معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 11

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ذي الفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام. اللهم صل وسلم وبارك عليه - 00:00:01ضَ

وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قسم الى نوعين لذاته ولغيره ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر - 00:00:22ضَ

عن الامتناع والاقل على الجواز ورأيه الطوفي الجواز كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل ان يقع؟ جواز عقلا عقلا. هل يمكن ان يكلف الانسان بنومه استيقاظ في الوقت نفسه؟ بقيام وقعود والوقت - 00:00:47ضَ

تتكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الان. عقلا هل يجوز؟ يقولون نعم يجوز ممكن ما الدليل؟ قال الدليل اننا اجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته قياس ما الجامع بين الاصل والفرع - 00:01:03ضَ

كون كل منهما مستحيل. هذا القدر المشترك وهذا من افسد انواع القياس ما يصح لان العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا ان يقع. فتقيس تقيسه على الممكن - 00:01:24ضَ

الذي يمكن ان يقع يعني المحال لغيره يمكن ان يقع لكن ما الذي منع وقوعه سبب اخر خارج والا لو تنحى هذا المانع والسبب لامكن ان يقع هذا المحال لغيره. اما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة - 00:01:42ضَ

عقلية استحالة عقلية ان يقع الشيء ان يقال لك حول هذا الجبل الى ماء ان يقال لك اصعد في الهواء وارقى بلا الة ان يعني تكلف بشيء يستحيل على الانسان في قدرته العقلية المعتادة ان يفعل - 00:02:01ضَ

ثم تقول عقلا يجوز ان يكلف الانسان بهذا وتقيسه على المحال لغيره هذا الذي فعله وسيستدل الان في الجملة الاتية على ما ورآه اظهر. نعم انا انصح التكليف لنا لمن - 00:02:18ضَ

للمذهب الذي رجحه هو وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه نعم يصح التكليف بالمحال لغيره صحا بالمحال لذاته. ما نوع هذا الدليل قياس نعم قد صح ثم فليصح هنا. وقد صح ثم يعني فين - 00:02:35ضَ

في المحال لغيره فليصح هنا في المحال لذاته. نعم اما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وضوءه. يريد ان يبين لك الان كيف بنى هذا الدليل؟ وكيف استخدم هذا القياس - 00:03:00ضَ

نعم اما الملازمة اما الملازمة فلان ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين الاثنين. قال كل من المحال ذاته هو المحال لغيره محال يشتركان في ماذا في كونه محال ما معنى محال - 00:03:16ضَ

يستحيل وقوعه فلان المحال ما لا يمكن ان يقع وهو وصف مشترك بين القسمين فيشتركان اذا في الحكم جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره فينبغي ايضا ان يجوز التكليف بالمحال لذاته او لنفسه. نعم - 00:03:34ضَ

اما الاولى فظاهرة. يعني هو ذكر مقدمتين. وسيشرح كل واحدة على حدة. قال فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. هذي الاولى ثم قال وهو مشترك بين القسمين هذه المقدمة الثانية. قال اما الاولى يعني تعريف المحال بانه ما لا يتصور وقوعه - 00:03:59ضَ

اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة امكان الوجود يشرح الان من اين جاء لفظ محال ويبين لك انه قدر مشترك بين النوعين. محال اسم مفعول من الفعل - 00:04:21ضَ

احال يحيل فاسم الفاعل اسم الفاعل محيل واسم المفعول محال. طيب قال مشتق من الحقول هذا لا التشقيق تصريفي مشتق من الحقول يعني التحول. قال من الحؤول عن جهة امكان الوجود. بمعنى ان كلمة - 00:04:38ضَ

الاتية في اللغة من لفظة الحؤول وهي التحول والانتقال من جهة الوجود الى اي جهة محال عن جهة امكان الوجود الى جهة عدم الامكان. فلذلك سمي محالا تحول تحول من خانة الامكان الى خانة عدم الامكان. نعم - 00:05:06ضَ

اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحبول عن جهة اما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. وبه احتج موسى وبه احتج ادم على موسى فلا يتصور وقوعه والا انقلب العلم الازلي جهلا. وقد جاز التكليف به اجماعا. فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. هذا - 00:05:33ضَ

وسط دليله قال اما الثانية معنى قوله المحال مشترك بين القسمين. فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. يعني محال ان يقع شيء خلاف علم الله تعالى ولانه محال فاذا لا يصح ان يقع التكليف به. قال وبه احتج ادم على موسى يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:06:03ضَ

الذي اخرجه الشيخان وغيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال ادم وانت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلومني على عمل عملته كتبه الله - 00:06:27ضَ

علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم موسى قال هذا دليل على ان ان وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى او ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال والا انقلب العلم الازلي جهلا. يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لا - 00:06:52ضَ

افضى الى الحكم بخلف علم الله تعالى وهذا محال قال وهذا خلاصة دليله. وقد جاز التكليف به اجماعا. يعني المحال لغيره فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي - 00:07:13ضَ

او الطوفي رحمه الله وهو كما قلت استدلال ضعيف ولا يصح ان ينصب في المسألة دليلا. لما يقولون نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره وما الجامع عندهم؟ الاستحالة. سيأتي انسان معترض فيقول يا قوم هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين - 00:07:34ضَ

فان قيل ما الفارق؟ يقال الفارق ان المحال لغيره يمكن ان يقع والمحال لذاته غير ممكن. فيجيب الطوف عن هذا الاعتراض بانه لا يصح قال لان المحال لغيره الذي كان ممكنا اصبح - 00:07:56ضَ

اصبح غير ممكن فوصف الامكان هنا لاغي. صحيح كان ممكنا لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل الامكان لاغيا فقولوا قل ان كان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم - 00:08:17ضَ

ولا اثر للفرق بالامكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير العربية. قال لا اثر للفرق. يعني هذا جواب عن سؤال مقدم وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي فاذا قال صاحب الاعتراض عفوا اخطأتم في القياس لان ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره - 00:08:32ضَ

هذا يتلخص في ان المحال لغيره يمكن ايجاده بخلاف المحال لذاته قال رحمه الله لا اثر للفرق بالامكان الذاتي. يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه لكنه لم يقع بسبب شيء اخر قال لا اثر لهذا التفريق لم؟ قال لانتساخه لانه اصبح منسوخا هذا الامكان لا - 00:08:58ضَ

عبرة به لانه حال بينه وبين امكانه سبب اخر نسخه فلا اثر له. قال لانتساخه بالاستحالة الغير العرضية ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره؟ يعني جاء سبب من غيره فمنع منه؟ قال هذا الغير - 00:09:24ضَ

جعل تلك الامكانية مستحيلة فنسخها وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته فيريد ان يقول في خلاصة الجواب انتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته عفوا بين المحال لذاته هو المحال لغيره. ووجه التفريق عندكم ان المحال لغيره يمكن ان يقع لولا - 00:09:45ضَ

لولا العالم فقال ممتاز هذا الامكانية لا اثر لها لانها كانت موجودة فلما جاء العارض هذا نسخها فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا في الاستحالة في العدم في عدم الامكان. هذا كله كما ترى الان الحقيقة نوع من الخوظ. وانا لا ارى فيها فائدة الا في شيء واحد. رياضة عقلية وتنشيط من - 00:10:09ضَ

كان يمرن عقله علشان المداخل الدقيقة والضيقة يعرف كيف يدخل منها فاذا دخل يعرف كيف يخرج. فهذا نوع تمرين يكسب الانسان في اقل الفوائد حقيقة دربة عقلية على اعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل. العقل ما يغطيها فتدخل - 00:10:34ضَ

قل فيها فترى انه في امكانية لان تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا والحق يقال رغم ان كون هذه المسائل ليس فيها اي اثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها لكن على المستوى العقلي للانسان هي رياضة ودربة اذا مر الانسان - 00:10:54ضَ

في مسائل متعددة من هذا القبيل صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة. بمعنى انه يصبح قادرا على على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر على الحجاج على الاختصام على الاجابة على الاعتراضات على شيء من هذا القبيل وهي رياضة عقلية. ولهذا يقولون ان الاصوليين والمناطق - 00:11:14ضَ

اكثر الناس قدرة على الجدل اكثرهم طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجادلات في الاجابات بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا او باطلا الا ان قدرة عقلية - 00:11:34ضَ

وجعلها الله عز وجل في الانسان فمن غيضها ووطنها واستطاع ان يألف التعامل بها اكتسب قدرا. ومن اهملها ضعفت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن ادم - 00:11:49ضَ

نعم ايضا فكل مكلف به اما ان يتعلم علم الله تعالى بوجوده فيجب او لا فيمتنع التكليف بهما محال هذا دليل ثاني يريد ان يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره. فاذا اثبت التسوية اجاز ان كان التكليف عقلا بالاثنين معا - 00:12:04ضَ

قال في دليله كل مكلف به اي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم الى قسمين ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده او لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. ايش معنى ان يتعلق علم الله - 00:12:32ضَ

تعالى بوجوده ان يعلم الله انه سيحصل. او يعلم الله تعالى انه لن يحصل صح؟ هل في قسمة ثالثة؟ ما في. طيب ما علم الله تعالى انه لن يحصل هل سيحصل - 00:12:51ضَ

لا فالتكليف به محال لانه لو وقع لافضى الى وصف الله تعالى بالجهل وهذا محال طيب ما علم الله تعالى انه سيقع هل يصح التكليف به قال لا ايضا ما يصح - 00:13:07ضَ

ليش قال لان ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب ان يقع لانه سبق علم الله انه سيقع فيقع او لا يقع يقع قال واجب الوقوع وما كان واجب الوقوع سيقع فلماذا تكلف انت به - 00:13:24ضَ

فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل. وايجادا للموجود وايجاد الموجود محال كما ان ايجاد ما استحال وقوعه ايضا محال لاحظ هذي هذي مداخل ثمة اجابات في في طياتها وفي ظمن هذا الاستدلال لكن في الاخير هو - 00:13:44ضَ

هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية انه محكم وقضية عقلية على الاقل ان لم تقنعك تصيبك بالحيرة وهذي احد افات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة ان مداخلها مبنية على هذا النحو ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب اما باعتناق هذه القضايا الفاسدة - 00:14:01ضَ

والتأثر بها فان سلم من هذا فلا اقل من شيء من الشك فيما صح عنده سابقا من علم مبني على ادلة فان سلم من هذا فلا اقل من القلق والحيرة والاضطراب - 00:14:26ضَ

ومن هنا كان توجه علماء السلف الى اغلاق هذا الباب. وعدم الخوظ فيه. لان دخوله ليس كالخروج. يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين. فبالكاد تدخل وبالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل فاذا دخلت واختنق عليها الطريق. لا هي - 00:14:39ضَ

التي اكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع فيبقى عالقا في المنتصف فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الانسان ابعادها. ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الاجابة عنها فيعلق بالعقل اشكالا - 00:14:59ضَ

قال رحمه الله لانه ان تعلق علم الله تعالى به وجب ايجاده. وايجاد الموجود محال. وان لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه فافضى الى ان كلا من النوعين محال - 00:15:14ضَ

هذا سيفضي الى نتيجة عجيبة جدا. اذا كل تكاليف الشريعة محال. لانها لن تخرج عن هذين القسمين. كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون ايضا في هذا التقسيم. تدخل في المحال لانها مما تعلق علم الله تعالى بها. وانت قلت انه حتى - 00:15:30ضَ

النوع لا يصح التكليف به. اذا سيفضي الى ان التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الاتي ذكره فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه قالوا فماذا يستلزم ان التكاليف باسرها تكليف بالمحال - 00:15:50ضَ

هو باطل بالاجماع قلنا ملتزم. قال الطوفي وانا التزم هذا الالزام. انا معكم اذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة عقيم تماما من اي اثر شرعي فما اريد الاطالة الا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم - 00:16:08ضَ

كيف بنى المسألة ولماذا اوردها رحمه الله؟ نعم قلنا ملتزم انه ملتزم والاجماع ان عنيتم به العقلية فممنوع او الشرعية فالمسألة علمية. والاجماع لا يصلح دليلا فيها بظنيته. بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه - 00:16:29ضَ

على ما سيأتي قال قلنا هذا ملتزم يعني انا التزم هذه النتيجة ان التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال قال ودليلكم الذي استبدلتم به بالاجماع على البطلان قال انا لا اسلم - 00:16:50ضَ

قال ان عنيتم بالاجماع العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ لانه نحن نناقش في القضية العقلية تمكن او لا تمكن. وانا وغيري ممن يرى الامكان وانت ترى المنع فكيف تدعي الاجماع؟ ثمة خلاف ودليل الخلاف اننا نناقش المسألة معكم. فاذا قلت لا الاجماع المقصود اجماع الشرعي رد - 00:17:05ضَ

جواب ايضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله وان عانيتم به ان عنيتم به العقل فممنوع. يعني لا يصح اجماع عقلي لان الخلاف منصوب فيها الان كيف تزعم فيها اجماعا؟ او الشرع قال اذا كنت تزعم ان في المسألة اجماعا شرعيا - 00:17:25ضَ

المسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته معنى المسألة علمية المناطق يقسمون الاحكام او المسائل الى نوعين علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات احكام - 00:17:45ضَ

قال قضيتنا مسألة علمية او عملية الخلاف الان في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال مسألة علمية او عملية علمية يعني مسألة نظرية خالصة لا نتكلم الان عن الوقوع. نتكلم عن الامكان العقلي - 00:18:07ضَ

المسألة علمية. المسائل العلمية عند المناطق قضايا اعتقادية والاعتقاد لا يبنى على ظن لابد ان يبنى على يقين. وهذا ايضا هي فاسدة عند ارباب علم الكلام اصلوها فبنوا عليها فروع فاسدة حتى في الاصول - 00:18:22ضَ

في الشريعة عموما قالوا القضايا العقدية لا تصلح ان يستخدم فيها دليل ظني لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب ان الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر احاد. ينكرون عذاب القبر ونعيمه. ينكرون الحوض - 00:18:38ضَ

والشفاعة وينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة ينكروا رؤية الله في الاخرة مع ثبوت الاحاديث الصحيحة بها دليلهم هذه القضية الفاسدة قال هذه قضايا اعتقاد. قضايا الاعتقادية يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين - 00:18:54ضَ

ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني. والحديث وان كان في الصحيحين ان لم يكن متواترا فهو حديث احاد وحديث الاحاد ظن هنا جملة من الاغلوطات لكن هكذا تقرر المسألة. فيرفضون هذه القضايا العقدية لا عذاب القبر ونعيمه لا رؤية الله في الاخرة ولا الشفاعة ولا الحوض - 00:19:11ضَ

وكثير من هذه القضايا ينكرونها لانها قضايا عقدية والدليل الوارد بها دليل ظني هذا على تقريرهم وتصنيفهم. فلا يصح الاستدلال بها. هنا ايضا يقول المسألة علمية وانت تزعم فيها الاجماع. طيب قال والاجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين. الجهة الاولى القظية في اصلها فاسدة. قظية لا يصح - 00:19:32ضَ

يبنى العقائد الا على ادلة يقينية القضية الثانية وهي محل جدل ان يزعم ان الاجماع دليل ظني. وهي مسألة محل خلاف وشذوذ من الاصوليين قرر ان الاجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور. وسائر علماء الاسلام فقهاء واصولين ان الاجماع قطعي - 00:19:57ضَ

قال رحمه الله والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظى نيته. قال بدليل يعني ما الدليل على ان الاجماع ظني؟ بدليل الخلاف في تكفيري منكر حكمه على ما سيأتي ثمة خلاف ما حكم من انكر الاجماع - 00:20:16ضَ

يكفر او لا يكفر؟ ان قلت الاجماع قطعي فمنكره كافر. وان قلت ظني فلا يكفر. قال وقوع الخلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الاجماع دليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني. ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة ايضا على ما - 00:20:34ضَ

سيأتي في بابه في دليل الاجماع ان شاء الله تعالى نعم الخاتمة لا تكليف الا بفعل. خاتمة لاي شيء للحديث عن الفصل الثاني وهو شروط التكليف. نعم. لا تكليف الا بفعل - 00:20:52ضَ

ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدل الاصلي هذه خاتمة اورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا ليست ذات اثر وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الاسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية - 00:21:14ضَ

مثالا للمسائل التي لا ثمرة لها مسألة لا تكليف الا بفعل. مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه التكليف اذا توجه للمكلف امرا او نهيا ماذا يكلف به ان يفعل شيئا او يترك شيئا - 00:21:37ضَ

امر او نهي قضاء فعل او اقتضاء ترك طلب ايجاد فعل او طلب الكف عن فعل قال لا تكليف الا بفعل طيب في الاوامر سيفعل في النواهي ماذا سيفعل هل الترك فعل - 00:22:01ضَ

في النواهي سيترك سيكف. هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف؟ او ليس فعلا قل فعل قل ليس فعل ايش الفائدة بالاخير؟ ما في فائدة لا تقربوا الزنا هو منهي عن ماذا - 00:22:20ضَ

ماذا عليه ان يفعل ليمتثل هذا النهي يبتعد يعني يمشي خطوات الى الوراء او يتجه الى باب اخر. هذا هو. يقول لا تكليف الا بفعل. نهي عن الزنا. نهي عن شرب الخمر. نهي عن السرقة. نهي عن اكل اموال اليتيم - 00:22:39ضَ

تاما وهي على الربا هادي كلها منهيات الجمهور يقولون حتى في النهي هو يفعل شيئا احد امرين اما ان يجد من نفسه اقبالا على هذا الحرام او المكروه فماذا يفعل - 00:22:54ضَ

يحجم يمسك نفسه وهذا فعل يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم نفسه تقوده الى الشهوات الى المحرمات في صرفها هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك او يعني في صورة اخرى اذا همت نفسه بالحرام او بالمعصية شغلها بالطاعة وهو ايضا فعل - 00:23:13ضَ

لما يريد ان يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها اشغالها على مقولة بعض السلف نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فان يشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات او حتى بالمباحات يصرف نفسه وهذا ايضا فعل فالجمهور يقولون - 00:23:37ضَ

ترى هو اما امر او نهي وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل. ولذلك قالوا لا تكليف الا بفعل. الكلام نظري في الاخير يعني حتى من يقول لا التكليف فقط في الامر وفي النهي لا تكليف لا فعل - 00:24:02ضَ

هذا كلام نظري. طيب وفي النهاية الجميع متفق على انه يجب ان يفعل كذا ويحرم عليه ان يفعل كذا. ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها الا تبادل الفاظ وعبارات. اقرأ لا تكليف - 00:24:18ضَ

لا تكليف الا بفعل متعلقه في النهي كف النفس قيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدم التسليط. لا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي وهذا محل الخلاف. التكليف في الامر واضح انه يفعل. الخلاف اين هو؟ في النهي. هنا تكليف - 00:24:33ضَ

النهي فيه تكليف. طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي الجمهور يقولون نعم ومتعلقه كف النفس عن ماذا لا لا تقول حرام النهي اعم من كونه حرام النهي ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه. طيب كف النفس عن ماذا - 00:24:55ضَ

عن المنهية عنه نعم ليشمل الحرام والمكروه كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال وقيل ضد المنهي عنه يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو - 00:25:17ضَ

ان يشتغل بضد المنهي عنه بضد المنهي عنه. فاذا اه نهي عن شرب الخمر كما قلت نهي عن الزنا فاذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام. نهي عن وقوع النظر وصرفه الى ما لا يحل والنظر الى المحرم - 00:25:33ضَ

رمات هذا منهي عنه فحتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل فهو فعل. اذا في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل يكف وهذا الكف يتحقق بفعل اما بان - 00:25:54ضَ

يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان واما ان يتلبس بضد المنهي عنه ففي الحال هو يقوم بفعل ولهذا قالوا لا تكليف الا بفعل. قالوا وعن ابي هاشم - 00:26:14ضَ

العدم الاصلي هذا المذهب الذي ينسب الى ابي هاشم الجبائي وابو هاشم الجبائي هو آآ عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب ابو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره اه ورث الرياسة عن ابيه ابي علي الجبائي الذي تنسب اليه فرقة الجبائية من المعتزلة - 00:26:31ضَ

ابو علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره مؤسس هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية وابنه ابو هاشم ترأس ايضا واصبح رأسا ثم انفرد عن ابيه بمسائل وانشق عنه في حياته فالفرقة المنتسبة الى ابي هاشم من اتباعه تسمى البهشمية - 00:26:58ضَ

والتي تنتسب لابيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما لان كلا منهم اجبائي الجبائية المنتسبة الى ابيه والبهشمية المنتسبة اليه الطريف انه على منهج اهل الاهواء فان كل من تفرد بمسألة او - 00:27:20ضَ

ابتدع قضية واعتنقها ونافح من اجلها والا وعاد عليها وحارب من اجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها وصل الامر بابي هاشم بعد ان انشق عن ابيه الى مخالفته والى الرد عليه - 00:27:39ضَ

والى ان كفر الولد اباه وكفر الابن وكفر الاب ابنه كذلك وهذا منهج اهل الهواء وهي من امارات الفتن والضلال اللي في المسلك الذي يفعلون فعلى كل ابو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الاصول وابوه كذلك - 00:27:56ضَ

والسبب انهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الاصول. وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في علم الاصول ولما يتكلمون عن الكتب الاربعة التي اسست اركان علم الاصول - 00:28:16ضَ

العمد القاضي عدل الجبار والمعتمد لابي الحسين والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي. اثنين من الاربعة هذي اصحابها معتزلة قاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره وابو الحسين البصري صاحب معتمد ايضا معتزلي. وهذان هما من يحفل عادة بذكر اقوال ائمة الاعجاز - 00:28:33ضَ

ويضمنها فلما صارت نواة الكتب في علم الاصول مشتملة على مذاهب المعتزلة وتقريراتهم والنص على مذاهبهم باسماء كابي علي وابي هاشم ونحوهم ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الاصول وتذكر في كل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء. قال وعن ابي هاشم - 00:28:54ضَ

ممن خالف في قضية لا تكليف الا بفعل قال لا النهي لا فعل في التكليف به. بل هو العدم الاصلي. لا تزني لا تشرب الخمر لا تفعل الحرام. الاصل فيه ان - 00:29:14ضَ

انه لا يفعل شيئا والذي يفعله المكلف انه باق على العدم الاصلي. الاصل انه ما زنى فكونه لن يزني في المستقبل وما فعل شيئا. هو استمر على الامتناع الاصلي السابق العدم الاصلي - 00:29:28ضَ

وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض لنا هذه الصيغة اذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال ولنا يعني لمذهبنا او الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه ويشرع في الدليل لنا - 00:29:41ضَ

قلبوا به مقدور غير مقدور فلا يكون مكلفا فهو اما كف النفس او ضد المدني كلاهما فعل. نعم قال لنا في الدليل على انه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل انه ان المكلف به مقدور. نحن قبل قليل - 00:30:02ضَ

فرغنا من شرط مهم وان يكون المكلف مقدورا. هذه قضية اتفقنا عليها. والعدم غير مقدور هذا رد على ابي هاشم. يقول المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الاصلي يقول لحظة قبل قليل احنا اتفقنا على ان من شروط التكليف - 00:30:23ضَ

ان يكون مقدورا واتفقنا على ان غير المقدور لا يكلف به. طب لما تقول عدم المكلف في النهي والعدم العدم غير مقدور على ايجاده فلا يصح ان يكون هو محل التكليف. قال فهو يعني التكليف في النهي اما - 00:30:41ضَ

اكف النفس عن ماذا عن المنهي عنه او ضد المنهي يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال وكلاهما فعل فخلصنا الى انه لا تكليف الا بفعل - 00:31:00ضَ

نعم احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا ليس الا العدم. من المحتج ابو هاشم الجبائي نعم قلنا ممنوع بل انما يمدغ على كف نفسه عن المعصية. احتج - 00:31:21ضَ

في قوله ان محل التكليف في المنهي هو العدم. قال احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ظدية ترك الزنا قال لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق ان يمدح شرعا وان يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. يعني ايش؟ يعني هو لما ترك الزنا - 00:31:41ضَ

ما خطر في باله ان يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله ما وقع في ذهنه اصلا قال هو ممدوح شرعا. اذا هو لا تلبس بفعل - 00:32:06ضَ

ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهدها في الابتعاد عن الزنا. تارك الزنا ممدوح قال مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فهذا دليل عنده على ان الثواب والمدح توجه الى ماذا؟ قال الى العدم - 00:32:20ضَ

انه ما فعل شيئا قال فليس الا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الاجر او الثواب قال قلنا ممنوع نحن لا نسلم انه يثاب بالعدم انه ما طرأ على باله شيء قلنا ممنوع بل ان - 00:32:35ضَ

ما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولذلك لن يثاب آآ مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها يعني لن لن يثاب مقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم امكانه مسك السلاح - 00:32:52ضَ

لن يثاب الاعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه هذه تحتاج الى نوايا انه لو قدر له ان يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. اما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه - 00:33:12ضَ

في الجملة على الانكفاف عن الحرام فنعم. اما عن احاد الافعال التي تمر بغير من مكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية - 00:33:29ضَ

ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب. ولذلك يجب ان يكون مقصودا للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله وفي الفصل الثاني وهو اتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم ان شروط التكليف نوعان نوع يتعلق بالمكلف - 00:33:45ضَ

في نفسه وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل وان النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به. وجملتها ثلاثة والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم ان كون معدوما ولا اثر لهذا لانه لا يكلف في الشريعة مكلف الا بامر يتأتى ايجاده. والشرطان الشرعيان هما - 00:34:05ضَ

علم والقدرة او الامكان ان يكون معلوما وان يكون ممكنا او مقدورا. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا لا اثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوظ فيها ختم رحمه الله بمسألة عنونوا لها او مشهورة عند الاصوليين كافة - 00:34:29ضَ

لا تكليف الا بفعل ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على ابواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف واحكامه بدءا لتناول المسائل التي هي اليق بالفقيه وبطالب العلم - 00:34:51ضَ

الحديث عن تعريف الواجب واحكامه ومسائله وما يليه من الاحكام تباعا الحرام كذلك. المندوب المباح المكروه تباعا ان شاء الله تعالى ربما كانت المسائل الاتية اكثر قربا من طالب العلم في احتياجه وتعامله اكثر من المسائل السابقة في الدرسين - 00:35:11ضَ

الماضيين. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:31ضَ