متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 13- باب الوارثات من النساء

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف - 00:00:00ضَ

الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الوارثات من النساء. قال الناظم رحمه الله اه والوارثات من النساء سبع لم يعطي لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن - 00:00:20ضَ

وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والاخت من اي الجهات كانت؟ فهذه عدتهن بانت. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوارثات من النساء. ذكر اولا الوارثين من الرجال. ثم عقب بعد هذا بذكر الوريثات - 00:00:40ضَ

من النساء فقال والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع. يعني الاسلام جعل الوارثات من النساء سبع وهذا على سبيل الاختصار وعلى سبيل البسط عشر احدى عشرة ثم عددهن رحمه الله بقوله بنت وبنت ابن - 00:01:10ضَ

وام مشفقة جاء بكلية مشفقة لتكوين البيت ولاجل الوزن والا فانها وارثة سواء اشفقت او لم تشفق ولو انها قاتلة فاذا كانت قاتلة فهي في الاصل وارثة لكن يمنعها القتل من الميراث - 00:02:10ضَ

والمشفق الخائف. يعني تخاف على ولدها وزوجة وجدة ومعتقة هذه ست ثلاث في البيت الاول وثلاث في البيت الثاني. والاخت من اي الجهاد التي كانت فهذه عدتهن بانت بمعنى ظهرت ظهرت - 00:02:37ضَ

وزال الخفاء. بنت وبنت ابن وام مشفقة هذي ثلاث. وزوجة وجدة ومعتقة هذي ثلاث والاخت من اي الجهات كانت؟ سواء كانت من قبل الاب اب او من قبل الابوين او من قبل الام. فهذه عدتهن بانت - 00:03:27ضَ

هذي سبع على سبيل الاختصار. سبع اثنتان من من اعلى اصول واثنتان من ادنى فروع وواحدة حواشي واثنتان اجنبيات اثنتان اصول ام وجدة واثنتان فروع بنت وبنت ابن اصول وفروع اربع. وحواشي واحدة. الاخت لانها ليست اصول ولا - 00:04:07ضَ

فروع وانما هي حواشي يعني من حول المرء ولا وليست اصلا له ولا فرعا مثل ما قلنا في الاخوة والاعمام وبنوهم. الرجال اصول وفروع وحواشي اجنبية. يعني اجنبيتان من حيث النسب. وهما الزوجة - 00:05:07ضَ

والمعتق هذه سبع على سبيل الاختصار كيف نقول على سبيل البسط عشر او احدى عشرة عندنا الحنابلة احدى عشرة وعند بعض الائمة عشر عندما يرث ثلاث جدات وعند المالكية يرث جدتان فقط - 00:05:37ضَ

كيف تكون احدى عشرة اذا اضفنا جدتين مع الجدة الموجودة في البيتين اثنتان واظفنا الاخوات اثنتين مع الاخت قلنا اخت والاخت من اي الجهاد التي كانت اضف معها اثنتين لانها قال اخت وسكت والاخت ثلاث اخت شقيقة - 00:06:27ضَ

ولاب ولام. اثنتان واثنتان مع السبع كم تكون؟ احدى عشرة. وعند من يقول يرث جدتان فقط اضف واحدة من الجدة واثنتان من اخوات تكون عشر. فعلى سبيل البسط الام واحدة والبنت واحدة وبنت الابن - 00:06:57ضَ

نزل ابوها. يعني هذا بالنسبة للجهة. والا قد تكون بنات الابن عشرون او ثلاثون بنات الابن في درجة واحدة قد تصل عدد كبير يكون له مثلا سبعة او ثمانية ابناء. ماتوا كلهم في حياة ابي - 00:07:37ضَ

وخلفوا بنات ولهذا سبع ولهذا ثمان ولهذا عشر تصل الى ثلاثين لكنها في العداد واحدة بنت تسمى واحدة او عشر. وانما التفصيل فيما تأخذه اذا كانت واحدة تأخذ النصف او تأخذ السدس واذا كانتا - 00:08:07ضَ

اثنتين فتأخذ الثلثان تأخذ الثلثين او السدس على حسب ما سيأتينا ان شاء الله هذه الام والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها ما هي نزلت هي؟ وان نزل ابوها يعني بنت ابن او بنت - 00:08:37ضَ

ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:09:07ضَ

بنت ابن وان نزل ابوها لكن بنت بنت ابن لا من ذوي الارحام نزولا هي يبعدها لكن نزول ابيها هي على ما هي عليه هلكهالك مثلا عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وعم تأخذ النصف - 00:09:17ضَ

لكن بنت بنت ابن ما تاخذ شي من ذوي الارحام وان نزل ابوها انتبه معنى كلمة وان نزل ابوها ما نقول وان نزلت الابن نقول وان نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن كويس - 00:09:47ضَ

لكن بنت الابن وان نزل ابوها ثم تأتي الزوجة قد تكون واحدة وقد تكون اثنتين وقد تكون ثلاث وقد تكون اربع وهذا نهاية ما يصح للمرء ان يجمعها اربع زوجات وحكمهن واحد سواء كانت واحدة او اربع - 00:10:17ضَ

هؤلاء هن او لها الربع او الثمن والجدة الجدة اذا كانت من قبل الام وان علت الجدة من قبل الام ام الجدة من قبل الام وان علت جدة من قبل الاب - 00:10:57ضَ

ام ام اب ترث ام ابي الاب هذي محل الخلاف ام ابي اب. عدد الامة في اشكال. لكن المدلى به. ام ابي اب فقط. ام ابي ابي اب. هذي لا ما تعرف. كل جدة ادلت باعلى من الجد ما ترث - 00:11:47ضَ

وانما التي ترث ام الام وان علت. وام الاب وان علت بمحظ الاناث وام ابي الاب وان علت. ام اب الاب يعني ام الجد. وام ابي وام جد الاب لا ترث. من ذوي الارحام - 00:12:37ضَ

يعني الجدة تدلي بعدد تدلي الام هذي لا اشكال فيها. وان استمريت الى عشرين ام ترث ما دام فيه يوجد اقرب منها كما سيأتينا في باب الجدات. ام اب. ام اب. ام. وان علت. ادلائها بالاب فقط. ام - 00:13:07ضَ

ام ام اب. ترث. اذا لم يوجد اقرب منها ام ام ابي ام انتبه هذي من اول ارحام لانها ادلت بابي الام. وابو الام نفسه غير وارث. فمن ادلى به من باب اولى - 00:13:47ضَ

ام اب الاب هذي تسمى ام هذي وارثة عندنا وعند الشافعية وعند الاحناف ويمنعها المالكية من الميراث ام ابي الجد. وهذي توريثهن معا بشرط التساوي. كما سيأتينا لهن باب مستقل. في طريقة توريث الجدات. يعني ما ترث ام الام - 00:14:17ضَ

ام الاب وام ابي الاب ما يرثنا جميع لانهن لسن بمنزلة واحدة. ام الام وام الاب وام ابي الاب ما ترث معهن لانها ابعد. لكن اذا قيل ام ام وام ام اب. وام ابي اب. هذي متساويات - 00:15:17ضَ

ام الام بالدرجة الثالثة وام ام والاب في الدرجة الثالثة وام ابي الاب في الدرجة الثالثة اذا تساوين يأخذن السدس ومعتقة معتقة بنفسها وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:15:47ضَ

يعني امرأة اعتقت فترث اذا لم يوجد من هو اقرب من لكن اذا كان المعتق ابوها فلا ترث. المعتق اخوها فلا ترث المعتق ابنها فلا ترث. المعتق زوجها فلا ترث - 00:16:27ضَ

ترث المعتقة في العصر بالتعصيب اذا كانت هي المعتقة بنفسها رقيق لابيها. فورثت رقيقين يعني ابوها عنده ارقة. وكان نصيبها من ارق ابيها وهم ارقة. نصيبها ثلاثة. فاعتقت واحد وباعت الثاني وابقت الثالث لخدمتها - 00:16:57ضَ

فالذي اعتقته اذا مات وخلف مالا لم يكن هناك اقرب منها ترثه. والذي باعته لا صلة لها به والذي ماتت هي وهو باق في ملكها يورث عنها. يورث لانه مال - 00:17:47ضَ

فالمعتقة هي اخر العصبة وهي بشرط تكون معتقة هي بنفسها لكن معتق ابوها او اخوها او عمها ما يتعدى الولاء الا اذا كانت معتقة بنفسها ولهذا قلنا يرث المعتق وعاص - 00:18:17ضَ

اصابته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم لا بغيرهم كالبنات. ولا مع غيرهم كالاخوات. وانما الولاء يكون للمعتق فان مات قبل ينتقل لعصبته. العصبة النفس لان العصبة ثلاثة انواع كما سيأتينا. عصبة في النفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير - 00:18:47ضَ

العصبة بالنفس الابناء والاخوة والاعمام وبنوهم حسب العقرب فالاقرب. والعصبة بالغير البنات مع الابناء. وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات مع الاخوة هؤلاء عصبة بالغيب. عصبة مع الاخوات مع البنات - 00:19:27ضَ

وزوجة وجدة ومعتقة. والاخت من اي الجهات كانت سواء كانت اخت شقيقة ترث اخت لاب ترث اذا لم يوجد من يمنعها اخت لام ترث اذا لم يوجد ما يمنعها هذه هذا العدد - 00:20:17ضَ

بصرف النظر عن الحجب فهذه ممكن ان ترث وممكن ان تحجب اكثرهن حرام على من لم يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض اخت شقيقة مثلا هلكهالك عن بنت واخت شقيقة - 00:20:57ضَ

تأخذ البنت النصف والاخت الشقيقة تأخذ الباقيين عصيبا هلكها لك عن اخت شقيقة فقط تأخذ النصف حالك حالك عن اخت اللي اب تاخذ النصف والباقي لاولى رجل ذكر هلكها عن اخت لام تأخذ السدس. هي وارثة ولا يلزم من هذا ان - 00:21:37ضَ

باستمرار وانما ممكن ترث وممكن تحجب اذا اجتمع السبع او العشر او الاحدى عشرة من تورث من هؤلاء عندك الجدات ثلاث والا اخوات ثلاث والام والبنت وبنت الابن الزوجة والمعتقة جاء سواء حضرن مجلس القضاء كل واحدة تريد نصيبها - 00:22:07ضَ

يقول ذكرت في ابيات رحابية اني ارث فانا اريد نصيبي احدى عشر امرأة وربما بعضهن يكون متعدد اللي يقبل العدد الامة يقبل واحدة والزوجات يأتيك اربع والجدات يأتيك ثلاث والاخوات يأتيك بالمئات. سواء كنا كذا او كذا او كذا - 00:22:57ضَ

من تورث طيب نبدأ بالاول اول بالاول ما رأيك في ام يكفيها العذر ولا لا؟ ما يكفيها الام تبي نصيبها البنت انت يكفيها العذر ولا لا؟ ما يكفيها تريد نصيبها بنت الابن - 00:23:37ضَ

فيه العذر ولا لا؟ لا ما يكفيها. الاخت الشقيقة. يكفيها العذر؟ لا. الزوجة المسكينة. يكفيها العذر؟ لا ما يكفيها هذي خمس الام والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والزوجة طيب الاخت لام - 00:24:07ضَ

نعم. تعذرها الاخت لاب نعم تعذرها المعتقة نعم تعذرها الجدات الثلاث بعصيهن يردن الميراث. فتعذرهن لان الام اخذت السدس فاذا اجتمعنا فيرث منهن خمس واذا مع الرجال والنساء. احدى عشر وخمسة عشر. ستة وعشرون - 00:24:47ضَ

جاؤوا يريدون نصيبهم. الاب ما يتعدد والابن يتعدد والبنات يتعددن. والاخوة يتعددون اكثر. والاعمام وبنوهم والزوجات يكن اربع. والزوج لا يتعدد والمعتق قد يكون بالعشرين او اكثر عن ابيهم او اشتركوا - 00:25:54ضَ

في رقيق واتفقوا على تحريره. وكلهم يرثون. لانهم معتقون. او اعتق ابوهم وافق جدهم. وهم عصبته وربما يمتلئ المسجد ممن يريد منك الميراث. الرجال والنساء المذكورون من تورث منهم نقول نبدأ بالاقرب بل اقرب والاهم بالاهم - 00:26:34ضَ

ننظر ننظر من حيث الاصول اولا الاب يكفيه العذر ولا ما يكفي؟ لا ما في ولا تستسيغ انك تتعذر العبد ما تعطيه من تركة ابنه ابدا نبدأ بالرجال. الاب والابن يكفيه العذر - 00:27:12ضَ

البكاء يكفيه عن على ابيه؟ لا. لا بد ياخذ نصيبه. والزوج يكفيه فيه العذر؟ لا. ما يكفي. هؤلاء لابد يرثون. يرث غيرهم من الرجال لا ثلاثة ثم نلتفت للنساء الام يكفيها العذر؟ لا البنت - 00:27:42ضَ

يكفيها العذر لا الزوجة اذا كانت زوجة والميت زوج يكفيه يكفيه العذر لا اذا نقول يرث الاب والابن والبنت الاب والام والابن والبنت احد الزوجين الاب والام والابن والبنت. واحد الزوجين. ما يرث - 00:28:12ضَ

زوجان معا فاذا اجتمع الرجال والنساء ورث منهم خمسة والبقية لا ميراث لهم. فمثلا الاب يمنع الاباء من فوق. الام تمنع الجدة من فوق الابن يمنع البنين من ادنى. والبنت مع اخيها - 00:28:52ضَ

والزوج او الزوجة. فقط الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين وتقدم لنا انه اذا انفرد الرجال فقط فيرث الاب والابن والزوج. ولا يرث ابن الابن مع الابن ولا ترث بنت الابن مع البنت. ولا ترث الجدة مع الام. ولا يرث - 00:29:32ضَ

جدوا مع الاب وهكذا والوارثات من النساء سبع لم يعطي انس غيرهن الشرع. ثم بينهن فقال بنت انها هن بنت بنت وبنت ابن وام مشفقة. وزوجة وجد ومعتقة هؤلاء ست والاخت من اي الجهات - 00:30:22ضَ

فهذه عدتهن بانت يعني ظهرت والحمد لله. اقول الوارث المجمع على توريثهن من الاناث. سبع لم يرد في الكتاب ولا في السنة توريث غيرهن. وهن البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بنت الابن وان نزل ابوها ما يقال وان نزلت نزل ابوها - 00:31:02ضَ

يعني ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نعم والام والزوجة - 00:31:32ضَ

الجدة على تفصيل فيها والمعتقة. الزوجة والام والزوجة الام والزوجة والجدة على تفصيل فيها على تفصيل فيها الجدة الجدة من قبل الام وان علت من قبل الاب وان علت بمحض الاناث. من قبل اب الاب - 00:31:42ضَ

هي اللي تيي في محل خلاف. وكل جدة ادلت باب بين انثيين فان الا ترف عدلت باب بين انثيين هي احداهن فانها لا ترث. فاذا لا يرث من الجدات الا ما كان من طريق الام. من طريق الاب - 00:32:12ضَ

من طريق ابل اب. لان الجذات يكن اول الامر اثنتين ثم يتشعبن بكثرة اول شي ام ام وام اب فقط ام ام وام اب ثم كل ما علا الدرجة كثرنا - 00:32:42ضَ

ويأتي من قبل الاب عدد كبير ومن قبل الام عدد كثير ومنها قبل الجد عدد كثير من قبل ام ابي الام واب الجد وغيرهم. كلهن جدات من المحرمية من حيث النسب لكنهن لسن وارثات ما - 00:33:12ضَ

ما يرث منهن الا اثنتان او ثلاث على التفصيل. نعم المعتقة والاخت من اي جهة كانت سواء كانت شقيقة ام لاب ام لام؟ ووصفه الام بقوله مشفقا لا يخفى ما فيه من المناسبة وتوطئة لقوله لاجل القافية. لاجل القافية والا يعني - 00:33:42ضَ

مشفقة ولم تكن مشفقة. نعم. وقوله عدتهن بانت اي ظهرت. الله اكبر. وهذه طريقة الاختصار وعدة وعدتهن بطريق بطريق البسط عشرة البنت وبنت الابن والام والجدة من والجدة من قبل الاب والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة والمعتقة. هذه عشر - 00:34:12ضَ

واحدى عشرة اذا قيل ام ابي الاب يعني ام الجد هذه جدة وهذه التي فيها محل خلاف. اقسم هلك هالك. عن اب وابن اب وابن. من ستة. للاب السدس. فرضا - 00:34:42ضَ

الباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن اب وابن ابن ابن. من ستة للاب السدس. والباقي لابن الابن هلك هالك عن اخ شقيق وعم لاب. المال للاخ الشقيق وليس للعم شيء. لان الاخ اقرب. هلك هالك - 00:35:12ضَ

عن ام وابن. المسألة من ستة للام السدس وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ام وابن من ستة للام السدس والباقي لابن الابن تعصيبا هلك اهلك عن ام واخ شقيق. المسألة - 00:36:02ضَ

فمن ثلاثة للام الثلث وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن لام وام وابن عم اين احفاد زيد المسألة من ستة كم؟ كم تقول اخوين لام وابن لا اله الا الله وابن - 00:36:42ضَ

وابن عم وام المسألة من ستة للام السدس لوجود جمع من الاخوة والجمع في باب الفرائض اثنان فاكثر. وللاخوين لام الثلث اثنان والباقي لابن العم الشقيق تعصيب ابن عم شقيق او لاب - 00:37:32ضَ

هلك هالك. عن ام وبنت ومعتقة ام وبنت ومعتقة المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الفرع الوارث وللبنت النصح ثلاثة. والباقي للمعتقة لانها عصبة. وما يوجد اقرب منها هلكهالك عن ام وبنت ابن - 00:38:02ضَ

ومعتقة وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن وان نزلت نزل ابوها لها النصح. والباقي - 00:38:52ضَ

عندك معتقة وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم لابن ابن العم لان المعتقة هي اخر العصبات هلا كهالك عن ام واب وابن وبنت. واخ واخت - 00:39:22ضَ

اشقاء المسألة من ستة للاب السدس وللام السدس والباقي للابن والبنت وليس للاخوة شيء لان الاخوة يحجبهم الابن من ناحية ثم يحجبهم الاب من ناحية اخرى هلا كهالك؟ عن ثلاثة اخوة لام - 00:40:02ضَ

وابن ابن ابن عم. المسألة من ثلاثة للاخوة لام الثلث واحد. والباقي لابن ابن العم. تعصيبا لان الاخوة لام من اصحاب الفروض هلكها هالك عن ام وبنت وبنت ابن واخت شقيقة - 00:40:42ضَ

وزوجة عن نساء اللاتي قلنا يرثن اذا اجتمعن ام وبنت وبنت ابن واخت شقيقة وزوجة. انظر الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والام لها السدس لوجود الفرع الواحد والثمن السدس ما يخرجان الا من اربعة وعشرين - 00:41:32ضَ

لان الاثني عشر لها سدس لكن ليس لها ثمن الستة عشر لها ثمن. لكن ليس لها سدس. الثمانية عشر لها سدس. لكن ليس لها ومسألتهم من اربعة وعشرين للام السدس - 00:42:12ضَ

وللبنت النصح اثنا عشر مع الاربعة ستة عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين اربعة اربعة مع ستة عشر تكون عشرين وللزوجة الثمن ثلاثة ثلاثة وعشرون. وللاخت الشقيقة الباقي واحد من اربعة وعشرين - 00:42:42ضَ

مخرج القيراط عطها قيراط هلكهالك عن ثلاث جدات وثلاث اخوات متفرقات وزوجة ثلاث جدات وثلاث متفرقات. وزوجة من اثنى عشر ماذا فيها من الاقسام الاجزاء ثلاث جدات لهن السدس وثلاث اخوات الاخت لاب لها - 00:43:22ضَ

السدس والاخت الشقيقة لها النصف. والزوجة لها الربع هي الزوجة الذي يحتاج الى اثنا عشر والا كأن نقول من ستة. لكن من ستة ما يخرج نصيب الزوجة. فالمسألة من اثني عشر للام للجدات السدس اثنان لا ينقسم عليهن - 00:44:22ضَ

قلنا ثلاث للاخوات الاخت الشقيقة لها النصف ستة والاخت لام لها السدس اثنان. والعاصم الزوجة لها الرظا ثلاثة كم يبقى؟ ما بقي شي سدسا للام وسدس للاخت لام هذه اربعة - 00:44:52ضَ

وثلاثة للزوجة هذه سبعة واثنى عشر للاخت الشقيقة عالت الى ثلاثة عشر عالت لان نفس اصل اثنا عشر يعول الى ثلاثة عشر نعم لك هالك عن خمس اخوات شقيقات وخمس اخوات لام - 00:45:32ضَ

فقط خمس اخوات شقيقات وخمس اخوات لام المسألة من ثلاثة للاخوات الشقيقات لهن الثلثان اثنان وللاخوات يوم الثلث واحد. ثم تصحح بعد هذا. اما اصلها فهي من اصل ثلاثة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:46:22ضَ

- 00:47:02ضَ