التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ذي الفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام. اللهم صل وسلم وبارك عليه - 00:00:01ضَ
وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد انتهينا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه وشرعنا في درسنا الماظي في الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط - 00:00:22ضَ
التكليف وبقي لنا جزء منه شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله اما ان تكون عائدة الى المكلف او الى المكلف به والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة - 00:00:40ضَ
بالمكلف. ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف وهي الشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات وهو - 00:00:59ضَ
وتعريف الحكم التكليفي وبيان اقسامه نشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة ان شاء الله وساوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف تناولت شرطين اثنين ما هما - 00:01:22ضَ
العقل والبلوغ وتناول هذا الحديث عن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل. فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين لشروط التكليف العقل والبلوغ. ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز - 00:01:41ضَ
وعلاقته بالبلوغ ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة. لما قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولم يقل البلوغ ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز وان كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحا في - 00:02:01ضَ
اذهب والذي عليه الفقهاء كافة اشتراط البلوغ فلا يدخل الصبي المميز في التكليف ثم تحدثنا ايضا عن تكليف النائم والناسي والسكران. باعتبار هؤلاء عرض لهم من الاحوال ما يحول بينهم وبين اهلية التكليف الكاملة - 00:02:22ضَ
واخيرا تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الاسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا. سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل وجملتها شروط ثلاثة ان يكون معدوما - 00:02:46ضَ
ان يكون معلوما ان يكون ممكنا فشروطه ثلاثة تتعلق بالفعل ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا شروط ثلاثة اولها عقلي والباقيان شرعيان ان يكون معدوما هذا شرط عقلي - 00:03:06ضَ
بمعنى انه حتى يصح التكليف بفعل يشترط ان يكون معدوما. ومعنى معدوم يعني غير غير موجود قالوا لان ايجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل. فبالتالي من شرط الفعل ان يكون - 00:03:27ضَ
معدوما وهو كما تلحظ شرط عقلي كما قلت الشرطان الشرعيان المهمان ان يكونا معلوما وان يكون مقدورا يعني لابد ان يعلم المكلف ما كلف به وان يكون قادرا على القيام بما كلف به - 00:03:45ضَ
فاذا فقد شرط العلم سقط ايش سقط التكليف لان هذا شرط واذا سقط شرط القدرة سقط ايضا تكليف فهذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام يتفرع عن الشرط الاخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الاصوليون وهو ما يسمونه بتكليف - 00:04:04ضَ
بحال او بعبارة ادق التكليف بالمحال ويخوضون في قضية جواز هذه المسألة عقلا ووقوعها شرعا وهو كله كما قلت لا طائل تحته لكن الطوفي تبعا لقدامى تبعا للغزالي وعوض الاصوليين يعرضون لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما اورده الطوفي رحمه الله - 00:04:32ضَ
خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا اوردها ابن قدامة رحمه الله تبعا للطوفي تبعا للغزالي وهي مسألة اه متعلق التكليف او ما يسمونه بقولهم لا لا تكليف الا بفعل - 00:04:57ضَ
هي ايضا مثال صريح نص عليه الامام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا تمرة من ورائها. فايضا لن نقف عندها طويلا ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي - 00:05:14ضَ
اه تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعا لاصله وننتقل منها مباشرة الى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف واقسامه وهو مهم وهو صلب موضوعنا نقرأ بعون الله بسم الله الرحمن الرحيم - 00:05:30ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين محمد وعلى اله وصحبه والتابعين يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين واما الثاني وهي شروط المكلف به. واما الثاني فمن ماذا - 00:05:48ضَ
من شروط التكليف لان الاول ماذا كان كانت شروطا متعلقة بالمكلف. قال هنا واما الثاني وهي شروط المكلف به نعم وان يكون معلوما الحقيقة للمكلف والا لم يتوجه قصده اليه - 00:06:10ضَ
معلوم كونه مأمورا به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. هذا الشرط الاول وما هو ان يكون معلوما ولك ان تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الاتية ان يكون معلوما - 00:06:34ضَ
وان يكون الفعل معلوما فهذا يعني شيئين اثنين ولذلك هو قسم العبارة الى قسمين ركز قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ثم قال معلوما كونه مأمورا به شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين - 00:06:52ضَ
معلوم الحقيقة وان يكون المكلف عالما انه مأمور به باختصار او بعبارة اوضح حتى يصح تكليف المكلف بفعل لابد ان يكون عالما من جهتين. ان يعلم ان الله كلفه كونه مأمورا به ان يعلم ان الله كلفه بهذا الفعل. والامر الثاني ان يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو - 00:07:17ضَ
فمن مجموع هذين الامرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به. فيتحقق الشرط. مرة اخرى ان يكون الفعل المكلف به معلوما وهذا يعني شيئين. الاول ان يعلم المكلف انه مكلف بهذا - 00:07:48ضَ
فعل والثاني ان يعلم حقيقة الفعل فاذا اختل احد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوما للمكلف. واذا لم يكن معلوما سقط التكليف يعني هل يصح ان تقول ان انسانا او عبدا من عباد الله يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو؟ نضرب لهذا امثلة. ان يعلم ان - 00:08:08ضَ
مكلف فاذا لم يعلم المكلف كونه مأمورا بهذا الشيء او منهيا عن ذلك فاستمر متتابعا في ترك هذا الفعل او الوقوع فيما نهي عنه عن هل يترتب عليه الاثم؟ يعني هو لا يعلم ان الله عز وجل - 00:08:35ضَ
حرم الخلوة ببنت العم لا يعلم هذا الحكم. ويظنها مثل اخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم واضرب هذا مثالا افتراضيا لا غير فاذا لم يعلم كونه مأمورا - 00:08:55ضَ
بالاحتجاب عنها منهيا عن الخلوة بها. فلا يصح ان تحمله اثم ما فعل وهذا معنى قولنا ان يكون معلوما بمعنى ان يعلم كونه مأمورا به. فهمت فاذا لم يعلم كونه منهيا عن ذلك او مأمورا بذلك ما صح تأثيمه ولا صحة العتب عليه ولا الحرج عليه - 00:09:15ضَ
دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها اعمال مخالفة لاوامر او نواه شرعية. وقعوا فيها عن جهل فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليهم اثما ولا حرجا - 00:09:37ضَ
ذاك اعرابي يأتي فيبول في المسجد واخر يتكلم وهو في الصلاة وثالث ورابع وخامس. كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء علمهم اذا كانوا جاهلين الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مرة ومرتين وثلاثا الى ان قال - 00:09:57ضَ
والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فكان يجهل كونه مأمورا بالشيء او منهيا عنه يسقط عنه العين فاذا سقط العلم سقط التكليف اذا هذا الشطر الاول من العلم ما هو؟ ان يعلم المكلف - 00:10:19ضَ
كونه مكلفا الشطر الثاني ان يعلم حقيقة ما كلف به فما لم يعلم ما معنى الصلاة مسلم اسلم حديثا قلنا يجب عليك ان تصلي خمس صلوات ولا يدري ما الصلاة ولا يعرف انها افعال واقوال ولها ترتيب معين ولها اركان ويسبقها شروط ولا يعلم هك ماذا - 00:10:38ضَ
فهل يأثم قبل ان يعلم الجواب لا فلا يعلم حقيقة الفعل يعلم ان الصلاة واجبة. ويعلم انه باسلامه يجب عليه ان يصلي خمس صلوات. لكنه لا يدري ما الصلاة. ولا يدري ما الوضوء - 00:11:01ضَ
فقبل ان يعلم فليس مكلفا. فاذا علم وقع التكليف ضربت مثالا واضحا بالصلاة لها صفة وحقائق وافعال مرتبة واقوال مخصوصة ولا تصح مثالا الا لمسلم اسلم الان ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد فلا تجبوا عليه - 00:11:15ضَ
لكن لو ذهبت الى ابعد من هذا المثال فانك تجد في النصوص الشرعية جملة من الاوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين نهي الله عز وجل الاولياء عن عضل النساء - 00:11:37ضَ
ولا تعضلوهن فلا يدري ما العظم فاذا ما عرف حقيقة ما توجه اليه النهي او ما توجه اليه الامر لم يصح ان تقول انه مكلف به نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني الافعال الاقوال عن استعمال بعض الاشياء وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلبة العلم - 00:11:53ضَ
للدراسة وطلب العلم وتحصيله فهذان الشرطان واضحان وهو العلم ويتخرج عن ذلك ان الجهل مسقط للتكليف جهل المكلف انه مكلف او جهله بحقيقة ما كلف به تلحظ معي الان قبل ان نستمر في القراءة شيئا مهما. لما قلنا العلم فرعناه الى فرعين. احدهما يتعلق - 00:12:16ضَ
بالمكلف كونه مأمورا والثاني يتعلق بحقيقة علمه بالمكلف به تلحظ معي ان الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفا بعظ الاصوليين جعل هذا الشرط متعلقا بالمكلف لا بالمكلف به فقال من شروط مكلف العقل والبلوغ والعلم - 00:12:46ضَ
ولذلك تقول اذا فعل هذا عالما عامدا تترتب عليه الاحكام. فيدرجون مصطلح العلم. لان ضده الجهل فيتكلمون عن اكلي في الجاهل ماذا لو اخطأ في صلاته جاهلا؟ اخطأ في صومه جاهلا اخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلا. ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية - 00:13:10ضَ
العلم والمسألة لا مشاحة فيها. المهم ان تعلم ان من شرط التكليف ان يعلم المكلف كونه مكلفة مأمورا بهذا منهيا عن ذاك ارتكب شيئا من محظورات الاحرام يجهل انه محظور - 00:13:31ضَ
لا يعلم فوقع فيه جهلا هو دخل في النسك دخل في الصلاة دخل في الصيام لا يعلم ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد اكبر وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف - 00:13:46ضَ
هل كل مسألة يجهل حكمها يكون معذورا فيها ومسألة طويلة تفرد في علم العقيدة اكثر منها في اصول الفقه وهي مسألة العذر بالجهل الى اي حد يكون الجهل بالحكم عذرا للمكلف؟ خصوصا في ابواب العقائد. وحتى في الفقه - 00:14:05ضَ
هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة امهات القضايا في الشريعة؟ يصح ان يعذر فيها. الانسان بجهله ام لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها. لكن اريدك ان تتصور اهمية المسألة - 00:14:23ضَ
بطولة تفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسائل. اذا هذا اول شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معلوما قال رحمه الله ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف قلنا هذا الشطر الاول من العلم - 00:14:43ضَ
ثم علل فقال والا لم يتوجه قصده اليه قصد من قصد من؟ المكلف قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف. ما الذي يشترط ان يكون معلوما للمكلف الفعل المكلف به ركز معي. قال شروط الفعل المكلف به اولا ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني ان يكون - 00:14:59ضَ
الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند من؟ عند المكلف. معلوم الحقيقة يعني ان يعلم مكلف حقيقة الفعل الذي كلف به نهى الله عن العضل يعرف ما هو العضل امر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة - 00:15:31ضَ
امر الله تعالى بالجهاد بالنكاح بالحج بالزكاة يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف اليه؟ يعرف حقيقته ما هو فاذا توجه التكليف الى شيء يشترط ان يكون معلوما عند المكلف - 00:15:51ضَ
قال والا لم يتوجه قصده اليه. والا يعني ان لم يحصل هذا الشرط. ان لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده اليه هو لن يعلم ان الله امره بكذا فيقصده الا وهو يعلم يعني قلت له صلي اسلم قبل ساعة - 00:16:06ضَ
قلت له الان دخل وقت الصلاة هيا توضأ وصلي معنا لا يدري ما الوضوء ولا ما الصلاة. فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لانه لانه لا يعلمها فهذا شرط - 00:16:27ضَ
اذا ان يكون معلوما قالوا والا لم يتوجه قصده اليه. ثم قال معلوما كونه مأمورا به. هذا الشطر الثاني في العلم وهو وهو علم المكلف انه مكلف. بهذا الفعل. معلوما كونه مأمورا به - 00:16:39ضَ
يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض احكام الشريعة يغيب عنه حكم مسألة لا يدري انها حرام فيقع فيها يغيب عنه حكم مسألة اخرى لا يدري انها واجب فتفوته ولا يدري عنها - 00:17:00ضَ
وهذا جاهل وضربت لك امثلة بالعربي الذي بال في المسجد ولا يدري ان هذا ممنوع الاخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري ان هذا ممنوع. الثالث الذي اسرع في صلاته فنقرها نغرا ولا يدري ان الطمأنينة ركن مطلوب - 00:17:15ضَ
في الصلاة اداؤها فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذه الافعال فصدرت افعالهم في ترك واجب او في فعل منهي لكنهم غير عالمين بانهم مكلفين بذلك. فهذا معنى قوله معلوما كونه مأمورا به. والا لم يتصور منه - 00:17:31ضَ
قصد الطاعة والامتثال فهنا ملحظ قبل ان ننتقل للشرط الثاني لما قال رحمه الله معلوما كونه مأمورا به معلوما كونه اي كون الفعل مأمورا به عند المكلف. لما قال الطوفي مأمورا به العبارة فيها تجوز - 00:17:51ضَ
والاولى ان يقول معلوما كونه مكلفا احسنت لم لان التكليف امر ونهي وكلامنا ليس على الامر فقط كلامنا على التكليف جملة. اذا معلوما كونه مكلفا به ليتناول الامر والنهي على حد سواء - 00:18:15ضَ
نعم معدوما اذ ايجاد الموجود محال في انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلافه الاصح ينقطع خلافا للاشعري. هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معدوما. لما قال معدوما هو عطف على قوله ان يكون معلوم الحقيقة. ثم - 00:18:35ضَ
ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون الفعل معدوما ما معنى معدوما غير موجود وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي يعني نحن ايضا لسنا بحاجة للحديث عنده ولا الوقوف عليه. شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل - 00:19:04ضَ
الا ان يكون معدوما قال رحمه الله اذ ايجاد الموجود محال شيء موجود لن تقوله لشخص اوجده وهو موجود ومحال لانه يستدعي النقيض يعني لم يتم ايجاد الا من عدم. فالشيء اذا كان موجودا فقلت لشخص اوجده فمعناه اعدمه واوجده في ان واحد لان ايجاد الموجود - 00:19:26ضَ
محال هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلا. فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل الاصح ينقطع خلافا للاشعري. مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة. فهي من زيادات الطوفي - 00:19:48ضَ
على الروضة وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصرا محضا لمسائل الروضة لكنه ادرج فيها بعض الزيادات هذه واحدة منها المسألة ذكرها الامدي في احكامه وذكر ابن الحاجب ايضا في مختصره وتكلموا في مسألة آآ كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها. يتكلمون عن - 00:20:08ضَ
ايجاد المعدوم. التكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل وجوده. او بعد وجوده او اثناء وجوده التكليف قبل الفعل جائز بالاجماع التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالاجماع. وقع الخلاف في المنتصف. التكليف حال الفعل وانقطاعه - 00:20:31ضَ
ايضا حال الفعل قضية لن يترتب عليها اي اثر ساتجاوزها قال رحمه الله وفي انقطاع التكليف به بالفعل المكلف حال حدوث الفعل يعني حال امتثال المكلف وايجاده الفعل ان يحدث انقطاع للتكليف قال خلاف. الاصح انه ينقطع خلافا للاشعري. وسواء - 00:20:51ضَ
بما صححه الطوفي او بخلافه فيما رجحه الاشعري فلا يترتب على هذا كبير اثر. وهي متعلقة بمسألة منطقية اخرى صلبة يعني خالصة الخوظ في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة. وهل تقبل القسمة او لا؟ تتجزأ او لا - 00:21:16ضَ
تجزأ فاذا اعتبرتها جزءا لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف اثناءه ولا انقطاعه. واذا صححت تجزيء الحركة قلت صحوا في اثناء الحركة واثناء حدوث الفعل تكليف او انقطاعه. وكما قلت بما انه لا اثر لها ولا يترتب عليها شيء فاننا - 00:21:37ضَ
نعم ان يكون ممكنا. هذا هو الشرط الثالث واذا اردنا الشروط الشرعية فهو الثاني. لان الاول ان يكون معلوما والثاني ان يكون ممكنا او بما سميناه مقدورا عليه. وهذا شرط يخرج ماذا - 00:21:57ضَ
يخرج غير المقدور. الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمومات كثيرة يا اخوة جاءت في النصوص الشرعية اثبتت انه لا تكليف الا - 00:22:23ضَ
بقدرة وان العجز عن التكليف يسقطه والعجز نوعان عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه. فاذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف واذا عجز عن بعضه اتى بما يقدر عليه وسقط - 00:22:44ضَ
عنه الباقي مثل ماذا القيام للصلاة ما استطاع ان يقوم الصلاة كاملة. قام بعضها ثم جلس. يصح قام ركعة وجلس ركعة اخرى يصح. هذا معنى ان يأتي بما قدر عليه - 00:23:07ضَ
لا يقوى على غسل اعضائه كلها بالماء وضوء فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي طيب فمن استطاع ان يصوم نصف يوم من رمضان - 00:23:24ضَ
وعنده دوا لازم ياخد الساعة اثنين في الظهر او بعد العصر اذا يصوم الى العصر ويفطر الباقي صح انتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي هذا فيما يصح في الافعال ان يتجزأ ويقبل بعضه. اما ما كان جزءا واحدا كالصوم فلا يصح ان يأتي ببعضه ويترك الباقي. اذا - 00:23:40ضَ
شرط ما هو القدرة عمومات النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب فاين دليل الشرط الاول وهو العلم؟ الدليل ذاته يصلح ان يكون دليلا لاشتراط العلم. لان الجاهل تكلفه بما - 00:24:01ضَ
لا يعلم انه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته بما لا وسع له به. بما لا قبل له به. فيصح ايضا ان تقول هناك لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:24:20ضَ
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الادلة الاخرى مثل اخر البقرة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا صريح في اشتراط القدرة. فان قال قائل هذا دعاء - 00:24:34ضَ
وليس حكما شرعيا فما الجواب قول الله قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم قال الله قد فعلت يعني ان الله عز وجل رفع عن الامة التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذه جملة العمومات الشرعية - 00:24:53ضَ
دلت على الصحة هذا الشرط وهو القدرة. فما عجز عنه المكلف. ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية شرط التكليف القدرة تسقط الواجبات بالعجز آآ ما لا يدرك كله لا لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط - 00:25:11ضَ
القدرة نعم ان يكون ان يكون ممكنا اذ المكلف به مستدع فصوله ذلك مستلزم تصور وقوعه المحال لا يتصور وضوعه ولا يستدعى فصوله ولا يكلف به هذا من حيث الاجمال. هذا دليل عقل صرف - 00:25:33ضَ
لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به ان يكون ممكنا؟ قال لانه استدل له بالتالي. قال لانه يستدعي الحصول التكليف بفعل يستدعي حصوله. ما معنى يستدعي يتطلب اذا توجه اليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك ايجاد هذا الفعل وحصوله منك. قال وحصول الفعل يستلزم تصور - 00:25:54ضَ
ووقوعه يعني حتى تستطيع ان تأتي بما كلفت به لابد ان يكون هذا مستلزما لتصور وقوع هذا الفعل منك فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي. هذا محال لا يتصور وقوع هذا الفعل منه. وبالتالي لا يمكن ايجاد هذا الفعل منه. وهذا مثال - 00:26:21ضَ
وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه. فاذا لم يتصور وقوعه اصبح محالا ولهذا قال رحمه الله اذ المكلف به مستدع حصوله - 00:26:45ضَ
وهذا مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به قال هذا من حيث الاجمال يعني هذا دليل اجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف - 00:27:03ضَ
بالمحال نعم اما التفصيل فالمحافظ غربان محال لنفسه كالجمع بين الضدين ولغيره كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون عن امتناعه بالاول بما سبق وخالف قوم وهو اظهر - 00:27:24ضَ
طيب قال رحمه الله اما التفصيل يعني اما الدليل التفصيلي على عدم تكليفي بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن امكانه. الدليل التفصيلي كالتالي قال ان المحال ضربان يعني الشيء المستحيل فعله نوعان محال لذاته ومحال لغيره - 00:27:47ضَ
محال لنفسه يعني ان يكون السبب في كونه مستحيلا شيء يتعلق بنفسه لا بغيره. قال كالجمع بين الضدين او النقيضين يعني ان يؤمر انسان بالسكون والحركة في نفس الوقت وان يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه. هذا محال وما سبب الاحالة - 00:28:09ضَ
عدم امكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في في اللحظة ذاتها هذا محال فاذا هذا سبب الاحالة هذا مثال عقلي. ان المحال نوعان محال لنفسه. قال كالجمع بين الظدين والنقيضين. قال ولغيره - 00:28:30ضَ
هذا المثال الثاني محال لغيره يعني ان ان يكون السبب في الامتناع ليس شيئا متعلقا بالفعل نفسه بل لامر خارج عنه ضرب لهم مثالا فقال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن - 00:28:48ضَ
التمثيل بهذا المثال لا يصح وفيه اشكال عقدي كبير تتابع الاصوليون على الحديث عن الامر والارادة والقدرة وهي مسائل عقدية. ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على المعتزلة في اشتراط الارادة في الامر ثم فرعوا على ذلك مسألة وهي قضية تعلق علم الله تعالى بافعال المكلفين - 00:29:07ضَ
فين مثال لا يصح وضربه مثالا الان قال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن. الان ابو لهب علم الله انه لن يؤمن. فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالايمان اذا ابو ابو لهب ابو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالايمان - 00:29:31ضَ
فلما كانوا مخاطبين توجه التكليف اليهم او لم يتوجه قال توجه امروا بالايمان مع استحالة وقوع الايمان منهم قال ليش كون الايمان مستحيلا؟ قال لانه سبق في علم الله انهم لن يؤمنوا - 00:29:51ضَ
فاستحالة وقوع الايمان من ابي لهب من ابي جهل هل هو لذاته ام لغيره؟ قال لغيره وارجع سبب الاحالة سبق علم الله تعالى انه لم يؤمن تقرير المسألة على هذا النحو يفضي الى القول بالجبر وهذا غير صحيح. يعني هل سبق علم الله كان مانعا لايمانهم؟ لانه سبق في علم - 00:30:08ضَ
انه لم يؤمن كان هذا هو المانع. اذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريرا لعقيدة الجبرية في القدر وهو محل نظر اتفقت معكم على انه لن نطيل كثيرا في هذه المسائل. هو قررها هكذا. المحال نوعان لذاته ولغيره. انا دعني اضرب مثالا اخر يعني ان ينكح الرجل - 00:30:30ضَ
بنت اخته هو حرام ممتنع محرم لذاته او لغيره يعني من حيث الاحالة وليس مستحيلا يمكن ان ينكح الرجل بنت اخته لكنه لم يمتنع لتحريم الشارع لمنع الشارع ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف ان يفعلها يعني انه يريد ان يفعل ولا يستطيع - 00:30:50ضَ
يريد المكلف ان يفعل شيئا فلا يستطيع هذا ممتنع لذاته لانه حاول فلم يستطع يريد ان يفعل فلا يقدر لان قدرته البشرية لا تقبل الاتيان بمثل هذه الافعال فهذا مثله ان يكون محالا لغيره ان يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم ان سبق علم الله عز وجل - 00:31:12ضَ
ما يكون عليه حال المكلف ان يكون مانعا والا وقعنا في اشكالات اخرى قال رحمه الله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون عن امتناعه بالاول. اراد ان يورد لك خلاف الاصوليين والمناطق - 00:31:36ضَ
في هذه القضية. المحال هل يصح التكليف به او لا يصح يتكلم الاصول في هذه المسألة على نوعين او على شطرين او على قضيتين الجواز العقلي والوقوع الشرعي يعني هل يجوز عقلا ان يقع التكليف بالمحال - 00:31:51ضَ
نعم او لا فرع عنها مسألة اخرى هل وقع هذا شرعا؟ هل يصح وقوع التكليف شرعا بما يستحيل؟ على المكلف ان يفعله هذي قضية كورونا ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالا على انها خوض فيما لا فائدة فيه؟ لان الجميع - 00:32:09ضَ
هل شيء من تكاليف الشريعة امرا او نهيا في كتاب او في السنة ثبت ان الله كلف الامة بشيء تعجز عنه خلاص طبق المسألة وتجاوزها يعني لماذا اخي اخوض في قضية واصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق ان الله ما كلفني - 00:32:29ضَ
ما الفائدة نقول عقلا يجوز ان يكلفني الله بما لا اطيق او لا يجوز يجهز عقلك او لا يجيز شرعا انت ما امرت بشيء لا تستطيعه. تجاوز نحن نقول اصول فقه - 00:32:49ضَ
ما ينبغي عليه اثر في الفقه نشتغل به. نتعلمه نجهد عقولنا في فهمه هو الذي تنبني عليه ثمرة. لكن لاحظ ماذا قال؟ الاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره قال الاجماع منعقد على صحة التكليف مع ان كلمة صحة ايظا هذي يمكن ان تكون ملحظا - 00:33:02ضَ
قلنا الكلام عند الاصوليين في الجواز وفي الوقوع. الجواز عقلي والوقوع شرعي ما احد يقول انه وقع شرعا. اذا قول الاجماع على صحة التكليف يريد الجواز. الادق في العبارة ان يقول الاجماع على جواز التكليف - 00:33:24ضَ
بالثاني ويؤيد هذا قوله في الجملة الاتية والاكثرون على امتناعه بالاول فالكلام على جوازه امتناع وليس على صحة وبطلان الصحة والبطلان احكام شرعية جواز الامتناع احكام عقلية يجوز عقلا او يمتنع عقلا - 00:33:40ضَ
على كل قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني اكثر الاصوليين والمناطق على ان التكليف بالمحال لغيره ما حكمه الاجماع على ان التكليف بالمحال لغيره جائز والاكثر على ان التكليف بالمحال لذاته ممتنع - 00:33:57ضَ
هذا معنى قوله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره والاكثرون على امتناعه بالاول الذي هو المحال لذاته. لما يقول الاكثرون ايش معناه ان ثمة من ذهب الى - 00:34:21ضَ
جواز التكليف ايضا بالمحال لنفسه لاحظ هذا مذهب بعيد جدا ان يكون المحال لنفسه الجمع بين النقيضين الجمع بين الضدين ان تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. قال عقل جائز - 00:34:38ضَ
يتكلمون عن الجواز العقدي قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني القليل ذهب الى جوازه قال وخالف قوم وهو اظهر وهذا اللي حطوه فيه جواز التكليف بالمحال لذاته ما نريد ان نطيل في القضية نفهم عبارة المصنف. قسم المحال الى نوعين لذاته ولغيره. ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد - 00:34:56ضَ
على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر على الامتناع والاقل على الجواز ورأي الطوفي الجواز. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:35:24ضَ
اجمعين - 00:35:46ضَ