محاضرات الشنقيطي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي
التفريغ
ويشترط الزوج على زوجته شروطا وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط ما الذي اذن الله به سيفعل ويلزم الوفاء به وما الذي نهى الله عنه لا يجوز اشتراطه - 00:00:01ضَ
ولا يجوز الالتزام به ومن هنا كان من الاهمية بما كان ان يعتمى عند بيان حقوق الزواج ببيان الشروق لان الشرط نوع من الحق اذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بها - 00:00:22ضَ
كذلك الشروط يلزم الوفاء بها ومن هنا قال العلماء ان الحقوق في الزواج منها ما هو شرعي جعله الله عز وجل في اصل العقد ومن لوازم العقد ومقتضياته ومنها ما هو دع لي - 00:00:43ضَ
بمعنى انه جعله الزوجان او واحد منهما فهذا الذي جعل من الطرفين او من احدهما هو محل حديثنا اليوم وهو الذي سنبين موقف الشرع منه الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين - 00:01:02ضَ
القسم الاول شروط شرعية ينبغي الوفاء بها ويجزم الطرفان ان يقوما بحقوقها والقسم الثاني شروط غير شرعية وهي الشروط المحرمة اما الشروط الشرعية فهي تنقسم الى اقسام ومنها ما هو من لوازم عقد النكاح - 00:01:24ضَ
والمراد بهذا النوع من الشروط ان يشترط ولي المرأة او تشترط المرأة او يشترط الزوج امرا هو من لوازم عقد النكاح ومن اشهر هذه الشروط ان يشترط ولي المرأة على الزوج ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان - 00:01:51ضَ
وهذا هو الذي يسميه العلماء الميثاق الغليظ قال الحسن البكري وطاووس ابن كيسان وقتادة والضحاك رحمة الله على الجميع في تفسير قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا قالوا الغليظ امساكم بمعروف او - 00:02:15ضَ
اخذ الله الميثاق على الزوج ان يمسك بمعروف او يسلخ باحسان فتلك هي العصمة التي امر الله عز وجل ان يقوم النكاح بها فهذا الشرط لو اشترطه ولي الزوجة لو اشترطته الزوجة على زوجها شرط شرعي وهو من مقتضيات عقد النساء - 00:02:36ضَ
قال بعض العلماء كان السلف اذا او انكحوا الغير اشترطوا عليه وقالوا امساك بمعروف او تسريح باحسان وفي حكم هذا الشر او مثله ما يقوله العامة اليوم يقول ولي المرأة زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله - 00:03:01ضَ
الله صلى الله عليه وسلم اذا غبت كبنتي واختي على ان تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشراقها والقيام بحقوقها ورعايتها قال العلماء اذا اشترط هذا الشرط وجب الوفاء به - 00:03:22ضَ
ولزم الزوج ان يقوم بتحقيقه وادائه على وجهه فاذا اضر بالمرأة ناله الاثم والعياذ بالله من وجهين فلو انه عاشر المرأة ولم يشترط وليها عليه الامساك بالمعروف والتسليح باحسان اثم من وجه واحد - 00:03:42ضَ
وهو طبيعي حق الله مع مال المرأة من المظلمة. لكن اذا اخذ عليه هذا اللفظ هذا العهد في عقد النكاح اثم من وجهين والعياذ بالله. اولا تضيع حق الله الذي ذكرناه - 00:04:01ضَ
وثانيا ان عليه عهدا لم يوفي به. ونقظ العهود من شيمة اهل النفاق ومن صنيع اهل النار والعياذ بالله كما ذكر الله اوصافهم في كتابه ولذلك قال العلماء ان هذا الشرط وان اعتاده الناس والحقوه لكنه عظيم - 00:04:15ضَ
ولذلك وصفه الله بكونه ميثاقا غليظا فاذا اشترط ولي المرأة واشترطت المرأة الامساك بالمعروف او التسريحة بالاحسان فهو شرط شرعي ومن مقتضيات عقد النكاح كذلك ايضا من الشروط المشروعة التي - 00:04:34ضَ
يلزم الوفاء بها ان يتضمن الشرط مصلحة مصلحة او درء مفسدة لا يعارض جلب المصلحة لا يعارض كل منهما شرع الله وتشترط المرأة او يشترط الزوج مصلحة دينية او دنيوية - 00:04:53ضَ
ويشترط ولي المرأة مصلحة دينية او دنيوية وهذه المصلحة التي يشترطها كل منهما لا تتعارض مع الشرع بل قد تتفق معه اما اذا اشترط او واحد منهما مصلحة المصلحة تنقسم الى قسمين - 00:05:17ضَ
مصلحة دينية واما ان يشترط مصلحة دنيوية يشترط ولي المرأة مصلحة دينية ان تكون نوليته له نوليته له اشترط ان يكون زوجي دينا او عالما او طالب علم او حافظا لكتاب الله - 00:05:36ضَ
او خطيبا او اماما او نحو ذلك من الاوصاف التي هي كمال في الدين وكمال في الطاعة والالتزام وهذا شرط ديني والرجل ايضا يشترطه على المرأة. فيقول لوليها الشرب ان تكون حافظة لكتاب الله. او تكون طالبة علم او نحو - 00:05:57ضَ
مما هو من كمالات الدين كذلك ايضا تكون المصلحة دنيوية. وهذا طبعا هذا الشرط افضل شرط واحب شرط الى الله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تردت يداك. فخاطب الزوج ان يبحث عن - 00:06:19ضَ
وخاطب اولياء المرأة فقال اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه فهذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملة هو افضل الشروط واحبها الى الله عز وجل. الشرط الدنيوي المحض المطرح الدنيوي - 00:06:40ضَ
لحظة ان يشترط الرجل او تشترط المرأة ما لم او مصلحة مالية وان الشرط ولي المرأة ان يكون الزوج تاجرا او موظفا او له مهنة معينة فهذه مصالح دنيوية فاذا اشترط اشترط الزوجان - 00:06:57ضَ
او اشترط احدهما مثل هذه الشروط التي لا تخالف شرع الله في جلب المصالح فانه يجب الوفاء بها وحينئذ يلزم ولي المرأة ما التزمه من الشرط في العقد وعلى هذا - 00:07:22ضَ
فلو دخل على المرأة فلم يجدها حافظة لكتاب الله كان له الخير اي ان له خيار وذلك لان المسلمين على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وفائدة الاشتراط ثبوت الخيار - 00:07:38ضَ
كذلك ايضا يشترط درء المفسدة عن نفسه الا تكون فيها مفسدة دينية. فالا تكون فاسقة وتشترط المرأة على وليها ان يشترط على الزوج ان يكون الا يكون فاسقا وقد تشترط درء مفسدة دنيوية - 00:07:57ضَ
والا يكون عصبيا او مريضا في نفسه او مريضا في بدنه او نحو ذلك من العاهات التي تشترط عدم وجودها في الزوج او يشترطها الزوج توجد في المرأة مثل هذه الشروط التي تجلط بها المصالح - 00:08:17ضَ
وتبرأ بها المفاسد وتكون موافقة للشرع يلزم الوقاء بها وعلى ولي المرأة ان يفي بها للزوج وعلى الزوج ان يوصي بها لولي المرأة لكن اختلف العلماء فيها جلب مصالح اودرء مكاسب - 00:08:35ضَ
يشترطها احد المتعاقدين على الاخر هل هي من النوع الاول او من النوع الثاني ومن اشهر ما اختلفوا فيه ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها عن والديها الا يخرجها من مدينتها - 00:08:54ضَ
او الا يسافر بها او تشترط عليه الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة فمثل هذه الشروط اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي مشروعة او ليست بمشروعة - 00:09:12ضَ
الكلام عليها في القسم الثالث من الشروط اما بالنسبة للنوع الثاني او القسم الثاني من الشروط وهي الشروط المحرمة فهذه الشروط المحرمة منها ما يفسد عقد النكاح ومن امثلته ان يشترط الزوج تأقيت عقد النكاح - 00:09:29ضَ
ويقول اتزوجها شهرا او اتزوجها سنة او اتزوجها نصف عام فهذا نكاح متعة. ويوجب فساد العقد من اصله النوع الثاني ايضا ممن يوجب فساد العقد ويخالف الشرع ان يشترط البدل فيقول زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك - 00:09:51ضَ
او زوجتك اختي على ان تنكحني بنتك او اختك وهذا نكاح البدن والصغار وهو نكاح باسل اما الاول فنكاح متعة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح المتعة - 00:10:13ضَ
المتعة هي النكاح المؤقت بزمان معين. فان يجعله الى سنة او الى شهر او الى شهور يحدد امدها واختلف العلماء لو انه تزوج المرأة وحريته ان يطلقها او جاء الى بلد ينوي الاقامة مدة واراد ان يتزوج ثم يسافر - 00:10:33ضَ
وهذا كما يسميه العلماء بزواج الركاب والركاب هو الرجل الذي لا يستقر في ارض اصحاب التجارات ينظرون في الامطار يطلبون ارزاقا يتأقط جلوسهم فيها بحسب تلك الارزاق فيكون مقامهم ويخطر على حسب مصالحهم فهم غير مستقرين - 00:10:58ضَ
فهذا النوع من النكاح وهو ان يتزوج المرأة وفي النص ان يطلقها لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يخبر المرأة بنيته ان يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك فهذا نكاح متعة بحكمه حكم ما تقدم وبالاجماع انه محرم - 00:11:22ضَ
اذا اخبر ولي الزوجة انه يريدها لسنة او يريدها مدة دراسته او مدة اقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق فهذا مفتاح متعة وهو محرم. لكن اذا لم يخبره وتزوج المرأة وحيتها انه اذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وانه يطلق. وللعلماء فيه وجهان اصحهما - 00:11:43ضَ
النكاح الصحيح وانه لا حرج عليه في بالك بعموم الادلة ولان النهي عن الظاهر واما الباطل فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه ولان فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم انهم كانوا يرتحلون لطلب العلم والتجارة وكان الرجل - 00:12:07ضَ
في النصر والقرية مدة تجارته سيتزوج بها ثم يترك اهله ويسافر الى بلد اخر وقالوا انه لا حرج عليه في ذلك واختار هذا القول جمع من المحققين. وافتى به شيخ الاسلام رحمة الله عليه. وهو الصحيح كما ذكرنا - 00:12:27ضَ
ولما فيه من برأ كثير من المفاسد فان الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه. ويسافر الى بلاد عديدة يتعرض فيها الى فتنة وقد يسافر الى بلد يلزم عليه النكوس فيه بذلك البلد والجلوس فيه. فاذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وانت عندك نية في الصلاة - 00:12:44ضَ
فانه لا يعمل الوقوع في الحرام. ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد. ولذلك كان في شرع الله التيسير على مثل هذا خاصة اذا هذه البلوى كما هو الحال في زماننا. ولكن مع هذا قال العلماء انما اجدنا نكاح مثل هذا لانه ربما غير نيته - 00:13:07ضَ
وصلحت له المرأة فاخذها معه. وهذا لا شك انه قول وديد وان عموم الادلة الدالة على جواز النكاح صحتك ولان الحكم في الشرع على الظاهر وهذا لم يظهر للمرأة ولا للوليد ما يريده - 00:13:27ضَ
اما بالنسبة النوع الثاني من الشروط التي توجب فساد العقد فقال العلماء ان يكون هناك ان يكون هناك شرط يخالف شرع الله عز وجل من كل وجه ان يشترط ايمن ذكرنا انه يؤقت بالمدة - 00:13:47ضَ
ويكون نكاح الجدل وهو نكاح الصغار الصغار اذا اختلف وقال ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك فهذا لا يجوز سواء وجد مهر او لم يوجد مهر وبعض العلماء يقول اذا وجد مهر جاز النكاح - 00:14:07ضَ
وهذا تروي عن نافع وهو من قول نافع. الراوي من حديث عن ابن عمر انه اذا كان بينهما نهر فلا بأس والصحيح ان نكاح الصغار يحرم مطلقا. والعلة في ذلك - 00:14:24ضَ
انه اذا تزوج المرأة في مقابل المرأة بمجرد ان يسمع ان المرأة الثانية ظلمت سيظلم التي تحتسب فاذا بر هذا بامرأته بر هذا بامرأته واذا اذى هذا الاخت اذى هذا اخته. فاصبح نكاحا مفضيا الى الظلم. ولذلك قال العلماء انه تدخله المحاباة. حتى لربما زوج السوق - 00:14:38ضَ
البنت الصغيرة لشيخ كبير او لمن لا صلاح في دينه. ولا استقامة له ويحابيه في ذلك من مصلحة نفسه. ولذلك قالوا لا هذا النوع من النكاح لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح الصغار - 00:15:01ضَ
هناك نوع ثان من الشروط محرم ولكنه لا يوجد فساد النكاح وانما يلغى الشرط ويصحح العقد من امثلة ذلك اذا تزوج المرأة واشترط الزوج او اشترطت المرأة ان يكون المهر - 00:15:19ضَ
بشيء محرم شرعا ان يكون المهر خمرا او لحم خنزير او نحو ذلك من المحرمات فانه يصحح بنهر النسل لننظر الى مثل نهر المرأة ويصحح العقد به لان الاصل صحة العقد وبقاؤه ومتى ما كان ممكنا ان يصحح العقد - 00:15:35ضَ
اننا نصححه لان القاعدة ان الاهمال اولى من الاهمال ذكر بعض العلماء ان هناك احوالا عرفنا الان ان هناك من الشروط ما يوجد ان الشروط المحرمة منها ما يوجد فساد عقد النكاح - 00:15:56ضَ
المتعة والصغار ومنها ما يوجد فسادا مسمى وهو النهر ويصحح دمار النسب هناك نوع ثالث من الشروط يسقط وبعض العلماء يقول يبطل ويبطل العقد معه وبعضهم يقول يبطل ويبقى العقد صحيحا - 00:16:11ضَ
ان امثلة ذلك ان يتزوج المرأة ويشترط الا نفقة لها والا يسكنها ان النفقة حق من مقتضيات عقد النساء واذا قال اتزوجك بشرط ان لا انفق عليك لانه ليس من حقه ذلك. وقد عارض شرع الله عز وجل سيفسد هذا الشهر في قول طائفة من العلماء وصحح الاخر - 00:16:29ضَ
قال بعض العلماء يفسد العقد والصحيح انه يفسد الشرط دون العقد. فيبقى العقد صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا يدل على ان - 00:16:52ضَ
شرط باطل والنكاح باصله صحيح وهنا مسألة وهي انه يتزوج المرأة ويشترط ان يكون له جزء من راتبها ان يكون له آآ مسنا من الراتب فهذا النوع من النكاح هذا النوع من الشروط - 00:17:05ضَ
فيه نظر والاصل يقتضي عدم جوازه وذلك لما يأتي اولا انه يخالف مقتضى الفطرة ان الرجل ينفق على المرأة فاذا بالمرأة هي التي تنفق عليه والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء - 00:17:25ضَ
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ولذلك قال العلماء ان الاصل ان تنفق المرأة على ان ينفق الرجل على المرأة واذا اشترط عليها انها تنفق عليه - 00:17:43ضَ
فان هذا الفرس الفاسد وليس له حق في هذا الشرط ما الدليل الثاني على فساد مثل هذا انه يعتبر من الظلم واكل المال بالباطل الله تعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:17:56ضَ
ان المال اذا دفع لا يستحق الا في المقابل وكونه زوجا للمرأة لا يقتضي معارضة بالمال وكونه يقول هي تعمل وهي موظفة وتدر بمصالح نقول. انت بالخيار بين امرين اما ان ترضى بالاضرار بمصالحك - 00:18:12ضَ
التي في بيتك وتسمح لها بالعمل واما ان تبقيها في البيت وتترك العمل اما ان تأخذ من مالها بدون حق وبدون وجه حق ليس هناك ما يبرر هذا ولو قيل ان المرأة تحتاج الى رعاية اولادها واطفالها نقول - 00:18:30ضَ
حقك ان تمنعها من الامل وان تبقى لرعاية اولادها. ونص العلماء على ان من حق الزوج ان يلزم زوجته البقاء في البيت لانه هو الاصل فانه اذا والزمها ان تبقى فمن حقه ذلك. لكن - 00:18:49ضَ
لو كان عنده اطفال وكانت تعمل واراد وارادت العمل فقال لها يؤكد من يقوم على الاطفال من خادمة او نحوها وتكون نفقة الخادمة عليك فلا بأس قالوا لانها في الاصل مطالبة بخدمة اولادها - 00:19:06ضَ
فاذا كانت تريد ان توقف من يقوم مقامها في خدمة الولد الخادمة مع امن الفتنة والمحافظة عن ما يجب المحافظة عليه فانه حينئذ لا بأس وليس الزوج اخذا لهذا القدر من الراكب بدون حق - 00:19:25ضَ
انما اخذه من جهة كونها مطالبة برعاية الاولاد واذا كان عملها يحول بينها وبين الرعاية وجاءت بمن يحفظ اولادها او يحفظ البيت من كنس وتنظيف وطبخ بحال غيابها فحينئذ لا اسكان لان المعاوضة قائمة. ولا يعتبر من اكل المال بالباطل. اما ان يقول لها هكذا - 00:19:43ضَ
او لي ربع راتبك او نحو ذلك فليس هناك وجه للمعارضة وهو داخل باكل المال بالباطل. يقول العلماء اكل المال الباطل ان يأخذ المال وليس في مقابله ما يوجد الاخذ - 00:20:06ضَ
كونه زوجا ليس مما يوجد اخذ المال. ولو قلنا من حقه ان نأخذ من راتبها بحكم الزوجية فكان من حقه ان يأخذ من ارثه وما تأخذه من والدها وما يكون لها من الهباب - 00:20:22ضَ
لان هذا كله جاء خارج من اصل واحد وهو مقام الزوجية. ولكن اذا اعتذر بضياع حقوقه او ضياع حاجته في داخل بيته للرعاية لاولادك او رعاية لطعامه وشرابه فنقول تقم المرأة من يخدم ويقوم بتلك الرعاية ويكون ذلك على الوجه المعروف ولا - 00:20:36ضَ
تأخذ من الراكب اصلا. هذا بالنسبة لمسألة افتراض النفقة والمقصود انه لا يجوز ان تشترط المرأة ان يشترط الرجل على المرأة ان تنفق عليه اذا حصل هذا الشرط فانه باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط - 00:20:56ضَ
اما النوع الثالث او القسم الثالث فهي الشروط التي اختلف العلماء هل هي مشروعة او ليست بمشروعة قالوا من امثلتها ان تستيقظ المرأة الا تخرج من بيتها او ان لا تخرج من ايد اهلها - 00:21:20ضَ
او ان لا يسافر بها الا تخرج من بيتها امرأة تريد ان تبقى عند اهلها او في بيت ابيها فيتزوج وتكون في داخل البيت او تشترط عليه الا يبعدها عن والديها. فان تشترط الحي - 00:21:36ضَ
ان تسكن في الحي الذي فيه والداه او الا يخرجها من مدينتها بان يكون من مدينة اخرى او شخصا مساجد بها الى مدينتك فقال اشترط ان تبقى بنتي ولا تسافر - 00:21:53ضَ
لو تشترك الا تسافر معه ان يكون رجل صاحب تجارة وتخاف من السفر معها فقالت اشكرك الا اخرج معك في سفر فمثل هذه الشروط اختلف العلماء في الاصل الى قسمين - 00:22:06ضَ
القسم الاول ان يكون هناك مبرر للشرط بان توجد حاجة ضرورية او حاجة ملحة لولي المرأة او للمرأة لكي تشترط هذا الشرط ومن امثلة ذلك ان يكون للمرأة والدان وهذا من والدان ضعيفان - 00:22:22ضَ
او احدهما مريض ويحتاجان الى رعاية. ويحتاجان الى عناية البنت. وهي تريد ان تكون بجوار ابيها وامها من اجل البر وحفظ حقيهما خاصة اذا لم يوجد احد هي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشخص - 00:22:42ضَ
وحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج ان يعينها عليه وهو مأجور والله يبارك للزوج في زوجته اذا اعانها على طاعة الله وبالاخص بر الوالدين يحاول ان يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه - 00:23:00ضَ
لكن اذا اشترط ولي المرأة الا تخرجوا من من بيته والا تسافر عنه ايضا له حالتان اما ان يشترط بسبب البنت صغيرة في السن او طائشة ويريد ان تكون قريبة منه. ويخشى ان سافر بها الزوج ان الزوج متساهل - 00:23:17ضَ
وقد تقع بنته في فتنة او حرام. او يخشى ان يسافر بها الزوج الى اهله وبينه وبين اهله عداوة او يخشى ان يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائشة قد تقع في المحظور والحرام لان البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل او نحو ذلك فان وجد ما يبرر ذلك من - 00:23:37ضَ
المرأة كانت شرطا شرعيا ومن حقه ان يشترط التعقيد الى سجن معين والى حد معين فيقول الشرط الا تخرج بنتي من المدينة الى ان تبلغ خمسة عشر سنة او عشرين سنة خوفا من - 00:23:55ضَ
الضرر عليها. هذا شرط يقصد به دفع الضرر. قال بعض العلماء من حق الولي ان يشترط ذلك لانه شرط في مصلحة الزوج والزوجة وفيه اقامة اقامة لطاعة الله عز وجل وحفظا لها عن الحرام - 00:24:09ضَ
لكن اذا كان هذا الشرط فيه شيء من الفضول الا تخرج من من بيت ابيها او لا تخرج من جوار والديها وليست هناك حاجة من الوالدين او في الشرط الا تخرج من مدينتها وليس هناك من يبرر هذا الصرح - 00:24:25ضَ
او تشترط الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة وهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان القول الاول يقول انه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج ان نقي به - 00:24:40ضَ
وانها اذا قالت له اشتري الا الا تتزوج علي مثلا واراد ان يتزوج عليها في اي يوم بعد عصر النساء فان من حقها ان تطالب بشرطها وحينئذ يكون الكف اي ينتسخ النكاح - 00:24:59ضَ
من هالخيار وينفسخ النساء هذا بناء على انه شر بينه وبينها وبهذا القول قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسعد بن ابي وقاص وقال به معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون - 00:25:17ضَ
كمثل هذا الشخص وكان بعض بعض التابعين يفتي به فهو قول شريح القاضي المشهور وكذلك قال به آآ عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وهو مذهب ان من حقه ان ان اذا اشترطت هذا الشرط ان لا تخرج من مدينتها او الا يسافر بها او الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة من قبل - 00:25:38ضَ
ان هذا الشرط الصحيح وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفا وخلفا وقالوا ليس من حقها هذا الشرط واذا وقع هذا الشرط فانه شرط باطل ومنها قال بهذا القول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:26:06ضَ
وهو رواية ثانية عن عمر ابن الخطاب كانوا يقولون اذا اشترطت فان هذا الشرط لا غم رفع الى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلها اهلها الا تخرج معه. فلما اشترطت هذا الشرط قال عمر رضي الله عنه المرأة مع زوجها اي يخرج بها الى حيث شاء - 00:26:22ضَ
واثر عن علي رضي الله عنه وارضاه انه رفعت اليه قضية في اشتراط امرأة بمثل هذا الشرط فقال رضي الله عنه سبق شرط الله شرطها اي ان الله عز وجل جعل الرجل قائما على المرأة وهذا الشرط جاء كذا فلا تأثير له لان الاصل ان تكون تبعا لدعمها وزوجها - 00:26:43ضَ
وهكذا بالنسبة اذا اشترطت الا يتزوج عليها فان الله فصل هذا الامر واحله واباحه والذين قالوا انهم يجب الوفاء بهذا الشرط وهم اصحاب القول الاول احتجوا بادلة. اولها قوله عليه الصلاة والسلام - 00:27:03ضَ
ان احق ما وصيتم به من الشروط ما استحملتم به الفروج. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النكاح الشرط في عصر النكاح احق ما يحي به المسلم. وقال ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج - 00:27:20ضَ
وهذا قد امرأته بشرط وهو الا يسافر الا يسافر بها واستحله بشرط الا يتزوج عليها. واستحله بشرط ان لا تكون عنده امرأة فاذا حصل او كان الامر على خلاف ذلك - 00:27:38ضَ
والذين قالوا انهم يجب الوفاء بهذا الشرط وهم اصحاب القول الاول اشتدوا بادلة. اولها قوله عليه الصلاة والسلام ان احق ما وصيتم به من الشرور واستحللتم به الفروج. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النساء - 00:27:53ضَ
النكاح احق ما يفي به المسلم. وقال ان احق ما وفيتم به من الشروط واستحللتم به الشروط وهذا قد امرأته بشرط الا يسافر الا يسافر بها واستحله بشرط ان لا يتزوج عليها. واستحله بشرط ان لا تكون عنده امرأة - 00:28:11ضَ
فاذا حصل او كان الامر على خلاف ذلك كان من حق المرأة ان تطالب بفتح النكاح وتمتنع وقالوا ايضا ان المرأة قد تشترط هذه الشروط وان تكون شديدة الغيرة فتخشى ان تضيع حق بعلها فمن حقها ان تشتري - 00:28:31ضَ
وهذا ويجب على الزوج ان يفي والذين قالوا ان هذا الشرط باطل يحتج بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال كل شرط منك في كتاب الله فهو باطل - 00:28:50ضَ
ان قوله كل شرط ليس في كتاب الله يوجب علينا في الشروط ان نعرضها على شرع الله. فما كان منها يحرم الحلال او يحلل الحرام يحل الحرام فاننا نرده ولا عبرة به وهو باطل. فنظرنا فيها وهي تقول لا تتزوج علي - 00:29:05ضَ
واشتريت الا تكون عندك جودة سابقة فاذا بها تحرم عليه ما احل الله. ووجدناه خلاف شرع الله عز وجل وخلاف دين الله صدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل - 00:29:25ضَ
كذلك ايضا وجدناها اذا قالت له ان لا تكون عند في زوجة ان الاصل ان الرجل له ان يتزوج قبل هذه المرأة وله ان يتزوج بعدها وله ان يجمع بين اكثر من واحدة ما دام في الحد الذي حده الشرع - 00:29:40ضَ
اذا جاءت تقول له بشرط ان لا تكون عندك زوجة فقد منعته من زوجته الاولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا تسأل طلاق اختها لتخطئ ما في انائها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتخطئ ما في اناءها - 00:29:54ضَ
قالوا هذا عام واذا قلنا بجواز الشرط فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الاولى وادخال الثانية وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله. فنحن اذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي ان نتقيد فيها بما ورد في الشرح - 00:30:14ضَ
وليس في شرع الله تحريم الزوجة الثانية وليس في شرع الله عز وجل ان يبقى الرجل منحصرا مع زوجته في مكان معين بل ان الذي في شرع الله ذلك كله واباحته - 00:30:30ضَ
وبناء عليه قالوا ان هذا الشرط باطل ونبقى على عموم قول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قالوا انتم تستدلون بقوله ان احق ما وفيتم به من الشرور ان احق - 00:30:42ضَ
قوله احق يدل على ان الشرط في ذاته حق وليس بباطل بحق ولا باحق وحينئذ يكون قوله عليه السلام ان احق ما وصيتم به من الشروط اي الذي وافق شرع الله. واتفق مع هدي الاسلام بالزواج. فاذا جاءت - 00:30:56ضَ
تشترط شيئا خلاف ذلك فانه يلغى شرطها ولا يعتد به. وهذا القول هو اولى القولين بالصواب انه لا عبرة بمثل هذا الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق وسب الله اوت - 00:31:15ضَ
وعليه فانه نرى ان عموم قوله كل شرط ليس في كتاب الله ثامنا لهذه المسألة التي معنا وليس من حق المرأة ان تشترط الا تكون هناك سابقة ولا نافقة ان اصحاب القول الاول يوافقون اصحاب القول الثاني - 00:31:32ضَ
ويقولون لو اراد ان يقصد العبد عن امرأة وقال ولي المرأة واهل الزوجة يعلمون ان عنده زوجة سابقة وقالوا له نشترط عليك ان تطلق الايلاء بالاجماع انه حرام وانه لا يجوز - 00:31:50ضَ
وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد في سننه في مسنده رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينصح الرجل بطلاق اخرى او ان ننصح على المرأة على ان يطلق التي قبلها - 00:32:07ضَ
معنى هذا فاننا نرى ان الشرع من حيثه ما يقر مثل هذا ولا يجيزه. ثم انظر رحمك الله اذا قلنا ان من حق المرأة ان تشترك الا تكون هناك سابقة والا تكون هناك لاحقة. فدخل الرجل عليها - 00:32:22ضَ
ورضي بهذا الشر فاذا بالمرأة تغير جمالها او ذهب او ذهب منزله على العفة منها وهو يخفى على نفسه الفتنة سيبقى حائرا الثانية فان الاولى يبقى معها لا يأمن الوقوع في الحرام - 00:32:38ضَ
ولذلك هذا الشرط اثاره والنتائج التي تترتب عليه فيه ضرر فيها اضرار عظيمة الرجل اذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك ان المرأة يكون لها خيار وكان اذا اراد ان يتزوج عليها الثانية - 00:33:01ضَ
يكون من حقها ان تفتح النكاح وتقول اطالب بحقي فتنتسخ بطلقة لا رجعة له علي وحينئذ اذا كان الامر كذلك وقد لا يرضى بصفات اطفاله لان الله اخبر ان الله عز وجل علق القلوب - 00:33:17ضَ
على حب الولد. الولد مجدنة مدخلة. كان الصحابي اذا اراد الهجرة يريد ان يهاجر من مكة الى المدينة تعلق به ولد صنع من الذكرى فهذا الرجل اذا تزوج ولزمه وهذا الشرطة كنا نلزمه. وهو يعلم ان اولاده ستتطلق منه امرأته واولاده سيضيعون. كيف سيقدم على الثانية - 00:33:34ضَ
وبين امرين اخلاقنا مر واما ان يبقى مع المرأة ويقع في الحرام واما ان يبين ما بينه وبينها فيتشتت اطفاله ويكون في ذلك وعلى هذا فان اصح القولين قول الجمهور ان هذا الشرط لا يعتد به ولا يلزم الوفاء به لانه شرط - 00:33:56ضَ
يعارض شرع الله الشروط التي ذكرناها الشروط المشروعة والممنوعة اولا ينبغي للمسلم بما امر الله به والا يشترط الا ما فيه صلاح دينه ودنياه واخرته وعلى ولي المرأة ايضا ان يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والاخرة - 00:34:16ضَ
لان الولي انما نفسد من اجل النظر في المصلحة ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج ان يتخذا من الشروط وسيلة للابراض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار - 00:34:37ضَ
فلا ينبغي ان يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للاضرار بالاخر قد ينبغي ان تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينا على الوصول الى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي اذن الله به والله تعالى اعلم - 00:34:51ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع يقول هل للزوجة ان تلغي شرطا والدها وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:35:09ضَ
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان المريض وهو والدها اذا اشترط على الزوج شرطا وفيه مصلحة للمرأة انه من الحقوق ان تلغي هذا الشخص ولذلك من برها لوالدها - 00:35:28ضَ
لانه انما اشترط هذا لمصلحتهم وعليه ان تلتزم بما اشترطه والدها والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد لان الولاية في النكاح ما جعلت الا من اجل المصلحة ولما جعل الله عز وجل المساح بالوليد - 00:35:49ضَ
دل على انه يؤخذ بقول الولي وبما يكون منه خاصة اذا رأى المصلحة الاصل انه يجزم بالوفاء بهذا الشخص ولكن لو رضيت المرأة ان تتنازل عن بعض الحقوق في الشر - 00:36:06ضَ
واصطلحت مع زوجها على ذلك فلا بأس لا بأس ان يكون بينهما صبحا ان يكون بينهما الصلح والاتخاذ على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية. والله تعالى اعلم - 00:36:19ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ رجل تزوج ولم يسكن بزوجته ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج. لانه يسكن بعيدا من بلده وهذا الامر بناء على طلب ولي المرأة فهل هذا الامر جائز - 00:36:34ضَ
النفقة على الزوجة لا تستحق الا اذا كانت مدخولا بها ان المرأة غير المرأة غير ان مكن ولي المرأة الزوج من الدخول. وامتنع الزوج من الدخول لزمته النفقة لانها لما مكنته من نفسها صارت كانها مدخول بها - 00:36:49ضَ
ولذلك الاجير اذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل وبقي معه المدة المتفق عليه لزمته الاجرة ولو لم يعمل هكذا المرأة وعلى هذا قال العلماء ان اذا كانت غير مسئول بها - 00:37:14ضَ
واذن اولياءها بالدخول ولم يدخل لزمته النفقة على هذا اذا لزمت النفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف وكونه يترك نفقتها لوليها هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنضغة اذا كان رمي الولي بذلك - 00:37:31ضَ
ان الافضل والاكمل انه يلي نفقة اهله اما اذا رضي وليها ان ينفق عليها وان يقوم عليها فلا بأس هذا من باب الصلح والرضا لكن الواجب عليه في الاصل ان يقوم بنفقته. فان تبرأ بالنفقة عليها فجزاه الله خيرا. واذا رضي الزوج بذلك فلا بأس ورضيت - 00:37:51ضَ
المرأة فلا بأس هذا كله من الصلح والصلح خير والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم عقد النساء الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئا من المال له يأخذه فوق مهر المرأة - 00:38:11ضَ
هذا الحذاء يشترط الحذاء وقالوا انه لا بأس ان يشترط ابو المرأة الوليد شرطا يكون ابا واما غيره فلا الاب وحده هو الذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اكلت من كفكم وان اولادكم من كفسكم - 00:38:26ضَ
قالوا فطريقة الاكل بهذا كانت عن طريق البنت فاذا رضي الزوج ان يعطيه الحذاء بطيبة نفس وبرضى خاطر قالوا لا بأس اما اذا ادى الى ظلم المرأة وتهرب الازواج منها - 00:38:50ضَ
او الاضرار بها في المستقبل فلا يجوز اما اذا كان اهتداء بالمعروف اشترط لنفسه شيئا معقولا ان يكون مثلا مهر المرأة في المعروف عشرة الاف ريال وهو رجل مجور وعليه دم فسأل ان يكون له خمسة خمسة الاف اسرى لامرأة وخمسة لا فقال جمع من العلماء لا بأس - 00:39:05ضَ
ولا حرج في ذلك خاصة اذا وجد ما يوجده والله تعالى اعلم. اثابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم تقدير يد الوالد في حديث ام المؤمنين عائشة لقيام فاطمة رضي الله عنها - 00:39:26ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها وقبلت يده وعجزته مكانها وقال العلماء لا بأس بتقبيل يد الوالد ويد العالم اذا كان ممن له حق وبلاء في الدين ولكن اذا خفي منهم فتنة - 00:39:41ضَ
واصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل التنطع وتكلف فيقفل بابه سدا للذريعة والا في الاصل فيه الزواج فيه الفتنة وهكذا تقديم جبهة العالم اذا قصد بها وجه الله. اما اذا خاف الانسان الفتنة ورآني انه حدث او صغير السن يفشى منه الفتنة فالافضل ان يتورع عن ذلك ما امكنه والله - 00:39:58ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول توفيت زوجتي وقبل وفاتها اوصت اهلها ان احج عنها فهل يجب علي ان اوصي بوصيتها توفيت زوجتي وقبل وفاتها اوصت اهلها ان نحج عنها. فهل يجب علي ان وصيتها - 00:40:20ضَ
يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاب ويبحث فيها الى صويحبات خديجة اعز عندك ان تحج عن امرأتك وتبعث لها خيرا من عملك جعله الله عز وجل من الحي - 00:40:43ضَ
وهذا امر لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالحج عن الميت كما في الصحيح حديث صحيح عن ابن عباس انه لما سمع الرجل وهو يقول لبيك عن شبر وقال مات ولم يحق - 00:41:01ضَ
فاذن بالحج عن الغير ان وجد موجبه كان يكون لم يحج من العلماء في الحج ان الميت نافلة خاصة اذا اوصى او كان له حق خرج به البر والله تعالى اعلم - 00:41:16ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز للمعتمر اتباع الجنائز حتى تدفن اذا اراد ان يبطل اعتكافه يخرج. الجنازة ولا حرج لا يجوز له الخروج حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنته انه لو مر على المريض لم يعرف عليه - 00:41:28ضَ
يمضي الى غرفته ولا الى مكان يسأل عنه. المعتكف ملزم بالمسجد. ولا يجوز له ان يخرج الا من حاجة ضرورية وهي اكرمكم الله البول والغاز ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع. او لطعام اذا لم يتيسر له بلوغه. معنى انه يوجد طعام في مسجده - 00:41:49ضَ
واذا خرج لقضاء حاجة قالوا لا يجوز ان يذهب لمكان ابعد متى ما امكنه ان يقضي حاجته في الاقرب. واما اتباع الجناة فانها نوافل ومستحبات والاعتكاف اذا كان نذرا يصبح واجبا. واذا التزم الانسان به فانه لا يخرج من معتكفه الا لما لابد منه كما ذكرنا - 00:42:09ضَ
من قضاء الحاجة او الطعام اذا لم يتيسر له الطعام في المسجد. اما لو خرج لاتباع الجنازة فانه نصوا على انه يبطل اعتكافه. وهكذا لو خرج باي امر غير الامر الضروري فانه يحكم ببطلانه والله تعالى اعلم - 00:42:29ضَ
رسول الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة. فاحيانا يصلي ويترك واحيانا يصوم في صيام رمضان وماذا يفعل ذلك الرجل ان تاب لله توبة نصوحة فهل يقضيها ام تكفيه التوبة وكيف القضاء وهو لا يفقد فوائد - 00:42:46ضَ
ورد في السؤال انه في سن المراهقة وعلى هذا من دون البلوغ اذا تبين بلوغه وكانوا يضيعون الصلوات وكانوا يقومون ويفطرون يضيعون الصيام يصومون ويفطرون. ولا يعلمون الامل على حالتين اما ان يكونوا دون البلوغ او بعد البلوغ - 00:43:06ضَ
فان كان قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء وهذا قول جماهير العلماء وهناك قول ضعيف ان الصبي اذا ميز يكلف بالصوم ولكنه قول مرجوح لانه معارض لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:26ضَ
رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يختلف وفي هذه الحالة اذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء. اما اذا بلغوا فانه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الايام - 00:43:43ضَ
ونقول لهم قدروا هذه الايام فان عجزوا عن التقدير نظروا الى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغه وقبل ان يلتزموا بالطاعة ويلتزموا بالصيام ويؤدوا على وجهه. فمثلا لو كان التزامه بالطاعة في سن السابع عشر - 00:43:56ضَ
وكان بلوغه في الخمس عشرة فمعنى ذلك ان عليه شهران سنقول هل كنت تفطر كل الشهر او بعد الشهر او اغلب الشهر افطر كل شهر لزمه قضاء شهرين وان كان وان قال - 00:44:16ضَ
لا استطيع التمييز نقول اه ان قال لا استطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني ان كل شهر كنت افطر بعظه نقول هل هو اكثره او اقل فان قال اكثروا فحينئذ يلزمه ان يصوم اكثر من خمسة عشر يوما. يصوم سبعة عشر يوم ثمانية عشر يوم اللي هو الاكثر - 00:44:31ضَ
واما اذا قال ما اظن انها تكون اكثر شهر ولكني كنت اضيع اليوم واليومين والثلاثة والاربعة نقول صم بمقدار ما يغلب على ظنك انه يخي ما هو دون يصوم مثلا عشرة ايام - 00:44:52ضَ
احد عشر يوم اثنا عشر يوما يصوم بقبر ما يغلب على ظنه انه يفي بقدر الواجب عليه والله تعالى اعلم فضيلة الشيخ هل يعد امتناع الولد عن اعطاء والده من المال الذي يجمعه بحاجة ضرورية خاصة اذا كان والده - 00:45:05ضَ
في حاجة ضرورية وانما لايجاد كماليات هل يعد امتناع الولد عن اعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية خاصة اذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وانما هل يعد هذا يعني من العقوق - 00:45:27ضَ
اذا كان الوالد يسأل الولد المال ان الله عز وجل يبتلي الولد بهذا السؤال واذا اراد الولد ان يبارك الله له في ماله. وان يبارك له في حاله فليبر والديه. وليعلم ان الدنيا اهون - 00:45:51ضَ
من ان تكون اعز عليه من والدك وان لوالده من الفضل والاحسان والبر ما لا يستطيع ان يكافح الا بالدعاء وسؤال الله عز وجل ان يرد جميله وفضله عليه الدنيا اهون من ان تكون اعز عليك من والدك ووالدتك - 00:46:07ضَ
على الولد ان يبادر والله عز وجل يبتلي كل مؤمن على قدر ايمانه. فاذا كمل التزامه وطاعة لله عز وجل ابتلاه بمثل هذه المواقف. ذكروا عن رجل انه كان منابر الناس بوالده - 00:46:24ضَ
جمع مالا من اجل الزواج وجمع اثني عشر الفا وهو في اشد ما يكون حاجة اليها يقول في يوم من الايام واذا بالوالد في ضائقة ودعه من يسأله دينا عليه فاحتاج الوالد للمال قال فترددت - 00:46:37ضَ
ان يعطيه المال الذي عندي انظر الى حاجتي للزواج وانظر الى حاجتي. واتذكر ما في البر من الخير واتذكر ما انتهي اليه لو اعطيته هذا المال توفق الله فكن واخذت الاثني عشر الف وجئت اليه ووضعتها بين يديه - 00:46:54ضَ
فلما وضعتها بين يديه قال لا اخذها. فقال له والله لتأخذها قال فاقسمت عليه انه يأخذها. والله يعلم اني في اشد ما اكون حاجة اليها. قال فلما وضعتها بين يديه وحلفت عليه ان يأخذها ورأى مني الرضا جمع - 00:47:10ضَ
وبكى وقال اسأل الله عز وجل ان يفتح لك ابواب الخير او دعوة اخرى شاء الله عز وجل يقول انني ادعى ما مضى اسبوع الا وانا ادعى في وليمة لصديق لي - 00:47:25ضَ
فديت الى هذا الصديق على غداء اذا واذا برجل تاجر عنده يقول له يسأله اثناء حديثه وهم على الطعام يقول له هل تعرف انسانا دينا امينا يحفظ بالمال هنا في المدينة فقال له لا اعرف لك خيرا من هذا الرجل - 00:47:39ضَ
قال فوكله على بعض اعماله فكان اول صفقة له مائة وعشرون الفا رد الله له عشرة اضعاف ما بدن. من اعمالهم من الرضا من الله. ومعنى فاز به من محبة الله عز وجل. يقول فهو في رغد من العيش وفي غنى - 00:47:55ضَ
وعند التضحية لما تكون احوج ما تكون الى المال واحوج ما تكون تأتي الى الراحة والدعة وتقف امام بر والد او والدة او يكمل البر وتنعم العين وتقر بارضاء الله عز وجل وبرظا الوالدين - 00:48:11ضَ
الشاب الصالح الموفق لا يجد يدقق في مثل هذه الامور. لا تنظر اليها مسألة يجب او لا يجب يجوز او لا يجوز. انظر الى انك مبتلى قبل كل شيء ولو ان الله حسدنا بما نعمل اذا كان الانسان من الهالكين ولكن الله يوجد للعبد مثل هذه المواقف التي يضحي فيها فان ضحى ووفى - 00:48:29ضَ
لله وفق الله له ولعل الله ان يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والاخرة. وكان بعض الاخيار لا يسأله والده شيئا الا اعطاه لربما يشتري الارض بالالوف. فيأتيه والده ويقول اكتبها باسمي. والله لا يتراجع - 00:48:49ضَ
ومع ذلك في غنى ويسار ورضا وكان حتى ارضى والده بالاموال فمات والدي وهو عنده الاموال الكثيرة والابن عنده اضعافه ثم ورث والده بخير الدنيا والاخرة. فخير ما يوصى به بعد الايمان بالله وتفسيره. بر الوالدين. وفتح الله عز وجل للبارين ابواب الخير - 00:49:05ضَ
ومنبر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه واخرته. لن يقرأ عذابا من الخير الا فتحه الله في وجهه. ولا سلك سبيل بر الا يسره الله له ذلك ينبغي للمسلم الا يدقق في مثل هذه الامور. واعلم رحمك الله انه افضل ما يكون من نفسك ان تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك - 00:49:25ضَ
قال بعض العلماء افضل ما يكون البر ان تنظر الى حاجة والدك قبل ان يسألك وتأتيه وتعطيه قبل ان يسألك حتى كان بعض السلف ذكر عنهم انه كان لا تأتيه نعمة الا على عرض على والده ان يأخذها قبل ان يأتي بها الى بيته - 00:49:45ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:50:00ضَ