مكتبة الفتاوى - ٢٨/ أحكام الصلاة #الصلاة
التفريغ
قوله وتحليلها التسليم فلا يصح الخروج من الصلاة الا بالتسليم وقد اتفق الائمة على مشروعية التسليم في الصلاة واختلفوا فيما بعد ذلك فقيل التسليم في الصلاة فرض لا تصح الصلاة الا به. وهذا مذهب الليث ابن سعد - 00:00:00ضَ
واسحاق والامام احمد على خلاف بين هؤلاء هل الفرق تصميمتان ام واحدة؟ قال الواجب واحدة وقال احمد الواجب اثنتان لان فعلا هذا الحديث وليلة كلنا من وصل صلاة النبي صلى الله ذكر انه يسلم تسليمتين - 00:00:27ضَ
بينما ذهب وعزا هذا لاهل العلم بان الواجب واحدة. وقد استدل الليث ابن سعد فيما رواه الترمذي في جامعه من طريق زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم - 00:00:48ضَ
واحدة وهذا الاسناد معلول. وان صححها بعض الحفاظ وقد تفرد به زهير بن محمد وقد روى عنه اهل الشام واذا روى اهل الشام عن زيد محمد الرواية معلولة وهذا منها - 00:01:12ضَ
وقد اعل هذا الخبر الامام ابن عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاش المجلد الاول وفي اعلام الموقعين وفي عدة مواضع ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه سلم تسليمة واحدة - 00:01:34ضَ
على ان الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان تسليمها الثانية ليست بواجبة وقال لو احدث بعد التسليمة الاولى صحت صلاته. ونقل الاتفاق على هذا. وفي نظر فان الاتفاق لن ينعقد - 00:01:52ضَ
وقد قال نجوم الثانية الامام احمد رحمه الله تعالى. فلعل ادنى المنذر لا يعتبر خلافا واحد والاثنين شيئا. ولانه حديث التسليم يحتمل بالاولى ويحتمل بالاثنتين معا. وهذي القظية امرها قريب. فان ابن عبد البر قال هذا من الاختلاف المباح - 00:02:10ضَ
الذي ينبغي ان نناقشه الان بقية الاقوال في هذه المسألة وقلنا الان ان التسليم فرض فلا يأخذ الصلاة الا بالتسليم وهل هي واحدة واثنتان الخلاف قريب. القول الثاني في مسألة - 00:02:30ضَ
انه لو تشاهد وبعد فراغ من التشهد احدث صحت صلاته وحين يخرج من الصلاة بعد التشهد باي كلامنا في هيئة الصلاة وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وادي يوسف ومن وافقهما على ذلك - 00:02:46ضَ
وقال على قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. وعلى الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انها على الاستحباب واحتج بذلك في بعض الاثار الواردة عن علي - 00:03:08ضَ
انه اذا تشاهد واحدث صلاته. وفي صحته هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول ابي حنيفة من وجوه. ويمكن رد قوله ابي حنيفة من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التسليم ولا يصح - 00:03:20ضَ
الصلاة الا بما يحللها ولا يحللها الا التسليم القول الثاني ان قول ابي حنيفة لم يصح بحديث. وليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث ان الحدث ينافي هيئة الصلاة - 00:03:40ضَ
وما دام الذي يصلي فهو في الصلاة فاذا احدثت بطلت صلاته فاذا بطلت يجب ان يذهب ويتوضأ. وهل يكمل ما بقي من صلاته؟ ام يعد من جديد؟ لذلك قولان للفقهاء رحمهم الله - 00:03:59ضَ
وسوف يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه القضية في بابه. لكن نحن نريد ان نرد ونبين ضعف مأخذ ابي حنيفة رحمه الله. الوجه الثالث ان قول ابي حنيفة او الوجه الرابع ان قول ابي حنيفة من الاحداث في الدين - 00:04:12ضَ
وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي البخاري حديث ايوب كما تقدم عن ابي قلابة عن مات ابن حويرية - 00:04:28ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم. وقد ورد في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:38ضَ
وكلها يذكر فيها التسليم. وهي تزيد على خمسة عشر حديثا. ولم يرد في رواية واحدة منها انه خرج من الصلاة بغير التسليم. ومن يؤكد هذا الوتر الخامس حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثت حتى - 00:04:48ضَ
توضأ وقد احن في الصلاة. اذا لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر السابق في الترمذي وقد رواه مسلم. لا تقبل صلاة بغير وقد احدث اثناء الصلاة اذا الصلاة باطلة - 00:05:10ضَ
المذهب الثالث في هذه المسألة انه لو دخل في التشهد انا واحدث صحت صلاته وهذا وهذا القول شاذ. والصحيح في المسألة ان تحليل الصلاة التسليم وهل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة فما هو رأي الجمهور؟ وذكره ابن منذر جماعة ام لابد من تسليمتين - 00:05:26ضَ
دابا هو مذهب احمد؟ ورواية عنها لا توافق مذهب الجمهور. الاحوط في هذه القضية الا يخرج من الصلاة الا بتسليمتين وحين اذ لو احدث بعد تسليمها الاولى يعيد الصلاة. وعلى رأي الجمهور لو احدث بعد التسليمة الاولى - 00:05:56ضَ
صحت صلاته. وهل للمأموم ان يقوم ليأتي بما بقي من صلاته بعد التسليمة الاولى؟ الصحيح في ذلك ان انه لا يقوم ولو قلنا باجزاء تصميم واحدة لعدم المتابعة. فلابد يتابعنا - 00:06:16ضَ
ونادي على التحريم وعلى التنزيه في ذلك قولان ايضا. لكن في الجملة نقول ان المأموم لا يقوم ليأتي بما بقي من صلاة حتى يسلم الامام التسليمة الثانية - 00:06:35ضَ