المحاضرات

محاضرة التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله العظيم ان يرزقني واياكم والعلم النافع الصالح وان يوفقنا الى ما فيه الخير وان يرزقنا البصيرة. فان اعظم ما يمن الله تعالى به - 00:00:00ضَ

العبد بعد الاسلام ان يرزقه البصيرة في الدين. فان البصيرة في الدين بها يعرف المؤمن الحق من الباطل ويميز الهدى من الضلال ويصيب الصواب ويتوقى الخطأ والخطأ والضلال. الله تعالى انزل هذه الشريعة المباركة. وجعلها - 00:00:50ضَ

هداية للناس للاولين والاخرين ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن رحمته ان هذه الشريعة كانت مصلحة لكل نواحي الحياة. فليس جانب من جوانب بحياة الناس الا وفي الشريعة بيان ما يحتاجون اليه في ذلك الجانب. سواء - 00:01:20ضَ

كان ذلك في صلتهم بالله عز وجل وهو الاصل الذي يتحقق به العبودية. او كان ذلك في صلة بالخلق وهو فرع عن حسن الصلة بالله عز وجل. ليس ذلك مقصورا على جانب من معاملات الناس. فيما يتعلق - 00:01:50ضَ

بنمط مما يكون بينهم. بل شمل ذلك كل علاقات الناس. في بياعاتهم وفي تبرعاتهم. وفي انكحتهم. وفي ما يكون بينهم من خصومات وفيما يتعلق باعتداءات بعضهم على بعض كل ذلك جاء بيانه بما لا - 00:02:10ضَ

اشكال فيه. ليس شيء يحتاج الناس فيه الى البيان الا وقد جاء بيانه في بالله او في سنة رسوله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يشمل كل شيء يحتاج اليه الناس - 00:02:40ضَ

ولهذا كان من دواعي التغير في حياة اس وحدوث وطروق اشياء لم يكن لهم بها عهد سابق ان يبحثوا عما يتصل بها في كلام الله وكلام رسوله وهذا ما يتصل بعلم النوازل على وجه الاجمال. فان النوازل في كل نواحي حياة الناس - 00:03:00ضَ

في اعتقاداتهم او معاملاتهم او انكحتهم او ما يكون بينهم من اعتداءات او في خصوماتهم او فيما يتعلق بطب ابدانهم كل ذلك اذا احتاجوا فيه الى معرفة حكم واستيطان وبيان ما يتعلق قول الله او قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قول الشرع - 00:03:30ضَ

في ذلك فانه سيجد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي ان يعلم انه شريعة فيما يتعلق بالعبادات والعلم بالله عز وجل جاءت على بيان تام واضح - 00:04:00ضَ

ليس فيه اشتباه ولا التباس في الدقائق والتفاصيل. ولك نموذج في الصلاة على سبيل المثال. الصلاة في كل سكناتها وحركاتها وقيامها وقعودها وابتدائها وانتهائها جاء بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني اصلي في كل - 00:04:20ضَ

كل التفاصيل وفي كل الحركات والسكنات. وفي كل الاقوال والاذكار والقراءات كذلك في الحج قال كما في الصحيح من حديث جابر خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. اما - 00:04:50ضَ

ما يتعلق بالجانب الاخر مما يحتاج اليه الناس من الفقه وهو ما يتعلق بنمط حياتهم معاملاتهم معاشهم امور دنياهم فقد جاءت فيها الشريعة بالقواعد الكلية. وليست بالنصوص التفصيلية لما هذا لان حوادث الناس وما يطرأ وما يجد في حياتهم لا يمكن ان تظبط بالتفاصيل. لماذا - 00:05:10ضَ

لان ما يجد في حياة الناس ومعاشهم شيء لا نهاية له. في اختلاف البلدان اختلاف الازمان اختلاف الاحوال شيء يختلف اختلافا بينا لذلك كان المرجع في ما يتعلق بالجزء الثاني من الفقه وهو ما يتعلق بالمعاملات بمفهومها الواسع الذي يشمل كل ما ليس عبادة - 00:05:40ضَ

فانه مضبوط بقواعد. من هذا ما يتعلق قواعد الطب التداوي فاذا نظرنا فيما يتصل بموضوع التداوي لم نجد تفصيلا بينا واضحا في ما يتعلق بالادوية. ولا فيما يتعلق بطريقة الاستطباب - 00:06:10ضَ

لا فيما يتعلق بالطب الروحي ولا فيما يتعلق بالطب الطبيعي تجريبي لان الطب والتداوي نوعان تداوي روحه هذا منه الرقى ومنه الادعية ومنه التعويذات كل هذا يتعلق بالطب الروحي لانه علاج يتعلق بزيادة الايمان والاستعاذة بالرحمن - 00:06:40ضَ

والدعاء ان يزيل الله تعالى الاسقام والامراض وما يخشاه الانسان من الافات هذا القسم جاء تفصيله مع اجمال فمثلا لما قالوا له ان لدينا في حديث عوف ابن مالك في صحيح الامام مسلم ان لنا رقا كنا نرقي بها في الجاهلية. فهل نرقي بها؟ قال اعرضوا علي رقاكم - 00:07:20ضَ

لما عرضوا عليه رقاهم اي ما كانوا يستعملونه من رقى وتعاويذ وادعية لمعالجة امراض قال لهم قاعدة قال لا بأس ما لم يكن شركا. هذه قاعدة ما ندري ما الذي عرظوه على النبي صلى الله عليه - 00:07:50ضَ

وسلم لكن لانه شيء كثير ويمكن ان يجد للناس فيه ما يختلف في البلدان وما يختلف في الازمان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قاعدة فقال مالا لا بأس ما لم - 00:08:10ضَ

كن شركا. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه ما لم يوقعه ذلك في محرم. اذا حتى الطب الروحي بمعنى استعمال اذكار معينة لمعالجة امراض معينة - 00:08:30ضَ

هذا ليس به تضييق بل هو واسع. فما كان مما يستعمله الناس ويجدون نفعه فليستعملوه لا حرج في ذلك لا بأس ما لم يكن شركا فلو ان شخصا مثلا استعمل اية في معالجة امر - 00:08:50ضَ

ووجد نفعها فهل يقال لا يجوز استعمال هذا الا بدليل؟ الجواب لا. ما دام ان القرآن شفاء في الجملة وقد استعمل اية من كتاب الله تعالى في معالجة امر فانه لا حرج فيه. ومنهما كان يفعله الناس الى عهد قريب من معالجة بعض الامراض الجلدية كالحازات مثلا بكتاب - 00:09:10ضَ

ايات تنفع في معالجتها. هذا لو قال قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل ان القرآن شفاء؟ هل في هذه التعوذة شرك؟ الجواب لا. لا بأس ما لم يكن شركا. وخير ما استشفي به كتاب الله عز وجل - 00:09:40ضَ

اذا الاستطباب والتداوي في الجانب الذي يتصل بالقرآن وبالسنة وبالتعاون والرقى لا بأس ما لم يكن شكا هذه هي القاعدة العامة وما نفع فيجوز استعماله وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل ان ما يتصل الحوادث في حياة الناس - 00:10:00ضَ

حتى في الجانب الذي يتصل بالادعية لا حرج على الناس فيه ما دام انه لا يصادم ما جاءت به الشريعة ولا يوقع في محظور. في الجانب الاخر وهو اوسع جانب التداوي - 00:10:30ضَ

الطب والتجريب والطبيعة هذا باب واسع ليس فيه الا منع من ادوية محددة جاء بها النص وما عدا ذلك فالامر فيها واسع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:10:50ضَ

في ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر فيما يتعلق انواع الادوية والوان ما يستطب به قال صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ما انزل الله داء الا انزل له شفاء فما من داء ما من مرض - 00:11:20ضَ

يصيب الناس في القديم والحديث والمستقبل الا ولابد ان يكون له لابد ان يكون له شفاء لكن هذا لا يعني ان يعلم الناس ذلك الدواء. انما هو جود يتوصل اليه بالبحث. وهذا مما يدل على ان دراسة الطب جاء الاشارة اليها في النص النبوي في قوله - 00:11:50ضَ

الله عليه وسلم الا انزل له شفاء فانت تبحث عما انزل الله. في طب الابدان وفي سلامة بني الانسان او حتى في سلامة الحيوان اذا كان طبا يتعلق بالحيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:12:20ضَ

في رواه جابر في صحيح الامام مسلم لكل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء باذن الله عز وجل. وهذا يشير الى المعنى الذي ذكرت وهو ان الدواء امر واسع مرجعه الى البحث والتنقيب والتجريب. وليس شيئا محدودا محصورا - 00:12:40ضَ

على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الادوية مما شاع في عصره وانتشر في زمانه لكن هذا ليس حصرا انما هو ذيك اللي ابرز ما عرفه الطب في زمانه من وسائل العلاج. وفي زمانه في بيئته - 00:13:10ضَ

بامكانياتهم المعروفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة. شرطة محجن ولذعة كي لعقة عسل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في اعلى ما يكون - 00:13:30ضَ

في هذه الامور الثلاثة هل هذا على مر العصور وتعقب الدهور هذه هي اكمل ما يكون من وسائل العلاج صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باشهر وانفع ما يكون من وسائل العلاج في زمنه. ولا يعني - 00:13:50ضَ

هذا الا يحدث من اكتشافات الناس ووسائل العلاج ما يكون هو ما يكون انفع في المعالجة وانما هذه ابرز العلاجات والادوية التي في كانت في زمانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مثل ما لو قال قائل الان - 00:14:10ضَ

طبيب افضل المسكنات هي المسكن الفلاني والفلاني هو يحكي عن ايش؟ يحكي عما عرفه الناس في هذا الزمن ولا يعني هذا الا يجد في المستقبل ما هو اكثر نفعا وتكون هذه المذكورات متأخرة. الشاهد انه حتى ما جاء - 00:14:30ضَ

من نص نبوي على بعض الادوية ليس ذلك على وجه الحصر. انما ذلك على وجه الذكر. وانتم اعلم بامور دنياكم فيما يتعلق بالطب والطب من امور الدنيا وليست من وليس من امور التشريع. في تحديد ان هذا علاج او ذاك علاج هذا ليس من امور التشريع - 00:14:50ضَ

انما هو من امور الطب. ومن امور الدنيا التي المرجع فيها الى التجربة والى ما عرفه الناس اذا ننطلق من هذا الاصل وهو اصل الاصيل ان الاصل فيما يتعلق بعلاجات الناس وادويتهم والاباحة. فمن قال في دواءه او قال في معالجة من المعالجات - 00:15:10ضَ

او وسيلة من وسائل التطبيب الحديث انها محرمة لا بد ان يقيم دليلا لابد ان يأتي ببينة على تحريم والا فالاصل الاباحة. لكن لما كان من وسائل الطب ما يلتقي او يندرج في نصوص نبوية مانعة. كالتداوي مثلا بالمحرمات - 00:15:40ضَ

او كالتداوي مثلا ما فيه اعتداء على البدن كالقطع هذه امور لابد في في الحكم عليها من النظر الى النصوص لا لان الاصل منع في الطب والمعالجة والتداوي لا الاصل في الطب معالجة والتداوي الحلم والاباحة. لكن هناك امور - 00:16:10ضَ

تحتاج الى معرفة حكمها لكون هذه الامور قد يوجد فيها ماء جاء النص على منعه مثل تماما المعاملات المالية اه لمن لم يعني يتصور المسألة في الطب الاصل في المعاملات الحل. كل معاملة يستعملها الناس الاصل فيها الحل - 00:16:40ضَ

لكن قد يوجد في المعاملة ما يوجب منعها. كأن يكون فيها ربا. كأن يكون فيها ميسر. كان يكون فيها غرر. وما ذلك من اسباب التحريم. كذلك الطب الاصل فيه رباحة الا ان يوجد ما يمنع. كأن يكون الدواء مثلا محتويا على محرم او الدواء - 00:17:00ضَ

من محرم او المداواة تستلزم اعتداء على البدن بنوع من الاعتداء ينظر هل يحل او لا يحل. او يكون هذا الدواء مؤثرا على عبادة من العبادات. كالصلاة مثلا والصوم ومحظورات الاحرام في الحج هل يعد هذا محظورا او ليس محظورا - 00:17:20ضَ

هنا نحتاج الى معرفة لا حكم التداوي انما معرفة اثر هذه العلاجات على العبادات وهذا يتبين به اننا سنتناول من خلال هذا اللقاء ثلاثة قضايا القضية الاولى حكم التداوي القضية الثانية حكم التداوي - 00:17:50ضَ

محرمات او ما فيه محرم. القضية الثالثة اثر التداوي على العبادات. من صيام وزكاة وحج. هذه ثلاثة محاور تناولها بالالماح لانه لا نستطيع ان نستوعب الوقت لا لا يتسع لتناول هذه القضايا بالتفصيل فسنعرض اليها ان شاء الله تعالى - 00:18:20ضَ

بشيء من التأصيل لان التفصيل يضيق عنه الوقت وبالتالي سنذكر جملا مهمة في كل محور من هذه المحاور الثلاثة حتى نكون في اه اجتماع ذهن واحد نحن الان فرغنا من المقدمة التي تتعلق باصل - 00:18:50ضَ

التداوي الاصل في الطب هل هو الاباحة او التحريم؟ والذي انتهينا اليه ان الاصل في الطب بكل وسائله سواء كان ذلك في امكانياته واجهزته ووسائل المعالجة وعملياته وادويته الاصل في ذلك - 00:19:10ضَ

كله الحل. حتى يقوم الدليل على التحريم والمنع. طيب. هذا ما انتهينا اليه في قدمه. النقطة التي سنتناولها الان حكم التداوي. اولا ما هو التداوي؟ التداوي هو بذل الوسع في الخروج بالانسان - 00:19:30ضَ

من المرض باستعمال الادوية والمعالجات والرقى العمليات. هذا معنى التداوي. بذل الوسع في الخروج بالمريض من حالة المرض الى حال الصحة بالوسائل الممكنة من عقار وادوية من رقية من علاج طبيعي من عمليات كل هذه نماذج من الوسائل. نحن نبحث عن حكم التداوي - 00:20:00ضَ

ما حكم التداوي بهذه الامور في الجملة؟ طبعا ما يتعلق بالرقى ذكرنا ان هذا نوع من انواع الطب ويندرج تحت آآ احكام التداوي وذكرنا انه الاصل فيه رباحة ما لم يكن هناك شرك. الان ما حكم التداوي لما نقول ما حكم التداوي يعني؟ هل يجب هل يباح؟ هل يحرم - 00:20:40ضَ

هل يستحب؟ هل يكره؟ لان الاحكام اذا قلنا ما الحكم؟ فنحن نتوقع واحدة من هذه الامور الخامسة التداوي من حيث الاصل هو من المباحات وهذا امر متفق عليه بين العلماء - 00:21:00ضَ

لا خلاف بينهم ان الاصل في التداوي الاباحة بكل وسائل التداوي كما تقدم الاشارة اليه قبل قليل لكن الان نبحث نحن مسألة زائدة عن الاصل وهو ما ذكره العلماء في حكم التداوي فمنهم من قال ان - 00:21:20ضَ

مباح. وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم. ومنهم من قال ان التداوي واجبة وهذا قول اخر من اقوال اهل العلم. ومنهم من قال ان التداوي مستحب. وهذا القول الثالث - 00:21:40ضَ

ومنهم من قال ان التداوي مكروه. يستحب تركه. ولما اقول التداوي التداوي ليس من مرض معين من كل الافات التي تصيب البدن. هكذا عد بعض اهل العلم الاقوال في المسألة. والذي يظهر والله اعلم. طبعا من خلال هذا العرض - 00:22:00ضَ

يتبين لنا انه الجميع متفق على انه لا اثم في التداوي. لا يأثم الانسان بالتداوي. قد يقول قائل انه مكروه لكن الكراهة لا اثم فيها. وقد يقول قائل انه مباح وهذا استواء الطرفين. وقد يقول قائل الوجوب وقد يقول قائل الاستحباب - 00:22:20ضَ

هذه مسائل يعني تجتمع كل هذه الاقوال في ان من تعاطى الدواء لا اثم عليه هذي القظية واظحة يا اخوان من تعاطى الدواء لا اثم عليه. في قول عامة اهل العلم - 00:22:40ضَ

ان التحقيق في قضية الدواء. طبعا كل قول من هذه الاقوال اعتمد على ادلة. واستند الى حجج تقوي ما ذهب اليه. فالذين قالوا بالاباحة على سبيل المثال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:23:00ضَ

الصحيح من حديث ابي هريرة ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وفي بعض الروايات علمه من علمه وجهله من جهله. واستدلوا ايضا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء - 00:23:20ضَ

دواء فاذا اصاب دواء داء برئ باذن الله عز وجل. واستدلوا ايضا بما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الادوية وسماها وتسميته لهذه الادوية يدل على ان التداوي مباح - 00:23:40ضَ

من ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال ان امثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وهما نعاني من من المعالجة التي كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:00ضَ

هما نوعان الحجامة وهي تتعلق بتدخل في البدن وهو اصل الجراحة والقسط البحري نوع من العقار وهو اما بالشم واما بالغذاء فهذان انواع الدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعنهما ينبثق العمليات وهي متفرعة للحجامة - 00:24:20ضَ

والادوية العقارية الدواء المشروب او المأكول او المدهون على البدن او المشموم كل ذلك يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم والقسط البحري. استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي. فقالوا ان امره بالتداوي هو اذن فيه. هذا - 00:24:50ضَ

اقل ما يفيده الامر فقد جاء كما في حديث اسامة بن شريك اتى الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا يا رسول الله هل علينا جناح ان نتداوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداوو عباد الله. فان الله سبحانه لم يضع داء الا وضع معه شفاء - 00:25:20ضَ

الا الحرم وهذا معنى الاحاديث السابقة. وهنا قال تداووا لكن الامر جاء بعد سؤال والامر بعد السؤال لا الوجوب انما يفيد الابن هذا هو الاصل فيه الاباحة الا ان يدل دليل على يخرجه عن هذا الاصل - 00:25:40ضَ

استدلوا ايضا بادلة اخرى منها حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله انزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا ولا تتداووا بمحرم. هذه جملة مما - 00:26:00ضَ

جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدواء. وهذا كله يتعلق بالقول القائل بالاباحة اما القائلون بالاستحباب الذين قالوا بان التداوي مستحب فاستدلوا بجملة من الادلة - 00:26:20ضَ

منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي في قوله في حديث ابي هريرة السابق تداووا ولا ولا تتداووا محرم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة نوع من التداوي - 00:26:40ضَ

ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي الروحي بالتعاويذ والرقى وما اشبه ذلك كل هذا قالوا يدل على ان التداوي مستحب. اما القائلون بالوجوب فاستدلوا بالاحاديث التي فيها الامر بالتداوي وقالوا ان الاصل في الامر الوجوب. واما القائلون بالكراهة - 00:27:00ضَ

وان الافضل ان المستحب ترك الدواء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كانت تصرع فطلبت منه ان يدعو لها صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت - 00:27:30ضَ

الجنة فقالت اصبر اذا يا رسول الله. ولكني اتكشف اي اذا اصابها الصرع فادعوا الله الا اتكشف فدعا لها والحديث في الصحيحين. قالوا هذا دليل على ان ترك التداوي افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الصبر ولها الجنة الصبر على مرضها ولها الجنة - 00:27:50ضَ

وبين ان يدعو لها ويفوتها هذا الفضل بمعنى ان لا يكون ذلك سببا لدخول الجنة لكن لا يعني انها تحرم الجنة لكن ان صبرت كان صبرها على المرض سبيلا الى حصول الجنة. وقد جاء في جملة - 00:28:20ضَ

من حال السلف رضي الله عنهم من الصحابة ترك التداوي. ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله الله في ترك التداوي قال هذه حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح. انهم كانوا يتركون الدواء - 00:28:40ضَ

رظا بما قدر الله تعالى لهم وما قدر عليهم من الامراظ والتحقيق في حكم الدواء ان الدواء يختلف حكمه فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. نحن اتفقنا على ان الاصل - 00:29:00ضَ

في التداوي ايش؟ الاباحة. ثم بعد ذلك الدواء بالنسبة للاحوال او الاشخاص او العقار تجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون مباحا. وقد يكون محرما. وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ومثلوا للواجب بالدواء الذي اذا لم يأخذه الانسان - 00:29:30ضَ

امهلك. اذا كان تركه للتداوي يفضي الى هلاكه قالوا هذا يجب عليه ان يتداوى لان للتداوي هو كمن ترك الاكل من الميتة مع اضطراره لها. جمهور العلماء على ان من ترك - 00:30:00ضَ

اكل الميتة في حال الاضطرار وهلا وهو يعلم انه سيهلك وهلك انه في حكم من قتل نفسه. جمهور العلماء على هذا. لانه عدل عن ما اذن الله له فان الله تعالى قد - 00:30:20ضَ

تلك المحرمات الا حال الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فقالوا التداوي اذا كان تركه يفضي الى هلاك الانسان. فانه عند ذلك اذا ترك التداوي يكون اثما. ويجب عليه - 00:30:40ضَ

ان يتداوى بهذا يتبين لنا ان الاصل في الدواء الحل اما حكمه بالنسبة للامراض وبالنسبة للاشخاص وبالنسبة للعقار اي الدواء نوع الدواء هذا يختلف وتجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون الانسان مأجورا على التداوي اذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله. فالذي مثلا تصيبه - 00:31:00ضَ

وتقعده عن صلاة الجماعة قال انا بتداوى حتى اتمكن من الصلاة في الجماعة. هذا يكون مأجورا على نية ويرتفع حكم التداوي من الاباحة الى الاستحباب. لما صاحبته هذه النية لما يكون - 00:31:30ضَ

التداوي بمحرم هنا يكون التداوي محرما لانه سيأتينا في حكم التداوي بالمحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهلم جر فيما يتعلق بالمسائل والصور. قد تكون قد يكون التداوي مباحا. قد يكون محرما قد يكون واجبا قد يكون - 00:31:50ضَ

مستحبا قد يكون مكروها لكن الاصل الذي ننطلق منه في حكم التداوي هو ان التداوي في الاصل مباح. هذا ما يسر الله في هذا المحور وان كان الامر يحتاج الى مزيد بسط وبيان لكن هذا تصور اجمالي وخلاصة وان الاصل في التداوي الاباحة - 00:32:20ضَ

اما حكم التداوي بالنسبة للاشخاص وبالنسبة الاحوال وبالنسبة للعقار فهذا يختلف وتجري فيه الاحكام الخمسة التي اشرنا اليها قبل قليل. المحور الثاني في مجلسنا هذا ما يتعلق التداوي بالوسائل المحرمة ما حكم التداوي بالوسائل المحرمة - 00:32:40ضَ

للعلماء رحمهم الله في التداوي بالمحرم قولان بعد ان ان الاصل في التداوي الحل لنعلم ان التداوي اذا كان يجد الانسان بديلا له من المباح فالاجماع منعقد على عدم اباحته - 00:33:10ضَ

تعاطي المحرم في العلاج. سواء كان التحريم كونه محرم الاكل او التحريم لكونه نجسا او لغير ذلك من اسباب التحريم. اذا عندنا الان الاتفاق منعقد على انه اذا كان الانسان مستغنيا - 00:33:40ضَ

الدواء المباح العقار المباح المعالجة المباحة فلا يجوز له ان يصير الى الدواء المحرم. لكن اذا اضطر الى المحرم. سواء كانت المعالجة سواء كان التحريم فيما يتعلق بنوع العقار او بطريقته فهنا العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة - 00:34:10ضَ

ارى اه القول الاول في هذه المسألة جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة. جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة. وحتى لا يلتبس الامر علينا نحتاج الى ان نقف عند ضابط الظرورة. ما هي الضرورة - 00:34:40ضَ

التي تبيح المحرم والتي يبحث العلماء حكم التداوي آآ بالمحرم في آآ في هذه المسألة التداوي محرم عند الضرورة المراد بالضرورة هنا ما يلحق الانسان به هلاك او تلف هلاك او تلف سواء كان الهلاك كلي بان يموت او كان الهلاك جزئي بان يتلف عضو من اعضائه - 00:35:00ضَ

او جزء من اجزاء بدنه. سواء كان من الاجزاء الظاهرة او كان من الاجزاء الباطنة. هذه الضرورة او ان يلحق الانسان ضرر بالهلاك او التلف اذا لم يتعاطى العلاج ولم يوجد علاج مباح هذا لا يعني انه ما له علاج الا آآ المحرم ما انزل الله - 00:35:30ضَ

داء الا انزل له دواء من المباح. لكن اذا عجز الناس ما وصلوا الى هذا. وجد دواء محرم. هل يجوز ان يتعاطى المحرم في هذه الحال. القول الاول الجواز وهو مذهب جماعة من - 00:36:00ضَ

اهل العلم آآ نسب الى الشافعية وهو قول الظاهرية وقول بعض المالكية وقل طائفة من الحنفية وبه قال جماعة من التابعين قالوا يجوز التداوي بجميع المحرمات والنجاسات بشرط ان يضطر اليه الانسان وان يخبره طبيب مسلم ان فيها شفاء ان فيها شفاء مرضه - 00:36:20ضَ

اذا قالوا اشترطوا لذلك شروطا يجوز التداوي المحرم اذا لم يوجد مباح واذا اخبره طبيب مسلم ثقة بان هذا الدواء او هذا التداوي فيه شفاء مرضه وهؤلاء منهم من قال الجواز للجميع. ومنهم من اخرج واستثنى جملة من المحرمات - 00:36:50ضَ

الشافعية قالوا لا يجوز التداوي بالمسكن. واستثنى آآ الظاهرية لحوم بني ادم. قال لا يجوز التداوي بلحوم بني ادم وما عداه من المحرمات يجوز عند الاضطراب. اما المذهب الثاني سنأتي على ادلة هؤلاء باختصار - 00:37:20ضَ

صار بعد قليل اما المذهب الثاني فالذين يقولون لا يجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات ولو تعينت طريقا للعلاج يقولوا لا يجوز مطلقا التداوي بمحرم. ولهم حجج وادلة سيأتي ذكرها بعد قليل. وهذا - 00:37:40ضَ

قال به جماعة من اهل العلم هو قول جمهور الفقهاء ومذهب الحنابلة وقل عند المالكية وهو مذهب المالكية ومذهب الشاة الحنفية وقول بعض الشافعية واختارهم جماعة من محققين وهو قول جماعة من التابعين وتابعي التابعين. اذا اكثر اهل العلم على انه لا يجوز التداوي بمحرم مطلقا - 00:38:00ضَ

ومعنى مطلقا يعني حتى لو قال ما لك علاج الا هذا العلاج. المحرم رأينا الان مدرستين فقهيتين فيما يتعلق بحكم التداول المحرم. نحتاج الى ان ننتقل الى الحجج التي استند اليها هؤلاء وهؤلاء حتى نستطيع ان نصل الى ما هو الراجح من هذين القولين لماذا تستطيع ان تصل الى راجح في مسألة فقهية الا - 00:38:30ضَ

بخطوتين الخطوة الاولى معرفة الدليل. الذي يقيم القول الذي ترجحه الخطوة الثانية الاجابة على ادلة المخالفين. يعني لما تقول المسألة الفلانية الراجح فيها كذا انت لا يمكن ان تكون في ترجيحك الا بعد خطوتين. ان تقيم الحجة على صحة قولك. ان تقيم الدليل على صحة قولك. الخطوة الثانية ان - 00:39:00ضَ

ان تجيب على ادلة المخالفين الذين قالوا بخلاف قولك. فاذا استقام لك هذان الامران عند ذلك تكون قد وصلت الى الراجح سواء في هذه المسألة او في كل مسائل العلم. او بل كل في كل مسائل الخلاف سواء كان خلافا في احكام شرعية او خلافا في احكام دنيوية - 00:39:30ضَ

او في احكام اجتماعية سياسية لا يمكن ان تقول الراجح او الصواب او الصحيح في هذه المسألة هو كذا حتى تقيم هاتين او حتى تعبر هاتين الخطوتين. ان تقيم دليلا على صحة رأيك وقولك ان تجيب على ادلة من يخالفك او - 00:39:50ضَ

حجة من يخالفك. ولهذا الان عندنا في المسألة رأيان الرأي الاول الذي يقول بان التداوي بالمحرم يجوز مطلقا او يجوز مع استثناءات والقول الثاني الذي يقول ان التداوي بمحرم ممنوع مطلقا ولو تعين لو لم يكن هناك علاج - 00:40:10ضَ

الا هذا فلا يجوز لك ان ان تتداوى بمحرم. الاول قل جماعة من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء الاكثر من اهل العلم لما اقول الجمهور المراد الاكثر الاكثر من اهل العلم من المذاهب الفقهية المعروفة ومن قبلهم من التابعين - 00:40:30ضَ

ومن بعدهم من اهل العلم. الذين قالوا بالمنع استدلوا قول الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. استدلوا - 00:40:50ضَ

بعموم الادلة المحرمة المانعة للمحرمات. فلو ان احدا قال قال له الطبيب دواؤك في في الدم تشرب الدم او ان يخلط علاجك بدم مثل نسأل عن هذا في واقع الطب الشعبي يسألون مثلا عن حكم اه - 00:41:10ضَ

آآ خلط او شرب الدم المسفوح لبعض الحيوانات. يذكر لهم على وجه العلاج. هل يجوز او لا يجوز؟ الله تعالى قد قال انما حرم عليكم الميتة والدم. والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح. فاستدلوا بعموم الادلة على - 00:41:30ضَ

تحريم المحرمات وانها تشمل كل اوجه التعاطي سواء كان التعاطي تشهيا او والتعاطي تداويا. فالعموم يشمل هذه وتلك. فادلة التحريم عامة. استدلوا ايضا هذا الاستدلال من القرآن اما الاستدلال من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله سويد ابن - 00:41:50ضَ

طارق الجعفي. سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ها هو عنها او كره له ان يصنعها. فقال له انما فقال الرجل انما اصنعها يا رسول الله للدواء يعني ما اصنعها لان تشرب تفكها او رغبة في شربه انما هي للدواء يخلطها - 00:42:20ضَ

بشيء او يستعملها في معالجة المرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس ولكنه داء. انه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا نص على انه لا يجوز استعمال المسكرات في الادوية ما دام لها اثر الاسكار حتى يخرج ما يكون مخلوطا بنسبة ظئيل - 00:42:50ضَ

لا لا تصل الى حد الاسكار. وبهذا استدل المانعون اي واستدل ايضا في حديث ام سلمة رضي الله عنها وهو في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة - 00:43:20ضَ

وهي قد انتبذت في كوز كأس كوب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ دخل النبي وهي قد وضعت هذا في كأس ويغلي. اي قارب على تخمر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت ان ابنتي اشتكت فانتبذت لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:40ضَ

ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وقال في رواية اخرى ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الادلة التي استدل بها القائلون بايش؟ بالتحريم مطلقا. واستدلوا عدا هذا بادلة عقلية وقالوا لا يجوز انتهاك المحرم لاجل الضرورة في كل امر الا - 00:44:10ضَ

وهما مفقودان في مسألة التداوي. انتبه لهذا المعنى. متى يجوز ارتكاب المحرم للظرورة ليس في الطب في كل شيء. متى يجوز ارتكاب المحرم للظرورة؟ لا يجوز ارتكاب المحرم للظرورة الا اذا توافر - 00:44:40ضَ

ما هما الشرطان؟ الشرط الاول ان يتعين المحرم لدفع الضرورة. ما في طريق تدفع به الضرورة الا ارتكاب هذا المحرم. تعين ما في مخرج ولا سبيل دفع الضرورة الا ارتكاب المحرم - 00:45:00ضَ

هذا القيد الاول وساضرب له مثال يتضح بعد قليل. الشرط الثاني هو ان يتيقن ان او ستندفع اذا ارتكب المحرم. الشرط الثاني ان يتيقن ان ظرورته ستندفع اذا ارتكب المحرم وهو مثال ذلك شخص في صحراء وشاعب واشرف على الهلاك وجد ميتة. الان هل في سبيل - 00:45:20ضَ

يدفع ضرورته الى آآ الطعام غير هذه الميتة ما في سبيل. اذا تعين هذا المحرم لدفع الظرورة توفر الشرط الاول او لا؟ توفر. طيب اذا اكل من هذه الميتة هل سيحصل له الشبع - 00:45:50ضَ

تندفع ظرورته ويحفظ قوى بدنه. الجواب نعم. فتحقق الشرط الثاني. عند ذلك جاز له اكل الميتة في هذه الصورة لتوافر الشرطين اما اذا لم يتوافر هذان الشرطان او احدهما انه لا يجوز ارتكاب المحرم لدفع الظرورة واظرب لذلك مثلا عطش وعنده خمر. عطش - 00:46:10ضَ

واشرف على الهلاك ولم يجد الا خمرا. هل يجوز له ان يشرب؟ عندنا الان الشرطان استحضرهما في كل محرم تريد ان تنتهكه او ترتكب ترتكب هذا المحرم لاجل الضرورة اسأل نفسك عن هذين الشرطين الشرط الاول هل هناك - 00:46:40ضَ

سبيل لدفع العطش غير هذا الخمر ما عندك الا خمر فما في سبيل. اذا الان ليس هناك سبيل لدفع الضرورة الا هذا المحرم. الشرط الثاني وهو هل اذا شربت الخمر سيذهب العطش؟ هنا - 00:47:00ضَ

العلماء يقولون الخمر لا يذهب العطش لا يطفئ العطش بل يزيده. ولهذا قالوا الشرط الثاني غير متحقق وهو ان ان يتيقن اندفاع الضرورة الان ولا يتيقن اندفاع الضرورة الضرورة لن تندفع بشرب الخمر - 00:47:20ضَ

بل ستزيد الضرورة فعند ذلك يقولون هنا لا يجوز شرب الخمر لدفع ضرورة العطش لانتفاء الشرط الثاني وهو ان الخمر لا يطفئ العطشة. طيب قالوا نجيب هذا الان بس انا صورت لكم الشروط - 00:47:40ضَ

شروط ارتكاب الضرورة اه هم يقولون الان الذين يقولون لا يجوز لا يجوز. استعمال المحرم في التداوي ولو في حال الاضطرار لانه لا يتحقق هذان الشرطان. واضح؟ اما الشرط الاول فهو تعين هذا المحرم لاندفاع الضرورة يقول لا ما يتعين هذا المحرم. مو صحيح - 00:48:00ضَ

لا يتعين اندفاع الضرورة بالمحرم لانه يمكن ان يشفى بالعيب بالدعاء. يدعو الله عز وجل ان الله يشفيه وسيشفيه الله تعالى او ييسر له سببا مباحا غير هذا المحرم. واستشهدوا لذلك بان ايوب عليه السلام طال امد - 00:48:30ضَ

ولم يكشف مرضه ولم يكشف مرضه. كل دواء انما كشف مرضه لجأه الى الله. حيث قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اذا لا يتعين هذا - 00:48:50ضَ

دواء لدفع الظرورة. واضح؟ لان هناك ابواب اخرى ومنها الدعاء. منها قالوا منها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء فاطلب شفاءك من حلال. ولا تطلبه من حرام. اذا قالوا هنا لا - 00:49:10ضَ

يتعين. الشرط الثاني آآ لا لا يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضرورة. الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ ان يتحقق ارتفاع الظرورة بارتكاب المحرم قالوا هنا لا يتحقق لانه كم من انسان تداوى ولم يشفى؟ كم من انسان اخذ الدواء ولم يطب - 00:49:30ضَ

فالدواء امر اغلبي ظني ما في يقين ما في احد يقول لك مئة في المئة ولو احذق الاطباء مئة في المئة اذا اخذت هذا الدواء في غالب باحوال مرضية طبعا هناك استثناءات لكن في غالب الاحوال المرظية ليس هناك يقين في ان ارتكاء الاخذ دواء - 00:49:50ضَ

معين سيدفع المرض. اذا عرفنا الان خلاصة الدليل العقلي انه لم تتحقق شروط الظرورة التي تبيح المحرم لم تتحقق شروط الظرورة التي تبيح المحرم. هذا هو الدليل. الثاني ذكر ابن القيم رحمه الله قال ان الاصل في الادوية - 00:50:10ضَ

هي تطيب البدن والمحرمات خبائث. والخبائث لا تكسب النفس لا تكسب الابدان طيبة لا تكسبوا الابدان طيبا ولا طيبة. وهذا الدليل العقلي جيد. اه ننتقل نختصر انتقل الى ادلة القائلين بالاباحة. اذا تلخص لنا من ادلة المانعين جملة اولها اه من الكتاب وهو النص - 00:50:30ضَ

تحريم المحرمات بدون استثناء في حالة تداوله في غير حالة تداوي. الثاني من الاستدلالات النصوص التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر اخباره بان آآ الله تعالى لم يجعل لم يجعل شفاء الناس - 00:51:00ضَ

بما حرم عليهم الثالث الادلة العقلية. اما ما يتعلق بقول القائلين بالاباحة فقد استدلوا بان الايات انما حرمت المحرمات في حال السعة. اما في حال الاضطراب فان الله اذن فيها. ولذلك يقول الله - 00:51:20ضَ

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم ما دفع النصب هو ان تستيقظ من الازلام ذلكم فسق. الى اخر ما ذكر ثم قال جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد - 00:51:40ضَ

ومثله في اية البقرة قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. قالوا والتداوي من اوجه الضرورة. فيدخل في قوله تعالى فمن اضطر فاذا - 00:51:59ضَ

كان الدواء بالمحرم آآ يحقق الشفاء ولا دواء غيره فانه يكون في هذه الحال جائزا لانه من الضرورة. اما السنة فاستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لرهط من عكل وعرينة - 00:52:19ضَ

ان آآ يشربوا من ابوال الابل. من ابوال الابل. قالوا ابوالابل نجسة. طبعا هذا قول عند بعض اهل العلم ان ابو اهل النجسة واخرون قالوا بان ابوال الابل وما يؤكل لحم طاهر. وبالتالي لا دليل في الحديث. الذين يقول بطهارة ابوالابل لا دليل في الحديث - 00:52:42ضَ

عندهم. اما الذي ينقض نجاستها فانهم يقولون لما اذن لهم الاستشفاء والاستطباب باموال الابل وهي نجسة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم. اه ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبدالرحمن ابن عوف - 00:53:02ضَ

والزبير بان يلبس الحرير من حكة اصابتهما. ولبس الحرير بالنسبة للرجال محرم. فلما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي من الحكة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم. جواز التداوي - 00:53:22ضَ

المحرم وذكروا في الادلة العقلية قالوا ان الضرورة هنا تبيح المحرم لان لانه تعين ارتكاب المحرم لاجل الظرورة لاجل دفع الظرورة تحقق الشرطان قالوا اما الشرط الاول فالان تعين هذا المحرم لدفع الضرورة - 00:53:42ضَ

تقول تقولون ان الدعاء يرفع؟ نعم حتى اللي ما يلقى ميتة الا ميتة نقول له لا تاكل وادع الله ان الله يسوق لك بهيمة او يسوق لك طعامه ممكن. فكون الدعاء وسيلة لكن الدعاء باب اخر علاج روحي غير العلاج المأذون فيه - 00:54:12ضَ

فالذي لم يجد الا الميتة لا يقال له ادع الله ان الله يسوق لك غيره انما يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه باذن الله عز وجل. مع - 00:54:32ضَ

الدعاء يمكن ان يكون سببا لادراك المطلوب. لكن الله اذن له لما وجد سبب حسي تندفع به الضرورة. فمثله الدواء اذا اضطر الى الدواء المحرم فانه يكون مندرجا تحت هذا هذا الامر انه تعين تعينا - 00:54:42ضَ

آآ دفع الظرورة بهذا المحرم. اما ما يتعلق بالشرط الثاني قلتم تحقق اندفاع. والصحيح ان التحقق يتعذر في كثير من الاحيان والشريعة بناؤها على اليقين فيما يمكن فيه اليقين واعمال غلبة الظن فيما لا يمكن - 00:55:02ضَ

فيه الا غلبة الظن فاذا غلب على ظن الطبيب ان هذا المحرم يحصل به الشفاء. وليس هناك وسيلة الا هذا المحرم انه عند ذلك لا يمنع من استعماله وعلى هذا فهذه القاعدة قالوا نحن منطبقة على العلاج في هذه الصورة على العلاج - 00:55:24ضَ

محرم اذا لم يوجد الا المحرم للمعالجة. هذا ما يتصل باستدلالهم العقلي. و ذكروا جملة من الادلة ونقولات وتفصيل في هذه القضية والذي يظهر والله اعلم في مسألة التداوي بالمحرم - 00:55:44ضَ

انه يجوز اذا دعت الى ذلك ظرورة فيما عدا المسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذا ولا يمكن ان تكون شفاء على ان القانون بالجواز حتى في المسجد قالوا انها - 00:56:04ضَ

في ذلك المرض ولا يحصل بها الشفاء ولكن قد تستعمل في شفاء اخر في علاج اخر. فالذي يظهر والله اعلم انه اذا المحرم وغلب على الظن اندفاع الظرورة به فلا بأس باستعماله الا ان يكون مسكرا فقد جاء به النص ولا - 00:56:24ضَ

تجاوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ مسألة محل تأمل ادلة القائم بالمنع ادلة قوية لكن لما نقول الراجح لا يعني اننا جزمنا بذلك مئة بالمئة. لا يكفي غلبة الظن نسبة ستين في المئة انه هذا الاصح - 00:56:44ضَ

هذا الذي تدين الله به تأخذ بما ان النسبة الى الجواز اقرب فلك ان تأخذ به بناء على الميل والترجيح والله على اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ما يتعلق بهذين المحورين وبقي محور اثر التداوي على العبادات على الصلاة - 00:57:04ضَ

الصوم والزكاة وهذه تستحق ان تكون في آآ لقاء مستقل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نكون الاقرب اليكم بامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب - 00:57:24ضَ

- 00:57:44ضَ