اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الامين صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه ومنوانه الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد ولا زال حديثنا موصولا عن الحقوق الزوجية وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها وفي هذا المجلس سيكون حديثنا ان شاء الله - 00:00:27ضَ

ان اوجب الله عز وجل انا الزوج تجاه زوجته وهذا من عدل الله تبارك وتعالى فان الله سبحانه عدل بين الزوجين فامر الازواج وامر الزوجات ولم يخص واحدا منهما بالامر - 00:00:54ضَ

ليكون ظلما للاخر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم فرض الله على الازواج حقوقا تجاه زوجاتهم هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها واداها على وجهها - 00:01:20ضَ

فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في اهله قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فانه من خيار عباد الله المؤمنين - 00:01:47ضَ

قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فهي الحقوق العظيمة التي فرض الله على زوج يخافه ويتقيه ويعلم علم اليقين انه محاسبه ومجازيه هذه الحقوق اذا قام الازواج بها على وجهها - 00:02:10ضَ

كانت السعادة وكان في الطمأنينة وشعرت المرأة بفضل الزوج وانه مؤمن قائما لله عز وجل بحقه وحقوق عباده واذا رأت المرأة من زوجها الاستهتار والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها - 00:02:42ضَ

حتى ربما انها لا تستطيع ان تقوم بعبادتها على وجهها بما ينتابها من الوساوس والخطرات. وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والاذية ولذلك قال العلماء ان اضاعة حقوق الزوجات اعظم من اضاعة حقوق الازواج - 00:03:11ضَ

لان الزوجة اذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل ولا اين تذهب وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها من اضرار والتضييق عليها واما الرجل فانه اذا ظلمته المرأة وضيعت حقه - 00:03:40ضَ

استطاع ان يطلق وقد يكون بقوته وما اعطاه الله من الخلقة وحصره عليها ان يصبر ويتحمل ولكن المرأة لا تستطيع ذلك ولهذا قال العلماء النساء في حقوقهن عظيم والمرأة اذا طمنت - 00:04:03ضَ

ضاقت عليها الارض بما رحبت انها قد فشلت في حياتها وانها لا مفر لها من هذا البلاء وليست كالزوج الذي يطلق وينفث من بلائك ولهذا يكون مفرها الى الله وشقاء وشكواها الى الله. وتبث حزنها الى الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا - 00:04:27ضَ

ولذلك انزل الله في كتابه اية مجادلة واخبر انه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها اني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها - 00:04:59ضَ

وهي تقول الى الله اشكو ثعلبا. الى الله اشكو ثعلبة قالت فسبحانك فسمعها الله من فوق سبع سماوات فسبحان من وسع سمعه الاصوات المرأة اذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى الا الى الله - 00:05:24ضَ

من يبلغ ببعض النساء انه يضيع حقها وتضطهد في بيتها وتظلم من زوجها ولا تستطيع الشكوى لا لابيها ولا لاخيها ولا لقرابتها وفاء لبعدها وزوجها وقد لا تستطيع الدعاء عليه. ولا شكوى امره الى الله. لانها تحبه ولا تريد السوء له - 00:05:47ضَ

وهذا يقع في المرأة الحرة الابية ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليها عليها الا بالله عز وجل هذه الحقوق التي فرض الله على الازواج تنزلت من اجلها ايات - 00:06:17ضَ

ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امام اصحابه في اخر موقف وعظ به اكثر اصحابه في حجة الوداع وكان منا قال اتقوا الله في النساء هذه الحقوق اعظمها واجلها - 00:06:37ضَ

حق الامر بطاعة الله عز وجل فاول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها ان يأمرنا بطاعة الله تبارك وتعالى هذا الحب الذي من اجله قام بيت الزوجية فان الله شرع الزواج - 00:07:01ضَ

فبه النكاح لكي يكون عونا على طاعته ويكون سبيلا الى رحمتي والواجب على الزوج ان يأمر زوجته بما امر الله وان ينهاها عما حرم الله وان يأخذ بحجزها عن عقوبة الله ونار الله - 00:07:25ضَ

يشار الله تعالى الى هذا الحق العظيم بقوله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال بعض العلماء امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:07:48ضَ

والامر للامة وللرجال من الامة ان يأمروا اهليهم بما امر الله وذلك بايجاد بدعوته لفعل ما اوجب الله. وترك ما حرم الله عز وجل فيكون الزوج في البيت طاهر بالمعروف - 00:08:10ضَ

ناهيا عن المنكر اذا رأى خيرا ثبت قلب المرأة عليه واذا رأى حراما صرفها عنه وحذرها ووعظها وذكرها والا اخذها بالقوة وعصرها على الحق قطرا وقصرها عليه قصرا حتى يقوم حظ الله في بيته - 00:08:33ضَ

قال بعض العلماء كان بعض اهل العلم يعجب من هذه الاية الكريمة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا كان بعض العلماء يتعجب من هذه الاية لان الله قال فيها - 00:08:59ضَ

وامر اهلك بالصلاة ثم قال بعد ذلك بعد ان امره بالصبر والاصطباع عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك قال انه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في اهله وزوجه ويعظه - 00:09:19ضَ

يعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله الا كفاه الله امر الدنيا والله عز وجل يقول لا نسألك رزقا كان اقامته لامر الله طريق للبركة في الرزق - 00:09:41ضَ

وطريق للخير والنعمة على هذا البيت المسلم. القائم على طاعة الله ومحبة الله عز وجل للمرأة على فعلها حق الامر بطاعة الله ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين اذا ارادوا الزواج - 00:10:00ضَ

ان يختاروا ان يختار المرأة الدينة المؤمنة الصالحة لانها هي التي تقيم بينها على امر الله عز وجل وما فرض الله قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها - 00:10:22ضَ

ولجمالها ولاسفها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال العلماء انما قال فاظفر ردا في الدين لانها غنيمة واي غنيمة ان امرها بطاعة الله ائتمرت وانها عن حدود الله ومحارمه - 00:10:42ضَ

هذا الحق وهو الحق الامر بطاعة الله اذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته وهزله الله مع اهله وزوجه واولاده رجلا لا يأمر بما امر الله في بيته ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع اهله وولده الا سلبه الله الكرامة وجعله - 00:11:07ضَ

في مذلة ومهانة وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي اوجب الله عليه في اهله وولده امرنا جل وعلا ان نقي انفسنا واهلينا نارا وقودها الناس والحجارة - 00:11:36ضَ

فمن ضيع هذا الحق الله المهابة من وجهي اللهم هذا في قلب اهله وولده واما اذا رأت عيناك زوجا اخذا بحجز زوجته عنا لله يقيمها على طاعة الله ومرضاة الله. وجدت المحبة والمودة والهيبة والاجلال ومن وفى - 00:11:56ضَ

غفر الله لنا ولذلك قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذي يأمر زوجته بما امر الله ويقيمها على طاعة الله ومرضاة الله يضع الله له القبول والمحبة والهيبة - 00:12:23ضَ

الكرامة ولذلك ينبغي على الزوج ان يضع نصب عينيه اول ما يضع ان يقيم بيت الزوجية على طاعة ولا يستطيع ان يقوم بهذا الحق على اتم الوجوه واكملها الا بامور مهمة. نبه العلماء او بعض اهل العلم على بعضهم - 00:12:44ضَ

اولها واعظمها انه اذا اراد نصيحة زوجته بامر بما امر الله او نهي عن ما حرم الله فينبغي ان يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله بمعنى انه اذا وعظ زوجته - 00:13:07ضَ

اذا اراد ان يأمرها بطاعة الله او ينهاها عن معصية الله ما ينطلق من جهة السمعة او من جهة العاطفة ولذلك تجد الرجل يقول لامرأته فضحكيني او ماذا يقول الناس عني - 00:13:26ضَ

او نحو ذلك من محبة السمعة او العواطف التي لا ينبغي ان تكون هي اساس دعوتك ومحور وعظه ونصحه قال بعض العلماء لا يبارك الله لكثير من الازواج في وعظهم لزوجاتهم - 00:13:44ضَ

لانهم يعظون خوفا على انفسهم وخوفا على السمعة. لكن اذا وعظ الرجل ووعظ الزوج وهو يخاف الله على ويخشى ان يصيبها عذاب الله. بارك الله له في كلماته وبارك الله له في موعظته - 00:14:02ضَ

وبلغت الموعظة مبلغها وكان لها اثرها ولذلك اول ما يوصى به من يأمر اهله ويعظهم يريد ان يحثهم على طاعة الله ان يخلص لله في دعوته اما الامر الثاني القدوة. فان الزوجة لا تطيع زوجها. ولا تمتثل امره. ولا تعينه على - 00:14:21ضَ

هذا الحق في امتثال ما يقول الا اذا كان قدوة لها ولذلك الواجب على الزوج ان يهيئ من نفسه قدوة لزوجته كيف تطيع الزوجة زوجها اذا امرها بواجب وحثها على ادائه. وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته - 00:14:46ضَ

كيف تطيع الزوجة رجلا يقول لها اتقي الله وتراه ينام عن الصلوات ويضيع الفرائض والواجبات وتراه لا يبالي بحقوق الناس فلذلك اذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة واحست ان هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بايمان وقناعة وانه ينبغي - 00:15:10ضَ

ان تمتثل وان تسير على نهجك لانها ترى الكلام مطابقة للفعل فتتأثر لذلك وسرعان ما تنتزع. اما الامر الثالث تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب. وتؤثر في المرأة فتستجيب لداء الماء في امتثال امره وترك نهيه. وهذا هو الذي عناه الله. وفي اوصى الله - 00:15:36ضَ

وبه كل من يعرف فقال سبحانه وقل له في انفسهم قولا بليغا. فالذي يريد ان يقيم زوجته على على طاعة الله يتخير افضل الالفاظ واحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبا او ترهيبا - 00:16:04ضَ

فان كانت الزوجة تستجيب للترغيب حثها بالترغيب. وان كانت تستفيد بالترغيب حتى ترهيب حثها الترهيب وخوفها ويكون ذلك بقدر مع اشفاق وخوف من الله عز وجل هذه الامور اذا هي ينبغي ان يسلم الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته. فالكلمات - 00:16:24ضَ

والعبارات القاسية انت عاصية انت كذا. هذا لا ينبغي بل ينبغي على الزوج اذا وعظ زوجته خاصة عند الخصومة او عند الخطأ والذلل الا يهجر في قوله قال العلماء الفجور في القول ان يبالغ في وصفها - 00:16:50ضَ

سيصفها باجمع الاوصاف. وهي لا تستحق ذلك الوقت. وهذا هو من شأن النفاق فان المنافق اذا خاصم فجر فبعض الازواج اذا رأى اقل تقصير من زوجته تحمل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف - 00:17:14ضَ

وقرأ زوجته باسمع عباراته واقساها واخدعها فاذا كانت المرأة الصالحة احست بالنقص وتأثرت فان القلوب تتأثر بالخدمات الجارحة ولو كان الرجل مستقيما وعلى طاعة الله فانه يتأثر ولذلك ينبغي على الزوج ان يتحفظ - 00:17:32ضَ

وان يتوضأ في الالحاظ. وهذا اصل للدعوة الى الله عز وجل. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الامر الذي - 00:17:51ضَ

يراد فعله والنهي عن النهي عن الامر الذي لا يراد في علمه اما الحق الثاني الذي اوجب الله الزوجات على ازواجهن وهو حق النفقة وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنة والاجماع - 00:18:11ضَ

قال الله في كتابه ليوم شدود سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليوجد مما اتاه الله. لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته - 00:18:33ضَ

يعني القدرة سعة وسعة. بوسعة من سعة من سعته اي مما اعطاه الله عز وجل عليه ووسع عليه من المال ينفق اذا كان غنيا مما اتاه الله على قدر غناه - 00:18:54ضَ

ومما واذا كان فقيرا مما اتاه الله على قدر فقره هذه الاية الكريمة يقول العلماء فيها امران. الامر الاول وجوب النفقة في قوله لينفق النفقة واجبة واما الامر الثاني انها تتقيد بحال الرجل ان كان غنيا فينفق نفقة الغني - 00:19:14ضَ

وذو الفقر من فقره في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فهذه ثلاثة امور النفقة وعلى الغني على قدر غناه وعلى الفقير على قدر ما اتاه الله - 00:19:40ضَ

وفي هذه وكذلك اوجب الله النفقة في قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم سبحانه ان الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها - 00:20:02ضَ

وثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بالنفقة والحث عليها ووصية الازواج بالقيام بها على وجهها حتى ابائنا للمرأة ان تأخذ من مال الزوج اذا امتنع من الانفاق عليها - 00:20:21ضَ

قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت اليه هند رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح من الزير من ما له فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ما له ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:20:40ضَ

قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح نسيه رجل شحيح ويمسك المال. فاذا انفق لا ينفق نفقة تكسيره وكذلك ايضا نسيه يخاف على ماله. يقول بعض العلماء لعل هندا تجاوزت في الوقت - 00:21:00ضَ

وذلك ان هند كانت من الاثرياء. ومن بيت عنب ولذلك قال الرجل الشيخ ينسيك وقال بعض العلماء لم تبالغ الذين قالوا انها بالغت في الوصل قالوا ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:21:24ضَ

ولذلك قالوا لم يعطي لها الامر بدون تقييد. والذين قالوا انها قد اشتكت من ضيق يد ابي سفيان قالوا ان هذا يؤكد انها ظلمت لقوله خذي. وهذا هو الصحيح اعني الوجه الثاني - 00:21:46ضَ

وعلى هذا لما قال لها خذي من ما لك دل على ان المرأة لها في مال الرجل حق من اجل النفقة. واما الدليل الثاني من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نسائكم عليكم حقا - 00:22:03ضَ

ولكم على نسائكم حقا. فاما حقكم على نسائكم ان لا يطعن فروشكم من من تكرهوه. والا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون واما حقهم عليكم فرزقهن ان تحسنوا اليهن وتطعموهن ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن. فاما حقهن عليكم - 00:22:21ضَ

فاما حقهن عليكم قالوا قوله حق يدل على انه واجب. ولازم على الزوج ودل هذا الحديث على ان النفقة من الزوج على زوجته انها واجبة ولازم وفي حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأته عليك؟ قال تطعمها مما - 00:22:49ضَ

طبعا وتكسوها مما تكتسي ودل على ان من حق المرأة على زوجها ان يطعمها ويكسوها واجمع العلماء رحمة الله عليهم على ان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته بالمعروف - 00:23:13ضَ

قال بعض اهل العلم انما وجبت النفقة على الرجال لان المرأة محبوسة في البيت عاطلة عن العمل والاصل في المرأة ان تكون معنا بيته وان ترعى بيته وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فانما - 00:23:30ضَ

عندكم عوام اي اسيرات. قالوا ولذلك امر الرجل ان يقوم بالانفاق على المرأة من هذا من اجل هذا اما الامر الثاني الذي جعل النفقة عن الرجل للمرأة فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما الاخر - 00:23:56ضَ

المرأة يستمتع بها الرجل قال تعالى اما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فاستحقت ان تأخذ على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه ولذلك قالوا اذا نشدت وامتنعت - 00:24:22ضَ

من الفراش كان من حقه ان يمتنع من الانفاق عليها ونص بعض العلماء على ان من اسباب النفقة كونها فراشا للرجل فلهذا كله اوجب الله على الرجال. الانفاق على النساء - 00:24:41ضَ

والقيامة بحقوقهن وهذه النفقة فيها مسائل المسألة الاولى ما هي انواع النفقة التي ينبغي على الزوج ان يقوم بها تجاه زوجته والمسألة الثانية ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي ان يتقيد بها الرجل؟ بمعنى ان يؤديها على - 00:25:00ضَ

واذا اداها برئت ذمته اما بالنسبة لانواع النفقة فانها تنحصر والكسوة والسكن هذه ثلاثة امور ينبغي للزوج ان يرعاها في انفاقه على زوجته واهله اما الاطعام ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:25ضَ

نبه عليه في حديث عمرو بن الاحوط رضي الله عنه وارضاه في خطبته في حجة الوداع فقال اما حقهن عليه ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن قال العلماء ان عموم الادلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام - 00:25:58ضَ

لان الله عز وجل قيد ذلك بالمعروف وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف والمعروف في اعراف المسلمين ان الزوج يطعم زوجته ويقوم على طعامها على الوجه الذي لا اضرار فيه - 00:26:25ضَ

والطعام يستلزم ان يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك ولده من جهة الاكل قال العلماء يلزمه امران الطعام ومن يحتاج اليه لاستصلاح الطعام لنطعمها فيكون الطعام كحب ونحو ذلك. وما يؤتدم به الطعام - 00:26:44ضَ

فهذا كله لازم على الزوج ويكون مقيدا بالعرف فاذا كان غنيا فانه يكون طعامه مرتبطا بطعام الاغنياء مثله ولا يطعم الغني ولا يطعم الفقير طعام الغني بمعنى لا يلزمه ذلك. ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك - 00:27:15ضَ

قال العلماء طعام ينقسم في الاعراف الى ثلاثة اقسام الافضل والجيد والوسط بينهما وان كان مال الرجل وما هو فيه من الحال هو حال اهل الغنى وجب عليه ان يطعم زوجته بالطعام الجيد. الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار - 00:27:42ضَ

واذا اذن عن الطعام الجيد الى اربعين فانه يكون ظالما. وكان من حق الوالي والقاضي ان يلزمه بان يلزمه باجود الطعام واحسنه كذلك ايضا العبد فانه اذا كان فقيرا وسألتهم المرأة او وليها - 00:28:10ضَ

ان يطعمها طعاما افضل من طعام مثله والحت عليه في ذلك لم يجد عليه ان يلبي لها بال من فضل فقه الشريط لم يجب عليه ان يلبي لها ذلك لان الله عز وجل امر الانسان ان ينفق على قدر ما اعطاه. قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق - 00:28:36ضَ

مما اتاه الله وقوله من قدر يعني من ضيق كما قال تعالى يبسط الرزق بمن يشاء ويقدر. يعني يوسع ويضيق فقوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه وهنا مسألة - 00:29:04ضَ

وهي ان الزوج ربما يكون ماله ودخله طيبا ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها ان ان ينفق نفقة مثله وهذه الظروف تنقسم الى قسمين اما ان تكون ظروفا قسرية اجبروا على ان يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله فهذا اغتبره العلماء - 00:29:21ضَ

كما لو طرأت عليه النصارى او طرأت عليه مصيبة في مال احتاج ان يدفع فاخذ يقسط من شهره فضيق على اهله في طعامه فهذا لا اثم عليه الحالة الثانية ان تكون ظروفا كماليا - 00:29:51ضَ

يريد ان يشتري شيئا صالحا. وهذا الشيء من باب الحمام كزيارة او نحو ذلك. كما ذكر بعض علماء من دابة او مركوب او نحو ذلك. يريد ان يشتري افضل مركوب - 00:30:08ضَ

وهذا الافضل مركوب سيكون على حساب زوجه واولاده يضيق عليهم في النفقة قالوا انه يكون ظالما في هذه الحالة. وانه لا يجوز لا يجوز له في هذه الحالة ان يضرب الكمال - 00:30:23ضَ

على وجه يضيع فيه الحق الواجب بل عليه ان يبقى على النفقة ويلزم شرعا في الافتاء والقضاء ان يبقى على نفقة مثله ولو اعتبر بهذا الكمال فانه لا عذر له فيه - 00:30:37ضَ

ويحكم باسمه اذا ضيق على اهله وولده الامر الثاني مما يحتاج اليه من اطعام يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفا سيشتري بالمرأة الالات من الوسائل التي يمكن معها اصلاح الطعام. ويعتبر شرعا ملزما به - 00:30:52ضَ

فاذا اجتمع اجبر قضاء ومن الاخطاء ان بعض الازواج يمتنع عن شراء بعض الالات ويلزم الزوجة بشرائها وقد يجزم اوليائها بالشرائح وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض اهل العلم رحمة الله عليه. بل ينبغي على الزوج ان يشتري الة الطهي واعداد الطعام ومواعيده - 00:31:13ضَ

وفي ذلك وهو ملزم بها شرعا. ولكن قد تطالب المرأة بما هو افضل. فتطالب بشراء ما هو اغلى واجود فمن حق الزوج ان يردها الى الوسط الذي لا افراط فيه ولا تكبير خاصة اذا كان من غير ذوي يسار - 00:31:35ضَ

كذلك ايضا ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني الحق الثاني في الاطعام اذا قلنا انه ينبغي عليه ان ينفق عليها في طعامها في السؤال. هل يجب عليه ان يعطيها نفقة الطعام بيده - 00:31:56ضَ

او انه يشتري الطعام لها اذا كانت المرأة اذا كان الزوج يريد اعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس لكن اذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تفتيم القيام والنظر لنفسها وولدها فان من حقه ان يلي شراء ذلك. قال العلماء انه اذا كانت المرأة - 00:32:12ضَ

ولا الاعطاء لغيرها كان من حقه ان يأخذ النفقة. لكن الاصل انه يعطيها النفقة بيدها وقال العلماء يختلف ذلك باختلاف الناس فان كان من الفقراء والضعفاء لزمه ان يعطي النفقة كل يوم بيومه - 00:32:40ضَ

وان كان من عواصف الناس وامكنه ان يعطي كل اسبوع وشهر فعل ذلك. وان كانت ذوي الغنى واليسار فاعطاها الحول كان له ذلك اما بالنسبة لنفقة اليوم وقال بعض العلماء يلزمه ان يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها - 00:33:01ضَ

النفقة لليل بما يستقبل من صباح. اذا كان ضعيفا او عاملا او نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم ولا يجزم شرعا لاعطاء زوجته نفقة الشهر. ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض اولياء النساء - 00:33:24ضَ

من جذر الزوج مع ضيق حاله اذا كان ضيق الحال او فقيرا ان ينفق على المرأة بالشهر او وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعا. وانما الواجب عليه ان يعطيها نفقة كل يوم بيومه. هذا بالنسبة اذا كان ضعيفا - 00:33:44ضَ

ويقول العلماء في الامر سعة اذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه. في ذلك ان يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها اما الحق الثاني فكسوة المرأة - 00:34:04ضَ

وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم وقال تعالى وان كنا واخبر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن قال العلماء على الزوج كسوتان - 00:34:22ضَ

اسوة بالصيف وكسوة بالشتاء. هذا في الاصل ولكن اذا وجد في العرف ما يوجد تكرار الكسوة ويبكون على وجهه لا يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحمله فانه يعطي لها ذلك من معروف. لان - 00:34:40ضَ

الشرع قيد ذلك بالعرف. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف قالوا فمن العشرة بالمعروف انه اذا احتاجت الى كسوة داخل بيته وكسوة بخروجها بمناسبة او نحو ذلك حساها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجه - 00:35:01ضَ

لكن استغلال المرأة بحق هذا الكسوة وتحليلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم. ولذلك قال العلماء لا يلزموا ان يكبر الاسوة لها في كل عام. وانما هو من باب الفظل لا من باب الحرف - 00:35:21ضَ

خاصة ما اصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يشك انه عين الاسراء الذي حرمه الله. وعين البذخ الذي لم يأذن به الناس. فهذا لا يجب على الزوج ان يؤذيه لزوجته - 00:35:40ضَ

ولا يجب على الزوج ان يتحمله لزوجته بل عليه ان ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها. وما زاد على ذلك يقول العلماء حين انه يكون مرد الى المرأة فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد - 00:36:01ضَ

الحق الثالث في الانفاق على الزوجة السكن فيجب على الزوج ان يتقن زوجته ويكون السكن بالمعروف فان كان غنيا اسكنها سكن ذوي الغنى وان كان فقيرا اثقلها على قدر حاله من الفقر - 00:36:20ضَ

ولا حرج ان يسكنها في سكن يملكه او يستأجر او اشتكى او يسكنها في رباط او نحو ذلك ان كان ضيق الحال. كما ذكر العلماء رحمهم الله لكن اذا كان السكن - 00:36:39ضَ

في رباط او موضع يأخذه بدون مقابل ويستأجره بثمن بهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة واذية عن الزوجة فانه يطالب شرعا بالنقلة منه وتعييني ويتعين علي ان يسكنها في فيما يليق به وبها. واختلف العلماء قال بعض العلماء انه - 00:36:59ضَ

على قدر خاله من الغنى والفقر. وقال بعضهم من يسكنها على قدر حالها هي ان تزوج امرأة لها مكانة ولها منزلة لا يسلمها في سفر الفقراء والضعفائ ما في ذلك من الاذية والاضرار والتضييق - 00:37:27ضَ

والعكس بالعكس والذي يظهر والعلم عند الله ان الامر يتقيد بالزوج لان الله تعالى قيد النفقة بالزوج والذين قالوا انهم يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاجعلوا الكفاية لها - 00:37:45ضَ

والامر راجع اليها. ولكن الصحيح هو المذهب الاول. وان قوله خذي ما فيك وولدك رجع الى التقصير. وليس كالاصل العام المضطرب في النفقات وعلى هذا فان الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله - 00:38:06ضَ

بها ولا يضر بها في ضيق المسكن ولا يفسد بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يشبه بها ولا يضر في منافع المسكن وقال العلماء يلزمها يلزمه ان يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى - 00:38:27ضَ

وعلى هذا فلو اسكنها في مسكن ضيق يجبره القاضي ويلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلما ويحكم عليه بانه ينتقل الى الى سكن مثله لكن هنا مسألة وهي مسألة السكن بجوار الاهل او البعد عن الاهل - 00:38:49ضَ

فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار اهلهن بعيدا عن اهل الزوج وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار اهله وهذا امر في الحقيقة يحتاج الى نظر فان المرأة والرجل اذا اعترض الواحد منهم على السكن - 00:39:15ضَ

بجوار اهل الزوج او الزوجة نضع وعدل في الفصل بينهما فان كان البعد عن اهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة على زوجته ان تفسد بالقرب من اهلها او كان الموضع القريب من اهل زوجته - 00:39:38ضَ

في دار سوء او نحو ذلك كان من حق الزوج ان يصرفها الى اي سكن يرى انه اصلح وافضل له والعكس وليس من حق الظلم ان يلزم الزوجة بالسكن بجوار اهله - 00:40:00ضَ

ما دام ان اهله لا يحفظون حقوق الله في بيته ويتدخلون في شؤون زوجته وشؤون اولادي اذا وقع هذا كان من حق الزوجة ان تطالبه بالانتقام من هذا السكن الى سكن ابعد - 00:40:17ضَ

ومن حقها ان تطالب بذلك لان بقائها في هذا الموضع فيه ضرر اما لو كانت الزوج يريدها ان تسكن بجوار والديه ببره بوالديه ووجود حاجة من والوالدة لقرب الزوج فانه حينئذ يلزم الزوجة ان تستجيب. وان تبقى بجوار اهله وجوار والديه. اذا كان الوالدان لا - 00:40:35ضَ

الزوجة فاذا عندنا حالات الحالة الاولى ان يلزمها الزوج بالسكن بجوار اهله فتلتزم بذلك ان خاصة اذا كانا والداه بحاجة اليه فانه يلزمها شرعا الا اذا كان الوالدان يتدخلان في شؤون الدولة. ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها الا - 00:41:01ضَ

وتطالبه بان يبعدها عن والديه حفنا للمادة الفتنة واسبابها الحالة الثانية اذا كانت الزوجة اطلب ان تكون بجوار اهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر. ولا ضرر من جهة والديها. فالافضل والاكمل ان يستجيب لها في ذلك. لان - 00:41:28ضَ

انه يقوم بحق اهله ورحمه. فان اهل الزوجة لهم حق على الزوج. والله وصى من فوق سبع سماوات بارحام خيرا فقربوا من اهل زوجتي من صلة الرحم ومن الاحسان الى الرحم ومن تقوى الله الرحيم. فحينئذ يستجيب لها - 00:41:52ضَ

هذا بالنسبة للقضية القرب والبعد في المسكن لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد. قال العلماء في نوعية السكن الواجب انه ينبغي للزوج ان يكون سكن المرأة كاملا بمنافعه - 00:42:14ضَ

فاذا اراد ان يجمع اكثر من زوجة في سكن واحد مضر فان كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلا في رغبتان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حق هداية ولا حرج عليه في ذلك. لكن اذا شرك بينهم في شقة واحدة - 00:42:36ضَ

المجتمع في المنافع لم يكن من حقه ذلك. لان الغيرة توجب الاضرار بالزوجة اذا كان عند الاخرى خاصة اذا اشتركن في السكن ولذلك نبه العلماء على انه في حالة التعدد - 00:43:01ضَ

لا يكون السكن للشركة المنافع بين الزوجات. لانه يوجب اغراء ايقاع الفتنة بين الزوجات وقد يفسد على الزوج على الزوج الحياة الزوجية ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما اذا كان مثلا في شقة واحدة فصل بينهما - 00:43:19ضَ

وجعل لكل شرطة منافعها المستقلة بها كحق نافحين ان يسكنهم على هذا الوجه. اما اذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك الا اذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهن فهذا شيء - 00:43:42ضَ

اما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة ان تطالب بالانفصال عن الاخرى. وان يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن وليس من شخص الزوج ان يلزمها بان تكون مع برتها سواء كانت واحدة او كانت اكثر من واحدة. فان - 00:44:02ضَ

تركنا في السكن الواحد وكان في المنافذ لكل واحدة منافع سكنها نظر فان كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ظرر عليها ان تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الاولى والقرب يوجب الاذية ويوجب الاضرار كان من حق الزوجة - 00:44:24ضَ

ان تطالب زوجها باحد امرين اما ان يكف الاذية عنها واما ان يتحول الى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن اذية الاخرى لها بقي ابن السائل في النفقة ووجهي مسائل الشروط اذا اشترطت المرأة - 00:44:47ضَ

على بعدها امور في النفقة اه بقية مسائل في النفقة اولها متى تسقط النفقة متى تجد النفقة ومتى تسقط متى تستحق المرأة؟ متى تجد النفقة؟ اي متى تستحق المرأة ان تطالب زوجها بالنفقة؟ ومتى يحكم القاضي - 00:45:12ضَ

بوجوب النفقة على الزوج لزوجته اولا ينبغي ان يكون العقد صحيحا فلا تجد النفقة في عقد فاسد اذا كان عبد النكاح فاسدا فانه لا يطالب الزوج بالنفقة لان النفقة اثر مبني على العقد الصحيح. فاذا كان العقد فاسدا لم يؤمر بالنفقة. كنيسات الشغار ونكاح المتعة - 00:45:33ضَ

لذلك هذا لا تجب فيه النفقة. الشرط الثاني ان تكون الزوجة مدخولا بها فاذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها ما يطالب بالنفقة عليها. الا في حالة واحدة وهي ان يمكنه اهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر - 00:46:01ضَ

فاذا قال له اهل الزوجة ادخل بها وها هي زوجتك ادخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كانها زوجته وكانها في والحبس منه لا منها ولذلك قالوا اذا استأجرت عاملا للعمل فمكنك من نفسك - 00:46:22ضَ

يستحق الاجرة ولو لم يعمل لو جئت به ووضعته في بيته او قال لك سآتيك يوما وجاء ولم يستغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك انت لزمتك نفقته ولذلك قالوا هذا مستحق للحبس فلما حبسها لعصمته ومكن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها - 00:46:41ضَ

ان نطالبه بالنفق الشرط الثالث ان تمكنه من الاستمتاع فاذا كانت ممتنعة عن زوجها ان يطأها سقط حقها في النفقة وليس لها حق ان تطالبه بالنفقة. قال تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوه منا اجورهن. ومن هنا قال العلماء اذا خرجت من بيتها الى بيتها - 00:47:04ضَ

اهلها بدون اذن ولم تأتي الى زوجها وامتنعت حبسها اهلها شهرا او شهرين او ثلاثة. فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة ولو احتدست بمرض فانه تسقط نفقتها. ولكن من باب الاحسان يعطيها ويحسن اليها - 00:47:27ضَ

الشرط الرابع الذي كنا ناشدا المرأة اذا نشدت على زوجها واصبحت تمتنع بفعل امره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتظار به ولا تعاشره بالمعروف كان من ان يقطع النفقة عنها - 00:47:53ضَ

ولذلك قال العلماء المرأة تناشد لا تستحق النفقة اذا كان يشيدها كاملا ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قبلنا بقيت مسألة ثانية متى تستحق النفقة؟ وهل اذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج ان ينفق عليها في علاجها - 00:48:15ضَ

ودوائها جماهير اهل العلم وحكى بعض العلماء بالجهاد على ان الزوج لا يجب عليه ان يعالج زوجته وانها اذا مرضت فعلاجها علي عليها اردت عليه ان ينفق عليها لدواء وعلاج. لكن قالوا اذا جرى العرف - 00:48:38ضَ

بالمداواة والمعالجة وجرى ذلك بين الناس فانه يستحسن له ان يفعل بها ذلك. واجره عند الله كبير. لان من والافضل من تحسن اليه هو اقرب الناس منك وافضل من من توجه وتكرمه هو اقرب الناس اليك واقرب الناس الى الانسان اهله - 00:48:58ضَ

ولذلك ينفق عليها ولكن اذا كان دواؤها وعلاجها او كان فقيرا او كان ذلك يضر به ويشهر وامتنع وقال لا كانوا من حقه ذلك ولا يلزم به شرعا. تستثنى من ذلك حالا وهي حالة الحمل - 00:49:20ضَ

فاذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج الى علاج والى دواء من اجل جنينها ومن اجل ولدها فانه يجب عليها ان ينفق باتصال من جهة ولده. ولذلك يقوم على علاجها ويقوم ايضا على حق الولادة. وما يتبع ذلك من الامور - 00:49:39ضَ

مستحقة بتعلق نفقة الجنين به. هذه النفقات يجب على الزوج ان يقوم بها بالمعروف. واذا قصر الزوج حكم باسمي. قال العلماء اذا امتنع من الانفاق على الزوجة ترتب امران. الامر الاول الحكم باذنه - 00:49:59ضَ

والامر الثالث الثاني انه يعذبه القاضي فاذا امتنع واضر بالمرأة وحصل بسبب امتناع الاضرار ورفع الامر اليه القاضي فانه يستحق التعزيز بمكان الابية والاضرار. ولا وللقاضي وعن القاضي ان يلزمه بقضاء ما مضى - 00:50:19ضَ

من النفقات فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الانفاق قدر القاضي نفقة الزوجة الزوجة فيها وامر امر الزوج بقضاء ذلك كله. وقال بعض العلماء تسقط النفقة بمضي المدة اذا سكتت المرأة. وهذا قول مرجوح - 00:50:39ضَ

والصحيح مذهب الجمهور انها حق في الذمة والمرأة تطالب به زوجها لان الله عز وجل فرضه عليه فرض عليه ذلك الحق فاذا قصر فيه الزم بضمانه على الوجه المعروف والله تعالى اعلم - 00:50:59ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل من حق الزوجة علي ان اخدمها الى السادة الى ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:51:20ضَ

هذا السؤال يحتمل امرين هل من حق المرأة ان اخدمها او اختمنا يعني ان اختمها يعني هو بنفسه يختم المرأة ويخدمها بمعنى ان يستأجر لها خداما ومن يخدمها واما كون الرجل يخدم امرأته اذا كانت مريضة او كان عندها عذر فهذا من مكارم الاخلاق - 00:51:41ضَ

الكرام الكرم والفضل انهم يردون الجميل ويردون الاحسان ولا يجب عليه ذلك ولكن اذا مرضت واحتاجت الى هذا وفعله منه فانه من افضل ما يكون. وهذا داخل في امور قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خير - 00:52:13ضَ

خيركم لاهله اما اذا كان السؤال اختمها بمعنى ان استأجر لها خادمة تقوم على على خدمتها فهذا فيه نظر قال العلماء اذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيته. وسألت الزوج ان يستأجر لها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك - 00:52:32ضَ

واذا ارادت خداما فانها تطالب بالنفقة على الخزانة اذا ارادت ان تستخدم لان الحق متعلق بها. فاذا ارادت ان تقوم بهذا الحق اصالة قامت به. واذا ارادت ان تقوم به نيابة للمستأجر خدام - 00:52:58ضَ

فانه لا حرج دائما اذا كانت تعمل وقالت اريد ان اتي بصدامة الزوج مخير بين امرين ان شاء ان يجزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت من حقه ذلك. ويجب عليها ان تبقى في بيتها وان تخدم بيتها وان تقوم عليه بالمعروف. لان هذا هو الاصل - 00:53:16ضَ

هذا هو هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس ان كل امرأة مطالبة بخدمة بيتها وان عملها الاصلي والذي الله عليه واوجبه عليك من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها - 00:53:41ضَ

ثم قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالاصل انها تبقى في بيت زوجها. قال العلماء لو اشترطت المرأة على زوجها ان عملها وان يخلي لها ذلك. قال جمع من العلماء لا يلزمه هذا الشرط. ومن حقه ان يقول لها في اي يوم. تبقين في البيت - 00:54:01ضَ

من حقه واما قوله عليه السلام ان احق ما اوصيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج فقالوا هذا محل وان لا يستضر. والمرأة اذا خرجت من بيتها سيستمر الرجل خاصة اذا كان عنده ولد وقد يرضى في حال العبد - 00:54:23ضَ

لكن حينما يأتيه الولد ويرى بام عينيه كيف يضيع الاولاد بين خزانة واخرى؟ وكيف يتعرض الاولاد للضرر؟ وكان في حسبانه ان الخدامة تقوم بما تقوم به امرأة ويخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة فمن حقه ان يمتنع باي يوم يشاء. وهذا كما ذكرنا بان الاصل انها مطالبة - 00:54:44ضَ

وعملها خارج البيت هذا اذا رضي به الزوج. واما اذا لم يرضى به الزوج من حقه ان يردها الى الاصل. وان يلزمها بهذا الاصل قال تعالى وقرن في بيوتكن. ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يلزمها - 00:55:07ضَ

لكن اذا كانت المرأة مثلها يقتل وجرى العرف ان مثلها يخدم كان غنيا رجل غني والمرأة من ذوات الغنى واليسار مذهب بعض العلماء انه اذا كانت من ذوات اليسار وبيئتها وجرى اخرى - 00:55:25ضَ

انها تخدم يندم ان يسلمها. وان يستأجر لها من يخدمها. والاصل ما ذكرناه. الاصل ان المرأة هي التي تقوم بخدمتها رأت عيناك فمن لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك هن اللاتيين يخزون - 00:55:45ضَ

وهن اللاتي يقمن برعاية البيت وحق حقوق البيت على اتم الوجوه واكملها حتى كانت اسماء رضي الله عنها والله هي بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها تتأوى من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمة بيت بعلها - 00:56:05ضَ

ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانته ولن ينزل من من قبرهن. ابدا بل كان سببا في رفعته. واستقامت امور المسلمين لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت ورأينا البيوت كما ينبغي وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الامور. فاذا اختلفت الفطرة واختلت - 00:56:25ضَ

فانه حينئذ قد تضيع الحقوق. ولذلك كون يلزم باحزانها هذا ليس بواجب. واذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد هل من حقه ان يمتنع فمحل الرجوع في العرف الا يتبرأ وليس بالمفيد جري العيد بخبث امر مبدئ وعيدي - 00:56:45ضَ

العادات والاعراض اذا ادت الى الاضرار بالزوج او بضياع الاولاد كان من حق الزوج ان يعتذر عن ذلك وان يمتنع منه الله اثابكم الله فضيلة الشيخ ما توجيهكم لرجل يكثر السهر خارج بيته بل لا يأتي للبيت الغالب الا للاكل - 00:57:05ضَ

اليوم وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وابنائه وجزاكم الله خيرا هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة. وسيكون حديثنا ان شاء الله عنها في الغد لان الحقوق الزوجية منها حق خاص ومنها حق العام - 00:57:25ضَ

الحقوق الخاصة ذكرنا حق الرجل وحق المرأة. في الغد ان شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش. الحقوق المشتركة بين الزوجين. ونسأل الله عز وجل ان يعين على ذلك وان ييسره - 00:57:41ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ سائلة تقول زوجي يجبرني على كشف وجهه امام اخوانه لارضائهم. واذا رخصته ضربني واهانني ثم نصيحتكم لذلك جزاكم الله خيرا على الزوج ان يتقي الله وليأمر بما امر الله وان ينهى عما نهى الله عنه - 00:57:57ضَ

ولو سمع له ولا طاعة اذا امر بالمنكر. قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف ولذلك لا سمع له ولا طاعة اذا امر بالمنكر من حق المرأة اذا امرها الزوج ان تكشف وجهها امام الاجانب - 00:58:17ضَ

وامام الاخوان او اعمامي او اخوالي من غير ذوي المحارم من حقها ان تمتنع ولا سمع له ولا طاعة بل ولا كرامة له. لان الزوجة الحامل يغار ولا يكون ديوثا يفتح ابواب الفتنة على نفسه واهله وزوجه. بل اذا رأى المرأة الصالحة ثبتها واعانها واتقى الله فيها - 00:58:34ضَ

ولذلك لا يجب على المرأة ان تطيع الزوج في مثل هذه الامور ونحوها من المنكرات التي تقع بحكم عادة او تقليد بل عليها بما امر الله وان تجعل بينه بينها وبين فعلها في السمع والطاعة شرع الله. فما امر الله به تطيع. وما خلف - 00:58:58ضَ

الله ذكرته وقالت له اتق الله. هذا لا يجوز. وبينت له انه حرام فحينئذ اذا استجاب فبها ونعمة وان لم يستجب وعليها ان تمتنئ وان تصر على بال. ان الله يعينها. وما استدام انسان ولا ثبت على خير الا ثبته الله. لان الله عز وجل - 00:59:18ضَ

يحدث الذين امنوا بالقول الثابت. فكما ثبتهم في اشد الاحوال واشد الامور وهو عند السياق والموت. فانه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبت قلوبنا على الطاعة. ومرضاته وان يبلغنا عالي الدرجات في - 00:59:40ضَ

انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:00ضَ