درس المدينة١

مسائل فقهية درس بالمسجد النبوي الشريف رقمه (٦) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين بكين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة. وانه في الاخرة لمن الصالحين - 00:00:00ضَ

اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن - 00:00:40ضَ

ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا - 00:01:30ضَ

لا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام ناتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:02:07ضَ

وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فاليوم ان شاء الله سيكون حديثنا عن المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة في الصلاة - 00:02:41ضَ

والقراءة في الصلاة سنة من سننها التي ثبتت بها الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في هذه السنة ينقسم الى قسمين قسم عام وهو احكام القراءة - 00:03:06ضَ

ومسائل القراءة في الصلاة وقسم خاص وهو ما يتعلق بقراءة الفاتحة بعينها وبخصوصها وكان المنبغي ان نبدأ باحكام القراءة ولكننا قدمنا احكام قراءة الفاتحة لانها مقدمة على قراءة ما تيسر من القرآن - 00:03:29ضَ

ولذلك كان الانسب ان نبدأ باحكام قراءة الفاتحة في الصلاة قبل بيان احكام القراءة عموما ومن الله نستمد العون ونسأله التوفيق والصداد والسداد والاخلاص لوجهه الكريم في هذه الجزئية عشر مسائل - 00:03:57ضَ

المسألة الاولى في بيان حقيقة الفاتحة وسبب تسميتها بهذا الاسم المسألة الثانية في بيان فضلها وشرفها المسألة الثالثة في بيان حكم قراءتها في الصلاة المسألة الرابعة واذا قلنا ان الراجح من اقوال العلماء - 00:04:24ضَ

هو اعتبارها ركنا من اركان الصلاة عموما فهل هي ركن في كل ركعة او في ركعة من ركعات الصلاة فقط المسألة الخامسة واذا قلنا انها ركن من اركان الصلاة فهل ذلك يشمل الامام والمأموم والمنفرد - 00:04:54ضَ

يختص بالامام والمنفرد المسألة السادسة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فهل تسقط عنه تلاوة الفاتحة وقراءتها المسألة السادسة هل التسمية يجب الجهر بها عند قراءة الفاتحة في الصلاة المسألة السابعة - 00:05:21ضَ

هل الركنية في الفاتحة تشمل حروفها وتشديداتها المسألة التاسعة في حكم التأمين هل هو مسنون في الصلاة عند قراءة الامام للفاتحة هؤلاء المسألة العاشرة اذا سهى المصلي عن قراءة الفاتحة حتى ركع - 00:05:54ضَ

فهل يتداركها هذه عشر مسائل المسألة الاولى في حقيقة الفاتحة فاتحة الشيء مقدمه وبدايته وهذه السورة في مقدم كتاب الله عز وجل استفتح الله بها كتابه المبين ولذلك سميت بهذا الاسم - 00:06:25ضَ

وقال بعض العلماء انها سميت فاتحة لانها تستفتح بها المصاحف اذا كتبت كما نبه عليه الامام البخاري رحمه الله وغيره وقال بعض العلماء انها سميت فاتحة لانها يستفتح بها التعليم - 00:06:55ضَ

فاذا اراد المعلم ان يعلم فان اول ما يبدأ به من كتاب الله عز وجل هو تعليم الفاتحة لان هذه السورة هي التي فرضها الله على عباده في ارجح قولي العلماء رحمهم الله في الصلاة - 00:07:19ضَ

ولذلك لا بد لمن يتعلم القرآن ان يبدأ بتعلم الفاتحة وان يقرأها على الوجه الصحيح المعتبر حتى يحكم بصحة صلاته ويؤدي ما فرض الله عليه قالوا فلاجل هذه الاعتبارات سميت الفاتحة فاتحة - 00:07:43ضَ

المسألة الثانية بهذه الفاتحة اسماء عديدة مما يدل على شرفها وهذا هو الاصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العرب اذا كان الشيء شريفا عددت اسماءه - 00:08:09ضَ

الله جل جلاله له تسعة وتسعون اسما من احصاها دخل الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لشرف هذه السورة تعددت اسماؤها وهي شريفة وافضل ما في كتاب الله عز وجل - 00:08:38ضَ

كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ابي سعيد ابن المعلى ابو سعيد سيد من سادات الانصار ومن اجلائهم رضي الله عنه وارضاه يقال ان اسمه نفيع - 00:09:01ضَ

وقيل ان اسمه اوس وقيل الحارث بن نفيع الانصاري رضي الله عنه وارضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمنك قبل ان تخرج من المسجد سورة هي اعظم سورة في القرآن - 00:09:25ضَ

وفي بعض الروايات التامة انه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب لاشتغاله بالصلاة قال رضي الله عنه فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اراد ان يخرج امسكت بيده فقلت يا رسول الله - 00:09:49ضَ

قلت لا اعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن قال صلى الله عليه وسلم الحمدلله رب العالمين هي ام القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته رواه البخاري في صحيحه - 00:10:11ضَ

هذا الحديث الصحيح يدل على ان افضل سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة واصح قولي العلماء انه يجوز ان يفضل بين السور ويجوز ان يفضل بين الايات - 00:10:34ضَ

لان السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت ببيان ذلك وفي الصحيحين من حديث ابي ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال - 00:10:55ضَ

اي شيء اعظم معك من القرآن وقال ابي رضي الله عنه الله لا اله الا هو الحي القيوم قال رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري - 00:11:15ضَ

وقال ليهنك العلم ابا المنذر هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على اخراجه دل على ان افضل اية في كتاب الله هي اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم - 00:11:35ضَ

وحديث ابي سعيد ابن المعلا رضي الله عنه عند البخاري يدل على ان افضل سورة في كتاب الله هي الفاتحة والسبب في ذلك ان هذا التفضيل راجع الى المعاني التي اشتملت عليها السورة - 00:11:56ضَ

والمعاني التي اشتملت عليها الاية ولذلك قالوا يفضل بين ايات القرآن وان كان الكل قرآنا وان كان الكل قرآنا والكل كلام الله جل جلاله لكن فضل من جهة المعاني التي اشتملت عليها السورة - 00:12:19ضَ

والمعاني التي اشتملت عليها الاية سورة الفاتحة اشتملت على افضل المعاني واجلها واعظمها وهو معنى التوحيد الذي من اجله انزل الله كتبه وارسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فلما كانت سورة الفاتحة - 00:12:40ضَ

مشتملة على التوحيد وافراد الله بالعبادة كانت افضل سورة في كتاب الله ولما كانت اية الله لا اله الا هو الحي القيوم. كلها في التوحيد كانت افضل اية في كتاب الله عز وجل - 00:13:05ضَ

التوحيد هو اعظم الاشياء واعظم قول واجل قول كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:13:24ضَ

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قالوا فهذه السورة فظلت اشتمالها على معاني التوحيد التي من اجلها انزل الله كتبه وارسل رسله ففيها توحيد الالوهية اياك نعبد - 00:13:46ضَ

واياك نستعين الذي بين العبد وبين ربه انه اذا عبده ووحد وادى حقه كفاه وحماه وتولى امره كله وفيها توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين وفيها توحيد الاسماء والصفات الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين - 00:14:06ضَ

فهذه كلها معان عظيمة وهي اصول التوحيد فنظرا لذلك قالوا ان سورة الفاتحة فضلت على سور القرآن كلها وفي حديث ابي عند الترمذي وغيره وحسنه غير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور افضل من الحمد - 00:14:33ضَ

لله رب العالمين وهذا كله يدل على فضل هذه السورة وشرفها ولذلك سميت من الشرع باسماء فسميت بفاتحة القرآن كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:15:02ضَ

ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج وسميت بام القرآن قال من من صلى قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسميت بام القرآن - 00:15:24ضَ

وهذا الاسم اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه جماهير السلف والخلف رحمهم الله على انه يجوز تسميتها بام الكتاب وتسميتها ويجوز تسميتها القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي ام القرآن وقال وهي ام الكتاب - 00:15:44ضَ

مخالفة في هذه المسألة الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله من ائمة التابعين فقال لا يجوز ان يقال للفاتحة ام الكتاب لقوله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم - 00:16:10ضَ

قالوا ان ام الكتاب هو اللوح المحفوظ ورد عليهم بثبوت ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا انها سميت بام القرآن لان منها يبتدأ القرآن فهي فاتحة القرآن - 00:16:30ضَ

وقيل سميت بام القرآن وام الكتاب لاشتمالها على الاساس العظيم الذي قام عليه كتاب الله وهو توحيده هو افراده بالعبادة وتسمى هذه السورة لشرفها وعلو شأنها بالصلاة كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:49ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل فاذا قرأ الحمدلله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث تسمى فاتحة الكتاب بالصلاة - 00:17:12ضَ

وهذا يدل على شرفها وعلو مقامها ومنزلتها وكذلك ايضا تسمى بالسبع لانها لان اياتها سبع وتسمى بالسبع المثاني. لقوله عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته هذا يدل - 00:17:36ضَ

على انها هي السبع المثاني وهذا هو ارجح اقوال العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم وتسمى بالقرآن العظيم. كما في الحديث الصحيح حديث ابي سعيد المعلى المتقدم - 00:18:02ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته دل على تسميتها بهذا الاسم ولها اسماء اخر ذكرها العلماء رحمهم الله اكثر من عشرة - 00:18:26ضَ

ذكرها ائمة التفسير واعتنوا ببيان ما فيها من المعاني الجليلة التي ناسبت هذه الاسماء التي من اجلها سميت بهذه الاسماء المسألة الثالثة في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة - 00:18:45ضَ

اتفق العلماء والائمة رحمهم الله سلفا وخلفا على انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وانه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة قراءته في الصلاة بهذه السورة سورة الفاتحة - 00:19:09ضَ

وقع الخلاف بينهم في لزومها وهل هي ركن من اركان الصلاة او ليست بركن اختلفوا في هذه المسألة على قولين القول الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة تعتبر ركنا من اركانها - 00:19:32ضَ

لا تصح الصلاة بدونها وهذا القول مأثور عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الائمة من التابعين ومن بعدهم وهو قول امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهدين رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين عمر ابن - 00:19:57ضَ

الخطاب قول عثمان ابن ابي العاص وهو كذلك قول عبد الله ابن عباس وقول ابي هريرة وسعيد وابي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع وارضاهم وهو قول الاوزاعي والزهري وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة - 00:20:21ضَ

وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع يقولون انها ركن من اركان الصلاة وانه اذا صلى المصلي ولم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته القول الثاني ان قراءة الفاتحة - 00:20:47ضَ

ليست بلازمة في الصلاة انما هي مستحبة واللازم في الصلاة قراءة اية تامة وقيل ثلاث ايات وقيل قراءة اقل ما تصدق عليه القراءة ثلاث روايات عن الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه وعلى اصحابه - 00:21:14ضَ

ومحل الخلاف بين العلماء كما ذكرنا انما هو في الفرضية واللزوم. لكونها فرضا وركنا واما كونها مستحبة وانها من سنن الصلاة فكلهم متفق على ذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:40ضَ

اما محل الخلاف في جميع الصلوات بالنسبة للصلاة المفروضة والسنن وفروض الكفايات وكذلك ايضا السنن سواء كانت سنن رواتب مقصودة او كانت سننا مطلقة الخلاف في جميع الصلوات بجميع انواعها - 00:22:02ضَ

استدل اصحاب القول الاول على ان الفاتحة ركن بما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:22:26ضَ

وجه الدلالة من هذا الحديث ان النفي المسلط على الحقيقة الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة يدل على نفي الصحة والاجزاء اي لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة الا بفاتحة الكتاب - 00:22:49ضَ

فدل على لزومها وانها ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها ما معنى قولهم النفي المسلط على الحقيقة الشرعية النفي قوله عليه الصلاة والسلام لا مسلط على الحقيقة الشرعية - 00:23:15ضَ

الحقيقة الشرعية الاسم الذي فيه المدلول الشرعي الصلاة في قوله الصلاة او قولك قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لحائض كل هذا نفي مسلط على حقيقة شرعية - 00:23:37ضَ

اذا سلط النفي على الحقيقة الشرعية من باب التوظيح علماء الاصول رحمهم الله يختلفون في هذا النوع من النفي هل هو نفي للصحة والإجزاء او هو نفي للكمال. انت حينما تقول - 00:23:57ضَ

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث اما ان يريد به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة صحيحة واما ان يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة كاملة - 00:24:19ضَ

عند علماء الاصول ان الاصل في النفي اذا سلط على الشيء اما ان يراد به نفي ذاته انت تقول لا رجل في الدار. فانت تنفي وجود ذات الرجل وجسم الرجل - 00:24:35ضَ

واما ان تنفي كماله او صفات الكمال فيه تقول لا رجل في الدار وتقصد انه ليس هناك رجل بمعنى الرجل من الشجاعة والكرم او العلم فانت لا تنفي ذاته تقول الرجال موجودون بذاتهم بذواتهم - 00:24:53ضَ

ولكن ان في صفات الكمال فيهم. الكامل فيهم وجود الكامل او وجود من فيه صفة العلم او الكرم او الشجاعة الى اخره فاذا نفيت الذات قلت لا رجل لا بيت - 00:25:14ضَ

لا دابة فحينئذ اذا نفيت ذات الشيء فانت تنفي صحته وتنفي كماله اذا نفي الذات يستلزم نفي الصحة والكمال واذا نفيت الصحة وهي الدرجة الثانية التي بعد الذات فان هذا يستلزم نفي الكمال - 00:25:30ضَ

فانت اذا قلت لا صلاة صحيحة فمعناه ان الصلاة غير صحيحة وغير كاملة لانك اذا نفيت صحته من باب اولى ان تنفي كمالها واما اذا نفيت الكمال فان هذا لا يستلزم نفي الذات ولا يستلزم نفي الصحة - 00:25:51ضَ

ومن هنا علماء الاصول رحمهم الله يقولون ان نفي الذات في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب غير وارد لان المصلي صلى وذات الصلاة موجودة لانك تصلي ولم تقرأ بفاتحة الكتاب فالصلاة موجودة كاركان - 00:26:09ضَ

واركانها هي القيام الركوع والرفع والسجود والجلوس كلها موجودة اركانهم ولكن لما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة اذا المنفي اقرب شيء الى الذات وهو الصحة وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله - 00:26:30ضَ

انهم يقولون لما تعذر نفي الذات وجب الحمل على نفي الصحة لانه اقرب شيء الى الاصل الذي يدله النفي خاصة ان النفي يستغرق نكرة في سياق النفي وهذا يستلزم نفي الذات لكنه تعذر نفي الذات فننفي الصحة - 00:26:49ضَ

اذا هذا الدليل وهذا الذي نقصده من ايراد هذا التوضيح هذا الدليل للجمهور دليل التزام لا الزام لان مذهبهم ان النفي المسلط على الحقيقة الشرعية محمول على نفي الصحة والاجزاء حتى يدل الدليل على الكمال - 00:27:09ضَ

وعند الحنفية العكس رحمهم الله ان النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لا يدل على نفي الصحة وانما يدل على الكمال حتى يدل الدليل على نفي الصحة والاجزاء قال الجمهور رحمهم الله ومما يدل على صحة قولنا ان المنفي هنا نفي الصحة والاجزاء - 00:27:29ضَ

رواية الدار قطني وصححها غير واحد من اهل العلم رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ - 00:27:55ضَ

فان هذا يدل على ان النفي في قوله لا صلاة المراد به نفي الصحة وليس نفي الكمال اما الدليل الثاني فاستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه - 00:28:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج ثم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين - 00:28:32ضَ

ولعبدي ما سأل فاذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الحديث - 00:28:57ضَ

وجه الدلالة من هذا الحديث في موضعين الموضع الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ومن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا هذا - 00:29:17ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام فهي خداج قوله فهي خداج اي ناقصة والصلاة الناقصة صلاة غير شرعية ان الصلاة الشرعية هي الصلاة التي يوقعها المسلم على وفق الشرع دون نقص فلما وصفت بالنقص دل على انها - 00:29:38ضَ

خير الصلاة انها صلاة غير مجزئة الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة تسمى فاتحة الكتاب الصلاة فدل على انه ليست هناك صلاة شرعية بدون فاتحة الكتاب - 00:30:01ضَ

ان الصلاة الشرعية هي التي فيها يقرأ فيها المصلي فاتحة الكتاب فاذا صلى ولم يقرأ بفاتحة كتاب فهي صلاة غير شرعية. اذا هي غير وبناء على ذلك دل هذا الحديث - 00:30:24ضَ

على انه لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب واكدوا هذا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود وصحح الدار القطني والبيهقي والامام النووي وغيرهم اسناده - 00:30:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر امرنا ان نقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وما تيسر امرنا هذه الصيغة اذا قال الصحابي امرنا - 00:31:05ضَ

او امرت او نهينا او نهيت فان هذا له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب جمهور علماء الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مخالفة في هذه المسألة الظاهرية او بعض الظاهرية - 00:31:27ضَ

وقالوا ان قول الصحابي امرنا او امرت او نهينا او نهيت لا يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقول الجمهور اقرب الى الصواب والعلم عند الله. وذلك لان الصحابي اذا قال امرنا - 00:31:49ضَ

فانه لا يقول ذلك الا في معرض الاحتجاج ولا يحتج الا بامر الشارع الكريم وبناء على ذلك لا يشك ان مراده بقوله امرنا اي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:11ضَ

وهذا اقل ما يكون انه غالب على الظن سيكون قول الجمهور راجحا من هذا الوجه لانه لا امر ولا ناهي يحتج بامره ونهي الا الشر ودل على انه في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:30ضَ

الظاهرية يقولون يحتمل ان الصحابي يقصد بقوله امرنا اي امرنا بعض الناس من الصحابة وحينئذ لا يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واجيب بما تقدم ان الصحابي يقول هذا في معرض الاحتجاج - 00:32:50ضَ

ثانيا انهم قالوا يحتمل ان الصحابي فهم ما ليس بامر امرا وفهم ما ليس نهيا نهيا اي انه اخطأ في فهمه فنقول لهم ان الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا مشاهد التنزيل - 00:33:10ضَ

وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعرف بما يكون منه من قيل وهم اعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم اقحاح العرب الذين يعرفون اللسان ومدلولاته وقولهم انه ربما اخطأ نقول نادر والحكم للغالب انه لا يخطئ. وبناء على ذلك قوله امرنا او نهينا - 00:33:28ضَ

هو حكم مرفوع يقول رضي الله عنه امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قالوا قوله امرنا الاصل في الامر انه للوجوب فدل على ان قراءة فاتحة الكتاب يعتبر ركنا في الصلاة وفرظا - 00:33:54ضَ

في هذا الحديث اشكال انه قال امرنا نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر يعترض على الجمهور ويقال ان الصحابي تبين انه امر بفاتحة كتاب وما تيسر فخذوا بالحديث كله ولا تأخذوا ببعض - 00:34:16ضَ

معنى هذا ان قراءة ما تيسر تكون واجبة وانتم لا تقولون بوجوب قراءة ما تيسر والجواب ان هذا الاعتراض مبني على دلالة الاقتران والواقع انه قد يقرن بين الواجب وغير الواجب - 00:34:38ضَ

كما قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره هذا للاباحة الامر بالاكل واتوا حقه يوم حصاده فرض وركن من اركان الاسلام وهو اخراج الزكاة من الخارج من الارض - 00:34:57ضَ

وجمع الله في الامر بين الواجب وغير الواجب وبين الفرض وبين ما ليس بفرظ فيكون الحديث محمولا على هذا الوجه ويسقط بهذا الاعتراض استدل القائلون بعدم وجوب قراءة الفاتحة لقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن - 00:35:18ضَ

قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقرأ في الصلاة بما تيسر من القرآن وهذا نص قطعي ودلالته بينة لا اشكال فيها فلو كانت الفاتحة متعينة - 00:35:42ضَ

لقلنا لقلنا لنص على كونها متعينة لكنه حينما قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقال فاقرأوا ما تيسر منه دل على عدم لزوم الفاتحة بعينها وهذه الاية الكريمة دلالتها واضحة على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله واصحابه - 00:36:07ضَ

وكذلك اكدوا هذه الدلالة بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر - 00:36:34ضَ

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقرأ ما تيسر معه من القرآن ولم يلزمه بالفاتحة تدل على ان المطلوب هو قراءة ما تيسر - 00:36:53ضَ

ولو كانت الفاتحة ركنا او فرضا لعينها النبي صلى الله عليه وسلم له هناك احاديث اخر استدلوا بها واكثرها ضعيف. بل بعضها ليس له اسناد اصلا كما نبه عليها الامام ابن الجوزي رحمه الله - 00:37:12ضَ

وغيره وكذلك الامام الحافظ الزيلعي في نصب الراية. والامام الحافظ بن حجر في التلخيص فهذه خلاصة واقوى ما استدل به على عدم وجوب قراءة الفاتحة والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بان الفاتحة - 00:37:33ضَ

ركن من اركان الصلاة وقراءتها فرض لا تصح الصلاة الا به وذلك لما يأتي اولا لصحة ولقوة دلالة السنة على هذا المذهب والاحاديث التي استدل بها ثابتة في الصحيحين او في احدهما - 00:37:54ضَ

قوية في عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة اما ما استدل به من عدم وجوب قراءة الفاتحة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن - 00:38:17ضَ

يجاب بان هذه الاية مكية انها من سورة المزمل وهذه الاية قال بعض العلماء وهو من اقوى من اقوى الاجوبة انها قبل تعين الفاتحة اي كانوا في اول الامر يصلون بما تيسر - 00:38:36ضَ

ثم تعينت عليهم قراءة الفاتحة. لان الفاتحة مدنية وبناء على ذلك قالوا انها صارت لازمة هذا الوجه الاول من الجواب. الوجه الثاني من الجواب ان الله تعالى قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن - 00:38:57ضَ

وقال ايضا فاقرأوا ما تيسر منه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تيسر اللازم والفرض هو قراءة الفاتحة بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب الله جعل السنة بيانا للقرآن - 00:39:15ضَ

يقيد مطلقه وتخصص عمومه وتبين اجماله وبناء على ذلك يكون احاديث التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة مبينة لذلك الذي امر الله بقراءته مما تيسر ويجاب عن حديث مسيء صلاته بمثل هذا الجواب الذي تقدم عن الاية - 00:39:34ضَ

واضاف بعض العلماء لان المسيء صلاته مكث قدرا يحصل به قراءة الفاتحة ولذلك اغنى عن امره عليه الصلاة والسلام اياه بقراءة الفاتحة وهذا الجواب محتمل وبهذا يترجح القول القائل بان الفاتحة ركن من اركان الصلاة - 00:39:57ضَ

تصح الصلاة الا بها المسألة الثانية اذا قلنا ان الفاتحة ركن هل يجب عليك قراءتها في كل ركعة ام انك لو قرأتها مرة واحدة في الصلاة اجزأتك هذا القول هذه المسألة مبنية على مسألة القول - 00:40:22ضَ

بكون الفاتحة ركنا وهو مذهب الجمهور كما قدمنا فاكثر العلماء من الجمهور يرون ان الفاتحة ركن في كل ركعة اه بحسبها وكل ركعة يجب عليك ان تقرأ فيها الفاتحة وهذا هو مذهب جمهور العلماء - 00:40:42ضَ

من المالكية والشافعي والحنابلة رحمة الله على الجميع وذهب بعض العلماء الى انك لو قرأت الفاتحة مرة واحدة في الصلاة فان هذا يجزيك وهذا القول لبعض اصحاب الشافعي رحمة الله عليهم - 00:41:04ضَ

وهو قول مرجوح والصحيح ان كل ركعة تقرأ فيها فاتحة الكتاب والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فعلمهم وعلم الامة الصلاة فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة - 00:41:25ضَ

ويستفتح كل كل ركعة بقراءة الفاتحة دل على ان موضع الفاتحة من الصلاة في كل ركعة في اولها وبناء على ذلك لا يجزي ان يقرأها في بعض الصلاة دون بعضها - 00:41:46ضَ

فلابد من قراءتها في كل ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية جهرية كانت او سرية المسألة الثالثة المسألة الخامسة - 00:42:03ضَ

اذا قلنا انها ركن لان الفضائل ما ما حسبناها المسألة الاولى والثانية في الفضائل المسألة الثالثة في الاحكام المسألة الخامسة اذا قلنا انها ركن فهل هذا الحكم يشمل الامام والمأموم والمنفرد - 00:42:25ضَ

ان تختص الركنية بالامام والمنفرد توضيح هذه المسألة هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصل ام تجب على بعض دون بعض وبعبارة اخرى هل الاقتداء بالامام يسقط ركنية الفاتحة سيحمل الامام الفاتحة عن المأموم كلها بمعنى واحد - 00:42:49ضَ

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان الركنية وفرض قراءة الفاتحة واجب على الامام والمأموم والمنفرد اي انه واجب على كل مصل وان الاقتداء لا يسقط الركنية - 00:43:17ضَ

ولا يسقط وجوب قراءة الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعية وكذلك الظاهرية وهو رواية عن الامام احمد نقلها الاثرم فيما حكاه بعض اصحابه كما نبه عليه الامام السفاريني في شرح العمدة - 00:43:44ضَ

وقال انه لا يعرفها اصحابه لكنه حكاها الاثرم نقلت عن نقلها الاثرم وحكاهم حكاها عنه بعض ائمة المذهب رحمة الله عليهم بها ايضا يقول الامام البخاري اه كما في جزء - 00:44:06ضَ

القراءة خلف الامام القول الثاني انه تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم وراء الامام من حيث الجملة منهم من يفصل ويفرق بين الصلاة الجهرية والسرية والاكثرون منهم على ان الامام يحمل سواء كانت الصلاة سرية او جهرية - 00:44:28ضَ

وهذا هو مذهب الاكثرين من الجمهور الجمهور الذين يقولون بان الفاتحة ركن من اركان الصلاة استدل اصحاب القول الاول ان الفاتحة واجبة على الامام والمأموم المنفرد بالاحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:54ضَ

اولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي تقدم معنا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحديث وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون الانسان بين كون المصلي - 00:45:25ضَ

اماما او مأموما او منفردا وقال لا صلاة وهذا يدل على انه يجب على الجميع ان يقرأ الفاتحة دون فرق فلو كان المأموم مخصوصا بحكم لقال عليه الصلاة والسلام الا ان يكون مأموما - 00:45:49ضَ

او الا ان يكون وراء امامه فكونه عليه الصلاة والسلام يعمم ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على ان وجوبها ولزومها لا فرق فيه بين امام ومأموم ومنفرد - 00:46:10ضَ

وبمثل هذا الوجه من الدلالة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج ووجه الدلالة ان هذا من صيغ العموم يشمل الامام والمأموم والمنفرد - 00:46:26ضَ

واكدوا هذا بانه جاء صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صلى باصحابه الفجر صلوات الله وسلامه عليه ثم التفت اليهم فقال اني اقول انكم تقرأون وراء امامكم - 00:46:52ضَ

قلنا اجل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب وهذا الحديث صححه غير واحد صححه الامام البيهقي وابن خزيمة والامام ابن القيم وحسنه الترمذي والدار قطني - 00:47:12ضَ

وكذلك ايضا قال الامام قال الامام الخطابي ان اسناده جيد لا مطعن فيه وجه الدلالة من هذا الحديث الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمأمومين هم الصحابة وراءه - 00:47:33ضَ

لا تفعلوا اي لا تقرأوا ورائي اذا كنتم مأمومين الا بفاتحة الكتاب ودل على ان المأموم يقرأ وراء امامه الفاتحة وانها لا تسقط حتى ولو كانت الصلاة جهرية واستدل اصحاب القول الثاني - 00:47:52ضَ

الذين يقولون بان المأموم لا يقرأ وراء امامه بدليل الكتاب. قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له انصتوا لعلكم ترحمون وجه الدلالة ان هذه الاية نزلت في الصلاة وفيها اثار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:13ضَ

انهم وقفوا عن القراءة وسكتوا وانصتوا قال الامام احمد رحمه الله في هذه الاية اجمع الناس على انها في الصلاة قالوا ان هذه الاية تدل على انه ينبغي للمأموم ان يسكت اذا قرأ امام - 00:48:36ضَ

واذا دلت على ذلك فمعناه انه لا يقرأ الفاتحة واذا كان لا يقرأ الفاتحة وراءه فمعناه ان الامام يحمل عن المأموم الفاتحة استدلوا ايضا بالاحاديث الواردة منها حديث جابر ابن عبد الله - 00:48:55ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث رواه ابن ماجة والدار قطني وهو من رواية الجعفي وهو ضعيف - 00:49:15ضَ

وحسن بعض العلماء اسناده بالشواهد ووجه الدلالة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة من كان له امام ما قال في صلاة جهرية - 00:49:31ضَ

او سرية انما قال من كان له امام فدل على ان من يصلي وراء الامام لا يقرأ شيئا وهذه هي محصل الادلة التي استدل بها على عدم قراءة الفاتحة وراء الامام وان - 00:49:49ضَ

يوجب حمل الامام عن المأموم حمل الامام الفاتحة عن المأموم والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة سواء كانت على الامام والمأموم والمنفرد اي القول الاول وذلك لما يأتي اولا - 00:50:09ضَ

لقوة الادلة التي استدلوا بها اولا من جهة السند انها اما في الصحيحين او في احدهما وهي احاديث ثابتة وحديث لا تفعلوا الا بفاتحة كتاب حديث حسن بالشواهد وقوي الاعتبار صححه غير واحد - 00:50:31ضَ

الشيء الثاني من جهة المتن ان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ العموم وثانيا ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب في الدلالة عموما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون مأموما الا اذا كان وراء امامه - 00:50:53ضَ

المسألة الثالثة الصريح حديث لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب نص في موضع النزاع لانه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة الجهرية وبناء على ذلك اذا نظر من جهة الاسناد الاسانيد اقوى واصح - 00:51:13ضَ

بالنسبة للقول الاول واثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر من جهة المتن في دلالته حتى ان بعض المتون جاءت في خصوص موضع في موضع النزاع بخصوصه - 00:51:33ضَ

ننتقل بعد ذلك الى دلالة الاية واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا استدلال دليل خاص والدعوة عامة ان الدليل خاص بالصلاة الجهرية والدعوة عامة يقولون تسقط فيها قراءة الفاتحة سواء كان يقرأ جهرا - 00:51:46ضَ

او سرا هذا اولا ثانيا ان الله تعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له قراءة الفاتحة عند من يقول بوجوبها يقول يقرأ المأموم في حال سكوت الامام ولذلك قال ابو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لابي السائب اقرأها في نفسك يا فارسي - 00:52:09ضَ

قول ابو هريرة اقرأها في نفسك وهو راوي الحديث يفسر الحديث بظاهره الدال على الوجوب واللزوم على صيغة العموم. ثم ايضا يدله على انه يقرأها في نفسه يدل على انه يقرأها وراء الامام - 00:52:33ضَ

فهذا يدل على انه كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بذلك لان ابا هريرة رضي الله عنه من الصحابة يفسر الحديث بهذا الوجه وبناء على ذلك يقوى قول من قال - 00:52:50ضَ

ان المأموم يقرأ وراء امامه سواء كانت الصلاة جهرية لو كانت الصلاة سرية الاحاديث التي استدل بها عندما الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول - 00:53:03ضَ

ان الدليل اذا كان اعم من موضع النزاع لم يصلح لاثبات الدعوة كاملة لم يصلح لاثبات الدعوة كاملة فانت اذا نظرت في الدليل تنظر فيه من جهتين الجهة الاولى من جهة الاثبات - 00:53:31ضَ

ثبوت والجهة الثانية من جهة الدلالة من جهة الثبوت الذي هو السند فان الاسانيد والاحاديث التي استدل بها في الصحيحين او احدهما وايضا حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اكثر ائمة الحديث على تظعيفه - 00:53:46ضَ

اكثر علماء الحديث وجهابذة ائمة الحديث على انه ضعيف ولكن نحن نقول بتحسينه فاذا قمنا بتحسينه على القول بتحسينه نقول ان هذا الحديث متنه محتمل لوجهين فقراءة الامام له قراءة - 00:54:09ضَ

اما ان نقول قراءة الامام عموما كما هو ظاهر الحديث فحينئذ يتعارض مع ما هو اصح منه واما ان يقول فقراءة الامام له قراءة اي ما بعد الفاتحة لان الصحابة كما تعلمون الاسلام حديث عهد باسلام. واحكام الاسلام نزلت فكانوا يقرأون الفاتحة ويقرؤون ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء - 00:54:27ضَ

في الحديث الاخر ما لي انازع القرآن فكانوا يقرؤون فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان القراءة التي بعد الفاتحة ينصتون فيها ولا يقرؤون مثل ما يقرأ الامام لانهم يظنون ان ما بعد الفاتحة يقرأ كما يقرأ الامام الفاتحة يقرأ المأموم ما بعد الفاتحة - 00:54:51ضَ

وهذا اه يظهر انه آآ مرجوح اي حمل الحديث على العموم مرجوح ولذلك يعتبر عند علماء الاصول هذا المسلك مسلك التأويل مسلك التأويل صرف النص من ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص - 00:55:10ضَ

فانت اذا قلت فقراءة الامام له قراءة. المراد به العموم عارض النص الذي هو اصح وان قلت ان المراد به الخصوص وما بعد الفاتحة يكون غير معارظ فوجب الحمل على هذا الوجه والله تعالى اعلم. نعم - 00:55:34ضَ

المسألة السادسة اذا ادرك المأموم الامام راكعا هل تسقط الركنية هذه المسألة تعتبر من مسائل المسبوق في الصلاة لو ادركت الامام وهو راكع وكبرت وادركت الركوع معه فهل تسقط عنك الركنية؟ قولان للعلماء رحمهم الله - 00:55:58ضَ

جمهور اهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على انك مدرك للركعة وانه تسقط عنك قراءة الفاتحة عند الجمهور وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى انه لا تسقط عنه - 00:56:23ضَ

الفاتحة وان الفاتحة ركن لا تسقط بادراك الركوع وهذا القول لبعض اصحاب هو لبعض اصحاب الامام الشافعي رحمه الله وانتصر له من المتأخرين الامام الشوكاني رحمة الله على الجميع استدل الذين قالوا بان من ادرك الركوع يعتبر مدركا للركعة وانه تسقط عنه الفاتحة - 00:56:45ضَ

بما ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه - 00:57:15ضَ

انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر ثم دب الى الصف وقال عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال له زادك الله حرصا ولا تعد وجه الدلالة من هذين الحديثين ان الحديث الاول دل على ان من ادرك الركوع قد ادرك الركعة - 00:57:33ضَ

وجاء ذلك صريحا في بعض الروايات من ادرك الركوع فقد ادرك السجود ومن ادركهما فقد ادرك الركعة وفي بعضها فقد ادرك الصلاة فدل على ان ادراك الركوع يوجب الحكم بادراك الركعة - 00:57:59ضَ

يعتبر هذا الحديث او هذان الحديثان آآ بمثابة المخصص لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في كتاب فيحمل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب على من ادرك وقتا يسعه لقراءة - 00:58:19ضَ

الفاتحة. واما من لم يدرك ذلك الوقت فانه تسقط عنه قراءة الفاتحة وهذا القول هو ارجح القولين والعلم عند الله لان القول الثاني استدل بالعمومات وهذه العمومات دخلت تخصيص بحديثنا خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بان من ادرك الركوع ادرك السجود - 00:58:41ضَ

من ادركهما فقد ادركه الصلاة والركعة وعليه فان من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة ويرد حينئذ السؤال كيف تكون مدركا للركوع ظاهر قول الجمهور ان يكبر المكبر وينحني - 00:59:07ضَ

وتصيب كفاه ركبتاه وفيه اثر عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الحقيقة ليس فيه شبهة يعني اذا كان الانسان ادرك الامام راكعا فكبر وانتهى من تكبيره - 00:59:33ضَ

وانحنى حتى اصابت كفاه ركبتاه فقد ادرك الامام حال الركوع وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وقلنا ان فيه اثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكنت اراه مرجوحا وتبين لي انه الراجح باذن الله عز وجل - 00:59:54ضَ

ان يكبر وينحني ويلقي كفاه ركبتيه وحينئذ يكون قد ادرك الركوع مع الامام وقال بعض الائمة العبرة بالقول فاذا انتهى من كلمة الله اكبر قبل ان يبدأ الامام بالتسميع ورفع رأسه - 01:00:15ضَ

وقد ادرك الركوع وهو لبعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو له وجه من حيث الاصل ولكن الثاني مع وجود الاثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم هو مذهب الجمهور وهو اقوى ورجعت الى القول اليه انه يكبر وينحني حتى تصيب كفاه - 01:00:35ضَ

ركبتاه وحينئذ يكون قد ركع الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه او يسمع وبناء على ذلك تكون تكون صفة الادراك على هذا الوجه المسألة السابعة هل التسمية اية من الفاتحة اي قول بسم الله الرحمن الرحيم - 01:01:01ضَ

هل هو اية في الفاتحة وجهان للعلماء رحمهم الله سببهما سببهما اختلاف الرواية عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ففي بعض الروايات - 01:01:26ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين كما في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك كما في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه - 01:01:43ضَ

واختلفت الروايات عن انس حتى اصبح بعضهم حتى قال بعض العلماء ان فيها وجه من الاضطراب وفي بعضها اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين - 01:02:03ضَ

وفي بعضها انه كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وفي بعضها نفي التسمية انه لم يسمعه يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا الاختلاف جعل العلماء يختلفون على هذين القولين منهم من يرى ان التسمية - 01:02:20ضَ

اية من الفاتحة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه ومنهم من يرى ان التسمية ليست باية من الفاتحة. كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والحقيقة ان تسمية ليست باية من الفاتحة - 01:02:41ضَ

وان رواية الاثبات المراد بها جهره عليه الصلاة والسلام بها في بعض الاحيان ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالفاتحة احيانا بالبسملة احيانا وتارة لا يجهر بالبسملة ويكون هذا من اختلاف التنوع يعني في حالة في حال يذكر فيه التسمية يجهر - 01:02:59ضَ

وفي حال لا يجهر صلوات الله وسلامه عليه. والجهر فيه نوع من التعليم. لانه لو بدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ربما خفي عن بعض الصحابة التسمية وسنية التسمية معتبرة في ابتداء السور - 01:03:27ضَ

ولذلك كانت السور اذا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف مبتدأه مبتدعها ومختتمها الا بالتسمية اذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم انتهاء السورة التي قبلها - 01:03:45ضَ

وعلى هذا فان التسمية ليست باية من الفاتحة ولا من سور القرآن وانما هي للفصل بين السور للعلم بابتداء السور وانتهاء السور وكونه عليه الصلاة والسلام يرد عنه انه جهر وانه لم يجهر - 01:04:01ضَ

يكون هذا احيانا يجهر صلوات الله وسلامه عليه واحيانا لا يجهر. ولكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام وسنة وهديه انه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما جهر بالتسمية جهر القارئ بالتسمية قال يا بني اياك - 01:04:19ضَ

والحدث اني صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وفي بعض الروايات عثمان فلم اسمعهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدل على ان الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته انه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - 01:04:43ضَ

بهذا الوجه الذي اختاره كثير من المحققين من شراح الاحاديث والائمة كالامام ابن القيم وغيره رحمة الله عليهم اه يحصل الجمع بين الروايات الواردة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:07ضَ

ان من روى اثباتها فهذا في بعض الاحيان وان من روى نفيها فهذا في غالب احواله صلوات الله وسلامه عليه المسألة الثامنة هل الركنية تشمل حروف الفاتحة وتشديداتها معنى هذه المسألة - 01:05:26ضَ

انك لو صليت وراء رجل واسقط حرفا من الفاتحة هل يحكم ببطلان الصلاة لان الفاتحة ركن وكل حرف منها تابع لهذه الركنية ام ان الركنية تتعلق بمجمل الفاتحة جمهور العلماء القائلون بالركنية يقولون ان كل حرف منها ركن - 01:05:49ضَ

وكل تشديدة من الفاتحة ركن فيها تشديدة الله ورب الرحمن الرحيم والدين واياك واياك والصراط والذين الضالين فيها تشديدتان فهذه احدى عشرة تشديدة اذا اسقط منها تشديدة واحدة فانه لا تصح صلاته - 01:06:15ضَ

لان حروف الفاتحة الفاتحة لا بد ان تقرأ كما نزلت النصوص دلت على انها ركن واذا كانت ركنا فلا بد من ان يأتي في قراءته لها على وجهها لا يسقط منها حرفا البتة - 01:06:49ضَ

فاذا اسقط حرفا منها فانه لم يتم قراءته وبناء على ذلك انه لم يقرأها فاذا اسقط الحرف من حروفها او غيره وبدنه لقوله الهم وكذلك ايضا التشديدات الزين كذلك الزين الهمد والزين - 01:07:08ضَ

والمغزوب كل هذا ليس من العربية في شيء وليس من اللسان العربي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعبدنا بقراءة القرآن به. لا بد ان يقرأ كما نزل القرآن - 01:07:35ضَ

فلا يبدل حرفا بحرف ولا يغيره والتشديدات الشدة حرفان في لسان العرب جمعا في حرف واحد فاذا قرأ المشدد مخففا فقد قرأ حرفا واحدا. كما لو اسقط حرفا من الفاتحة - 01:07:52ضَ

فاذا حروف الفاتحة تقرأ كما كما نزلت وتشديداتها يراعيها القارئ على وجهها اذا قرأ على هذا الوجه فصلاته قراءته صحيحة وكذلك ايضا الا يلحن لحنا محيلا للمعنى كقوله صراط الذين انعمت يقرأ ويقول انعمت - 01:08:11ضَ

فان المعنى حينئذ مختلف واذا لحن لحنا محيلا للمعنى فانه لا تصح الصلاة وراءه فاذا لا يبذل حرفا بحرف ولا يلحن لحنا محيلا للمعنى ولا يسقط من التشديدات شيئا. يأتي بها على وجهها - 01:08:36ضَ

ولذلك ينبغي العناية بهذه الصورة وظبطها على الوجه المعتبر فاذا كان الانسان يحسنها على هذا الوجه فلا اشكال اما لو حصل الاخلال باسقاط الحرف او ابداله بحرف او اسقاط التشديدات قراءة المشدد مخففا - 01:09:00ضَ

فهذا يسميه العلماء اذا كان جاهلا يسمونه الامي الام عند جمهور العلماء والائمة والفقهاء هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ما يعرف يقرأ الفاتحة بالكلية هذا امي او يسقط حرفا منها - 01:09:22ضَ

او يلحن فيها لحنا محيلا للمعنى فهؤلاء لا تصح صلاتهم الا بمن كان مثلهم او دونهم فاما اذا كان الذي يصلي وراء هؤلاء يحسن قراءة الفاتحة فانه لا تصح صلاته وراءه - 01:09:42ضَ

ثم عند الحنفية انه اذا كان اه لا يحسن القراءة للواجب فانه اذا حضر من هو اعلى اعلم من او من يحسن القراءة بطلة الصلاة الاعلم وراء هذا الجاهل وصلاة الجاهل نفسه - 01:10:02ضَ

يبطلون الصلاة للامام والمأموم واما عند الجمهور فانها تبطل الصلاة للمأموم وحده واما الامام فانه تصح صلاته بنهل نفسه ولمن كان دون ولا ينبغي التساهل في هذا. فاذا كان الانسان يحسن قراءة الفاتحة يتقدم - 01:10:21ضَ

يصلي بالناس ولذلك التقاعس عن الامامة اذا كان الانسان يحسن قراءة الفاتحة وغلب على ظنه انه اذا لم يؤم يصلي من لا يحسن فانه يأثم ويتحمل اثم هذا الجاهل الذي يصلي بدون حق - 01:10:42ضَ

قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اذا كنت تتقن قراءة الفاتحة لا يجوز لك ان تترك من لا يحسن القراءة - 01:11:04ضَ

ليتقدم بالناس وينبغي على الناس ان يتقوا الله في انفسهم وعلى الائمة والخطباء ان ينصحوا الناس بعدم الجرأة على الامامة اذا كان الانسان لا يثق من نفسه انه يضبط الفاتحة - 01:11:19ضَ

وبعض الناس عنده جرأة على التقدم يتقدم وهو يلحن في الفاتحة لحنا محيلا للمعنى ويتقدم وهو يبدل حروف الفاتحة او يضيع تشديداتها فينبغي على الائمة وعلى الوعاظ والمذكرين ان يذكروا الناس - 01:11:35ضَ

لانه لا يجوز للانسان ان يتجرأ. فالذي يريد ان يؤم هذا شيء طيب اذا كان الانسان يريد ان يصلي ويصيب فضل الامامة يجلس عند من يتقن القرآن ويصحح قراءة الفاتحة - 01:11:55ضَ

وكان العلماء والائمة يجلسون للناس وينتصبون لهم ولربما يخرجون الى القرى والهجر من اجل العناية بتصحيح قراءة الفاتحة لعامة المسلمين وهذا فيه اجر عظيم وثواب كبير وينبغي على من يجمع الناس في مناسبة او يجمعهم في مجلس ان يقلبه الى ذكر الله حتى يكتب له الاجر - 01:12:10ضَ

فاذا دعا طلبة العلم او كان عنده في المجلس طلاب علم امرهم ان يصححوا الفاتحة لمن حضر ان تيسر الوقت وامكن ذلك. لان هذا فيه اجر عظيم وينبأ وبدل ان تضيع المجالس في الغيبة والنميمة وقول الزور وما فيه اثم ووزر فعلى المسلم الموفق وطالب - 01:12:36ضَ

العلم دائما ان يحرص على عمارة المجالس بذكر الله ومنها العناية بتصحيح هذا الركن الذي لا تصح الصلاة الا به انك لو علمت جاهلا حرفا من كتاب الله لن ينطق به لسانه الا كان لك مثل اجره - 01:13:00ضَ

فاذا قرأ به في صلاته او قرأ به في خلوته فانك لك مثل اجره ثم اذا علمه غيره كان لك مثل اجره الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم وثواب كبير - 01:13:21ضَ

على الناس وعلى طلبة العلم ان يحرصوا على تصحيح قراءة الفاتحة وينبغي ان ينبه على عدم التشدد والتقعر المسألة بين افراط وتفريط وبعض الناس يبالغ في احكام التجويد ويشدد فيها الى درجة الغلو والتنطع والتكلف - 01:13:40ضَ

وهذا تكلم عليه العلماء ونبه عليه الائمة ومنهم الحافظ الذهبي في زغل العلم وبين ان التقعر في هذه الاشياء بين العلماء وادركنا بعض علمائنا يشدد في هذا القراءة المعتدلة والتصحيح المعتدل الذي ليس فيه افراط ولا تفريط - 01:14:03ضَ

ويفرق بين الترتيل والتجويد والتخفيف بالترتيل اكثر منهم في التجويد ونحو ذلك مما هو معتبر ومعروف عند ائمة الشأن فاذا اراد الانسان ان يعلم الناس هذه السورة فانه يأخذهم باللين والرفق ويحببهم في هذا العلم حتى يقبلوا - 01:14:22ضَ

على تعلمها وينشط في تعليم الناس فهذا فيه اجر عظيم كذلك ينبغي للمسلم مع اولاده الصغار ان يتعاهدهم من الصغر في ضبط هذه السورة واذا كان لا يحسن ظبطها وتعليمها اخذهم الى المسجد الى امام المسجد او اخذهم الى طالب علم او - 01:14:42ضَ

دعا طالب علم عنده وجلسوا بين يديه هكذا كان الاخيار وهكذا كان الصالحون ولا زالوا. ولن تزال هذه الامة ولا يزال الخير فيها فاذا دعوت احدا يعلم ابناءك وعلمهم كان لك مثل اجره - 01:15:04ضَ

واجر ابنائك الذين تعلموا فهذا كله مما يحمد المسلم فيه العاقبة المسألة التاسعة في حكم التأمين التأمين هو قول امين اذا بلغ القارئ قوله تعالى ولا الضالين فيقول امين وامين - 01:15:21ضَ

قيل انها عربية. قيل انها في الاصل سريانية ثم عربت ومعناها اللهم استجب او استجب او افعل كما ورد في بعض الاثار فاذا قال العبد امين اي اللهم استجب هذا الدعاء. ولذلك يعتبر المؤمن داعيا - 01:15:46ضَ

كما قال تعالى عن نبيه موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما تبين سبحانه وتعالى فوصفهما سبحانه وتعالى بكونهما داعيين والذي كان يدعو هو موسى. وكان هارون عليهما السلام كان مؤمنا - 01:16:10ضَ

وسماهم الله داعيين لان المؤمن داعي التأمين في الصلاة في مواطن. الموطن الاول في قراءة الفاتحة. يؤمن المأمون في قراءة الفاتحة ويؤمن على دعاء الامام في القنوت في قنوت الصبح عند من يقول به كالشافعية في القنوت الجهري - 01:16:30ضَ

ويؤمن في قنوت الوتر وفي قنوت نازلة هذه مواطن التأمين في الصلاة يقول امين على دعاء الامام التأمين هنا على دعوة الفاتحة دعاء الامام في الفاتحة ومسألته ومسألة الفاتحة ودعاؤها - 01:16:55ضَ

اشتملت على افضل المسائل واعظمها بل على المسألة التي ينبغي للمسلم ان يشغل همه بها في حياته كلها وهي مسألة الهداية الى الصراط المستقيم فليس هناك عطية يعطيك الله عز وجل اعظم - 01:17:22ضَ

ولا اسنى ولا اعلى ولا اكمل من ان يهديك الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين الصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله واياكم ممن هدى الى صراطهم وثبت على ذلك حتى يلقاه سبحانه - 01:17:42ضَ

وهذه المسألة امرنا الله عز وجل ان نسأله اياها. لانه لا يهدي العباد احد سواه ولذلك قال في الحديث القدسي حديث ابي ذر الصحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:05ضَ

يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديته استهدوني اهدكم. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واستفتح النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر تعلم الحسن رظي الله عنه ان يقول اللهم اهدني فيمن هديت - 01:18:23ضَ

فجعل اول ما يكون من الدعاء سؤال الله الهداية وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه المسألة في القراءة يسألها في قراءته فيؤمن عليها ويؤمن عليها اصحابه رضي الله عنهم - 01:18:45ضَ

وتؤمن عليها الملائكة في السماء وكان يسألها وهو بين السجدتين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اهد اغفر لي وارحمني في واهدني التأمين على الفاتحة موضع من مواضع التأمين في الصلاة - 01:19:02ضَ

ويكون في الصلاة من الامام والمنفرد والمأموم في اصح قولي العلماء المنفرد اذا صلى وقرأ الفاتحة يقول ولا الضالين يقولوا امين انها سنة القراءة في الصلاة والامام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويؤمن - 01:19:23ضَ

لانه ثبت في ذلك حديث ابي هريرة وحديث وائل ابن حجر في السنن عنهما رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الضالين امين. وفي بعض الروايات ومد بها صوته - 01:19:49ضَ

لان امين تمد وتقصر وقال امين فمد وايضا تقصر فيقال امين هذه هذه السنة سنة التأمين ثبتت بها الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله كما في الصحيحين - 01:20:06ضَ

واذا قرأ الامام فانصتوا فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا من فظل التأمين ويدل على ما فيه من الثواب العظيم ان الانسان يغفر ذنبه - 01:20:29ضَ

من العلماء من قال انه يشمل الصغائر والكبائر وبعضهم يقول انه خاص بالصغائر فقيده وظاهر النص انه مطلق. لكن من الذي يتقبل الله منه اسأل الله ان يجعلنا واياكم من المقبولين - 01:20:55ضَ

انه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين ذنب واخر واما الذنوب التي هي حقوق للعباد او كبائر الذنوب التي فيها حقوق للعباد فهذه النصوص دلت على انه لابد - 01:21:14ضَ

من ان يستسمح فيها صاحب الحق لكن هذا النص يدل على ان الامام يؤمن منه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح واذا امن فامنوا اذا امن الامام اي بلغ موضع التأمين - 01:21:29ضَ

قال بعض العلماء اذا امن فيه دليل على ان الامام يؤمن واما المأمومون قد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قوله. واذا قال ولا الضالين فقولوا امين - 01:21:47ضَ

فهذا يدل على ان المأموم يؤمن وفيه ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا وهذا التأمين للعلماء فيه وجهان منهم من قال طبعا جمهور العلماء على استحبابه لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به - 01:22:04ضَ

ومنهم من قال انه يجهر به ومنهم من قال انه يسره في الصلاة الجهرية اذا جهر الامام وبلغ التأميم فمذهب جمهور العلماء على ان المؤمن يرفع صوته ويقول امين. المأموم - 01:22:25ضَ

وذهب بعض العلماء الى انه لا يرفع صوته كما هو في مذهب الحنفية المالكية رحمة الله على الجميع وظاهر السنة انه يرفع صوته. ولذلك ورد في سنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة - 01:22:43ضَ

انه اذا كان اذا قال عليه الصلاة والسلام ولا الضالين قالوا امين في بعض روايات ابن ماجة حتى يرتج المسجد ودل على انهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتأمين وان هذا المذهب هو الاقوى والارجح - 01:23:00ضَ

بقوة دلالة السنة عليه وعلى هذا فان التأمين سنة من سنن الصلاة وهو مستحب ومندوب اليه خلافا لمن فصل فيه وثانيا انه يشرع في حق الامام وحق المأموم وحق المنفرد ان يشرع في حق المصلي عموما اذا قرأ الفاتحة - 01:23:18ضَ

وكذلك ايضا يشرح التأمين اذا سمعت قارئا يقرأ الفاتحة وبلغ قول الله عز وجل ولا الضالين فانه يشرع ان تؤمن على دعائه في قول بعض العلماء رحمهم الله لانه دعاء - 01:23:43ضَ

ويسرع عند سماع الدعاء ان يؤمن العبد حتى يشارك القاري بفضل الدعوة المسألة العاشرة اذا سهى المأموم عن قراءة الفاتحة او سهى المصلي عن قراءة الفاتحة. فكيف يتدارك كيف يتدارك قراءتها - 01:24:01ضَ

لو ان مصليا كبر فقرأ دعاء الاستفتاح ثم سها فقرأ ما تيسر مثلا في صلاة المغرب كبر فقرأ دعاء الاستفتاح ثم نسي وظن انه قرأ الفاتحة فقال والتين والزيتون وطور سينين - 01:24:23ضَ

ثم اتم السورة ثم ركع فلما ركع تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فمعناه انه ترك ركنا من اركان الصلاة فيشرع له العود لتداركه لان الله لم يأمره بالركوع الا بعد ان يتم قراءة - 01:24:45ضَ

الفاتحة وهذه اركان بعضها مرتب على بعض وركوعه على هذا الوجه واقع في غير موقعه فوجوده وعدمه على حد سواء فاذا ركع او رفع من الركوع او سجد او رفع من السجود بين السجدتين فتذكر فانه يقوم مباشرة ويقرأ الفاتحة - 01:25:04ضَ

لان الخطاب متوجه عليه بقراءة الفاتحة ولا زالت ذمته مشغولة بهذا الحق وهو قراءة هذا الركن الذي لا تصح الركعة ولا تصح الصلاة الا به فحينئذ يرجع له ويتداركه ما لم يدخل في الركعة الثانية - 01:25:27ضَ

فإذا دخل في الركعة الثانية وتذكر انه في الأولى لم يقرأ الفاتحة فانه حينئذ يلغي الركعة الاولى ويعتبر الركعة التي هي التي هو فيها الركعة الاولى ويقرأ الفاتحة وما تيسر ويتم صلاته على السنن. ثم يسجد للزيادة - 01:25:46ضَ

هذا اذا قد سهى عن قراءة الفاتحة فانه يشرع له ان يتداركها على هذا الوجه والله تعالى اعلم - 01:26:07ضَ