوجد الظمأ قالوا من غصب مالا لاحد لزمه. ما الذي يلزمه؟ كم اشياء تلزمه؟ ثلاثة واحد رده - 00:40:45
نقول يلزمه رده ولو بنقله وعليه مؤنة النقل واحد اتنين وارجو نقصه. واضح قلت لكم فلو غصب دابة سمينة فهزلت عليه ارثوا الهزال وهو الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيده - 00:41:03
قال واجرة مثله هذا الثالث. لماذا عليه اجرة المثل لانه قوة المنافع واحد قال فان تلف ضمنه بمثله اي ظمن المغصوب بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل - 00:41:34
ما كانت من يوم الغصب الى يوم الى يوم التلف واضح ثم قال فصل والشفعة واجبة الشفعة امسح هذا خلاص قبل ان نكتب التعريف نوثقها بالمثال نفترض ان هذه الارض - 00:41:58
يملكها اثنان. من ومن زعما ابا كيسان وسفريادي هذه الارض اشترى اشتراها ابو كيسان و هكذا دي هكذا اشترك في شرائها كل دفع نصف قيمتها واشترى الاثنان هذه الارض لكن كان ملكهما مشاعا. ما معنى مشاعا؟ اي انه لم يحدد اين يملك ابو قيسان؟ واين يملك؟ لم يحدد - 00:43:27
ثم ان هذي هذا باع نصيبه في هذه الارض وهو يملك نصفها باع نصيبه على سبيل المثال لبيب اصبح لبيب هذا شريك جديد جايكم جديد لمن لمن؟ يوسف ريادي الذي هو شريك - 00:44:10
قديم واضح؟ نقول هذا الشريك القديم سوف رياضي من حقه انه ينتزع ما اخذه لبيب بالعوظ الذي دفعه انا مثلا دفعته على سبيل المثال عشرة مليون روبية واضح فيقوم سفريادي ياخذ نصيبي في الارض - 00:44:36
يأخذ النصيب من الشريك الجديد بكم بعشرة مليون روبية اذا ما معنى الشفعة؟ الشفعة هذا هو الحق حق الانتزاع حق التملك من الذي ينتزع الشريك الجديد او الشريك القديم القديم ممن ينتزع - 00:45:04
من الشريك الجديد واضح اذا نقول في تعريف الشفعة الشفعة ما هي حق تملك قاف فين ما معنى قهرين ما معنى قهري؟ يعني من حقه ان يأخذ من لبيب حتى لو كان لبيب غير راضي - 00:45:23
لا يشترط رضاه ولديك هنا يوجد رضا ولا يوجد رضا لا يوجد ما علاقة الشفعة بالغصب ما هو؟ اخذ مال الغير برضاه او بغير رضاه بغير رضاه حرام لكن الشفعة اخذ مال الغير برضاء او بغير رضا - 00:45:46
هلال ما الفرق الشفعة استثناء من الغصب ولذلك دائما بعد الغصب يذكرون الشفعاء. كأنهم يقولون الغصب حرام لكن السثنية الشفعة فهي جائزة فهمتم او لا؟ لماذا يذكرون الشفع بعد الغصب؟ كانهم يقول لك الغصب كانهم يقولون لك الغصب حرام. لكن الشفعة مستثناة - 00:46:07
فهي تملك قهري لكن اجازته الشريعة فهمتم واضح يا حاج نعم. اذا حق تملك قريب. من صاحب هذا الحق من الذي يأخذ الشريك القديم او الجديد القديم. حق تملك قهري يثبت يثبت - 00:46:33
للشريك القديم على من على الشريك الجديد واضح فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض. الان لبيب ملك نصيب ابا كيسان بعوض او بغير عوظ لكن لو كنت ملكته بارس مثلا ابو كيسان اخي - 00:46:55
مات رحمه الله مثلا يا ابا قيس مات رحمه الله فورثت نصيبه ورثت نصيبه واضح او لا؟ هل ملكته بعوض او لا هل لهذا حق شفعائنا؟ لا الشفعة تكون اذا كان الملك بايش؟ بعوض. ايش معنى بعوض؟ يعني مثال ببيع - 00:47:28
بايجارة مهر نكاح وغير ذلك واضح؟ عوض خلع وغير ذلك معاوضة اما اذا كان بهبة نفترض ان ابا كيسان وهبني نصيبه هل من حق سفريات ان يأخذ بالشفعة؟ لا ليس من حقه لانه بغير عوض - 00:47:53
تمام؟ اذا ما معنى الشفعة؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك جديد فيما ملك بعوض هذا الشفاء وهي كاستثناء من من الغصب وهي كالاستثناء للغصب واضح انظر ماذا قال - 00:48:14
قال لك هنا والشفعة واجبة. ما معنى واجبة الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الشرعي. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا. المراد واجبة يعني ثابتة فهو وجوب لغوي لان الواجب في اللغة ما هو - 00:48:37
اللازم الثابت واضح؟ الشفعة ثابتة اي الشفعة واجبة يعني الشفعة ثابتة قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. ايش معنى بالخلطة دون الجوار الان ملك ملك ابي كيسان وسفريادين واختلاط مشاع او مميز - 00:48:57
مشاع لو كان مميز النصف الذي هنا لابي كيسان. والنصف الذي هناك فباع ابو كيسان نصيبه هل توجد شفعة لماذا لان الان هذه مجاورة وليس الملك فيها مشاع واضح؟ فاذا كان الملك على سبيل الجوار لا توجد الشفاعة. ماذا توجد الشفعة؟ اذا كان الملك على سبيل الشيوع - 00:49:25
ما معنى الشيوع غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر. غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم يعني الشفعة تكون فيما يقبل القسمة - 00:49:59
كدار كبيرة يمكن ان تنقسم الى دارين صغيرين اما الذي لا ينقسم كدار صغيرة لا يمكن ان تكون دارين واضح؟ لا يصح فيها الشفعة. الشفعة تكون فيما يقبل القسمة. اما ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه - 00:50:28
قال وفي كل ما لا ينقل من من الارض الشفعة تكون في الاشياء ثابتة في العقارات في الارض مثلا لكن لا تكون الشبعة بالمنقولات. مثال لو كان هذا القلم يملكه اثنان - 00:50:47
دفع ابو كيسان نسوى القيمة ودفع سفريان نصف القيمة. واشتركا في شراء هذا القلم ثم ان سفري يدي باع نصيبه في القلم لي اصبحت شريكا جديدا بملكية هذا القلم املك القلم انا كيسان - 00:51:10
واضح هل الشريك القديم ابو كيسان ان يأخذ بالشفعة وليس له ان يأخذ بالشفعة لماذا ليس له ان يأخذ بشفعة؟ لان هذا من المنقولات وبالتالي لو قلت لكم هل توجد الشفعة في السيارات - 00:51:31
لا هل توجد الشفعة في الثياب لا لماذا؟ ما التعليم لانها ليست ليست من الثابتة ليست من العقارات المنقول لا شفعة فيه ولذلك قال لك وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار وغيره - 00:51:49
طيب الشفعة تكون باي ثمن قال لك بالثمن الذي وقع عليه العقد لا باكثر ولا باقل واضح تكون بالثمن الذي وقع عليه العقد ولو كان الثمن مثلا عشرة الاف يدفع عشرة الاف - 00:52:11
قال رحمه الله تعالى وهي وهي اي المطالبة بالشفعة المطالبة بالشفعة على الفور ايش معنى على الفور؟ يعني في المثال السابق ابو كيسان لبيب علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب - 00:52:31
فطالب بالشفعة فورا حقه ثابت لكن علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب قال ساطالب ان شاء الله مر اليوم الاول والثاني يلتقي بهم يجلس معهم يشرب شاي لا يطالب. بعد اسبوع طالب - 00:52:52
اقول سقط حقك في الشفعة لان المطالبة في الشفعة ايش فورا قال وهي وهي اي المطالبة بالشفعة على الفور فان اخرها اي اخر المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها بطلت اي بطلة مطالبته. فلا يستحق شيئا - 00:53:12
واضحة وغير واضح ان شاء الله ثم ذكر مثالا قال واذا تزوج امرأة على شقس. تفضل واذا تزوج امرأة على شقس اخذه الشفيع بمهر مثلي واضح ولا ابو كيسان اشترك هواء وسفريادي في - 00:53:36
لرأي هذه الارض كل واحد يملك نصفها ثم انا بكيسان جاء الى جاكرتا من سومطراع ووجد في جاكرتا امرأة جميلة ما اسمها ها نرمين هكذا نرمين اسمه او ماذا؟ هيثم. طيب وجد امرأة جميلة في جاكرتا - 00:54:09
افترض ان اسمها نرمين تمام اعجبته فتزوجها واعطاها قصته في الارض مهرا هنا قال ايش؟ اقص ما معنى شقس الشخص يعني الحصة في الشيء قصته في الارض نصيبه في الارض - 00:54:37
اصبحت الان نرمين هذه زوجة ابي كيسان اصبحت ماذا شريكة لمن لسفريادي صح اصبحت شريكة لشوف ريادي هل من حق سفريات ان يأخذ منها بالشفعة او لا من حقه او ليس من حقه - 00:55:04
من حقه لان هذا معوضة عقد النكاح معوضة عقد النكاح معاوضة. اذا يأتي سفريادي ياخذ الشفعة من نرمينا طيب ماذا يعطيني نرمين ماذا يعطيها؟ يعطيها مهر الميسي قد يكون مهرا مثل اقل - 00:55:25
من قيمة الارض قد يكون اكثر قد يكون مساوي لا يهم. يعطيها ماذا؟ مهر المثل فهمتم اذا هنا يصح النكاح بمهر انظر ماذا قال قال واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع من الشفيع - 00:55:48
الشريك القديم احده الشفيع بمهر المثل يعني يريد ان يقول لك انا قلت لك قبل قليل انا قلت لك قبل قليل ان الشفعة تؤخذ بالثمن الذي وقع عليه البيع. صح؟ لكن في هذه السورة لا في هذه السورة تؤخذ - 00:56:10
بثمن المتر فهمت اولا؟ يعني قبل قليل قال لك الشفعة تؤخذ بايش؟ بالثمن الذي وقع عليه البيع الذي كان مثلا عشرة مليون. صح؟ لكن في هذه السورة اذا تزوج امرأة واعطاها نصيبه - 00:56:29
مهرا لها فالشفعة حينئذ تؤخذ بماذا؟ بمهر المثل. يعني كانه استثناء من السابق يعني الاصل ان الشفعة تؤخذ بماذا؟ بالثمن الذي وقع عليه عقد البيع. هذا الاصل لكنها في بعض الاحيان قد - 00:56:47
تؤخذ الشفعة بمهر المثل كما في المثال الذي ذكرته لكم تمام ثم قال خلاص نمسح نرمين هذي ها الثانية فليس هذه الثانية يرمي امامه هذا هو موحد انا اظنه موحد الا اذا كان يشرك من ورائي انا لا ادري - 00:57:06
فاغفروا الله لكن امامي موحد طيب طيب بارك الله فيكم الان معنا ثلاثة شركاء معنا ثلاثة شركاء في شراء هذه الارض معنى ريسان وسفر يد ومن ايضا؟ من ايضا ندخل - 00:57:34
اه عمادوز شيخ عماد ايماندوز هؤلاء ثلاثة شركاء في الارض شيخ عماد هذا ما شاء الله غنيم طبعا انا لا اريد ان اقسم هنا ساقسم هنا شيخ عماد هذا غني يملك نصف الارض - 00:58:12
نسوا هذه الارض ملك عماد اما سفريادي فيملك الثلث واما ابا قيسان في ملك السدس هذا تقسيم الارض لكن ان الانصبة غير محددة الانظمة غير محددة يعني ليس مثلا هنا النصف - 00:58:35
لهذا هنا لا لكن من حيث الملكية يا اخي عماد يملك النصف يملك الثلث؟ ابا كيسان يملكه كم هؤلاء ثلاثة شركاء فقام الشيخ عماد وباع نصيبه للاستاذ محمد عالم اصبح محمد عالم هذا شريك ايش - 00:58:57
جديد حديث صح وسفريادي وابا كيسان شريكان قديمان فذهب ابو كيسان صفرياد الى محمد عالم واخذوا منه الشفعة. من حقهم او لا من حقه. واعطوه المال الذي دفع كم دفعت؟ قال دفعت مثلا خمسة مليون روبية تفضل خمسة مليون روبية الله يفتح عليك - 00:59:22
الامام الان نصيب الشريك الاول عمادوز هذا تمام يتقاسمه من ومن يتقاسمه ابو كيسان وسفريادي. كم ياخذ كل واحد منهم كل واحد يأخذ بحسب ملكه انت يا سفريادي كم ملكة؟ قال ملكي الثلث - 00:59:45
تجديد الثلث ستكون مالكا لكم؟ ها ادي كان لي كم؟ كان عنده ثلث زاد الثلث يصبح مالكا لكم؟ لثلثين. انت يا ابا كيسان كم تملك السدس؟ زد السدس شو قديش كم يساوي - 01:00:09
ثلث. اذا هذا عنده ثلثان وذاك عنده ثلث. اكتمل واضح؟ اذا كل واحد يأخذ بقدر ملكه ما في الثلث جاي الثلث كم ثلث زي الثلث كم ثلث ها؟ ربع زائد ربع كم - 01:00:30
كيف ستفعلون في الفرائض ربع زائد ربع كم نصف كمون زيتون بعيد كيف تفعلون في الفرائض تتركونها بدون دراسة قال فصم في القيراط مم. فصل في القراب. اليوم نأخذ الى الساعة العاشرة - 01:00:55
ونقف لان بعد ذلك ساذهب الى فاكسين مع زوجتي تمام ولذلك لا الاستراحة ستكون بعد العاشرة. الان نريد ان نكمل. ما في استراحة. ولا تريدين استراحة نهاية ماذا ها متى تريدون - 01:01:25
نريد ان نكمل المتن ان شاء الله. تريدون التعليق على النهاية ايه ننظر كم بقي مم طيب لاباس نزيد قليلا نزيد حتى القيراط ثم نعلق نزيد ولو القيراط بعد ذلك يبقى الموسيقى الاجارة - 01:01:45
نزيد حتى لو زدنا القراظ والموساقة ما زال ما زالت التاسعة وخمس دقائق. ما زال الوقت موجود قال رحمه الله تعالى القران. القيراط سهل ما هو القراءة القيراط معناه باللغة مأخوذ من القرض وهو القطع - 01:02:08
مأخوذ من ايش القرض وهو القطع هذا في اللغة معناه لغة مأخوذ من القرض وهو القطع فهمنا طيب وشرعا ها اه ذرعا معناه دفع اقتحم المال ما له الى عامل - 01:02:30
ليتاجر به والربح بينهما دفع صاحب المال ما له الى عامل ليتاجر به والربح بينهما اكتبه امسح مثال هذا نرمين وعمادوز دفع القراظ معناه دافعوا صاحبي المال اله بعامل ليتجر - 01:03:02
به والربح ايش بينهما هذا معنى القراءة اذا عندك في القيراط انتبه معي عندك مالك للمال وعامل تمام وعمل تمام ومال وصيغة هذه تسمى ماذا اركان القراءة تم اركان الطراز - 01:03:54
مالك للمال الذي اعطى المال اعامل الذي سيقوم بالتجارة وعمل الذي هو التجارة ومال وصيغة هل تسمى اركان فقال لك في الكتاب قاضي ابو شجاع قال وللانقراض اربعة شرائط ان يكون على ناض - 01:04:32
من الدراهم والدنانير. وايش معنى ناظ نقد طيب يصح القرار على المثليات ففي الشركة قلنا يتصل على المثليات او لا قلنا يصح خلافا له هو قال لا يصح راح قلنا المعتمد انه يصح على المثلية - 01:05:02
بل حتى يصح على المتقوم بحيلة يعني عند الشافعية واضح اذا الشرط هنا ان يكون رأس المال ماذا نقد اذا لا يصح القراظ على المثليات هذا الشرط الاول قال هنا - 01:05:22
ان يكون على ناظ من الدراهم والدنانير. الشرط الثاني قال وان يأذن رب المال. ما معنى رب المال صاحب المال مالك المال وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. ايش معنى في التصرف مطلقا - 01:05:43
ها؟ ايش معنى في التصرف مطلقا؟ يعني لا يقيد عليه في التساقط لا يقول له مثلا انتبه لا تشتري شيئا حتى تشاورني اولا اقيد عليها لو قال له لا تشتري الا من زيد - 01:06:05
من غير يزيد ممنوع تشتريه لا يصح القراءة ضيق عليه ولذلك قال لك ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا لا يضيق عليه. لماذا؟ لان قصد العامل ان يحصل على الربح - 01:06:23
انت اذا تقول له لا تشتري حتى تشاورني ربما يضيع الربح اذا تقول له لا تشتري الا من زيد ربما لا يربح اذا كان يشتري من زيت فقط واضح؟ قال ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا او - 01:06:40
فيما لا ينقطع وجوده. يعني في شيء لا ينقطع وجوده شيء موجود منتشر اما لو اذن له بالتصرف في الاشياء النادرة مثلا قال له لا تتجر الا في الغنم وتكون غنمة لونها - 01:06:58
في في الراس اسود وجسمها ابيض. هم هذا صعب واضح من اين يأتي بهذا حتى اذا وجد غنم او غنمتين او ثلاث بقية الغنم كيف يتجه واضح؟ اذا هذا مما ينقطع وجوده او مما لا ينقطع وجوده؟ هذا مما ينقطع وجوده مما لا يوجد الا نادرا - 01:07:18
قال له لا تتجر الا في امة مع بنتها من النادرا تجد الامل مع بنتها واضح؟ ايوا قال هنا الشرط الثالث وان يشترط له جزءا معلوما من الربح ان يشترط من الفاعل - 01:07:42
ان يشترط من المالك له لمن للعام ان يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. ايش معنى معلوما معلوما بالجزئية يعني ذكاء ثلث الربح لك ربع الربح لك ستون في المئة من الربح - 01:08:03
لك عشرون في المئة من الربح. معلوم الجزئية لكن لو شرط له فقال لك مثلا مليون ربيع والباقي لي لا يصح فبيقول معلوم اقول لانه قد لا يحسو المليون اصلا - 01:08:28
قد لا يوجد مليون في الربح اصلا واضح او لا؟ اذا لابد ان يكون معلوما نزيد قيدا ان يشرط له جزءا معلوما بالجزئية من الربح طيب لو انه مثلا قال له - 01:08:48
هذا المال اتجر به والربح كله لي يصح لا يصح لان الربح لا بد ان يكون بينهما وكذلك لا يصح لو قال اتاجر بهذا المال والربح كله لك ما يصح لا بد ان يكون - 01:09:05
بينهما لهذا ولهذا قال والشرط الرابع الا يقدر بمدة الا يقدر من الذي لا يقدر عقد القراص لا يقدر بمدة لو قدر بمدة قال قارظتك سنة عرضتك شهرا اعرضتك ستة اشهر لا يصح لماذا لا يصح - 01:09:24
لانه قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح والمقصود من القيراط حصول الربح قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح ولذلك لا يصح ان يقدر عقد القراظ بمدة قال هنا والا يقدر بمدة ثم قال ولا ضمان على العامل الا بعدوان - 01:09:53
العامل يده يد امانة فاذا تلف مال القيراط هيهم الا اذا تعدى او فر الا اذا تعدى وفر وهو مصدق بيمينه لو قال تلف بغير تعد مني يصدق لو قال على سبيل المثال - 01:10:17
انا رددت اليك رأس المال يصدق في الرد لان العامل امين قال ولا ضمان على العامل الا بعدوانه. اذا انا اريدك ان تفرق هنا من الذي يده يد امانة فيصدق؟ من الذي يده ليست يده امانة فلا يصدق - 01:10:41
المستعير يده يد ضمان الذي مر معنا قبل قليل الغاصب يده يد ضمان لكن عامل القراء يده يد امانة. الوكيل يده يد امانة برتهين يده يد امانة اذا فرق بين من يده يد ضمان - 01:11:01
وبين من يده يده امانة. واضح او لا نعم ثم قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح نفترض انه اتجر في الشهر الاول خسر في الشهر التاني ربح نقول اولا - 01:11:26
هذا الربح الذي حصلت عليه في الشهر الثاني نسدد منه الخسارة في الشهر الاول. اذا بقي شيء قاسم ما بقي شيء الله يفتح عليه واضح او لا؟ اذا قبل تقاسم الربح ماذا نفعل - 01:11:49
اه نجبر الخسارة اولا نجبر الخسارة اولا قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح قال خصهم في الموساقى نزيد الموساقى ثم نقرأ في نهاية التدريب الامر قال فصن في المساقعة - 01:12:06
والمساحات جائزة. ما معنى جائزة ها جائزة يعني صحيحة المساقاة ما معناها معناها هي قريبة في الاحكام من القراءة. القراب انك تعطي المال للعامل يتاجر به المساقاة انك تذبح الشجر - 01:12:28
حجر النخل والعنب لعامل ليقوم بتربيته وسقيه والثمرة بينكما والثمرة بينكما هذا عقد المساقعة. انك تدفع الشجر الى عامل ليقوم بسقيه وتعهده والثمرة بينكما. كما انك في القيراط تعطي ما لك لرجل ليتجر به - 01:12:52
والربح بينكما قال والمساقاة ولذلك يذكرون دائما او غالبا عقد المساقه بعد عقد القراف للتشابه بينهما في الاحكام قال والمساقاة جائزة جائزة يعني ايش صحيحة والا فالمساحات عقد لازم ليست عقدا - 01:13:18
ولذلك هنالك فروق بسيطة بين المساحات والقيراط. اول فرق ان القيراط عقد جائز من الطرفين القراء عقد جائز من الطرفين. المساقات عقد لازم من الطرفين واظحة ولا؟ اكتب يا عرفان - 01:13:44
المساقات عقد لازم من الطرفين المشقاة عقد لازم من الطرفين المساقات عقد لازم من الطرفين القيراط عقد جائز من الطرفين. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني اكتب القيراط لا يصح ان يقدر بمدة - 01:14:08
القيراط لا يصح ان يقدر بمدة المساقاة لابد ان تقدر بمدة الموسيقى لابد ان تقدر بمدة فهمتم ماذا كتبت دينار ارفع صوتك من هذا الموساقة لا يستحق. المشاقية يجب ان تقدر بمدة - 01:14:50
قيراطنا يشق ان يقدر المدة ما حدا كتبته يا عروة القراءة القيراط لا يصح ان يقدر بمدة. نعم هذا الفرق الاول الفرق الثاني ما هو نعم القيراط ماذا عقد يأس نعم والمساقاة عقد - 01:15:39
عقد النازل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايه طيب قال هنا المساحات جائزة على النخل والكرب. النخل واضح. الكرب ما هو العنب اظن انتم بتسموه كرمة ام كارما صح ام كرمة صح - 01:16:17
ها التمر التمر كرمة اه عجيب ليس ليس العنب بهذا الاسم قال والمساقاة جائزة على النقل والكرم الكرم بارك الله فيكم هو العنب وورد نهج في صحيح مسلم لا تسموا - 01:16:43
العنب قرما. طبعا العرب كانوا يسموه كرما لان العنب هذا هو المادة الرئيسية في صناعة الخمر وكان الواحد منهم اذا شرب الخمر وغاب عقله يصبح كريما. ينفق المال الطريق طريق يوزع - 01:17:05
يذبحون ولدلك سمي ايش لانه سبب في حصول الكرم. نعم من باب تسمية الشيء بسببه واضحة قال هنا والمشاقاة جائزة على النقل والكرم ولها شرطان. الشرط الاول احدها ان ان يقدرها بمدة معلومة - 01:17:21
ذكرناه احد الفروق كم هذه المدة المعلومة؟ قالوا مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا مدة معلومة ايش يثمر فيها الشجر غالبا يثمر فيها الشجر غالبا يعني مثلا اذا كان شجر النخل يحتاج الى سنة تكون مدة سنة. يثمر فيها الشجر غالبا - 01:17:45
اوه يا الاستاذ ونحن قلنا اليوم في مثنى بشجاع بس قال رحمه الله تعالى والثاني ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ليعين للعامل جزءا معلوما مثل نصف الثمرة ربع الثمرة - 01:18:10
يعني ثلث الثمرة وهكذا ثم قال ثم العمل فيها على ضربين العمل في المساقاة على نوعين عمل ينفع الثمرة مثل ماذا عمل ينفع الثمر مثل تقي التلقيح تمام ازالة الحشائش الضارة هذه. هذا يكون على من - 01:18:32
هذا يكون على العامل النوع الثاني عمل ينفع البستان مرحبا عمل ينفع البستان مثل ماذا بناء سور هذا العمل الذي ينفع البستان كحفر بئر وبناء سور على من على المال. انظر ماذا قال - 01:18:59
ثم العمل فيها على ظربين. عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال اي على صاحب الشجر فهمتم او لا واضح - 01:19:21
نحن انتهينا هنا اعتذر اليه يعني اه ربما انا في الساعة العاشرة اخرج اليوم لاجل فاكسين لزوجتي. لكن ان نعلق في نهاية التدريب فقط اعتذروا اليك طيب اين وصلنا في نهاية التدريب - 01:19:47
نعم تفضل يكون له اجرة المثل لا لا يبطل العقل اه الاصل اذا لم يشترط الربح كله للمالك وللعامل اجرة منه. لان الربح يتبع رأس المال الربح يتبعه راس المال. ولذلك قال لك في التعبير انظر التعبير دقيق. قال ويشترط له من الذي يشترط - 01:20:21
المالي. لان الاصل ان الربح كله للمال لان الربح تابع للمال فهو الذي يشترط للعامل. نعم - 01:20:59
التفريغ
الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال - 00:00:00
اللهم امين بارك الله فيكم كان اخر كلامنا في الدرس الماضي حول كان واخر نقطة في الوكالة هي قول القاضي ابن شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة - 00:00:27
قال ولا يقر قال ولا يقروا قال ولا يجوز ان يبيع من نفسه ولا يقر على موكله الا باذنه تقدم ان الاقرار ان الاقرار لا تصح الوكالة فيه حتى ولو كان باذن الموكل - 00:00:50
والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فانفسخوا بفسخ احدهما متى شاء فلو فسخ الموكل او فسخ الوكيل ان فسخت بان يقول الموكل للوكيل عزلتك او يقول الوكيل عزلت نفسي وتنفسق الوكالة ايضا بالخروج عن الاهلية - 00:01:16
بالخروج عن الاهلية بموت او جنون واضح وتنفسخ الوكالة ايضا انقظاء الشيء المتصرف فيه فلو وكلت ان يبيع سيارتي ثم بعتها انا انتهت وكالة زيد لان الشيء الذي وكلته به فيه ما هو - 00:01:45
بيع سيارة خلاص انتهى. بعتها انا واضح او لا وكلت زيدا ان يبيع بيتي بعت البيت انا ممكن ابيع البيت انا او لا؟ انا صاحب البيت بعت انا البيت انتهت وكالة - 00:02:13
لماذا؟ لان الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل. قد خرج عن ملكية الموكل واضح او لا بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل والمقر به ظربان هذا الفصل بالاقرار - 00:02:30
والاقرار معناه ان يخبر الشخص بحق عليه لغيره ان يخبر الشخص بماذا بحق عليه لغيره عندنا ثلاث امور متقاربة الاخبار اذا كان بحق عليك لغيره فهذا اقرار واذا كان بحق - 00:02:48
لك انا غيرك فهذا دعوة واذا كان الاكبار وجود القلم الاحمر يا عبدان هذا اسود اثنين اسود اعطيه دنيا واذا كان بحق لغيرك على غيرك فهذا ما هو شكرا فهذا شهادة - 00:03:24
الاخبار بحق عليك لغيرك هذا اقرار والاخبار بحق لك على غيرك. هذه دعوة والاخبار بحق لغيرك على غيرك هذه يا هلا اذا تقرر هذا واضح واريد منك يا اثال مثال - 00:03:51
للاقرار وانت مثال للدعوة وانت مثال للشهادة. تفضل لحلمي علي دين عشرة الاف دولار تمام نعم اريد مثال للدعوة على اثال دين لي قدره عشرة الاف واضح طيب اريد مثال للشهادة - 00:04:19
اريد مثال للشهادة ان تخبر بحق لغيرك على غيرك. ليس لك لغيرك على غيرك. هنا واحد هنا اثنين اخبر اشهد اشهد ان على اثال لحلمي عشرة الاف اشهد ان على اتان بحلم عشرة الاف واضح ولا لا؟ هذي شهادة - 00:04:54
اذا تقرر هذا فالاقرار الاقرار اما ان يكون بحق لادم واما ان يكون بحق لله تعالى واضح فاذا كان الاقرار بحق ادمي يزأ اه لم يجز عقد لم لم يجوز - 00:05:30
الرجوع فيه واذا كان الاقرار بحق الله جاز الرجوع فيه مثال ذلك لو اقر انسان ان بزيد عليه مئة الف ثم تراجع قال كنت اكذب هذا التراجع لا يقبل واضح؟ هذا التراجع لا يقبل - 00:06:09
لا يقبل الرجوع في الاقرار اذا كان متعلقا بحق ادم. لكن بحق الله كأن قال شربت الخمر وجب اقامة الحد عليه قال ارتكبت الزنا قال سرقت مال فلان ثم تراجع كذب نفسه قال كنت كاذبا لم ازني لم اشرب الخمر لم اسرق - 00:06:39
يسقط الحل بان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ولان الحدود تدرأ اي تدفع بالشبهات واضح طيب هذا الشخص المقر ما شرطه قال شرط مقر شروط مقر واحد البلوغ - 00:07:04
مين العقل ثلاثة الاختيار ثلاثة شروط يزيد شرط رابع وهو الرشد لكن متى اذا كان الاقرار بالمال فقط اما اذا كان الاقرار بغير مال لا يشترط الرشد يعني لو اقر بطلاق وهو سفيه - 00:07:27
يصح اقراره بالطلاق لو اقر بحد وهو سفيه ليس رشيدا يصح اقراره لكن اذا قال اقر بمال مثال قال لزيد علي مئة الف وهو سفيه لا يصح اقرار اذا اشتراط الرجيمة اذا كان الاقرار - 00:07:54
اذا كان الاقرار بالماء انظر ماذا قال لك في المتن قال رحمه الله تعالى والمقر به ظربان ذلك لان الاقرار له اربعة اركان مقر ومقر له ومقر به وسيقة اكتب عندك - 00:08:14
الاقرار له كم اركان اربعة مقر ومقر له مقر ومقر له ومقر به بسيطة مقر ومقر له ومقر به و قال رحمه الله والمقر به غربان اي نوعان حق الله تعالى - 00:08:41
واحق الادمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. مثل ماذا مثل عدل الزنا اقر ان عليه حد الزنا اقر ان عليه حد شرب الخمر اضطر ان عليه حد السرقة. لو قال مثلا - 00:09:16
اقر انني سرقت من زيد مليون ربيع يجب على القاضي ان يحكم بقطع اليد قبل ان يقطع ان تقطع يده قال كذبت ما سرقتوا ولا شي يسقط عنه ماذا يسقط عنه الحد الذي هو - 00:09:39
قطع اليد. هل تسقط عنه المليون الربية او لا تسقط يجب ان يعطي مليون روبية لزين لان هذا المليون الروبية هذا حق آدمي. الذي يسقط ماذا الحد فقط ليس المال - 00:09:58
واضح قال هنا وحق الادم لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به وتفتقر صحة تفتقر بمعنى تحتاج وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ لا يصح اقرار الصبي فلا يصح اقراره - 00:10:16
المجنون والاختيار فلا يصح اقراره المكرهة قال وان كان بمال اي وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو فلا يصح اقراره المال ثم وقع واذا اقر بمجهول رجع - 00:10:45
اليه في بيانه اقر بمجهول كيف اقر بمجهول يعني قال لزيد علي شيء ما هو لم يبين فاننا نطلب منه البيان يطلب القاضي منه البيان لم يبين. حبس ويبقى في الحبس حتى يبين - 00:11:11
واضح اقر لزيد بشيء قال لزيد علي مال بزايد علي شيء ما هو لم يبين القاضي يقول له بين لم يبين اصر على عدم البيان يبقى في الحبس الى متى - 00:11:35
حتى يبين حتى يبين فان فسره بشيء متمول ولو قليلا قال ربي الاوروبية يقبل واضح هنا قال رحمه الله واذا اقر بمجهول رجع اليه في في بيانه في تفسيره رجع اليه بتفسيره - 00:11:53
قال رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله يصح الاستثناء في الاقرار كان قال مثلا لزيد علي الف الا مائتين الا مائتين يصح ان يستثني. كم الواجب؟ بزيد - 00:12:20
ثمانمائة لان الاستثناء صحيح بشرط ان يصله وبشرط الا يستغرق ما معنى ان يستغرق الاستغراق معناه ان يستثني كل المستثنى منهم ان يستثني كل المستثنى منه يقول لزيد علي الف الا الفا - 00:12:41
مم يزيدن عليه ايش الف الا الفاء. اين المستثنى منه الاولى. اين المستثنى قلب اذا هذا يؤدي الى اثبات ونفي كأنه رجع كانه اقر ورجع صح اذا هنا ما الواجب؟ الواجب الف - 00:13:06
ويبطل قوله الا الفاء فهمتم واظن هذه المسائل ما زالت حاضرة في اذهانكم ليست غريبة عنها قال رحمه الله ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله. هذا شرط والشرط الثاني ما هو قلنا - 00:13:31
الا يستغرق قال وهو انتبه معي. هذه مسألة مهمة وهو اي الاقرار في حال الصحة والمرض سواء يعني يصح الاقرار في حال الصحة ويصح الاقرار في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه - 00:13:50
من الموت يصيح بالاكراه في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه من الموت لان بعض الفقهاء يقولون ان الانسان في حال يعني مرض الموت اذا اقر لوارث اذا اقر لوارث لا يصح اقراره - 00:14:12
اذا اقر لمن يواري لا يصح يقرأها واضح لكن عند الشافعية يصح يعني لو كان انسان بمرضه الذي سيموت فيه. الاطباء يتوقعون ان يموت خلال ساعات في تلك اللحظات لذلك الوقت قال مثلا لزوجتي زوجة وارثة لزوجتي علي دين قدره - 00:14:31
ثلاثين مليون روبية يصح اقراره او لا يصح يصح الاكراه يصح الاقرار في حال الموت يصح الاقرار في حال الصحة سواء كان الاقرار لوارث او لغير وارث سواء كان الاقرار بعين او بدين. يعني في المثال السابق لزوجتي علي دين قدره ثلاثين مليون ربيع يصح - 00:14:56
طيب عين يقول مثلا اقروا ان هذه السيارة التي كنت اقودها ليست ملكي وانما ملك زوجتي واضح اقر ان هذا البيت الذي كنت اسكن فيه ليس ملكي وانما ملك ابني او ملك بنتي. يصح الاقرار او لا يصح؟ يصح الاقرار - 00:15:21
اذا الاقرار يصح في حال الحياة وفي وقت المرض المخوف سواء كان لقار لوارث او لغير وارثه سواء كان الاقرار بعين او كان الاقرار في كل الحالات في كل الحالات لان بعض الفقهاء قالوا يمكن ان هذا الشخص يريد ماذا؟ ان يزيد بعض الورثة - 00:15:46
وان يحرم الاخرين فاذا شعر انه سيموت يقول مثلا هذه البيت لزوجتي وهذه السيارة بابني اقر ان هذا البيت ملك زوجتي واقر ان هذه السيارة بملك ابني. مثلا لماذا؟ حتى لا يأتي بقية الورقة يشاركونهم - 00:16:12
انت يا ولا؟ اه عندي الشافعية لا ينظر الى هذا نقول ما دام انه اقر سواء في الصحة او في المرض دواء بدين او بعين دواء لوارث او لغير وارث فالاقرار في جميع هذه الحالات ما حكمه؟ صحيح معتبر - 00:16:33
فهمتم؟ ارجو ان يكون كذلك قال رحمه الله فصل هذا الفصل في العارية والعارية هذا مبحث مهم ان في الغالب بعضنا يستعير من بعض والانسان يحتاج الى ما بيد اخيه واحيانا يحتاج الى ما بيد اخيه مجانا - 00:16:50
بدون مقابل. لانه اذا كان بمقابل سيكون اجارة. انتفاع بعوض تمليك منفعة بعبر لكن احيانا تستعير كتابا لتقرأ ثوبا لتلبس قلما لتكتب واضح هذه هي العارية. اذا ما تعريف العارية - 00:17:10
اباحة الانتفاع. اكتب اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:17:30
مع بقاء عينه اباحة الاندفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء ماذا كتبت يا عرفان مع بقاء عيني لو قلت يعرفان اعرتك هذا الكتاب لتقرأهم انا ماذا اسمى انا مستعير - 00:18:10
انا قلت انا قلت اعرتك هذا الكتاب لتقرأ فيه انا ماذا اسمي معير وانت ماذا تسمى مستعير والكتاب ماذا يسمى وعار وهذه الصيغة وهذا اللفظ هو الصيغة معير اركان العارية اربعة معير - 00:18:44
بعير معار طيبة الاركان العالية كم اربعة هل هل يشترط القبول في العارية عبدا شرط القبول في عالية حفظت البيتين حفظت البيتين يا ما في من العقود ستة لم يشترى - 00:19:11
فهل قبول بل عدم الرد فقط وقف نذر فذا جوعانة وصية وديعة وقف العالية يشترط فيها القبول او لا يشترط ضربت عندك الياقوت يا ام محمد سالم عيد موجود يهدي ابوه - 00:19:38
من العقود ستة من الاشتراط لها القبول بل وقف ونذر فجعله وصية وديعة وكان. ما ذكرها ها امه لا يشترى او يشترطان لانه يشترط نعم او لا يشتراك مع الله نسيتها - 00:20:22
لا يشترط انا اذكر انه لا يشترط اكد قبل الغصب قبل هذا الغصب قبله ماذا او فعله لا يشترى طب ما ذكرها في الابيات البيتين موجود عارية ها اه صح صح غيرنا الوصية الوصية لا الوصية يشترط فيها القبول بعد الموت صح - 00:20:49
اذا سيكون الابيات هكذا من العقود ستة لم يشترط فهل قبول بل عدم الرد فقط؟ ها وقف ونذر كذا جعانة عارية عارية وديعة وكالة. اذا موجود العاري احسنت لا يستطيع - 00:21:39
جيد اذا الصيغة لفظ يشعر بالاذن اباحنا لا يشترط القبول. ايشترط القبول اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول العارية تصح مطلقة ومؤقتة. مطلقة هذا الكتاب هذه مطلقة لا احدد مدة - 00:21:57
مقيدة بمدة اعرتك هذا الكتاب اسبوعا ان تقيد وفي الحالتين سواء كانت مطلقة او مقيدة العارية عقد جائز من الطرفين. ايش معنى عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه - 00:22:27
يمكن للمستعير ان يفسخ العاريين متى شاء. ويمكن للمعين ايضا ان يطالب بالعري ما تشاء حتى لو مثلا كانت العالية مؤقتة. قال اعرتك هذا اسبوعا بعد يومين جاء يطالب. لا بأس - 00:22:47
هو محسن واضح ومتبرع بالمنفعة لاباحة الانتفاع قال هنا فصل وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. هذا هذا الكلام يتعلق بالمعير او بالمستعير او بالمعار او بالصيغة - 00:23:08
وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه اجازت اعارته. بماذا يتعلق بالمعار. اذا شرط المعاري ماذا الانتفاع به مع بقاء عين تفهم من هذا انه لا يصح اعارة الماء - 00:23:30
يصح اعارة الاناء لانه ينتفع به مع بقاء عينه. لكن لا يصح اعارته الماء لا يصح اعارة اللبن. لا يصح اعارة التمر. لا يصح اعارة الطعام. لكن يصح اعارة الثوب. يصح اعارة الكتاب - 00:23:47
يصح اعارة البيت يصح اعارة الارض لان هذه الاشياء ينتفع بها مع بقاء عينها. وقوله هنا وكل ما يمكن الانتفاع به اي نفعا مباحا اخرج النفعة المحرم ككتب السحر واضح - 00:24:04
والات اللهو وغيرها من المحرمات. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. الشيء الذي ينتفع به باستهلاك عينه لذهاب عينه مثل الطعام والشراب. تصح اعارته؟ لا تصح اعارته. ذاك يمكن فيه ان نجري عقد اخر وهو - 00:24:23
عقد القرظ ارض ان تقرض ارزا ان تقرض تمرا لان القرض يرد بمثله. لكن العارية لا فهمتم قال اذا كانت منافعه اثارا. ايش معنى منافعه اثارا؟ يعني اذا كانت منافعه معنوية - 00:24:46
اذا كانت منافعه اثارا يعني معنوية انتبه معي لو كنتم هل الموضع يحتاج الى بعض انتباه؟ لو قلت اعرتك الشاة للبنها للبنها اللبن هذا عين او اثر شي معنوي او شيء حسي - 00:25:06
لكن اعرتك الثوب لتلبسه اللباس اللباس اعرتك السيارة لتركبها الركوب. هذه اشياء معنوية هذي اثار هنا تصح. لكن اعرتك الشجرة لثمرها التمر عين او اثار عين قال ظاهر عبارة المصنف ان هذا لا ينصح - 00:25:32
ظاهرة المصنف ان هذا لا يصح. طيب كيف المخرج؟ نسأل القاضي ابو شجاع. كيف المخرج حتى يصح؟ قال قل له اعرتك الشاة وابحت يقول لك لبنها شعرتك الشاة وابهت لك لبنها - 00:25:57
اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. هم ما في مشكلة ظاهر كلام ابي شجاع انه لا يسع. وان كان هذا فيه نقاش في المذهب. حتى لو قال اعرتك الشاة للبنها هناك من فقهاء الشافعية من صححه هذا. واضح؟ لكن على كلامه لا يصح - 00:26:13
طيب كيف المخرج قال المخرج ان تقول اعرتك الشاة ايش وابت لك لبنها. اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. قال لان الثمرة واللبن هذه اعيان والعارية تكون في في في المنافع المعنوية ليست في الاعيان. واضح او لا؟ قال هنا جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا - 00:26:34
ما معنى اثارا قلنا معنويا مم عاصيتي سيأتي معتقلين قال رحمه الله تعالى وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. شرحنا هذا ثم قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها يد المستعير - 00:27:04
ليست يد امانة يد المستعير يد ضمانة المستعير اذا تنفت العارية بيده فانه يضمنها يضمنها بماذا قال هنا يضمنها بقيمتها يوم تلفها يضمنها بقيمتها متى يوم التلف. انظر ليس يوم اخذ العارية - 00:27:33
ليس يوم اخذ العارية وانما يوم التلف لو كانت قيمتها يوم اخذ العارية قال وقيمتها يوم التلف الف ومائتين. اذا يضمنها بكم؟ بالف مئتين. بقيمتها يوم يوم التلف ليس يوم الاخذ - 00:27:59
قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم اذا تقرر هذا. قول المصنف وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلف القول بقيمتها ظاهر كلامه ظاهر كلامه ان العارية تضمن بقيمتها مطلقا - 00:28:18
سواء كانت مثلية او متقومة ظاهر كلامي هذا ان العالية تضمن بقيمتها مطلقا سواء كانت مثلية ما هو المثلي ما يكال او يوزن ما هو المتقوم؟ ما لا يكال ولا يزاد. يقول لك ان العارية اذا تلفت - 00:28:39
فانه يضمنها اي المستعين بقيمتها يوم التلات. مطلقا سواء كانت مثلية او كانت متقومة وهذا ما اعتمده العلامة الرملي اما ابن حجر يفصل يقول المثلي يظمن بمثله المتقوم يظمن بقيمته يعني في هذا الباب - 00:29:03
واضح ولا؟ ايوا قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوما تلفها هذا مذهب الشافعية والحنابلة ان العارية مضمونة وليست وليست يد المستعير يد امانة يد امانة يعني اذا تلفت بلا تعدي لا يظمن - 00:29:24
لكن عند الشافعية لو استعرت كتابا وتلف بغير تعد وجب عليك ضمانه تعدى سيارة تلفت بغير تعد بغير تفريط وجب عليك ضمانها. واضح؟ الا اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه هذا المستثناء - 00:29:45
ثم قال رحمه الله الغصب لكن قبل الغصب نذكر مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم العارية من عقود التبرعات فالاصل انه لا يوجد مقابل لا يوجد مقابل اي عوظ عن العارية - 00:30:05
ولذلك لو قال شخص مثلا اعرتك سيارتي على ان تصب فيها بترول واضح قد مر معنا ان هذه عارية فاسدة وان هذه اجارة فاسدة ايجارة فاسدة. لا تصح عارية لماذا ايجارة فاسدة؟ لان العوظ - 00:30:25
الذي هو البترول مجهول غير معلوم ولذلك قلنا المخرج في مثل هذا ان يقول له مثلا اجرتك سيارتي بخمسين الف اوروبية مثلا انا ووكلتك ان تشتري بالخمسين الف بترول السيارة. تمام؟ اذا كان بهذه الصورة لا بأس - 00:30:46
اما هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية مؤنة رد عاري على من انا استعرت قلما من عدان ثم عبدا يسافر او عندما كنت في جاكرتا استعرت قلما من عبدان. واخذت معي هذا القلم وسافرت الى جوبجا مثلا - 00:31:08
الان عبدا يطالب بقلمه يريد قلمه ويجب علي انا المستعير ان ارد اليه القلم طيب لارسل له القلم من الى جاكرتا مؤنة ارساله على من على المعير او على المستعين - 00:31:28
اه مؤنة الرد على المستعير هذي قاعدة مؤنة الرد على من على المستعير. مؤنة الرد على المستعير ثم قال رحمه الله ومن غصب مالا هذا في الغصب العارية عقد ايش قلنا؟ لازم من الطرفين او جائز من الطرفين - 00:31:48
جائز من الطرفين القصب هذا عقد جاد من الطرفين ولا زلنا طرفين ها ليس عقدا. حرام الغصب حرام قال ومن غصب مالا لاحد. قال ومن غصب مالا. ما هو الغصب - 00:32:09
الغصب الاستيلاء على حق الغير وانا جهرا هذا تعريف الغصب ما هو الغصب الاستيلاء على اب هذا القيد الاول هذا القيد الاول الاستيلاء على حق كلمة حق تشمل المال غير المال - 00:32:31
حتى لو استوليت على كلبه المعلم هذا ليس مالا يعتبر وصفا حتى لو استوليت على مكانه الذي سبق اليه في المسجد او سبق اليه في السوق هذا يعتبر وصفة مع انه ليس مالا - 00:33:30
لا يجوز اذا سبق الى مكان في المسجد ان يبيعه لا يملك هذا انما هو احق به اذا سبق الى مكان في السوق ليس مالكا له. وانما هو احق به متحجر - 00:33:49
واضح؟ لو استوليت على مكانه في المسجد او في السوق مثلا تمام؟ هل تعتبر اغتصبت ماله لأ اغتصبت حقا له اذا ايهم اعم؟ ان اقول الاستيلاء على مال الغير او على حق الغير - 00:34:05
على حق الغير لان الحق يشمل المال وغير المال كالكلب المعلم كالخمر المحترمة حقه في الجلوس في مسجد او سوق كل هذه حقوق وان كانت ليست ليست ليست معنى الاستيلاء على حق الغير هذا اعم - 00:34:23
تمام حق الغير اخرج ماذا؟ ان يستولي الانسان على حقه عند غيره شخص يا حمزة غصب سيارتك واضح فاستطعت ان تدخل الى حوشه وتأخذ السيارة اغتصب هاتفك ووضعه في مكان استطعت ان تصل الى ذلك المكان وتأخذ هاتفك - 00:34:46
هل هذا يسمى غصبا استوليت على حق الغيرة على حق اذا قولك الغير اخرج ماذا اخرج حقك قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا اي ظلما واضح اخرج ما لو استوليت - 00:35:15
بحق تمام؟ قال جهرا اخرج ماذا السرقة اخرج السرقة اذا الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا فالواجب على الغاصب الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء - 00:35:32
واحد رد المغصوب اتنين ارشو نقصه ثلاثة اجرة مثله يجب رد المغصوب الى من غصب منه ويجب ارش نقصه. لو نقص بان غصب بقرة سمينة فهزلت فردها هزيلة اذا نطالب بماذا - 00:36:03
بالارش ما معنى الارش الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيلة ادفع العرش رد البقرة ورد ايش العرش لو انه غصب هذا ايش هذا حذاء وهذا حذاء لو انه غصب لو جاي خف - 00:36:42
زوجي يعني حذاء اليمنى وحذاء اليسرى تمام ثم اختلف منه واحد هذا تلف اوضاع او نحو ذلك ماذا يجب عليه يعني نفترض ان هذا الاثنين الزوج هذا قيمته عشرة قيمته - 00:37:09
عشرة وهذا لوحده لوحده قيمته اثنين وحده قيمته كم اثنين كم العرش ثمانية ثمانية لماذا خمسة قيمة هذا الذي تلف وثلاثة قيمة النقص هنا واضح خمسة قيمة الذي تلف وثلاثة قيمة - 00:37:33
النقص هنا فهمتم ولا اذا يجب على الغاصب رد مغصوب. واحد ويجب على القاصب ارجو نقصه. ويجب على الغاصب اجرة مثله انه غصب بيتا مدة ثلاثة اشهر. نقول في الثلاثة اشهر كم اجرة مثله - 00:38:02
قالوا اجرة مثلي كذا وكذا. يجب عليك ايها الغاصب. لماذا؟ لانك فوت منفعة البيت على صاحب البيت لماذا؟ لتفويت المنافع لتفويت المنافع فوت عليه المنفعة. قصرت سيارته عليك اجرة مثلك. غصبت ثوبه عليك اجرة المثل. لماذا فوت المنفعة - 00:38:23
واضح اذا نقول يجب على الغاصب رد مغصوب وعليه مؤنة الرد على الغاصب مؤنة الرد تكاليف الرد اذا كان قبل قليل قلت لكم ان مؤنة رد العين المستعارة على المعير - 00:38:49
والمعير اخذها باذن فكانت المؤنة علي من باب اولى الغاصب ان تكون مؤنة رد المغصوب عليه واضح اذا هذه ثلاثة اشياء تلزم الغاصب. قال لكم الغاصب العين التي اغتصبتها تلفت - 00:39:10
نقول اذا ادعى الغاصب ان العين التي اغتصبها تلفت فانه يصدق يصدق بيمينه اذا ادعى الغاصب تلف العين المغصوبة صدق بيمينه لكن عليه الضمان كيف الضمان ان كان مثليا ضمنه بمثله - 00:39:32
واذا كان متقوما مما لا يكال ولا يوزن ظمنه باقصى باعلى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلات لو كان يوم الغس قيمته مئة وارتفعت قيمته الى مئة وخمسين وفي يوم التلف كان مية وعشرين فانه يضمنه بمية وخمسين باعلى قيمة - 00:39:57
واضح انظر ماذا قال لك في المكان قال ومن غصب مالا لاحد نقول قولك مالا الاولى ان تقول حقا نعم لو غصب مثلا خمرا وتلفت الخمر هل يضمنها لا يضمن - 00:40:22
لكنه يأثم؟ نعم يأثم اذا في هذه السورة وجد ماذا وجد الاثم ولا يوجد الظمأ قالوا من غصب مالا لاحد لزمه. ما الذي يلزمه؟ كم اشياء تلزمه؟ ثلاثة واحد رده - 00:40:45
نقول يلزمه رده ولو بنقله وعليه مؤنة النقل واحد اتنين وارجو نقصه. واضح قلت لكم فلو غصب دابة سمينة فهزلت عليه ارثوا الهزال وهو الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيده - 00:41:03
قال واجرة مثله هذا الثالث. لماذا عليه اجرة المثل لانه قوة المنافع واحد قال فان تلف ضمنه بمثله اي ظمن المغصوب بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل - 00:41:34
ما كانت من يوم الغصب الى يوم الى يوم التلف واضح ثم قال فصل والشفعة واجبة الشفعة امسح هذا خلاص قبل ان نكتب التعريف نوثقها بالمثال نفترض ان هذه الارض - 00:41:58
يملكها اثنان. من ومن زعما ابا كيسان وسفريادي هذه الارض اشترى اشتراها ابو كيسان و هكذا دي هكذا اشترك في شرائها كل دفع نصف قيمتها واشترى الاثنان هذه الارض لكن كان ملكهما مشاعا. ما معنى مشاعا؟ اي انه لم يحدد اين يملك ابو قيسان؟ واين يملك؟ لم يحدد - 00:43:27
ثم ان هذي هذا باع نصيبه في هذه الارض وهو يملك نصفها باع نصيبه على سبيل المثال لبيب اصبح لبيب هذا شريك جديد جايكم جديد لمن لمن؟ يوسف ريادي الذي هو شريك - 00:44:10
قديم واضح؟ نقول هذا الشريك القديم سوف رياضي من حقه انه ينتزع ما اخذه لبيب بالعوظ الذي دفعه انا مثلا دفعته على سبيل المثال عشرة مليون روبية واضح فيقوم سفريادي ياخذ نصيبي في الارض - 00:44:36
يأخذ النصيب من الشريك الجديد بكم بعشرة مليون روبية اذا ما معنى الشفعة؟ الشفعة هذا هو الحق حق الانتزاع حق التملك من الذي ينتزع الشريك الجديد او الشريك القديم القديم ممن ينتزع - 00:45:04
من الشريك الجديد واضح اذا نقول في تعريف الشفعة الشفعة ما هي حق تملك قاف فين ما معنى قهرين ما معنى قهري؟ يعني من حقه ان يأخذ من لبيب حتى لو كان لبيب غير راضي - 00:45:23
لا يشترط رضاه ولديك هنا يوجد رضا ولا يوجد رضا لا يوجد ما علاقة الشفعة بالغصب ما هو؟ اخذ مال الغير برضاه او بغير رضاه بغير رضاه حرام لكن الشفعة اخذ مال الغير برضاء او بغير رضا - 00:45:46
هلال ما الفرق الشفعة استثناء من الغصب ولذلك دائما بعد الغصب يذكرون الشفعاء. كأنهم يقولون الغصب حرام لكن السثنية الشفعة فهي جائزة فهمتم او لا؟ لماذا يذكرون الشفع بعد الغصب؟ كانهم يقول لك الغصب كانهم يقولون لك الغصب حرام. لكن الشفعة مستثناة - 00:46:07
فهي تملك قهري لكن اجازته الشريعة فهمتم واضح يا حاج نعم. اذا حق تملك قريب. من صاحب هذا الحق من الذي يأخذ الشريك القديم او الجديد القديم. حق تملك قهري يثبت يثبت - 00:46:33
للشريك القديم على من على الشريك الجديد واضح فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض. الان لبيب ملك نصيب ابا كيسان بعوض او بغير عوظ لكن لو كنت ملكته بارس مثلا ابو كيسان اخي - 00:46:55
مات رحمه الله مثلا يا ابا قيس مات رحمه الله فورثت نصيبه ورثت نصيبه واضح او لا؟ هل ملكته بعوض او لا هل لهذا حق شفعائنا؟ لا الشفعة تكون اذا كان الملك بايش؟ بعوض. ايش معنى بعوض؟ يعني مثال ببيع - 00:47:28
بايجارة مهر نكاح وغير ذلك واضح؟ عوض خلع وغير ذلك معاوضة اما اذا كان بهبة نفترض ان ابا كيسان وهبني نصيبه هل من حق سفريات ان يأخذ بالشفعة؟ لا ليس من حقه لانه بغير عوض - 00:47:53
تمام؟ اذا ما معنى الشفعة؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك جديد فيما ملك بعوض هذا الشفاء وهي كاستثناء من من الغصب وهي كالاستثناء للغصب واضح انظر ماذا قال - 00:48:14
قال لك هنا والشفعة واجبة. ما معنى واجبة الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الشرعي. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا. المراد واجبة يعني ثابتة فهو وجوب لغوي لان الواجب في اللغة ما هو - 00:48:37
اللازم الثابت واضح؟ الشفعة ثابتة اي الشفعة واجبة يعني الشفعة ثابتة قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. ايش معنى بالخلطة دون الجوار الان ملك ملك ابي كيسان وسفريادين واختلاط مشاع او مميز - 00:48:57
مشاع لو كان مميز النصف الذي هنا لابي كيسان. والنصف الذي هناك فباع ابو كيسان نصيبه هل توجد شفعة لماذا لان الان هذه مجاورة وليس الملك فيها مشاع واضح؟ فاذا كان الملك على سبيل الجوار لا توجد الشفاعة. ماذا توجد الشفعة؟ اذا كان الملك على سبيل الشيوع - 00:49:25
ما معنى الشيوع غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر. غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم يعني الشفعة تكون فيما يقبل القسمة - 00:49:59
كدار كبيرة يمكن ان تنقسم الى دارين صغيرين اما الذي لا ينقسم كدار صغيرة لا يمكن ان تكون دارين واضح؟ لا يصح فيها الشفعة. الشفعة تكون فيما يقبل القسمة. اما ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه - 00:50:28
قال وفي كل ما لا ينقل من من الارض الشفعة تكون في الاشياء ثابتة في العقارات في الارض مثلا لكن لا تكون الشبعة بالمنقولات. مثال لو كان هذا القلم يملكه اثنان - 00:50:47
دفع ابو كيسان نسوى القيمة ودفع سفريان نصف القيمة. واشتركا في شراء هذا القلم ثم ان سفري يدي باع نصيبه في القلم لي اصبحت شريكا جديدا بملكية هذا القلم املك القلم انا كيسان - 00:51:10
واضح هل الشريك القديم ابو كيسان ان يأخذ بالشفعة وليس له ان يأخذ بالشفعة لماذا ليس له ان يأخذ بشفعة؟ لان هذا من المنقولات وبالتالي لو قلت لكم هل توجد الشفعة في السيارات - 00:51:31
لا هل توجد الشفعة في الثياب لا لماذا؟ ما التعليم لانها ليست ليست من الثابتة ليست من العقارات المنقول لا شفعة فيه ولذلك قال لك وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار وغيره - 00:51:49
طيب الشفعة تكون باي ثمن قال لك بالثمن الذي وقع عليه العقد لا باكثر ولا باقل واضح تكون بالثمن الذي وقع عليه العقد ولو كان الثمن مثلا عشرة الاف يدفع عشرة الاف - 00:52:11
قال رحمه الله تعالى وهي وهي اي المطالبة بالشفعة المطالبة بالشفعة على الفور ايش معنى على الفور؟ يعني في المثال السابق ابو كيسان لبيب علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب - 00:52:31
فطالب بالشفعة فورا حقه ثابت لكن علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب قال ساطالب ان شاء الله مر اليوم الاول والثاني يلتقي بهم يجلس معهم يشرب شاي لا يطالب. بعد اسبوع طالب - 00:52:52
اقول سقط حقك في الشفعة لان المطالبة في الشفعة ايش فورا قال وهي وهي اي المطالبة بالشفعة على الفور فان اخرها اي اخر المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها بطلت اي بطلة مطالبته. فلا يستحق شيئا - 00:53:12
واضحة وغير واضح ان شاء الله ثم ذكر مثالا قال واذا تزوج امرأة على شقس. تفضل واذا تزوج امرأة على شقس اخذه الشفيع بمهر مثلي واضح ولا ابو كيسان اشترك هواء وسفريادي في - 00:53:36
لرأي هذه الارض كل واحد يملك نصفها ثم انا بكيسان جاء الى جاكرتا من سومطراع ووجد في جاكرتا امرأة جميلة ما اسمها ها نرمين هكذا نرمين اسمه او ماذا؟ هيثم. طيب وجد امرأة جميلة في جاكرتا - 00:54:09
افترض ان اسمها نرمين تمام اعجبته فتزوجها واعطاها قصته في الارض مهرا هنا قال ايش؟ اقص ما معنى شقس الشخص يعني الحصة في الشيء قصته في الارض نصيبه في الارض - 00:54:37
اصبحت الان نرمين هذه زوجة ابي كيسان اصبحت ماذا شريكة لمن لسفريادي صح اصبحت شريكة لشوف ريادي هل من حق سفريات ان يأخذ منها بالشفعة او لا من حقه او ليس من حقه - 00:55:04
من حقه لان هذا معوضة عقد النكاح معوضة عقد النكاح معاوضة. اذا يأتي سفريادي ياخذ الشفعة من نرمينا طيب ماذا يعطيني نرمين ماذا يعطيها؟ يعطيها مهر الميسي قد يكون مهرا مثل اقل - 00:55:25
من قيمة الارض قد يكون اكثر قد يكون مساوي لا يهم. يعطيها ماذا؟ مهر المثل فهمتم اذا هنا يصح النكاح بمهر انظر ماذا قال قال واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع من الشفيع - 00:55:48
الشريك القديم احده الشفيع بمهر المثل يعني يريد ان يقول لك انا قلت لك قبل قليل انا قلت لك قبل قليل ان الشفعة تؤخذ بالثمن الذي وقع عليه البيع. صح؟ لكن في هذه السورة لا في هذه السورة تؤخذ - 00:56:10
بثمن المتر فهمت اولا؟ يعني قبل قليل قال لك الشفعة تؤخذ بايش؟ بالثمن الذي وقع عليه البيع الذي كان مثلا عشرة مليون. صح؟ لكن في هذه السورة اذا تزوج امرأة واعطاها نصيبه - 00:56:29
مهرا لها فالشفعة حينئذ تؤخذ بماذا؟ بمهر المثل. يعني كانه استثناء من السابق يعني الاصل ان الشفعة تؤخذ بماذا؟ بالثمن الذي وقع عليه عقد البيع. هذا الاصل لكنها في بعض الاحيان قد - 00:56:47
تؤخذ الشفعة بمهر المثل كما في المثال الذي ذكرته لكم تمام ثم قال خلاص نمسح نرمين هذي ها الثانية فليس هذه الثانية يرمي امامه هذا هو موحد انا اظنه موحد الا اذا كان يشرك من ورائي انا لا ادري - 00:57:06
فاغفروا الله لكن امامي موحد طيب طيب بارك الله فيكم الان معنا ثلاثة شركاء معنا ثلاثة شركاء في شراء هذه الارض معنى ريسان وسفر يد ومن ايضا؟ من ايضا ندخل - 00:57:34
اه عمادوز شيخ عماد ايماندوز هؤلاء ثلاثة شركاء في الارض شيخ عماد هذا ما شاء الله غنيم طبعا انا لا اريد ان اقسم هنا ساقسم هنا شيخ عماد هذا غني يملك نصف الارض - 00:58:12
نسوا هذه الارض ملك عماد اما سفريادي فيملك الثلث واما ابا قيسان في ملك السدس هذا تقسيم الارض لكن ان الانصبة غير محددة الانظمة غير محددة يعني ليس مثلا هنا النصف - 00:58:35
لهذا هنا لا لكن من حيث الملكية يا اخي عماد يملك النصف يملك الثلث؟ ابا كيسان يملكه كم هؤلاء ثلاثة شركاء فقام الشيخ عماد وباع نصيبه للاستاذ محمد عالم اصبح محمد عالم هذا شريك ايش - 00:58:57
جديد حديث صح وسفريادي وابا كيسان شريكان قديمان فذهب ابو كيسان صفرياد الى محمد عالم واخذوا منه الشفعة. من حقهم او لا من حقه. واعطوه المال الذي دفع كم دفعت؟ قال دفعت مثلا خمسة مليون روبية تفضل خمسة مليون روبية الله يفتح عليك - 00:59:22
الامام الان نصيب الشريك الاول عمادوز هذا تمام يتقاسمه من ومن يتقاسمه ابو كيسان وسفريادي. كم ياخذ كل واحد منهم كل واحد يأخذ بحسب ملكه انت يا سفريادي كم ملكة؟ قال ملكي الثلث - 00:59:45
تجديد الثلث ستكون مالكا لكم؟ ها ادي كان لي كم؟ كان عنده ثلث زاد الثلث يصبح مالكا لكم؟ لثلثين. انت يا ابا كيسان كم تملك السدس؟ زد السدس شو قديش كم يساوي - 01:00:09
ثلث. اذا هذا عنده ثلثان وذاك عنده ثلث. اكتمل واضح؟ اذا كل واحد يأخذ بقدر ملكه ما في الثلث جاي الثلث كم ثلث زي الثلث كم ثلث ها؟ ربع زائد ربع كم - 01:00:30
كيف ستفعلون في الفرائض ربع زائد ربع كم نصف كمون زيتون بعيد كيف تفعلون في الفرائض تتركونها بدون دراسة قال فصم في القيراط مم. فصل في القراب. اليوم نأخذ الى الساعة العاشرة - 01:00:55
ونقف لان بعد ذلك ساذهب الى فاكسين مع زوجتي تمام ولذلك لا الاستراحة ستكون بعد العاشرة. الان نريد ان نكمل. ما في استراحة. ولا تريدين استراحة نهاية ماذا ها متى تريدون - 01:01:25
نريد ان نكمل المتن ان شاء الله. تريدون التعليق على النهاية ايه ننظر كم بقي مم طيب لاباس نزيد قليلا نزيد حتى القيراط ثم نعلق نزيد ولو القيراط بعد ذلك يبقى الموسيقى الاجارة - 01:01:45
نزيد حتى لو زدنا القراظ والموساقة ما زال ما زالت التاسعة وخمس دقائق. ما زال الوقت موجود قال رحمه الله تعالى القران. القيراط سهل ما هو القراءة القيراط معناه باللغة مأخوذ من القرض وهو القطع - 01:02:08
مأخوذ من ايش القرض وهو القطع هذا في اللغة معناه لغة مأخوذ من القرض وهو القطع فهمنا طيب وشرعا ها اه ذرعا معناه دفع اقتحم المال ما له الى عامل - 01:02:30
ليتاجر به والربح بينهما دفع صاحب المال ما له الى عامل ليتاجر به والربح بينهما اكتبه امسح مثال هذا نرمين وعمادوز دفع القراظ معناه دافعوا صاحبي المال اله بعامل ليتجر - 01:03:02
به والربح ايش بينهما هذا معنى القراءة اذا عندك في القيراط انتبه معي عندك مالك للمال وعامل تمام وعمل تمام ومال وصيغة هذه تسمى ماذا اركان القراءة تم اركان الطراز - 01:03:54
مالك للمال الذي اعطى المال اعامل الذي سيقوم بالتجارة وعمل الذي هو التجارة ومال وصيغة هل تسمى اركان فقال لك في الكتاب قاضي ابو شجاع قال وللانقراض اربعة شرائط ان يكون على ناض - 01:04:32
من الدراهم والدنانير. وايش معنى ناظ نقد طيب يصح القرار على المثليات ففي الشركة قلنا يتصل على المثليات او لا قلنا يصح خلافا له هو قال لا يصح راح قلنا المعتمد انه يصح على المثلية - 01:05:02
بل حتى يصح على المتقوم بحيلة يعني عند الشافعية واضح اذا الشرط هنا ان يكون رأس المال ماذا نقد اذا لا يصح القراظ على المثليات هذا الشرط الاول قال هنا - 01:05:22
ان يكون على ناظ من الدراهم والدنانير. الشرط الثاني قال وان يأذن رب المال. ما معنى رب المال صاحب المال مالك المال وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. ايش معنى في التصرف مطلقا - 01:05:43
ها؟ ايش معنى في التصرف مطلقا؟ يعني لا يقيد عليه في التساقط لا يقول له مثلا انتبه لا تشتري شيئا حتى تشاورني اولا اقيد عليها لو قال له لا تشتري الا من زيد - 01:06:05
من غير يزيد ممنوع تشتريه لا يصح القراءة ضيق عليه ولذلك قال لك ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا لا يضيق عليه. لماذا؟ لان قصد العامل ان يحصل على الربح - 01:06:23
انت اذا تقول له لا تشتري حتى تشاورني ربما يضيع الربح اذا تقول له لا تشتري الا من زيد ربما لا يربح اذا كان يشتري من زيت فقط واضح؟ قال ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا او - 01:06:40
فيما لا ينقطع وجوده. يعني في شيء لا ينقطع وجوده شيء موجود منتشر اما لو اذن له بالتصرف في الاشياء النادرة مثلا قال له لا تتجر الا في الغنم وتكون غنمة لونها - 01:06:58
في في الراس اسود وجسمها ابيض. هم هذا صعب واضح من اين يأتي بهذا حتى اذا وجد غنم او غنمتين او ثلاث بقية الغنم كيف يتجه واضح؟ اذا هذا مما ينقطع وجوده او مما لا ينقطع وجوده؟ هذا مما ينقطع وجوده مما لا يوجد الا نادرا - 01:07:18
قال له لا تتجر الا في امة مع بنتها من النادرا تجد الامل مع بنتها واضح؟ ايوا قال هنا الشرط الثالث وان يشترط له جزءا معلوما من الربح ان يشترط من الفاعل - 01:07:42
ان يشترط من المالك له لمن للعام ان يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. ايش معنى معلوما معلوما بالجزئية يعني ذكاء ثلث الربح لك ربع الربح لك ستون في المئة من الربح - 01:08:03
لك عشرون في المئة من الربح. معلوم الجزئية لكن لو شرط له فقال لك مثلا مليون ربيع والباقي لي لا يصح فبيقول معلوم اقول لانه قد لا يحسو المليون اصلا - 01:08:28
قد لا يوجد مليون في الربح اصلا واضح او لا؟ اذا لابد ان يكون معلوما نزيد قيدا ان يشرط له جزءا معلوما بالجزئية من الربح طيب لو انه مثلا قال له - 01:08:48
هذا المال اتجر به والربح كله لي يصح لا يصح لان الربح لا بد ان يكون بينهما وكذلك لا يصح لو قال اتاجر بهذا المال والربح كله لك ما يصح لا بد ان يكون - 01:09:05
بينهما لهذا ولهذا قال والشرط الرابع الا يقدر بمدة الا يقدر من الذي لا يقدر عقد القراص لا يقدر بمدة لو قدر بمدة قال قارظتك سنة عرضتك شهرا اعرضتك ستة اشهر لا يصح لماذا لا يصح - 01:09:24
لانه قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح والمقصود من القيراط حصول الربح قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح ولذلك لا يصح ان يقدر عقد القراظ بمدة قال هنا والا يقدر بمدة ثم قال ولا ضمان على العامل الا بعدوان - 01:09:53
العامل يده يد امانة فاذا تلف مال القيراط هيهم الا اذا تعدى او فر الا اذا تعدى وفر وهو مصدق بيمينه لو قال تلف بغير تعد مني يصدق لو قال على سبيل المثال - 01:10:17
انا رددت اليك رأس المال يصدق في الرد لان العامل امين قال ولا ضمان على العامل الا بعدوانه. اذا انا اريدك ان تفرق هنا من الذي يده يد امانة فيصدق؟ من الذي يده ليست يده امانة فلا يصدق - 01:10:41
المستعير يده يد ضمان الذي مر معنا قبل قليل الغاصب يده يد ضمان لكن عامل القراء يده يد امانة. الوكيل يده يد امانة برتهين يده يد امانة اذا فرق بين من يده يد ضمان - 01:11:01
وبين من يده يده امانة. واضح او لا نعم ثم قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح نفترض انه اتجر في الشهر الاول خسر في الشهر التاني ربح نقول اولا - 01:11:26
هذا الربح الذي حصلت عليه في الشهر الثاني نسدد منه الخسارة في الشهر الاول. اذا بقي شيء قاسم ما بقي شيء الله يفتح عليه واضح او لا؟ اذا قبل تقاسم الربح ماذا نفعل - 01:11:49
اه نجبر الخسارة اولا نجبر الخسارة اولا قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح قال خصهم في الموساقى نزيد الموساقى ثم نقرأ في نهاية التدريب الامر قال فصن في المساقعة - 01:12:06
والمساحات جائزة. ما معنى جائزة ها جائزة يعني صحيحة المساقاة ما معناها معناها هي قريبة في الاحكام من القراءة. القراب انك تعطي المال للعامل يتاجر به المساقاة انك تذبح الشجر - 01:12:28
حجر النخل والعنب لعامل ليقوم بتربيته وسقيه والثمرة بينكما والثمرة بينكما هذا عقد المساقعة. انك تدفع الشجر الى عامل ليقوم بسقيه وتعهده والثمرة بينكما. كما انك في القيراط تعطي ما لك لرجل ليتجر به - 01:12:52
والربح بينكما قال والمساقاة ولذلك يذكرون دائما او غالبا عقد المساقه بعد عقد القراف للتشابه بينهما في الاحكام قال والمساقاة جائزة جائزة يعني ايش صحيحة والا فالمساحات عقد لازم ليست عقدا - 01:13:18
ولذلك هنالك فروق بسيطة بين المساحات والقيراط. اول فرق ان القيراط عقد جائز من الطرفين القراء عقد جائز من الطرفين. المساقات عقد لازم من الطرفين واظحة ولا؟ اكتب يا عرفان - 01:13:44
المساقات عقد لازم من الطرفين المشقاة عقد لازم من الطرفين المساقات عقد لازم من الطرفين القيراط عقد جائز من الطرفين. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني اكتب القيراط لا يصح ان يقدر بمدة - 01:14:08
القيراط لا يصح ان يقدر بمدة المساقاة لابد ان تقدر بمدة الموسيقى لابد ان تقدر بمدة فهمتم ماذا كتبت دينار ارفع صوتك من هذا الموساقة لا يستحق. المشاقية يجب ان تقدر بمدة - 01:14:50
قيراطنا يشق ان يقدر المدة ما حدا كتبته يا عروة القراءة القيراط لا يصح ان يقدر بمدة. نعم هذا الفرق الاول الفرق الثاني ما هو نعم القيراط ماذا عقد يأس نعم والمساقاة عقد - 01:15:39
عقد النازل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايه طيب قال هنا المساحات جائزة على النخل والكرب. النخل واضح. الكرب ما هو العنب اظن انتم بتسموه كرمة ام كارما صح ام كرمة صح - 01:16:17
ها التمر التمر كرمة اه عجيب ليس ليس العنب بهذا الاسم قال والمساقاة جائزة على النقل والكرم الكرم بارك الله فيكم هو العنب وورد نهج في صحيح مسلم لا تسموا - 01:16:43
العنب قرما. طبعا العرب كانوا يسموه كرما لان العنب هذا هو المادة الرئيسية في صناعة الخمر وكان الواحد منهم اذا شرب الخمر وغاب عقله يصبح كريما. ينفق المال الطريق طريق يوزع - 01:17:05
يذبحون ولدلك سمي ايش لانه سبب في حصول الكرم. نعم من باب تسمية الشيء بسببه واضحة قال هنا والمشاقاة جائزة على النقل والكرم ولها شرطان. الشرط الاول احدها ان ان يقدرها بمدة معلومة - 01:17:21
ذكرناه احد الفروق كم هذه المدة المعلومة؟ قالوا مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا مدة معلومة ايش يثمر فيها الشجر غالبا يثمر فيها الشجر غالبا يعني مثلا اذا كان شجر النخل يحتاج الى سنة تكون مدة سنة. يثمر فيها الشجر غالبا - 01:17:45
اوه يا الاستاذ ونحن قلنا اليوم في مثنى بشجاع بس قال رحمه الله تعالى والثاني ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ليعين للعامل جزءا معلوما مثل نصف الثمرة ربع الثمرة - 01:18:10
يعني ثلث الثمرة وهكذا ثم قال ثم العمل فيها على ضربين العمل في المساقاة على نوعين عمل ينفع الثمرة مثل ماذا عمل ينفع الثمر مثل تقي التلقيح تمام ازالة الحشائش الضارة هذه. هذا يكون على من - 01:18:32
هذا يكون على العامل النوع الثاني عمل ينفع البستان مرحبا عمل ينفع البستان مثل ماذا بناء سور هذا العمل الذي ينفع البستان كحفر بئر وبناء سور على من على المال. انظر ماذا قال - 01:18:59
ثم العمل فيها على ظربين. عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال اي على صاحب الشجر فهمتم او لا واضح - 01:19:21
نحن انتهينا هنا اعتذر اليه يعني اه ربما انا في الساعة العاشرة اخرج اليوم لاجل فاكسين لزوجتي. لكن ان نعلق في نهاية التدريب فقط اعتذروا اليك طيب اين وصلنا في نهاية التدريب - 01:19:47
نعم تفضل يكون له اجرة المثل لا لا يبطل العقل اه الاصل اذا لم يشترط الربح كله للمالك وللعامل اجرة منه. لان الربح يتبع رأس المال الربح يتبعه راس المال. ولذلك قال لك في التعبير انظر التعبير دقيق. قال ويشترط له من الذي يشترط - 01:20:21
المالي. لان الاصل ان الربح كله للمال لان الربح تابع للمال فهو الذي يشترط للعامل. نعم - 01:20:59