شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي-المسجد النبوي - المجلس السادس

عبدالمحسن الزامل

يرعى وسبق الاشارة الى نسخ متواتر بالمتواتر نسخ المتواتر بالمتواتر وقوله وعكس حتم يرى يعني الاحاد بالمتواتر وكذلك الاحاد بالاحاد الاحاد بالاحاد وكذلك واختلف في نسخ كما سبق الاشارة اليه في نسخ متواتر بالاحادي - 00:00:00ضَ

وفي وقوعه والجمهور على ان المتواتر لا ينسخ الاحاد وذهب ابن حزم وجماعة الى ان المتواتر ينسخه الاحاد. لان الجميع وحي وقالوا ان هذا لا يشكل لان النسخ يتجه الى الحكم لا الى اللغو - 00:00:31ضَ

يتجه يعني معنى ان النسخ يتجه الى الحكم اذا كان الحكم ثابتا اذا كان الحديث ثابت او النص ثابت بالتواتر وثم نسخ حكمه فالحكم قد يكون ظنيا اللفظ ثبوته بالتواتر. فاذا كان محط النسخ هو الحكم - 00:00:51ضَ

فلا يمتنع لانه يكون من باب النسخ الظن بالظن لان الاحد عندهم من باب الظن وهذا فيه خلاف الاحاد المحتف بالقرائن قد يكون يقينيا قد يكون يقينيا وايضا مما ينبه اليه في مسألة المجمل كما سبق الاشارة اليه وانه يخرج من حيز الاشكال الى البيان بالدليل - 00:01:20ضَ

وكما تقدم في القرى وانه تبين ان المراد به الحيض وهذا اجمال في الاسم كذلك الاجمال قد يكون في الفعل. مثل قوله سبحانه وتعالى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس - 00:01:46ضَ

لان عسعس في اللغة يطلق على الاقبال والادبار فهو مشترك بينهما وهو من الاضداد وهو من الاضداد كسائر الاضداد في اللغة المعنى قوله سبحانه والليل اذا عسعس والليل اذا عسس اقبل - 00:02:02ضَ

او ادبر هذا ايضا مما يكون فيه الاجمال ومن اهل العلم يقول يمكن ان يكون تكون هذه الالفاظ تطلق معنى على يطلق عليه وعلى ضده لانها من الارداد من الاضداد - 00:02:19ضَ

مثل الشوهاء تطلق على القبيحة والجميلة والفا في من الارداد معلومة في كلام العرب وعلى هذا يقولون انه لا اجمال فيه لان قوله سبحانه والليل اذا عسعس اقسم الله سبحانه وتعالى بالليل اذا اقبل واقسم بالليل اذا - 00:02:40ضَ

فهو اقسم سبحانه وتعالى باقباله بابتداء الظلام واقسم ايضا بادباره قبل الصبح ولهذا قابلوه قال والصبح اذا تنفس وذلك يكون الاجمال بالحرف الاجمال في العمل. قوله تعالى والراسخون يقولون امنا به. هل هذا حرف عطف او استئناف - 00:02:58ضَ

قال جمع من العلم انه لا يمتنع ان يكون هذا وهذا وتفسيره متجه ممكن ان يفسر على انها استئناف وانها على انها عطف ولكل وجه صحيح كما هو قول معروف - 00:03:22ضَ

كذلك ايضا يمكن ان يكون في جملة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي هل هو الزوج او الولي الجمهور على انه الزوج وذهب مالك واختار شيخ الاسلام الى انه - 00:03:38ضَ

الولي انه الولي فهذا اجمال في جملة في اجمال في جملة وبالجملة هذه المعاني المجملة والالفاظ المجملة تأتي مفسرة مبينة واحيانا عند التأمل يكونوا ما ذكروه مجمل ليس بمجمل في الحقيقة - 00:03:59ضَ

يعني حينما نرى في كلامهم هذا مجمل لا يسلم وسبق الاشارة الى قولهم حرمت عليكم ايت حرمت عليكم امهاتكم واحلت الله البيع. بعضهم يقول ان هذا مجمل والصواب انه ليس مجمل بل هو بين واضح. لا اشكال فيه - 00:04:20ضَ

ايضا سبق في بيت واشكل على بعض الاخوان وهو الحقيقة مشكل من جهة آآ نظم الكتاب نظم المصنف رحمه الله لكن المقصود ظاهر البيت التاسع التاسع والتسعون قوله الظاهر الذي يفيد ما سمع - 00:04:37ضَ

والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع هو يقصد كما سبق انه اذا كان اللفظ ظاهر معناه واضح وله معنى مرجوح لكن المعنى الظاهر بين ويمكن ان يفسر بمعنى مرجوح مثل ما تقدم البيعان - 00:05:00ضَ

بالخيام البيعان بالخيار. الا ان يتفرقا. التفرق ظاهره بالابدان ويمكن ان يفسر بالاقوال قوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وظع. قد يفهم من كلام مصنف ان الظاهر - 00:05:23ضَ

هو الذي له معنيان معنى ظاهر ومعنى معنى الراجح ومعنى مرجوح ولكن المقصود بالظهر هو المعنى المرجوح لا الراجح. لانه قال سوى المعنى الذي له وظع الظاهر الذي يفيد ما سمع يفيد الذي سمع - 00:05:44ضَ

وهذا الذي سمع هو المعنى المرجوح معنى سوى الذي له وضع الذي له وضع المعنى الظاهر الراجح ولهذا قال كالاسد اسم وحيد السباع فقد يفهم من كلامه انه يريد بذلك ان الظاهر - 00:05:59ضَ

هو ما له معنيان احدهما مرجوح والاخر راجح. والظاهر هو المعنى المرجوح هذا قطعا لا يراد انما يكون المراد بالمعنى المرجوح عند وجود الدليل بتأويل بتأويل بدليل بين مثل ما تقدم - 00:06:19ضَ

لكن المصنف رحمه الله النظم ربما يسوق الانسان الى عبارات قد تكون تشكل ولهذا يقول جائز في حالة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف انفاق الشعر صلفه خاصة في مثل هذه المعاني - 00:06:38ضَ

قال رحمه الله تعارض النطقين في الاحكام. لما ذكر احكام تتعلق بالناس والظاهر والمجمل ذكر التعار وان كان العلماء او في غالب كتب الاصول يذكرون باب التعارض والترجيح في اخر ابواب اصول الفقه وهو المناسب - 00:06:59ضَ

لانه بعدما يورد القواعد والاصول في هذا الباب يورد التعادل او التعارض والترجيح الوارد على ما تقدم من الادلة اتقدم الادلة فيعطيك قواعد في هذا الباب. وان ما مضى قواعد مستقرة مستمرة. فاذا ورد التعارض فيها - 00:07:22ضَ

فهذا هو طريق النظر والجامع لكن المصنف رحمه الله تابع للاصل والاصل متن مختصر يورده بحسب ما سنح في خاطره فيما يظهر يقول تعارظ في الاحكام. بعظهم يعبر عن التعادل - 00:07:47ضَ

التعادل والترجيح. تعادل الشيئان اذا تقابلا. وهذا ربما يكون يعني احسن وبعضهم يعبر بالتمانع بالتمانع وعلى كلا التعبيرات فان هذا التعارض او التعادل والتقابل بين النصوص في نظر الباحث والعالم والمجتهد - 00:08:03ضَ

اما الشريعة نفسها فلا تعارض فيها بالاجماع وخاصة في القواعد الكلية وكذلك ايضا في سائر النصوص. لا يمكن ان يكون فيها تعارض ولا تقابل ولا تعادل انما التعارض والتقابل في كلام الناس اما كلامه سبحانه وتعالى فكما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 00:08:30ضَ

كتاب احكمت اياته محكم والاحكام والانتظام والاتساق في الايات فيصدق بعظها بعظا ويوافق بعظها بعظا تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم وكان الله عليما حكيما. والشريعة كلها حكم واحكام متطابقة متناسقة متوافقة. يصدق بعضها بعضا انما - 00:08:52ضَ

قد ينعقد في نفس الناظر ان هذا الدليل يعارض هذا الدليل فينظر بوجه من الوجوه التي يجمع بينها في الادلة ولهذا عقدوا هذه الابواب لاجلي انه اذا عرض شيء من هذا فهذا هو وجه الجمع. وهذا في الحقيقة - 00:09:16ضَ

يدعو الى النظر والبحث فحينما يأتي دليل ويأتي دليل اخر ربما يكون في النظر الظاهر انه متعرضان يدعوك الى البحث والنظر والتأمل وتعلم انه من الحكمة حيث جاهد الدليل فهو ليس بعامة وخاص - 00:09:35ضَ

وليس بمطلق هو مقيد ولا شك ان التقييد والتخصيص فيه رحمة في التيسير حيث لم يكن عاما فكان التخصيص فيه رحمة ايضا يكون النص عام فالتخصيص يكون فيه شدة ربما - 00:09:55ضَ

حيثما كان النص عامة فالحكمة والرحمة في عمومه. حيثما كان خاصا فالحكمة والرحمة واليسر في خصوصه. وحيثما كان مطلقا فليسروا والسعة والخير في اطلاقه حيثما جاء مقيدا فكذلك يكون التقييد هو الرحمة واليسر والسعة - 00:10:15ضَ

ولهدائة النصوص مطلقة وجاءت عامة وجاءت مقيدة وجاءت خاصة. وسائر انواع الادلة الناسخ والمنسوخ وما اشبه ذلك. قال تعارض النطقين النطقين يعني في الكتاب والسنة ما جاء من الادلة وهذه اشارة الى ان الافعال لا تعارض فيها. لا تعارض فيها لانها لا تقع الا على وجه واحد في الاحكام - 00:10:33ضَ

ان التعاون يكون في الاحكام لا في الاخبار الاخبار لا تتعارض فلو تعارض الخبر مع الخبر لابد اما ان يكون احدهما الصدق والاخر كذب والاخر او احدهما ناسخ والاخر منسوب ونحو ذلك انما التعارض في الاحكام - 00:11:00ضَ

التي تكون من باب اه يعني العمل او الانشاء فيها فينظر في وجوه الجمع. تعارض النطق في الاحكام يأتي على اربعة اقسام اي على اربع اقسام اربعة يعني بالحصر والنظر انها اربعة اقسام - 00:11:17ضَ

الثامن اما عموم هذا الاول عامة عام تعارض عامة عام او خصوص هذا الثاني خاص مع خاص فيهما الى العموم في النص وكذلك الذي يقابله عام كلاهما عام او خصوص كلاهما خاص - 00:11:37ضَ

او كل او كل نطق فيه وصف منهما يعني تقابل تقابل بين يعني احدهما عام والاخر خاص كل نطق فيه وصف عندنا وصفة انعام وخاص احدهما في وصف ماذا العموم والاخر في وصف ماذا - 00:12:01ضَ

وصف منهما هذا الثالث. الرابع او فيه كل منهما كل نص فيه الوصفة فيه العموم والخصوص العموم والخصوص ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهار يسمون العموم والخصوص الوجهي هذا يمثلونه بدائرتين - 00:12:24ضَ

يتقاطعان في جزء يعني تعمل دائرة هكذا ودائرة اخرى اخذت حيزا يسيرا من الدائرة فهما متفقان مثلا في الربع او الثلث او وانفردت كل دائرة بمساحة خارجة عن الدائرة الاخرى يسمونه عموم وخصوص - 00:12:49ضَ

وجهي بالخصوص والتلاقي في جزء منهما فهذه اربعة اقسام بالحصر في النصوص الواردة في الشريعة وان وجوه النظر كثيرة. وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله. نعم نعم بارك الله الجمع بينما تعارضا - 00:13:13ضَ

يعني اذا جاء نصان متعارضان فان هذا التعارف في نظرك ايها المجتهد ايها الباحث ايها الدارس ايها الطالب لا تعارض في الحقيقة الجمع بينما ما اسم موصول المعنى ان كل نص يدعى انه متعارض - 00:14:05ضَ

الامر لا تعارض. قال بينما يعني وما اسم موصول عام المعنى انه كل نص ودع فيه التعارض الجمع وارد بوجه من وجوههم. المعنى لا تعارض. هذا واضح انهم يفسرون التعارض - 00:14:32ضَ

حينما يكون بادئ ذي بادئ. بادئ ذي بدء ثم بعد ذلك قد لا يظهر لك وجه الجمع فتتوقف كما سيأتي. فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين ما هما الاولان عام وعام - 00:14:53ضَ

الثاني خاص وخاص في الاولين واجب ان امكنا واجب يجب الجمع لماذا لان ولقى الواجب لان الجمع بينهما عمل بكل منهما عمل بكل منهما ولهذا قال فالواجب في الاول واجب ان امكن ان امكن - 00:15:14ضَ

طيب يقول اذا امكن الجمع بينهما فانه يجب عليك ذلك. لان وجوه النظر اربعة اول وجوه النظر الجمع الثاني ما هو الثاني ترجيح جواب اخر ها النسخ الثالث بعد النسخ ماذا؟ الترجيح - 00:15:43ضَ

ثم التوقف التوقف الحقيقي توقف نسبي ولهذا بعضهم ذكر بعد النسخ التوقف ذكر بعض الناس التوقف والمعنى انه يلجأ الى الترجيح يلجأ الى الترجيح الطريق الاول هو الجمع. اذا امكن الجمع لكن الجمع لا يكون بتعسف. لا يكون بتكلف - 00:16:19ضَ

لا يكون بتكلف ولا يكون بتعسف احيانا ليكونوا الجمع ظاهر بين لا اشكال فيه وهذا واقع في النصوص قال واجب ان امكنا او حيث لا امكان ما امكن الجمع متعارظان من كل وجه - 00:16:45ضَ

في نظرك فالتوقف تتوقف فانه في الحقيقة لا تعارض بينهما بل لابد ان يكون وجه من وجوه النظر ثابت في هذين النصين. لكن انت قصر علمك عنه نتوقف انت وقل الله اعلم - 00:17:08ضَ

وقد احسن من انتهى الى ما علم وقد يكون عند غيرك وجه من وجوه النظر كالجمع واخر ما يظهر له ربما يقول اخر بالنصف ربما يقول اخر بالترجيح فالذي ينظر - 00:17:29ضَ

مكلف بما ظهر له قد يكون ما ظهر له صواب وقد يكون غير صواب حيث لا امكان يعني في نظرك. فالتوقف ما توقف نسبي ليس توقف مطلق ما لم يكن تاريخ كل - 00:17:48ضَ

يعرف فاذا علم تاريخ كل منهما وفي هذه الحالة يعمل به يقول رحمه الله قبل ذلك الجمع بين ما تعارضا هنا. بينما تعارظ هنا في الاولين واجب. لماذا ذكر الوجوب هنا لان التعارض عامة عام - 00:18:06ضَ

والتعارض مع عامة عام كأن كل جزء من هذا العام يقابل كل جزء عام. وكذلك الخصوص كأن كل جزء من هذا الخاص يعارض هذا الخاص مثال الجمع مثال التعاون بين العامين - 00:18:28ضَ

هل هناك مثال تستحضرون امثلة في هذا نعم نعم هذا سيأتينا انه من باب التعارض من باب الخصوص والوجه الى باب العام مع العام. الوجه العام مع العام مع العام - 00:18:49ضَ

مثل نعم طيب نعم هذا هذا تعاون عام وعام ولا خاص مع خاص خاص مع خاص خاص بيمشي الذكر خاص يمشي الذكر وثم جاء بضعة من حي طلق بن علي - 00:19:10ضَ

نعم لكن نعم هذا لا تنتفعوا من الميت بهذه الاعصاب. طيب هذاك صحيح هذا صحيح يعني لا تنتفع وايما ايهاب دبغ فقد طهر فهذا هذان الحديث ان حصل تعارض بينهما - 00:19:35ضَ

وجوه النظر كثيرة في هذا منهم من ظعف حديث وقال ان حديث اذا دبر ايهاب ارجح واصح منهم من قال انه انه منسوخ منهم من قال ان الذي في حديث عبد الله ابن عبد الله ابن الا تنتفع الميتة بايهاب - 00:20:03ضَ

والايهاب قبل ان يدبغ ذهاب ولا عصر. اما اذا دبر فسمى جلدا او شنا طيب هذا وجه من التعارض مع وجه من وجوه الجامع لان السلسل لان مثل هذه مثل بعض الاحاديث الكلام فيها طويل جدا لكن الشأن التمثيل - 00:20:22ضَ

ايضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ها حلت لنا ميتتان حرمت عليكم الميتة ها ايش قال الجود الجراد والحوت والدم والطحال لكن هو هل هو عام ولا خاص ميتة البحر - 00:20:41ضَ

خاص بالجراد مع البحر على هذا يكون من باب العام والخاص لا من باب العام مع العهد العام لان خصص الجراد والحوت. وهذا بالبحر. وذاك عام في كل الميتات نخص - 00:21:19ضَ

عمومه بهذا الحديث من ذلك ايضا في قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين وقوله سبحانه او ما ملكته في ختم لتعدله واحدة او ما ملكت ايمانكم ظاهر هذا النص او ملك ايمانكم انه يجوز الجمع بين الاختين في ملك اليمين في الفراش - 00:21:38ضَ

ان تجمعوا الانعام تجمع بين الاختين قوله سبحانه وتعالى قول ان تجمعوا بين الاختين ظاهره المنع للعموم يشمل كل اختين كل اختين في باب النكاح او في باب التسري او في باب قال عثمان احلتهم اية كما روى مالك موطع عنه وحرمته - 00:22:03ضَ

اية ترجح جمهور العلماء او عامة اهل العلم تحريم الجن بملك اليمين في الفراش وعضدوه بان الاصل في الاضلاع ماذا التحريم. وهناك ايضا وجوه اخرى وجوه اخرى طيب هناك التعارض - 00:22:28ضَ

الخاص التعارض الخاص خاص مع خاص مثل ماذا وممكن بعض الادلة تصلح لهذا وهذا. لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قد تزوج ميمونة وهو محرم قالت هي رضي الله عنها تزوجني - 00:22:54ضَ

وانا حلال وكذلك قال رافع نعم ابو رافع عند احمد الترمذي تزوجه حلال قال وكنت السفير بينهما عند احمد الترمذي طيب حديث ابن عباس يقول زوجه وهي تقول انا حلال - 00:23:17ضَ

رجح العلماء روايتان صاحبة القصة ابو رافع ايضا هو السفير وهو اكبر ابن عباس وقالوا ان ابن عباس وهم رحمه الله كما قال او وهل كما قال سعد المسيب ومنهم من اول قوله وهو محرم اي في الشهر الحرام - 00:23:36ضَ

يقول كما يقال قتلوا الخليفة ابن عفان محرما في شهر الحرام هذا وجه من وجوه الجمع لكن الاظهر هو الترجيح. الترجيح طيب كذلك ايضا من تعاون الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما - 00:23:54ضَ

وش وش ظاهره الخاتم ان خاتم الحديث حلال بيعه ولبسه ونحوه ذلك نعم التمس هذا في الصحيحين التمس ولو خاتم عن عبد الله بن بريدة انه قال في حديث من - 00:24:15ضَ

رأى رجلا متختيا قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار وكذلك لو شاهد عند ابي داوود عن عبد الله ابن عمرو وفي النهي عن خاتم الحديد حديث ساهل مساعد يدل على جواز خاتم الحديث. وهذا الحديث يدل على - 00:24:37ضَ

ايه المانع؟ اما المنع الصريح او لانه من حلية اهل النار وهما تعارضا يسأل عنها الخبرة استحي جزاك الله خير نعم طيب. بارك الله فيك جزاك الله خير الحديث حديث ابن حديث حديث سهل رضي الله عنه - 00:25:00ضَ

ابو العباس الساعدي رضي الله عنه مثل ما تقدم يدل على جواز الخاتم من حديث خواتم من حديد وحديث وهذان الحديث ان الاخر ان يدلان على النهي عنه منهم من يجمع - 00:25:36ضَ

بينهما مهما امكنا قالوا يحمى الحديث النهي على خلاف الاولى والكراهة او قالوا لا يدل على جواز التختم من قول التمسوا ولو خاتم ليس المعنى يتختم به وهذا فيه نظر. لان النبي قال التمسوا ولو خاتم من حديث فصناعته يدل على جوازه. على جواز استعماله - 00:25:52ضَ

وليس فيه نهي صريح للرجال كما في الذهاب ووجه اخر وجوه النظر هو الترجيح وهذا اسيا احسن الترجيه معنا نقول حديث سهل بن سعد اصح والاحاديث الاخرى مرجوحة ستكون شاذة او ظعيفة. ان كان سند السالم من الظعف - 00:26:17ضَ

وهو شاذ فهو شاذ وهذه الطريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى شذوذ مثل هذا الخبر كذلك ايضا من التعارض بين الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة قوله في حديث عبد الله بن عمرو - 00:26:41ضَ

اي ما امرأة ملك زوجها عصمتها وقال لا يحل لامرأة صدقة في مالها الى ملك زوجها عصمت يعني اذا عقد عليها والحديث انه انها لا تصرف في مالها الا باذنه - 00:26:56ضَ

ليس المعنى انه يملك لا اذا بتتصرف تبيع وتشتري باذنه مع الاحاديث الصحيحة في الصحيحين مظاهر العمومات والادلة نتصرف في مالها امرأة رشيدة في مالها ولها ولهذا في وظعها الاذن لا يكون الا باذنها لا في مالها ولا في بظعها الى غير ذلك - 00:27:17ضَ

وقال وقالت ميمونة يا رسول الله اشعرت اني اعتقت صفية صفية اشعرت اني اعتقت فلانا جارية لها قال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم الاجر. ما ما قال لما لم تستأذنيني لم تخبريني - 00:27:40ضَ

والنبي وهذا في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن سعيد الخديوي جمعناه عن بعض الصحابة في البخاري مع الجابر وابن عباس وعنهما جميعا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال جاء الى النساء وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن - 00:28:05ضَ

وجعلت المرأة تلقي من خواتمها ومن قرطها ولم يقل له نستأذن ماذا؟ ازواجكن هذا يدل على انها صار في مالها. رشيدة لا تمنع. هذا الحديث اما مثل ما تقدم حديث الخاتم. اما نقول انه - 00:28:21ضَ

بخاري الاخبار الصحيحة والشذوذ مما يعل به الخبر واما ان يحمل على حسن العشرة وطيب النفس. استئذانه من باب تأخذ مشورته ورأيه. لانه ربما يكون نظر زوجها لها في بعض الامور وربما يرشدها الى شيء يكون انفع لها. لكن الحريضة لا يحل لامرأة - 00:28:37ضَ

وصرفه الى الاستحباب موضع نظر. فالاقرب اما شذوده يصح الخبر قال مالك رحمه الله وجماعة يحمل على التصرف في ما زاد على الثلث وهذا لا اصل ضعيف التقييد لا دليل لا دليل عليه - 00:29:07ضَ

وينظر في ثبوت عمالك رحمه الله. طيب هذا اذا تعارض فالواجب الجمع بينما تعرض هنا في الاولين واجب ان امكن واجب او حيث لا ان كان التوقف ما لم يكن تاريخ كل عرف. اذا عرف التاريخ عند التعارض - 00:29:28ضَ

في هذه الحالة يكون ماذا المتأخر ناسخ المتقدم وهذا في الحقيقة كلمة محكمة من الناظم رحمه الله وفي دليل على انه لا نسخى الا مع التعارف ولو علمنا المتأخر وامكن الجمع فنجمع - 00:29:52ضَ

ما نقول ان المتأخر ينزف. لا نقول ينسخ اذا لم ينكج اذا اذا امكن الجمع بينهما فان نجمع ولو علمنا المتأخر منهما. نعم نعم بركة اذا هو رحمه الله ايضا اجاب ابي - 00:30:11ضَ

كما قال في في مسألة النسق قال فان علمنا وقت كل منهما الثاني ناسخ لما تقدم وهذا المنطوق في الحقيقة واضح من مفهوم قوله ما لم يكن تارك كل يعرف - 00:30:47ضَ

لكن صرح بهذا المفهوم في قوله فان علمنا وقت كل منهما. فالثاني ناسخ لما تقدم اي عند عدم ان كان الجمع. قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظة العموم. ما هو الثالث - 00:31:04ضَ

الثالث ما هو من وجوه التعارض عام وخاص وهذا في الحقيقة كثير وهو الذي يرد في نصوص الكتاب والسنة وهو اكثر هذه الانواع. العام مع الخاصة. هذا عام هذا عام ليس في خصوص. وهذا خاص ليس فيه عموم - 00:31:26ضَ

سبق لنا امثلة في هذا الامثلة في هذا الباب وش تذكرون نعم طيب هناك نصوص اوضح ايضا عام وخاص عام وخاص هذا عموم وخصوص وجهي يمكن بعضهم يذكره في العام والخاص - 00:31:47ضَ

لكن نريد العام الذي لا خصص فيه. والخاص الذي لا عمم فيه تقدم معنا والمطلقات ربصن بانفسهن ظاهره عام في كل مطلقة عموم بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا كانت حامل هل تعتد بالقرون ووضع الحمل - 00:32:13ضَ

يظاهر ايضا عام في المدخول به وغير المدخول بها يا ايها اذا نكحتم ثم طلقتم قبل ان تمسوهن فما لكم عليه من عدة تعتدونها. نعم وكذلك ادلة كثيرة من هذا وفي السنة ايضا - 00:32:38ضَ

مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سقيا بالماء بالعيون والانهار العشب العشر وجاء في حديث ابي سعيد الخودي ظاهر العموم في القليل والكثير. ليس فيما دون خمسة اوسق صدق خص - 00:32:58ضَ

منه او جعل الواجب في خمسة اوسق فاكثر لا يجب في كل ما سقت العيون ولو كان قليلا. انما يجب فيما بلغ خمسة اوسق كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر - 00:33:19ضَ

الغنم للغنم صدقتها الغنم ذكر انها فيها الزكاة اذا بلغت اربعين فيها الزكاة فيها الزكاة في حديث بهج ابن حكيم ابن احمد وابي داوود في الغنم سائبتها الحديث الاول وش ظاهره - 00:33:36ضَ

نتج بالزكاة في الارض في الغنم مطلقا سواء كانت سائبة ماذا؟ او معلبة وجاء في اللفظ الاخر قيده هذا يعني من باب العموم او من باب الاطلاق والتقييد الفاء له هذا وهذا لتقارب العام والخاص والمطلق والمقيد - 00:34:02ضَ

قال وخصصوا في الثالث المعلوم ذي الخصوص لفظا العموم. وهذا يسير سهل وبه عمل فنعمل في العموم بما سوى حالة الخصوص ما سوى حالة الخصوص وكذلك في قوله تعالى احل لكم ما ورد عليكم مما ذكر المحرمات وخصت من السنة ماذا؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على - 00:34:29ضَ

ويقال وفي الاخير ما هو الاخير العموم والخصوص الوجهي. العام من وجه وخاص بالوجه مع عامل وجه خاص من وجه تقى بلا. وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. يعني ان الاخير فيه الشطران كانه شطر الى شطرين عام - 00:34:55ضَ

خاص ومقابله عام وخاص فاتفقا في وجه اتفق ما اتفق فهو عموم وخصوص وجهي هناك قسم اخر عموم وخصوص مطلق هموم وخصوص مطلق يعني احدهما خاص مطلقا والاخر عام مطلقا مثل ماذا - 00:35:25ضَ

الايمان والاسلام ايهما الخاص مطلقا والعام مطلقا طيب الايمان والاحسان ايهما الخاص مطلقا؟ والعام مطلقا الاحسان خاص والايمان عام. ولهذا لو تمثل هذه الاقسام في في تجعل دائرة صغيرة ثم دائرة اكبر ثم دائرة - 00:35:51ضَ

فيها الدائرتان الدائرة الاولى ما هي دائرة ماذا والثانية والثالثة هذا عقوب وخصومة يعني ان احدهما خاص مطلقا لا يخرج عن ما هو فيه والذي بعده عام مطلقا لم يدخل يعني لم يعني انه عام مطلقا فيما بالنسبة للاحسان - 00:36:16ضَ

وكذلك الاسلام بالنسبة للايمان وبالنسبة للاحسان. فهو خاص مطلقا داخل في الايمان والايماء داخل في الايمان او الاحسان والايمان عام مطلقا. عام مطلق شامل لجميع الاحسان ولم يخرج منه ولم يخرج من احسان خاص له - 00:36:41ضَ

وهذا واضح ولذا يقول كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ها ولا نقول كل مسلم مؤمن ولا نقول كل محسن مؤمن لماذا؟ لان هناك ايصال خاصة وهذا التقسيم بالنسبة للاسلام لا بالنسبة لخصال الايمان - 00:37:08ضَ

هذا التقسيم بما لا بالنسبة لان خصال الايمان في الاحسان اكثر من خصال الايمان وخصال وخصال الدين في في الايمان اكثر من خصال الدين في الاسلام. انما هذا التقسيم بالنسبة لاهل الاسلام - 00:37:30ضَ

فاهل الاحسان اخص الناس ثم يليهم من الايمان ثم يليهم ولهذا الاسلام وصف عام لجميع المسلمين اما اهل الايمان فهم اخص واقل اخص منهم واقل ماذا اهل الاحسان. اما بالنسبة للخصال - 00:37:47ضَ

ولا شك ان خصال الاحسان اعم واكثر والخصال الايمان لان الاحسان ايمان وزيادة. واللي ذكر في جبرائيل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هو اعلى درجات الدين - 00:38:04ضَ

هذا عموم وخصوص مطلق اما هذا اللي عندنا عموم وخصوص وجه. وهذا القسم هو الذي يشكل في النظر في النصوص حتى صار بعض اهل العلم يتورعون من الكلام في العام والخاص للوجه - 00:38:22ضَ

لشدة الاشتباه لكن فمثلا عندنا حديث لا صلاة بعد العصر حتى ماذا تغرب الشمس مع قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قوله - 00:38:41ضَ

اذا دخل احدكم المسجد فليش حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم وخصوصا ما هو العموم الذي فيه اذا دخل احدكم ظرف يشمل اي وقت دخل الصبح بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد في اية ساعة من ليل نهار دخلت - 00:39:01ضَ

يدخل في عمره اذا دخل على الاقل بالدخول فليصلي ركعتين عام ولا خاص خاص في ماذا لا خاص في التحية فليصلي ركعتين خاص في الصلاة يعني خاص في صلاة التحية. هو عام في الدخول خاص في الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة - 00:39:23ضَ

بعد العصر لا صلاة لا نافية للجنس لا صلاتنا والنفي يفيد العموم تقدم ان من العموم النافية للجنس مثل قول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا صلاة عام في ماذا - 00:39:46ضَ

في كل الصلوات لا صلاة بعد العصر طيب وقوله العصر خاص فيما بعده العصر. فيما بعده العصر وعلى هذا نقول ان عموم قوله عليه لا صلاة عام فليصلي ركعتين خاص ولا عام - 00:40:10ضَ

نخصص لا صلاة بقوله ركعتين صلي ركعتين قصصنا عموم قوله لا صلاة بقوله فليصلي ركعتين لانه خاص لان ليس في عمومه في اسناده فليصلي ركعتين بس لا يزيد على ركعتين - 00:40:37ضَ

طيب بعد العصر خاص ولا عام واذا دخل احدكم المسجد عام اذا نخص قوله اذا دخل بقوله بعد العصر فيكون قوله فليصلي ركعتين صلي ركعتين النهي عن اجزاء ركعتين خاص - 00:40:55ضَ

اوقات النهي اما سوى اوقات النهي بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء فهو هذا مخصوص عمومه بقوله بعد العصر وبعد الفجر فاذا دخل الانسان بعد الظهر كم يصلي من ركعة - 00:41:19ضَ

ركعتين ولا ما شاء ما شاء نقول هذا قوله دخل يفلس ركعتين ليس صلاة ركعتين عام لا ركعتين هذا اذا دخلت في اي وقت سوى اوقات النهي صل ما شئت - 00:41:40ضَ

لان ليس وقت الحي اذا دخلنا وقت النهي اذا دخلت وقت النهي فلا تزد على ركعتين. فلا تزد على ركعتين. لان قوله لا صلاة عام في النهي عن الصلوات خصصناه - 00:41:59ضَ

بالركعتين بعد العصر والركعتين بعد الفجر في صلاة التحية فهذا هو العموم والخصوص الوجه خصصنا عموم كل منهما بالاخر. في الشق الذي حصل التعارض فيه. وهذا يحصل به العمل بالنصين ولا تعرض. ايضا نعم - 00:42:12ضَ

نحن هو هو نعلم ان البحث ليس في هذه المسألة المقصود هو التمثيل لكن حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عباس وعمر عبسة وعقبة ابن عامر وعمرو بن عبس احاديث كثيرة تزيد عن العشرين - 00:42:50ضَ

في الصحيحين وغير الصحيحين هذه الاحاديث جاءت في النهي حديث النهي احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر هذه عمومها عموم غير محفوظ فجاء تخصيصها بادلة تحية المسجد فائتة من نام عن صلاته نسيها في بعضها بالاجماع في بعضها قول الصحيح - 00:43:10ضَ

قضاء الركعتين بعد الفجر ركعة وهي بني عبد المناف الى البيت صلى ايت ساعات شاء من ليل او نهار. النبي عليه السلام قال لي دخل يوم الجمعة صلي ركعتين كذلك هو يشمل - 00:43:41ضَ

كل ذات سبب يشمل كل ذات شباب على الصحيح لا نقول ولهذا ندخل في ذوات الاشبك وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وهو الصحيح كثيرة يعني - 00:44:03ضَ

والعموم يقولون العموم المحفوظ مقدم على العموم خصوصا ركعتين هذه لم تخص بنا صورة اما الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر خصت منها صور نصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر وهذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:44:18ضَ

الاتفاق من اهل العلم في الصلاة كذلك فائتة اليوم الانسان فاتته العصر استيقظ مع غروب الشمس فان عصر يومه يقضيها بلا يقضيها بلا خلاف عصر يومي حتى الاحناف عندهم انما في فجر يومه. اما عصر يوم ما خالفوا فيه - 00:44:36ضَ

الانسان استيقظ مع غروب الشمس وصلى ركعة نام عن صلاة العصر فصلى ركعة. ثم غربت الشمس يكمل عندهم. لانه بعد غروب الشمس يكون الوقت ماذا وقت اذا في الصلاة صلاة الفجر هو اللي خلا فيه فيما اذا - 00:44:55ضَ

ادركها عند غروب عند طلوعها يعني بعد الفجر قبل ان تطلع فاذا صلى فهل يصلي؟ قال لا ما يصلي لانه اذا صلى وطلعت الشمس وافق وقت النهي وهذا قول ضعيف - 00:45:12ضَ

ظعفه معلوم كلام اهل العلم. في الشأن ان هذه الصورة الصورة في العموم والخصوص الوجهي ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه في حديث ابن عباس من بدل دينه اقتلوه - 00:45:30ضَ

هذا عام وخاص وقوله في حديث ابن عمر لما رأى امرأة مقتولة انكر ذلك وانكر قتل النساء هذا ايضا في عموم الخصوص. حديث من بدل دينه من نكرة في سياق الشرط - 00:45:50ضَ

بدل دينه فاقتلوه. عام في ماذا؟ في الرجال خاص في ماذا الردة صح ولا لا من من بدل دينه عام في الدنيا خاص في الردة طيب نحفظ هذا الحرير الثاني ما هو انكر قتل النساء - 00:46:12ضَ

هذا حديث اخر هذا حديث وصية ابي بكر ليزيد معاوية وجاء في الحديث ايضا حديث بريدة ايضا. المقصود فانكر قتل النساء انكر قتل النساء هذا عام في الحربيات والمرتدات خاص النهي عن النهي عن قتل ها؟ عام في الحربيات والمرتدات - 00:46:35ضَ

خاص في النساء خاص بالنساء اذا العموم النهي عن قتل النساء عام ها سواء كانت حربية او مرتدة. قل من بدل دينه واقتلوه. عام في الرجال والنساء خاص في الردة - 00:46:59ضَ

ونخص عموم قوله في عموم انكار لقتل النساء وانه يشمل حربية مرتدات فنقول ان هذا العام مخصوص بالحربية الحربية هي التي لا تقتل المرتدة ماذا يقتل ونخص عمومها فقولها انكر قتل النساء - 00:47:18ضَ

هذا عام ما قال يعني قتل المرتدة قتل لا انكر قتل النساء وقول اخ فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص في ما نبدل دينه. فيكون قاضيا على عموم النهي عن قتل النساء - 00:47:44ضَ

ويختص النهي بالحربية. يعني المراد بالحربية التي لا تقاتل يعني اذا كانت يعني مع قومها مع قومها لا تقاتل لكن حينما تقاتل تحمل السلاح تقتل مثل الشيخ الكبير والصبي اذا قاتل قتل لكن لو كانت معهم مثلا تخدمهم - 00:48:07ضَ

اشبه ذلك وتتطبب ونحو ذلك فهذه لا يتعرض لها الا اذا حملت سلاح وقاتلت هي حربية لانها معهم فهذا خاص يعني عام في القتل في في الحربية الممتدة وذاك عام وذاك خاص. وذاك خاص. ولهذا خصصنا - 00:48:25ضَ

عموم الحديث بخصوص ذاك وكان من هذا الوجه كما تقدم في النهي عن الصلاة والاذن او الامر بصلاة الركعتين تحية المسجد. قال وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق - 00:48:50ضَ

تخصص هذا الجواب يعني هذا البيت يعني ان كل دليل كل من هذين الدليلين المتقابلين فيه شطران شطر خاص شطر عام وحصل التوافق او التقابل في هذا الخاص. هذا هذا الخاص. ولكل منهم عموم - 00:49:11ضَ

غير عموم الثاني تخصص عموم كل نطقه مثل ما تقدم في حديث ابي سعيد في حديث او ابي قتادة في صلاة التحية ما حديث لا صلاة بعد العصر. اخصص عموم كل نطق - 00:49:37ضَ

عموم حديث ابي قتادة بخصوص حديث لا صلاة ثم تقدم كذلك قصصنا عموم تحية في عموم قوله في النهي عن الصلاة وان قولا صلاة عام يخص منه تحية المسجد. فاخصص عموم كل نطق منهما بالظديهم بالظد - 00:49:52ضَ

من قسميه واعرف عنهما هذا القسم مهم وهو الذي يشكل وبمعرفته يحصل الجمع بين النصوص في هذا الباب يتبين انه لا تعارض بين النصوص وانها متوافقة ومتألمة خاصة انه في الغالب - 00:50:21ضَ

ان هذا الوجه له شواهد. ولذا لم يكن مجرد هذا النظر هو الحقيقة لو لو لم يكن الا هذا الوجه وهو تخصيص يعني العموم يخص وجهه لو لم يكن مثلا في حديث سعيد الخدوي قتادة الا هذان الحديث ان - 00:50:43ضَ

ربما لم يكن هذا الجمع قويا لانه ربما يسكن ويبعد مثلا ان يكون التكليف في الشريعة بهذا الوجه الذي لا يحصل احيانا الا بنوع من التكلف لكن اهل العلم قالوه - 00:51:03ضَ

ان حديث ابي قتادة جاءت الادلة واضحة في الشهادة لخصوصه فليس المعنى خاص والا لو لم يوجد اذا وجد الا خبر وجد خبران على هذا الوجه وليس لاحد منهم ترجح - 00:51:19ضَ

القول بذلك وضع نظر لكن قلما بل انه لا يكاد يوجد نص من هذا الوجه الا وهناك ادلة اؤيد هذا الوجه من الجمع ولذا سبق ان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:51:38ضَ

فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. جاءت الادلة الصريحة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن في الصلاة بعد الفجر لعدة سور مثل ما تقدم قال من نام عن صلاة يصليها ذكرها ولو ذكرها بعد العصر وذكرها بعد الفجر - 00:51:53ضَ

ورأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال ما هاتان؟ قال لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة على ان ذات السبب تصلى في وقت النهي - 00:52:09ضَ

مؤيد لحديث أبي قتادة تقدم قوله عليه الصلاة والسلام كأن جبير مطعم يا بني عبد مناف لا تمنح لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار - 00:52:22ضَ

فهذا يشمل صريح في ان اية ساعة يصليها الانسان في الحرم انه لا بأس اذا طاف طاف وصلى مو باي صلاة كما يقول بعضهم وقول الشافعي ان الحرم ليس بوقت نهي - 00:52:35ضَ

ورد في حديث ضعيف لكن هذا الحديث طاف وصلى لما صلى بطواف لا لابد ان يكون هناك سبب يصلي تحية المسجد لا بأس في الحرم مثلا اذا اراد ان يطوف - 00:52:52ضَ

بعد العصر بعد الفجر له ان يصلي وصلى وهذا واضح في ان بل انه كد البين طاف وصلى اي تلك الصلاة التي سببها الطواف ولا يؤخر الى طلوع الشمس الاول والاكمل ان تصليها مباشرة - 00:53:06ضَ

انك تلحق العبادة ولأنه ربما ايضا نسي وفي الغالب ان يتكاسل عنها او يغفل عنها لكن حينما تكون تابعة فهي كالراتبة مثل الراتب للصلاة قبلها او بعدها نعم بارك الله فيك - 00:53:25ضَ

الاجماع الاجماع من الاصول التي اجمع عليها من حيث الجملة في القول به الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاجماع باجماع على الشيء اجمعوا امركم ان يعزموا عليه والاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد موته في اي عصر من العصور على امر من الامور - 00:54:01ضَ

هذا هو تعريفه عند كثير من الاصوليين وهذا التعريف له محترازات وفي بعض فقراته خلاف اتفاق مجتهد ما فيخرج ما اذا اختلفوا مجتهدين يبين ان هذا من اهل العلم لو اجتمع مثلا اهل الطب اهل اللغة هذا ليس من الاجماع الذي يحرم مخالفته لا - 00:54:36ضَ

امة محمد عليه السلام ان هذا اجماع خاص بامة محمد عليه السلام. بعد موته اذ لا اجماع في حياته عليه الصلاة والسلام لان هو الحجة في اي عصر من العصور - 00:55:09ضَ

ببيان انه ليس خاصا بعصر الصحابة كما هو قول طائل العلم. بل هو في اي عصر فاذا اجمع التابعون او تابعوهم بعد ذلك الى يومنا هذا فهو اجماع عند جماهير عنوان - 00:55:23ضَ

على امر من الامور يعني في حكمنا او في حكم الاحكام بين الاجماع في الاحكام الشرعية والاجماع من حيث الجملة له ادلة كثيرة واختلف في دلالتها احسن ما يستدل به الاحاديث الواردة في هذا الباب - 00:55:37ضَ

التي وردت في ان الله لا يجمع هذه امة على ضلالة هناك ادلة اخرى وقع فيها نزاع واجعله من شاق الرسول من بعده ما تبين هدى ويتبع غير سبيل نولي ما توله ونصله جهنم وساءت مصيرا - 00:55:59ضَ

لا تزال طائفة امتي حق ظاهرين حريم تواتر من طرق كثيرة وادلة اخرى ونزع في دلالتها لكن من احسن الادلة في هذا الباب وقول النبي عليه الصلاة لا تجتمع امتي على ظلال وهذا الحديث - 00:56:13ضَ

من جهة النظر الحديث لا بأس به طرقه باجتماعها يحصل منها صحة الحياة. فقد روى الترمذي عن ابن عمر ورواه ابو داوود عن ابي مالك الاشعري ورواه وراه احمد عن كعب بن عاصم - 00:56:28ضَ

الاشعري عن البصرة الغفاري ورواه ابن ابي عاصم عن كعب ابن عاصم الاشعري هذي حديث خمسة وهنالك حديث في الباب وفي حديث ابي ما لك ان الله اجاركم من ثلاث ذكر منها ان تجمع على ضلالة - 00:56:49ضَ

ان تجمعوا على ضلالة. وفي حديث ابي بكر رضي احمد انه سأل ربه قال وانه اعطانيها. والحديث لا يخلو كل طريق من طرقه من كلام. لكن على طريقة جماهير علماء الحديث - 00:57:05ضَ

في مجموع طرقه كما قال الحافظ بكثرة الطرق يصحح الطرق يصحح وهو من اقوى الدلالات في هذا الباب ولا شك انه حينما يحصل اجماع هذه المسألة اجماع فالمشاق هو المخالفة شر وفساد - 00:57:22ضَ

لكن الشأن في حصول اجماع ولذا انكر بعضهم تحقق الاجماع بعد الصحابة انه لا يكاد يقع اجماع وهو من حيث الجملة حينما يثبت الاجماع المقطوع به فانه حجة هذا الاجماع هذا الاجماع المقطوع به لا يكون الا عن دليل - 00:57:41ضَ

ابدا وبهذا نرتاح يعني لا يمكن ان يكون اجماع الا عن دليل فان كان الدليل نص هذا لا يخالفه عالم لا يخالفه عالم انما اذا لم يبلغه وهو معذور واذا بلغه - 00:58:04ضَ

فاذا بلغ جميع علماء العصر هذا الخبر الدال هذه المسألة فانهم يسلمون به ولا يختلفون بعد ذلك قال هو اتفاق كل اهل العصر كل اهل العصر هذا شرط عند الجمهور - 00:58:25ضَ

اتفاق مجتهدي قل لي هالعصر اي العصر اي العلماء اتفاق كل اهل العصر يخرج ما لو حصل اتفاق من بعضهم الا واحد جميع العلماء اجتمعوا عالم من العلماء لم او توقف صراحة - 00:58:46ضَ

او اثنان او ثلاثة وذهب بن جرير وابو اسحاق لجماعة من اهل العلم الى ان خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر وانه شذوذ والشذوذ عن الجماعة منهي عنه. فغاية تفرده ان يكون شذوذا يعذر به ولا يكون حجة على غيره ينقض به الاجماع. وهذا قول ضعيف - 00:59:08ضَ

ولهذا رد على ابي اسحاق الشيرازي وجماعة الذين قالوا بهذا القول ان الواحد والاثنين شذوذ قيل لهم عامة اهل العلم يقولون ان الاجماع لا يكون الا باتفاق جميع الامة. وانتم خالفتم - 00:59:37ضَ

انتم خالفتم عامة العلماء الذين اتفقوا على هذا فقولكم شلود غير معتبر يعني ردوا نقضوا قولهم بقولهم انتم بهذا القول فقولكم غير معتبر واضح هذا هذا قاله كله على تسليم وقوع الاجماع على تسليم وقوع الاجماع بعد عاصر الصحابة - 00:59:55ضَ

في عصر من الاتفاق كل اهل العصر قولها العصر يشمل كل عصر من عصور اما عصر الصحابة فهذا وقع الاتفاق وسلم به الاحمد. ما بعد ذلك الجمهور يقولون كذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا اجماع محكم مضبوط - 01:00:22ضَ

الا اجماع الصحابة اللي ذكر الانسان في الواسطية لا شك انه اقوى اما بعد ذلك فلا يكاد يحفظ اجماع في مسألة من المسائل في مسألة من المسائل لا يكاد يعني لا يكاد تجد - 01:00:42ضَ

يقع اجماع مقطوع به لا خلاف لا يكاد يقع هذا ابدا تكون مشاعل جدة واختلفت غاية الامر يكون اجماع سكوتي اجماع سكوت وهذا سيأتي الاشارة اليه يعني معنى ان بعضهم ربما - 01:01:00ضَ

يقول قولا او يفعلون او يفعلوا فعلا يسكت الباقون. وهذا سيأتينا ان شاء الله. نعم ما يجتمعون ما يجتمعون قد يجتمع بعضهم العلماء علماء الامة متفرقون لا يمكن ان يجتمعوا على باطل - 01:01:23ضَ

قد عصم الله هذه الامة قد يكون من بعضهم ان يقع على قول ضعيف وقول باطل فاذا بلغ غيرهم من ناس من اهل العلم انكروا ذلك. قال اي علماء الفقه دون نكري - 01:01:52ضَ

العلماء الذين يكونوا اجماعهم علماء الفقه لا ما سواهم من علماء العلوم في اللغة مثلا او سائر العلوم الاخرى. وهذا هو الذي يقع عليه دون نكر يعني هذا القول لا احد ينكره بل - 01:02:12ضَ

كل يسلم به على على اعتبار حكم امر حكم ان يكون حكما شرعيا الاجماع على غيرهم الى غير الاحكام الشرعية هذا لا يدخل في حد الاجماع الشرعي المذكور امر قد حدث - 01:02:29ضَ

قد حدث اما الامر الذي حدث قبل ذلك فلا. انما امر جديد لم يسبق الكلام فيه بخلاف ما اذا كان اجماعهم على امر سبق ولم يكن نازلة فلو اختلف اهل العصر - 01:02:48ضَ

في مسألة على قولين قبل مئة سنة اختلف العلماء على قولهم ثم جاء علماء بعدهم في العصر الثاني فاجمعوا على احد القولين هل يكون اجماع او لا يكون اجماع. ها - 01:03:07ضَ

لماذا؟ لانهم مسبوقون بخلاف فهذا الاجماع الثاني في الحقيقة لا يعتبر لا يدخل في حد الاجماع. لماذا؟ لان هذه المسألة يتكلم فيها تقدمهم اهل العلم في العصر الذي قبلهم فاختلفوا على قولين وانتم - 01:03:27ضَ

اجتمعتم على قول واحد على احد القولين والاقوال لا تموت بموت اصحابها. فالخلاف واقع غاية الامر انهم وافقوا احد الفريقين فكأنه مثلا لو فرض انهم لو اجتمعوا هؤلاء المتأخرون مع - 01:03:45ضَ

من وافقهم وكانوا مثلا نسبة سبعين في المئة والذين خالفوا ثلاثون لا يكون اجماع لان هؤلاء الذين ماتوا واقوالهم ليست لا تموت بموتهم فالخلاف موجود شرعا قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحداث - 01:04:07ضَ

وللتمديد هذا واضح بين هذا اجماع مقطوع به لا يقبل الصلاة على التلفون وقع الاجماع عليه اجمع العلماء على ان من احدث فلا تصح صلاته والنص واضح النصوص حديث هريرة وحديث ابن عمر وكذلك الادلة في الكتاب والسنة - 01:04:29ضَ

في وجوب الغسل في الحديث الاصغر والاكبر لا تصح الصلاة بدونه وهذا جاء دليل على ان الاجماع المقطوع به لا يمكن الا في نص مقطوع به في الغالب به في الغالب - 01:04:51ضَ

نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة الاجماع في هذه الامة وهو مما تميزت به وتفضلت به على غيرها. حيث ان ان النبي اعطي هذي الخصلة ان الله لا يجمعهم على ضلالة - 01:05:11ضَ

خاصة بهذه الامة من ذي الامة. امة ماذا الاجابة امة الاجابة ولماذا قال هذه الامة مع الاجماع العلماء؟ لماذا قال من ذي الامة يجمعون العلماء وغيرهم ربما لا يعلم بهذا الاجماع - 01:05:34ضَ

انتبه لهم لانه عامة امة لا يجوز بل بل ان الرجل العامي مذهب ومذهب شيخه ما يخالفه ما دام متبع لفلان لا يخالفه بالتشهي الا حينما يكون هناك سبب لا بأس - 01:05:51ضَ

هناك شباب يعني علم ان هذه المسألة قال فيها فلان كذا وهذا فلان ولم يلتزم بقول هذا فالصحيح انه لا بأس ما دام لا يكون على وجه التشهي ووثق بمن سأله - 01:06:13ضَ

من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة مثل ما تقلنا في الاخبار وان الله سبحانه وتعالى اجارهم من ان يجمعهم على ظلالة نعم بارك الله فيك قال رحمه الله - 01:06:24ضَ

وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل كل اجماع وبعد كلامه على قول الجمهور في اي عصر من العصور كل اجماع في اي عصر من العصور هو حجة. بعد النبي عليه الصلاة اما في عهد في عهد يعني بعد النبي عليه السلام - 01:07:06ضَ

في عهد الصحابة فمن بعدهم وحجة حجة لازمة الحجة الشرعية يجب العنف فهو اجماع وحجة كما تج بالادلة المكتوبة والسنة. لماذا لان الاجماع لا يكون الا عن حجة لا يكون الا عن دليل وهذا سيأتينا شرف فحجة على ما دام علا فلا يبين انه - 01:07:30ضَ

يلزمه ذلك وان يجب عليه الا يخرج عن هذا الاجماع فيكون شاذا بفعله. من بعده من بعده في كل عصر اقبل كل حتى الذين جاءوا بعد ذلك او حجة لانهم لما اجمعوا - 01:07:52ضَ

استقر الاجماع ثبتت حجية هذا اقبل اصلا اقبل لكن الف للاطلاق لكن ليس مطلقا هذا حج على كل عصا اقبلها ليس ليس عطلاقا. ولهذا قيده العبارات احيانا توهم في الحقيقة - 01:08:12ضَ

لان الكلام انت ظاهر انه كل من اتى بعده فهو حج لا يجوز ان يخالف. سيأتي الى انه ان هذا ليس كل عصر لا ثم انقراض عصره ولهذه العبارة مشكلة لان من اخذها بظاهرها وبين انه بمجرد الاجماع - 01:08:32ضَ

لا يجوز الخلاف. وهذا يبين ضعف هذا القول يعني انه الاجماع في كل عصر يشترط فيه شروط وخالفها بعض ثم انقرض ثم انقرض عصره نعم لكن عبارة المصنف الحقيقة نصنفه واضحة - 01:08:53ضَ

نعم لكن انا ذكرت على القول الثاني القول الثاني وبنات مصنف رحمه يجري عليه لكن المصنف على قول الجمهور وهذا واضح لان الشافعي انما هذا على مذهب احمد رحمه الله. نعم العبارة واضحة - 01:09:16ضَ

ولهذا وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلا هذا صحيح هذا على قول الجمهور اذا تم واستقر الاجماع فانه حجة ولا يجوز لاحد حتى من المجمعين انفسهم - 01:09:29ضَ

ما دام استقر اجماع وثبت وعلم انهم موافقون ثم تفرقوا على ذلك او كتب بعضهم الى بعض ثم اجمعوا على هذه المسألة الواقعة او نعم المسألة الواقعة الحادثة فلا يجوز حتى لاي واحد من هؤلاء العلماء - 01:09:52ضَ

عن عن يمقوا هذا الاجماع. يجب تم الاجماع في ذلك ولان خلافه لهم بعد ذلك مشاقة ولا يدري لعل القول الذي بدر له ليس بصحيح لو عاد ولهذا قال ثم انفراد عصره لم يشترى - 01:10:12ضَ

اشارة الى خلاف في هذه المسألة وهي هل اشتراط هل اشتراط هل انقراض العصر شرط مثلا اجمع علماء هذا الجمال كله فرض لو فرض انهم اجتمعوا اليوم مثلا هذه مسألة من كل اقطار الارظ - 01:10:28ضَ

او كتب بعضهم الى بعض وتواصلوا بما تيسر من وسائل التواصل بينهم ثم تفرقوا بعد ذلك على امر وكل ادلى برأيه وادلوا برأي ثم استقروا على قول واحد اجمعوا عليه - 01:10:53ضَ

ثم بعد ذلك يقول في هذه الحالة لزم هذا الاجماع وكان حجة على كل واحد لو ان واحد بعدما بعد يوم او يومين والله ظهر لي ان هذا القول فيه نظر وان الصواب القول الثاني - 01:11:13ضَ

لا يجوز له ان يخالف بل يجب ان يلتزم بهذا القول الذي يجب عليه. ولهذا قال ثم انقراض عصره لم يشترى بعض اهل العلم قال لا يتم الاجماع حتى لو كان المجمعون مثلا مئة رجل من العلماء - 01:11:34ضَ

فاجمعوا اليوم ثم بعد عشر سنوات مات المئة الا واحد الا واحد وهو في مرض الموت قبل يعني في في شدة المرض قال انا استخير الله في القول الذي اجمعنا عليه - 01:11:55ضَ

ظهر لي ان القول الثاني هو الصواب وكتب بذلك انتقض الاجماع الذي اجمع عليه هؤلاء المئة استمروا عشر سنوات الناس يعملون به وفي هذه الحالة ينتقم هذا القول لكل ممن يعني ينظر ولو لم يكن منهم ان يترك هذا القول ويعمل بالقول - 01:12:22ضَ

الثاني ويقال ثم انقراض عصره لم يشترط نعم فرض المسألة في الغالب الاجماع هذا يعني لا يكون عن دليل ولابد يكون عنده دليل لكن ربما يكون عندك اخر دليل ثاني - 01:12:47ضَ

مقابل له. لان الدليل ليس يبين ولهذا قلنا ان الاجماعات بعد بعد عهد الصحابة في الغالب انها تكون عن دلائل وقرائن محتملة ليست عن امور مقطوع بها محتملة هذا الدليل في نظر واستنباط وهذا دليل في نظر واستنباط. فتتقابل ادلة فتكون مسألة يعني خلافية فاذا اجمعوا عليها - 01:13:08ضَ

هذا هو الذي فيه الخلاف هل يلزم بهذا او لا يلزم؟ ولهذا الاجماع المضبوط هو اجماع الصحابة. ما سوى ذلك المسائل الحادثة الغالب ما يكون فيه دليل قطعي تكون مسألة فيها السعة - 01:13:32ضَ

لكن حينما يجمعون على قول بالاكثر والاعلى ان هذا القول اقرب الى الصواب بعد نظر واجتهاد في الغالب يكون هو الاحرى بالدليل. وخلاف الغالب يكون شذوذ الا حينما يكون هناك سبب من اسباب مثلا قالوا بقول لا يكون - 01:13:45ضَ

لا يمكن جمعهم لابد ان يخالفهم غيرهم من الناس ولهذا ربما يقع زمن الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام في وقته وغيره وابن خزيمة في وقته كثير من زمانهم ربما - 01:14:07ضَ

يعني اجمعوا على خلاف قوله ضد رحمه الله مع انه على الصواب ومعه من معه من اهل العلم وثم انقراض عصره لم يشترى اي في انعقاده وقيل مشترى الاول قول الجمهور والثاني - 01:14:24ضَ

المشهور في مذهب متأخرين من الحلال رحمة الله عليهم على هذا لو ان العلماء المئة هؤلاء ماتوا اجمع ماسورة الثانية اجمعوا علماء العصر في هذا الزمان على قول وهم مئة عالم كما - 01:14:41ضَ

ثم ماتوا جميعا ولم يخالف احد في هذه الحالة ايش يكون قول تم الاجماع تم الاجماع نعم. لكن لو انهم مثلا ماتوا واحدا كيلو واحد ثم بقي واحد مدرس العلم - 01:15:03ضَ

فنشأ واحد من طلابه وصار عالم نطالب من طلاب هذا العالم الذي بقي. ما بقي غيره هو فاحد طلابه صار عالم من علماء المعتد باقوالهم باقوالهم اطلع على هذا الاجماع هو - 01:15:28ضَ

هذا الاجماع في اخر في اخر حياة شيخه هذا قبل وفاته خالف هؤلاء المجمعين المئة يكون حكم الاجماع ها على على على قول الجمهور غير معتبر على القول الثاني يقيم المشترط - 01:15:47ضَ

معتبر على القول اللي يشترط انقراض العصر يقول لو خالف هؤلاء المياه من نشأ ولو كان حين اجماعهم غير موجود. انسان غير موجود ما ولد ثم ولد وعاش وصار من العلماء المجتهدين - 01:16:07ضَ

ادرك واحدا من هؤلاء قبل وفاته فخالفهم وخالف هذا ينتقض الاجماع يقولون على هذا القول واضح هذا؟ وقيل مشترط طيب انتقض الاجماع ثم بعد ذلك هؤلاء العلماء في هذا العصر - 01:16:27ضَ

مع هذا المخالف اجمعوا على مسألة على على مسألة اخرى مسألة اخرى ثم ومن ظمنهم هذا المخالف في تلك المسألة ماتوا كلهم وبقي واحد فنشأ من طلابه طالب صار من اهل العلم كما في السورة الاولى - 01:16:54ضَ

ولم يبقى من العلماء اللي المسألة الثانية الا واحد ينتقد الجمعة ولا ما ينتقض الاجماع مثل الصورة الاولى ينتقل على هذا لا يمكن يقع اجماع وهذا من دلال الضعف هذا القول ولهذا قلنا اذا اذا كان الاجماع حجة - 01:17:20ضَ

اشتراط انقراض العصر ليس بصحيح لان الحجة في الاجماع والعصمة فيه ما دام اجمعوا في هذه الحالة لا يجوز خلافهم. هذا على فرض صحة القول الذي قال به الجمهور وان الاجماع المقطوع به يقع - 01:17:40ضَ

في هذه المسائل وفي الغالب انه والغاية ان يكون ولهذا لا تكاد ترى اجماع مقطوع به واما ما يقع مثلا من الاجماع في بعض المجامع الفقهية هذا يعتبر اجماع هذا لا يعتبر اجماع غاية الامر انه قول بعض اهل العلم - 01:17:59ضَ

اه في مسألة من المسائل وفي الغالب ان يكون هو الاوفر والاقرب لانه يكون عن نظر وبحث عن علماء اجلاء آآ استوفوا المسألة بالنظر من جميع جهاته في في والخلاف اه ايضا اه التبصم بجهة القواعد الاصولية والفقهية والنقد الحديث والموازنة في الغالب - 01:18:15ضَ

قولا له ثقله وله ميزانه. فلهذا يكون احرى واقرب الى الصوم. لكن مع ذلك لا يعتبر الاجماع الذي يحرم مخالفته من اهل العلم ولم يجوز لاهله ان يرجعوا لا يجوز لاهله ان يرجعوا - 01:18:39ضَ

الا على الثاني فالاسم لماذا؟ اذا اجمعوا على قول واستقر الاجماع فلا يجوز لواحد واجمعين ان يرجع يقول خالفتكم لوقوع الاجماع اما اذا كان الاجماع ليس مستقل مثل اجتمعوا كل ادلى بقوله - 01:19:00ضَ

في هذه المسألة وبعضهم ربما سكت ولا يدرى سكت وهو معه لم يخالف ولم يوافق هل يكن اجماع ولا يكون اجماع هذا ينظر ان كان سكوته ان كان سكوته عن توقف فلا يعتبر اجماع - 01:19:26ضَ

او تردد ولو لم لا يعني يشترط في هذه الحالة ان يوافق فان وقف عن تردد فلا يعتبر اجماع. ان كان سكوته عن موافقة وتبين بالدلائل والقرائن والعادة انه لو كان مخالفا لابدى - 01:19:45ضَ

يعتبر اجماع ويشك في الامر وكذلك فاما ان يستفسر منه واما ان يبدي فلا يجعل المسألة في حيرة يجعله في حيرة لان المسألة يبنى عليها هذا في هذه المسألة. الا على الثاني الذي يقول اشتراط انقراض العصر ماذا شرط؟ فليس يمنع الرجوع لان - 01:20:01ضَ

انه لا يكون خلاف للامة معنى ان الاجماع لا يستقر الا من قيام العصر وهذا قول ضعيف جدا. نعم نعم قال وليعتبر وليعتبر عليه قول من ولد وليعتبر عليه على ماذا - 01:20:25ضَ

على اشتراط انقراض العصر يعطى قول من ولد وصار مثلهم انسان ولد بعد هؤلاء المجمعين ثم صار عالما لكن بشرط ان يدرك بعض هؤلاء المجمعين وهو عالم وهو عالم فقيها مجتهد يفهم منه - 01:21:07ضَ

انه لو بدأ بالتعلم وفيهم من هو على قيد الحياة لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فلما فنوا كلهم ولم يبق منه احد صار مجتهدا في هذه الحالة هل يخالف او لا يجوز له الخلاف - 01:21:32ضَ

لا يجوز له خلاف لان الشرط صحة خلافة غير موجود وهو ان يكون خلافه ان يكون خلافه حال وجود وجودهم او وجود بعضهم. وصار مثلهم فقيها يعني من حيث الجملة - 01:21:52ضَ

والا المثلية هنا ليست المثلية اذ لا يمكن ان يكونوا متماثلين في الاجتهاد هذا واضح انما بالنظر الى الة الاجتهاد المشترطة من حيث الجملة في من ينظر والا فان هؤلاء هؤلاء المجتهدين بينهم فروق عظيمة. في النظر والترجيح والتبصر. والاطلاع ونحو ذلك. وصار مثل لهم - 01:22:09ضَ

فقيها مجتهد فقيده بالاجتهاد. لكن مراد الاجتهاد لا الشروط التي ذكرها كثير من الاصوليين رحمة الله عليهم ربما كما قال ابن عقيل رحمه الله لا تتوفر فيه ابي بكر وعمر - 01:22:35ضَ

انما من حيث الجملة يمكن ان ينظر في الادلة قال رحمه الله ويحصل الاجماع بالاقوال وهذا لا اشكال فيه ان يصرحوا يجتمعون في مجلس او في مكان او ربما يتواصلون مثل الوقت هذا عبر اتصال فيكون آآ الاجماع عن قول كل يبدي - 01:22:51ضَ

اما بالسماع المباشر او بالسماع عن طريق الاتصال فهذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه ثم بعد ذلك يستقرها بالاقوال من كل اهله اهل ماذا الاجماع وهم الاهل الاجتهاد وبالافعال الافعال ما هي الافعال؟ يعني لو ان احد العلماء - 01:23:14ضَ

فعل فعلا في مسألة اجتهادية ثم وافقه عالم اخر اما بالفعل او بالقرائن الدالة على الموافقة عليه ثم الثالث فاجتمعوا على هذه المسألة واتفقوا عليها من باب الافعال من باب الافعال فانه يحصل به الاجماع يحصل به الاجماع - 01:23:36ضَ

وقول بعض حيث باقيهم فعال هذا اجماع اخر ان الاجماع بالقول اجماع بالفعل اجماع لا بالقول ولا بالفعل. اجماع سكوتي ما قالوا كلهم ولم يفعلوا كلهم بل واحد او جماعة - 01:24:03ضَ

وقول بعضهم حيث باقيهم فعل كذلك ايضا اذا قال مثلا بعض العلماء في هذا الزمان او في اي عصر من قولا افتى فتوى مثلا في مسألة من المسائل وانتشرت فتواه بين اهل العلم في زمانه - 01:24:29ضَ

والعلماء في زمانه لم يفتوا بهذه الفتوى انما حينما بلغتهم سكتوا عنها وسكوتهم اقرار. اذ العالم حينما يبلغه القول فلا يسكت فليبين لكن حيث انتشر قوله سكتوا على ذلك فهذه كذلك ايضا لو فعل فعلا في حكم شرعي - 01:24:47ضَ

ثم بلغ هذا سائر العلماء في زمانه فوافقوه على السكوت فهو ايضا اجماع اجماع سكوته. وهذا فيه نظر وخاصة في مثل هذه الاقوال وان كان في الحقيقة هو صحيح الوجه لانه - 01:25:13ضَ

حينما يفتي مثلا رجل من اهل العلم في مسألة من المسائل وقد يسكت بعض اهل العلم موافقا لكن كونهم يسكتون جميعا ولا يتكلم ولا واحد هذا بعيد اذ لا بد ان يسأل - 01:25:32ضَ

غيره من اهل العلم يسأله غيره عن هذه الفتوى يبدي رأيه لكن المراد حينما يسكتون جميعا وخاصة اذا كانوا عدد كثير اذا كانوا عدد كثير فيبعد سكوتهم جميل. قد يسكت واحد واثنان وربما ان هذا العالم في مكان نائي. مثلا وربما ايضا لم يكن ظاهر - 01:25:51ضَ

مجتهد مثلا فلا يعرف قولهما لكن حينما يكون عموما وسكوت لعموم العلماء في هذه الوقت عن هذه الفتوى وهم كثيرون فلا يكون سكوتهم الا عن موافقة انما قد يشكل لو كان علماء ذلك الوقت قلة - 01:26:12ضَ

مثل ان يكون العلماء مثلا في زمن الازمنة مقدارهم مثلا عدد قليل ثلاثة مثلا ثلاثة وافتى واحد في مسألة وسكت اثنان مثلا او كانوا اثنين فافتى واحد اذ الجماع لابد ان يكون اثنين فاكثر - 01:26:31ضَ

افتى واحد سكت الثاني وسكت الثاني. فهذا فيه نظرا يقال ان السكوت هنا يكون اجماع وهو موافق او سكت اثنان وذلك انه قد يكون سكوته خشية الخلاف والنزاع فيحصل في ذلك شيء من اه الفرقة فلا يكون سكوته رضا - 01:26:47ضَ

ولذا ربما يسكت العالم احيانا وان كان قولا ضعيفا عنده وان كان واما يذكر ان العلامة احد اهل العلم رحمه الله كان اظنه رحمه الله رحمه الله الايام لما كان في القصيم - 01:27:10ضَ

الى المجد وغيرها رحمه الله علمت زمان فقه زمانه رحمه الله ويسلم لاهل العلم في زمانه فقيه وعالم الحافظ رحمه الله في الحديث وغيره والمذهب في مسألة ليلة الشك وصوم ليلة الشك والخلاف فيها يعمل به بعض اهل العلم وكان القاضي في ذلك الزمان - 01:27:36ضَ

زمان يرى ذلك انه يصام قد سأله الشيخ رحمه الله فقال لا يصام لان ليلة الشك واورد الادلة في هذا المعروف في هذا الباب قبل ليلة الشك لكن سألوه تلك الليلة ليلة ثلاثين ليلة ثلاثين - 01:28:04ضَ

القاضي اعلن الصوم وانه يصام كذا يصام رحمه الله. فجاء الناس اليه الناس اليه فقالوا له قد امر القاضي بالصوم والقاضي هذا في درجة طلابه لكن من العلماء كان من تلميذ من تتلمذ عليه - 01:28:28ضَ

اذا صام الشيخ صمنا اذا صام الشيخ صمنا رحمه الله موافقة مثل هذه الاقوال احيانا وان كان في نفسه هو لا يراها ولا يقررها درءا من خلاف والنزاع صرح بالموافقة ومع ذلك هنا - 01:28:51ضَ

الموافقة ليس موافق ولو فرض انه ان الموجود عالما عن صفة فاذا دلت القرائن على الموافقة لسبب من اسباب فلا يكون اجماع سكان اثنين او اكثر. فهذه امور في الحقيقة موضع تفصيل - 01:29:14ضَ

خاصة في مثل هذه المسائل الاصولية وهذه المسألة على الخصوص فيها النزاع القوي وهذا اجماع سكوتي ولا يعتبر اجماع من خلا فيه من اهل العلم لا يظر اذ انه مجرد - 01:29:33ضَ

قول او فعل ظهر وقاله بعض اهل العلم فغيره لا يلزمه التصريح بالخلاف والنزاع الا في امر لا بد ان يكون القول الذي قاله يعني ظعيف او باطن وفي الغالب ان هذا لا يكون في المسائل الظاهرة البينة ان من المسائل الاجتهادية - 01:29:47ضَ

وبانتشار مع سكوتهم حصل نعم نعم طيب قال رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به ثم الصحابي بعد ذلك انه لما ذكر الاجماع السكوت - 01:30:09ضَ

ذكر قول الصحابي ان قول الصحابي ربما ينتشر ربما ينتشر ويظهر وهو اولى وابلغ الاجماع من قولهم من قول غيره من اهل العلم ثم الصحابي قوله عن مذهبه. يعني اذا قال قولا - 01:30:47ضَ

واختاره واختاره على الجديد على مذهب الشافعي الجديد فهو لا يحتج به غاية الامر انه رجل من اهل العلم والحجة ليست في قول العلماء. الحجة في الكتاب والسنة هذا هو الحجة - 01:31:10ضَ

اتباع الكتاب والسنة هذا هو الذي يحتج به وهو الذي يجب التسليم. اما ما سواه فهو قول علمن ولو كان ابا بكر وعمر من حيث الجملة حيث وهذا وارد الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم - 01:31:29ضَ

وعنا كل قائل وهو راد مرجع الا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو قول الشافعي المشهور خلافا في كثير من اهل العلم على تفصيل فيها. قال وفي القديم اي في قديم قول الشافعي رحمه الله الذي تركه - 01:31:45ضَ

وترك اصحابه فاخذوا به الا مسائل خاصة رجح فيها القديم مسائل نحو العشرين معلومة عند علماء الشافعيين رحمة الله عليهم وفي قد حجة بما ورد اي للذي ورد في حقهم - 01:32:06ضَ

ما ورد الحق في فضلهم رضي الله عنهم وخير الناس قرني ثم الصحيحين من حديث ابن مسعود والصحيحين عن عمران بن حصين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة وعائشة كذلك صحيح مسلم في الصحيحين عن سعيد الخدري - 01:32:22ضَ

انه قال يغزو في ام الناس وقال معكم من صحب النبي وسلم الحديث هو كذلك الاخبار والثناء عليهم في الكتاب العزيز رضي الله عنهم وهم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما وكما قال الشافعي. ورأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا. وكما قال - 01:32:37ضَ

حنيفة رحمه الله اذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس ورجال التابعين فنحن رجال وهم رجال فجاء في فضلهم من نصوص ما يدل على فضلهم وشرفهم رضي الله عنهم من الثناء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سعيد الخدري وابي هريرة لو انفق احدكم مثل - 01:32:58ضَ

اذ ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وهذا خطاب لخالد الوليد حينما حصل نزاع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بن يبين ان من بعدهم اولى بهذا ولانهم شهدوا التنزيل و سمعوا التأويل رضي الله عنهم وهم احرى الناس واقرب الناس الى الحق - 01:33:20ضَ

ولانهم ابلغ الناس علما وفهما بهذه القواعد الشرعية. والاصولية التي عليها مبنى الادلة وترتيب الادلة والترجيح بين ادلة فهم اعلم الناس بالكتاب والسنة وهم اصل العرب من جهة اللغة القوة فيها رضي الله - 01:33:46ضَ

الله عنه وكذلك من جهة الخشية والورع والزهد فرأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا فهم احرى وابلغ في كل باب من ابواب الخير فلذا قدم قولهم من حيث الجملة ذكروا انواع من المرجحات من جهة المعنى لكن من خالف - 01:34:06ضَ

في هذا ابن خلف في هذا الشافعي قالوا ان هذه الترجيحات ربما تأتي في المسائل التي ليس فيها دليل بين انما مسائل اجتهادية يكون نظرهم وترجيحهم من اسباب الترجيح لا انه موجب للترجيح على كل وجه وخاصة اذا كان هذا القول لا - 01:34:27ضَ

خلافه فهو حجة بلا اشكال مثل ان يقول اه احدهم قولا وهذا سيأتي لكن حينما يكون قولا اه لم يعلم ان احدا وافقه في ذلك جهل الامر جهل الامر لا لا يعلم بانتشار هذا القول - 01:34:51ضَ

ففي هذه الحالة يكون كغيره من اهل العلم ولهذا قال انه لا يحتج وفي القديم حجة في حقهم وضعفوه لان هذه لان ما ورد في حقهم هذا في فظلهم وشرفهم وفي الصحبة اما ما يتعلق بالحجية فان - 01:35:08ضَ

الاختلاف هو اختلفتم شيء فحكمه الى الله. الحكم الى الله الى كتابه سبحانه وتعالى والى رسوله في حياته والى الكتاب والسنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولذا قول الصحابي قول الصحابي احوال - 01:35:28ضَ

ان يقول الصحابي قولا فهذا القول ينتشر بين الصحابة ولم ينكروه فهذا حجة عند عامة العلماء جماهير العلماء وهو المعروف من كلام السلف. وفي الغالب ان القول الذي يقوله الصحابي وينتشر - 01:35:47ضَ

ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه فهو قريب فهو احرى بالصواب والسداد لما تقدم من انه لو كان هذا القول ضعيف او مخالف دليل فان الصحابة لا يسكتون لغيرتهم رضي الله عنهم ومعلوم القصص في هذا الباب حينما - 01:36:07ضَ

ينكر بعضهم على بعض وكانوا اذا اختلفوا سأل بعضهم بعضا وهذا من اسباب ان اجماع حجة حينما او كانوا يعني متقاربين فيسألوا بعضهم كانوا مجتمعين او يكتب بعضهم الى بعض في في هل في كتاب الله شيء؟ فان - 01:36:27ضَ

شيء من ذلك اجتهدوا رأيهم رضي الله عنهم شاهدوا الرأي ونظروا احرى ذلك الى الصواب واقربه فالقول الذي ينتشر ويظهر ولا يعلم خلافه عن واحد من الصحابة هذا حجة عند جماهير العلماء - 01:36:43ضَ

اذ لو كان عند احد من الصحابة دليل لابد ان يظهره حينما يظهر وينتشر ولا يذكر احد خلاف يدل على ان المسألة اما ان فيها دليل موافق او انه ليس فيها دليل يخالف فكانت المسألة موضع نظر واجتهاد فوافقوا - 01:37:02ضَ

على هذا القول ولا شك ان هذا من اقرب الادلة الى الصواب كما تقدمت. القسم الثاني ان يقول قولا ولا ينتشر لكن لا لم لم ينكر عليه احد ولا بشيء. لا يعلم - 01:37:21ضَ

انهم وافقوا او ان يعني لانهم لم ينكروا عليه من جهة لا يدرى انه لا يتحقق انتشاره الانتشار الذي لو انه فيه مخالفة في مخالفة لخالفوه فهذا مشكوك فيه ولا يجزم حجيته - 01:37:37ضَ

القول الشيء الثالث الذي لا يلزم يعلم انه يعني قول قاله وحده اولا يبلغ احدا او بلغ عددا قليلا من الصحابة ايضا حكم حكم قول الصحابي مثل لو قاله اثنان او ثلاثة - 01:38:00ضَ

المرتبة الرابعة التي ليس اذا قال قول وخالف غيره هذا ليست حجة باتفاق ثم هنا رتب بعد ذلك في بعد قوله اذا قال قوله وانتشر هناك رتب تتفرع عن هذه الاقوال. وهو قول الخلفاء الراشدين الاربعة - 01:38:23ضَ

الذين قالوا ان قول الصحابي اذا انتشر حجة قالوا ايضا قول اربع حجة واستدلوا عليكم بسنة الحديث واستدلوا ايضا بما رواه مسلم يتبع القوم ابو بكر وعمر يرشدوا يرشد كذلك - 01:38:42ضَ

حديث حذيفة الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذي بعد ابي بكر وعمر فامر باقتنابهما وقال في صحيح موسى ان يتبع قوم ابا بكر وعمر يرشدون هذا وين ورد في قصة خاصة - 01:39:01ضَ

حينما تأخروا عنه لكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب ولذا قيل قول البكر قول المراشدين حجة وهل هو اجماع صواب انه حجة وليس باجماع وكذلك قول ابي بكر وعمر حجة وليس بهما - 01:39:17ضَ

اذا لم يعلم انه خالف محرم. وهذا اقوى من قول سائر الصحابة اذا كان القائل الخلفاء كان القائل الخلفاء الراشدون انه حجة انه حجة وذلك اذا قال ابو بكر وعمر لخصوص الحديثين الوالدين - 01:39:36ضَ

فيما اذا اختلفوا بكر وعمر وافق احدهما عثمان والاخر علي والمرجح الشق الذي فيه ابو بكر على الشق الذي فيه عمر وتكون المسألة سعة واجتهاد ولهذا لا يعلم لابي بكر رضي الله عنه مسألة - 01:39:58ضَ

قال فيها النص رضي الله عنه فهذا مجمل اما هو من حيث الجملة فليس حجة انما قول الصحابي حجة رضي الله عنه حينما يكون قولا لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي. يعني وما اتى عن صاحب حيث لا يقال رأيا - 01:40:14ضَ

ما يقال الرأي يعني ليس من قبل رأيه رضي الله عنه بل هو من ماذا من امور للغيب فحكمه الرفع على ما قال في المحصول هو صاحب الرازي مثل من اتى فالحاكم الرافع لهذا اثبت - 01:40:35ضَ

اتى عن صاحب من الصحابة حيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول مثل من اتى من اتى ساحرا فحكم الرفع هذا في الحاكم الرفع لهذا اثبتا وهذا حيوين كان ورد مرفوحي هريرة - 01:40:55ضَ

لكن جاء عن ابن مسعود موقوف ومرفوع والموقوف اصح لانه رواه علي بن جعد في مسنده باسناد صحيح عن ابن مسعود ان من اتى ساحرا فصدقه فقد كفر وانزل على محمد - 01:41:13ضَ

وهو ما مرفوع عن ابي هريرة عند احمد وفي مسلم ليلة لكن هذه الرواية عن ابن مسعود فالمقصود انه اذا كان هذا القول الصحابي القائل هذا الشيء لا يقال بالرأي - 01:41:24ضَ

حكم الرافع ان الصحابي لا يمكن ان يقول هذا من رأيه غير من اهل العلم لو قال مثل هذا الصحابة من باب اولى. وكذلك مثل قول ابي سعيد خضي رظي الله عنه من توظأ فاحصده فقال اشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 01:41:41ضَ

كتب في طابع فليكسر الى يوم القيامة هذا لا يقول ابو سعيد من رأيه جاء مرفوع وموقوف لكنه المرفوع الموقوف مرجح هو موقوف لفظا مرفوع وهكذا في الفاظ نقلت من - 01:41:57ضَ

يشبه هذا حكم الرفع لكن قالوا بشرط الا يكون الصحابي يأخذ عن الكتاب مثل عبد الله بن عمرو عبد الله بن سلام ربما اخذوا عنه الكتاب فاذا كان الناقل هذا ممن - 01:42:10ضَ

يأخذ عن الكتاب فقوله ليس له حكم الرفع في هذه الامور الغيبية لانه يأخذ عن الكتاب انما اذا كان لا يأخذ عن الكتاب ولهذا نقول قول الصحابي قول الصحابي اذا اشتهر - 01:42:23ضَ

ما هو حجة وبعض اهل العلم فرق قال اشترط ان يكون الصحابي مشهور او فقيه وهذا فيه نظر ليس بشرط ما دام انه ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة فهو اذا ثبت صحبته وصحت وقال قولا في مسألة من مسائل العلم فانه لا يكون لعن نظر - 01:42:36ضَ

لا يتجرأ غيره ممن دونه فكيف صح؟ الصحابي من فضله وشرفه لا يمكن ان يتكلم بهذه المسألة الا عن علم وعن فقه ثم اشترط هذا بالحق لا ينضبط او كان صحابي غير مشهور ايضا ليس بشرط - 01:42:54ضَ

لان العلماء الصحابة كثيرون منهم من نعرف منهم قد يكون من علماء الصحابة اناس لا نعرفه لا نعرفه ربما لا يعرف اسمه ربما لا يذكر الا في حديث واحد مثل ذو اليدين - 01:43:11ضَ

مثلا وكذلك ذو الشمالين مثلا اخر اشتبه به بعض الصحابة يعني ربما لا يذكر الا في الواحد ربما الا في قوله المسألة فاذا ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة من المسائل - 01:43:24ضَ

فكغيره من اهل العلم ممن يقولوا قولا ويتصدر له هذا القول او يتكلم فيه ولهذا اذا اشتهر قوله واستقر ولم يخالف الحكم على التفصيل السابق كسائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم - 01:43:40ضَ

نعم رحمه الله والخبر ذكر الاخبار رحمه الله واقسم فيها واهل العلم فصلوا في هذا تفصيل كثير وبينوا انواع الاخبار من المتواتر والاحاد والاحاد اقسام. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا يعني هو منقسم من حيث الجملة - 01:44:08ضَ

الى صدق وكذب لكن منها اخبار صدق ومنها اخبار كذب ويمتنع الصدق فيها لكن هذه القسمة من حيث الجملة وان كان بعضها قد لا يكون كذبا كذب ضده خبر كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. صدق - 01:45:04ضَ

الحق لا شك لا ريب فيه صدقا وكذبا لكن هذا هو حد الخبر. هذا هو حد الخبر هنالك ايضا حد اخر يتعلق للكذب والصدق ان الكذب يطلق ايضا على خلاف الواقع - 01:45:31ضَ

كل شيء خلاف الواقع فهو كذب سواء كان القائل قاصدا الخلاف او لم يقصد خلاف الواقع ان كان قصد الخلاف فهو كاذب باطن وظاهر وان كان لم يقصد فهو كذب ظاهرا لا باطنا - 01:45:51ضَ

وهذا هو الكذب اللغة الكذب يطلق على مخالفة الواقع ولو كان المخبر لم يقصد الكذب لم يقصد الكذب كل من قال قولا وهذا القول خلاف الواقع يقال كذب فلان ما في مانع - 01:46:13ضَ

قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابو سفيان يا رسول الله سعد يقول اليوم تستحل اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. قال كذب سعد هذا ليس هذا انشاء يعني اخبر - 01:46:35ضَ

بخلاف الواقع مثل قول النبي كذب ابو السنابل لما جاءت فاطمة القيس وقال لست بناكة حتى تمضي اربعة اشهر وعشر اما انها طلقها وكانت حامل فوضعت بعد ثمانية عشر ما يقارب العشرين ليلة وضعت - 01:46:58ضَ

لما وضعت خرجت من عدة ولم تخرج خرجت من عدة اتابوا السنابل وظن ان ان الاية عامة في جميع حتى في الحال حتى تمضي عليك اربعة اشهر. قالت فلبست ثيابي. ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام - 01:47:18ضَ

اخبرته ابو الشنابل اخبر ماذا؟ عن شيء يعتقده حكم لكنه خلاف الواقع الشرعي. قال النبي عن كذب ابو السنابل ومن حديث سعد ابن عبادة ايضا عند ابي داوود لما قال رجل ان - 01:47:39ضَ

محمد يقال ان الوتر واجب. قال كذب ابو محمد قال رسول الله خمس صلوات الحديث الذي اخبر بخلاف الواقع لكن الخبر الذي هو ينقسم الى صدق وكذب هذا هو القسمة المذكورة اخونا في كان مصنف رحمه الله - 01:47:53ضَ

منه نوع قد نقل نوع الخبر يدخل تحته انواع اعلى انواع هذا الجنس هو المتواتر. هو المتواتر تواترا كونه نقل نقلا متواترا للعلم قد افاد متواتر يفيد العلم. العلم المقطوع به العلم الذي لا تردد فيه - 01:48:12ضَ

ولا يحتاج الى تأمل بل هو مقطوع به وكل من سمع به مباشرة يقع في نفسه علم ضروري لو قلنا مثلا حصل لو قال انسان زرت يحب الانسان زرت المدينة زرت مكة - 01:48:43ضَ

بغداد بلاد الشام هل يحتاج مباشرة يعلم هذا البلد لانه تواتر واستقر في النفوس فلا يحتاج الى نظر فما كان عن خبر وسماع على هذه الوجه فهو من المقطوع به. وهذا يجري ايضا في الاخبار - 01:49:08ضَ

عموما الادلة في الكتاب والسنة وفي غيرها كذلك ما نسمع من الاخبار المتواترة عن بلاد وامكنة لم نرى لكن تواترت عندنا وما عدا هذا عدم اعتبر احادا. احكم عليه بالنحاد - 01:49:32ضَ

اذا ما اقسام الاحاد نعم ما هي مشهور وعزيز غريب تقسيمات هذي يقع فيها. اذا احاد فكل ما دون المتواتر فهو احد وان كان في بعض انواعها ربما يرتقي او يبلغ - 01:49:50ضَ

درجة اليقين فاول النوعين اول نوعين وهما نوعا الخبر المتواتر والاحد ما رواه ابتدأ به لانه اعلى وابلغ جمع لنا ما رواه جمع لنا يستحيل تواطؤ بكثرتهم مثل لو انه - 01:50:15ضَ

قال انسان يوم الجمعة ومسجد من المساجد ممتلئ بالالاف من الناس بالالاف من الناس ان خطيب المسجد مثلا مات وهو يصلي لو مات وهو يخطب هذا يعني لو اخبرنا انسان ها - 01:50:46ضَ

هذا في الغالب ماذا لابد ان ينقله ماذا جمع عظيم. جمع عظيم. فله فرد واحد من بين الالاف هل هل يمكن هذا ما يمكن ما يمكن يدجن بخطئه ان لم يكن كاذبا - 01:51:22ضَ

المقصود انه جمع ما يمكن فيه التواطؤ جمع لنا عن مثله في كل طبقة من طبقة السند. الشرط الاول يكون جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب لكثرتهم عن مثله الشرط الثاني الطبقة الثانية لو في العصر الثاني - 01:51:41ضَ

نقل فلا بد ان يكون طبقة مماثلة في الكثرة مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده نار. هذا نقله الجمع الغفير من الصحابة. الطبقة الاولى. ثم التابعون ماذا؟ جمع كثير جدا - 01:52:03ضَ

ثم الذي بعدهم حتى دون في الكتب فصار خبرا متواترا عن مثله عزاه الى من رواه عنه. وهكذا الى الذي عنه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا باجتهاد يعني اللي يكون عن نظر - 01:52:19ضَ

وتفكير هذا ما يكون تواتر ما يكون تواتر. ولهذا قد يجمع ويقع الجمع الكثير على امور عن نظر ها وتكون باطلا مثلج ما يقع من الفلاسفة واجمعوا على ما وقع عليه من قدم العالم - 01:52:40ضَ

او النصارى على صلب عيسى ونحو ذلك هذا عن اعتقاد فاسد وانه اجمعوا عليه وتواطؤوا على هذا الفعل ها لكنه يعتبر من متواتر لانه هذا ليس عن خبر انما عن - 01:53:05ضَ

اعتقدوه في انفسهم اعتقاد باطل وتواردوا عليه فليس من المتواتر الذي آآ هو مضبوط بهذه الشروط كما ذكر المصنف وهكذا ان الذي عنه خبر لا باجتهاد بل بسماع يقول رأينا - 01:53:21ضَ

رأيت فلان خطب على المنبر رأيت فلان يجاهد في سبيل الله. وهذا يخبر وهذا يخبر يكون عن رؤية وعن سماع مثل ما يخبر الناس عن رؤية البلاد التي رأوها يخبر جمع عظيم - 01:53:40ضَ

في البلاد التي رأوها في سائر الدنيا مكة المدينة الرياض بغداد بلاد الشام مصر ونحو ذلك منهم من سافر اليها وجاء الجمع الغفير اتاهم الخبر عنها بالسماع فهذا هو الذي يكون حد التواتر فيه بل - 01:54:02ضَ

وقد يجتمع السماع والنظر في الشيب. بل يجتمع السماع مثل رأيت الخطيب يتكلم رآه بعينه او سمعته ورأيت يجتمع السماع والنبر وقد يوجد احدهما اخر وهذا هو الحس اذا هذه شروط ثلاثة - 01:54:24ضَ

او يكون عدد يستحيل تواطأ الكذب؟ الثاني ان يكون في كل طبقات السند. الثاني ان يكون عن سماع ونظر لا عن امر يتعلق بالمعقولات والفكر النظر ولهذا قال وكل جمع - 01:54:43ضَ

وكل جمع ايضا هذا الشرط ليس خاص بالطبقة الاولى ولا الطبقة الثانية. بل في كل طبقة من الطبقات تنقل. فلو انه نقل جمع عظيم حديث ثم في الطبقة الثانية لم يبلغوا التواتر احد - 01:54:59ضَ

متواتر في طبقة الطبقة الاولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة نقله احاد ايش حكمه متواتر لا احد حديث عمر في النيات رواه عمر ورواه علقمة عنه من إبراهيم إبراهيم التيمي رواه عنه عبد يحيى بن سعيد الانصاري - 01:55:20ضَ

عمر لم يصح الا عن عمر ولم يصح عنهم الا عن علقمة عنه ابن التيم وعن يحيى بن سعيد ثم عن يحيى بن سعيد اشتهر. الطبقة الاولى غريب احد الثانية والثاني والرابع عن يحيى بن سعيد رواه - 01:55:43ضَ

قيل بلغ الذي روى عنه مائتين ومتواتر عن يحيى بن سعيد لكن فوقح ابن سعيد غير متواجد شو نقول عن هذا الحديث ما نقول متواتر ما نقول متواتر نعم هو عندهم في هو في حكم الاحاد وهو من غرائب الصحيح وهو واحد كثيرة - 01:56:01ضَ

مثل ايضا نهى عن بلاء بيع الولاء وهيبته ونحوه كذلك دخل مكة وعلى رأسه المغفر حديث انس حديث من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح وربما تتواتر في بعض الطبقات اذا شرطه وكل جمع شرطه ان يسمعوا كل جمع - 01:56:21ضَ

والا فانه لا يكون متواترا والكذب منهم بالتواصي يمنع لو لو اجتمعوا على فان فان الجمع العظيم يمتنع ان يتواطؤوا على الكذب لكن يمكن ان يحصل الاجتماع للكذب في باب - 01:56:38ضَ

في غير باب الخبر مثل ما تقدم اجتماع النصارى على باطل في قوله في صلب عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الفلاسفة في باطنهم فيما يتعلق بقدم العالم ونحو ذلك هذا قد يقع لكن لا يكون من باب التواتر. نعم - 01:57:05ضَ

ثم قبل ذلك يعني الصحيح ان المتواتر لا يشترط فيه عدد العدد هذا الجمع الكثير ما حده ثلاث مياه سبعون قيل ثلاثون قيل عشرة قيل اثنى عشر قيل عدة اهل بدر قيل - 01:57:28ضَ

يعني اقوال في الحقيقة متناقضة ومن العجب كما يقول بعض الشوكاني يقول هذه الاقوال بعض اهل العلم يبطل بعضه بعضه ينقض بعضه بعضا انه لا حد للتواتر. والتواتر يختلف. تارة يرجع الى صفات - 01:57:51ضَ

المخبرين انفسهم المخبرين انفسهم من جهة والحفظ والايمان تارة يرجع الى عددهم وكثرتهم. تارة يرجع الى القرائن المحيطة بالخبر فهذه دلائل تدل على اليقين والتواتر في هذه الاخبار المنقولة ولذا - 01:58:10ضَ

في اخبار نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة في حكم المتوات عند اهل العلم لكثرة لاختلاف مخارجها وامامة رواتها من الائمة الحفاظ الكبار وان لم يكونوا عددا كثيرا فهذا ربما يكون اقوى من من خبر رواه - 01:58:34ضَ

عشرات بل ربما مئات لا يبلغ المجموع منهم ما يعادل واحد من هؤلاء الائمة كما لك والزهري وسفيان وحماد ومعمر ويحيى ابن سعيد وامثالهم الائمة الحفاظ الكبار الذين لا يعدلوا بهم امثال هؤلاء المتوسطون - 01:59:02ضَ

وان وان لم يكونوا ضعفاء لكنهم متوسطون في الحفظ هناك اخبار رواها ائمة كبار رحمة الله عليهم مثلا آآ حديث انت مع من احببت البحرية بسعيد من حديث انس ومن حديث ابي موسى ومن حديث ابن مسعود. وجاء في الترمذي وغيره. بعض العلماء قال انه متواتر كذلك من بنى لله مسجدا ولو بنى الله له بيتا من بنى للمسجد بنى الله - 01:59:22ضَ

له بيت في الجنة هذا ايضا يعني ما عد تواتره المتواتر كثير خلافا لمن قال ان المتواتر محصور وهو علي الصواب انه كثير على هذا الصحيح والصواب انه لا يحدهم كل ما - 01:59:42ضَ

وصل وبلغ اليقين في النفس القطع به فانه في حكم المتواتر. ولهذا هو يجري مجرى الشيء المشبع والمروي الانسان يشبع بطعام معين ولا بطعام معين كذلك يحصل يقينه واطمئنانه بخبر معين آآ روايته من طرق وهذا - 01:59:58ضَ

لا يكون الا الائمة الحديث اللي يدركون الاخبار ويعرفونها ويقطع اهل الحديث باخبار بعض اهل العلم من اهل الاصول لا خبر لهم بها. بل لا يعرفونها بل بضاعتهم مسجات وهي عند اهل العلم مما يقطعون به قطعا لا تردد فيه - 02:00:21ضَ

منهم رحمة الله عليهم. نعم الثاني هذين النوعين من انواع الاخبار الاحاد والاحاد ما سوى المتواتر سواء كان رواه من طريق او من طريقين او من ثلاثة لكن حينما تتعدد الطرق وتكثر وتختلف المخارج وتكون - 02:00:41ضَ

الرواية رواية ائمة فانه يرتفع رتبة اخرى فوق رتبة متواتة يوجب العمل العمل واجب يجب العمل بالاحادي لا العلم لا لكن عنده الظن حصى يقولون يجب العمل للعلم وهذا واظح يعني بمعنى اننا عندنا قاعدة اجمع العلماء عليها ان الخبر - 02:01:28ضَ

الثابت الخبر الثابت عن النبي عليه السلام ولو كان خبر احاد خبر احاد بمعنى وان كنا لا نقطع قطعا بثبوتك ما نقطع بالمتواتر فانه يجب العمل به يجب العمل وهو ان لم يكن مقطوعا بثبوته. ولهذا قال يوجب العمل - 02:01:55ضَ

مثل ان شهادة الشاهد اذا ادعى حق انسان على انسان حق وجاءت بشاهدين وحضر عند القاضي القاضي يحكم بالشهيدين والى الان نعم يجب ولا ما يجب طيب يجب الشاهدان يجوز ماذا؟ ان يكونا - 02:02:21ضَ

هذي بين او غلط يجوز ان يكون شهيدا زور يمكن يكون الشاهد غلط يمكن نسي في هذه الحال القاضي يجب ان يعمل بالشهادة. وان لم تكن الشهادة هذه يعني موجبة للعلم. ما يقبل قد تكون خطأ وغلط - 02:02:42ضَ

وهذا معنى ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون لي ولعل بعظكم يكون الحن بحجة بعظ فمن قضيت له من حق اخيه شيء وانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليظهرها عند مسلم فانما اقطع له اصطاما من نار جهنم قطع من نار جهنم فليأخذها - 02:03:04ضَ

او يذرها النبي عليه يخبر انه يقضي بنحو ما يسمع ويقضي بالشاشة او يمينه في الصحيحين يجوز ان تشاهد هذي غلط يجوز العمل بها واجب. لكن لا موجب العلم بل قد تكون خطأ - 02:03:27ضَ

وكذلك ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بلا حاجة ابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغيرة ابن شعبة ومحمد مسلمة في ميراث الجدة عمل به واتيا ونفس المغيرة ومحمد بن سلمة رضي الله عنهما اتيا عمر - 02:03:51ضَ

في غرة الجنين كما اتى ابا بكر اتى عمر في غرة الجنين فعمل بها وكذلك الضحاك ابن سفيان الكلابي صحابي رضي الله عنه هذا من الحجة في قول الصحابي ليس بمشهور في هذا الخبر - 02:04:10ضَ

لما ان عمر توقف في توريث المرأة من دية زوجها ان بعد ما يموت المرأة منه تعتد فاشكل عليه كيف نتورث من الدية؟ والدية لا تثبت الا بعد الموت. وقد حصلت البيض والموت - 02:04:27ضَ

فاخبره الظحاك ان النبي عليه السلام وامره وارسله ان ورث امرأة اشم الضباب من ذية زوجها فبلغ عمر ذلك عند ذلك عمر عمل بهذا الخبر مع انه خبر واحد في اخبار كثيرة - 02:04:41ضَ

انما قد يقع الغلط ولهذا انكرت عائشة على ابن عمر قالت ان السمع يخطئ وان كان الصواب مع ابن عمر في مسألة بتعذيب الميت يعذب ببكاء اهله عليه والبحث الاسري البحث في انه قد يحصل وكذلك عمر في قصة ابي موسى الاشعري - 02:05:01ضَ

لما انه توقف حتى قصته المعروفة قال اردت الا يكثر ما شفت تابع الناس على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فاراد ان يشدد في الامر رظي الله عنه وغير مسلمة المغيرة بن شعبة وعن مسلمة خبر في حكم الاحاديث وعمل وعمل به الصحابة - 02:05:20ضَ

وكذلك انما اذا خشي الغرض فلا بأس من التردد ما في مانع ولا اشكال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى كما في الصحيحين ابي هريرة سلم من ركعتين فلما سلم - 02:05:39ضَ

الصحابة لم يسبحوا لان الوقت وقت وحي وقت نزول وحي فلما سلم قال قال ابو ذو اليدين رضي الله عنه كما رواه الاخرى فقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال ما انسى ولم تقصر - 02:05:53ضَ

قال بلى قد نسيت رضي الله عنه. لما قال النبي لم انسى ولم تقصر اذا كانت الصلاة لم تقصر ولم يأتي وهي اذا قد نسيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بخبره - 02:06:09ضَ

هل في رد خبر من نبه الامام في جماعة او لان النبي تردد في خبره ليس لاجل رد خبر لا من سألهم قام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان النبي عليه السلام عنده في ظنه انه ماذا صلى - 02:06:28ضَ

اربعا من هذه الجهة وقع التردد في خبث الليل لعله غلط لعله نسي والامام حينما يجزم او يغلب على ظنه الصواب نفسه. لا يلزمه ان يأخذ بتسبيح المأموم تسبح به الامام مأموم وهو يغلب على ظن الصوابه لا يلزمه - 02:06:53ضَ

ولهذا لما وقع التردد فالنبي لا يترك ما في نفسه من غلبة ظنه بخبر لانه متقابلان وهو يخبر عن في بما في نفسه عن الواقع الذي يعتقده عليه الصلاة والسلام واقعا - 02:07:14ضَ

الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم فتبين له عليه السلام انه قد نقص من الصلاة. فقام فصلى ركعتين وهذا يبين ان ما ذكره ابن قدامة رحمه الله غيره القول انه خبر الواحد بمثل هذا لا يأخذ به حتى ان قول مرجوح والصواب انه في هذه المسألة - 02:07:29ضَ

ينظر ان كان الامام عنده ظن في ثعلة سواء جزم ذلك او ظن غالب فلا يؤخذ بتسبيح من سبح حتى ولو كان اكثر من واحد على الصحيح لكن حينما يحصل عند الشك - 02:07:49ضَ

ويسبح من بعده من خلفه فانه يأخذ به. لانه لم يستند الى الى علم يعمل به. والظن علم واخبار غيره مجرد ظن يجوز ان يكون اخطأ فلذا ينظر احرى واقرب ذلك الى الصواب كما لو - 02:08:05ضَ

شك هو فينظر هل يلغي الشك او يعم ويعمل يغي الشك تماما ويبني على اليقين او يعمل باحد محتملين يعمل بالظن الراجح عنده لانه علم يستند اليه قال رحمه الله - 02:08:24ضَ

يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل وهذا من حيث الجملة والصحيح ان الاحاد قد يوجب العلم وهو الحديث الذي به القرائن والدلائل حتى قطع به ولهذا لما قال ذاك الرجل في الصحيح عن ابن عمر الى اهل قباء ان القبلة قد حولت وخبر واحد - 02:08:44ضَ

واحد وان القبلة قد حولت تداروا في الصلاة وهم كانوا على امر مستيقن متواتر وهذا من ادلة تستدل بها على نسخ المتواتر بالاحاد لان محل ومحط النسخ والحكم هو الحكم مع ان في نفس الرواية - 02:09:14ضَ

ان النبي اللي عليه قد انزل عليه الله القرآن اخبر عن قرآن لكنه خبر واحد وهم على خبر متيقن ويمكن ان يكون هذا اخطأ في خبره اخطأ في خبره وظن يعني - 02:09:39ضَ

ما ليس قرآن قرآن فلهذا اه لكن لما كان الزمان زمان كان النبي يترقب القبلة وقال اسمه قد نرى تقلبك في السماء والصحابة يعرفون ذلك والنبي ينتظر احتفت القرائن بهذا ثم اخبر هذا الرجل في هذا الوقت - 02:09:57ضَ

مع هذه القرائن صار عندهم في حكم المقطوع به ولهذا الخبر تحتف القرائن من اوجه كثيرة يرقى الى درجة اليقين يرد ان يتقائد درجة اليقين اه بحكم هذه الدلالة والقرائض وهذا اجروه في احاديث الصحيحين - 02:10:17ضَ

في البخاري ومسلم قال لا العلم نعم لمرسل ومسند قد قسما الاخبار هذا تقسيم اخر. الاخبار قسمت الى مرسل ومسند المرسل والمسند المسند عندنا المسند عندنا ماذا المرفوع ايضا مسند - 02:10:36ضَ

ومرفوع ها ومتصل مسند مرفوع ومتصل المسند اعلاها المسند هو المتصل المرفوع المتصل هو الذي ثبت الى من سواء النبي عليه السلام او الصحابي او التابعي المرفوع مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزم اتصاله - 02:11:07ضَ

فالمتصل ينظر فيه المسند ينظر فيه من جهتين. من جهة اتصاله ورفعه والمتصل ينظر فيه من جهة اتصاله دون رفعه. والمرفوع ينظر من جهة رفعه دون اتصال. هذه اصطلاحات يذكرونها لكن هذا اقرب - 02:11:36ضَ

لتعريف لهذه الاصطلاحات الثلاثة من جهة اللغة وللمرسلين والمرسلين قد قسمت وسوف يأتي ذكر كل منهما اي تعريفه. فحيثما بعض حيثما بعض الرواة يفقدون هذا تعريف للمرسل اذا فقد بعض الرواة - 02:11:54ضَ

سقط من السند بعض الرواة فانه مرسل هذا يبين ان المرسل عند اهل الاصول اعم من المرسل عند المتأخرين من اهل الحديث المرسل عندهم يشمل يشمل المرسل الاصطلاحي وهو قول وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويشمل المنقطع - 02:12:18ضَ

وهو انقطاع في طبقة من طبقة اسناد فيما بعد الصحابي. ويشمل المعضل والمعلق كلها مرسل عند اهل الاصول. لكن مرسل عند اهل الاصطلاح عند المتأخرين خاص بقوم للتابع قال رسول الله وسلم - 02:12:42ضَ

وبعضهم كأبي داوود في مراسيله رحمه الله يعممه ويجعل ايضا قول ما بعد التابعي قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في من هذه من هذا الجنس اثار ذكر رحمه الله - 02:12:59ضَ

اما المتقدمون من المحدثين فان المرسل عندهم على الاصطلاح الاشهر عندها الاصول فكل منقطع في اول السند او في وسط واخره حكمه حكم المرسل. وما عداه ما عداه مسند ما عدا - 02:13:18ضَ

ما فقد منه بعض الرواة فانه مسند يعني ان اسناده ليس فيه سقط. نعم للاحتجاج نعم للاحتجاج صالح لا المرسل يحتج به يحتج المسند لانه لا علة فيه لكن اهل الاصول لا ينظرون الى العلل العلل التي ليست قوية. فعندهم عنعنة المدلس - 02:13:38ضَ

وكذلك ربما التخليط ببعض الرواة ونحو ذلك لا يجعلونها علل ما دام مسند ويحتجون به. وهذا على خلاف اهل الاصطلاح وهم اهل الفن وهذا باب واسع والتعليل به انواع كثيرة للاحتجاج صالح - 02:14:17ضَ

لكن الصالح هذا قد يكون عذر له عذرا لهم من جهة صالح للاحتجاج اما قد يكون صالح الاحتجاج بمفرده وقد يكون الاحتجاج بالاعتبار به وهذا هو الصواب ان يكون يعتبر به فلا يكون حجة واحدة اذا كان في علة من هذه العلل كالتدريس ونحوه لا المرسلين - 02:14:37ضَ

لكن هذا يبين ان قوله الاحتجاج بمفرده هذا الظاهر لان قال لا المرسل المرسل حينما يعبده مرسل اخر من يكون المرسل الثاني اخذ عن غير من اخذ عن الاول يقويه - 02:14:58ضَ

لكن مراسيل الصحابي تقبل اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول عراقي هذا هو الصحيح اما الذي ارسله الصحابي مرسل الصحابي فحكمه الوصل انا الصحابي لكن اشترط - 02:15:16ضَ

الصحابي اطلاقها في نظر ليس كل صحابي انما الصحابي الذي ادرك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وهو مميز اما لو كان الصحابي صغير دون التمييز انما له رؤية يقول له رؤية فهذا مرسله حكم مرسل كبار التابعين - 02:15:34ضَ

مثل مراسيل محمد ابن ابي بكر مثلا وما اشبه من الصحابة الذين لما مات النبي عليه الصلاة كانوا دون التمييز لان هذا روايته حكم رواية التابعي لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام انما له رؤيا. وهذا قد يلغز به. يقال مرسل صحابي - 02:15:59ضَ

لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي من هو مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي من هو هذا الصحابي الذي دون التمييز دون التمييز مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون التمييز من حنبل ابي بكر لما مات النبي عليه السلام له نحو من ثمان وثلاثين ثمانين ليلة يعني اقل من ثلاث اشهر - 02:16:22ضَ

ذي الحليفة في اخر ذي القعدة من العام العاشر من العام العاشر رضي الله عنه نعم لكن مراسيل قال مراسيل. وهذا على المشهور مرسل مراسيل مرسل لكن الجمع على الاصل مراسل - 02:16:47ضَ

مثل مسجد مساجد انما قالوا مراسيل على اشباع الياء. هذا يقع من القول عصبة اضحت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسين. الى العتاق النجيبات المراسيل وش معنى سريعة السير ومنه المرسل كأن المرسل اسرع - 02:17:10ضَ

في الحديث في عزوه فاسقط ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو نوع اسراع بحذف الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مراسيل الصحابي تقبل وهذا هو على قول عامة العلم خلاف ابي اسحاق اسرائيل والجماعة - 02:17:33ضَ

لكن ليس اجماع انما هو الصواب ولان كثير من الصحابة نعلم ابن عباس الحسن والحسين ومحمود ابن ربيع ومحمود ابن لبيد وعبد الله ابن الزبير وامثاله من صغار الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا كل ما رووا واجمع العلماء على - 02:17:53ضَ

ان روايتهم ان لم يسمعوا كل ما روى عن النبي علينا انما كانوا يروون كثيرا من الصحابة اجمع العلماء على قبول حديثهم التي روها في حكم المراسيل. نعم نعم. كذا سعيد بن المسيب اقبلا - 02:18:12ضَ

يعني يقبل سعيد المسيب من المراسيل. وهذا لانه قيل انها تبعت احاديث وجدت وجدت لها اصول وانها مسندة ولان كان صهرا لابي هريرة زوج بنته فقالوا انها لرواياته عن ابي هريرة وهذا فيه نظر في والصوب انه سعيد في غيره وما ذكر في - 02:18:42ضَ

لو تبعت لم يثبت بطريق بين والصواب ان مراسيله كغيره والصاب ان المراسيل صعبة مطلقا المراسيل التابعين لا تثبت الا بشاهد لكن فرق بين مراسم كبار التابعين ومراسيم من دونهم رضي الله عنهم وهذا هو الذي الذي هو المتحقق وهو قول - 02:19:06ضَ

كثير من اهل العلم ولم بل ان المتقدم يكاد يجمعون على هذا انما حصل خلاف بعد ذلك. في الاحتجاج ما رواه المرسلة والحقوا بالمسند المعنعنا المعان على المسند كأنه يعني يريد بذلك ما اه كان وهذا لعله يخالف التقرير المتقدم مسند يعني الذي يكون متواصل باسناده - 02:19:27ضَ

الى من فوق حدثني فلان واخبرني هنا المعنعن عن فلان عن فلان. والمعنعن حكم حكم متصل بشرطي ان يكون المعنعن غير مدلس ان يكون عاصر شيخه الذي الادراك الذي روى عنه وان يكون الراوي ثقة او اه صدوق فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فان العنعنة لا تضر - 02:19:50ضَ

ان يكون غير مدلس وان يكون معاصرا لما روى عن لمن روى عنه وان يكون ثقة يعني او مقبول الرواية في حكمه الذي له تبين يعني في روايته في روايته - 02:20:14ضَ

التي رواها نعم قال وقال من عليه شيخه قراء هم من عادته رحمة الله عليهم في كتب الاصول يذكرون جملة من احكام متعلقة بالمصطلح لانها من جملة الرواية وان من يروي عن شيخه - 02:20:29ضَ

يقول حدثني وقال من عليه شيخه قراءة كان المتقدمون الشيخ البخاري ومسلم صحيح الموطأ يروي حديثه بالاسناد يروي الاحاديث بالاسناد الشيخ اذا كان تلاميذه عنده وكتابه معه ويقول البخاري حدثني علي حدثني سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس فساق سند مثلا - 02:21:08ضَ

اذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الشيخ هو الذي يقرأ والتلميذ يسمع من الشيخ هذا اعلى أنواع الطالب حينما يروي بعد ذلك عن شيخه يقول حدثني مثل الرابع البخاري يقول حدثني البخاري لانه سمعه ماذا من - 02:21:37ضَ

لفظه كما تقول اخبرا كما تقول اخبر يعني كذلك في قوله اخبرني كما يعني يجوز حدثني ويجوز اخبرني لانه ولهذا قال النبي عليه قال في الشجرة كما حديث ابن عمر في الصحيحين - 02:21:59ضَ

شجرة ما هي الا مثل مسلم اخبروني في صحيح البخاري حدثوني وبين البخاري وذكر ما معناه انه لا فرق بين حدثني واخبرني. ولهذا النبي قال حدثوني قال اخبروني حدثوني اسمع منكم اخبروني فاسمعوا كذلك اذا سمع شيخه فقال حدثني واخبرني فلا بأس - 02:22:15ضَ

ولم يقل في عكسه حدثني. ايش عكسه عكسه ان يكون الشيخ يستمع مثلا الذي يروي البخاري عن اللي يروي الصحيح البخاري عن شيخه او يروي الموطأ عن مالك رحمه الله - 02:22:36ضَ

ومالك يسمع والبخاري يسمع والطالب يقرأ صحيح البخاري فيقول الطالب اخبركم علي مديني او لا بأس يقول اخبرني مدين مثلا لكم يقولون اخبركم عن المديني قال اخبرنا سفيان قال اخبر عنهم دينار مثلا عن ابن عباس مثلا - 02:22:49ضَ

اذا كان الطالب هنا يقرأ لا يقول حدثني لانه ما حدث الشيخ ساكت ولا متكلم والطالب ماذا بعد ذلك اذا روى عن شيخه هذا الكتاب الذي لم يسمعه انما الشيخ اقره. سمع فاقر سكت - 02:23:07ضَ

مع ذلك اذا اراد ان يحدث لا يقول حدثنا البخاري يقول اخبرنا هذا قول يكثيرون العلم والصواب انه لا فرق بل يقول حدثنا واخبرنا على الصحيح وهو قول البخاري والحميدي وابن عيين وجماعة من - 02:23:28ضَ

انما الاصطلاحات آآ بين اهل العلم والاظهر انها من باب الاولى. لكن يقول راويا اخبرني اذا روى عن شيخه يقول اخبرني لا يقول حدثني. وحيث لم هذا نوع اخر اعلى انواع الرواية - 02:23:40ضَ

السماع سواء سمع من لفظه اوقر على شيخه وشيخه يقر سماعه وهل وثم بعد ذلك قالوا يشترط ان يقول نعم والصواب انه اذا سمع واقره كفى بذلك. وحيث لم يقرأ وقد الشيخ ما قرأ - 02:23:53ضَ

والطالب ما قرأ انما جاء الشيخ بكتابه او جاء الطالب مثلا بكتاب تلميذ البخاري. تريد مسلم جاء بصحيح مسلم وما سمع منه ولا قرأها عليه اوجى انسان مر بالبخاري وهو مستعجل - 02:24:12ضَ

يريد ان يسافر البخاري طويل لو اراد ان يقرأه ربما مضت مدة طويلة عليه كان له طريق في الرواية فيأتي بصحيح البخاري ويسأل الاجازة فيقول حاجزني مثلا او البخاري مثلا او مسلم او سائر الكتب - 02:24:30ضَ

وقد اجاز يقول قد اجزتك البخاري قد اجزتك في مسلم قد يسكن موطأ عجزتك في هذه الحالة تسمى الرواية أنواع الرواية زمان لها ثمانية طرق منها هذه الطرق ومنها الاجازة - 02:24:47ضَ

لكن في الاجازة ما يقول انسان حدثني البخاري انه ما حدث ولا سمع منه ما قرأ كتاب عن الشيخ والشيخ ايضا لم يحدثه فلهذا لا يقول واخبرني انما مطلقا بل يقول اخبرني - 02:25:04ضَ

سيقيد ومنهم من يقول لا يجوز ان يقول بل يقول اجازني لكن حينما يقول اخبرني اجازة فهذا التقي بقوله جازه مما يدفع وهم التلبيس في مثل هذا ومنه المناولة يناوله - 02:25:18ضَ

يناوله ويجيزه. فقد تجتمع المناولة وقد يجيزه بلا مناولة مثل يقول اجزتك ان تروي عني الصحيح والكتاب مو موجود فهو يذهب ويأخذ الكتاب ويروي عن شيخه اجازته. وان جمع بين المناولة كان اعلى بان يأتي هو بالكتاب الشيخ للشيخ. او الشيخ يأتي بكتابه ويقول - 02:25:36ضَ

خذ هذا صحيح البخاري فقد رويت وقد اجزتك بروايته فيروي عنه ويقول اجازة هذي طرق من طرق الرواية وهي الان ربما تستخدم في بعظ المجالس في رواية هذه الكتب والله اعلم نقف على كتاب القياس نكمل - 02:25:57ضَ

غدا وبعد غد ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم؟ لا بأس الردة معلومة. الردة اسبابها كثيرة. وذكر العلماء انواعا ذكر في كشاف القناع مئات من ما يكون به الردة من اللفظ والقول كل ما كان تكذيب - 02:26:13ضَ

للنصوص يمنح ذلك مما علم فان هذا من الردة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمرتد احكامه معلومة نعم نعم هذا جاء عنه في مسألة اقتداء به في ان ينزل منزله ويتبعه في مواطن التي ربما قصدها البول وكان كما ثبت عنه انه - 02:26:49ضَ

يسير في الطريق من مكة مكة للمدينة ومدينة مكة فيسين ثم وهو على بعيره ينحرف بعيره هنا ثم يقول هكذا. والله اعلم - 02:27:19ضَ