اين وصلنا بمسح الجبيرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه هذه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال القاضي العلامة ابي شجاع ابو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة - 00:00:49
وصاحب الجبائر والجبائر جمع جبيرة وهي الواح توضع على موضع الكسر بنحو يد او رجل لي الاصلاح اي الاصلاح العظمي المنكسر هذا معنى جبير والمراد بالجبيرة هنا ليس هذا فقط وانما كل ساتر - 00:01:10
المراد بالجبيرة هنا كل سافل سواء كان الساتر من انواع او من لصوق او من اه مرهم كريم او نحوه. المراد بالجبيرة هنا الساتر فاستعمال لفظي الساتر او لا لعمومه - 00:01:37
تمام؟ قال وصاحب الجبائر يمسح عليها واحد ويتيمم اثنين ويصلي اذا انذكر ان صاحب الجبيرة يلزمه شيئان وبقي شيء ثالث لم يذكره لوضوحه وهو غسل الصحيح اذا نقول صاحب الجبائر - 00:01:55
يلزمه كم اشياء ثلاثة اشياء والمراد تلزمه هذه الاشياء اذا شق عليه نزع الجبيرة فاذا شق عليه نزع الجبيرة تلزمه ثلاثة اشياء غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والمسح عن الجبيرة يلزمه متى - 00:02:22
اذا اخذ الساتر اذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح اما اذا كان الساتر قدر العلة فقط لم يأخذ شيئا من الصحيح فلا يجب عليه المسح بل يكفي بغسل الصحيح والمسح على - 00:02:47
الجبيرة فهمتم التفصيل هذا اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان الساتر يأخذ شيئا من الصحيح فاذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح فالواجب كم اشياء ثلاثة ما هي غسل الصحيح تمام - 00:03:07
ومسح الجبيرة لتطهير ما تحتها من الصحيح تمام والتيمم ثلاث اشياء واذا كان بارك الله فيكم الساتر على قدر العلة على قدر الجرح تمام فيلزمه شيئان فقط غسل الصحيح اي غسل الاعضاء الصحيحة - 00:03:29
والمسح على والتيمم ولا يلزمه المسح على الجميع فاهمنا قال لكم هنا وصاحب الجبائر يمسح عليها وقوله يمسح عليها اي يمسح على جميعها يمسح على جميع الجبيرة لا يكفي ان يمسح على بعضها - 00:03:52
فليس هذا كمسل الرأس في الوضوء لاننا قلنا في مسح الرأس يكفي ان يمسح بعض شعر وليس هذا كمسح الخفين لانه يكفي مشط بعظ اعلى ظاهر الكف مما يحاذي القدم - 00:04:13
بل هنا يجب ان يمسح على الجميع لماذا قالوا لان هذا طهارة ظرورة فاشبه مسح التيمم مشفى التيمم يجب ان يكون المسح على جميع العضو بخلاف مسح الخفين او مسح الرأس فانه طهارة رفاهية - 00:04:29
واضح طهارة رفاهية تمام؟ فحينئذ يكتفى بالبعض بطهارة الضرور لابد من المسح الجميع. اذا قال وصاحب الجبائر يمسح عليها اي على جميعها ويتيمموا ويصلي هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل تجب عليه الاعادة او لا تجيب - 00:04:56
في هذا خمس حالات ثلاث حالات تجب فيها الاعادة وحالتان لا تجد وقد ذكرنا ذلك مرارا وقلنا خلاصة الكلام اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه تجب الاعادة المطلقة امعني مطلقا - 00:05:20
اي سواء وضع الجبير على طهر او على حدث وسواء اخذت الجبيرة شيئا من الصحيح او لم تحدث اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وهو الوجه او اليدان فتجب الاعادة - 00:05:40
مطلقا واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فتجب الاعادة مطلقا. هذه الحالة الثانية واذا كانت الجبيرة على غير عبودية واخذت من الصحيح - 00:05:56
قادرة الاستمتاع ووضعها على حدث وجبت الاعانة. هذي ثلاث حالات اما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمتاع اخذت من الصحيح كم؟ قدر الاستمساك. فهمنا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول اذا وضعها على طهر اي على طهر كامل - 00:06:20
اي على طهارة كاملة كما قال العلامة الرملي اي طهارة من الحدث كأن وضعها على وضوء مثلا كان متوضئا تمام ايوة فحين اذ لا تجب الاعادة واذا كانت الجبيرة على قدر العلة ولم تأخذ شيئا من الصحيح وهذه الحالة الخامسة - 00:06:48
فانه لا تجب الاعادة مطلقا سواء وضعها على طهر او وضعها على على هدفه. نعم على غيرته. كم حالة؟ خمس. في الثلاث الاولى تجب الاعادة. في الحالتان لا تجب الاعادة. هنا انظر ماذا قال - 00:07:08
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. السؤال هل تجب عليه الاعادة او لا تجب قال ولا اعادة علي ان وضعها على طهر اذا وضعها على طهر لا اعادة عليه واضح - 00:07:26
لكن نقول هذا الكلام مقيد اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط نعم. اذا هذا الكلام يحتاج الى ماذا الى تقييد يمنع اذا وضعها على طهر المراد بالطهر ما هو - 00:07:44
اي الطهر الكامل من الحدث. هذا اولا وهذا الكلام يحتاج الى تقييم ونقول لا اعادة عليه اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح الا قدر الاستمساك فقط - 00:08:10
فهمتم بارك الله فيكم ايوة ثم قال ولا اعانة عليه ان وضعها على طول وهنالك رأي جرى عليه بعض الشافعية وهو ان الاعادة لا تجب مطلقا وهو قول الامام المزني - 00:08:29
واختاره الامام النووي والملقين والمحلي قالوا لا تجب الاعادة مطلقا لماذا قالوا لان الاعادة لابد فيها من امر جديد ولا امر وهذا الذي قالوه وعللوه بذلك التعليل مخالف لما تجري عليه فروع الشافعية في غالب الابواب - 00:08:50
فان الذي تجري عليه طلوع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد بل يكفي الامر الاول واضح فالذي يناسب فروع الشافعية ان الاعادة لا تحتاج لا تفتقر الى امر جديد بل يكفي الامر الاول لانك - 00:09:21
عند الشافعية اذا كانت مثلا الجبيرة على عضو تيمم فانت لم تصلي صلاة صحيحة هذا ليس الصلاة صحيحة لان وصف العبادة بانها صحيحة. ما معنى الصحة الصحة ما يسقط القضاء - 00:09:45
تعريف الصحة عند الفقهاء كما في الاصول. الصحة ما يسقط القضاء. هل الصلاة الان اسقطت القضاء او لم تسقط القضاء؟ اذا كان الجبير على عضو تيمم اسقط القضاء ولم تسقط القضاء - 00:10:03
لم تسقط القضاء فالامر الاول بالصلاة ما زال موجودا ما زال الامر الاول بالصلاة موجودة. فبيقول انا صليت نقول انما صليت لحرمة الوقت صلاتك هذه لحرمة الوقت وليس لبراءة الذمة - 00:10:17
واسقاط الطلب. فالطلب ما زال ما زال موجودا. اذا لا نحتاج الى امر جديد مقتضى فروع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد لكن هنالك رأي ربما اذا شق على انسان - 00:10:37
ان يلتزم المعتمد ان يقلد ذلك وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان وضعها على طهره ويتيمم لكل فريضة اي ويتيمم لكل فرض عيني فليس له ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد - 00:11:00
وله ان يجمع بين فرض عيني وفرض كفائي كصلاة ظهر وصلاة الجنازة بتيمم واحد واضح اذا الضابط في هذا انه ليس له ان يجمع بين فرظين عينيين عينيين تمام بتيمم واحد - 00:11:27
الا في مسألة يمكن ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد ما هي ها في الجنازة فرض كفاية دي مسألة يجوز ان يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ماذا قبل الضهر - 00:11:55
كيف ما فهمتوا ليس قبل الظهر في مسألة يجوز ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد كل المرأة لحليلها. انتبه معي امرأة تيممت وصلت الضهر وكان قد انقطع حيظها حتى تصلي الظهر تحتاج الى التيمم صح - 00:12:17
تيممت وصلت الضهر وعاشرها اي وطئها حديدها كزوجها مثلا صلاة الظهر فرض عين وتمكينها لزوجها من وطئها ما حكمه موضوعين اذا طلب الزوج منها ذلك راح فلها ان تجمع بين هذين الفرضين بتيمم واحد - 00:12:48
فهمتوا او لا واضح؟ طيب هذا استثناء هذا استثناء وعندنا سورة اخرى له ان يجمع بين فرض عين عفوا وعندنا صورة اخرى لا يجوز له ان يجمع بين فرض عين وفرض كفاية بتهم واحد - 00:13:14
مثل الجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة فلو تيمم لان شرط خطبة الجمعة الطهارة. ما وجد الماء. تيمم ليخطب الجمعة فليس له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الجمعة. بل يجب ان يتيمم تيمما اخر - 00:13:38
مع ان خطبة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين او فرض كفاية برضو كفاية ليست واجبة عليك بعينه واحد لكن هنا لا يجوز له ان يجمع بين الفرض فرض الكفاية وفرض العلم بتيموم واحد - 00:14:01
فهمتم هذا واكتب على السبورة يرو ان بعضكم لم يمشي انه صح كانه هو انتبه معي لا يجمع بين ارضين عينيين ها لا يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ويجوز - 00:14:16
الجمع بين ارضي عين وكفاية ها صلاة الجنازة وصلاة ظهر بتيمم واحد فهمنا ولا واضح لا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم بدا يومين واحد ما الاستثناء ما الاستثناء ها ايوة - 00:15:10
الاستثناء تيمم الحليلة بعد انقطاع الحيض مثلا ها بعد انقطاع الحيض مثلا بصلاة ظهر وتمكين الحليب الحديد يشمل الزوج والسيد يشمله الزوج والسيد هذا استثناء هذا استثناء من هذا او من هذا - 00:15:43
هذا الاستثناء من قول لا يجمع بين فرضين علين بتميم واحد او من قول يجوز الجمع بين فرض عين وكفاية بتميم واحد اه هذا استثناء من هنا هذا استثناء من هنا انتبه - 00:16:24
واضح طيب والاستثناء من هنا نقول ويجوز الجمع بين فرض عين وفرض كفاية يجوز الا في صورة اشي ها اه لكن يستثنى عدم جواب الذنب بين خطبتي الجمعة وهما فرض عين او كفاية - 00:16:42
برضو كفاية خطبة الجمعة فرض كفاية. صح يمكن يخطب هذا هذا. لا تتعين في شك ويستثنى عدم جواز ويستثنى عدم جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد هذا استثناء من ماذا؟ من هنا - 00:17:16
انتبه عندك هذا القاعدة الاولى لها استثناء وهذا مفهوم القاعدة وله السفر واضح قال لكم هنا ويتيمم لكل فريضة قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء منه النوافل ويصلي بترمم واحد ما شاء من النواهي - 00:17:40
ثم قال فصلم وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني. هذه قاعدة نحتاج ان نشرحها كله كل مائع خرج من السبيلين نجس ان المن كل مائع خرج قال عفوا كل مائع - 00:18:07
كل ماع اخرج بقوله مايع ماذا غير الماء غير الماء قد يكون ماذا قد يكون ريحا فالريح نجسة وطاهرة فهي طاهرة هذا الحكم وقد يكون صلبا قد يكون صلبا فهذا الصلب - 00:18:47
طاهر او نجس قد يكون نجسا احسنتم وقد يكون متنجسة يكون نجسا اذا انعقد اي تكون الباطن بحصى تكونت بالباطن وخرجت فهذه نجسة ويكون متنجسا بان ابتلع ابا عموما من بر او نحوه - 00:19:13
ثم خرج وهو لا زال سديدا قويا عنده قوة انبات مثلا فهذا اذا كان بحيث اذا زرع لنبت فهو متنجس اذا غسل طهر ومن هنا تأتي المسألة المشهورة التي تثار عادة بين فترة واخرى مسألة اللواك - 00:19:47
الذي تكون فيه القهوة هذا غالية الثمن تمام فهذا الحب الذي يخرج منه اذا كان بهذا الضابط فهو كذلك كما قال اصحاب الخبرة بحسب سؤالي لهم قالوا ان هذا الحب - 00:20:13
اذا خرج اذا زرع نبت لان قوة الانباك ما زالت فيه فهذا ماذا اه بعدم متنجسه ليس وليس نجسا وقد اظن ان مجلس علماء الاندنوسي اصدر فتوى بهذا بما قلت لكم - 00:20:31
واضح؟ بما قلت لكم وقد كنت كتبت قول هذا منشورا قبل نحو سنة ونصف. تمام؟ ايوة قال ويصلي بتيمم قال ويصلي بتيمم واحد مشى بنوافل فصل هذا الفصل هو عقده لبيان النجاسات - 00:20:48
والنجاسات عادة اكثر الشافعي انهم يعدونها عدا كذا وكذا وكذا كما صنع صاحب الزبد وهنا عدها لكن بشكل قواعد ذكرها بشكل قواعد. اول قاعدة هذه كل مائع خرج من السبيلين - 00:21:06
اذا قوله مائع اخرجه ماذا؟ غير المائع ففيه تفصيل احيانا يكون القيد مذكور لان مفهومه فيه تفصيل ليس معنى ان غير المائع يكون طاهرا دائما. لا. قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا وقد يكون - 00:21:22
طاهرا فيه تفصيل واضح؟ قال كل مائع خرج من السبيل هذا القيد الثاني فلو خرج من غير السبيلين ايضا فيه تفصيل فنكتب الخارج من غيرهما فيه تفصيل فقد يكون طاهرا - 00:21:42
والدمع وقد يكون نجسا كالقيء والدم اذا خرج من نحو جرح واضح؟ ثم هذا الدم منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يطاع اذا هذي القاعدة الاولى لكنه استثنى استثنى ماذا - 00:22:04
المني فهو طاهر من الادمي وجميع الحيوانات الا الكلب والخنزير ان الكلب الخنزير فهو نجس منهما فاهمنا قال بارك الله فيكم فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المالية - 00:22:24
وغسل جميع الابوال والارواح واجب قوله هذه القاعدة الثانية وغسل جميع الارواح والابوال نجس هذه العبارة تدل على عفوا واجب قال وغسل جميع الابواب والارواث واجب هذا يدل على نجاسة جميع الاموال والارواح - 00:22:59
من مأكول اللحم ومن غير ما اقول له هذا مذهب الشافعي والجمهور فصلوا فقالوا اذا كان الروث والبول من مأكول اللحم فهو فهو اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر - 00:23:32
تبول الغنم وروت الغنم ونحوهما ونحو البقر ونحوهما واذا كان من غير ما اكل اللحم فهو نجس. وعند الشافعية الكل نجس لا فرق بينما اكل اللحم وغير ما اقول لحم - 00:23:52
ومن ذلك ومن ذلك روض السمك مع ان السمك مأكول اللحم لكن روثه نجس ولذلك السمك الذي يوضع في الزجاج وهذا كثير في بلادكم في حوض الزجاجة سمك الزينة تجده في البيوت تجده في المشفى تجده. تمام؟ والسمك - 00:24:07
يتلوث فيه فان كان الماء قليلا ينبس الماء ولو لم يتغير كما الطعن كما هي القاعدة واضح بخلاف ما لو وضع السمك مثلا في بركة فيها ماء كثير فانه لا ينقص بروث السمك الا اذا تغير - 00:24:36
او وضع السمك في بركة فيها ماء قليل لكن لحاجة ان يأكل السمك عفوا كان يأكل السمك مثلا يرقات ديدان صغيرة تكون في الماء يؤخذ سمك ويوضع في هذه البركة التي فيها ماء قليل من اجل ان يأكل - 00:25:01
اه هذه الديدان واضح؟ فهذا لا ينقصني ماذا؟ لان وضع السمك حينئذ لحاجة في حاجة واضح؟ ونص على هذا الفقهاء رحمهم الله. موجود ذكره الشرواني في حاشية التحفة اما لو كان في نحوه ماذا - 00:25:22
هذه زجاجات الزينة ها والماء دون قلتين فانه ينجس سواء تغير او لم يتغير. واذا قلت ينجس احيانا بعضنا ويدخل يده فيه او شيء هنا تأتيك قضية يعني ملامسة النجاسة من غير حاجة - 00:25:45
وضع التذمق بالنجاسة من غير حاجة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايوا. انتبهوا لهذه المسألة قال لكم هنا وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا اذا كنت ستقلد قول من يقول بان روث السمك - 00:26:05
طاهر لانه من مأكول له فلا اشكال حيلة فهمت؟ لكن عند الشافعية جميع الروث نجس ولو كان ولو كان من اه ولو كان من الصبر تمام قال الا بول الصبي - 00:26:22
انتبه معي قال وغسله. ما معنى الغسل الغسل معناه جريان الماء جريان الماء تمام؟ بحيث ان الماء يجري على ذلك الشيء الذي تنجس قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي. الذي لم يأكل الطعام - 00:26:43
هذا استثناء قال ان هذا الاستثناء مولى الصميم الذي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين الا بول اخرج غير البول فنجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل الصمي احرق الصبية - 00:27:06
فهنا الصبي المراد به الذكر لا الجنس فبول الصبية نجاسته متوسطة لابد فيه من غسل الذي لم يأكل الطعام اخرج مالو اكل الطعام على وجه التغذي فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل. اما لو اكل الطعام على سبيل التداوم - 00:27:35
على سبيل الاصلاح او في نحو التحنيك التمر فان بوله نجاسته مخففة تمام ولم يجاوز القولين تحديدا لا تقريبا ولم يجاوز للحولين تحديدا لا تقريبا. فلو جاوز القولين ولو لم يأكل الا اللبن ولو لم يأكل الطعام - 00:27:58
واضح فان بوله نجاسة متوسطة تمام لابد فيه من الغسل اذا الا بول الصبي الذي لم يكن اللبن الذي لم يأكل الطعام بمعنى انه يتغذى على اللبن سواء كان اللبن هذا - 00:28:20
لبن امه او لبن ادمية اخرى او لبن بهيمة بل قالوا ولو كان نجسا قلبني اتانا زوجة الحمار انثى الحمار واضح؟ مثلا ولو كان لبنا نجسا لان لبن ما لا يؤكل لحمه - 00:28:39
نجس الا الادمي. صح البني الادمي طاهر ونجس اه لبن المرأة طاهر ولبن الرجل ولا الادمي الحي طاهر ولبن الادمي الميت الادمي الميت لكن يثبت به التحريم او لا يثبت - 00:28:59
ان اخذ بعد الموت لا يثبت به التحريم تمام لا يثبت به التحريم. ان اخذ بعد الموت قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فانه يطهر برش الماء عليه - 00:29:26
يطهر برش الماء عليه يكفي فيه الرش ولا يجب ان يغمر بالماء يكفي فيه الرش لكن بشرط ان تزول اولا عين النجاسة بان يعصر الثوب حتى لا يبقى من النجاسة - 00:29:44
تاني واضح؟ او يجفف الثوب حتى يزول حتى تزول النجاسة ثم بعد ذلك يرش اذا الشرط في اكتفاء الرش الا ايش الا يبقى من النجاستين شيء من عينها ولا من اوصافها - 00:30:02
لا يبقى شيء حينئذ اذا لم يبقى شيء من عينها ولا من اوصافها يكتفى بالرش هذا الشط الاول والشرط الثاني الا يختلط البول بغيره فلو كان هذا الثوب تمام و - 00:30:22
اصابه شيء اخر كأن يكون مثلا اصابه احيانا الطفل يوضع له كريمات او بودرة او شيء. فاختلط البول بهذا بهذا الكريم او البودر او شيء من هذا فحين اذ لا يكفي فيه الرش بل يجب غسله - 00:30:41
فيمنع هذا الشق الثاني والشرط الثالث ان الرش لابد ان يصيب جميع المحل. لا بعضه قال لك في الزبد وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل - 00:30:58
واضح قال فانه يطهر برش الماء عليه. ولاحظ معي قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي ايش معنى الا بول الصبي؟ هل معناه ان بول الصبي ليس ليس نجسا - 00:31:16
او المعنى ان بول الصبي لا يجب غسله ها؟ لا يجب غسله. طيب ما الواجب فيه الواجب ولذلك قوله هنا فانه يطهر برش برش الماء عليه اي فانه يطهر وجوبا - 00:31:34
لانه قد قال لك في بداية الكلام ايش واجب وما الواجب؟ واجب غسله لكن بورص بي لا يجب غسله وانما يجب اه رش الماء عليه. اذا قوله فانه يطهر اي فانه يطهر وجوبا. برش الماء عليه - 00:31:50
فهمنا برش الماء عليه نكتفي بهذا نكتفي بهذا اليوم اذا كم عندك شروط الان حتى تثبت الامر؟ ها الاكتفاء بالرش ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تزول العين والاوصاف والشرط الثاني الا يشترط - 00:32:10
بغيره. والشرط الثالث ان يعم ان يعم الرجل سائر المحل. هذه شروط تتعلق بماذا اه لكن هذه شروط تتعلق بنفس الخارج ان يكون بولا غبي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحوليين. فمجموع الشروط سبعة - 00:32:33
ثلاثة واربع. مجموع شروطي كم واضح لديك انت اغسله افضل حتى خروجا من خلاف من يقول من الفقهاء ان الرش لا يكفي لان هناك من الفقهاء اظن الامام مالك يقول الرش لا يكفي - 00:32:56
وهنالك بعض الفقهاء طبعا خارج المذهب خارج المذهب يقولون ان بول الصبي هذا بهذه الشروط طاهر وينسب الى مذهب احمد. انا لم اتأكد يقولون طاهر يعني ليس ليس نجسان مخففا لا طاهر - 00:33:15
واضح؟ عند الشافعية نقص مخفف عند الشافعي انجليش مخفف نكتفي بهذا بارك الله فيكم لان ما بعده يحتاج الى شرح طويل. بعد دقائق ان شاء الله يأتي دكتور عارف يلقي عليكم محاضرة - 00:33:33
او له اسباب الثبات على الدين. تمام بارك الله فيكم آآ احرصوا على الانتفاع المحاضرة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة - 00:33:46
الله تعالى وبركاته - 00:34:02
التفريغ
اين وصلنا بمسح الجبيرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه هذه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال القاضي العلامة ابي شجاع ابو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة - 00:00:49
وصاحب الجبائر والجبائر جمع جبيرة وهي الواح توضع على موضع الكسر بنحو يد او رجل لي الاصلاح اي الاصلاح العظمي المنكسر هذا معنى جبير والمراد بالجبيرة هنا ليس هذا فقط وانما كل ساتر - 00:01:10
المراد بالجبيرة هنا كل سافل سواء كان الساتر من انواع او من لصوق او من اه مرهم كريم او نحوه. المراد بالجبيرة هنا الساتر فاستعمال لفظي الساتر او لا لعمومه - 00:01:37
تمام؟ قال وصاحب الجبائر يمسح عليها واحد ويتيمم اثنين ويصلي اذا انذكر ان صاحب الجبيرة يلزمه شيئان وبقي شيء ثالث لم يذكره لوضوحه وهو غسل الصحيح اذا نقول صاحب الجبائر - 00:01:55
يلزمه كم اشياء ثلاثة اشياء والمراد تلزمه هذه الاشياء اذا شق عليه نزع الجبيرة فاذا شق عليه نزع الجبيرة تلزمه ثلاثة اشياء غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والمسح عن الجبيرة يلزمه متى - 00:02:22
اذا اخذ الساتر اذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح اما اذا كان الساتر قدر العلة فقط لم يأخذ شيئا من الصحيح فلا يجب عليه المسح بل يكفي بغسل الصحيح والمسح على - 00:02:47
الجبيرة فهمتم التفصيل هذا اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان الساتر يأخذ شيئا من الصحيح فاذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح فالواجب كم اشياء ثلاثة ما هي غسل الصحيح تمام - 00:03:07
ومسح الجبيرة لتطهير ما تحتها من الصحيح تمام والتيمم ثلاث اشياء واذا كان بارك الله فيكم الساتر على قدر العلة على قدر الجرح تمام فيلزمه شيئان فقط غسل الصحيح اي غسل الاعضاء الصحيحة - 00:03:29
والمسح على والتيمم ولا يلزمه المسح على الجميع فاهمنا قال لكم هنا وصاحب الجبائر يمسح عليها وقوله يمسح عليها اي يمسح على جميعها يمسح على جميع الجبيرة لا يكفي ان يمسح على بعضها - 00:03:52
فليس هذا كمسل الرأس في الوضوء لاننا قلنا في مسح الرأس يكفي ان يمسح بعض شعر وليس هذا كمسح الخفين لانه يكفي مشط بعظ اعلى ظاهر الكف مما يحاذي القدم - 00:04:13
بل هنا يجب ان يمسح على الجميع لماذا قالوا لان هذا طهارة ظرورة فاشبه مسح التيمم مشفى التيمم يجب ان يكون المسح على جميع العضو بخلاف مسح الخفين او مسح الرأس فانه طهارة رفاهية - 00:04:29
واضح طهارة رفاهية تمام؟ فحينئذ يكتفى بالبعض بطهارة الضرور لابد من المسح الجميع. اذا قال وصاحب الجبائر يمسح عليها اي على جميعها ويتيمموا ويصلي هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل تجب عليه الاعادة او لا تجيب - 00:04:56
في هذا خمس حالات ثلاث حالات تجب فيها الاعادة وحالتان لا تجد وقد ذكرنا ذلك مرارا وقلنا خلاصة الكلام اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه تجب الاعادة المطلقة امعني مطلقا - 00:05:20
اي سواء وضع الجبير على طهر او على حدث وسواء اخذت الجبيرة شيئا من الصحيح او لم تحدث اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وهو الوجه او اليدان فتجب الاعادة - 00:05:40
مطلقا واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فتجب الاعادة مطلقا. هذه الحالة الثانية واذا كانت الجبيرة على غير عبودية واخذت من الصحيح - 00:05:56
قادرة الاستمتاع ووضعها على حدث وجبت الاعانة. هذي ثلاث حالات اما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمتاع اخذت من الصحيح كم؟ قدر الاستمساك. فهمنا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول اذا وضعها على طهر اي على طهر كامل - 00:06:20
اي على طهارة كاملة كما قال العلامة الرملي اي طهارة من الحدث كأن وضعها على وضوء مثلا كان متوضئا تمام ايوة فحين اذ لا تجب الاعادة واذا كانت الجبيرة على قدر العلة ولم تأخذ شيئا من الصحيح وهذه الحالة الخامسة - 00:06:48
فانه لا تجب الاعادة مطلقا سواء وضعها على طهر او وضعها على على هدفه. نعم على غيرته. كم حالة؟ خمس. في الثلاث الاولى تجب الاعادة. في الحالتان لا تجب الاعادة. هنا انظر ماذا قال - 00:07:08
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. السؤال هل تجب عليه الاعادة او لا تجب قال ولا اعادة علي ان وضعها على طهر اذا وضعها على طهر لا اعادة عليه واضح - 00:07:26
لكن نقول هذا الكلام مقيد اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط نعم. اذا هذا الكلام يحتاج الى ماذا الى تقييد يمنع اذا وضعها على طهر المراد بالطهر ما هو - 00:07:44
اي الطهر الكامل من الحدث. هذا اولا وهذا الكلام يحتاج الى تقييم ونقول لا اعادة عليه اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح الا قدر الاستمساك فقط - 00:08:10
فهمتم بارك الله فيكم ايوة ثم قال ولا اعانة عليه ان وضعها على طول وهنالك رأي جرى عليه بعض الشافعية وهو ان الاعادة لا تجب مطلقا وهو قول الامام المزني - 00:08:29
واختاره الامام النووي والملقين والمحلي قالوا لا تجب الاعادة مطلقا لماذا قالوا لان الاعادة لابد فيها من امر جديد ولا امر وهذا الذي قالوه وعللوه بذلك التعليل مخالف لما تجري عليه فروع الشافعية في غالب الابواب - 00:08:50
فان الذي تجري عليه طلوع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد بل يكفي الامر الاول واضح فالذي يناسب فروع الشافعية ان الاعادة لا تحتاج لا تفتقر الى امر جديد بل يكفي الامر الاول لانك - 00:09:21
عند الشافعية اذا كانت مثلا الجبيرة على عضو تيمم فانت لم تصلي صلاة صحيحة هذا ليس الصلاة صحيحة لان وصف العبادة بانها صحيحة. ما معنى الصحة الصحة ما يسقط القضاء - 00:09:45
تعريف الصحة عند الفقهاء كما في الاصول. الصحة ما يسقط القضاء. هل الصلاة الان اسقطت القضاء او لم تسقط القضاء؟ اذا كان الجبير على عضو تيمم اسقط القضاء ولم تسقط القضاء - 00:10:03
لم تسقط القضاء فالامر الاول بالصلاة ما زال موجودا ما زال الامر الاول بالصلاة موجودة. فبيقول انا صليت نقول انما صليت لحرمة الوقت صلاتك هذه لحرمة الوقت وليس لبراءة الذمة - 00:10:17
واسقاط الطلب. فالطلب ما زال ما زال موجودا. اذا لا نحتاج الى امر جديد مقتضى فروع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد لكن هنالك رأي ربما اذا شق على انسان - 00:10:37
ان يلتزم المعتمد ان يقلد ذلك وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان وضعها على طهره ويتيمم لكل فريضة اي ويتيمم لكل فرض عيني فليس له ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد - 00:11:00
وله ان يجمع بين فرض عيني وفرض كفائي كصلاة ظهر وصلاة الجنازة بتيمم واحد واضح اذا الضابط في هذا انه ليس له ان يجمع بين فرظين عينيين عينيين تمام بتيمم واحد - 00:11:27
الا في مسألة يمكن ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد ما هي ها في الجنازة فرض كفاية دي مسألة يجوز ان يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ماذا قبل الضهر - 00:11:55
كيف ما فهمتوا ليس قبل الظهر في مسألة يجوز ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد كل المرأة لحليلها. انتبه معي امرأة تيممت وصلت الضهر وكان قد انقطع حيظها حتى تصلي الظهر تحتاج الى التيمم صح - 00:12:17
تيممت وصلت الضهر وعاشرها اي وطئها حديدها كزوجها مثلا صلاة الظهر فرض عين وتمكينها لزوجها من وطئها ما حكمه موضوعين اذا طلب الزوج منها ذلك راح فلها ان تجمع بين هذين الفرضين بتيمم واحد - 00:12:48
فهمتوا او لا واضح؟ طيب هذا استثناء هذا استثناء وعندنا سورة اخرى له ان يجمع بين فرض عين عفوا وعندنا صورة اخرى لا يجوز له ان يجمع بين فرض عين وفرض كفاية بتهم واحد - 00:13:14
مثل الجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة فلو تيمم لان شرط خطبة الجمعة الطهارة. ما وجد الماء. تيمم ليخطب الجمعة فليس له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الجمعة. بل يجب ان يتيمم تيمما اخر - 00:13:38
مع ان خطبة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين او فرض كفاية برضو كفاية ليست واجبة عليك بعينه واحد لكن هنا لا يجوز له ان يجمع بين الفرض فرض الكفاية وفرض العلم بتيموم واحد - 00:14:01
فهمتم هذا واكتب على السبورة يرو ان بعضكم لم يمشي انه صح كانه هو انتبه معي لا يجمع بين ارضين عينيين ها لا يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ويجوز - 00:14:16
الجمع بين ارضي عين وكفاية ها صلاة الجنازة وصلاة ظهر بتيمم واحد فهمنا ولا واضح لا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم بدا يومين واحد ما الاستثناء ما الاستثناء ها ايوة - 00:15:10
الاستثناء تيمم الحليلة بعد انقطاع الحيض مثلا ها بعد انقطاع الحيض مثلا بصلاة ظهر وتمكين الحليب الحديد يشمل الزوج والسيد يشمله الزوج والسيد هذا استثناء هذا استثناء من هذا او من هذا - 00:15:43
هذا الاستثناء من قول لا يجمع بين فرضين علين بتميم واحد او من قول يجوز الجمع بين فرض عين وكفاية بتميم واحد اه هذا استثناء من هنا هذا استثناء من هنا انتبه - 00:16:24
واضح طيب والاستثناء من هنا نقول ويجوز الجمع بين فرض عين وفرض كفاية يجوز الا في صورة اشي ها اه لكن يستثنى عدم جواب الذنب بين خطبتي الجمعة وهما فرض عين او كفاية - 00:16:42
برضو كفاية خطبة الجمعة فرض كفاية. صح يمكن يخطب هذا هذا. لا تتعين في شك ويستثنى عدم جواز ويستثنى عدم جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد هذا استثناء من ماذا؟ من هنا - 00:17:16
انتبه عندك هذا القاعدة الاولى لها استثناء وهذا مفهوم القاعدة وله السفر واضح قال لكم هنا ويتيمم لكل فريضة قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء منه النوافل ويصلي بترمم واحد ما شاء من النواهي - 00:17:40
ثم قال فصلم وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني. هذه قاعدة نحتاج ان نشرحها كله كل مائع خرج من السبيلين نجس ان المن كل مائع خرج قال عفوا كل مائع - 00:18:07
كل ماع اخرج بقوله مايع ماذا غير الماء غير الماء قد يكون ماذا قد يكون ريحا فالريح نجسة وطاهرة فهي طاهرة هذا الحكم وقد يكون صلبا قد يكون صلبا فهذا الصلب - 00:18:47
طاهر او نجس قد يكون نجسا احسنتم وقد يكون متنجسة يكون نجسا اذا انعقد اي تكون الباطن بحصى تكونت بالباطن وخرجت فهذه نجسة ويكون متنجسا بان ابتلع ابا عموما من بر او نحوه - 00:19:13
ثم خرج وهو لا زال سديدا قويا عنده قوة انبات مثلا فهذا اذا كان بحيث اذا زرع لنبت فهو متنجس اذا غسل طهر ومن هنا تأتي المسألة المشهورة التي تثار عادة بين فترة واخرى مسألة اللواك - 00:19:47
الذي تكون فيه القهوة هذا غالية الثمن تمام فهذا الحب الذي يخرج منه اذا كان بهذا الضابط فهو كذلك كما قال اصحاب الخبرة بحسب سؤالي لهم قالوا ان هذا الحب - 00:20:13
اذا خرج اذا زرع نبت لان قوة الانباك ما زالت فيه فهذا ماذا اه بعدم متنجسه ليس وليس نجسا وقد اظن ان مجلس علماء الاندنوسي اصدر فتوى بهذا بما قلت لكم - 00:20:31
واضح؟ بما قلت لكم وقد كنت كتبت قول هذا منشورا قبل نحو سنة ونصف. تمام؟ ايوة قال ويصلي بتيمم قال ويصلي بتيمم واحد مشى بنوافل فصل هذا الفصل هو عقده لبيان النجاسات - 00:20:48
والنجاسات عادة اكثر الشافعي انهم يعدونها عدا كذا وكذا وكذا كما صنع صاحب الزبد وهنا عدها لكن بشكل قواعد ذكرها بشكل قواعد. اول قاعدة هذه كل مائع خرج من السبيلين - 00:21:06
اذا قوله مائع اخرجه ماذا؟ غير المائع ففيه تفصيل احيانا يكون القيد مذكور لان مفهومه فيه تفصيل ليس معنى ان غير المائع يكون طاهرا دائما. لا. قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا وقد يكون - 00:21:22
طاهرا فيه تفصيل واضح؟ قال كل مائع خرج من السبيل هذا القيد الثاني فلو خرج من غير السبيلين ايضا فيه تفصيل فنكتب الخارج من غيرهما فيه تفصيل فقد يكون طاهرا - 00:21:42
والدمع وقد يكون نجسا كالقيء والدم اذا خرج من نحو جرح واضح؟ ثم هذا الدم منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يطاع اذا هذي القاعدة الاولى لكنه استثنى استثنى ماذا - 00:22:04
المني فهو طاهر من الادمي وجميع الحيوانات الا الكلب والخنزير ان الكلب الخنزير فهو نجس منهما فاهمنا قال بارك الله فيكم فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المالية - 00:22:24
وغسل جميع الابوال والارواح واجب قوله هذه القاعدة الثانية وغسل جميع الارواح والابوال نجس هذه العبارة تدل على عفوا واجب قال وغسل جميع الابواب والارواث واجب هذا يدل على نجاسة جميع الاموال والارواح - 00:22:59
من مأكول اللحم ومن غير ما اقول له هذا مذهب الشافعي والجمهور فصلوا فقالوا اذا كان الروث والبول من مأكول اللحم فهو فهو اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر - 00:23:32
تبول الغنم وروت الغنم ونحوهما ونحو البقر ونحوهما واذا كان من غير ما اكل اللحم فهو نجس. وعند الشافعية الكل نجس لا فرق بينما اكل اللحم وغير ما اقول لحم - 00:23:52
ومن ذلك ومن ذلك روض السمك مع ان السمك مأكول اللحم لكن روثه نجس ولذلك السمك الذي يوضع في الزجاج وهذا كثير في بلادكم في حوض الزجاجة سمك الزينة تجده في البيوت تجده في المشفى تجده. تمام؟ والسمك - 00:24:07
يتلوث فيه فان كان الماء قليلا ينبس الماء ولو لم يتغير كما الطعن كما هي القاعدة واضح بخلاف ما لو وضع السمك مثلا في بركة فيها ماء كثير فانه لا ينقص بروث السمك الا اذا تغير - 00:24:36
او وضع السمك في بركة فيها ماء قليل لكن لحاجة ان يأكل السمك عفوا كان يأكل السمك مثلا يرقات ديدان صغيرة تكون في الماء يؤخذ سمك ويوضع في هذه البركة التي فيها ماء قليل من اجل ان يأكل - 00:25:01
اه هذه الديدان واضح؟ فهذا لا ينقصني ماذا؟ لان وضع السمك حينئذ لحاجة في حاجة واضح؟ ونص على هذا الفقهاء رحمهم الله. موجود ذكره الشرواني في حاشية التحفة اما لو كان في نحوه ماذا - 00:25:22
هذه زجاجات الزينة ها والماء دون قلتين فانه ينجس سواء تغير او لم يتغير. واذا قلت ينجس احيانا بعضنا ويدخل يده فيه او شيء هنا تأتيك قضية يعني ملامسة النجاسة من غير حاجة - 00:25:45
وضع التذمق بالنجاسة من غير حاجة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايوا. انتبهوا لهذه المسألة قال لكم هنا وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا اذا كنت ستقلد قول من يقول بان روث السمك - 00:26:05
طاهر لانه من مأكول له فلا اشكال حيلة فهمت؟ لكن عند الشافعية جميع الروث نجس ولو كان ولو كان من اه ولو كان من الصبر تمام قال الا بول الصبي - 00:26:22
انتبه معي قال وغسله. ما معنى الغسل الغسل معناه جريان الماء جريان الماء تمام؟ بحيث ان الماء يجري على ذلك الشيء الذي تنجس قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي. الذي لم يأكل الطعام - 00:26:43
هذا استثناء قال ان هذا الاستثناء مولى الصميم الذي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين الا بول اخرج غير البول فنجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل الصمي احرق الصبية - 00:27:06
فهنا الصبي المراد به الذكر لا الجنس فبول الصبية نجاسته متوسطة لابد فيه من غسل الذي لم يأكل الطعام اخرج مالو اكل الطعام على وجه التغذي فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل. اما لو اكل الطعام على سبيل التداوم - 00:27:35
على سبيل الاصلاح او في نحو التحنيك التمر فان بوله نجاسته مخففة تمام ولم يجاوز القولين تحديدا لا تقريبا ولم يجاوز للحولين تحديدا لا تقريبا. فلو جاوز القولين ولو لم يأكل الا اللبن ولو لم يأكل الطعام - 00:27:58
واضح فان بوله نجاسة متوسطة تمام لابد فيه من الغسل اذا الا بول الصبي الذي لم يكن اللبن الذي لم يأكل الطعام بمعنى انه يتغذى على اللبن سواء كان اللبن هذا - 00:28:20
لبن امه او لبن ادمية اخرى او لبن بهيمة بل قالوا ولو كان نجسا قلبني اتانا زوجة الحمار انثى الحمار واضح؟ مثلا ولو كان لبنا نجسا لان لبن ما لا يؤكل لحمه - 00:28:39
نجس الا الادمي. صح البني الادمي طاهر ونجس اه لبن المرأة طاهر ولبن الرجل ولا الادمي الحي طاهر ولبن الادمي الميت الادمي الميت لكن يثبت به التحريم او لا يثبت - 00:28:59
ان اخذ بعد الموت لا يثبت به التحريم تمام لا يثبت به التحريم. ان اخذ بعد الموت قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فانه يطهر برش الماء عليه - 00:29:26
يطهر برش الماء عليه يكفي فيه الرش ولا يجب ان يغمر بالماء يكفي فيه الرش لكن بشرط ان تزول اولا عين النجاسة بان يعصر الثوب حتى لا يبقى من النجاسة - 00:29:44
تاني واضح؟ او يجفف الثوب حتى يزول حتى تزول النجاسة ثم بعد ذلك يرش اذا الشرط في اكتفاء الرش الا ايش الا يبقى من النجاستين شيء من عينها ولا من اوصافها - 00:30:02
لا يبقى شيء حينئذ اذا لم يبقى شيء من عينها ولا من اوصافها يكتفى بالرش هذا الشط الاول والشرط الثاني الا يختلط البول بغيره فلو كان هذا الثوب تمام و - 00:30:22
اصابه شيء اخر كأن يكون مثلا اصابه احيانا الطفل يوضع له كريمات او بودرة او شيء. فاختلط البول بهذا بهذا الكريم او البودر او شيء من هذا فحين اذ لا يكفي فيه الرش بل يجب غسله - 00:30:41
فيمنع هذا الشق الثاني والشرط الثالث ان الرش لابد ان يصيب جميع المحل. لا بعضه قال لك في الزبد وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل - 00:30:58
واضح قال فانه يطهر برش الماء عليه. ولاحظ معي قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي ايش معنى الا بول الصبي؟ هل معناه ان بول الصبي ليس ليس نجسا - 00:31:16
او المعنى ان بول الصبي لا يجب غسله ها؟ لا يجب غسله. طيب ما الواجب فيه الواجب ولذلك قوله هنا فانه يطهر برش برش الماء عليه اي فانه يطهر وجوبا - 00:31:34
لانه قد قال لك في بداية الكلام ايش واجب وما الواجب؟ واجب غسله لكن بورص بي لا يجب غسله وانما يجب اه رش الماء عليه. اذا قوله فانه يطهر اي فانه يطهر وجوبا. برش الماء عليه - 00:31:50
فهمنا برش الماء عليه نكتفي بهذا نكتفي بهذا اليوم اذا كم عندك شروط الان حتى تثبت الامر؟ ها الاكتفاء بالرش ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تزول العين والاوصاف والشرط الثاني الا يشترط - 00:32:10
بغيره. والشرط الثالث ان يعم ان يعم الرجل سائر المحل. هذه شروط تتعلق بماذا اه لكن هذه شروط تتعلق بنفس الخارج ان يكون بولا غبي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحوليين. فمجموع الشروط سبعة - 00:32:33
ثلاثة واربع. مجموع شروطي كم واضح لديك انت اغسله افضل حتى خروجا من خلاف من يقول من الفقهاء ان الرش لا يكفي لان هناك من الفقهاء اظن الامام مالك يقول الرش لا يكفي - 00:32:56
وهنالك بعض الفقهاء طبعا خارج المذهب خارج المذهب يقولون ان بول الصبي هذا بهذه الشروط طاهر وينسب الى مذهب احمد. انا لم اتأكد يقولون طاهر يعني ليس ليس نجسان مخففا لا طاهر - 00:33:15
واضح؟ عند الشافعية نقص مخفف عند الشافعي انجليش مخفف نكتفي بهذا بارك الله فيكم لان ما بعده يحتاج الى شرح طويل. بعد دقائق ان شاء الله يأتي دكتور عارف يلقي عليكم محاضرة - 00:33:33
او له اسباب الثبات على الدين. تمام بارك الله فيكم آآ احرصوا على الانتفاع المحاضرة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة - 00:33:46
الله تعالى وبركاته - 00:34:02