صيام التطوع - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ صيام ثلاثة ايام من كل شهر هل لابد ان تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ام في اي يوم من ايام شهر لا ما يتعين اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بل يصومها في اول الشهر او في وسطه - 00:00:00ضَ
او في اخره لكن كونها في ايام البيظ افظل والا هي تصح في اول الشهر او في اخره لا بأس نعم - 00:00:20ضَ