صيام التطوع - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
فضيلة الشيخ صيام ثلاثة ايام من كل شهر هل لابد ان تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ام في اي يوم من ايام شهر لا ما يتعين اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بل يصومها في اول الشهر او في وسطه - 00:00:00ضَ
او في اخره لكن كونها في ايام البيظ افظل والا هي تصح في اول الشهر او في اخره لا بأس نعم - 00:00:20ضَ