التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من له الثلث وان يكن زوج واحد. قال الناظم رحمه الله - 00:00:00ضَ
وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها فالثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا هكذا مع زوجة فصاعدة وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. بركة - 00:00:20ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. قول المؤلف رحمه الله الله تعالى باب من له الثلث - 00:00:41ضَ
قال رحمه الله والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته - 00:01:14ضَ
وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا تقدم الكلام على اخ الام الثلث بشروط عدم الفرع الوارث وعدم ووجود وعدم الجمع من الاخوة - 00:01:45ضَ
سواء كانوا اخوة ذكور او اخوات اناث او ذكور واناث وسواء كانوا من ام واب او من اب او من ام والجمع اثنان فاكثر فاذا وجد مع الام اثنان من الاخوة - 00:02:25ضَ
فلا تأخذ الثلث وانما تأخذ السدس او وجد ابن او بنت او ابن ابن ابن او بنت ابن. فرع وارث في حالة اخرى لا تأخذ الام الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الاخوة. وهي في العمريتين - 00:02:48ضَ
وتسمى العمريتان وتسمى الغراوني العمريتان لان عمر رضي الله عنه قضى بها فنسبت اليه اول من قضى بها عمر كانها ما وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجدت في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانما وجدت هذه المسألة - 00:03:27ضَ
في خلافة عمر بها رضي الله عنه فنسبت اليه وتسمى الغراوان من الغرة وهي البياض والشهرة يعني انها مشهورة في باب الفرائض. واركانها سهلة زوج وام واب او زوجة وام واب. احد الزوجين - 00:04:09ضَ
مع الام والاب هذه العمريتان او الغراوان زوج وام واب زوجة وام واب ولا هسمع كثيرا غير هذه كالغريمتين لانه فرض الزوج او الزوجة كالغريم الذي يأخذ حقه كاملا ثم يترك ما بقي يقتسمه بقية الورثة - 00:04:46ضَ
هذه فيها اب وام وليس فيها غيرهم الا احد الزوجين والقرآن الكريم اثبت للام الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة فاذا اعطيت الام الثلث في هذه المسألة - 00:05:26ضَ
فانها مع وجود الزوج تكون اكثر من الاب تأخذ الثلث والاب ياخذ السدس. وهذا لا نظير له في المواريث ومع وجود الزوجة دون الزوج تأخذ الام اقل بقليل من نصيب الاب - 00:06:09ضَ
والقاعدة في باب الفرائض انه اذا اجتمع ذكر وانثى ان للذكر ظعفي الانثى فحينئذ اجتهد الصحابة رضي الله عنهم واستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فهداهم الله الى ان يعطوا - 00:06:37ضَ
الزوج او الزوجة نصيبهما ويذهب ثم ما بقي يقتسمه الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين فهذا حل وسط هدى الله اليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بمثابة الاجماع - 00:07:08ضَ
كان اجماع في الصدر الاول ثم لما كان عثمان رظي الله عنه رأى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه خلاف ما قضوا به سابقا فجاء الى عثمان يناقشه في هذا - 00:07:49ضَ
وقال الله جل وعلا جعل لها الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة وفي هاتين المسألتين لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة فهي تستحق الثلث وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما - 00:08:14ضَ
اعتذر عثمان رظي الله عنه بانه لن يغير شيئا مظى وسار قسم الناس به فرائضهم لن يغيره وليس هذا اجتهاد منه وحده في السابق حتى يرجع عنه وانما هو اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ومعهم عمر بن الخطاب - 00:08:37ضَ
رضي الله عنه فما استحسن عثمان رظي الله عنه ان يوافق على رأي ابن عباس وقال لن اغير شيئا وقسم الناس عليه فرائضهم. وسار في الامصار فهو كما قال بعض العلماء حصل الاجماع من الصحابة في خلافة عمر على ان تقسم هكذا كيف - 00:09:07ضَ
يعطى الزوج نصيبه وان كان الزوجة تعطى نصيبها ثم يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. للاب مثل نصيبي الأم فيقول ما اعطيناها السدس ولا اعطيناها الربع وانما اعطيناها ثلث الباقي - 00:09:41ضَ
يوضح هذا المسألة هالك عن زوج وام الزوج في هذه المسألة له النصف باتفاق وليس محل خلاف لانه منصوص عليه في كتاب الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:10:18ضَ
وهذه ليس لها ولد فللزوج النصف اخذ الزوج النصف ماذا بقي؟ نصف اخر الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فقالوا نعطي الام ثلث الباقي ونعطي الاب الباقي والشيء الذي يخرج منه - 00:10:49ضَ
النصف وثلث الباقي هو ستة قالوا المسألة من ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة. ويبقى معنا ثلاثة نقول اب وام مثل اخ واخت مثل ابن وبنت يقتسمونه على كتاب الله للذكر مثل حظ الانثيين - 00:11:25ضَ
نعطي الام واحد ونعطي الاب اثنين قد تحتج الام تقول اعطيتموني السدس. والله جل وعلا فرض لي الثلث نقول ما اعطيناك السدس. وما تكلم منا احد بالسدس ولا قال لك السدس وانما نقول لك ثلث الباقي - 00:11:58ضَ
الا ترضين بثلث الباقي؟ هذا الزوج اجنبي. انتهى وذهبت زوجته وهو في امس الحاجة الى الاعانة. نعطيه نصيبه كامل ليبحث عن زوجة اخرى وانت والاب اقتسموا ما بينكم ما بقي على كتاب الله. فلك ثلث الباقي - 00:12:26ضَ
الباقي بعد اخذ الثلث منه ولذا سميت بالغريمتين يعني كأن الزوج اصبح صاحب دين وصاحب الدين يأخذ من رأس المال ثم اذا انتهى صاحب الدين اقتسم الورثة ما بقي. فانت والاب تقتسمون - 00:12:51ضَ
ما بقي لك الثلث وله الثلثان باذن الله بما رضي به صحابة رسول الله مسألة اخرى زوجة وام واب الزوجة تريد نصيبها وهي فرض الله جل وعلا لها الربع بعدم الفرع الوارث - 00:13:21ضَ
فنقول المسألة من اربعة نعطي الزوجة الربع واحد. ويبقى معنا ثلاثة نعطي الام واحد من الثلاثة ونعطي الاب الباقي اثنين من الثلاثة تقول اتقوا الله في انفسكم ما سمعت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الام تأخذ الربع ابدا - 00:13:54ضَ
نقول ونحن معك في هذا ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامة تأخذ الربع ونحن اعطيناك الربع من قال لك الربع فهو مخطئ - 00:14:28ضَ
وانما لك ثلث ما بقي. اخذت الزوجة ربعها وبقي ثلاثة ارباع لك واحد وللاب اثنان. وهذه العمريتان والغراوات والغريمتان وان يكن زوج وام واب الورثة فقط هؤلاء الثلاثة فثلث الباقي لها مرتب وقد تقرأ فثلث الباقي لها مرتب عند التسكين - 00:14:43ضَ
يعني ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. وهو في الحقيقة سدس وهكذا يعني مثل هذا مع زوجة فصاعدا زوجة او مع زوجتين او مع ثلاث زوجات او مع اربع زوجات مع زوجة فصاعدا يعني الى نهاية الزوجات - 00:15:24ضَ
فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذا تكميل للبيت. وصية من المؤلف رحمه الله بان عليك ان تشد عزمك وتجتهد في العلم حتى تحصل على شيء منه اما اذا قعدت ونمت وتكاسلت فلا تحصل على شيء منه - 00:15:51ضَ
العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعظه واذا اعطيته بعضك فاتك العلم كله فلا تكن عن العلوم قاعدا فهذه زوجة وام واب. زوج وام واب نعطي الموجود من الزوجين لانهم لا يوجدان معا. وانما يكون الموجود اما زوج واما زوجة. نعطيه فرض - 00:16:21ضَ
النصف ان كان زوج والربع ان كان زوجة ثم نقسم ما بقي بين الاب والام ونقول للام تأدب مع كتاب الله جل وعلا خذي ثلث الباقي. ما نقول لها خذي السدس - 00:16:58ضَ
ولا نقول لها خذي الربع وانما نقول لها خذي ثلث الباقي ترظى بهذا اذا قال له ثلث الباقي وللباق وثلثا الباقي يكون للاب ثم استطرد فذكر انه يفرض للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين - 00:17:18ضَ
تلقبان بالغراوين وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك احداهما ان يكون للميت زوج وام واب الميتة امرأة. خلفت زوجها وامها واباها احداهما ان يكون للميت زوج وام واب. فلزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده. وللاب الفاضل - 00:17:48ضَ
الفاضل الذي هو الباقي فهي تأخذ الام واحد من الثلاثة فالثلاثة نصف الستة المسألة من ستة لان ننظر العدد الذي يخرج منه النصف وثلث الباقي. يخرج النصف من اثنين لكن ليس لها ثلث باقي. يخرج النصف من اربعة - 00:18:25ضَ
لكن ليس لها آآ ما ليس لها ثلث باقي اذا اعطينا الزوج اثنين لان الزوج له النصف. فاذا قلنا من اربعة اعطينا الزوج اثنين بقي اثنان لا ليس لها ثلث باقي - 00:18:57ضَ
فنقول اذا من ستة للزوجة النص ثلاثة ويبقى ثلاثة فيها ثلث باقي. تعطى الام واحد ويعطى الاب اثنان ونستحي ولا نقول نعطي الام السدس وانما نقول نعطي الام ثلث الباطن - 00:19:16ضَ
نعم والثانية ان يكون للميت زوجة فاكثر وام واب فلزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل. لان الزوجة صاحبة ربى والاربعة يخرج منها الربع وثلث الباقي والستة يخرج منها النصف وثلث الباقي - 00:19:37ضَ
اذا فالام تأخذ الثلث بثلاثة شروط الاول الا يوجد فرع وارث الثاني الا يوجد جمع من الاخوة الثالث الا تكون المسألة احدى الغراوين او احدى العمريتين. او احدى والغراواني لشهرتهما - 00:20:04ضَ
والعمريتان لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما والغريمتين لاننا جعلنا الزوج او الزوجة بمنزلة الغريم الذي يأخذ حقه كاملا ثم ما بقي يقسم على الورثة تقسم هلكهالك عن زوج وام واب. هذه ما تتعدد مسائلها - 00:20:47ضَ
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة نعطي الام الثلث الباقي واحد ونعطي الاب اثنين هلكهالك عن زوجة وام واب المسألة من اربعة فنعطي الزوجة الربع واحد ويبقى معنا ثلاثة نعطي الام ثلث - 00:21:24ضَ
ثلاثة واحد ونعطي الاب الاثنين الباقية هلك هالك عن زوج وام وجد المسألة من ستة ومن ثلاثة المسألة من ثلاثة انتظر فيها زوج وام وجد المسألة من ستة من ثلاثة ما تأتي لان فيها زوجة والنصف - 00:22:00ضَ
والام لها ثلث في هذه الحال والاربعة ما تأتي وانما هي من من ستة للزوج نصف ثلاثة وللام استغفر الله واتوب اليه وللام الثلث للام الثلث اثنان وللجد الباقي واحد الجد لا ينقاسم الام - 00:22:42ضَ
الجد ما يقاسم الام في هذه الحال. هذه من المسائل التي يختلف فيها الاب عن الجد هلكهالك عن زوجتين وام واب المسألة من اربعة للزوجتين الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. والواحد الربع لا ينقسم على الزوجتين - 00:23:15ضَ
ورؤوسهما اثنان اثنان تظرب في اربعة فتصح من ثمانية ويقال للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد وللام واحد في اثنين باثنين وللاب اثنان في اثنين باربعة هلا كهالك. عن ثلاث زوجات وام واب - 00:23:59ضَ
المسألة من اربعة. للزوجات الثلاث الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. ونصيب الزوجات الثلاث واحد ورؤوسهن ثلاثة ما ينقسم. نظرب الثلاثة في اربعة فتصح من اثني عشر. هل هو اصل او - 00:24:42ضَ
فصح هذا هذا ما صح لان الاصل اربعة ونقول صحت من اثني عشر للزوجات الثلاث واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد وللام واحد في ثلاثة بثلاثة وللاب اثنان في ثلاثة بستة. وهكذا - 00:25:10ضَ
هلكهالك عن اربع زوجات وام واب المسألة من اربعة للزوجات الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. نصيب الزوجات لا ينقسم عليهن واحد ورؤسهن اربعة. نضرب اربعة في - 00:25:39ضَ
اربعة بستة عشر. وهذا نسميه ما صح المسألة صحت من ستة عشر للزوجات الثلاث واحد في اربعة باربعة لكل واحدة واحد ربع الربع وللام واحد في اربعة باربعة وللاب اثنان في اربعة بثمانية هي هي. اعطيت اثنين من اربعة او ثمانية من ستة عشر - 00:26:05ضَ
والنصف ونصيب الام في هذه الحال ثلث الباقي وهو في الحقيقة رباع فهذه المسألة مهمة ويغلط فيها كثير من قسام الفرائض يزالون عنها وينسونها او يسوون الجد بالاب وليس كذلك - 00:26:39ضَ
بل الام تأخذ الثلث كامل مع الجد وانما الذي يبخسها من الثلث الى السدس الاب هو الذي لا يرظى بان يكون دونها او قريبا منها وانما يكون ظعفها هلا كهالك - 00:27:08ضَ
عن ام وابن ام وابن. المسألة من من ستة للام السدس واحد والباقي خمسة للابن هلا كهالك. عن ام واخ شقيق المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا - 00:27:36ضَ
هلك هالك عن ام واخت شقيقة وعم ام واخت شقيقة وعم ام واخت شقيقة نعم من ستة من ستة للام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النص ثلاثة وللعم الباقي تعصيبا حالك يا هالك - 00:28:16ضَ
عن ام وبنت ابن ام وبنت ابن المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود بنت الابن. فرع وارث بنت الابن النص ثلاثة والباقين لاولى رجل فان لم يوجد رد عليهم - 00:29:08ضَ
اصبحت ثلاثة واثنان خمسة وتكون من خمسة هلك اهلك عن ام وبنت بنت وعم ام وبنت بنت وعم المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللعم الباقي تعصيبا وليس لبنت البنت شيء - 00:29:35ضَ
هلا كهالك. عن بنت ابن وام وخال المسألة من ثلاثة هؤلاء انتبه المسألة من ستة للام الثلث اثنان ولبنت الابن النصف ثلاثة وترد الى خمسة ولا يعطى الخال شيئا. لانه من ذوي الارحام. وذوي الارحام ما يرثون مع اصحاب - 00:30:17ضَ
الفروض ولا مع اصحاب التعصيب. وانما اذا انفردوا اخذوا الحركة هالك عن زوج وام وابن عم زوج وام وابن عم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان والباقي واحد لابن العم - 00:31:04ضَ
لان المعصب يأخذ ما ابقت الفروض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:47ضَ